الجمعة، 29 يوليو 2011

وثيقة الدوحة للسلام في دارفور - الحلقة الثامنة (ملحق)

ملحق
مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين
مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين
1. تتكون مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين من:

‌أ) لجنة العودة الطوعية
‌ب) لجنة رد الممتلكات
‌ج) صندوق التعويضات/ جبر الضرر.

2. تقوم المفوضية بتهيئة الظروف الملائمة للعودة الطوعية، بسلامة وكرامة، وكذلك إعادة دمج اللاجئين والنازحين بشكل مستدام ومتناسق، عبر الإشراف المناسب والمباشر للجنة العودة الطوعية، ولجنة رد الممتلكات، ولجنة صندوق التعويض (جبر الضرر).
3. تعتمد المفوضية قواعدها الإجرائية، وكذا لوائحها المالية والإدارية وتنشئ الهيكل الخاص بها على النحو الذي تراه ملائماً.
4. تتفق الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق على تشكيل اللجان المنشأة تحت مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين، وكذا تعيين الأعضاء فيها.

لجنة العودة الطوعية

5. تكون لجنة العودة الطوعية مسؤولة عن كافة الجوانب المتعلقة بالعودة الطوعية للنازحين واللاجئين، وذلك تحت إشراف مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين. على وجه الخصوص، تقوم لجنة العودة الطوعية بما يلي:

‌أ) إجراء مسوحات إحصائية للنازحين واللاجئين بغرض عودتهم الطوعية؛
‌ب) وضع خطة العودة الطوعية للنازحين واللاجئين واعتمادها؛
‌ج) رصد وإعداد التقارير حول المحافظة على الظروف الملائمة للعودة؛
‌د) إجراء تقييم شامل للاحتياجات المتعلقة بالعودة الطوعية؛
‌ه) تقدير ظروف العودة المستدامة والتوصية بالتدابير اللازمة وضمان الوفاء بها.

6. يجوز للجنة العودة الطوعية أن تنشئ لجاناً فرعية على النحو الذي تراه ضرورياً لتأدية مهامها، كما يلي:
‌أ) اللجنة الفرعية للمسوحات الإحصائية والتخطيط؛
‌ب) اللجنة الفرعية لتقييم، وتأهيل، وإنشاء المرافق الأساسية في مناطق العودة.

لجنة رد الممتلكات
7. لجنة رد الممتلكات مكلفة بكفالة رد الممتلكات، وإعادة الأراضي والسكن إلى النازحين واللاجئين.

8. وفقاً لتكليف اللجنة، تقوم بما يلي:
‌أ) تلقي وتسوية الطلبات الخاصة برد الممتلكات من الأفراد، والمجتمعات، والمؤسسات في دارفور لضمان تمكن النازحين واللاجئين من استرداد مساكنهم، وأراضيهم، وممتلكاتهم التي حرموا منها بشكل تعسفي أو غير قانوني، أو في حالة استحالة استعادة هذه الممتلكات، الحصول على تعويض عن طريق لجنة رد الممتلكات. بالنسبة للنازحين، واللاجئين وضحايا الحرب، يسري هذا الحق سواء اختاروا العودة إلى ديارهم الأصلية أو الاستقرار في أي مكان آخر؛
‌ب) إعداد الوثائق والمستندات الخاصة برد الممتلكات والأراضي؛
‌ج) تحديد الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات، وضمان تنفيذ هذه الإجراءات ببساطة وشفافية لإفادة كافة الأشخاص المتضررين، بما فيهم النساء والأطفال والأيتام؛
‌د) مزاولة أنشطتها على نحو يضمن تمكن النساء والأطفال من المشاركة على أساس من المساواة الكاملة في عملية رد الممتلكات. ومتى كان ملائماً، يجوز للجنة رد الممتلكات تعيين محامي (محامين) أو ممثل (ممثلين) للتصرف نيابة عن مقدم الطلب، خاصة في الحالات التي يكون فيها هذا الشخص دون الثامنة عشرة من العمر أو يعاني إعاقة ذهنية؛
‌ه) تحديد المالك القانوني للملكية المقدم بشأنها طلب فور تلقي هذا الطلب؛
‌و) كفالة الفصل في أحقية الأشخاص أو المجموعات فيما يتعلق بالحقوق التقليدية أو التاريخية للأراضي، بما في ذلك التعويض العادل في حالة استحالة رد الممتلكات
‌ز) العمل على تسوية كافة النزاعات المتعلقة بالأراضي والممتلكات التي تتطلب تسوية محلية. عليها أن تلجأ في ذلك، دون الإخلال بالسلطة القضائية للمحاكم، إلى الآليات التقليدية لتسوية المنازعات، على أن تكون متسقة مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.

9. تنشئ لجنة رد الممتلكات لجاناً فرعية لتأدية مهامها تتضمن لجنة فرعية للتحقق وإعداد الوثائق، ولجنة فرعية لتسوية المنازعات ورد الممتلكات، وآية لجان أخرى على النحو الذي تراه ضرورياً.

10. تكون كافة الجوانب المتعلقة بعملية رد الممتلكات عادلة، وناجزة، وممكن الوصول إليها، وبلا مقابل. تدون قرارات اللجنة في سجل عام.
صندوق التعويض/ جبر الضرر
11. ينشأ صندوق التعويضات/ جبر الضرر لتسوية التعويض عن أية خسائر و/أو أضرار عاناها النازحون واللاجئون وأي ضحايا آخرين للنزاع في دارفور.

12. يكفل صندوق التعويضات/ جبر الضرر أن يكون لجميع الضحايا، بما في ذلك النازحين واللاجئين، الذين عانوا من خساراتٍ اقتصاديةٍ أو أي ضررٍ آخر، بما في ذلك فقدان الحياة أو الإصابة البدنية أو الإصابةٍ العقلية أو المعاناة النفسية، بسبب الحرب في دارفور، الحق في تعويض/أو جبرٍ للضرر كافٍ وعاجل وفقاً للممارسات المحلية الدولية. يكون للتعويض/جبر الضرر أولوية على الاعتبارات الأخرى.

13. يضع صندوق التعويضات/ جبر الضرر قواعده الإجرائية. وتكون القواعد بسيطة ويمكن الحصول عليها.

14. يشكل هذا الملحق جزءً لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
مسودة الجدول الزمني للتنفيذ

A. تقاسم السلطة

رقم مسلسل النشاط الهيئة (الهيئات)/ الطرف (الأطراف) المسؤولة الجدول الزمني التكوين مصادر التمويل الإجراءات
1. 1. التعيينات في الرئاسة (مساعد خاص للرئيس وآخرين) الرئاسة يوم التوقيع + 30 يوماً بموجب قرار رئاسي
2. 2. التمثيل في الذراع التنفيذي الرئاسة يوم التوقيع + 30 يوماً بموجب قرار رئاسي
3. 3. إنشاء فريق خبراء مفوضية الخدمات القضائية مفوضية الخدمات القضائية يوم التوقيع + 90 يوماً
4. 4. إنشاء فريق خبراء لمفوضية الخدمات المدنية الوطنية مفوضية الخدمات المدنية الوطنية يوم التوقيع + 90 يوماً تمثيل جوهري من دارفور بما في ذلك على المستوى الأعلى. الحكومة الاتحادية
5. 5. استكمال ترسيم حدود دارفور الحكومة الاتحادية يوم التوقيع + 180 يوماً توجد بالفعل لجنة فنية مشتركة
متابعة عملية ترسيم الحدود
6. 6. تمثيل الحركة (الحركات) في السلطة التنفيذية الولائية يوم التوقيع + 90 يوماً موازنات الولايات وفقاً للبروتوكول الإضافي
7. 7. تمثيل الحركة (الحركات) في السلطة التشريعية الولائية) يوم التوقيع + 90 يوماً موازنات الولايات وفقاً للبروتوكول الإضافي
8. 8. تمثيل الحركة (الحركات) في الحكومة المحلية في دارفور (المحليات) الحكومة والحركة (الحركات) يوم التوقيع + 180 يوم الحكومة الاتحادية وفقاً للبروتوكول الإضافي
9. قرار رئاسي حول العمل الإيجابي فيما يتعلق بالتعليم العالي الحكومة الفيدرالية يوم التوقيع + 90 يوماً
10. تمثيل الحركة (الحركات) في القوات المسلحة السودانية الحكومة الاتحادية يوم التوقيع + 40 يوماً فأكثر

B. تقاسم الثورة

الإجراءات مصادر التمويل التكوين الجدول الزمني الهيئة (الهيئات)/ الطرف (الأطراف) المسؤولة النشاط رقم مسلسل
تحديد مشروعات بعينها وإجراء الدراسات الاقتصادية وتطبيقها

الحكومة الاتحادية/ المانحون الحركة/ الحركات يوم التوقيع + 90 يوماً فأكثر الحكومة الاتحادية اعتماد وتنفيذ مشروعات متكاملة لتنمية واستقرار وتوطين الرحل ورفع إنتاجية هذا القطاع، وتنظيم العلاقة بين المزارعين والرعاة بما يضمن الأمن والاستقرار والتنمية للجميع. 11.
الحكومة الاتحادية/ حكومات الولايات/ الإقليم يوم التوقيع + 90 يوماً فأكثر الحكومة الاتحادية/ حكومات الولايات/ الإقليم وضع سياسات وإجراء الدراسات اللازمة لوقف التدهور البيئى والمحافظة على الموارد الطبيعية. 12.
حكومات الولايات/ الإقليم يوم التوقيع + 90 يوماً فأكثر حكومات الولايات/ الإقليم وضع سياسات لتمكين العنصر النسوى كقوة عاملة فى دارفور وبناء قدراتها الإنتاجية خاصة العائدات منهن. 13.
يوم التوقيع + 90 يوماً فأكثر الحكومة الاتحادية/ حكومات الولايات/ الإقليم وضع وإنفاذ سياسات تشجع الصادر من دارفور الى الأسواق الوطنية والدولية وتشجع البنوك التجارية والحكومية المتخصصة على توسيع أنشطتها بدارفور 14.
الحكومة الاتحادية/ حكومات الولايات/ الإقليم/ المانحون يوم التوقيع + 90 يوماً فأكثر الحكومة الاتحادية/ حكومات الولايات/ الإقليم وضع وتنفيذ سياسات تؤدي إلى تطوير النظام التعليمي، وتؤمن حصول الدارفوريين على التعليم والتدريب، والقضاء على الأمية وسط النساء. 15.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة العلوم والتقانة، والمؤسسات البحثية العلمية. الحكومة الاتحادية/ حكومات الولايات/ الإقليم/ المانحون يوم التوقيع + 90 يوماً فأكثر الحكومة الاتحادية/ حكومات الولايات/ الإقليم تشجيع وتعزيز البحوث والتنمية وبخاصة تطوير التقنية في مجالات الزراعة وتربية الحيوان والصناعات الصغيرة والحرفية والتعدين والبيئة والطاقة مع التركيز على الطاقات المتجددة. 16.
توجيهات للجمارك السودانية من وزارة المالية والاقتصاد الوطنى الحكومة الاتحادية يوم التوقيع + 30 يوماً فأكثر الحكومة الاتحادية أ) إعفاء كامل للرسوم الجمركية والرسوم الأخرى للمواد المستوردة لمشروعات الإعمار والتنمية في دارفور،
ب) التزام الحكومة الاتحادية بمقابلة الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى لواردات مشروعات التنمية القومية بدارفور والمشروعات الممولة إتحادياً أو بقروض. 17.
إدخال التعديلات اللازمة على قانون تشجيع الاستثمار يوم التوقيع + 180 يوماً الحكومة الاتحادية/ المجلس الوطني إدخال تعديلات في قانون تشجيع الاستثمار لإعطاء ميزات تحفيزية أكبر للاستثمار بواسطة الشركات الأجنبية والمحلية في ولايات دارفور 18.
إصدار قانون مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات النقدية والمالية يوم التوقيع + 180 يوماً الحكومة الاتحادية/ المجلس الوطني إنشاء مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات النقدية والمالية 19.
إصدار قانون تشكيل فريق الخبراء يوم التوقيع + 180 يوماً الحكومة الاتحادية/ المجلس الوطني تعيين فريق الخبراء المكلف بتحديد معايير التحويلات من الصندوق القومي إلى الولايات 20.
إنشاء المجموعة التنسيقية المحورية وتحديد مهامها وسكرتارية البعثة ومقرها وتوفير معينات عملها فى كل من الخرطوم ودارفور المجموعة التنسيقية المحورية المكونة من اللجنة الإشرافية على صندوق إعادة الإعمار، وممثلين من البنك الدولي، والأمم المتحدة، والبنك الإفريقي للتنمية، ودولة قطر، والبنك الإسلامي للتنمية. المانحون/ الحكومة يوم التوقيع + 30 الحكومة/ الحركة/الحركات/ آخرون إنشاء بعثة التقييم المشتركة وتحديد أهدافها والتحضير لانطلاق عملها 21.
المفوضيات التي تم إنشاؤها لتنفيذ أعمال بعثة التقييم المشتركة. البنك الدولي/ الأمم المتحدة/ البنك الإفريقي للتنمية، كل الدول والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية يوم التوقيع + 30 البنك الدولي/ بنك التنمية الإفريقي/ الحكومة الاتحادية/ الأمم المتحدة تدشين بعثة التقييم المشتركة 22.
تقوم السكرتارية بإعداد التقرير النهائي لأعمال البعثة المشتركة للتقييم ورفعه للمجموعة التنسيقية المحورية مشتملاً مشاريع التنمية ومحاربة الفقر والانتعاش الاقتصادي وتكلفتها مشتملاً على موافقة الحكومة الاتحادية بمقابلة جزء من التكلفة الكلية المفوضيات التي تم إنشاؤها لتنفيذ أعمال بعثة التقييم المشتركة شريطة أن تتضمن الأطراف الموقعة على الاتفاق البنك الدولي/ الأمم المتحدة/ البنك الإفريقي للتنمية يوم التوقيع + 90 يوماً المجموعة التنسيقية المحورية إعداد تقرير البعثة المشتركة لتقيبم احتياجات دارفور 23.
دعوة بنك التنمية الإسلامي، والإتحاد الإفريقي ، وجامعة الدول العربية، والصناديق العربية، والإتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وقطر الدول العربية والإسلامية الأخرى وكافة الدول الراغبة في المساهمة في تنمية دارفور المانحون البنك الدولي/ الأمم المتحدة/ البنك الإفريقي للتنمية يوم التوقيع + 90 + 180 البنك الدولي/ الأمم المتحدة/ بنك التنمية الإفريقي انعقاد مؤتمر المانحين 24.
يوم التوقيع + 90 إلى 180 إنشاء صندوق الائتمان متعدد المانحين 25.
مرسوم رئاسي يوم التوقيع + 30 يوماً الحكومة الاتحادية، بالتشاور مع الحركات تشكيل اللجنة الإشرافية لصندوق إعادة الإعمار والتنمية لدارفور 26.
يوم التوقيع + 60 بعثة التقييم المشتركة لدارفور تفصيل طريقة إدارة الصندوق 27.
يوم التوقيع + 60 الأطراف
إعادة هيكلة لصندوق إعادة الإعمار والتنمية لدارفور 28.
الحكومة الاتحادية يوم التوقيع + 90 يوماً وزارة المالية والاقتصاد الوطني تحويل مبلغ 200.000.000 (مئتي مليون دولار أمريكي) إلى صندوق إعادة الإعمار وتنمية دارفور (المبلغ القاعدي) 29.
الحكومة الاتحادية يوم التوقيع + سنة + 60 وزارة المالية والاقتصاد الوطني تحويل مبلغ 300.000.000 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) إلى صندوق إعادة الإعمار وتنمية دارفور (المبلغ القاعدي) 30.
الحكومة الاتحادية يوم التوقيع + سنتين + 60 وزارة المالية والاقتصاد الوطني تحويل مبلغ 300.000.000 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) إلى صندوق إعادة الإعمار وتنمية دارفور (المبلغ القاعدي) 31.
الحكومة الاتحادية يوم التوقيع + 3 سنوات + 60 وزارة المالية والاقتصاد الوطني تحويل مبلغ 300.000.000 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) إلى صندوق إعادة الإعمار وتنمية دارفور (المبلغ القاعدي) 32.
الحكومة الاتحادية يوم التوقيع + 4 سنوات + 60 وزارة المالية والاقتصاد الوطني تحويل 400.000.000 (أربعمائة مليون دولار أمريكي) إلى صندوق إعادة الإعمار وتنمية دارفور (المبلغ القاعدي) 33.
الحكومة الاتحادية يوم التوقيع + 5 سنوات + 60 وزارة المالية والاقتصاد الوطني تحويل مبلغ 500.000.000 (خمسمائة مليون دولار أمريكي) إلى صندوق إعادة الإعمار وتنمية دارفور (المبلغ القاعدي) 34.
قرار من البنك المركزي يوم التوقيع + 30 يوماً بنك السودان المركزى إنشاء مؤسسة الإقراض الصغير بدارفور 35.
الأطراف بمشاركة متخصصين في مجال الإقراض الصغير يوم التوقيع + 180 يوماً بنك السودان المركزي، بالتشاور مع الحكومة الاتحادية وحكومة ولايات/إقليم دارفور تعيين أخصائيين لوضع النظام الأساسي ولائحة تنظيم أعمال المؤسسة بما يضمن استقلاليتها 36.
تدفع إلى مؤسسة الإقراض الصغير بدارفور الحكومة الاتحادية يوم التوقيع + 180 يوماً وزارة المالية والاقتصاد الوطني إيداع مبلغ 40 مليون دولار أمريكى 37.
تدفع إلى مؤسسة الإقراض الصغير بدارفور الحكومة الاتحادية يوم التوقيع + سنة + 120 وزارة المالية والاقتصاد الوطني إيداع 30 مليون دولار أمريكى 38.
تدفع إلى مؤسسة الإقراض الصغير بدارفور الحكومة الاتحادية يوم التوقيع + سنتين + 180 وزارة المالية والاقتصاد الوطني إيداع 30 مليون دولار أمريكى 39.
الحكومة الاتحادية يوم التوقيع + 180 يوماً فأكثر حكومات الولايات/ الإقليم تقديم التدريب اللازم للمستفيدين لرفع كفاءتهم الإنتاجية في مجال الإدارة ورفع المهارات الفنية في مجال عملهم 40.
تدفع إلى الولايات مع الدعم الشهري أقساط شهرية 2011 وزارة المالية والاقتصاد الوطني دفع مبلغ 75 مليون دولار أمريكى 41.
تدفع إلى الولايات مع الدعم الشهري أقساط شهرية 2012 وزارة المالية والاقتصاد الوطني دفع مبلغ 75 مليون دولار أمريكى 42.
تدفع إلى الولايات مع الدعم الشهري أقساط شهرية 2013 وزارة المالية والاقتصاد الوطني دفع مبلغ 75 مليون دولار أمريكى 43.
خطاب معمم إلى مكاتب الزكاة بدارفور من ديوان الزكاة المركزي يوم التوقيع + 30 ديوان الزكاة المركزي التوجيه بصرف كل أموال الزكاة المتحصلة في دارفور داخل دارفور 44.
توجيهات إلى ديوان الزكاة المركزي
يوم التوقيع + 30 يوماً فاكثر ديوان الزكاة المركزي يقدم ديوان الزكاة أقصى ما يمكن من تمويل لمشاريع للأسر الفقيرة وخاصة العائدين من النازحين واللاجئين بدارفور 45.
يوم التوقيع + 30 يوماً فاكثر الحكومة الاتحادية/ حكومات الولايات/ الإقليم في دارفور وضع سياسات ومشروعات توجه إلى القطاع المطري التقليدي واعتباره أحد أهم المشروعات التنموية القومية الكبرى ذات الأولوية التي يعتمد عليها في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية 46.
تشكيل فريق من الخبراء الاختصاصيين لإجراء الدراسات اللازمة الحكومة الاتحادية (وزارة المالية الفيدرالية) يوم التوقيع + سنة الحكومة الاتحادية (وزارة الزراعة الاتحادية)/ حكومات ولايات/إقليم دارفور إجراء دراسة جدوى لكل من المشاريع الواردة في البند 186 بغرض إحياء التي تثبت جدواها 47.
تتعاقد الحكومة الاتحادية مع جهات متخصصة داخل السودان وخارجه لوضع البرنامج وكيفية إنفاذه خلال الفترة الزمنية المحددة الحكومة الاتحادية يوم التوقيع + 30 يوماً فأكثر الحكومة الاتحادية/ حكومات الولايات/ الإقليم وضع وتنفيذ برنامج متقدم وشامل لبناء القدرات في مجالات المالية العامة والعلاقات بين مستويات الحكم، بما في ذلك إدارة المصروفات القائمة على المساءلة 48.
تمويل الإصلاح المطلوب بموجب خطة تضعها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى (بالتعاون مع الجامعات المعنية في دارفور) الحكومة الاتحادية يوم التوقيع + 30 يوماً فأكثر الحكومة الاتحادية إجراء إصلاح هيكلي شامل للجامعات في دارفور من حيث البنى التحتية وتكملة مؤسساتها وتمكينها من النهوض برسالتها
49.
القانون يحدد اختصاصات المفوضية وسلطاتها وكيفية تشكيل مجلسها. الحكومة يوم التوقيع + 180 يوماً الحكومة الاتحادية/ المجلس الوطني إعداد وإيداع مشروع قانون مفوضية أراضي دارفور 50.
إصدار قرار رئاسي بتشكيل مجلس المفوضية ممثلون من ولايات/إقليم دارفور، والإدارة الأهلية للإدارة المدنية/ وشخصيات من ذوي الخبرة المحلية يوم التوقيع + 180 يوماً بمرسوم رئاسي إنشاء مفوضية أراضي دارفور
51.
إصدار مرسوم رئاسي يوم التوقيع + 180 يوماً بمرسوم رئاسي تعيين رئيس مفوضية أراضى دارفور 52.
تعد حكومات الولايات مشروعات تعديل القوانين ويجيزها المجلس الوطنى أو المجالس التشريعية يوم التوقيع + 30 يوماً فاكثر الحكومة الاتحادية/حكومات الولايات/ الهيئات التشريعية تعديل القوانين تدريجياً لتضمين الحقوق على الأرض واستخداماتها وفقاً للأعراف والتقاليد والموروثات في ملكية الأرض، والمسارات العرفية للماشية، وفرص الوصول إلى مصادر المياه، وتمكين الأهالي من تسجيل الأراضي المملوكة لهم عرفياً كأراضيهم الخاصة 53.
يوم التوقيع + 30 يوماً فأكثر حكومات الولايات/ الإقليم/ الهيئات التشريعية إعادة الأراضي التي منحت بموجب قوانين الاستثمار وأخل أصحابها بالشروط التي منحت لهم بموجبها إلى وضعها الذي كانت عليه 54.

الحكومة الاتحادية يوم التوقيع + 180 يوماً فأكثر مفوضية أراضي دارفور إعداد خطة خارطة استخدامات أراضي دارفور ومخرجاتها 55.

الحكومة الاتحادية يوم التوقيع + سنتين + 180 يوماً الهيئات التشريعية في ولايات دارفور إجازة توصيات وخطة خارطة استخدامات الأراضي لدارفور من الهيئات التشريعية بولايات/إقليم دارفور 56.

ج - التعويضات وعودة النازحين/اللاجئين وإعادة الدمج
رقم مسلسل النشاط الهيئة (الهيئات)/ الطرف (الأطراف) المسؤولة الجدول الزمني التكوين مصادر التمويل الإجراءات
57. إنشاء مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين واللجنتين التابعتين لها بشأن العودة الطوعية، ورد الممتلكات، وصندوق التعويضات/ جبر الضرر. الحكومة الاتحادية/ الحركات، بمساعدة المجتمع الدولي يوم التوقيع + 45 يوماً صندوق التعويضات/ جبر الضرر
58. إصدار وثائق تحديد الهوية للنازحين واللاجئين الحكومة الاتحادية/ مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين يوم التوقيع + 90 يوماً فأكثر صندوق التعويضات/ جبر الضرر بناءً على مخرجات المسح وتحديد الاحتياجات.

59. إزالة الألغام من مناطق عودة النازحين واللاجئين والطرق المؤدية إلى منازلهم ومسارات وصولهم إلى الخدمات العامة. الحكومة/ اليوناميد، بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة يوم التوقيع + 365 يوماً مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين، اليوناميد، اليونيسيف، مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، برنامج مكافحة الألغام، الحكومة الاتحادية. الحكومة الاتحادية/ المانحون (اليوناميد)
60. إجراء مسوح إحصائية للاجئين والنازحين بغرض التخطيط للعودة الطوعية مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين بعد إنشاء مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين مباشرة الحكومة الفيدرالية

61. إجراء تقدير شامل للاحتياجات في مناطق العودة المحتملة، للتعامل مع قضايا الخدمات الأساسية مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين/ مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بمجرد إنشاء مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين الحكومة الاتحادية/ مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين بالتشاور مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. الحكومة الاتحادية/ المانحون

د. العدالة والمصالحة
رقم مسلسل النشاط الهيئة (الهيئات)/ الطرف (الأطراف) المسؤولة الجدول الزمني التكوين مصادر التمويل الإجراءات
62. تقوية قطاع العدالة في دارفور بإنشاء محاكم إضافية ونشر كادر قضائي إضافي الحكومة الاتحادية يوم التوقيع + 180 يوماً الحكومة الاتحادية
63. توفير الموارد اللازمة لعمل الإدعاء العام في دارفور الحكومة الاتحادية متواصل الميزانية الوطنية/ المانحون
64. تقديم قائمة بأسرى الحرب والسجناء الآخرين إلى الحكومة الاتحادية

إصدار عفو عام الأطراف
الحكومة الاتحادية يوم التوقيع + 30 يوماً
يوم التوقيع + 45 يوماً


ستتخذ إجراءات قانونية وإدارية لإصدار عفو عام بما يتوافق مع القانونين السوداني والدولي
65. إنشاء لجان فنية وإدارية لتقييم وتحديد التعويض/جبر الضرر الأطراف يوم التوقيع + 90 يوماً فأكثر الحكومة الاتحادية
66. إنشاء مفوضية العدالة والحقيقة والمصالحات بموجب قانون الحكومة الاتحادية / الحركات يوم التوقيع + 45 يوماً الحكومة الاتحادية
67. تحديد يوم وطني للسلام ونبذ العنف في دارفور الحكومة الاتحادية يوم التوقيع + 30 يوماً

هـ. وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية
رقم مسلسل النشاط الهيئة (الهيئات)/ الطرف (الأطراف) المسؤولة الجدول الزمني التكوين مصادر التمويل الإجراءات
68. على الأطراف أن تقدم للوساطة مواقع قواتها وقوائم بكل المجموعات المسلحة التابعة لها جميع الأطراف قبل يوم التوقيع مطلوب من إجل إعداد الخرائط
69. على الأطراف تزويد الوساطة بمواضع حقول الألغام جميع الأطراف قبل يوم التوقيع مطلوب لأغراض التخطيط
70. إنشاء لجنة وقف إطلاق النار في مقر قيادة القوات اليوناميد قبل يوم التوقيع قائد قوات اليوناميد – الرئيس؛ 3 أعضاء من كل طرف؛ دولة قطر اليوناميد/ الشركاء الدوليون
71. التحقق من مواقع قوات الأطراف ومن حجم قواتها لجنة وقف إطلاق النار/ اليوناميد يوم التوقيع + 7 أيام إلى يوم التوقيع + 37 يوماً يحتفظ رئيس لجنة وقف إطلاق النار بمواقع القوات ويحافظ على سريتها.
72. إنشاء لجنة مشتركة الوساطة يوم التوقيع + 7 أيام الممثل الخاص المشترك / دولة قطر/ ممثلون عن الأطراف/ جامعة الدول العربية/ الاتحاد الإفريقي/ الشؤون السياسية في اليوناميد اليوناميد/ الشركاء الدوليون
73. إطلاق سراح المحتجزين والمجندين من الأطفال كل الأطراف/اليونيسيف يوم التوقيع البدء بتسليم المحتجزين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر
74. إنشاء لجنة التنسيق اللوجستي المشتركة اليوناميد يوم التوقيع + 5 أيام اليوناميد/ الأطراف/ المانحون
75. يبدأ التحضير للمراحل الأطراف يوم التوقيع + 7 أيام
76. إنشاء/إعادة هيكلة لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية في دارفور الأطراف يوم التوقيع + 30 يوماً الأطراف الحكومة الاتحادية
77. تقدم الأطراف خطط إعادة انتشار من أجل كل مراحل وقف إطلاق النار إلى لجنة وقف إطلاق النار الأطراف يوم التوقيع + 14 يوماً اليوناميد/ الأطراف
78. تقديم خطة شاملة لنزع سلاح الميليشيات المسلحة التابعة الحكومة بعد التوقيع على الاتفاق مباشرة
79. إعداد خريطة نهائية تشير إلى مناطق السيطرة والمناطق العازلة ومنزوعة السلاح وإعادة الانتشار لجنة وقف إطلاق النار قبل يوم التوقيع يتم تحديد التفاصيل على الخريطة الأساسية
80. وضع خطة دوريات من أجل مراقبة المناطق العازلة لجنة وقف إطلاق النار يوم التوقيع + 7 أيام
81. ترسيم طبيعي لمناطق السيطرة، والمناطق العازلة ومنزوعة السلاح ونشر قوات اليوناميد اليوناميد بالتعاون مع كل الأطراف يوم التوقيع + 37 يوماً
82. تسحب الأطراف قواتها خارج مناطق نزع السلاح/المناطق العازلة إلى مناطق السيطرة الأطراف يوم التوقيع + 7 أيام إلى يوم التوقيع + 25 يوماً
83. هيكلة لجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج الأطراف
84. تقدم الحركات متطلبها اللوجستي إلى اللجنة المشتركة للتنسيق اللوجستي عبر اليوناميد/لجنة وقف إطلاق النار الأطراف يوم التوقيع + 10 أيام

85. إنشاء لجنة فنية للدمج
اللجنة المشتركة للتنسيق اللوجستي يوم التوقيع + 37 يوماً
86. إنشاء نقاط التوزيع اللوجستي اللجنة المشتركة للتنسيق اللوجستي يوم التوقيع + 15 يوماً
87. إعادة نشر قوات الحركات الأطراف يوم التوقيع + 86 يوماً إلى يوم التوقيع + 116 يوماً
88. توزيع الدعم اللوجستي غير العسكري على الحركات اللجنة المشتركة للتنسيق اللوجستي يوم التوقيع + 30 يوماً فأكثر
الحكومة الاتحادية/ الشركاء الدوليون
89. صياغة وتقديم خطط نزع السلاح و التسريح وإعادة الدمج إلى لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية في دارفور مفوضية نزع السلاح، والتسريح وإعادة الدمج يوم التوقيع + 90 يوماً

90. صياغة وتقديم خطة دمج المقاتلين السابقين اللجنة الفنية للدمج يوم التوقيع + 90 يوماً
91. اختيار مناطق تجمع قوات الحركات لجنة وقف إطلاق النار يوم التوقيع + 130 يوماً إلى يوم التوقيع + 159 يوماً
92. تجميع قوات الحركات وتخزين الأسلحة الثقيلة في مناطق/مواقع للتجميع اليوناميد يوم التوقيع + 160 يوماً إلى يوم التوقيع + 219 يوماً
93. دمج المقاتلين السابقين في القوات المسلحة السودانية وقوى الشرطة اللجنة الفنية للدمج/الحكومة الاتحادية يوم التوقيع + 220 يوماً إلى يوم التوقيع + 350 يوماً
94. إصلاح بعض المؤسسات العسكرية الحكومة يوم التوقيع + 200
95. نزع سلاح وتسريح ودمج المقاتلين السابقين اجتماعياً/ اقتصادياً مفوضية نزع السلاح، والتسريح وإعادة الدمج يوم التوقيع + 220 يوماً
96. مراقبة أسلحة المدنيين الحكومة الاتحادية/ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوناميد يوم التوقيع + 220 يوماً فأكثر

ملاحظات:
1. يتعين على اليوناميد إجراء عملية تحقق في نهاية كل مرحلة لرصد امتثال الأطراف للاتفاقات وقرارات لجنة وقف إطلاق النار، وكذلك القرارات الصادرة عن رئيس اللجنة.
2. يتعين على اليوناميد تقديم تقارير عملية التحقق إلى لجنة وقف إطلاق النار بصفة منتظمة وتنبه اللجنة على الفور بأي خرق للقواعد وأي انتهاك لوقف إطلاق النار.
3. بالتشاور مع الأمم المتحدة والأطراف، يتعين على قائد قوات اليوناميد وضع خطة لإزالة الألغام أثناء عملية فك الارتباط وإعادة الانتشار.

وثيقة الدوحة للسلام في دارفور - الحلقة السابعة

الفصل السابع : الحوار والتشاور الداخلي وطرائق التنفيذ
المادة 76: الحوار والتشاور الداخلي في دارفور
469- تدرك الأطراف إدراكاً كاملاً أهمية الدور الذي اضطلع به أصحاب المصلحة في دارفور في عملية سلام الدوحة.
470- تتفق الأطراف على أن مخرجات المشاورات والمناقشات العديدة التي عقدت داخل دارفور/ السودان وخارجه، شاملاً ذلك منتديا الدوحة (1) و (2)، والمؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور، بشأن القضايا المتعلقة بالأسباب الجذرية للنزاع والأثار المترتبة عنه قد أثرت المفاوضات وأدت إلى توقيع هذا الاتفاق.
471- تشدد الأطراف على ضرورة مواصلة الحوار والتشاور داخل دارفور، بغية تعزيز السلم والتشجيع على المصالحة والتئام الجراح.
472- وعليه، تتفق الأطراف على أن يُجرى الحوار والتشاور الداخلي في دارفور وفقاً للأحكام الواردة في هذا الاتفاق.
اختصاصات الحوار والتشاور الداخلي في دارفور
473- يسعى الحوار بشكل أساسي إلى ترسيخ السلم في دارفور، وتعزيز بناء الثقة والتشجيع على تحقيق المصالحة والوحدة بين أهل دارفور والسودان بشكل عام عن طريق المشاورات الشعبية والحوار، ويهدف على وجه الخصوص إلى ما يلي:
- توسيع نطاق ملكية هذا الاتفاق وحشد الدعم لتنفيذه.
- معالجة القضايا المتعلقة بالمسؤوليات المدنية، والقيم والممارسات الديمقراطية، وبناء السلام.
- ترسيخ الممارسات التقليدية الموغلة في القدم المتعلقة بتسوية النزاعات المحلية، وملكية الأراضي، والمراعي، والتنقلات الرعوية الموسمية، والماء، والموارد الطبيعية.. إلخ.
- التشجيع على السلم والمصالحة والتعايش السلمي المنسجم بين القبائل والمجتمعات.
- تقوية وضعية الإدارة الأهلية، بما في ذلك استعادة سلطتها وبناء قدراتها.
- رفع الوعي وحشد الدعم لكافة التدابير التي اتخذت فيما يتعلق بمراقبة أسلحة المدنيين، والنهوض بالنساء، وتنمية الشباب، والعودة الآمنة للنازحين واللاجئين واعادة دمجهم في المجتمع، ورد الممتلكات، والتعويض، على النحو المنصوص عليه في هذا الاتفاق.
-إعادة الحيوية للأوضاع الاجتماعية والسياسية في دارفور، ومساعدة الأهالي على التصالح مع ماضيهم القريب، والمضي نحو المستقبل.
تيسير الحوار والتشاور الداخلي في دارفور
474- تتفق الأطراف على ان تقوم اليوناميد، والاتحاد الافريقي، ودولة قطر بتيسير هذا الحوار والتشاور الداخلي في دارفور، يُطلب إلى هذه الجهات إعداد الطرق والآليات لاجراء الحوار والتشاور، وتحديد الأطر الزمنية التي سيجرى فيها، وتتعهد الأطراف باتخاذ الخطوات اللازمة لتهيئة البيئة المناسبة لتعزيز مصداقية العملية والنتيجة التي خرج بها المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور.
475- يجري تمثيل ممثلي الأطراف وكافة مجموعات المصالح الأخرى بشكل كامل في الآليات.
476- يعتبر الحوار آلية استشارية وقاطرة من أجل تحقيق التحول الاجتماعي والسياسي، ومن المتوقع أن يكون له اثر فوري في رأب النسيج الاجتماعي، وتغيير الذهنية الفردية والجماعية نحو التعايش السلمي والمصالحة، ورسم مستقبل أهل دارفور، وتقدم مخرجات عملية الحوار والتشاور التي تأتي في شكل أفضل الممارسات والدروس المستفادة رسمياً على حكومة السودان، وسلطة دارفور الإقليمية، وحكومات الولايات.
الدعم اللوجيستي والتمويل
477- تقدم اليوناميد دعماً لوجيستياً لعمل الآلية واجراء الحوار والتشاور الداخلي الدارفوري، في نطاق قدراتها، تقع على الأطراف مسؤولية تهيئة بيئة مواتية لضمان المشاركة الكاملة لكل اصحاب المصلحة واجراء الحوار والتشاور بنجاح، اليوناميد ستساعد ايضاً في وضع استراتيجية الاتصالات لضمان نشر المعلومات الخاصة بالحوار والتشاور والعملية الفعلية على نطاق واسع داخل دارفور والسودان وخارجه، وأيضاً ضمان توثيقها وحفظها على النحو الملائم.
478- توجه الدعوة إلى حكومة السودان والمانحين الدوليين للمساهمة في تمويل الحوار والتشاور الداخلي في دارفور، تودع الأموال في صندوق إئتمان خاص ينشأ لغرض الحوار والتشاور الداخلي في دارفور.
المادة 77: لجنة متابعة التنفيذ
479- يتم إنشاء لجنة متابعة التنفيذ وفقاً للأحكام الواردة في هذا الاتفاق لتنهض بما يلي:
1- رصد وتقييم تنفيذ الاتفاق.
2- المساعدة في تقديم التمويل والدعم الفني للأجهزة المنشأة بموجب هذا الاتفاق.
3- دعم تنفيذ هذا الاتفاق وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه.
تشكيل لجنة متابعة التنفيذ
480- تتألف لجنة متابعة من الأعضاء التاليين الذين أعربوا عن التزام بدعم تنفيذ هذا الاتفاق:
- ممثل لدولة قطر – رئيساً
- ممثلان اثنان من الحكومة
- ممثلان اثنان من الحركات- أعضاء.
- ممثل عن الاتحاد الافريقي- عضواً.
- ممثل عن الأمم المتحدة- عضواً.
- الممثل الخاص المشترك ورئيس اليوناميد- عضواً.
- الوسيط المشترك السابق- عضواً.
- ممثل عن جامعة الدول العربية- عضواً.
- ممثل عن الاتحاد الأوروبي – عضواً.
- ممثل عن منظمة المؤتمر الإسلامي- عضواً.
- ممثل عن كندا- عضواً.
- ممثل عن فرنسا- عضواً.
- مثل عن اليابان- عضواً.
- ممثل عن جمهورية الصين الشعبية- عضواً.
- ممثل عن جمهورية تشاد- عضواً.
- ممثل عن الاتحاد الروسي- عضواً.
-ممثل عن المملكة المتحدة- عضواً.
- ممثل عن الولايات المتحدة الأمريكية- عضواً.
481- تعقد دولة قطر الاجتماع الافتتاحي للجنة متابعة التنفيذ بوصفها رئيساً
مهام لجنة متابعة التنفيذ
482- تنهض لجنة متابعة التنفيذ بالمهام الآتية:
- رصد تنفيذ هذا الاتفاق، وتوثيقه ومتابعته بصفة مستمرة.
- الإبقاء على اتصال وثيق مع الأطراف لتعزيز الالتزام الكامل بجميع أحكام هذا الاتفاق وتسهيل جهودها لتحقيق هذه الغاية.
- التخطيط لتوفير المساعدة التقنية والدعم لأنشطة ما بعد الصراع والإشراف عليها، فضلاً عن إنشاء وتشغيل الأجهزة المنصوص عليها في هذا الاتفاق، بما في ذلك على سبيل الذكر لا الحصر، توفير بناء القدرات والتدريب، فضلا عن توفير الموارد والخبراء والمستشارين.
- تقييم التقدم المحرز في عملية التنفيذ وتنبيه الأطراف إلى أي تطور يمكن أن يتسبب في تأخيرها، واقتراح التدابير المناسبة في هذا الصدد.
- المساعدة في حشد الدعم السياسي والمادي اللازمين لتنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل.
- أية مهام اضافية قد تراها لجنة متابعة التنفيذ والأطراف ملائمة وتتوافق مع نص هذا الاتفاق وروحه.
اجتماعات لجنة متابعة التنفيذ
483- تجتمع لجنة متابعة التنفيذ كل ثلاثة أشهر وتصدر تقريراً عقب كل اجتماع. تعقد اللجنة اجتماعات طارئة متى ارتأت ذلك ضرورياً، ويجوز لأي من الأطراف أن يطلب على رئيس اللجنة عقد اجتماع طارئ.
484- تنشئ اليوناميد سكرتارية لدعم المهام والأنشطة التي تنفذها لجنة متابعة التنفيذ.
485- تعتمد لجنة متابعة التنفيذ القواعد الإجرائية الخاصة بها.
المادة 78: الأحكام النهائية
486- يشكل الجدول الزمني الملحق جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
487- فور اعتماد الأطراف لهذه الوثيقة، تتمتع بالوضع الدستوري، ويتم النص على ذلك الوضع في الدستور القومي.

وثيقة الدوحة للسلام في دارفور - الحلقة السادسة

الفصل السادس: وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية
المادة ٦٢: المبادىء العامة لوقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية
يستند وقف اطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية إلى المبادىء العامة التالية:
٣٣٢- يمكن تسوية النزاع في دارفور بالوسائل العسكرية، ولا يمكن التوصل إلى حل دائم إلا عن طريق عملية سياسية تشمل جميع الأطراف.
٣٣٣- للمدنيين في دارفور الحق في الحماية، بما في ذلك توفير تدابير محددة للفئات الضعيفة، من قبيل النساء والأطفال، مع مراعاة وضعهم الخاص في القانون الدولي، اعترافاً بأنهم قد عانوا أكثر من غيرهم في أثناء النزاع.
٣٣٤- أهمية تيسير تفويض اليوناميد بما في ذلك حماية المدنيين المنصوص عليه في قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٧٦٩ (٢٠٠٧) ، 1935 (2010)، على التوالي والبيان الصادر عن الاجتماع رقم ٧٩ لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي.
٣٣٥- حتمية الامتناع عن جميع أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين، لا سيما الفئات الضعيفة، من قبيل النساء والأطفال، وعن انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
٣٣٦- معالجة الأزمة الإنسانية العاجلة التي يواجهها مواطنو دارفور، وذلك بوسائل من بينها ضمان إمكانية وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى كافة المناطق.
٣٣٧- تحقيق السلام الدائم في دارفور ودعمه عن طريق اتفاق شامل وترتيبات أمنية نهائية تعالج الأسباب الجذرية والجوانب المختلفة للنزاع المسلح، وهذا من بين جملة أمور أخرى.
٣٣٨- ضمان حرية حركة الأفراد، والسلع، والخدمات في دارفور.
٣٣٩- ضرورة وجود قوات مسلحة سودانية قومية، ومؤسسات أمنية أخرى تتسم بالقوة والمهنية والشمولية وقادرة على الدفاع عن سيادة الدولة وسلامة أراضيها.
وقف اطلاق النار الدائم
المادة ٦٣ : الأنشطة المحظورة والتعهدات الإيجابية
٣٤٠- طبقًا لهذا الاتفاق، تتفق الأطراف على التوقف والامتناع فوراً عما يلي:
أ) الأعمال العدائية والعنف والترويع ضد السكان المدنيين في دارفور والنازحين.
‌ب) النشاط الذي من شأنه تهديد نص هذا الاتفاق وروحه.
‌ج) الأعمال العدوانية أو الاستفزازية أو الانتقامية، بما في ذلك الدعاية العدائية وإعادة نشر القوات وتحرُّكها بدون تصريح بذلك، ضد طرفٍ آخر أو أي حركة طرف في اتفاق سلام دارفور، الموقع بتاريخ 5 مايو 2006 في أبوجا، نيجيريا، أو ضد الموقعين على إعلان الالتزام باتفاق سلام دارفور الذي تم توقيعه فيما بعد.
‌د) التجنيد أو أي نشاط عسكري آخر داخل معسكرات النازخين أو اللاجئين أو بالقرب منها.
‌هـ) أعمال الترويع والأعمال العدائية والعنف، أو الهجمات ضد الأفراد العاملين في اليوناميد أو تجهيزاتها أو معداتها أو أعضاء وكالات الإغاثة الإنسانية المحلية أو الدولية بما في ذلك الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والعاملون بها وتجهيزاتها أو معداتها والاعلاميون.
‌و) الأعمال التي من شأنها أن تعرقل أو تؤخر إمداد المساعدات الإنسانية أو حماية المدنيين، والتي تقيد حرية انتقال الأشخاص.
‌ز) القيود المفروضة على انتقال وكالات الإغاثة الإنسانية بأمان، وحرية، وبدون معوقات.
‌ح) استخدام الألغام الأرضية أو زرعها.
‌ط) أعمال وأشكال العنف القائم على أساس الجنس، والاستغلال الجنسي
‌ي) تجنيد الفتيان والفتيات تحت سن 18 سنة، واستغلالهم من قِبل القوات والمجموعات المسلحة في الأعمال العدائية بحسب ما تقتضيه التزامات السودان، بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاع المسلح والالتزامات بموجب البروتوكول الثاني »١٩٧٧« التابع لاتفاقيات جنيف »١٩٤٩«.
‌ك) الأنشطة الأخرى التي من شأنها تهديد أو تقويض التزام الأطراف بوقف الأعمال العدائية وقفًا كاملاً ودائماً، بما في ذلك تلك الأنشطة التي تصنَّف على أنها انتهاك لوقف إطلاق النار بناءً على هذا الاتفاق. والدعاية العدائية ضد أي طرف آخر، أو أي مجموعة مسلحة طرفا في اتفاق سلام دارفور.
‌ل) محاولة أيٍّ من الأطراف تمويه مُعِدّاته، أو أفراده أو أنشطته لتشابه مُعدّاتٌ أو أفراد أو أنشطة اليوناميد، أو الوكالات التابعة للأمم المتحدة، أو الاتحاد الإفريقي، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر/الهلال الأحمر، أو أي من المنظمات المماثلة.
٣٤١- تتعهد الأطراف أيضاً بضمان ما يلي:
‌أ) حرية انتقال الأشخاص والسلع.
‌ب) وصول المساعدات الإنسانية غير المُعوَّق إلى السكان المحتاجين إليها، وحماية العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، وحماية عملياتهم في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
‌ج) التعاون الكامل مع أفراد اليوناميد لتنفيذ تفويضها.
‌د) التعريف بأحكام هذا الاتفاق، من خلال التسلسل القيادي للأطراف، لكل عناصر قواتها المسلحة والمجموعات المسلحة الخاضعة لقيادتها أو نفوذها. بما فيها النساء والتزام كل هذه القوات والمجموعات بهذه الأحكام.
‌ه) نزع سلاح الميليشيات المسلحة وحلها في الوقت المحدد، وكشرط مسبق من أجل تنفيذ إجراءات السيطرة الشاملة على الأسلحة، كي يُضمَن الأمن في جميع أنحاء دارفور.
‌و) عدم تعريض وقف إطلاق النار الدائم هذا إلى تهديدٍ من قبل أيِّ مقاتلين أجانب موجودين على الأراضي السودانية.
‌ز) عدم تعريض النازحين وغيرهم من المدنيين في دارفور للتحرش أو الاحتجاز التعسفي من جانب الأجهزة الأمنية الحكومية والحركات علماً بأن تلك الأنشطة قد تُعامل على أنها انتهاكات لوقف إطلاق النار.
‌ح) الإفراج عن كل الأطفال، فتيانٍ وفتياتٍ، إن وجدوا الذين جندتهم القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة، بدون شروط عن طريق وضع خطط عمل.
‌ط) أن يُعتبر جميع الأطفال، فتيانٍ وفتياتٍ، المتهمين بارتكاب جرائم ضد القانون الدولي بعد تجنيدهم بطريقة غير قانونية من قبل القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة على أنهم بالأساس ضحايا لانتهاكات القانون الدولي، وليس جناة مُدعى عليهم.
المادة ٦٤: لجنة وقف إطلاق النار
٣٤٢- إنشاء لجنة وقف إطلاق نار، يشار إليها من الآن فصاعداً بـ"لجنة وقف إطلاق النار"، ولجنة مشتركة، يشار إليها من الآن فصاعداً بـ"اللجنة"، كآليات لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منه.
٣٤٣- تتألف لجنة وقف اطلاق النار من المكونات الوارد ذكرها فيما يلي:
‌أ) مقر لجنة وقف إطلاق النار في الفاشر
‌ب) أمانة سكرتارية لجنة وقف إطلاق النار ومقرها في الفاشر
‌ج) لجنة فرعية قطاعية لوقف إطلاق النار
‌د) مجموعة فريق موقع وقف إطلاق النار.
٣٤٤- تضطلع لجنة وقف إطلاق النار بمسؤولية عامة لمراقبة وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم تنفيذه وتسعى جاهدةً إلى اتخاذ القرارات بالإجماع. وفي حال تعذر الوصول إلى إجماع، على لجنة وقف إطلاق النار أن تُحيل الموضوع إلى التحكيم من قبل اللجنة المشتركة. وتضطلع الأطراف بمسؤولية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وعليها الالتزام بالتوصيات الصادرة عن اللجنة.
٣٤٥- ادراكا للدور المهم للمرأة في صنع السلام، تضمن الأطراف التمثيل الكافي والفاعل للمرأة على كافة مستويات آلية وقف اطلاق النار.
٣٤٦- تضمن الأطراف حرية اليوناميد غير المعوقة في الانتقال في كافة المناطق وفي جميع الأوقات في دارفور ممارسة لتفويضها.
٣٤٧- تلتزم الأطراف بالمشاركة بشكل كامل وفاعل في لجنة وقف اطلاق النار واللجان القطاعية الفرعية لوقف اطلاق النار، ومجموعات فرق موقع وقف اطلاق النار، وأن تدعم عملها.
مهام لجنة وقف اطلاق النار
٣٤٨- تكون مهام لجنة وقف اطلاق النار كما يلي:
‌أ) مراقبة وفاء الأطراف بالتزاماتها بموجب وقف اطلاق النار الدائم، وتصرف قواتها المسلحة.
‌ب) تنسيق التخطيط لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم ومراقبته والتحقق منه.
‌ج) تحديد مسارات لكافة تحركات قوات الأطراف من أجل تقليص مخاطر الحوادث، والموافقة على كافة التحركات التي تطلبها الأطراف بموجب إخطار مسبق لا تقل مدته عن 72 ساعة.
‌د) دعم عمليات إزالة الألغام.
‌ه) إصدار الخريطة الرئيسية التي توضح مواقع قوات الأطراف، والمناطق منزوعة السلاح والمناطق المحيطة بمعسكرات النازحين والمجتمعات المضيفة. عبر رئيسها.
‌و) تَلَقي الشكاوى ذات الصلة بانتهاكات وقف إطلاق النار والتحقق منها، وتحليلها وتسويتها.
‌ز) إصدار تقارير بالانتهاكات إذا ما ارتَكب أيٌّ من الأطراف أياَّ من الأعمال المحظورة، كما هو منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار.
‌ح) المساعدة في نشر معلومات حول وقف إطلاق النار الدائم.
‌ط) العمل كقناة اتصال بين الأطراف دعم نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم واعادة دمجهم كيفما ومتى اتفق الأطراف.
تشكيل لجنة وقف إطلاق النار
٣٤٩- تتكون لجنة وقف إطلاق النار على النحو التالي:
‌أ) قائد القوات اليوناميد رئيساً
‌ب) ثلاثة أعضاء من كل طرف أعضاءً
‌ج) ممثل واحد عن دولة قطر عضواً
٣٥٠- يختار الرئيس، حسب الاقتضاء ممثلين من مكونات/أقسام أخرى من مكونات/أقسام اليوناميد، أي الشرطة، ومكتب اتصال المساعدات الإنسانية، وإدارة الشؤون السياسية، ومكتب قانوني كأعضاء ليس لهم الحق في التصويت.
٣٥١- يجوز للأطراف أن تقرر عدد المراقبين وتشكيلهم في وقت لاحق. يُعد المراقبون مكونا مهما لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم إذ إنهم ييسرون عمل لجنة وقف إطلاق النار والأطراف، كما يقدمون لهم المشورة. ويجوز أن يضم المراقبون، على سبيل المثال لا الحصر، منظمات دولية/إقليمية أو دولاً منفردة. ويجوز للمراقبين حضور الجلسات العلنية للجنة وقف إطلاق النار، ولجان وقف إطلاق النار الفرعية، واجتماعاتها. كما يتم إطلاع المراقبين حول مجريات الجلسات/الاجتماعات المغلقة، حال ما ارتأت الأطراف ذلك ملائماً واتفقت عليه.
رئيس لجنة وقف اطلاق النار
٣٥٢- يتولى قائد قوات اليوناميد رئاسة لجنة وقف اطلاق النار وفي حال غيابه يؤدي نائب قائد القوات مهامه.
واجبات رئيس لجنة وقف إطلاق النار
٣٥٣- تتضمن واجبات الرئيس ومسؤولياته ما يلي:
‌أ) رئاسة كافة اجتماعات لجنة وقف إطلاق النار.
‌ب) وضع برنامج أنشطة لجنة وقف إطلاق النار.
‌ج) ضمان تنفيذ قرارات كل من لجنة وقف إطلاق النار واللجنة المشتركة وتوصياتهما.
‌د) إصدار الأوامر بإجراء تحقيقات مستقلة أو تكميلية على مستوى لجنة وقف إطلاق النار حيثما كان ذلك ملائمًا.
‌ه) ضمان رفع تقارير أسبوعية إلى اللجنة المشتركة.
‌و) ضمان اتخاذ أعضاء لجنة وقف إطلاق النار التدابير المناسبة لاحترام القوانين والنُّطُم المحلية والامتناع عن أي عمل أو نشاط لا يتناسب مع الطبيعة الحيادية والدولية لواجباتهم.
الاجتماعات
٣٥٤- تنعقد اجتماعات لجنة وقف إطلاق النار بناءً على دعوة رئيس اللجنة أو طلب الأطراف. وتُعقد هذه الاجتماعات في مقر اليوناميد في الفاشر أو في أي مكان آخر يقرره الرئيس. وتُجرى الاجتماعات بموجب المبادئ التوجيهية التالية:
‌أ) يُعتمد جدول أعمال الاجتماع في بداية الجلسة.
‌ب) تُجرى مداولات لجنة وقف إطلاق النار وتُتخذ قراراتها بالإجماع، ولكن في حال تعذر على الأطراف التوصل إلى اتفاق حول مسألة ما أمام لجنة وقف إطلاق النار، يحيل الرئيس الأمر إلى اللجنة المشتركة للفصل فيها، ويجب أن تلتزم الأطراف بالقرار الصادر عن اللجنة المشتركة؛
‌ج) في كل جلسةٍ، يتم التوقيع على محاضر الاجتماعات من قبل السكرتير وتُوثَّق من قِبل الرئيس، ثم تُحضَر إلى الاجتماع التالي ليتم إثباتها بأنها السجل الحقيقي للمحاضر، وتكون ملزمة للأطراف،
‌د) إذا لزم الأمر يجوز تشكيل لجان فرعية للاضطلاع بمهام بِعَينها، وتُقدِّم تقاريرها إلى لجنة وقف إطلاق النار للاعتماد أو الرفض.
‌ه) يجوز للمراقبين إبداء التعليقات بناءً على طلب الرئيس.
مَدْونة السلوك
٣٥٥- من المتوقع أن يلتزم أعضاء لجنة وقف إطلاق النار والمراقبون في جميع الأوقات بمدونة السلوك التي تتضمن ما يلي:
‌أ) اعتماد الحوار، وينبغي استخدام لغة ملائمة ومهذبة أثناء المداولات بوصفها مبدأ توجيهياً.
‌ب) ينبغي على الأعضاء أن يخاطبوا الرئيس بشأن أي موضوعات يرغبون في إثارتها.
‌ج) لن يُقبل أي هجوم شخصي أو عِداء من قبل أي عضو.
‌د) على كافة الأعضاء مراعاة الدقة في المواعيد.
‌ه) لا يحق لأي عضو من أعضاء لجنة وقف إطلاق النار التحدث إلى الصحافة أو إصدار البيانات نيابةً عن لجنة وقف إطلاق النار بدون تفويضٍ مسبق من الرئيس.
‌و) تكون مداولات لجنة وقف إطلاق النار سرية ولا يجري تداولها إلا على أساس المعرفة على قدر الحاجة؛
‌ز) تجنب التصرفات التي قد تضر بمصداقية أيٍّ من الأطراف.
‌ح) وضع مصالح مواطني دارفور وغيرهم من المدنيين المقيمين، بمن فيهم النساء والأطفال، قبل الاعتبارات الشخصية.
‌ط) فهم تفويض لجنة وقف إطلاق النار والتصرف في حدوده.
٣٥٦- يراقب الرئيس أعمال سكرتارية لجنة وقف إطلاق النار وكافة اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار بحسب التعريف الوارد في هذا الاتفاق. ويكون القادة القطاعيون ورئيس سكرتارية لجنة وقف إطلاق النار مسؤولين مباشرة أمام رئيس اللجنة بشأن إدارة موارد لجنة وقف إطلاق النار الواقعة تحت سيطرتهم.
٣٥٧- يمارس القادة القطاعيون السيطرة والرقابة على اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار ومجموعات فرق المواقع في حدود منطقة المسؤولية الخاصة بكل منهم، ويظل القادة القطاعيون مسؤولين أمام الرئيس. وتُرفَع التقارير التي تُعِدها اللجان الفرعية القطاعية للجنة وقف إطلاق النار بشأن الانتهاكات إلى الرئيس عن طريق سكرتارية لجنة وقف إطلاق النار.
اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار
٣٥٨- على كل قطاع أن ينشئ لجنة فرعية قطاعية لوقف إطلاق النار ويبقى عليها، على أن تضم نساء لضمان إجراء التحقيقات واكتمال دورة رفع التقارير بفعالية. وتُنشئ القطاعات سكرتارية يرأسها رئيس اللجنة الفرعية على غرار سكرتارية لجنة وقف إطلاق النار. وتُشكَّل مجموعاتُ فرق المواقع لتضم مختلف العناصر على مستوى الوحدة الفرعية/الوحدة، وتضم نساء، كمصادر رئيسية للإبلاغ عن الحوادث والتحقيق في انتهاكات وقف إطلاق النار الدائم.
مهام لجان وقف إطلاق النار الفرعية القطاعية
٣٥٩- المهام الرئيسية للجان وقف إطلاق النار الفرعية القطاعية هي:
‌أ) الإشراف على احترام الأطراف لالتزاماتها في حدود قطاع منطقة المسؤولية طبقًا لوقف إطلاق النار الدائم.
‌ب) النظر في الخلافات والانتهاكات المدعى بها، التي تقع بين الأطراف، والتحقق منها، واجراء التحقيقات بشأنها ورفع التقارير بذلك وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم.
‌ج) تطبيق سياسة لجنة وقف إطلاق النار وتوجيهاتها
‌د) اعداد تقارير دورية وإحالة الشكاوى التي لم تحل إلى لجنة وقف إطلاق النار بمقرها الرئيس في الفاشر مع شرحٍ كاملٍ للقضية قيد النزاع.
‌ه)الاضطلاع بمسؤولية اجراء التحقيقات في الانتهاكات كما هو منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الدائم.
‌و) إسناد الواجبات/المهام إلى مجموعات مواقع الفرق.
٣٦٠- في حالة تعذر التوافق في الآراء بشأن مسألة محددة، تُحال إلى لجنة وقف إطلاق النار للفصل فيها.
التشـكيل
٣٦١- تضم اللجنة الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار الأعضاء التالين:
‌أ) قائد القطاع رئيساً
‌ب) ممثلين اثنين عن كل طرف أعضاءً
‌ج) سكرتير
‌د) أعضاء مختارين من بين مكونات اليوناميد ذات الصلة لا يتمتعون بحق التصويت.
التقارير
٣٦٢- ترفع اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار إلى سكرتارية لجنة وقف إطلاق النار تقارير تغطي انتهاكات وقف إطلاق النار طبقًا لما يؤكد عليه وقف إطلاق النار، أو في أي اتفاق آخر معمول به، وذلك يومياً بحلول الساعة 16:00 (الرابعة مساءً). ويجب أن يغطي التقرير على الأقل النقاط الآتية:
‌أ) طبيعة/نوع الانتهاك
‌ب) زمان ومكان وقوعه
‌ج) الطرف/الأطراف المتورطة في الحدث.
‌د) ما إن كان الحدث مؤكدًا أو غير مؤكد.
‌ه) إجراءات اليوناميد
‌و) أي حقائق/معلومات أخرى ذات صلة.
مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار
٣٦٣- تقدم مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار إلى اللجنة الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار تصوراً عن الموقع، وتعمل بصفتها المستوى الأول لتسوية النزاع داخل البعثة. واعترافاً بالدور الذي يجب أن تضطلع به المرأة في عملية السلم والأمن، تضم كل مجموعة من مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار نساء في عضويتها.
٣٦٤- تكلف مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار بمسؤولية الإشراف على امتثال الأطراف لوقف إطلاق النار، على النحو المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار، ضمن مناطق مسؤولياتها، ويتحقق ذلك من خلال المراقبة وتسيير الدوريات والزيارات والتفتيش والاتصال المتبادل والتحقيق والتحقق ورفع التقارير وتقديم البلاغات بناءً على توجيهات اللجنة الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار وإشرافها.
تشكيل مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار
٣٦٥- يتكون موقع فريق وقف إطلاق النار على مستوى الوحدة الفرعية من العناصر الآتية:
‌أ) قائد فريق المراقبين العسكريين - رئيساً
‌ب) ممثلين اثنين عن كل طرف - أعضاء
المادة ٦٥: اللجنة المشتركة
٣٦٦- يتولى الممثل الخاص المشترك لليوناميد رئاسة اللجنة، وفي حال غيابه، يتولى مهامه نائب الممثل الخاص المشترك. وتتألف اللجنة مما يلي:
‌أ) الممثل الخاص المشترك لليوناميد رئيساً
‌ب) دولة قطر عضواً
‌ج) ثلاثة ممثلين عن كل طرف أعضاء
‌د) جامعة الدول العربية عضواً
‌ه) الاتحاد الأوربي عضواً
‌و) الشؤون السياسية لليوناميد أمين سر
٣٦٧- تتمتع الدول التالية بوضع المراقب، ويجوز للرئيس دعوتها لمخاطبة اللجنة المشتركة عند الاقتضاء.
‌أ) كندا
‌ب) الصين
‌ج) النرويج
المهام -الشروط المرجعية
٣٦٨- تؤسَّس اللجنة لحل النزاعات التي تنشأ بين الأطراف، والتي تُحال إليها من لجنة وقف إطلاق النار، وكذلك لضمان التنفيذ الفعال لأحكام الترتيبات الأمنية النهائية.
٣٦٩- تؤدي اللجنة المهام الآتية:
‌أ) متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية النهائية المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
‌ب) مسؤولية تفسير أحكام وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية عند الضرورة.
‌ج) البت في المخالفات والانتهاكات، وقبول الشكاوى المقدمة من قبل الأطراف والتي يتعذر على لجنة وقف إطلاق النار تناولها على نحو ملائم واتخاذ القرارات بشأنها. وتُبذل كل المحاولات للتحقيق في القضايا الخلافية على نحوٍ كاملٍ وتسويتها بطريق التعاون وبالإجماع على أدنى مستوى.
‌د) في حالة الانتهاكات الجسيمة تخطر اللجنة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة
بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٣٢٥ (٢٠٠٠) تضمن اللجنة الاستماع إلى كافة أشكال العنف التي تؤثر على النساء والأطفال على نحو خاص، وجبر ما يتمخض عنها من أضرار بأسلوب يتسم بمراعاة اعتبارات الجنس والكفاءة.
‌ه) لفت الانتباه إلى أي مستجد من شأنه أن يعيق تنفيذ وقف اطلاق النار والترتيبات الأمنية النهائية أو يخل به واتخاذ تدابير لتجنب تكرار ذلك.
د) تقديم التوصيات بشأن التدابير المناسبة التي يتعين اتخاذها حيال المسؤولين عن انتهاكات وقف اطلاق النار.
و) أية وظائف اضافية قد تراها اللجنة المشتركة مناسبة بما يتلاءم مع روح الاتفاق
الاجتماعـــات
٣٧٠- تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر اليوناميد في الفاشر، أو بصورة استثنائية في أية دولة توافق عليها اللجنة.
٣٧١- تجتمع اللجنة شهرياً وتصدر تقريراً عقب كل اجتماع. يجب أن يبلَّغ الأعضاء بجدول الأعمال والوثائق ذات الصلة قبل كل اجتماع بسبعة أيام على الأقل. وتدعو اللجنة إلى عقد اجتماعاتٍ طارئة، مع عدم الالتزام بشرط الإخطار المسبق عند الضرورة. ويجوز لأي من الأطراف أن تطلب من اللجنة عقد اجتماعٍ طارئٍ عند الضرورة.
٣٧٢- تلتزم الأطراف بتنفيذ توصيات اللجنة بشأن التدابير المتخذة فيما يتعلق بانتهاكات وقف اطلاق النار.
٣٧٣- توزع الأطراف تقارير اللجنة على أعضائها وقواعدها
٣٧٤- تصدر اللجنة بيانات عامة بصورة منتظمة حول التقدم المحرز في تنفيذ الأحكام ذات الصلة في هذا الاتفاق.
٣٧٥- تصدر اللجنة المشتركة قراراتها بتوافق الآراء. وفي حال تعذر وصول الأطراف إلى توافق، يتخذ رئيس اللجنة القرار، مع الأعضاء الدوليين في اللجنة، وبالتشاور مع المراقبين، بما يحقق المصلحة العليا للمحافظة على وقف اطلاق النار، ويكون القرار ملزماً للأطراف.
الترتيبات الأمنية النهائية
المادة ٦٦-: فك الارتباط وإعادة الانتشار والمراقبة المحدودة على الأسلحة
أحكام عامة:
٣٧٦- تدرك الأطراف أن وقف إطلاق النار يقتضي عمليات ملائمة لفك الارتباط العسكري وإعادة نشر القوات والمراقبة المحدودة على الأسلحة.
٣٧٧- يتم وقف إطلاق النار على خطوات تدريجية وعلى أساس تبادلي، مع ضمانات أمنية ملائمة ومن خلال اتفاقات يتم التوصل إليها في لجنة وقف إطلاق النار وبتحقق من جانب اليوناميد.
٣٧٨- تضطلع لجنة وقف إطلاق النار بمسؤولية التخطيط والتنسيق والإدارة والإشراف على العمليات. كما تشرف لجنة وقف إطلاق النار على تنفيذ القرارات والاتفاقات.
٣٧٩- تتم العمليات بالتسلسل التالي:
‌أ) الإعداد لفك الارتباط وإعادة الانتشار بما في ذلك التحقق
‌ب) المرحلة ١: فك الارتباط
‌ج) المرحلة 2: إعادة الانتشار
‌د) المرحلة 3: المراقبة على الأسلحة
٣٨٠- على الأطراف إخطار قادتهم الميدانيين بكافة مكونات الخطط والقواعد ذات الصلة بهذه المراحل، وضمان الالتزام بهذه القواعد.
٣٨١-. على الأطراف إخطار رئيس لجنة وقف إطلاق النار بمواقع قواتها على وجه الدقة، ويتم تحديد هذه المواقع بوضوحٍ على الخرائط التي تُرفق كمُلحق لنسخة من هذا الاتفاق. تحتفظ بها اليوناميد سرية. وتخضع هذه المواقع للتحقق من جانب اليوناميد وسوف تحدد في الخريطة الرئيسية.
٣٨٢-. تلتزم الأطراف بالخريطة الرئيسية طبقاً لما تحدده اليوناميد في المرة الأولى، وبعد ذلك يجوز لرئيس لجنة وقف إطلاق النار ادخال تعديلات على الخريطة بالتشاور مع الأطراف.
٣٨٣- يزوِّد رئيس لجنة وقف إطلاق النار الأطراف بخرائط معدلة عن معسكرات الحركات، والمناطق منزوعة السلاح، ومسارات الامدادات الإنسانية منزوعة السلاح، والمناطق العازلة ومناطق إعادة الانتشار.
٣٨٤- تلتزم الأطراف بالقواعد الرئيسية لتحرك القوات والأسلحة والإمدادات والمؤن طبقًا لما يلي:
‌أ)يتم اخطار لجنة وقف اطلاق النار قبل التحرك بمدة 72 ساعة، ويجب أن توافق اللجنة على تحرك الجنود المسلحين أثناء المرحلة الأولى (فك الارتباط) والمرحلة الثانية (إعادة الانتشار).
‌ب) يتم اخطار لجنة وقف اطلاق النار قبل التحرك بمدة 72 ساعة وتوافق على تحرك الفئة 5 والفئة 7 (الذخيرة ونظم الأسلحة) إلى المنطقة (المناطق)، أو بداخلها أو منها، أثناء المرحلة الأولى (فك الارتباط) والمرحلة الثانية (إعادة الانتشار).
‌ج) بالنسبة للمؤن المعتادة الواردة إلى هذه المناطق والصادرة منها أثناء هذه المراحل الفئة 1 (الطعام والماء)، والفئة 2 (المعدات والإمدادات الطبية)، والفئة 3 (الوقود، والزيت، وزيوت التشحيم)، والفئة 4 (مواد البناء)، من الضروري إخطار لجنة قف اطلاق النار قبل تحركها بمدة 72 ساعة.
٣٨٥-يستثني تركيز وانتشار القوات من قبل حكومة السودان واستخدام مسارات الوصول بما في ذلك المناطق منزوعة السلاح والمناطق العازلة، لأغراض حماية الحدود في دارفور من أي قيود، ولكن في حالة أن تستدعي اعادة الانتشار الدخول في منطقة تسيطر عليها قوات احدى الحركات تقوم حكومة السودان باخطار الطرف المعني.
٣٨٦- يخضع تركيز ونشر القوات من قبل الأطراف واستغلال المسارات لأغراض حماية هذا الاتفاق ضد أي أنشطة عدائية لموافقة لجنة وقف اطلاق النار كما يخضع أيضا لاخطار اليوناميد ومراقبتها.
٣٨٧- ولا يجوز لقوات الحكومة الدخول إلى أية منطقة منزوعة السلاح، أو منطقة عازلة أو منطقة اعادة انتشار أو منطقة تجميع لقوات احدى الحركات بدون إذن كتابي من لجنة وقف اطلاق النار.
٣٨٨- يعتبر أي خرق للقواعد المعنية بعمليات فك الارتباط واعادة الانتشار والمراقبة المحدودة على الأسلحة الواردة في هذا الفصل بمثابة انتهاك لوقف اطلاق النار.
المادة ٦٧ : الإعداد لفك الارتباط وإعادة الانتشار
صنع القرار والاتصال
٣٨٩- استعداداً لفك الارتباط وإعادة الانتشار، تسعى لجنة وقف إطلاق النار جاهدةً إلى اتخاذ القرارات وتسوية النزاعات بالتوافق.
٣٩٠- في حالة عدم توصل الأطراف إلى توافق يحيل رئيس لجنة وقف إطلاق النار النزاع إلى اللجنة المشتركة للبت فيه. وتلتزم الأطراف بالقرارات الصادرة عن اللجنة.
٣٩١- يضمن رئيس لجنة وقف إطلاق النار أن كافة القرارات والاتفاقيات ذات الصلة بالمناطق منزوعة السلاح، والمناطق العازلة، ومناطق إعادة الانتشار، مُرسَّمة الحدود بوضوح على خرائط بإحداثيات النظام العالمي لتحديد المواقع GPS بدقة ويضمن الرئيس التأكد من أن الخرائط نفسها بيد الأطراف، وبالترسيمات نفسها.
٣٩٢- ينشئ رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتنسيق مع الحكومة، نظاماً للاتصالات يتسم بالفعالية والأمان بين لجنة وقف إطلاق النار والأطراف.
التحقـُّــق
٣٩٣- لأغراض تنفيذ الترتيبات الأمنية النهائية الشاملة، على اليوناميد أن تتحقق من المعلومات الواردة من الأطراف، بما في ذلك مواقع الأطراف ومعداتها، وعدد الأسلحة وأنواعها وحجم قواتها، بما في ذلك وجود أي أطفال بين صفوفها، وغير ذلك من المعلومات التي قد تطلبها اليوناميد ولجنة وقف إطلاق النار. وتبقى هذه المعلومات سرية أثناء مرحلتي الاعداد وفك الارتباط، واعادة الانتشار والرقابة المحدودة للأسلحة تقتصر هذه المعلومات على رئيس لجنة وقف اطلاق النار حتى بداية الدمج والتسريح.
٣٩٤-تقتصر عملية التحقق من قوات الحركات ومن المناطق الواقعة تحت سيطرتها على الوحدات التي لا تقل في حجمها عن مستوى سرية، والتي تتألف عادةً من 150 »مائة وخمسين« جنديا أو الوحدات الفرعية ذات قدرات مكافئة. وتُعدُّ فترة السيطرة المتواصلة لتلك الوحدة/الوحدة الفرعية شرطًا بالنسبة للمنطقة لتصبح مؤهلة للخضوع لسيطرة الحركات.
الخطط
المرحلة الأولى: فك الارتباط
٣٩٥- تتضمن عملية فك الارتباط الخطوات الآتية:
‌أ) تقتصر تحركات الأطراف وأنشطتها على المناطق المخصصة للأطراف، كما تم ترسيم حدودها وايضاحها على الخرائط الرئيسية.
‌ب) بالتشاور مع الأطراف، ينشئ رئيس لجنة وقف إطلاق النار مناطق منزوعة السلاح حول مواقع مخيمات النازحين والمجتمعات المضيفة، وبمحاذاة المسارات المختارة للمساعدات الإنسانية.
‌ج) بعد التشاور مع الأطراف، ينشئ رئيس لجنة وقف إطلاق النار مناطق عازلة فيما بين قوات الأطراف، والمناطق التي تشهد صراعات مكثفة، حيث يكون ذلك ضرورياً.
‌د) تضمن الأطراف التزام المجموعات والميليشيات المسلحة الخاضعة لسيطرتها أو نفوذها بوقف اطلاق النار وامتثالها له.
‌ه) لا يقوم أي طرف بأية أنشطة عسكرية ولا ينشئ أية مجموعة أو ميليشيا مسلحة جديدة.
وجود مقاتلين مسلحين أجانب في دارفور
٣٩٦- يمثل وجود مقاتلين مسلحين أجانب في دارفور تحدياً خطيراً للسلم والأمن، ويشكل تهديداً محتملا لهذا الاتفاق،اتساقا مع الفقرة »٣٨٥« تتخذ حكومة السودان التدابير الملائمة للسيطرة على هذه المجموعات، ونزع سلاحها، وتحييدها، وإعادتها إلى موطنها.
٣٩٧-تأخذ الأطراف علما بالإجراء الذي يتم اتخاذه بالتعاون مع الدول المجاورة للسيطرة على وجود المقاتلين الأجانب في دارفور، وتتفق على دعم المبادرة.
المرحلة الثانية:
إعادة الانتشار
٣٩٨- تتضمن عملية إعادة الانتشار الأنشطة الآتية:
‌أ) قيام رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتشاور مع الأطراف، بإنشاء مناطق عازلة ومناطق اعادة الانتشار.
‌ب) قيام الأطراف بإعادة نشر قواتها وأسلحتها بعيداً عن المناطق العازلة وفي أماكن إعادة الانتشار الخاصة.
‌ج) قيام اليوناميد بمراقبة المناطق العازلة وبتسيير دوريات فيها.
‌د) استعادة توفير الخدمات الأساسية وحصول المدنيين على الخدمات الأساسية.
نزع سلاح الميليشيات المسلحة
٣٩٩- يتم نزع سلاح كل مجموعات الميليشيات المسلحة وحلها باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لتنفيذ تدابير المراقبة على الأسلحة الشاملة ولضمان تحقيق السلام في مختلف أنحاء دارفور وتكون حكومة السودان مسؤولة عن نزع سلاح المليشيات. وفي هذا الصدد، تقدم حكومة السودان خطة شاملة للجنة وقف إطلاق النار لنزع سلاح الميليشيات المسلحة وحلها، ولمحاربة الأشخاص المسلحين بشكل غير شرعي، والعصابات والمجموعات الأخرى الخارجة عن القانون، الأجنبية والمحلية على حد سواء، والتي تنفذ عملياتها في دارفور. تتضمن الخطة تدابير يتم اتخاذها لاستكمال هذا الأمر قبل بداية مرحلة الدمج. وتتضمن الخطة أيضاً تدابير لإعادة تأهيل أعضاء هذه المجموعات التي تم حلها وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً وفصل النساء عن الرجال في مناطق التجميع.
٤٠٠- تقدم هذه الخطة لرئيس لجنة وقف إطلاق النار ليقوم باستعراضها والموافقة عليها قبل بدء المرحلة (1)، وتنفذ وفقاً للجدول الزمني في الخطة.
٤٠١- تقوم لجنة وقف إطلاق النار برصد نزع سلاح مجموعات الميليشيات وحلها والتحقق من ذلك، ومحاربة الأشخاص المسلحين بشكل غير شرعي، والعصابات، والمجموعات الأخرى الخارجة عن القانون، وفقاً للخطة المتفق عليها.
المرحلة 3 :
المراقبة المحدودة للأسلحة
٤٠٢- بعد إعادة نشر قوات الأطراف في مناطق إعادة الانتشار الخاصة بكل منها، وقبل تجميع القوات التابعة للحركات، يتم اتخاذ التدابير التالية الخاصة بالمراقبة المحدودة للأسلحة:
‌أ) تقوم الحركات بتخزين أسلحتها طويلة المدى وتلك التي يديرها طاقم، والمدفعية، والذخيرة ذات الصلة في مواقع آمنة يخصصها رئيس لجنة وقف اطلاق النار لذلك، وتتولى اليوناميد إجراء التفتيش على مستوى الوحدة. ويحتفظ المقاتلون في الحركات بأسلحتهم الشخصية حتى الشروع في دمجهم في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة.
‌ب) بالتشاور مع الأطراف، تعد اليوناميد المواقع التي تخزن فيها بصفة مؤقتة الأسلحة طويلة المدى التي يديرها طاقم، والمدفعية، والذخيرة ذات الصلة. وتقوم اليوناميد بمراقبة تخزين هذه الأسلحة والذخيرة وتبقي عليها قيد التفتيش.
‌ج) يقوم رئيس لجنة وقف إطلاق النار بالإشراف على عملية المراقبة على الأسلحة، ويحدد المتطلبات والإجراءات الخاصة بإجراء التفتيش بما في ذلك تحديد الأسلحة والمدفعية والذخيرة التي يجب تخزينها على وجه الدقة.
آلية التنسيق المشترك
٤٠٣- تحقيقاً لأغراض بناء الثقة وصون الأمن في دارفور، تنشئ الأطراف مركز تنسيق مشترك، بعد التحقق من قوات الحركات. وتظل هذه الآلية سارية المفعول حتى بدء عملية الدمج، وتعمل تحت التوجيه الصارم من لجنة وقف إطلاق النار.
٤٠٤- يتولى مركز التنسيق المشترك المهام التالية:
‌أ) تنسيق الجهود والخطوات في التصدي لأي تهديد محتمل لتنفيذ هذا الاتفاق.
‌ب) تبادل المعلومات الاستخباراتية وأية معلومات أخرى ذات صلة
‌ج) الإشراف على التدابير الرامية إلى تنظيم قوات الحركات وصون أمنها في مناطق اعادة الانتشار ومنطقة تجميعها.
‌د) تيسير توزيع الدعم اللوجيستي غير العسكري على النحو الذي اتفقت عليه الأطراف وبالتعاون مع لجنة التنسيق اللوجيستي المشتركة.
‌ه) تيسير نشر أحكام هذا الاتفاق بين قادة الميدان والقوات الخاضعة تحت سيطرتهم، وتعريفهم بتسلسل مراحل تنفيذها.
‌و) أية مهام أخرى يتم الاتفاق عليها.
المادة ٦٨: المناطق منزوعة السلاح والمناطق العازلة
الالتزامات العامة:
٤٠٥-تؤكد الأطراف مجدداً التزامها بما يلي:
‌أ) احترام حقوق المدنيين بما في ذلك النازحون واللاجئون
‌ب) عدم القيام بأية أنشطة تضر بسلامة المدنيين بما في ذلك النازحون ورفاههم وأمنهم.
‌ج) الإحجام عن الأنشطة التي تعيق العمليات الإنسانية في دارفور أو تعرضها للخطر.
‌د) تهيئة بيئة مواتية للعودة الطوعية الآمنة والمستدامة للنازحين واللاجئين إلى مواطنهم الأصلية.
‌ه) توفير حماية خاصة للنساء والأشخاص المعاقين والأطفال بمن في ذلك المرتبطون بقوات مسلحة ومجموعات مسلحة والأشخاص الآخرون ذوو الاحتياجات الخاصة.
المناطق منزوعة السلاح
٤٠٦- دون المساس بالفقرة (٣٨٥) ينبغي أن تكون المنطقة منزوعة السلاح خاضعة للقواعد الآتية:
‌أ) لا توجد في هذه المنطقة أية قوات تابعة لأي من الأطراف أو أية مجموعة مسلحة أخرى أو ميليشيا، إلا إذا كان بإذنٍ من لجنة وقف اطلاق النار وبمرافقة اليوناميد.
‌ب) لا ينبغي لأي شخص أن يحمل أية أسلحة إلا إذا كان بإذن من لجنة وقف اطلاق النار وبمرافقة اليوناميد.
‌ج) لا يتضمن محيط المنطقة منزوعة السلاح أية مناطق حضرية، ولا الطرق المؤدية إلى المطارات أو مواقع حضرية متضمنة في خطة التأمين التي تقع ضمن المسؤولية الكاملة لحكومة السودان.
‌د) يحدِّد رئيس لجنة وقف إطلاق النار حدود المناطق منزوعة السلاح بعد التشاور مع الأطراف.
‌ه) يقرر رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتشاور مع أعضاء اللجنة، ما إذا كانت عملية إعادة انتشار قوات أي من الأطراف تعد إجراءاً ضرورياً.
‌و) يقرر رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتشاور مع أعضاء اللجنة، التدابير ذات الصلة بأية عملية إعادة انتشار مطلوبة، بالإضافة إلى الإطار الزمني الخاص بعملية إعادة الانتشار هذه.
‌ز) تعتبر لجنة وقف إطلاق النار أية انتهاكات متعلقة بالمناطق منزوعة السلاح انتهاكًا لوقف إطلاق النار.
٤٠٧- تنهض اليوناميد بالمسؤوليات التالية فيما يتعلق بالمناطق منزوعة السلاح المحيطة بمواقع معسكرات النازحين والمجتمعات المضيفة وطرق إمداد المساعدات الإنسانية:
‌أ) تضع اليوناميد خطةً، مع قوات شرطة السودان في المناطق الخاضعة لسلطة حكومة السودان، وضباط الاتصال في الحركة في المناطق التي تتحقق منها لجنة وقف إطلاق النار وتقر أنها خاضعة لسلطة الحركة، لتسيير الدوريات في المناطق منزوعة السلاح المحيطة بمعسكرات النازحين ومراقبة هذه المناطق والإشراف على تنفيذ الخطة.
‌ب) تُسَيَّر دوريات تضم وحداتٍ تابعة لليوناميد وقوات شرطة السودان في المناطق منزوعة السلاح الواقعة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة السودان. تتولى شرطة حكومة السودان، تحت مراقبة اليوناميد، أداء وظائف الشرطة التنفيذية.
‌ج) تُسَيَّر دوريات تضم وحدات تابعةٍ لليوناميد وضباط اتصال في الحركات في المناطق منزوعة السلاح الواقعة ضمن المناطق التي تتحقق منها لجنة وقف إطلاق النار وتقر أنها خاضعة لسلطة الحركة.
المناطق العازلة
٤٠٨-تَعِدّ لجنة وقف إطلاق النار خطة تتضمن قواعد واجراءات لتسيير الدوريات ومراقبة المناطق العازلة وتتولى الإشراف على تنفيذها.
المادة ٦٩: الدعم اللوجستي غير العسكري للحركات
٤٠٩- يجوز للحركات أن تطلب دعماً لوجستياً غير عسكري. تؤَمِّن حكومة السودان هذا الدعم، ويمكن أن تطلب المساعدة من الشركاء الدوليين بهذا الصدد.
٤١٠- تقوم اليوناميد بإنشاء لجنة مشتركة للتنسيق اللوجستي تتكون من الأطراف واليوناميد وممثلين للمانحين الذين يمكن أن يقدموا مثل هذه المساعدة، وتقوم اللجنة بتحديد سبل تقديم هذا الدعم.
٤١١-تتضمن اختصاصات اللجنة المشتركة للتنسيق اللوجستي ما يلي:
‌أ) جمع ومضاهاة البيانات الخاصة بالمتطلبات اللوجستية لقوات الحركات فيما يتعلق بالمأكل والمشرب والمأوى والملبس والمؤن الطبية/العلاج واحتياجات النقل على النحو الذي تقرره اللجنة.
‌ب) استلام المؤن اللوجستية من المانحين الدوليين وتخزينها.
‌ج) تقديم طلبات بالمؤن اللوجستية بالكمية والنوعية المناسبتين.
‌د) توزيع المؤن اللوجستية على قوات الحركات عن طريق المراكز أو نقاط التوزيع في منطقة إعادة الانتشار ومناطق التجميع.
‌ه) تحديد القواعد والإجراءات التي تحكم توفير المؤن اللوجستية غير العسكرية إلى قوات الحركات.
٤١٢- ينبغي استيفاء المتطلبات التالية كي يتم تقديم هذا الدعم:
‌أ) إعطاء عدد المقاتلين وموقعهم، بما في ذلك وجود الأطفال إن وجدوا في الصفوف، إلى قائد قوات اليوناميد، ويتم التحقق منها تبعاً لذلك وفقا للفقرتين ٣٩٣ و٣٩٤.
‌ب) تحديد مواقع لأعداد كبيرة من المقاتلين، يسهل الوصول إليها، ويتم الاتفاق عليها.
المادة ٧٠: أمن معسكرات النازحين والعمليات الإنسانية في دارفور
٤١٣- تقوم حكومة السودان بالتشاور مع سلطة دارفور الاقليمية بتجنيد متطوعين من أبناء وبنات المجتمعات المحلية، ومن النازحين واللاجئين العائدين للشرطة المجتمعية لتشارك في حفظ أمن وسلامة معسكرات النازحين وقرى العودة الطوعية. تساهم اليوناميد في تدريب الشرطة المجتمعية.
٤١٤- تتفق الأطراف على الامتناع عن أية أعمال قد تعرض العمليات الإنسانية في دارفور إلى الخطر وتؤكد التزامها بتهيئة الأوضاع الأمنية المناسبة لضمان تدفق السلع والمساعدات الإنسانية دون تعويق وضمان توفر الأمن في معسكرات النازحين، وتهيئة بيئة مواتية لعودة النازحين واللاجئين عودة طوعية آمنة ومستدامة إلى مواطنهم الأصلية.
٤١٥- تمتنع قوات الأطراف عن القيام بأية أنشطة تضر بسلامة النازحين ورفاهم وأمنهم.
المادة ٧١: التحكم بأسلحة المدنيين
٤١٦- نظراً لانتشار الأسلحة الصغيرة في أيدي المدنيين في دارفور على نطاق واسع، تضع الأطراف، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليوناميد، استراتيجيةً وخططاً لتنفيذ برنامج السيطرة الطوعية على أسلحة المدنيين.
٤١٧- تقوم حكومة السودان بتعبئة الموارد اللازمة لبرامج السيطرة على أسلحة المدنيين. ويجوز لحكومة السودان أن تطلب مساعدة من المنظمات الدولية.
المادة ٧٢: نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة
أحكام عامة
٤١٨- تجرى عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج والدمج في مناطق التجميع المحددة بعد المرحلة الثالثة، وذلك فقط مع المقاتلين السابقين الذين تم التحقق من كونهم جزءاً من قوات الحركات. تضع اليوناميد، بالتشاور مع الحركات، خطةً لمناطق التجميع تتضمن ما يلي:
‌أ) حجم مناطق تجميع الحركات وعددها، ومواقعها.
‌ب) المواصفات المطلوبة في مناطق التجميع، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة بالنساء المقاتلات السابقات،
‌ج) إمكانية الحصول على الدعم اللوجستي.
د) تقدم اليوناميد هذه الخطة للجنة وقف اطلاق النار للموافقة عليها. تخصص لجنة وقف اطلاق النار مناطق التجمع في ضوء الخطة.
٤١٩- تكون الحركات مسؤولة عن إدارة أوضاع المقاتلين السابقين في أماكن التجميع وانضباطهم وأمنهم الداخلي.
٤٢٠- لا تُنقل الأسلحة طويلة المدى وأسلحة المدفعية والأسلحة التي يديرها طاقم، والذخيرة ذات الصلة إلى مناطق التجميع.
٤٢١- يُقدَّم الدعم اللوجستي لإنشاء مناطق التجميع وأثناء عمليتي نزع السلاح والتسريح والدمج.
٤٢٢- فور استكمال عملية التحقق والتسجيل وإنشاء مناطق التجميع، ينتقل المقاتلون الذين تم التحقق منهم وتسجيلهم وفقا لهذا إلى مناطق التجميع، وليس بحوزتهم إلا أسلحة صغيرة. وتدعم اليوناميد العملية وتراقبها.
٤٢٣- تساعد حكومة السودان المقاتلين السابقين الراغبين في العودة إلى الحياة المدنية، أو الذين لا يستوفون المعايير التي تؤهلهم للانضمام إلى القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة، بتوفير فرص لإعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي.
٤٢٤- ينبغي تحري العدالة والشفافية والإنصاف عند تقرير أهلية المقاتلين السابقين المستهدفين لتلقي المساعدة.
٤٢٥- يُعامل المقاتلون السابقون على قدم المساواة بِغضِّ النظر عن انتماءاتهم السابقة للحركات. كما يتم تعزيز قدراتهم عن طريق توفير التدريب والمعلومات كي يختاروا طريقهم نحو إعادة الاندماج طوعية. وتتم عملية إعادة الدمج على أساسٍ مجتمعيٍّ، بما يعود بالنفع على كل من العائدين والمجتمعات المحلية.
٤٢٦- يُصمَّم برنامج إعادة الدمج بحيث يكون مستداماً على المدى البعيد، ويشمل اتخاذ إجراءات المتابعة والمراقبة وتدابير الدعم المستمر بحسب ما هو مطلوب.
٤٢٧- يشجِّع برنامج إعادة الدمج على المشاركة في المجتمعات ومنظمات المجتمع المدني بما فيها مجموعات المرأة بهدف تعزيز قدراتها على الاضطلاع بدورها في تحسين واستدامة إعادة دمج المقاتلين السابقين على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
٤٢٨- تقدم حكومة السودان الدعم المالي واللوجستي لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج والدمج، ويجوز لها أن تسعى إلى حشد ذلك الدعم من المجتمع الدولي.
٤٢٩- يجرى حشد موارد خاصة ورصدها لتلبية احتياجات النساء الخاصة في مجال إعادة الدمج.
نزع السلاح والتسريح
٤٣٠- تتفق الأطراف على إعادة إنشاء مفوضية شمال السودان المعنية بنزع السلاح، والتسريح، وإعادة الدمج كي يتسني عكس الواقع الجديد. ويتم توسيع نطاق المفوضية لتضم ممثلين من الحركات.
٤٣١-. تقوم اليوناميد بالتحقق من قوات الحركات، الذي تجريه المفوضية لتضم ممثلين من الحركات.
٤٣٢- تضع مفوضية نزع السلاح، والتسريح وإعادة الدمج، بمساعدة اليوناميد وغيرها من الوكالات التابعة للأمم المتحدة، خططًا تتضمن التوقيتات وتسلسل مراحل نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم.
٤٣٣-تجمع الأطراف مقاتليها السابقين. غير أنه يتوجب توخي الحرص عند نزع السلاح والتسريح حيث يجب أن تجري هذه العملية على النحو التالي:
‌أ) رفع وعي القيادات والقوات التابعة لها وتعريفها بنزع السلاح، والتسريح، وإعادة الدمج، وعملية السلام وكذا بأدوارهم ومسؤولياتهم.
‌ب) تقرر الأطراف معايير التأهل لعملية نزع سلاح المقاتلين غير المدمجين.
‌ج) تضمن الأطراف أن تكون مدة عملية إطلاق سراح كافة الأطفال المقاتلين إن وجدوا قصيرة قدر الإمكان، وألا تعتمد على أي إطلاق سراحٍ للبالغين أو تسريحهم. ويجب أن تحتل اعتبارات سلامة الطفل وكرامته، وكذا حاجته إلى السرية، مرتبة الاعتبارات الرئيسية. ويجب أن يُفصَل الأطفال على نحوٍ عاجلٍ عن المقاتلين البالغين وأن يُسلَّموا إلى عملية مدنية ملائمة مُفَوَّضةٍ ومستقلة.
‌د) لا تنقل الأطراف المقاتلين السابقين ممن هم دون الثامنة عشرة من العمر إلى مناطق التجميع. بل يتم إطلاق سراحهم وتسريحهم على نحو منفصل. حيث يُطلق سراحهم ويسرحون قبل التوقيع على هذا الاتفاق.
‌ه) على الأطراف البدء، على سبيل الأولوية، بعملية تسريح وإعادة دمج الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، والتي تتضمن المقاتلين السابقين المعاقين والنساء.
المادة ٧٣: إعادة دمج المقاتلين السابقين في المجتمع المدنى اجتماعياً واقتصادياً
٤٣٤- يعاد دمج المقاتلين السابقين الذين تم نزع سلاحهم وتسريحهم في المجتمع المدني اجتماعياً واقتصادياً. وعلى حكومة السودان أن تحشد مواردها وكذا أن تسعى إلى الحصول على مساعدات من المجتمع الدولي وأن تضطلع بمسؤولية إعادة دمج المقاتلين السابقين في الحياة المدنية من خلال برامج ملائمة لإعادة الدمج الاقتصادي والاجتماعي.
٤٣٥- كما يتضمن برنامج نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم مقاربة مجتمعية، تشمل تدابير لمعالجة العنف المجتمعي، وذلك طبقًا للظروف المحلية، من أجل تعزيز هدف نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.
٤٣٦- تُتَّبع مبادئ العدالة والشفافية والمساواة والنزاهة في عملية دمج المقاتلين السابقين اجتماعياً واقتصادياً. علاوةً على ذلك، يحظى المقاتلون السابقون بمعاملة متساوية بغض النظر عن انتماءاتهم السابقة إلى أيٍّ من الحركات.
٤٣٧- يجب أن تقوم عملية إعادة الدمج على أساسٍ مجتمعيٍّ بحيث يستفيد منها العائدون والمجتمعات المحلية.
٤٣٨- من الحتمي أن تضمن عملية إعادة دمج المقاتلين السابقين اجتماعياً واقتصادياً مشاركة المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني بما فيها مجموعات المرأة لتمكينها من أداء دورها في استدامة إعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي للفتيان والفتيات المرتبطين بالقوات المسلحة والمجموعات المسلحة وغيرهم من الفئات الضعيفة من الأطفال المتضررين.
٤٣٩- يجب أن تشكل برامج إعادة الدمج آلياتٍ شاملة لدعم الفتيان والفتيات الذين تركوا القوات المسلحة أو الحركات المسلحة من خلال عملياتٍ رسميةٍ وغير رسميةٍ، وكذا غيرهم من الفئات الأضعف من الأطفال المتضررين من النزاع المحتاجين إلى حماية، مثل الأمهات الصغيرات.
مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية في دارفور
٤٤٨- تتفق الأطراف على إنشاء مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية في دارفور من قبل سلطة دارفور الإقليمية. وبوصفها جهازاً فرعياً لتلك السلطة، تتولى المفوضية تنسيق تنفيذ أحكام الترتيبات الأمنية الواردة في هذا الاتفاق.
٤٤٩-تنشئ المفوضية لجنة فنية للدمج لتصمم وتخطط وتنفذ وتدير وتراقب برنامج دمج المقاتلين السابقين.
٤٥٠- تتشكل عضوية اللجنة الفنية للدمج التي تتضمن النساء من اليوناميد وممثلين عن الأطراف وخبراء فنيين من الدولة أو الدول المقبولة لدى الأطراف.
٤٥١- تشمل العضوية في مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور ممثلي ولاة ولايات دارفور الثلاث، وممثلاً عن رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية، وممثلاً عن المجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وممثلي الحركات، وممثلين عن اليوناميد، وأشخاصاً آخرين لازمين لتنفيذ عملية الدمج. ويتم تعيين رئيس مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور بقرار رئاسي بالتشاور مع رئيس سلطة دارفور الإقليمية.
٤٥٢- تشمل عضوية أية هيئات فرعية قد تنشئها مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور ممثلين من الهيئات التي تتكون منها عضوية مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور.
٤٥٣- يكون التمثيل النسوي في مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور وفي أية هيئة فرعية قد تنشئها المفوضية تمثيلاً منصفاً. وتقوم هذه الهيئات بوضع آليات لضمان القدر الملائم من مساهمات النساء في التحاور حول المسائل ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للنساء والأطفال.
خطة الدمج
٤٥٤- يجري برنامج الدمج على مراحل بحسب ما تحدده اللجنة الفنية للدمج
٤٥٥- اتفقت الأطراف على أن عدد المقاتلين السابقين والمقاتلات السابقات الذين سيتم دمجهم في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة والخدمات المدنية المختارة على أساس عدد قوات الحركات الذي تم التحقق منه.
٤٥٦- تنطوي عملية دمج قوات الحركات في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة على عملية تدقيق تتفق عليها الأطراف وتخضع لمراقبة اللجنة الفنية للدمج، وتهتدي بالمعايير التالية:
‌أ) الجنسية السودانية
‌ب) العمر (ألا يقل العمر عن 18 سنة وألا يكون قد وصل إلى سن التقاعد)
‌ج) اللياقة الطبية والعقلية طبقًا لما تحدده اللجنة الفنية للدمج
‌د) الخبرة القتالية
‌ه) عدم وجود أي إدانة جنائية سابقة
‌و) الموافقة الطوعية من جانب الفرد المعني
٤٥٧- تتضمن المعايير الموجِّهة لدمج الضباط، بالإضافة إلى ما سبق، ما يلي:
‌أ) المؤهلات الأكاديمية – (لا تقل عن شهادة المدرسة الثانوية كحد أدنى، وتستثني اللجنة الفنية للدمج عددا مقدرا من القادة المدنيين.
‌ب) الخبرة القتالية
‌ج) العمر
‌د) ألا يكون قد فُصِل لعدم الكفاءة
٤٥٨- يخضع المقاتلون السابقون الذين يتم دمجهم لتدريب عسكري طبقاً لمتطلبات كل وحدة
٤٥٩- يجب أن يكون عدد الضباط المتفق على دمجهم متناسباً مع إجمالي عدد ضباط الصف والجنود طبقًا للهيكل التنظيمي للقوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة.
٤٦٠- يخضع الضباط وضباط الصف الذين يتم استيعابهم للمرة الأولى في القوات العسكرية والشرطية لفترة تدريبية بناءً على المناهج والدورات التدريبية في القوات المعنية.
٤٦١- تُوجِّه المعاييرُ التاليةُ عمليةَ تحديد الرتب:
‌أ) العمر
‌ب) الخبرة والمؤهلات القتالية
‌ج) المؤهلات الأكاديمية
‌د) ضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة السابقون الذين فصلوا بسبب النزاع في دارفور يعادون إلى رتبهم السابقة في المقام الأول، وبعد ذلك يلحقون بدفعاتهم بعد اجتياز حواجز الكفاءة اللازمة.
‌ه) أية معايير أخرى معمول بها يتفق عليها الطرفان.
٤٦٢- على حكومة السودان أن توفر تدريباً موحداً للمقاتلين السابقين ممن هم فوق الثامنة عشرة من العمر، والمختارين للدمج في القوات المسلحة السودانية والشرطة.
إصلاح بعض المؤسسات شبه العسكرية
٤٦٣- تقر الأطراف بضرورة إصلاح وتطوير المؤسسات العسكرية في دارفور بهدف رفع قدراتها، وزيادة فعاليتها وتعزيز مهنيتها، ولترسيخ حكم القانون وفقاً للمعايير المتفق عليها.
٤٦٤- تقدم الحكومة خطة تتضمن جداول زمنية لإصلاح المؤسسات العسكرية التي تم تحديدها، وتطويرها وإعادة هيكلتها إلى لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية في دارفور، لمراقبة تنفيذه. يجوز لحكومة السودان أن تطلب تمويلا وخبراء من داخل السودان وخارجها لدعم هذه العملية.
الأطر الزمنية وتسلسل الأنشطة
٤٦٥- يتم تنفيذ المراحل وفقاً للأطر الزمنية التالية:
‌أ) تستكمل المرحلة التحضيرية بعد سبعة أيام من توقيع هذا الاتفاق
تبدأ المرحلة الأولى الخاصة بفك الارتباط فور استكمال التحضيرات ويتم استكمالها خلال ٤٥ يوما.
‌ب) تبدأ المرحلة الثانية الخاصة بإعادة الانتشار فور إتمام المرحلة (1) ويتم استكمالها خلال 45 يوماً.
‌ج) تبدأ المرحلة الثالثة الخاصة بالمراقبة المحدودة على الأسلحة فور إتمام المرحلة (2) ويتم استكمالها خلال 30 يوماً.
د) يبدأ دمج المقاتلين السابقين ونزع سلاحهم وتسريحهم وإعادة إدماجهم فور إتمام المرحلة الثالثة.
٤٦٦- يجوز لرئيس لجنة وقف اطلاق النار، بالتشاور مع الأطراف، تعديل هذا الجدول، إذا تطلب الأمر ذلك، لأسباب أمنية أو لوجستية أو لأي سبب آخر.
أحكام أخرى
المادة ٧٥: تسوية النزاعات
٤٦٧- يحال أي خلاف أو نزاع ينشأ عن تفسير فقرات الترتيبات الأمنية النهائية، أو أي من اتفاقات وقف إطلاق النار، إلى اللجنة المشتركة التي تصدر قراراتها بتوافق الآراء.
٤٦٨- وفي حالة تعذر وصول الأطراف إلى توافق، يتعين على رئيس اللجنة مع الأعضاء الدوليين وبالتشاور مع المراقبين في اللجنة، أن يُصدر قراره على أفضل نحو يخدم مصلحة المحافظة على وقف إطلاق النار، وعلى الأطراف الالتزام بالقرار المذكور.

وثيقة الدوحة للسلام في دارفور - الحلقة الخامسة

الفصل الخامس – العدالة والمصالحة
المادة (55): مبادئ عامة حول العدالة والمصالحة
تستند العدالة والمصالحة في دارفور إلى المبادئ الآتية:
276- احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
277- العدالة والمصالحة هما عنصران أساسيان ومترابطان لتحقيق السلام الدائم في دارفور وضروريان لتعزيز سيادة القانون.
278- اعتماد آليات العدالة الانتقالية من أجل الانتصاف، ومن أجل المساءلة القانونية لمرتكبي أعمال العنف المتصلة بالنزاع المسلح في دارفور.
279- تتمثل المبادئ التوجيهية للمصالحة في إعادة بناء وإصلاح العلاقات الاجتماعية وإحياء قيم التعايش السلمي واحترام العادات القائمة والتعاون والتضامن الاجتماعيين.
280- حق الضحايا في الوصول إلى آليات العدالة والإنصاف، وخاصةً الحق في الحصول على تعويض مناسب وفعال وسريع و/أو التعويض عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
281- تكون العدالة وآليات الانتصاف الأخرى، بما في ذلك آليات العدالة الانتقالية، مستقلةً ومحايدةً، وينبغي أن تكون متوافقة مع القواعد والمعايير الدولية.
282- إدانة الانتهاكات والفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في دارفور خلال النزاع، والحاجة الملحة إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع تكرارها.
283- ضمان خضوع جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني للمساءلة.
482- التسجيل والتوثيق على نحو ملائم لكل الجرائم وكل أنواع الانتهاكات.
285- الاعتراف بالوضع الخاص للنساء والأطفال والشباب واهتماماتهم، والدور الهام للنساء والشباب في منع الصراعات وتسويتها، وفي عمليات العدالة الانتقالية وبناء السلام، وضرورة مشاركتهم على قدم المساواة وبانخراطٍ كاملٍ في جميع الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك العدالة والمصالحة.
286- الأطفال المتورطون في النزاع والذين يمكن أن يكونوا قد انخرطوا في ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي،يجب أن يعتبروا ضحايا في المقام الأول ، ويجب أن يعاملوا وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول الثاني لاتفاقية جنيف، والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل، وقواعد بيجين، وما يتصل بها من عدالةٍ دوليةٍ تجاه الأحداث ومعايير المحاكمة العادلة.
287- الإقرار بالدور الذي يمكن أن تقوم به الآليات التقليدية المستقلة والمحايدة في استكمال عمليات العدالة والمصالحة، وأهمية الاستفادة الكاملة من طاقاتها مع الحفاظ على معايير حقوق الإنسان الدولية.
288- أهمية الاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات الافريقية والدولية فيما يتعلق بمبدأ المساءلة، المصالحة والبحث عن الحقيقة في التعامل مع ما حدث في دارفور، واستخدام آليات العدالة والتعويض والمصالحة لتسوية النزاع.
289- توفير الأمن والحماية الكاملة للمواطنين.
290- العدالة والمساءلة والمحاسبة والاعتراف بالآثام والمسامحة والالتزام بعدم تكرارها.
291- تشجيع تبادل الزيارات الودية بين زعماء القبائل المتصالحة.
292- جمع الأسلحة التي في حوزة المجموعات القبلية عن طريق القبائل نفسها بالتنسيق مع السلطات المحلية.
293- تشجيع الحوار باعتباره القناة المناسبة لتحقيق المصالحة بين القبائل وتعزيز آليات المصالحة المعترف بها في دارفور.
المادة (56): الجهاز القضائي الوطني
294- تتفق الأطراف على أهمية إقرار العدالة في دارفور لتعزيز السلام، وأن مؤسسات العدالة والمحاكم تضطلع بدور مهم في هذا الصدد. تتفق الأطراف أيضا على أهمية مواصلة إجراء إصلاحات واسعة النطاق من أجل رفع قدراتها ومهنيتها واستقلاليتها لضمام المساواة في سريان العدالة على الجميع.
295- دون المساس بالمادة 60، يجب ألا تعوق الحصانات التي يتمتع بها أشخاص بمقتضى وضعهم الرسمي أو وظيفتهم تحقيق العدالة الناجزة، ولا تحول دون مكافحة الإفلات من العقاب.
296- تتهد حكومة السودان بتيسير الوصول الى العدالة من خلال اتخاذ الخطوات الملائمة واللازمة الآتية:
‌أ) زيادة عدد المحاكم والكادر القضائي، بما في ذلك القضاة والمدعون العامون في دارفور.
‌ب) تعزيز نظام المحاكم المتنقلة والعمل به.
‌ج) تخصيص الموارد الكافية التي يتطلبها الإرساء الفاعل للعدالة، بما في ذلك تأمين وسائل الانتقال الأرضي والجوي في جميع أرجاء دارفور لموظفي الادعاء. ولتحقيق هذا الهدف يجوز للحكومة الاستعانة بالأمم المتحدة وشركاء السلام الآخرين.
‌د) ضمان أن تقوم وزارة العدل بتعزيز ودعم الاضطلاع بمهام الإدعاء في إجراء التحقيقات.
‌ه) ضمان حماية الكادر القضائي والضحايا والشهود.
297- تكفل الخطواتُ والإجراءاتُ الواردة في الفقرة (296) الحقوق في حسن سير العدالة والمحاكمة العادلة، وتضمن فصلاً قاطعاً في القضايا التي تعالجها المحاكم والمحالة إليها وإلى آليات العدالة الانتقالية، وإزالة أي عائق ماثل أو محتمل يمنع ممارسة أهل دارفور حقهم في التقاضي وفي العدالة والإنصاف.
298- تتعهد حكومة السودان بتأمين المساعدة الفنية والدعم لتعزيز التنسيق بين المحاكم والمفوضيات أو اللجان الخاصة ذات الصلة بالديات أو التعويضات ووسائل المصالحة الأخرى بهدف خلق التماسك المطلوب بينها، ورفع قدراتها وتجنب التناقضات والتداخلات.
299- دعم دور المجتمع المدني في دارفور في تعزيز السلام والعدالة والمصالحة بحرية واستقلالية. ويجوز للمجتمع المدني التماس الدعم من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية وفقاً للإجراءات الراسخة المعتمدة.
300- تناشد الأطراف المجتمع الدولي توفير المساعدة الفنية والموارد المناسبة لدعم الإعمال الفاعل للأجهزة القضائية.
المادة 57: التعويض/ جبر الضرر
301- جميع الضحايا، بمن فيهم النازحون واللاجئون، الذين عانوا من خسارة أو ضرر، بما في ذلك فقدان الحياة والإصابة البدنية، والضرر العقلي، والمعاناة الشعورية، جراء النزاع في دارفور، يكون لهم الحق في تعويض/ أو جبر للضرر عاجل وعادل وفقا للتجارب وأفضل الممارسات الدولية في الأوضاع المشابهة.
302- يجري التعامل مع التعويض/جبر الضرر عن خسارة السكن، والأرض، والممتلكات عملا بالإجراءات الواردة في المادة 53.
303- يجري التعامل مع التعويض/جبر الضرر عن الأشكال الأخرى من الخسارة أو الضرر وفقا للإجراءات الواردة في المادة 85.
304- يُدفع مبلغ التعويض/ جبر الضرر دفعة واحدة كلما كان ذلك ممكنا، وفي حالة تعذر ذلك، يدفع على دفعتين على ألا تتعدى المدة الكلية لدفع مبلغ مثل هذا التعويض/ جبر الضرر سنتين من تاريخ تقدير الضرر.
المادة 58: الحقيقة والمصالحة
أحكام عامة
305- تعلن الحكومة عن يومٍ وطنيٍّ للسلام ونبذ العنف في دارفور.
306- لتعزيز المصالحة، تتفق الأطراف على معالجة الأسباب التالية للنزاع:
- التدهور البيئي والنزاع على الوصول إلى الموارد الطبيعية.
- التوترات بين المجتمعات المحلية.
- ضعف الإدارة الأهلية.
- النزاعات المتعلقة بالأراضي والحواكير ومسارات الرُّحَّل.
- انتشار الأسلحة؛
- البعد الإقليمي للنزاع .
307- تتفق الأطراف على ضرورة وجود عملية مصالحة تهدف إلى ما يلي:
- نبذ العنف والإقصاء وتبني الحوار وسيلة لتحقيق السلام الاجتماعي.
- تبني العدالة والمصالحة والمسامحة باعتبارها مبادئ تؤدي إلى إحلال السلام
- إعادة بناء وتعزيز العلاقات بين مكونات المجتمع الدرافوري بالاضافة إلى رفع مستوى التعايش والتعاون والتكافل الاجتماعي في دارفور.
- القضاء على الاستقطاب القبلي والعرقي والمحلي ومنع القبائل من الاقتتال بسبب البواعث القبلية.
- ترسيخ ثقافة السلام بما يتوافق مع القيم والتقاليد والإرث الثقافي لأهل دارفور. باستخدام وسائط مثل شيوخ القبائل ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية المختلفة.
- اعتذارات رسمية وغير رسمية، فردية وجماعية، لضحايا النزاع.
- تقوية نظام الإدارة الأهلية.
- تشجيع احترام مسارات الرحل من أجل استقرار العلاقات والحد من التوترات بين الرحُّل والمزارعين.
- معالجة القضايا المتعلقة بوجود المهاجرين غير الشرعيين وشغلهم القرى والبلدات والمزارع والبساتين في دارفور.
308- دون المساس بصلاحيات وتفويض لجنة الحقيقة والمصالحة، التي يتم إنشاؤها بما يتفق مع الأحكام الواردة في هذه المادة، يتم استخدام الآليات الآتية:
- مجالس الأجاويد.
- الإدارة الأهلية.
309- تدعم حكومة السودان وسلطة دارفور الإقليمية، وحكومات الولايات، هذه الآليات لتكمل عمل لجنة الحقيقة والمصالحة.
310- تعزيز دور مجالس الأجاويد وتنظيم مؤتمرات صلح لاستعادة الثقة وتوطيد العلاقة الطيبة بين المجتمعات الدارفورية.
مفوضية الحقيقة والعدالة والمصالحة
311- دون المساس باختصاص المحاكم السودانية، بما في ذلك المحكمة الخاصة لدارفور، يتم إنشاء مفوضية مستقلة للحقيقة والعدالة والمصالحة، تتألف مما يلي:
- لجنة العدالة؛
- لجنة الحقيقة والمصالحة.
لجنة العدالة
312- تكون لجنة العدالة مسؤولة عن استلام ودراسة وتقييم الدعاوى وتحديد طبيعة التعويض/جبر الضرر، بالإضافة إلى المبلغ الذي سيُدفع للضحايا على النحو الملائم. ويُعطى الضحايا فترة عشر سنوات لتقديم الدعاوى أمام لجنة العدالة بدءاً من التاريخ الأولي الذي تحدده اللجنة لتقديم الدعاوى الفردية.
313- تقوم الأطراف بترشيح الأعضاء في اللجنة ويعينهم رئيس سلطة دارفور الإقليمية.
314- تعتمد لجنة العدالة قواعدها الإجرائية وطرائق عملها، وتكون هذه القواعد بسيطة ويسهل الوقوف عليها.
315- قيام لجان فنية وإدارية بمساعدة لجنة العدالة في تحديد طبيعة ومدى الأضرار والخسائر الفردية. وتتألف هذه اللجان، من بين آخرين، من أطباء متخصصين، ومحامين، وممثلي الإدارة الأهلية وشيوخ المخيمات وممثلي الضحايا والخبراء المعنيين الآخرين. وتعمل هذه اللجان بتعاون وثيق مع الحكومة المحلية، وتتعهد حكومة السودان بتحمل نفقات عملهم.
لجنة الحقيقة والمصالحة
316- تقيِّم لجنة الحقيقة والمصالحة، الأسباب الجذرية للنزاع في دارفور والتحقيق في الانتهاكات والجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ارتكبت منذ فبراير 2003، والتصدي لقضايا الإفلات من العقاب وبناء ثقافة الثقة والسلام والمصالحة.
317- تتألف لجنة الحقيقة والمصالحة من شخصيات بارزة تعكس التنوع العرقي والثقافي في السودان، مع الاحترام الواجب لتحقيق التوازن بين الجنسين، تتضمن العضوية في اللجنة أعضاء ترشحهم الأطراف.
318- تعتمد لجنة الحقيقة والمصالحة قواعدها الإجرائية وطرائق عملها، وتكون هذه القواعد بسيطة ويسهل الوقوف عليها.
319- تهيئ لجنة الحقيقة والمصالحة فرصة للضحايا ولمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، فضلا عن غيرهم من المواطنين، لتبادل خبراتهم، وإقامة تفاهم مشترك بشأن الماضي، وتسهيل تضميد الجراح بشكل حقيقي داخل المجتمعات المحلية وفيما بينها، وتعزيز المصالحة ومنع الأعمال الوحشية في المستقبل.
320- توصي لجنة الحقيقة والمصالحة باتخاذ تدابير من أجل سلام شامل ودائم في دارفور وتقدم نتائجها وتوصياتها إلى رئيس الجمهورية والمجلس الوطني في السودان على أساس سنوي، وعليها أن تقدم تقريرها النهائي إليهما عند انتهاء تفويضها.
321- تتفق الأطراف على طلب المساعدة من المجتمع الدولي في توفير الدعم المالي والفني اللازم لعمل لجنة الحقيقة والمصالحة.
المادة 59: محكمة خاصة لدارفور
322- تتفق الأطراف على دعوة الهيئة القضائية السودانية لإنشاء محكمة خاصة لدارفور يكون لها السلطان القضائي على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في دارفور منذ فبراير 2003.
323- تقوم حكومة السودان بتعيين المدعي العام لمحكمة دارفور الخاصة، وتمكينه من القيام بدوره في تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات للمحاكمة، ويجوز للمدعي إحالة القضايا الى المحاكم الوطنية.
324- تطبق المحكمة الخاصة القانون الجنائي السوداني، والقانون الجنائي الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
325- على حكومة السودان توفير الظروف الملائمة لتمكين المحكمة من تأدية مهامها في إجراء التحقيقات والمحاكمات وتوفير الموارد الكافية لها لتحقيق ذلك.
326- يقوم فريق من الخبراء المختصين التابعين للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، يتم اختياره بالتشاور مع حكومة السودان، بمراقبة إجراءات المحكمة لضمان حسن سيرها وفقا لقواعد العدالة والإنصاف المنصوص عليها في القانون الدولي، ينشأ فريق الخبراء بترشيح من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
327- تتخذ الأطراف جميع التدابير اللازمة لضمان الحماية والمساعدة للضحايا والشهود، وضمان وصولهم الى العدالة ومشاركتهم الكاملة فيها، وتمتنع الأطراف عن أي عمل من شأنه أن يثبط الشهود عن الإدلاء بشهاداتهم بحرية ودون خوف.
328- تُنشئ حكومة السودان، بدعم من المجتمع الدولي، صندوقا لتقديم المساعدة القانونية وكافة الأنشطة ذات الصلة بالمحكمة الخاصة أثناء التحقيقات والمحاكمات.
المادة 60: العفو العام
329- من أجل خلق بيئة مواتية للسلام والمصالحة، تقوم حكومة السودان بمنح عفو عام، وفقا للدستور والقوانين السودانية، للأفراد المدنيين والعسكريين، وأسرى الحرب والمحاكمين من الأطراف، وبناء على ذلك، إطلاق سراحهم.
330- تتفق الأطراف على ألا تدرج جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم العنف الجنسي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في نطاق تطبيق العفو العام.
المادة 61 : الخدمات العامة
331- بغية وضع حد للإفلات من العقاب، ولبناء الثقة وتعزيز حكم القانون في دارفور، ومن أجل تهيئة الظروف المواتية لبناء الثقة والمصالحة، تتعهد حكومة السودان بإنشاء آلية مستقلة ومحايدة وفاعلة وتتوفر لها الموارد لتحديد الأفراد في الخدمة العامة الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب إساءات وانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واتخاذ الإجراءات المناسب ضدهم.

وثيقة الدوحة للسلام في دارفور - الحلقة الرابعة

الفصل الرابع – التعويضات وعودة النازحين واللاجئين
المادة 42: مبادئ عامة حول التعويضات وعودة النازحين واللاجئين
تستند الحلول المستدامة للنازحين واللاجئين إلى المبادئ التالية:
216- التزام الأطراف بالتعهدات المتعلقة بالنازحين واللاجئين الواردة في جميع الاتفاقات السابقة ذات الصلة، بما في ذلك الاتفاقان الإطاريان بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة بتاريخ 23 فبراير 2010، وبين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة، بتاريخ 18 مارس 2010على التوالي، وبصفة محددة، حق النازحين واللاجئين في العودة طوعاً إلى ديارهم الأصلية أو الاستقرار من جديد أو الاندماج في المجتمع المحلي، وهي أمور ينبغي السعي إلى تحقيقها جميعاً بصورة طوعية. وتؤكد الأطراف من جديد مسؤوليتها عن إيجاد الظروف المواتية للتمكين من العودة الطوعية والمساعدة في هذه العودة وفقاً لاستراتيجية واضحة.
217- احترام حقوق النازحين واللاجئين وجميع ضحايا النزاع وحمايتها وتحقيقها وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئين، وكافة المواثيق الدولية والاقليمية التي يكون السودان طرفاً فيها.
218- يتمتع النازحون واللاجئون العائدون وجميع ضحايا النزاع بمساواة كاملة بالحقوق والحريات نفسها على غرار الأشخاص الآخرين في السودان في ظل القانون الوطني والمواثيق القانونية الدولية التي يكون السودان طرفاً فيها.
219- يحق للنازحين واللاجئين وجميع ضحايا النزاع من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك الأطفال المنفصلون عن ذويهم وغير المصحوبين، والنساء اللائي يعلن الأسر والحوامل وأمهات الصغار والمسنين وذوو الإعاقات، الحماية والمساعدة التي تأخذ في الاعتبار حاجاتهم الخاصة.
220- اعتماد الأطراف لتدابير تكفل أن يعيش النازحون واللاجئون وجميع ضحايا النزاع في ظروف آمنة وكريمة تحترم فيها حقوقهم المتساوية الاحترام الكامل، وذلك بوسائل من بينها الوقاية من التعرض للنزوح القسري وتوفير الحماية والمساعدة في أثناء النزوح وأثناء العودة الطوعية، والتوطين واعادة الإدماج، وتأمين وصول المساعدات الانسانية للمتضررين خاصة النساء والأطفال، والالتزام بمعالجة أوضاع المعاقين منهم وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لهم.
221- تتعهد الأطراف بتأسيس آليات لتشجيع وتمكين وتسهيل المشاركة الفعالة للنازحين واللاجئين العائدين وضحايا النزاع والمجتمع المدني في تخطيط وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والبرامج ذات الصلة بمعالجة أثر النزاع المتصل بحقوق الإنسان وبالأحوال الإنسانية المتصلة بعملية العودة، وتتخذ تدابير خاصة لضمان مشاركة المرأة والشباب.
222- تلتزم الأطراف بتوفير إمكانية الوصول السريع والأمن وغير المقيد للمنظمات الدولية المعنية بالمساعدات الإنسانية، والتنمية، وحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية وبعثة حفظ السلام الدولية المشاركة في دعم وحماية النازحين واللاجئين وضحايا النزاع وعودتهم، وإعادة توطينهم، وإعادة إدماجهم.
223- تقر الأطراف بالدور الإنساني الرائد للمنظمات الدولية المختصة التي عهد إليها أمين عام الأمم المتحدة بدور التنسيق بين كافة الجهات التي تساعد في الحماية والإيواء وإدارة المعسكرات في حالات النزوح وحماية اللاجئين ومساعدتهم وايجاد حلول لهم.
224- وفاء الأطراف بالتزاماتها وفق ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وتجمع دول الساحل والصحراء، والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى ذات الصلة العاملة في مجال التسوية السلمية للنزاعات لمنع وتجنب الظروف التي ترغم الأشخاص على النزوح، وتوفر الأطراف المساعدة للنازحين واللاجئين العائدين وكافة ضحايا النزاع وتوافق الأطراف على مراعاة المبادئ التوجيهية المتعلقة بالنزوح التي أيدتها الوثيقة الختامية لقمة الأمم المتحدة العالمية لعام 2005م.
المادة 43: التعويض عن الضرر والخسائر
225- يحق لجميع ضحايا النزاع، بمن فيهم النازحون واللاجئون، الحصول على تعويض مالي عن الضرر والخسائر التي تكبدوها من جراء الصراع، بما في ذلك ازهاق الأرواح، والإصابة الجسدية والمعاناة العقلية والعاطفية، والخسائر الاقتصادية.
المادة 44: السلامة والأمن
226- توفر الأطراف بدعم من اليوناميد، الأمن والحماية من كل أشكال الاعتداء البدني، وكافة اشكال العنف الجنسي، والاستغلال، والاختطاف، وتجنيد الأطفال، وعمالة الأطفال، والحجز التعسفي، وفرض "الضرائب" غير الرسمية، وفرض الفديات، والمصادرة غير القانونية للممتلكات، وتعالج حكومة السودان اثر أمثال هذه الانتهاكات باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدالة ناجعة وناجزة.
227- تلتزم الأطراف باحترام الطابع المدني والإنساني للمعسكرات التي تؤوي النازحين والمحافظة عليه.
228-عملاً بالأحكام الواردة في الفصل السادس من هذا الاتفاق، تتعهد الأطراف باتخاذ كافة التدابير اللازمة، بمساعدة اليوناميد، لضمان الأمن في معسكرات النازحين. ومن شأن هذه التدابير أن تكفل المشاركة الفاعلة للمرأة في عملية صنع القرار داخل المعسكرات.
229- تتعهد حكومة السودان باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في الاعتداء على العاملين في الوكالات الإنسانية.
المادة45: المساعدات الإنسانية
230- تقدم حكومة السودان المساعدة العاجلة للنازحين، والتي تتضمن الغذاء والمأوى والتعليم والرعاية الطبية والخدمات الطبية والصحية الأخرى وغيرها من الخدمات الإنسانية والاجتماعية الضرورية.
231- توفر للنازحين المساعدات الإنسانية وسبل العيش قبل عودتهم وبعدها، ويحصل عليها اللاجئون عند عودتهم.
231- تُقدم هذه المساعدات إلى المجتمعات المضيفة للنازحين واللاجئين العائدين التي تحتاج إلى المساعدة الإنسانية ودعم سبل كسب العيش.
233- تعمل الأطراف على تمكين وتسهيل وصول الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الإنسانية والوطنية والمحلية والدولية، بدون عائق ولا مانع، إلى النازحين، بما في ذلك مخيماتهم، وفقاً للترتيبات المتفق عليها مع حكومة السودان.
234- على الأطراف تأمين وحماية مسارات المساعدات الإنسانية والأمن للعاملين بالمجال الإنساني.
المادة46: الوثائق الشخصية
235- تصدر حكومة السودان جميع الوثائق اللازمة للنازحين واللاجئين العائدين ليتمتعوا بحقوقهم. وتتفق الأطراف على تشكيل آلية تابعة لمفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين للتعاون مع السلطات ذات الصلة لإصدار الوثائق المذكورة دون رسوم.
236- تيسر حكومة السودان إصدار وثائق جديدة أو بدائل للوثائق التي فقدت أو أتلفت أثناء النزوح.
237- تتمتع النساء والأطفال وكذلك الرجال بحقوق متساوية في استخراج كافة وثائق الهوية الضرورية، ولهم الحق في إصدار تلك الوثائق بأسمائهم بالذات. وتُبذل جهود خاصة من أجل الإسراع بعملية استخراج تلك الوثائق للأيتام وكذلك الأطفال المنفصلون عن ذويهم وغير المصحوبين.
المادة47: جمع شمل الأسرة
238- تتخذ الحكومة والسلطات المعنية في دارفور كافة التدابير اللازمة لضمان جمع شمل الأسر التي انفصلت بسبب النزوح بأسرع وقت ممكن. وتُبذل جهود خاصة من أجل التعجيل بجمع شمل الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين، مع عائلاتهم. تضطلع مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الإنسانية المعنية على اقتفاء أثر الأسر وللمساعدة في مجال جمع شملها. وتؤكد الأطراف على التزامها بمحاربة خطف الأطفال إلى الخارج والعمل على منع وكشف أية ممارسات غير عادية.
المادة48: حرية الحركة
239- تضمن الأطراف للنازحين واللاجئين العائدين حرية الحركة واختيار محل الإقامة، بما في ذلك حقهم في حرية الحركة داخل وخارج المعسكرات، وحرية العودة الطوعية إلى أماكنهم الأصلية، وإعادة التوطين طوعاً في مكان آخر من البلاد.
240- تحترم الأطراف وتضمن حق النازحين واللاجئين في السعي إلى السلامة في جزء آخر من السودان، وبالحماية ضد العودة القسرية إلى أي مكان يمكن أن تتعرض حياتهم أو سلامتهم أو حريتهم و/أو صحتهم للخطر، أو إعادة توطينهم قسرياً فيه.
المادة49: العودة الطوعية
241- يحق لجميع النازحين واللاجئين العودة الطوعية بسلامة وكرامة إلى ديارهم الأصلية أو إلى أماكن إقامتهم المعتادة، إو إعادة التوطين في مكان آخر يختارونه، ولا تتدخل الأطراف في اختيار النازحين واللاجئين العائدين لمقصدهم، ولا تجبرهم على البقاء في أوضاع بالغة الخطورة أو غير آمنة، أو إلى مناطق تفتقر إلى الخدمات الأساسية الضرورية لاستئناف حياة طبيعية، أو العودة أو الانتقال إليها.
242- تقبل حكومة السودان وتيسر العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى ديارهم الأصلية أو أماكن إقامتهم المعتادة أو إعادة توطينهم طوعاً في مكان آخر من البلاد.
243- تتخذ الأطراف كافة الخطوات الضرورية لمنع الأنشطة التي من شأنها عرقلة العودة الطوعية للنازحين واللاجئين بشكل آمن وكريم.
244- تُتاح للنازحين واللاجئين معلومات موضوعية حول الظروف في مناطق العودة أو اعادة التوطين، وتيسر الأطراف، بمساعدة من الجهات المحلية والدولية المختصة، تدفق المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب حول الظروف في مناطق العودة أو إعادة التوطين، حتى يتمكن اللاجئون والنازحون من اتخاذ قرار مستنير وطوعي بشأن العودة أو إعادة التوطين.
245- تحترم الأطراف مبدأ الوحدة الأسرية في عملية العودة الطوعية أو إعادة التوطين.
246- تبذل الأطراف جهوداً خاصة لضمان مشاركة النازحين واللاجئين، بما في ذلك النساء والشباب، في تخطيط وإدارة عودتهم أو إعادة توطينهم ودمجهم بالتنسيق مع مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين وأية جهة أخرى ذات صلة.
المادة50: ظروف مناسبة للعودة
247- تُرسي حكومة السودان بأسرع ما تيسر دعائم الأمن وتهيئ الظروف السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وتوفر السبل التي تمكن النازحين واللاجئين من ممارسة حقهم في العودة، طوعاً، في سلامة وكرامة إلى ديارهم الأصلية، أو أماكن إقامتهم المعتادة؛
248- تلتزم الأطراف بتيسير تهيئة الظروف اللازمة للعودة الطوعية، بسلامة وكرامة، والمحافظة عليها، وكذلك إعادة دمج اللاجئين والنازحين بشكل مستدام ومتناسق.
249- تتفق الأطراف على أن الظروف الضرورية لعودة النازحين هي كالتالي:
‌أ) أمن النازحين واللاجئين وسلامتهم دون تعرضهم لخطر التحرش، أو الترويع، أو الاضطهاد، أو التمييز أثناء وبعد عودتهم الطوعية، أو إعادة توطينهم.
‌ب) حق حرية الحركة واختيار محل الإقامة، بما في ذلك الحق في العودة إلى ديارهم الأصلية أو أماكن إقامتهم المعتادة أواستقرارهم فيها.
‌ج) إزالة الألغام من المناطق التي تقع فيها ديار النازحين واللاجئين وأراضيهم ومن الطرق المؤدية إلى الأسواق، ومصادر المياه، والمدارس، والخدمات الصحية.
‌د) رد الممتلكات إلى النازحين واللاجئين.
‌ه) المساعدة في بناء مساكن ثابتة في قرى العودة للنازحين واللاجئين، وإصلاح التالف من الممتلكات أو التعويض عنها.
‌و) توفير الطعام والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية، بما في ذلك من خلال توفير المساعدة الإنسانية إلى أن يتمكن النازحون واللاجئون من استئناف حياتهم الطبيعية.
‌ز) يتم تخصيص مبلغ 250 (مائتين وخمسين) دولار أمريكي لكل أسرة جزءاً من حزمة العودة للمساعدة في تلبية الاحتياجات العاجلة للنازحين واللاجئين لدى عودتهم، تهدف هذه الحزمة إلى تمكينهم من البدء من جديد في كسب سبل العيش وضمان اندماجهم الفاعل في المجتمع. وتتضمن هذه الحزمة أيضاً توفير مياه الشرب والأغذية ومواد الإيواء، فضلاً عن عناصر الإنتاج الزراعي اللازمة للمحاصيل وتربية المواشي مثل البذور، والشتلات، والخدمات البيطرية، والأدوات والمعدات الأساسية.
ع) إعادة تأهيل وإنشاء المرافق الأساسية في مناطق العودة،
‌ط) إعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتضررة.
‌ي) توفير التعليم والتأهيل المتساوي للبنات والبنين، بما في ذلك التدريب على سبل كسب العيش،
‌ك) المساواة بين الرجال والنساء في الحصول على سبل العيش، بما في ذلك الحصول على وظائف.
‌ل) المساواة في حصول النازحين واللاجئين على الخدمات العامة والحق المتساوي في المشاركة في الشؤون العامة؛
‌م) الدعم النفسي والاجتماعي للنازحين واللاجئين.
250- تلتزم الأطراف بضمان تهيئة الظروف الملائمة قبل التشجيع على العودة.
251- تيسر الأطراف العودة الطوعية أو إعادة التوطين للنازحين واللاجئين بطريقة سلمية ومنظمة وعلى مراحل، طبقاً لاستراتيجية واضحة المعالم.
المادة 51: مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين
252- تنشأ مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين باعتبارها أمراً ذا أولوية، وتتألف هذه المفوضية مما يلي:
أ- لجنة العودة الطوعية.
ب- لجنة رد الممتلكات.
ج- صندوق التعويضات/ جبر الضرر.
253- تقوم المفوضية بالإشراف على لجنة العودة الطوعية، ولجنة رد الممتلكات، وصندوق التعويضات/ جبر الضرر.
254- تضع المفوضية قواعدها الإجرائية، ولوائحها المالية والإدارية وتصمم الهيكل الخاص بها على النحو الذي تراه ملائماً، لاعتمادها من قبل سلطة دارفور الإقليمية.
255- تتفق الأطراف على تشكيل الأجهزة المنشأة تحت مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين، وتعيين الأعضاء فيها.
256- يتم تمويل الجزء الخاص بالتعويض/ جبر الضرر في أنشطة مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين من صندوق التعويض / جبر الضرر.
لجنة العودة الطوعية
257- تكون لجنة العودة الطوعية مسؤولة عن كافة الجوانب المتعلقة بالعودة الطوعية للنازحين واللاجئين، وذلك تحت إشراف مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين، وتحقيقاً لهذه الغاية، تضطلع اللجنة بالمهام والوظائف التالية:
‌أ) إجراء مسوح إحصائية للنازحين واللاجئين بغرض التخطيط للعودة الطوعية.
‌ب) إجراء تقييم شامل بالاحتياجات، بالاشتراك مع الجهات الدولية المختصة، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في مناطق العودة أو إعادة التوطين المحتملة، والتي تتضمن معالجة القضايا الآتية: السلامة، والأمن الغذائي، والأضرار التي لحقت بالديار والأراضي، والمياه الصالحة للشرب، والصرف الصحي، والتعليم، والحصول على الخدمات الصحية، والبنية التحتية.
‌ج) تقدير ما إذا كانت الظروف اللازمة للعودة المستدامة قائمة، والتوصية باتخاذ تدابير خاصة يتم تنفيذها بغية ضمان تهيئة هذه الظروف، والتحقق من مدى الوفاء بهذه الظروف.
‌د) وضع "خطة عودة" طوعية واعتمادها، خلال ثلاثة أشهر من توقيع هذا الاتفاق، بمساعدة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والجهات المحلية المختصة، وبالتشاور مع النازحين، واللاجئين، والمجتمعات المحلية.
‌ه) تنفيذ خطة العودة الطوعية بالتعاون الوثيق مع الهيئات المحلية المختصة والمجتمع الدولي، لاسيما مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والبلدان المضيفة للاجئين.
‌و) رصد وإعداد تقارير بشكل متواصل حول المحافظة على الظروف اللازمة للعودة المستدامة وإعادة الدمج المستدام، وكذا حول أوضاع النازحين واللاجئين عند عودتهم.
‌ز) التخطيط للعودة الطوعية للنازحين واللاجئين، وتنظيمها والمساعدة فيها، وفقاً لخطة العودة الطوعية، والمساعدة في إعادة دمجهم.
258- يجوز للجنة العودة الطوعية أن تنشئ لجاناً فرعية على النحو الذي تراه ضرورياً لتأدية مهامها، بما في ذلك:
أ- اللجنة الفرعية للمسوحات الإحصائية والتخطيط.
ب- اللجنة الفرعية لتقييم، وتأهيل وإنشاء المرافق الأساسية في مناطق العودة.
259- تكفل مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين المشاركة الفاعلة لممثلي النازحين واللاجئين، والمجتمع المدني في العمليات المتعلقة بالعودة الطوعية.
المادة52: استرداد السكن والأراضي والممتلكات
260- يحق للنازحين واللاجئين استرداد أي مساكن، أو أراض، أو ممتلكات انتزعت منهم بشكل غير شرعي، وعند تعذر استرداد هذه الممتلكات، يحق لهم الحصول على تعويض، طبقًا للمبادئ الدولية.
261- يسري هذا الحق على النازحين واللاجئين، سواءً اختاروا العودة إلى ديارهم الأصلية أو الاستقرار في مكان آخر.
262- تكفل لجنة رد الممتلكات إعادة السكن والأراضي والممتلكات إلى النازحين واللاجئين.
263- تقوم اللجنة بما يلي:
أ- تلقي الطلبات الخاصة برد الممتلكات من النازحين واللاجئين، والضحايا الآخرين المتضررين جراء النزاع في دارفور.
ب- تحديد المالك الشرعي للملكية المقدم بشأنها طلب فور تلقي هذا الطلب.
ج- إذا كان مقدم الطلب هو المالك الشرعي، طلب رد الممتلكات له.
د- في حال تعذر ذلك، طلب منح التعويض لمقدم الطلب.
و- وضع الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات والبت فيها، تكون هذه الإجراءات بسيطة، وشفافة، وعادلة وناجزة، وقابلة للتطبيق، ودون رسوم، تتضمن هذه الإجراءات تدابير محددة لضمان تمكن النساء والأيتام من المشاركة بمساواة كاملة في عملية رد الممتلكات.
ل- يجوز للجنة رد الممتلكات، متى كان ملائماً، تعيين محام أو وكيل للتصرف نيابة عن مقدم الطلب، خاصة في الحالات التي يكون فيها هذا الشخص دون الثامنة عشرة من العمر أو يعاني إعاقة ذهنية.
264- لا تعترف لجنة رد الممتلكات بصحة أية معاملة غير قانونية تتعلق بالممتلكات، بما في ذلك أي نقل ملكية يتم بالإكراه، أو بدون موافقة حرة ومستبصرة.
265- تكون حكومة السودان مسؤولة عن ضمان رد الممتلكات إلى المالكين الشرعيين، وتخلي وتعيد توطين الأشخاص الذين توطنوا بصورة غير شرعية وشغلوا ممتلكات النازحين واللاجئين بمساعدة من الأجهزة الدولية ذات الصلة.
266- لا يُحرم أي شخص أو أي مجموعة من الأشخاص من أي حق تقليدي أو تاريخي يتعلق بالأرض أو إمكانية الحصول على المياه بدون الموافقة أو تعويض عاجل وعادل.
267- مع عدم الإخلال بسلطة المحاكم، يجوز استخدام الآليات التقليدية لتسوية المنازعات الناشئة عن عملية العودة، على أن تكون متسقة مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
268- تنشئ لجنة رد الممتلكات لجاناً فرعية لتأدية مهامها، بما في ذلك
أ- لجنة فرعية للتحقيق والتوثيق.
ب- لجنة فرعية لتسوية المنازعات ورد الممتلكات.
ج- وأية لجان أخرى كما تقتضي الضرورة.
269- تتاح القرارات التي تصدرها لجنة رد الممتلكات للجمهور.
المادة 53: صندوق التعويضات/ جبر الضرر
270- ينشأ صندوق التعويضات/ جبر الضرر لدفع مبالغ التعويضات المقررة من قبل:
أ- لجنة رد الممتلكات وفقاً للمادة 52.
ب- لجنة العدالة وفقاً للمادة 58.
271- يحصل الصندوق ويحتفظ بما يلي:
أ- مساهمات من حكومة السودان وفقاً للفقرة 273.
ب- مساهمات من الشعب السوداني من خلال مؤسساته مثل غرف التجارة والمؤسسات الخيرية.
ج- مساهمات البلدان الإسلامية، والعربية والإفريقية، وصناديقها.
د- مساهمات من الاتحاد الأوروبي والمانحين الآخرين.
هـ- الأموال التي يتم جمعها من قبل الوكالات التابعة للأمم المتحدة أو عن طريقها.
272- يضع صندوق التعويضات/ جبر الضرر قواعده الإجرائية، وتكون القواعد بسيطة ويسهل الوقوف عليها.
المادة 54: التمويل
273- المبلغ الابتدائي لصندوق التعويضات: جبر الضرر لتسوية التعويض عن أية خسائر و/أو اضرار عاناها النازحون واللاجئون واي ضحايا آخرين من النزاع في دارفور هو 300.000.000 (ثلاثمائة مليون) دولار أمريكي، تتعهد حكومة السودان بدفع مبلغ 200.000.000 (مائتي مليون) دولار أمريكي منه، ويتم الحصول على المبلغ المتبقي البالغ 100.000.000 (مئة مليون) دولار أمريكي من المانحين.
274- تخصص حكومة السودان أموالاً من الموازنة القومية لدعم العودة الطوعية وإعادة إدماج النازحين واللاجئين، وذلك وفق الميزانيات التي تعدها مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين، وتوافق عليها سلطة دارفور الإقليمية.
275- إقراراً بأن صنع السلام بوجه عام، والتعويضات الجماعية والأسرية بوجه خاص، تقتضي حشد موارد هائلة وأن تعبئة الموارد المحلية وحدها لا يمكنها أن تلبي كل المتطلبات، فإن تمويل خطة كهذه يقتضي مشاركة ودعم المجتمع الدولي، وشركاء السلام، والمستفيدين من السلام، وعليه، تتفق الأطراف على التشجيع على تعبئة الموارد الدولية للمساهمة في صندوق التعويضات/جبر الضرر.