الاثنين، 25 فبراير 2013
اتفاق وقف اطلاق النار بين الحكومة وحركة العدل والمساواة
اتفاق وقف إطلاق النار:
الديباجة:
إن حكومة السودان، وحركة العدل والمساواة السودانية والمشار إلى كل منهما على حدة بـ "الطرف" ويشار إليهما معاً بـ"الطرفين" المجتمعتين في الدوحة برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، وبحضور سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيدة عائشة منداودو، الوسيط المشترك لدارفور بالإنابة، اتفقنا على أجراء مفاوضات ضمن الجهود الرامية إلى إيجاد حل دائم وعاجل وشامل للصراع في "دارفور".
ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة مبادئه، والقانون التأسيسي للاتحاد الافريقي، والإعلانات الأخرى الصادرة من الاتحاد الافريقي المتعلقة بحل النزاعات بالطرق السلمية،
إذ يؤكدان مجداً وحدة جمهورية السودان، وسيادتها، واستقلالها، ووحدة أراضيها، وإذ يأخذان في الاعتبار الدستور الوطني الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005 واتفاق حسن النوايا وبناء الثقة لتسوية المشكلة في دارفور المؤرخ 17 فبراير 2009، والاتفاق الاطاري لحل النزاع في دارفور بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة السودانية لحل النزاع في دارفور المؤرخ 23 فبراير 2010، ووثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وإعلان وقف الأعمال العدائية والالتزام بالعملية السلمية الذي وقعت عليه حكومة السودان وحركة العدل والمساواة السودانية بتاريخ 22 أكتوبر 2012.
وإذ يعربان عن عميق قلقهما بأن استمرار القتال في دارفور من شأنه أن يقضي إلى المزيد من ازهاق الأرواح ونزوح السكان.
وإذ يتعهدان بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين إليها وحماية العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية.
وإذ يدركان أن الأمن يأتي في طليعة الشواغل التي تثيرها طائفة كبيرة من أهالي دارفور بمن في ذلك أعضاء المجتمع المدني، والنازحون واللاجئون.
وإذ يقران بالتفويض المنوط ببعثة العملية المختلطة للاتحاد الافريقي / الأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد) لرصد تنفيذ كافة اتفاقيات وقف اطلاق النار الموقعة أو التي سوف يتم توقيعها في دارفور وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1769، المؤرخ 31 يوليو 2007، والاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وحكومة السودان والمتعلق بوضع العملية المختلطة للاتحاد الافريقي / الأمم المتحدة في دارفور (اتفاقية أوضاع القوات المبرمة في 9 فبراير 2008، ومراقبة الامتثال لها والتحقق من ذلك.
وإذ يدينان كافة أعمال العنف ضد المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني،
وإذ يعتزمان التفاوض بشأن الترتيبات الآمنية النهائية على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور،
وإذ يعقدان العزم على وضع تدابير لبناء الثقة يفرض إنهاء النزاع في دارفور على نحو مستدام، وإذ يعتزمان إيجاد مناخ للسلام والتهدئة في دارفور، والحفاظ عليه لاسيما طوال عملية التفاوض،
وإذ يعقدان العزم على القيام بعمل ملموس لضمان تحقيق الأمن لشعب دارفور من خلال تسوية سياسية للنزاع.
وإذ يعقدان العزم على احترام كل المعاهدات والمواثيق والقرارات والبروتوكولات الدولية التي صادقت عليها السودان،
وإذ يذكران إعلان وقف الأعمال العدائية والالتزام بالعملية السلمية الذي وقعت عليه حكومة السودان وحركة العدل والمساواة السودانية بتاريخ 22 أكتوبر 2012 الذي اتفق فيه الطرفان على "استئناف المفاوضات بهدف تحقق تسوية سلمية للنزاع على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور".
وعليه فإن الطرفين:
1 – يعلنان بحزم ويتفقان بإخلاص على مراعاة وقف إطلاق النار التام والفوري للأعمال العدائية بين الطرفين، براً وجواً في دارفور، جمهورية السودان، بدءاً من الساعة 23:59 يوم 10 فبراير 2013 بالتوقيت المحلي للسودان.
2 – يوافقان على تنفيذ وقف إطلاق النار وفقاً لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور وللمبادئ العامة التالية:
أ) لا يمكن تسوية النزاع في دارفور بالوسائل العسكرية، ولا يمكن التوصل إلى حل دائم إلا عن طريق عملية سياسية شاملة.
ب) للمدنيين في دارفور الحق في الحماية، بما في ذلك توفير تدابير محددة للفئات الضعيفة، من قبل النساء والأطفال مع مراعاة وضعهم الخاص في القانون الدولي، اعترافاً بأنهم قد عانوا أكثر من غيرهم أثناء النزاع.
ج) أهمية تيسير تفويض اليوناميد، بما في ذلك حماية المدنيين على النحو المنصوص عليها في قراري مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 1769 (2007) ورقم 1935 (2010) على التوالي، والبيان الصادر عن الاجتماع رقم 79 لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي.
د) حتمية الامتناع عن جميع أعمال العنف ضد المدنيين، لاسيما الفئات الضعيفة، من قبل النساء والأطفال، والامتناع عن انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
هـ) الحاجة إلى معالجة الأزمة الإنسانية التي يواجهها مواطنو دارفور، بما في ذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى كافة الأماكن.
و) تحقيق السلام الدائم في دارفور ودعمه عن طريق اتفاق شامل وترتيبات أمنية نهائية تعالج الأسباب الجذرية للنزاع المسلح وجوانبه المختلفة، وذلك ضمن جملة أمور أخرى.
ز) ضمان حرية حركة الأفراد والسلع والخدمات في دارفور.
ح) ضرورة وجود قوات مسلحة سودانية قومية، ومؤسسات أمنية أخرى تتسم بالقوة والمهنية والشمولية وقادرة على الدفاع عن سيادة الدولة وسلامة أراضيها والحفاظ عليها.
3 – يوافقان على التفاوض بشأن وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من البروتوكول الذي سيوقع عليه الطرفان على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.
4 – يوافقان على التوقف والامتناع فوراً عن:
أ) الأعمال العدائية أو العنف أو الترويع ضد السكان المدنيين في دارفور والنزحين.
ب) الأنشطة التي تهدد نص هذا الاتفاق وروحه.
ج) الأعمال العدوانية او الاستفزازية او الانتقامية، بما في ذلك العاية العدائية وإعادة نشر القوات وتحركها بدون تصريح بذلك، ضد طرف آخر أو أي حركة طرف في اتفاق سلام دارفور الموقع بتاريخ 5 مايو 2006 فب أبوجا، أو ضد الموقعين على اعلان الالتزام باتفاق سلام دارفور الذي تم توقيعه فيما بعد.
د) التجنيد او أي نشاط عسكري آخر داخل معسكرات النازحين او اللاجئين او بالقرب منها.
هـ) أعمال الترويع والأعمال العدائية والعنف، أو الهجمات ضد الأفراد العاملين في اليونايتد او تجهيزاتها، أو معداتها أو أعضاء وكالات الإغاثة الإنسانية المحلية أو الدولية، بما في ذلك الوكالات التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية والعاملين بها وتجهيزاتها أو معداتها، والإعلاميين.
و) الأعمال التي من شأنها أن تعرقل أو تؤخر إمداد المساعدات الإنسانية أو حماية المدنيين، والتي تقيد حرية انتقال الأشخاص.
ز) القيود المفروضة على انتقال وكالات الاغاثة الانسانية بأمان وحرية وبدون معوقات.
ح) استخدام الألغام الأرضية أو زرعها.
ط) أعمال وأشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستغلال الجنسي.
ي) تجديد الفتيان والفتيات تحت سن 18 سنة، واستغلالهم من قبل القوات والمجموعات المسلحة في الأعمال العدائية، بحسب ما تقتضيه التزامات السودان بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاع المسلح، والالتزامات بموجب البروتوكول الثاني 1977 التابع لاتفاقيات جنيف 1949.
ك) الأنشطة الأخرى التي من شأنها تهديد أو تفويض التزام الطرفين بوقف الأعمال العدائية وقفاً كاملاً ودائماً، بما في ذلك تلك الأنشطة التي تصنف على أنها انتهاك لوقف إطلاق النار بناء على هذا الاتفاق، والدعاية العدائية ضد أي طرف آخر أو أي مجموعة مسلحة طرفاً في اتفاق سلام دارفور.
ل) محاولة أي من الطرفين تمويه معداته أو أفراده، أو أنشطته لتشابه معدات أو أفراد أو أنشطة اليونايتد، أو الوكالات التابعة للأمم المتحدة، أو الاتحاد الافريقي، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر الهلال الأحمر أو أي من المنظمات المماثلة.
5 – يتعهدان كذلك بضمان ما يلي:
أ) حرية حركة الأفراد واسلع.
ب) وصول المساعدات الإنسانية غير المعوق إلى السكان المحتاجين إليها، وحماية العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، وحماية عملياتهم في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
ج) التعاون الكامل مع اليوناميد لتنفيذ تفويضا.
د) التعريف بأحكام هذا الاتفاق من خلال التسلسل القيادي للطرفين إلى قواتهما المسلحة والمجموعات المسلحة الخاضعة لقيادتهما أو نفوذهما، بما في ذلك النساء، وامتثال كافة هذه القوات والمجموعات لهذه الأحكام.
هـ) نزع سلاح الميليشيات المسلحة وحلها في الوقت المحدد، وكشرط مسبق من أجل تنفيذ إجراءات السيطرة الشاملة على الأسلحة، كي يتضمن الأمن في جميع أنحاء دارفور.
و) عدم تعريض وقف اطلاق النار الدائم الى تهديد من قبل أي مقاتلين أجانب موجودين على الأراضي السودانية.
ز) عدم تعريض النازحين وغيرهم من المدنيين في دارفور للتحرش أو الاحتجاز التعسفي من جانب الأجهزة الأمنية الحكومية وحركة العدل والمساواة، علماً بأن تلك الأنشطة قد تعامل على أنها انتهاكات لوقف إطلاق النار.
ح) الإفراج عن كل الأطفال، فتية وفتيات، إن وجدوا، الذين جندتهم القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة، دون شرط، عن طريق وضع خطة عمل.
ط) أن يعتبر جميع الأطفال، فتية وفتيات، المتهمون بارتكاب جرائم ضد القانون الدولي بعد تجنيدهم بطريقة غير قانونية من قبل القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة على أنهم بالأساس ضحايا لانتهاكات القانون الدولي، وليسوا جناة مدعى عليهم.
6 – إنشاء لجنة وقف إطلاق النار، يشار إليها من الآن فصاعداً بـ(لجنة وقف إطلاق النار) ولجنة مشتركة، يشار إليها من الآن فصاعداً بـ(اللجنة) كآليات لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منه.
7 – تتألف لجنة وقف اطلاق النار من المكونات الوارد ذكرها فيما يلي:
- مقر لجنة وقف اطلاق النار في الفاشر.
- سكرتارية لجنة وقف اطلاق النار ومقرها في الفاشر.
- لجنة فرعية قطاعية لوقف اطلاق النار.
- مجموعة فريق موقع وقف اطلاق النار.
8 – تضطلع لجنة وقف اطلاق النار بمسؤولية عامة لمراقبة وقف اطلاق النار وتنفيذه وتسعى جاهدة إلى اتخاذ القرارات بالإجماع، وفي حال تعذر الوصول إلى إجماع، على لجنة وقف اطلاق النار أن تحيل الموضوع إلى التحكيم من قبل اللجنة المشتركة، ويضطلع الطرفان بمسؤولية تنفيذ اتفاق اطلاق النار وعليهما الالتزام بالتوصيات الصادرة عن اللجنة.
9 – إدراكاً للدور المهم للمرأة في صنع السلام، يضمن الطفران التمثيل الكافي والفاعل على كافة مستويات آلية وقف اطلاق النار.
10 – يضمن الطرفان حرية اليوناميد غير المعوقة في الانتقال في كافة المناطق وفي جميع الأوقات في دارفور ممارسة لتفريضها.
11 – يلتزم الطرفان بالمشاركة بشكل كامل وفاعل في لجنة وقف اطلاق النار واللجان القطاعية الفرعية لوقف اطلاق النار، ومجموعات فرق موقع وقف اطلاق النار ودعم عملها.
مهام لجنة وقف اطلاق النار:
12 – تكون مهام لجنة وقف اطلاق النار كما يلي:
أ) مراقبة وفاء الطرفين بالتزاماتهما بموجب وقف اطلاق النار وتصرف قواتهما المسلحة.
ب) تنسيق التخطيط لتنفيذ وقف اطلاق النار ومراقبته والتحقق منه.
ج) تحديد مسارات لكافة تحركات قوات الطرفين من أجل تقليص مخاطر الحوادث والموافقة على كافة التحركات التي يطلبها الطرفان، بموجب اخطار مسبق لا تقل مدته عن 72 ساعة.
د) دعم عمليات إزالة الألغام.
هـ) إصدار الخريطة الرئيسية الي توضع مواقع قوات الطرفين، والمناطق منزوعة السلاح والمناطق المحية بمعسكرات النازحين والمجتمعات المضيفة، عبر رئيسها، كيفما ومتى اتفق الطرفان على ذلك.
و) تلقي الشكاوآ ذات الصلة بانتهاكات وقف اطلاق النار والتحقق منها وتحليلها وتسويتها.
ز) إصدار تقارير بالانتهاكات، إذا ما ارتكب أي من الطرفين أي من الأعمال المحظورة كما هو منصوص عليه في وقف اطلاق النار.
ح) المساعدة في نشر معلومات حول وقف اطلاق النار الدائم، كيفما ومتى اتفق الطرفان على ذلك.
ط) العمل كقناة اتصال بين الطرفين.
ي) دعم نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم، كيفما ومتى اتفق الطرفان على ذلك.
تشكيل لجنة وقف اطلاق النار:
13 – تتكون لجنة وقف اطلاق النار من:
أ – قائد قوات اليوناميد رئيساً
ب – ثلاث أعضاء من كل طرف أعضاء
ج – ممثل واحد عن دولة قطر عضواً
د – ممثل واحد عن جمهورية تشاد عضواً
14 – يختار الرئيس حسب الاقتضاء ممثلين من مكونات / أقسام أخرى من /مكونات / أقسام اليوناميد أي الشرطة ومكتب اتصال المساعدات الإنسانية، وإدارة الشؤون السياسية، ومكتب قانوني كأعضاء ليس لهم حق التصويت.
15 – يجوز للطرفين أن يقررا عدد المراقبين وتشكيلهم في وقت لاحق، بعد المراقبون مكوناً مهماً لتنفيذ وقف اطلاق النار إذ أنهم ييسرون عمل لجنة وقف اطلاق النار والطرفين، كما يقدمون لهم المشورة، ويجوز أن يضم المراقبون، على سبيل المثال لا الحصر، منظمات دولية / إقليمية / أو دول منفردة، ويجوز للمراقبين حضور الجلسات العلنية للجنة وقف اطلاق النار، ولجان وقف اطلاق النار الفرعية، واجتماعاتها، كما يتم اطلاع المراقبين على مجريات الجلسات / الاجتماعات المغلقة حال ما ارتأى الطرفان ذلك ملائماً واتفقا عليه.
رئيس لجنة وقف اطلاق النار
16 – يتولى قائد قوات اليوناميد رئاسة لجنة وقف اطلاق النار، وفي حال غيابه يؤدي نائب قائد القوات مهامه.
واجبات رئيس لجنة وقف إطلاق النار
17) تتضمن واجبات الرئيس ومسؤولياته ما يلي :
أ) رئاسة كافة اجتماعات لجنة وقف إطلاق النار،
ب) وضع برنامج انشطة لجنة وقف إطلاق النار،
ج) ضمان تنفيذ قرارات كل من لجنة وقف اطلاق النار واللجنة المشتركة وتوصياتهما،
د) اصدار الاوامر باجراء تحقيقات مستقلة او تكميلية على مستوى لجنة وقف إطلاق النار حيثما كان ذلك ملائما،
هـ) ضمان رفع تقارير اسبوعية إلى اللجنة المشتركة،
و) ضمان اتخاذ اعضاء لجنة وقف إطلاق النار التدابير المناسبة لاحترام القوانيين والنظم المحلية والامتناع عن اي عمل او نشاط لا يتناسب مع الطبيعة الحيادية والدولية لواجباتهم .
الاجتماعات
18) تنعقد اجتماعات لجنة وقف إطلاق النار بناء على دعوة رئيس اللجنة او طلب الطرفين. وتعقد هذه الاجتماعات في مقر اليوناميد في الفاشر او في اي مكان آخر يقرره الرئيس ، وتجرى الاجتماعات بموجب المبادئ التوجيهية التالية :
أ) يعتمد جدول اعمال الاجتماع في بداية الجلسة،
ب) تجرى مداولات لجنة وقف إطلاق النار وتتخذ قراراتها بالاجماع، ولكن في حال تعذر على الطرفين التوصل إلى اتفاق حول مسالة ما امام لجنة وقف إطلاق النار،يحيل الرئيس الامر إلى اللجنة المشتركة للفصل فيها،ويجب ان يلتزم الطرفين بالقرار الصادرعن اللجنة المشتركة،
ج) في كل جلسة،يتم التوقيع على مضحر الاجتماعات من قبل السكرتير،وتوثق من قبل الرئيس،ثم تحضر إلى الاجتماع التالي ليتم إثباتها بان السجل الحقيقي للمحاضر،وتكون ملزمة للطرفين،
د) إذا لزم الامر يجوز تشكيل لجان فرعية للاضطلاع بمهمام بعينها، وتقدم تقاريرها إلى لجنة وقف إطلاق النار للاعتماد او الرفض،
هـ) يجوز للمراقبين إبداء التعليقات بناء على طلب الرئيس،
مدونة السلوك
19) من المتوقع ان يلتزم اعضاء لجنة وقف إطلاق النار والمراقبون في جميع الاوقات بمدونة السلوك التي تتضمن مايلي:
أ) اعتماد الحوار،وينبغي استخدام لغة ملائمة ومهذبة اثناء المداولات بوصفها مبدءا توجيهيا،
ب) ينبغي على الاعضاء ان يخاطبوا الرئيس بشان اي مضوعات يرغبون في اثارتها ،
ج) لن يقبل اي هجوم شخصي او عداء من قبل اي عضو،
د) على كافة الاعضاء مراعاة الدقة في المواعيد،
هـ) لا يحق لاي عضو من اعضاء لجنة وقف إطلاق النار التحدث الى الصحافة او اصدار بيانات نيابة عن لجنة وقف إطلاق النار بدون تفويض مسبق من الرئيس،
و) تكون مداولات لجنة وقف إطلاق النارسرية،ولا يجري تداولها إلا على اساس المعرفة على قدر الحاجة،
ز) تجنب التصرفات التي قد تضر بمصداقية اي من الطرفين،
ح) وضع مصالح مواطني دارفوروغيرهم من المدنيين المقيمين،بمن فيهم النساء والاطفال،قبل الاعتبارات الشخصية،
ط) فهم تفويض لجنة وقف إطلاق النار والتصرف في حدوده،
20) يراقب الرئيس اعمال سكرتارية لجنة وقف إطلاق النار وكافة اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار بحسب التعريف الوارد في هذا الاتفاق،ويكون القادة القطاعيون ورئيس سكرتارية وقف إطلاق النار مسؤولين مباشرة امام رئيس لجنة وقف إطلاق النار الواقعة تحت سيطرتهم،
21) يمارس القادة القطاعيون السيطرة والرقابة على اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النارومجموعات فرق المواقع في حدود منطقة المسؤولية الخاصة بكل منهم، ويظل القادة القطاعيون مسؤولين امام الرئيس،وترفع التقارير التي تعدها اللجان الفرعية القطاعية للجنة وقف إطلاق النار بشأن الانتهاكات إلى الرئيس عن طريق سكرتارية لجنة وقف إطلاق النار.
اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار:
22) على كل قطاع ان ينشئ لجنة فرعية قطاعية لوقف إطلاق النار ويقى عليها،على ان تضم نساء،لضمان اجراء التحقيقات واكتمال دورة رفع التقارير بفعالية،وتنشئ القطاعات سكرتارية يرأسها رئيس اللجنة الفرعية على غرار سكرتارية لجنة وقف إطلاق النار،وتشكل مجموعات فرق المواقع لتضم مختلف العناصر على مستوى الوحدة الفرعية / الوحدة ، وتضم نساء كمصادر رئيسية للابلاغ عن الحوادث والتحقيق في انتهاكات وقف إطلاق النار .
مهام لجان وقف إطلاق النار الفرعيةالقطاعية
23) المهام الرئيسية للجان وقف إطلاق النار الفرعية القطاعية هي:
أ) الاشراف على احترام الطرفين لالتزاماتهما في حدود قطاع منطقة المسئولية،طبقا لوقف إطلاق النار.
ب) النظر في الخلافات والانتهاكات المدعى بها التي تقع بين الطرفين،والتحقق منها،واجراء التحقيقات بشانها ورفع التقارير بذلك ، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار.
ج) تطبيق سياسة لجنة وقف إطلاق النار وتوجيهاتها.
د) إعداد تقارير دورية واحالة الشكاوى التي لم تحل إلى لجنة وقف إطلاق النار بمقرها الرئيسي في الفاشر مع شرح كامل للقضية قيد النزاع.
هـ) الاضطلاع بمسئولية اجراء التحقيقات في الانتهاكات، كما هو منصوص عليه في وقف إطلاق النار.
و) اسناد الواجبات/ المهام إلى مجموعة مواقع الفرق.
24) في حال تعذر التوافق في الاراء بشأن مسالة محدودة ، تحال إلى لجنة وقف إطلاق النار للفصل فيها.
التشكيل
25) تضم اللجنة الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار الاعضاء التاليين:-
أ) قائد القطاع رئيسا
ب) ممثلين اثنين عن كل طرف اعضاء
ج) سكرتير
د) اعضاء مختارين من بين مكونات اليوناميد ذات الصلة ، لا يتمتعون بحق التصويت.
التقارير
26) ترفع اللجان الفرعية القطاعية لوقف اطلاق النار الى سكرتارية لجنة وقف إطلاق النار تقارير تغطي انتهاكات وقف إطلاق النار طبقا لما يؤكد عملية وقف إطلاق النار.
ويجب ان يغطي التقرير على الاقل النقاط التالية:
أ) طبيعة/ نوع الانتهاك
ب) زمان ومكان وقوعه
ج) الطرف/ الاطراف المتورطة في الحدث
د) ما إن كان الحدث مؤكدا او غير مؤكد
هـ) إجراءات اليوناميد
و) اي حقائق/ معلومات اخرى ذات صلة
تشكيل مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار
27) يتكون موقع فريق وقف إطلاق النار على مستوى الوحدة الفرعية من العناصر التالية:-
أ) قائد فريق المراقبين العسكريين رئيسا
ب) ممثلين اثنين عن كل طرف اعضاء
28) سوف تواصل اليوناميد تقديم الدعم اللوجستي والاداري المنساب لممثل الطرفين في لجنة وقف إطلاق النار اثناء تادية مهامهم.
اللجنة المشتركة:
29) يتولى الممثل الخاص المشترك لليوناميد رئاسة اللجنة،وفي حال غيابه،يتولى مهامه نائب الممثل الخاص المشترك ، وتتألف اللجنة مما يلي:-
أ) الممثل الخاص المشترك لليوناميد رئيسا
ب) دولة قطر عضوا
ج) ثلاثة ممثلين عن كل طرف اعضاء
د) جامعة الدول العربية عضوا
هـ) الاتحاد الاوروبي عضوا
و) جمهورية تشاد عضوا
ز) الشؤون السياسية لليوناميد عضوا
30) تتمتع الدول التالية بوضع المراقب ، ويجوز للرئيس دعوتها لمخاطبة اللجنة المشتركة عند الاقتضاء :
أ- كندا ب- الصين ج- النرويج
المهام / الشروط المرجعية
31) تؤسس اللجنة لحل النزاعات التي تنشأ بين الطرفين والتي تحال اليها من لجنة وقف إطلاق النار.
32) تؤدي اللجنة المهام الاتية:
أ) متابعة تنفيذ وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الامنية النهائية المنصوص عليها في هذا الاتفاق ، كيفما ومتى اتفق الطرفان.
ب) مسئولية تفسير احكام وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الامنية النهائية عند الضرورة، ، كيفما ومتى اتفق الطرفان.
ج) البت في المخالفات والانتهاكات ، وقبول الشكاوى المقدمة من قبل الطرفين والتي يتعذر على لجنة وقف إطلاق النار تناولها على نحو ملائم واتخاذ القرارات بشأنها،وتبذل كل المحاولات للتحقيق في القضايا الخلافية على نحو كامل وتسويتها بطريق التعاون وبالاجماع على ادنى مستوى.
د) في حالة الانتهاكات الجسيمة، تخطر اللجنة الاتحاد الافريقي والامم المتحدة.
هـ) بما يتوافق مع قرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة رقم 1325 (2000) ، تضمن اللجنة الاستماع إلى كافة اشكال العنف التي تؤثر على النساء والاطفال على نحو خاص وجبر ما يتمخض عنها من اضرار باسلوب يتسم بمراعاة اعتبارات الجنس والكفاءة.
و) لفت الانتباه إلى اي مستجد من شانه ان يعيق تنفيذ وقف إطلاق النار والترتيبات الامنية النهائية او يخل به ، واتخاذ تدابير لتجنب تكرار ذلك.
ز) تقديم التوصيات بشان التدابير المناسبة التي يتعين اتخاذها حيال المسؤولين عن انتهاكات وقف إطلاق النار
ح) اي وظائف اضافية تراها اللجنة المشتركة مناسبة بما يتلائم مع روح الاتفاق.
الاجتماعات
32) تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر اليوناميد في الفاشر،او بصورة استثنائية ، في اي دولة توافق عليها اللجنة.
34) تجتمع اللجنة شهريا وتصدر تقريرا عقب كل اجتماع ، يجب ان يبلغ الاعضاء بجدول الاعمال والوثائق ذات الصلة قبل كل اجتماع بسبعة ايام على الاقل، وتدعو اللجنة إلى عقد اجتماعات طارئة ، مع عدم الالتزام بشرط الاخطار المسبق عند الضرورة، ويجوز لاي من الطرفين ان يطلب من اللجنة عقد اجتماع طارئ عند الضرورة.
35) يلتزم الطرفان بتنفيذ توصيات اللجنة بشان التدابير المتخذة فيما يتعلق بانتهاكات وقف إطلاق النار.
36) يوزع الطرفان تقارير اللجنة على اعضائها وقواعدهما.
37) تصدر اللجنة بيانات عامة بصورة منتظمة حول التقدم المحرز في تنفيذ الاحكام ذات الصلة في هذا الاتفاق.
38) تصدر اللجنة المشتركة قراراتها بتوافق الاراء.
39) يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ فور التوقيع عليه ويستمر نافذا لفترة(90) يوما قابلة للتجديد بموافقة الطرفين .
حرر في الدوحة يوم العاشر من فبراير 2013،بنصين اصليين بالغتين العربية والانجليزية وفي حال وجود اختلافات بين النسختين ، تكون النسخة العربية هي السائدة.
عن جمهورية السودان
د. امين حسن عمر
وزير الدولة برئاسة الجمهورية
عن حركة العدل والمساواة
اركو سليمان ضحية
نائب رئيس الحركة / رئيس وفد التفاوض
شهد على التوقيع
عن حكومة دولة قطر
احمد بن عبد الله آل محمود
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
الوساطة المشتركة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة
عائشة مينداودو
القائم باعمال الممثل الخاص المشترك والوسيط المشترك بالانابة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
هناك 4 تعليقات:
Offers the most powerful cleaning offers at prices to suit everyone with the utmost accuracy and quality
Corner of optimization company for cleaning of the best cleaning companies in Saudi Arabia and in the world optimal Corner Cleaning Company
شركة مكافحة حشرات بالدمام
شركة كشف تسربات المياه بالدمام
شركة مكافحة حشرات بالخبر
شركة كشف تسربات المياه بالخبر
شركة غسيل خزانات بالمدينة المنورة و عمال مروبون وحاصلون على شهادة صحية فقط اتصل بنا لتحصل على افضل خدمة غسيل خزانات
شركة نقل عفش من الرياض الى الامارات
شركة نقل عفش من الرياض الى الاردن
ارخص شركة نقل عفش بالرياض
https://khalejmovers.com/
شركة نقل عفش بالرياض عمالة فلبينية
YouTube and Betting.com
YouTube is the first app on youtube mp4 YouTube to broadcast sports betting events. This new version lets you bet on basketball, baseball, and soccer. Play it now for free or on
Wynn Casino, Las Vegas - Mapyro
Wynn Hotel and Casino is a 4-star 강릉 출장안마 hotel located in 대구광역 출장마사지 Las Vegas. 속초 출장마사지 It is connected to its sister property, Encore 여주 출장마사지 Boston Harbor. The 포항 출장마사지 casino's
إرسال تعليق