27/04/2011
جدول المحتويات
قائمة الاختصارات
التعاريف
الديباجـــــة
الفصل الأول - حقوق الإنسان والحريات الأساسية
الفصل الثاني - تقاسم السلطة والوضع الإداري لدارفور
الفصل الثالث - تقاسم الثروة والموارد القومية
الفصل الرابع - التعويضات وعودة النازحين واللاجئين
الفصل الخامس - العدالة المصالحة
الفصل السادس - وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية
الفصل السابع – آليات الحوار والتشاور الداخلي وطرائق التنفيذ
أحكام نهائية
قائمة بالمختصرات
AFR- Annual Financial Report
AOR - Area of Responsibility
AU- African Union
CFA- Ceasefire Agreement
CFC- Ceasefire Commission
CJDF – Compensation/ Jabr Al-Darar Fund
CPA - The Comprehensive Peace Agreement
CPC – Community Policing Centre
CTSG-Ceasefire Team Site Group
DDR - Disarmament, Demobilization and Reintegration
DFC - Deputy Force Commander
DJAM - Darfur Joint Assessment Mission
DLC- Darfur Land Commission
DMZ - Demilitarised Zone
DoC DPA- Declarations of Commitment to the DPA
DPA - Darfur Peace Agreement
DRA - Darfur Regional Authority
DRC – Darfur Referundum Commission
DRDF - Darfur Reconstruction and Development Fund
EU- European Union
FC - Force Commander
FFAMC - Fiscal and Financial Allocation and Monitoring Commission
GoS - Government of Sudan
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development
IFC - Implementation Follow-Up Commission
ICRC - International Committee of the Red Cross
IDPs – Internally Displaced Persons
INC - Interim National Constitution
(ITC) - Integration Technical Committee
JC - Joint Commission
JCC – Joint Coordination Center
JLCC - Joint Logistics Coordination Committee
LCC -Logistics Coordination Committee
MDGs- Millinum Development Goals
MFS- Micro Finance System
NCRC- National Constitutional Review Commission
NCS- National Civil Service
NCSC -National Civil Service Commission
NGO - Non-Governmental Organisation
NRF- National Revenue Fund
PC - Police Commissioner
RCC-Reparation and Compensation Commission
RoE – Rules of Engagement
SAF- Sudan Armed Forces
SOMA – Status of Mission Agreement
SSCFC-Sector Sub-Ceasefire Commission
Sub-CFCs- Sub-Ceasefire Commissions
TRC - Truth and Reconciliation Commission
TJRC – Truth, Justice and Reconciliation Commission
TSGs- Team Site Groups
UN - United Nations
UNAMID – African Union United Nations Hybrid Operation in Darfur
UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees
UNICEF - United Nations International Children’s Educational Fund
UNPOL – United Nations Police
UNSCR - United Nations Security Council Resolution
USA - United States of America
VRC – Voluntary Return Committee
VRRC – Voluntary Return and Resettlement Commission
التعاريف
"منطقة السيطرة" تعني منطقة محددة تخضع لسيطرة أحد الأطراف، ولا يمكن لأي طرف آخر أن يمارس فيها أي نشاط.
"الميليشيات المسلحة" تعني القوات، سواء كانت مرتبطة بأي طرف أو تابعة له أو لا، وتتضمن أية جماعة مسلحة منخرطة أو قد انخرطت في نشاط عدائي.
"التجميع" تعني عملية نقل المقاتلين السابقين للحركات إلى مواقع مختارة بغرض نزع سلاحهم ودمجهم في المؤسسات الأمنية المختارة.
"مناطق تجميع القوات" أو "مواقع تمركز القوات" يمكن استبدال إحدى العبارتين بالأخرى للإشارة إلى الأماكن التي تجري فيها عملية نزع سلاح المقاتلين وتسريحهم.
"المنطقة العازلة" هي منطقة محددة أنشئت بموجب هذا الاتفاق تراقبها الأمم المتحدة في دارفور، وتم استبعاد القوات المتنازعة أو المتحاربة منها.
"المقاتلون" تعني قوات الحركات.
"الشرطة المجتمعية" تعني العاملين المتطوعين الذين يقومون بأنشطة الدوريات بمراقبة من شرطة الأمم المتحدة بغية المساعدة على حفظ السلام والهدوء العامين. وتفسَّر عبارتا "أعمال الشرطة المجتمعية" و "متطوعو الشرطة المجتمعية" وفقاً لذلك.
"الأسلحة التي يديرها طاقم" هي الأسلحة التي لا يمكن استخدامها بواسطة شخص واحد، وتتطلب مشغلين إضافيين ووسائل فنية، سواء لإطلاقها و/أو لتحديد مسارها النهائي. وفي كثير من الأحيان يتم تركيب هذه الأنواع من الأسلحة على مركبات أو سفن أو طائرات.
"المنطقة المنزوعة السلاح" تعني منطقة محددة وفقاً لهذا الاتفاق، تمتنع الأطراف عن القيام بعمليات عسكرية فيها وتُخليها من الممتلكات العسكرية.
"التسريح" يعني عملية تشرع الأطراف من خلالها في تفكيك هياكلها العسكرية ويبدأ المقاتلون السابقون في عملية التحول إلى الحياة المدنية.
"نزع السلاح" يعني عملية جمع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والثقيلة ومراقبتها والتخلص منها، وهو يشمل عملية إزالة الألغام.
"فك الارتباط" هي عبارة عامة للإشارة إلى العملية التي تؤدي إلى الفصل الجغرافي بين قوات الخصوم.
"الحواكير" تعني الحقوق القبلية في ملكية الأراضي.
"النازحون" هم أشخاص أو مجموعات من الأشخاص اضطروا أو أجبروا على الفرار أو مغادرة ديارهم أو أماكن إقامتهم المعتادة، لا سيما نتيجة، أو بسبب، العواقب المترتبة على النزاع المسلح أو انتشار العنف أو انتهاك حقوق الإنسان أو الكوارث الطبيعية أو التي هي من صنع الإنسان، ودون خروج هؤلاء الأشخاص عن الحدود الوطنية المعترف بها دولياً.
"الحركات" يقصد بها جميع الجماعات المسلحة المنخرطة في النزاع، من غير القوات المسلحة التابعة للدولة والميليشيات المرتبطة بها؛ ولأغراض هذا الاتفاق، تشير عبارة "الحركات" إلى الحركات الموقعة على الاتفاق.
"المصالحة" تعني العملية التي تساعد ضحايا العنف الذي طال فترة طويلة والانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية كي يتغلبوا على الحزن والكراهية وفقدان الثقة من أجل إعادة بناء الثقة في أوساط المجتمعات واستعادة السلم الاجتماعي.
"إعادة الانتشار" تعني نقل وحدة أو فرد أو مؤن من منطقة انتشار إلى موقع آخر داخل المنطقة أو إلى جزء داخلي من المنطقة بغرض مواصلة الاستعمال أو التسريح لإعادة الدمج و/أو التصرف بشكل آخر.
"إصلاح المؤسسات الأمنية المختارة" يقصد بذلك عملية تحويل مؤسسات أمنية محددة بهدف تحسين قدراتها وفعاليتها واحترافيتها وتعزيز سيادة القانون وفقاً للمعايير الدولية المقبولة.
"اللاجئ" يقصد به أي شخص موجود خارج بلد جنسيته، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد لدواعٍ عرقية أو على أساس الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب الرأي السياسي، ويكون ذلك الشخص نتيجة لهذه الأحداث غير قادر على الاستفادة من الحماية التي يوفرها ذلك البلد أو غير راغب في العودة بسبب عدم حيازته على الجنسية وموجود نتيجة لتلك الأحداث خارج البلد الذي كان يقيم فيه من قبل بصفة اعتيادية، أو أنه بسبب خوفٍ كهذا غير راغب في العودة إلى ذلك البلد. وتنطبق أيضا عبارة "اللاجئ" على أي شخص يضطر، بسبب الاعتداء الخارجي أو الاحتلال أو السيطرة الأجنبية أو الأحداث التي تخل على نحو خطير بالنظام العام، سواء في أي جزءٍ من بلدِ منشئه أو جنسيته أو البلد برُمته، إلى مغادرة محل إقامته المعتاد التماساً للملجأ في مكان آخر خارج بلد منشئه أو جنسيته.
"إعادة الدمج" تعني تدابير المساعدة التي تتاح للمقاتلين السابقين بهدف زيادة إمكانية استيعابهم في المجتمع المدني، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
"العائد" يعني الشخص النازح الذي يعود طوعياً إلى المكان الذي كان يقيم فيه بصفة اعتيادية قبل نزوحه بهدف بناء نفسه من جديد في ذلك المكان.
"قواعد الاشتباك" تعني التوجيهات التي تصدرها سلطة عسكرية مختصة تحدد الظروف والقيود التي تقوم القوات في ظلها بالبدء و/أو الاستمرار في استخدام القوة ضد قوات أخرى تواجهها.
"اتفاق مركز البعثة" يعني الاتفاق بين يوناميد وحكومة السودان، الذي يحدد الوضع القانوني للقوة العسكرية الزائرة التي يتم نشرها في السودان.
"شخص متأثر بالحرب" أو "ضحايا الحرب" تعني الأشخاص أو جماعات الأشخاص الذين عانوا الاضطهاد أثناء النزاع في دارفور، والذين تأثرت حياتهم وسبل عيشهم سلباً نتيجة للنزاع.
الديباجة
إن الأطراف في هذا الاتفاق، المشار إليها فيما بعد باسم "الأطراف"،
إذ تؤكد من جديد سيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه،
وإذ تعرب من جديد عن التزامها بالدستور الوطني المؤقت لجمهورية السودان لعام 2005، وبالتنفيذ الكامل لاتفاق السلام الشامل المؤرخ كانون الثاني/يناير 2005، وبمقررات الاتحاد الأفريقي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المتعلقة بضرورة التوصل إلى حل سياسي بغية إنهاء النزاع في دارفور،
وإذ تذكر الاتفاقات السابقة المتعلقة بالأزمة في دارفور، وخاصة الاتفاق الإنساني لوقف إطلاق النار في دارفور، والبروتوكول الخاص بإنشاء مساعدات إنسانية في دارفور المؤرخان 8 إبريل 2004، والمبرمان في إنجامينا، تشاد؛ والاتفاق مع الأطراف السودانية بشأن آليات إنشاء مفوضية وقف إطلاق النار ونشر المراقبين في دارفور بتاريخ 28 مايو 2004، أديس أبابا، إثيوبيا؛ والبروتوكول المبرم بين حكومة السودان، وجيش/حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة بشأن تحسين الوضع الإنساني في دارفور بتاريخ 9 نوفمبر 2004، أبوجا، نيجيريا؛ والبروتوكول المبرم بين حكومة السودان، حركة / وجيش تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة بشأن تعزيز الوضع الأمني في دارفور وفقاً لاتفاق إنجامينا بتاريخ 9 نوفمبر 2004، أبوجا، نيجيريا؛ وإعلان المبادئ لحل النزاع السوداني في دارفور بتاريخ 5 يوليو 2005، أبوجا، نيجيريا؛ واتفاق سلام دارفور المبرم بتاريخ 5 مايو 2006، أبوجا، نيجيريا؛ واتفاق حسن النوايا بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة بتاريخ 17 فبراير 2009، الدوحة، قطر؛ والاتفاق الإطاري بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة بتاريخ 23 فبراير 2010، الدوحة، قطر، والاتفاق الإطاري بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة، بتاريخ 18 مارس 2010، الدوحة، قطر؛ واتفاق وقف إطلاق النار بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة بتاريخ 18 مارس 2010، الدوحة، قطر.
وإذ تعترف بأن التنوع الثقافي والعرقي للشعب السوداني هو أساس التلاحم الوطني، ومن ثم، يتم تعزيزه وتنميته،
وإذ ترحب بالمبادرة الكريمة من صاحب السمو أمير دولة قطر بإنشاء بنك تنمية دارفور للمساعدة في جهود تنمية دارفور وإعادة إعماره،
وإذ تشدد على ضرورة تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعدالة والمساءلة والمصالحة في السودان، وبخاصة في دارفور،
وإذ تدين جميع أعمال العنف التي تمارَس ضد المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان، وبخاصة المرتكبة ضد النساء والأطفال، وإذ تشدد على حتمية الامتناع عن ارتكاب أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي،
وإذ تدرك أن تهيئة الظروف المواتية لإحلال السلام الدائم في دارفور، وتنفيذ هذا الاتفاق وتحقيق المصالحة الوطنية والتلاحم الاجتماعي وإعادة الإعمار أمر يتطلب تعزيز وحماية حقوق الإنسان واحترام مبدأ المساواة بين جميع المواطنين السودانيين واحترام سيادة القانون،
وإذ تشدد على ضرورة أن تَقبل جميع أطراف النزاع المسلح في دارفور، على نحو كامل وغير مشروط، الالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،
وإذ تلتزم بالتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان أثناء النزاع في دارفور،
وإذ تضع في الاعتبار النتائج التي تمخض عنها المنتديان الأول والثاني للمجتمع المدني في دارفور، اللذان عقدا في الدوحة في نوفمبر 2009 ويوليه 2010، على التوالي،
وإذ تدرك أنه لا يمكن حل النزاع في دارفور عسكرياً وأنه لا يمكن التوصل إلى حل مستدام إلا عن طريق عملية سياسية شاملة،
قد اتفقت على ما يلي:
الفصل الأول: حقوق الإنسان والحريات الأساسية
المادة ا: حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية
1. تعترف الأطراف بأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لأهالي دارفور. وتضمن حكومة السودان، وسلطة دارفور الإقليمية، وحكومات ولايات دارفور التمتع الفعلي بجميع الحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور القومي الانتقالي للسودان والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي يكون السودان طرفاً فيها.
2. تستوفي جميع الأطراف الالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتكفل تهيئة بيئة مواتية للممارسة الفعلية للحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن التمتع الكامل وعلى قدم المساواة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
3. تكفل الأطراف تمتع جميع الأشخاص دون تمييز لأي سبب، شاملاً ذلك الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الوضع الاجتماعي بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الاتفاق، وفي الدستور القومي الانتقالي للسودان، والصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي يكون السودان طرفاً فيها، وممارسة تلك الحقوق والحريات. يُكفل للنساء والأطفال والرجال على قدم المساواة التمتع بجميع حقوق الإنسان الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي يكون السودان طرفاً فيها.
4. تكون المواطنة هي أساس تساوي جميع السودانيين في الحقوق والواجبات.
5. تكفل أمن وسلامة الجميع في دارفور على أساس من سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز. وتَحترم الأطراف الحق في الحياة والأمن الشخصي وكرامة الفرد وسلامته، ويُكفل عدم حرمان أحد من حياته تعسفياً وعدم تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة.
6. تضمن حكومة السودان الحق في المحاكمة العلنية العادلة، والحق في اللجوء إلى العدالة في جميع الدعاوى المدنية والإدارية والجنائية على أساس من المساواة أمام المحاكم بأنواعها. ويشمل هذا الضمان الحق عند الاعتقال في الاطلاع على أسباب ذلك، والحق في إبلاغ الشخص فوراً بالتهم الموجهة إليه، والحق في الدفاع والحق في المساعدة القانونية، والحق في افتراض البراءة إلى أن تثبت الإدانة عن طريق المحكمة المختصة، والحق في عدم الإدلاء بالشهادة قسراً، والحق في عدم المحاكمة مرتين على نفس الجرم. وتُتخذ التدابير القانونية الكفيلة بعدم اتهام أي شخص بارتكاب أي فعل، أو الامتناع عنه، إذا لم يكن ذلك الفعل يشكل جريمة في الوقت المدعى أنه قد تم فيه. وتتاح للمواطنين فعلياً وعلى قدم المساواة إمكانية اللجوء إلى العدالة في جميع أنحاء دارفور.
7. تتخذ حكومة السودان التدابير القانونية والإدارية اللازمة لإتاحة الحق في حرية الرأي وحرية الضمير والدين، وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والحق في تشكيل الأحزاب السياسية وتسجيلها، والحق في التصويت والمشاركة في الشؤون العامة، والحق في تشكيل منظمات المجتمع المدني والقطاعات الخاصة والنقابات والمشاركة فيها. وتضمن حكومة السودان حرية الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام مع إيلاء الاحترام الواجب للمعايير الدولية لحقوق الإنسان الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
8. تمتنع جميع الأطراف عن تهديد المواطنين بسبب آرائهم، أو منعهم من ممارسة حقهم في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي في دارفور.
9. تقوم حكومة السودان بتعزيز الرفاه العام والنمو الاقتصادي في دارفور من خلال توفير الاحتياجات والخدمات الأساسية الكافية، والبنية التحتية الأساسية المناسبة (الغذاء والمياه والمدارس والمستشفيات ومراكز رعاية الطفل والضمان الاجتماعي والمؤن اللازمة لتأهيل ضحايا الحرب)، والعمل على توفير فرص العمل للشباب، وتمكين المرأة، وإرساء الحكم الرشيد، وتقديم الخدمات العامة، وتخصيص الموارد المناسبة، وتوفير فرص متكافئة أمام جميع المجتمعات المحلية في دارفور للحصول على الموارد الطبيعية، بما في ذلك الأراضي.
10. تتفق الأطراف على تعزيز مشاركة أهالي دارفور في تخطيط وتصميم برامج الإنعاش المبكر والتعمير وإعادة التأهيل في دارفور وتنفيذها.
11. يولى الاهتمام الواجب لاحتياجات النساء والأطفال والفئات الضعيفة في السياسات والبرامج المتعلقة بالإنعاش المبكر والتعمير وإعادة التأهيل في دارفور.
12. تحث الأطراف المجتمع الدولي على النهوض بإنفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن طريق الاضطلاع في جميع أنحاء دارفور ببرامج مستدامة للإنعاش المبكر والتعمير وإعادة التأهيل.
13. تكفل حكومة السودان السير الفعّال للمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت حديثاً امتثالاً لمبادئ باريس ، وتيّسر في غضون ثلاثة شهور من تاريخ توقيع هذا الاتفاق إنشاء المفوضية للجان ولائية لحقوق الإنسان في دارفور تكون لا مركزية ومستقلة وذات موارد ذاتية.
14. تتولى المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان واللجان الولائية لحقوق الإنسان رصد حالة حقوق الإنسان، كما تتولى كذلك حماية وتعزيز حقوق الإنسان في دارفور. وتولي المفوضية واللجان الاهتمام اللازم لمكافحة جميع أشكال التمييز، والحماية اللازمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقومان بتقديم تقارير منتظمة عن التقدم المحرز تجاه التنفيذ الفعّال لمبدأ المساواة بين الولايات، والمساواة بين الأهالي في السودان .
15. تتعاون الأطراف مع لجان حقوق الإنسان الخاصة بدارفور في تنفيذ ولايتها، وتتاح للجنة إمكانية الاطلاع على جميع الوثائق والمعلومات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك سبل الوصول المادي إلى جميع مراكز الاحتجاز في كافة أنحاء دارفور.
16. يجوز التماس المساعدة الفنية أو المادية من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وغيرهما من المنظمات الدولية.
17. تلتزم جميع الأطراف بالتعاون مع العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد) فيما يتعلق بتنفيذ ولاياتها المتصلة بحقوق الإنسان وسيادة القانون .
18. تشجَّع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في دارفور على المساهمة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال برامج المراقبة المنتظم والإنذار المبكر والدعوة وبناء القدرات.
الفصل الثاني – تقاسم السلطة والوضع الإداري لدارفور
المادة 2: مبادئ عامة لتقاسم السلطة
يستند تقاسم السلطة في السودان إلى المبادئ التالية:
19. السودان جمهورية مستقلة ذات سيادة، تكون فيها السيادة للشعب وتمارسها الدولة وفقاً لأحكام دستور السودان، بصيغته التي يمكن تعديلها تنفيذاً لأحكام هذا الاتفاق.
20. يستمد الشعب السوداني القوة المعنوية والإلهام من الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف. ويشكل التنوع الثقافي والعرقي للشعب السوداني أساس التماسك القومي، ومن ثم يجري تعزيزه وتنميته وإدارته وفقاً للمعايير القومية التي تتجلى فيها الوحدة الوطنية للشعب السوداني وتنوعه، على حد سواء. ولشعب السودان تراث مشترك وتطلعات مشتركة، وبالتالي متفق على العمل يداً واحدة.
21. لتقاسم السلطة أهمية بالغة بالنسبة لوحدة البلد وأمنه واستقراره. ويمثل التداول السلمي للسلطة، وكذا الصلاحيات التنفيذية والتشريعية بالسبل الديمقراطية، من خلال انتخابات حرة ونزيهة، بوصفها ضمانة للاستقرار، أساس الحكم الديمقراطي في السودان.
22. تستند الانتخابات على جميع مستويات الحكم في السودان إلى التصويت الحر والمباشر الذي يخضع للمراقبة من جانب مراقبين قوميين ودوليين.
23. تتوطد دعائم الحكم الرشيد والمساءلة والشفافية والالتزام بأمن الشعب ورفاهه من خلال الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على جميع مستويات الاتحاد.
24. تكون السيادة للقانون ويكون استقلال القضاء مكفولاً.
25. تختص المحكمة الدستورية بالفصل في أي منازعات تنشأ بين مستويات الحكم أو أجهزته بشأن اختصاصات كل منها الحصرية أو المشتركة أو المتبقية.
26. المواطنة أساس الحقوق والواجبات المدنية والسياسية دون أيما تمييز بين الأشخاص على أساس العرق أو القبيلة أو الدين أو نوع الجنس أو الأصل. ولا يحول هذا دون وجود قوانين أو برامج أو أنشطة تهدف إلى النهوض بأحوال من يتعرض للحرمان من الأفراد أو الجماعات بسبب عنصره أو عرقه أو لونه أو دينه، أو أصله الإقليمي أو القومي.
27. عملاً بالقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة، لا ينبغي أن يحول نزوح المواطنين داخل أراضي السودان أو خارجها دون الممارسة الكاملة لحقوقهم المدنية والسياسية.
28. يقام نظام حكم اتحادي تنتقل فيه السلطات بشكل فعال وتوزع المسؤوليات توزيعاً واضحاً لكفالة المشاركة العادلة والمتكافئة لمواطني السودان بصفة عامة، ومواطني دارفور بصفة خاصة.
29. يمثل جميع المواطنين، بمن فيهم أهالي دارفور، بصورة عادلة وعلى قدم المساواة، في الخدمة المدنية القومية والهيئات العامة والقوات المسلحة والشرطة وهيئة الاستخبارات، على كافة الأصعدة.
30. دون المساس بأحكام اتفاق السلام الشامل المتعلق بالحدود بين الشمال والجنوب وأي اتفاقات دولية سارية بين حكومة جمهورية السودان والبلدان المجاورة، تعود الحدود الشمالية لدارفور لما كانت عليه في 1 يناير 1956.
31. تُكفل مشاركة أهالي دارفور على جميع مستويات الحكم وفي جميع مؤسسات الدولة من خلال معايير عادلة لتقاسم السلطة.
32. تكفل الدولة استمرار توافر فرص التعليم العام والتدريب وفرص العمل في الخدمة العامة، تشجيعاً للمشاركة الكاملة والمتكافئة لأهالي دارفور في سياق مساهمتهم في تحقيق رفاه الأمة.
33. تتخذ كافة الحركات الموقعة على هذا الاتفاق التدابير الضرورية لتحويل نفسها إلى أحزاب سياسية وفقاً للترتيبات القانونية القائمة.
34. دون المساس بالفقرة (33) أعلاه، تشارك الحركات على مختلف مستويات الحكم وفقا لهذا الاتفاق.
35. لمعالجة ضعف تمثيل المرأة في المؤسسات الحكومية وهياكل صنع القرار، تتخذ وفقاً لهذا الاتفاق تدابير خاصة ويجري تنفيذها لكفالة مشاركة المرأة فعلياً وعلى قدم المساواة في اتخاذ القرارات على جميع مستويات الحكم في دارفور.
تقاسم السلطة على المستوى القومي
المادة 3: معايير تقاسم السلطة
36. ينبغي أن يحترم تقاسم السلطة في السودان وفي دارفور بصفة خاصة مبدأ التناسب، وتشارك دارفور مشاركةً كاملةً في كافة أشكال السلطة السياسية في حكومة السودان القومية.
37. يجري تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي لصالح أبناء دارفور بما يعزز تعيينهم في الخدمات العامة والمدنية. وعلى المدى البعيد، يجب أن تُمنَح فرص خاصة في مجال التعليم، والتدريب، والوظائف العامة بما يمكن أبناء دارفور من المشاركة الكاملة على قدم المساواة والإسهام في رفاه السودان.
38. يكون تمثيل أهل دارفور على المستوى القومي بما يعكس التناسب السكاني بعد انفصال الجنوب.
المادة 4: السلطة التنفيذية القومية
39. تُمَثَل دارفور في السلطة التنفيذية القومية وفق معيار نسبة السكان.
40. يجب أن تراعي عمليات التعيين السياسي في الرئاسة ومجلس الوزراء مبدأ التمثيل الجغرافي المنصف والتنوع. وتتضمن هذه التعيينات مناصب نواب الرئيس، ومساعدي الرئيس، ومستشاري الرئيس، والوزراء.
الرئاسة
نائب الرئيس
41. دون المساس بالوضع الخاص للنائب الأول للرئيس، يتم تعديل الدستور بحيث يتمكن الرئيس من تعيين عدد من نواب الرئيس على نحو يحقق التضمين والتمثيل السياسيين لكل السوادنيين، بما في ذلك من دارفور. يضطلع نائب الرئيس بالمسؤوليات التالية:
أ) يكون عضواً في مجلس الوزراء القومي،
ب) يكون عضواً في مجلس الأمن القومي،
ج) العمل بوصفه رئيساً في غياب الرئيس والنائب الأول للرئيس، وفقاً لترتيبهم فيما بين نواب الرئيس على النحو الذي يحدده الرئيس.
د) القيام بأية وظيفة أو واجب آخر قد يكلفه به الرئيس، مع أخذ مسؤوليته الأساسية في الحسبان.
مساعدو الرئيس ومستشاروه
42. يتم تعيين مساعدي الرئيس ومستشاريه من دارفور وفقاً لنسبة سكان دارفور إلى سكان السودان.
43. يُعَيَن كبير مساعدين للرئيس من دارفور.
مجلس الوزراء القومي
44. يجري تمثيل دارفور في مجلس الوزراء القومي وفق معيار نسبة السكان، وفي هذا الصدد:
أ) يستمر أبناء دارفور في شغل المناصب الخمسة في مجلس الوزراء والمناصب الأربعة في وزارات الدولة التي يشغلها حالياً أبناء دارفور؛
ب) تقوم الحركات الأطراف في هذا الاتفاق بترشيح وزيرين إضافيين في مجلس الوزراء وأربعة وزراء دولة.
ج) في حالة إجراء تغيير في تكوين مجلس الوزراء، تحتفظ الحركات الموقعة على هذا الاتفاق بنفس نسبة التمثيل قبل إجراء التعديل.
المادة 5: الهيئة التشريعية القومية
45. يتم تمثيل دارفور في الهيئة التشريعية القومية وفقاً لنسبة سكانها إلى سكان السودان. وفي هذا الصدد:
أ) تحتفظ دارفور بمقاعدها في الهيئة التشريعية القومية البالغ عددها 96 مقعداً لحين إجراء الانتخابات الوطنية القادمة؛
ب) تشغل الحركات الموقعة على هذا الاتفاق حصة دارفور من المقاعد الشاغرة في الهيئة التشريعية القومية الناشئة عن التركيبة السكانية الجديدة في أعقاب الاستفتاء على جنوب السودان الذي أجري يوم 9 كانون الثاني/ يناير 2011، وفق ترتيب تتفق عليه الأطراف.
المادة 6: أجهزة القضاء القومي
46. يعتبر القضاء القومي ذراعاً هاماً للحكم. ومن الضروري المحافظة على حياديه كفاءته.
47. ينبغي أن تعبر أجهزة القضاء القومي عن شعب السودان بما في ذلك دارفور. يُمَثَل أبناء دارفور في مفوضية الخدمة القضائية بصورة مناسبة. وتضمن المفوضية التمثيل المناسب لأبناء دارفور في المؤسسات القضائية، بما في ذلك المحكمة القومية العليا، والمحكمة الدستورية ومحكمة الاستئناف.
48. عند توقيع هذا الاتفاق، تشكل هيئة خبراء من قبل مفوضية الخدمة القضائية، كتدبير طويل الأجل، لتحديد أي خلل في تمثيل أبناء دارفور ولتقديم التوصيات الملائمة بشأن كيفية معالجة الخلل.
49. للمحكمة الدستورية اختصاص تسوية أية نزاعات تنشأ بين مستويات الحكومة أو أجهزتها فيما يتصل بدوائر اختصاصها الحصرية، أو المشتركة، أو المتبقية.
المادة 7: الخدمة المدنية القومية وغيرها من الأجهزة العامة
50. تُمَثَل دارفور في الخدمة المدنية القومية وغيرها من الأجهزة العامة طبقًا لمبادئ التناسب، والتمييز الإيجابي، والسوابق الماضية، وذلك بغية تصويب أوجه الخلل والتمثيل غير الكافي لأبناء دارفور.
51. يجب أن تكون الخدمة المدنية القومية ممثلةً للشعب السوداني كافة على المستويات العليا والوسطى.
52. تُنشأ مفوضية قومية للخدمة المدنية، بتمثيل يراعي تناسب السكان من دارفور، وتوكل إليها مهمة جبر أوجه الخلل في الخدمة المدنية وغيرها من الجهات العامة.
53. بعد توقيع هذا الاتفاق، تُنشأ هيئة خبراء بتمثيل جوهري من دارفور متضمناً الرتب والدرجات الأعلى تحت مظلة المفوضية القومية للخدمة المدنية لتحديد مستوى تمثيل أبناء دارفور في الخدمة المدنية القومية على كافة المستويات.
54. تحدد الهيئة أية أوجه خلل تسببت في تقويض تمثيل أبناء دارفور في الخدمة المدنية القومية، كما تخرج بتوصيات عملية وموجهة للعمل لمعالجة أوجه الخلل والتفاوت المشار إليها في الخدمة المدنية القومية، بما في ذلك التوصية باتخاذ التدابير الملائمة لضمان التمثيل العادل لأبناء دارفور في الخدمة. وعلى الهيئة أن تسترشد في عملها بما يلي:
أ) حجم السكان بناءً على تعداد 2008 أو ما بعده؛
ب) التمييز الإيجابي في التعيين، والتدريب، والترقية بما في ذلك تدابير لتعزيز التوازن بين الجنسين (النوع الاجتماعي).
55. على الهيئة أن تتم عملها وتقدم تقريرها في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وبعد ذلك تتخذ حكومة السودان الإجراءات التصحيحية والعلاجية في خلال مدة ستة أشهر.
56. وإلى أن تصدر نتيجة تقرير الهيئة، على حكومة السودان أن تضمن إنجاز المهام التالية:
أ) تأسيس وإنجاز أهداف مؤقتة لمشاركة أبناء دارفور في الخدمة المدنية القومية، ولاسيما على المستويين الأوسط والأعلى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، وكلاء الوزارة، والسفراء، وأعضاء المفوضيات، ومناصب المسؤولية العليا الأخرى. وتُستعرَض هذه الأهداف بعد تقديم تقرير هيئة الخبراء، مع مراعاة تمثيل المرشحين المؤهلين من الحركات في الخدمة المدنية القومية؛
ب) الاحتفاظ ببعض المناصب في الخدمة المدنية القومية على سبيل الحصر للنساء المؤهلات، ولاسيما أولئك من المناطق الأقل نمواً، بما في ذلك من هن في داخل دارفور؛
ج) صياغة السياسات وتنفيذ التمييز الإيجابي فيما يتصل بالتدريب والتعيين داخل الخدمة المدنية القومية لأبناء دارفور المؤهلين، مع مراعاة المعايير المتفق عليها؛ بهدف ضمان التمثيل العادل في الخدمة المدنية القومية، وكذا معالجة أية اختلالات؛
د) إجراء استعراض ومراجعة للسياسات المصاغة، بعد ثلاث سنوات من تنفيذها، ووضع أهداف ومستهدفات جديدة بحسب ما يكون ضرورياً.
57. تتفق الأطراف على أن يعاد جميع الأشخاص الذين فصلوا من الخدمة المدنية القومية بشكل تعسفي أو مجحف. ولا يفقد هؤلاء الأشخاص أقدميتهم ويحصلون على مستحقاتهم. تقوم مفوضية الخدمة المدنية القومية بتلقي الشكاوى، وتحدد ما للشخص وما عليه وتوصى بما تراه مناسباً.
المادة 8: تمثيل الحركات في مستويات الحكم
58. تتفق الأطراف على تمثيل الحركات الموقعة على هذا الاتفاق في كافة مستويات السلطة وفق بروتوكول إضافي يوقع مع كل حركة على حدى، ويعتبر جزءً لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
المادة 9: القوات المسلحة وغيرها من الخدمات الأمنية
59. يجب أن تستوفي القوات المسلحة السودانية صفات النظامية، والمهنية، واللا حزبية. ويجب أن يُمثَل أبناء دارفور تمثيلاً عادلاً على كافة مستويات القوات المسلحة السودانية. وتتخذ حكومة السودان التدابير الملائمة، بحسب المعايير المتفق عليها، لتصحيح الاختلالات التي قد تعتري تمثيل أبناء دارفور على المستويات العليا في القوات المسلحة السودانية وفي القبول داخل الأكاديميات العسكرية.
60. يجب أن تُفتح مؤسسات الشرطة، والجمارك، والهجرة، وحرس الحدود، والسجون، وإدارة الحياة البرية وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى لجميع السودانيين، بما في ذلك أبناء دارفور، بما يعكس تنوع المجتمع السوداني.
وضع دارفور وتقاسم السلطة داخل دارفور
المادة 10: الوضع الإداري لدارفور
إنشاء سلطة دارفور الإقليمية
61. تنشئ الحكومة سلطة دارفور الإقليمية في أعقاب التوقيع على هذا الاتفاق مباشرة، على أن تكون هذه السلطة هي الأداة الرئيسة لتنفيذ هذا الاتفاق بالتعاون مع الحكومة الاتحادية وبدعم من الشركاء الدوليين. تضطلع هذه السلطة بدور أساسي في تنفيذ وتنسيق وتعزيز كافة مشروعات وأنشطة إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاع في دارفور، كما تنهض بمسؤولية التعاون والتنسيق فيما بين ولايات دارفور الثلاثة. وتهدف الأنشطة التي تقوم بها سلطة دارفور الإقليمية في الأساس إلى تعزيز ما يلي:
أ) السلم والأمن؛
ب) التنمية الاقتصادية الاجتماعية، و الاستقرار والنمو؛
ج) العدالة والمصالحة وتضميد الجراح.
62. تضع سلطة درافور الإقليمية القواعد الإجرائية الخاصة بها، وتقوم بتوظيف العاملين الذين تعتبرهم ضروريين للقيام بعملها، وتضع ميزانيتها لهذا الغرض. ولا تتعارض صلاحيات السلطة الجديدة مع الصلاحيات الحصرية التي تتمتع بها الولايات في دارفو أو الحكومة الوطنية، ولا تؤثر عليها. تضطلع السلطة بمسؤولية الإشراف على كافة المسائل المتعلقة بصلاحيات السلطة ومجال اختصاصها الأساسي. وتشرف سلطة دارفور الإقليمية على إجراء استفتاء لتحديد الوضع الإداري لدارفور فيما إذا كان سيتم الإبقاء على نظام الولايات الحالي أم يتم اعتماد حكومة إقليمية لدارفور.
63. تشرف سلطة دارفور الإقليمية على تنفيذ كافة بنود هذا الاتفاق؛ بما في ذلك ما يقع تحت سلطة ولايات دارفور، دون أن يعني ذلك التدخل في ممارسة السلطات الحصرية الممنوحة للولايات بموجب الدستور.
64. تنشأ لجنة أمن إقليم دارفور على النسق القومي والولائي مع تحديد صلاحياتها.
اختصاصات سلطة دارفور الإقليمية
65. تتمتع سلطة دارفور الإقليمية بالاختصاصات التالية:
1- تنفيذ الأحكام الواردة في هذا الاتفاق بالتعاون مع الحكومة الاتحادية؛
2- تحقيق المصالحة وترسيخ الأمن والسلام الاجتماعي؛
3- إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاع، شاملاً ذلك تنسيق كافة أشكال اشتراك الشركاء الدوليين والإقليميين في هذا الصدد، بما في ذلك بعثة التقييم المشتركة لدارفور؛
4- القضايا الصحية، وحماية البيئة، والتصدي لتبعات تغير المناخ؛
5- التخطيط لمسارات الرحل وتنميتها والمحافظة عليها؛
6- تهيئة الأوضاع الدائمة اللازمة للعودة الطوعية للاجئين والنازحين وإعادة توطينهم؛
7- التخطيط لاستغلال الأراضى وممارسة الحقوق المتعلقة بها؛
8- تطوير التعليم والتنمية الثقافية؛
9- التخطيط والإحصاء؛
10- تعزيز التعاون وتسهيل الاتصال والتنسيق بين حكومات/ ولايات دارفور؛
11- اقتراض أموال من كل من المؤسسات الوطنية والخارجية في سياق سياسة الاقتصاد الكلى القومية بموافقة وضمان بنك السودان؛
12- حماية حقوق الإنسان ورعايتها؛
13- تعزيز الشفافية والحكم الرشيد؛
14- تنمية القدرات؛
15- السياحة الإقليمية؛
16- استعراض التدابير التشريعية والتنفيذية والتوصية بها مما يعزز التنسيق بين ولايات دارفور؛
17- وضع سياسات للسيطرة على الأسلحة الصغيرة والأسلحة في دارفور؛
18- أية مهام أخرى قد تتفق عليها الأطراف الممثلة في سلطة دارفور الإقليمية.
الاختصاصات المشتركة:
66. يكون لسلطة دارفور الإقليمية اختصاصات مشتركة لوضع السياسات والتنسيق حول ما يلي:
1- التنمية الاقتصادية الاجتماعية في الإقليم؛
2- السياسات الصحية؛
3- السياسات المالية والاقتصادية؛
4- التنمية العمرانية وتخطيط الإسكان؛
5- تنمية التجارة والصناعة؛
6- الإغاثة والشؤون الإنسانية؛
7- ابتدار اتفاقيات دولية يتم إبرامها مع حكومات أجنبية ومنظمات غير حكومية حول التعليم، والثقافة، والرياضة، والشؤون الإنسانية، والقروض والمنح، والتجارة، والاستثمار، والمساعدات الفنية؛ والتفاوض بشأنها، فور الحصول على موافقة الحكومة الوطنية.
8- النهوض بالمرأة، ورعاية الأمومة والطفولة؛
9- ضبط جودة الأغذية والأدوية، سلامة وحماية المستهلك؛
10- الكليات التعليمية ومعاهد البحوث المهنية والعلمية؛
11- سياسة النوع (الجندر)؛
12- توليد الكهرباء وإدارة المياه والنفايات؛
13- سياسات بشأن ملكية الأرض واستخدامها والحقوق المتعلقة بها؛
14- الإغاثة في حالات الطوارئ والوقاية من وقوع الكوارث وإدارتها، ومكافحة الوبائيات؛
15- الوسائط الإعلامية، والمطبوعات، والإعلام الجماهيري، والمحطات الإذاعية،
16- إدارة البيئة، وحمايتها، والمحافظة عليها؛
17- الرياضة، والثقافة، وتطوير الشباب.
18- تنمية الموارد الطبيعية بدارفور
الهيكل والتشكيل
67. تتألف سلطة دارفور الإقليمية من جهازين أساسيين: الجهاز التنفيذي لسلطة دارفور الإقليمية، ومجلس سلطة دارفور الإقليمية.
الجهاز التنفيذي لسلطة دارفور الإقليمية
تكوين الجهاز
68. يتولى رئاسة الجهاز التنفيذي رئيس تنفيذي يعينه رئيس جمهورية السودان من الحركات. يكون لرئيس الجهاز نائب يعنه أيضاً رئيس جمهورية السودان من الحركات.
69. يتألف الجهاز التنفيذي مما يلي:
1- الرئيس التنفيذي
2- نائب الرئيس التنفيذي
3- والي ولاية شمال دارفور - عضو/ نائب بديل للرئيس.
4- والي ولاية جنوب دارفور - عضو/ نائب بديل للرئيس.
5- والي ولاية غرب دارفور - عضو/ نائب بديل للرئيس.
6- مساعد الرئيس للشؤون الإقليمية - عضو
7- وزير محلي للمالية والتخطيط الاقتصادي - عضو
8- وزير محلي للثقافة والإعلام والسياحة - عضو
9- وزير محلي للزراعة والثروة الحيوانية - عضو
10- وزير محلي لإعادة الإعمار والتنمية والبنية التحتية - عضو
11- وزير محلي للبيئة وتنمية الموارد الطبيعية - عضو
12- وزير محلي لشؤون مجلس لسلطة درافور الإقليمية - عضو
13- وزير محلي للشؤون الاجتماعية ورعاية الأمومة والطفولة - عضو
14- وزير محلي للشؤون الصحية - عضو
15- وزير محلي للشباب والرياضة - عضو
16- وزير محلي لتطوير التكنولوجيا وبناء القدرات - عضو
17- رئيس مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين - عضو
18- رئيس مفوضية العدالة والحقيقة والمصالحات - عضو
19- رئيس صندوق إعادة إعمار وتنمية دارفور - عضو
20- رئيس مفوضية الأراضي - عضو
21- رئيس مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور - عضو
70. يقوم رئيس جمهورية السودان بتعيين الوزراء المحليين/ أعضاء الجهاز التنفيذي في السلطة الإقليمية لدارفور، بناءً على ترشيح الرئيس التنفيذي. يتمتع الوزراء المحليون بوضعية وزراء الدولة.
مجلس السلطة الإقليمية
71. يتكون المجلس من 66 عضواً، ويتألف من:
أ) الرئيس؛
ب) نائب الرئيس؛
ج) ممثلي الحركات المسلحة؛
د) ممثلي مجالس الولايات.
72. لمجلس السلطة الإقليمية أن ينشيء عدداً من اللجان المتخصصة كلما رأى ذلك ضرورياً .
اختصاصات مجلس السلطة الإقليمية
73. يتمتع مجلس سلطة دارفور الإقليمية بصلاحيات إشرافية ورقابية وتنظيمية. ويقوم باستعراض القوانين والتوصية بالتدابير التشريعية التي من شأنها تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين ولايات دارفور. تتضمن صلاحيات المجلس بشكلٍ خاص مايلي:
1. استعراض القوانين الخاصة بسلطة دارفور الإقليمية؛
2. مراقبة وتقييم أداء سلطة إقليم دارفور الإقليمية؛
3. اعتماد موازنة سلطة دارفور الإقليمية؛
4. ضمان الانفاق الرشيد من قبل سلطة دارفور الإقليمية ومساءلتها؛
5. إجازة السياسات المشتركة ضمن نطاق اختصاصات السلطة، وبخاصةٍ الإشراف على كافة القضايا العابرة للحدود فيما بين ولايات دارفور؛
6. إنشاء لجنة لإعداد دستورٍ لإقليم دارفور في حالة تصويت غالبية مواطني إقليم دارفور على إنشاء إقليم واحد.
تسوية النزاعات
74. تقوم سلطة دارفور الإقليمية بالمهام المذكورة أعلاه دون المساس بالصلاحيات والسلطات الدستورية المكفولة لحكومات ولايات دارفور. وإذا اعتبر رئيس سلطة دارفور الإقليمية أن العمل الذي تقوم به إحدى حكومات الولايات يقوض تنفيذ الاتفاق، يحال الأمر إلى مجلس سلطة دارفور الإقليمية لاتخاذ قرار بشأنه دون المساس بحق أي طرف من الأطراف في اللجوء للمحكمة الدستورية لحسم النزاع بصورة نهائية وفقاً للآتي:
أ) الدستور القومي؛
ب) الأحكام الواردة في هذا الاتفاق؛
ج) الحاجة إلى تعزيز الأمن والاستقرار ورفاه الأفراد وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
التمويل
75. تمول الحكومة الاتحادية كافة الأنشطة التي تضطلع بها سلطة دارفور الإقليمية. ويتم التحصل على الأموال اللازمة للنفقات الرأسمالية من صندوق إعادة إعمار وتنمية دارفور، في حين يتم تمويل الجانب المتعلق بالتكاليف النثرية من الموازنة العامة مباشرة، بعد إجازة الهيئة التشريعية القومية للموازنة.
الوضع الدائم لدارفور
76. يتقرر الوضع الدائم لدارفور في الوقت المناسب، في سياق برنامج وطني يرمي إلى تقوية مؤسسات الدولة، وتعزيز الوحدة الوطنية، وضخ المزيد من الصلاحيات والموارد للمستويات الأدنى من الحكم في مختلف أنحاء البلاد، للتعجيل من تحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية على المستوى القاعدي. في حالة لم يؤد هذا إلى توافق، فإن الوضع الدائم لدارفور يتم تحديده من خلال إجراء استفتاء.
77. يجرى الاستفتاء بنحوٍ متزامن في ولايات دارفور الثلاثة، في موعدٍ لا يتجاوز اثني عشر شهراً قبل الانتخابات العامة؛ يتم تقديم الخيارات التالية للإدارة السياسية لدارفور:
أ) إنشاء إقليم دارفورالذي يتكون من ولايات دارفور؛
ب) الإبقاء على الوضع الراهن لنظام الولايات. وفي كلتا الحالتين، يتم احترام طابع الإقليم الذي تحدده التقاليد الثقافية والتاريخية.
78. تتولى مفوضية استفتاء دارفور تنظيم الاستفتاء بشأن وضع دارفور والإشراف عليه. ويحدد قانون الانتخابات القومية القواعد والإجراءات التي تحكم الاستفتاء. وتتم مراقبة الاستفتاء دولياً.
79. إذا حددت أغلبية الاصوات التي أدلى بها كل أهل دارفور في الاستفتاء إنشاء إقليم دارفور، تشكل سلطة دارفور الإقليمية لجنة دستورية لتحديد اختصاصات حكومة دارفور الإقليمية. وترفع اللجنة دستورها المقترح إلى سلطة دارفور الإقليمية لإجازته في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إجراء الاستفتاء. ، ويقدم الدستور المقترح إلى الهيئة التشريعية القومية لاعتماده، ويتخذ رئيس جمهورية السودان الخطوات المؤدية إلى إصدار الدستور بالقانون.
المادة 11: حدود دارفور
80. مع عدم الإخلال بنصوص اتفاق السلام الشامل فيما يتصل بحدود شمال السودان وأي اتفاقيات دولية معمول بها بين جمهورية السودان والدول المجاورة لها، تعود الحدود الشمالية لدارفور إلى الوضع الذي كانت عليه منذ 1 يناير 1956.
81. تستكمل اللجنة الفنية المشتركة عملية ترسيم الحدود خلال ستة أشهر من توقيع هذا الاتفاق.
المادة 12: التمثيل في دارفور – السلطة التنفيذية الولائية والمجلس التشريعي الولائي
82. اتفقت الأطراف على أن تمثل الحركات في كافة مستويات حكومات ولايات دارفور.
الولاة
83. بما أن الولاة في هذه الولايات الثلاثة يشغلون هذا المنصب بالانتخاب، ينبغي الإبقاء على الوضع الراهن حتى إجراء الانتخابات القادمة. إلا أنه في حالة تكوين ولايات إضافية، تسمى الحركات مرشحين ويوافق عليهم رئيس جمهورية السودان بوصفهم ولاة مكلفين يتولون تسيير الولايات الجديدة بصفة مؤقتة حتى تجري انتخابات خاصة للسماح للحركات وكافة الأحزاب السياسية بالتنافس على مناصب ولاة الولايات المستحدثة.
المادة 13: الحكومة المحلية
84. اتفقت الأطراف أن الحكومة المحلية ضرورية من أجل الوفاء بالتزام تخويل السيادة للشعب، والنزول بالسلطة إلى القواعد الشعبية، ولضمان المشاركة الفاعلة من جانب المواطنين في الحكم، وتعزيز التنمية، وجعل إدارة الشئون العامة ذات مردود اقتصادي أعلى.
85. على الإدارة الأهلية أن تراعي، حيثما كان ملائماً، التقاليد التاريخية والمجتمعية الراسخة، وكذا العادات والممارسات التي لعبت دوراً حيوياً في المجتمع.
86. لقد تضررت الحكومة المحلية والأشكال التقليدية للإدارة جراء النزاع في دارفور. وفي هذا الصدد، اتفقت الأطراف على أن يتم تمكيَن الحكومة المحلية من معالجة عواقب النزاع، بما في ذلك التدهور البيئي والمعدلات المتزايدة من الزحف العمراني.
87. تُتَخذ تدابير ملائمة لمساعدة مختلف الفئات مثل الشباب والنساء عن طريق بناء القدرات والتمييز الإيجابي.
88. اتفقت الاطراف على أن تُمثَل الحركات تمثيلاً كافياً على المستوى المحلي من الحكم مع تمثيل المرأة تمثيلاً تناسبياً.
المادة 14: الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا التي تديرها الدولة
89. تُخَصص نسبة 15% من المقاعد المتاحة للقبول في الجامعات القومية للطلبة من دارفور طبقاً لما تقتضيه المنافسة لمدة 5 سنوات.
90. يُمثل أبناء دارفور في إدارة الجامعات القومية والمعاهد التعليمية العليا بناءً على كفاءتهم ومؤهلاتهم العلمية التي تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
91. تخصص 50% من المقاعد المتاحة للقبول في الجامعات القومية في دارفور لأبناء دارفور طبقاً لشروط لجنة القبول. في الوقت نفسه تُنشأ آلية أو لجنة لفحص حالات أولئك المتأثرين بالحرب لإعفائهم من مصاريف الجامعة لمدة 5 سنوات.
92. يُعفى جميع الطلبة أبناء النازحين واللاجئين في ولايات دارفور الذين يتم قبولهم في الجامعات القومية من المصاريف الدراسية لمدة 5 سنوات.
93. يتم تيسير إجراءات قبول أبناء النازحين واللاجئين وأولئك المتأثرين بالحرب في مختلف المحليات في ولايات دارفور.
المادة 15: الدستور الدائم
94. يتم تمثيل الحركات على النحو المناسب في المفوضية القومية لمراجعة الدستور، لصياغة الدستور الدائم لجمهورية السودان.
الفصل الثالث: تقاسم الثروة
مبادئ عامة
المادة 16: مبادئ تقاسم الثروة
تستند أحكام تقاسم الثروة إلى المبادئ التالية:
95. من بين أهداف أخرى، يجري إرساء اقتصاد يكفل التخفيف من حدة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وعدالة توزيع الثروة والموارد بما يكفل مستويات معيشة متوازنة ولائقة لجميع المواطنين السودانيين.
96. ضرورة وجود حكومة اتحادية، وفيدرالية مالية، وحصة عادلة من ثروة السودان حتى يتاح لجميع مستويات الحكم أن تؤدي مسؤولياتها وواجباتها القانونية والدستورية تجاه شعب السودان، وتقوم الحكومة القومية بعمل التحويلات المالية الضرورية لفائدة دارفور، حسب العمليات والمعايير المبينة في هذا الاتفاق.
97. جميع أجزاء السودان لها الحق في التنمية العادلة والمتوازنة مع الاقرار بالحاجة الماسة ولتعمير مناطق دارفور التي تأثرت بالحرب وإيلاء عناية خاصة للنازحين من خلال تهيئة بيئة مواتية تمكنهم من العودة الطوعية إلى مناطقهم الأصلية أو المناطق التي يختارونها، على النحو المحدد في الفصل 4 من هذا الاتفاق.
98. اعتماد وتنفيذ مشروعات تنمية متكاملة لتوطين الرحل، وتعزيز إنتاجية هذا القطاع، وتنظيم العلاقة بين المزارعين والرعاة لضمان تحقيق الأمن، والاستقرار والتنمية من أجل الجميع.
99. يُحدد مفهوم ثروة السودان بحيث يشمل الموارد الطبيعية والبشرية، والتراث التاريخي والثقافي، والأصول المالية، بما في ذلك الائتمان والاقتراض العام (الدولي والمحلي) والمعونة والمنح الدولية. ويتضمن ذلك أيضاً السبل، والمؤسسات، والسياسات، والفرص التي تسهم في توليد الثروة وتوزيعها، وكذا الموارد المادية، والإيرادات الحكومية، وأرباح المؤسسات، وموارد أخرى.
100. تمثل الثروة عنصراً حيوياً يتأثر توليدها وتوزيعها تأثراً كبيراً بالمؤسسات، والسياسات، والبرامج الحكومية. ومن ثم، تعد المشاركة العادلة لدارفور في صنع القرار المتعلق بالسياسات والمؤسسات التي تنظم توليد وتوزيع الثروة التي تؤثر على مصالحها الاجتماعية والاقتصادية أمراً جوهرياً وينبغي تعزيزه.
101. تشكل تنمية الموارد البشرية وسيلةً وهدفاً لسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتوضع تلك السياسات ويجري تنفيذها بهدف تطوير نظام التعليم وضمان إتاحة الإمكانية أمام سكان دارفور، دون تمييز على أساس العرق أو نوع الجنس، للحصول على فرص متكافئة للتعليم والتدريب داخل الإقليم والبلد. وسوف تبذل جهود خاصة للقضاء على الأمية في صفوف النساء.
102. تكون لجميع مواطني السودان حقوق متساوية في:
أ) السلامة من الجوع؛
ب) سبل العيش المستدامة؛
ج) الحصول على المياه الصالحة للشرب؛
د) الحصول على التعليم الجيد النوعية؛
ه) الحصول على الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى؛
و) السبل الكافية للاستفادة من المرافق العامة والبنى التحتية؛
ز) الاستفادة على نحو منصف من فرص التنمية وفرص العمل؛
ح) حرية النفاذ إلى الأسواق؛
ط) حماية الممتلكات؛
ي) تعزيز وحماية التراث الثقافي؛
ك) إعادة الممتلكات المفقودة إلى المتأثرين بالنزاع و/أو التعويض عنها؛
ل) مراجعة التدابير الإدارية التي تؤثر على سبل العيش.
103. تتفق الأطراف على إقامة نظام فعال لتوزيع الثروة يتسم بالشفافية ويخضع للمساءلة. وتتخذ في إطار السياسات الاقتصادية إجراءات للعمل الإيجابي من أجل معالجة المساوئ الناتجة عن السنوات الطويلة من التخلف والضرر الذي تسبب فيها النزاع.
104. تقوم عملية تقاسم الثروة وتوزيعها على أساس أن جميع أجزاء السودان لها الحق في التنمية العادلة والمنصفة. وإقراراً بأن الفقر شائع في السودان بشكل عام، وفي دارفور بشكل خاص، تتبع استراتيجية للتخفيف من حدة الفقر على الصعيد القومي ضمن إطار سياسة التنمية المأخوذ بها في البلد من أجل الوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية.
105. توجد حاجة ماسة وملموسة في دارفور إلى إعادة التأهيل والتعمير وإلى تطوير البنى التحتية المادية والاجتماعية التي أضر بها النزاع، وتأدية الوظائف الحكومية الأساسية، وبناء الإدارة المدنية. ويتم إجراء تقييم شامل للاحتياجات بوصفه أولوية قصوى تحتاج إلى تنفيذ عاجل.
106. ثمة أولوية لإعادة تأهيل دارفور وتعميرها، وتحقيقاً لهذا الغرض، تتخذ تدابير لدفع تعويضات لأهل دارفور، ومعالجة المظالم الناتجة عن الخسائر في الأرواح ودمار الممتلكات، أو مصادرتها، أو سرقتها، وكذا ما لحق ذلك من معاناة.
107. إن تنمية البنى التحتية الأساسية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي أمر جوهري، وفي هذا الصدد، تتم صياغة برنامج من أجل الإسراع بدمج دارفور في بقية أجزاء الدولة.
108. وبالنظر إلى أن الموارد المالية والخبرات اللازمة للقيام بهذه العملية تتجاوز قدرة السودان، يجوز للأطراف أن تسعى للحصول على الدعم من المجتمع الدولي؛ للمشاركة بشكل كامل في هذه المبادرة، والمساعدة في تقديم التمويل والخبرة اللازمين، والإسهام في تلبية الاحتياجات المبينة لتحقيق هذا الغرض.
109. يتم الارتقاء بمستوى دارفور ككل، وبالأخص تلك المناطق التي تحتاج إلى تعمير أو إعادة تعمير، إلى القدر الذي يمكنها من بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية بسرعة. تتم صياغة برنامج لتنمية البنية التحتية الأساسية لإدماج دارفور في باقي الاقتصاد.
110. ضرورة إنشاء صندوق خاص لتنمية دارفور وإعادة إعمارها بموجب هذا الاتفاق.
المادة 17: سياسات تقاسم الثروة
111. الغاية الرئيسة للسياسة الاقتصادية القومية هي تحقيق التشغيل الكامل عبر سياسات سليمة تركز، ضمن جملة أمور أخرى، على استقرار الأسعار، وزيادة مستويات التشغيل وضمان استقرارها، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام والقضاء على الفقر، وبناءً على ذلك، تصمم السياسات، والبرامج والخطط الاقتصادية والاجتماعية القومية بحيث تحقق ما يلي:
أ) كفالة حياة جيدة وكريمة لجميع المواطنين السودانيين، وتؤدي لتحسين ظروفهم المعيشية دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو الانتماء القبلي أو المنشأ الجهوي أو المحلي أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء؛
ب) ضمان مشاركة المواطنين من خلال مستويات الحكم المختلفة والمنظمات غير الحكومية في إعداد وتنفيذ السياسات الاجتماعية الضرورية لإنتاج وتوزيع الثروة، وفي اتخاذ القرارات بشأن إدارة الموارد وتنميتها؛
ج) ضمان التمثيل المنصف والعادل في جميع المؤسسات الحكومية القومية التي تعمل على إنتاج الثروة وتوزيعها.
112. يجب أن تهدف السياسات الاقتصادية والاجتماعية القومية إلى تحقيق الأهداف الآتية:
أ) إنتاج الثروة وتوزيعها على أسس عادلة ومنصفة عبر جميع أنحاء السودان، بما يتماشى مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام؛
ب) ضمان تحصيل الضرائب واستخدامها بشكل عادل لفائدة السكان قاطبة؛
ج) لامركزية عملية صنع القرار في مجالات التنمية وتقديم الخدمات وممارسة الحكم؛
د) توفير فرص الوصول السليم والآمن والمنفتح، إلى الأسواق والسلع والخدمات من أجل:
1- تهيئة الجوّ الملائم للاستثمار الأجنبي،
2- الاعتراف بالتنوع الاجتماعي والثقافي،
3- تعزيز الرعاية الاجتماعية والاستقرار،
4- معالجة التدهور البيئي،
5- تنفيذ مبادئ التنمية المستدامة.
113. تُصاغ السياسات الاقتصادية القومية بحيث تؤدي لإيجاد بيئة محفزة وشفافة لمشاركة القطاع الخاص الوطني والأجنبي في تنمية السودان عامة، ودارفور خاصة. وتتم مراجعة وتعديل القوانين الوطنية والإقليمية حسب الوضع لجذب الاستثمارات.
114. تُوجه السياسات الاقتصادية القومية والإقليمية لتشجيع التصدير من دارفور إلى الأسواق الوطنية والدولية.
115. مراجعة السياسات المالية والنقدية، خاصة النظام المصرفي، لتلبية متطلبات النمو المستدام والتنمية المتوازنة، وكذلك لزيادة فرص النفاذ للأسواق المالية الدولية.
116. يلتزم بنك السودان بوضع سياسات وأساليب مالية مبتكرة لتشجيع المؤسسات المالية والبنوك التجارية والبنوك الحكومية المتخصصة (البنك الزراعي، بنك النيلين للتنمية الصناعية وغيرها) لتوسيع أنشطتها في دارفور.
117. وضع وتنفيذ سياسات تؤدي إلى تطوير النظام التعليمي، وتؤمن حصول الدارفوريين، من دون تمييز على أساس العرق أو النوع الاجتماعي، على فرص متساوية في الحصول على التعليم والتدريب داخل ولايات دارفور وعلى نطاق الوطن، على أن يُبذل جهد خاص للقضاء على الأمية وسط النساء.
118. ضمان تشجيع وتعزيز البحوث والتنمية وبخاصة تطوير التقنية في مجالات الزراعة وتربية الحيوان والصناعات الصغيرة والحرفية والتعدين والبيئة والطاقة مع التركيز على الطاقات المتجددة.
119. يتم اعتماد سياسات لحماية وإعادة تأهيل البيئة بصورة فعالة، على وجه الخصوص إعادة الغطاء الغابي أينما كان ذلك ممكناً.
120. إعطاء الأولوية للسياسات الموجهة لتنمية القطاع الزراعي وتحديثه، بما في ذلك الثروة الحيوانية، مع احترام ثقافة الرُحّل والبيئة الطبيعية المستدامة.
121. تتمثل أولى أولويات تنفيذ هذا الاتفاق في تلبية احتياجات المناطق المتضررة من النزاع، مع إيلاء عناية خاصة للنازحين والأشخاص المتضررين جراء الحرب وضمان الخدمات الأساسية والأمن اللازم لعودتهم إلى ديارهم الأصلية بكل أمان وكرامة. ويحدد الفصل الرابع المعنون "التعويضات وعودة النازحين واللاجئين" في هذا الاتفاق، مبادئ إعادة الممتلكات لهؤلاء المتضررين، وتقديم المساعدة لإعادة إدماج العائدين بالكامل في مجتمعاتهم، بما في ذلك حقوقهم في امتلاك الأراضي، وتعويضهم عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم جراء الحرب.
122. يتعين التركيز بوجه خاص على نساء دارفور المنخرطات في كافة مجالات النشاط ويمثلن الجزء الأكبر من القوى العاملة، لاسيما في المجال الزراعي ومجال تربية المواشي. وإضافة إلى ذلك، فإن النساء هن ربات الأسر المعيشية في أوساط اللاجئين والنازحين والمهاجرين. وقد ازدادت أوضاع النساء سوءاً في جميع هذه النواحي نتيجة للحرب، التي ألحقت ضرراً كبيراً بهن وبالأطفال، لاسيما بوسائل معيشتهن. ويتعين اتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة شواغلهن، فضلاً عن ضمان مشاركتهن الفعلية والمتكافئة في والمفوضيات واللجان والهيئات التي سيتم إنشاؤها بموجب هذا الاتفاق.
123. من الأهمية بمكان الاعتراف بالحقوق التقليدية والعرفية بما في ذلك (الحواكير) والحقوق التاريخية المتعلقة بالأرض، وذلك على أساس سليم ومستدام، لضمان وسائل المعيشة والتنمية في دارفور. ويرمي هذا الاتفاق إلى وضع الآليات اللازمة للاعتراف بتلك الحقوق وحمايتها.
124. يتم إنشاء آلية تحدد عمليات كفالة استغلال ومراقبة الأراضي والموارد الطبيعية الأخرى بشكل مستدام، وتضمن استشارة جميع المواطنين المتضررين من تنمية الأراضي أو استغلال الموارد الطبيعية، وأخذ آرائهم في الحسبان عند تنفيذ هذه العملية الإنمائية. أما الأشخاص الذين أتلفت ممتلكاتهم أو تأثرت حياتهم نتيجة أعمال تنمية الأراضي أو الموارد الطبيعية، فلهم الحق في الحصول على تعويضات عادلة وعاجلة ومنصفة.
125. يتم تطوير هياكل ومؤسسات إدارة الأراضي ودعمها قانونياً للنهوض بالتنمية المستدامة ومعالجة مشاكل التدهور البيئي وفقاً لخطة خارطة استخدامات الأراضي، مع النظر بعين الاعتبار إلى الخبرات التاريخية في هذا المجال.
126. إن دارفور جغرافياً بعيد من المركز، ويفتقر إلى البنيات التحتية من طرق، وسكة حديد، وجسور وكباري وسدود؛ مما يقتضي إحداث تنمية واستثمار فعالين تيسره جملة من الإصلاحات والإعفاءات القانونية والحوافز، مثل ما يلي:
أ) إعفاء كامل للرسوم الجمركية والرسوم الأخرى للمواد المستوردة لمشروعات الإعمار والتنمية في دارفور؛
ب) التزام حكومة السودان بمقابلة الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى لواردات مشروعات التنمية القومية بدارفور والمشروعات الممولة من الحكومة الاتحادية أو بقروض؛
ج) إدخال تعديلات في قانون تشجيع الاستثمار لإعطاء ميزات تحفيزية أكبر للاستثمار بواسطة الشركات الأجنبية والمحلية في ولايات دارفور المتحدة كإعفاء هذه الشركات من ضرائب أرباح الأعمال.
إعادة الإعمار والتنمية في دارفور
المادة 18: أحكام عامة
127. يجب دعم جهود إعادة إعمار وتنمية دارفور من خلال تحويلات نقدية كبيرة ومضمونة ومنتظمة من مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات بالتفصيل اللاحق، ومن الموارد القومية الأخرى بالإضافة إلى المعونة الأجنبية.
128. الإقرار بأن دارفور في حاجة إلى فترة انتقالية للانتقال بسرعة من الحرب إلى السلم، ومن ثم ينبغي تهيئة بيئة تسمح بالتحول من مرحلة المساعدات الإنسانية إلى مرحلة إعادة الإعمار، والإنعاش الاقتصادي والتنمية.
129. دعماً للفترة الانتقالية الواردة في الفقرة (128) أعلاه، وتحقيقاً للأهداف سالفة الذكر، يحتاج دارفور إلى موارد تفوق بكثير مستوى قدرته على التعبئة على الصعيد الاقتصادي المحلي في على المدى القصير، ولذا ستتم مساعدته في جهوده عن طريق تحويلات مالية مضمونة ومنتظمة يقوم بتنفيذها صندوق الإيرادات القومية، وكذلك عن طريق موارد قومية أخرى، فضلاً عن المعونة الأجنبية.
المادة 19: نظام التمويل الصغير
130. ينشأ نظام التمويل الصغير بدارفور لتقديم التمويل اللازم للأنشطة المدرة للدخل لتنمو من خلال تقديم القروض الصغيرة، ويمكن الوصول اليها من قبل أفراد أو جماعات دون إشتراط تقديم ضمانات على النحو المتعارف عليه في النظام المصرفي التقليدي.
131. تبتكر إدارة النظام المنشأ بموجب هذا الاتفاق من أساليب الضمان غير التقليدية ما ييسر حصول المستهدفين عليه من صغار المنتجين وبصفة خاصة العائدين والمستفيدين من هذا التمويل.
132. يستصحب تقديم التدريب اللازم للمستفيدين لرفع كفاءتهم الإنتاجية، وذلك بتمويل من الحكومة في مجال الإدارة ورفع المهارات الفنية في مجال عملهم.
133. يولي النظام اهتماماً خاصاً بالأنشطة النسوية المدرة للدخل.
134. تساهم الحكومة الاتحادية بمبلغ 100.000.000 (مائة مليون دولار أمريكي) كرأسمال للنظام.
135. تحث الأطراف البنوك العاملة في التمويل الصغير على إعطاء الأولوية لدارفور.
136. تضع الأطراف بمشاركة اختصاصيين في مجال التمويل الصغير اللائحة الأساسية والقواعد الإجرائية للنظام بما يضمن استقلاليته.
137. يجوز للنظام تلقي الدعم من المنظمات المختصة في مجال التمويل الصغير أو غيره دون شروط.
المادة 20: الخدمات الاجتماعية
138. بالإضافة للتحويلات من مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات النقدية والمالية، تقوم الحكومة الاتحادية بالإسهام بمبلغ 225.000.000 (مائتان وخمسة وعشرون مليون دولار أمريكي) خلال ثلاث سنوات على ثلاث دفعات متساوية لمقابلة دعم الخدمات الاجتماعية في دارفور.
المادة 21: صندوق إعادة الإعمار والتنمية في دارفور
139. ينشأ بموجب هذا الإتفاق صندوق إئتمان متعدد المانحين، يدمج فيه صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية ويحمل ذات الاسم، وذلك بعد معالجة الاختلالات وإجراء الإصلاحات الضرورية في الأطر الهيكلية والوظيفية.
140. يعمل الصندوق تحت إشراف لجنة مكونة من ممثلين للحكومة الاتحادية وحكومات ولايات دارفور والأطراف الموقعة على هذا الاتفاق والمانحين.
141. تُحدّد إجراءات تشغيل الصندوق من قبل بعثة التقييم المشتركة لدارفور.
142. تشمل مهام الصندوق، دون الاقتصار على ذلك، المهام التالية :
أ) تمويل عمليات مشاريع العودة والتوطين؛
ب) العمل على معالجة الاختلالات في مجال التنمية، لا سيما على أصعدة البنى التحتية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
ج) إنشاء آليات تمويل لتلبية الاحتياجات الخاصة بالنساء والأطفال واليتامى على وجه الخصوص، وتشمل هذه الأليات من غير حصر توفير القروض وفرص الاستثمار وتعزيز القدرات الإنتاجية ومدخلات الإنتاج وبناء القدرات لفائدة النساء.
المبلغ القاعدي لصندوق إعادة إعمار وتنمية دارفور
143. إضافةً إلى حصة دارفور من تحويلات مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات، تخصص الحكومة القومية من الصندوق القومي للإيرادات مبلغ 2.000.000.000 دولار (اثنين مليار دولار أمريكي) يتم دفع 200.000.000 (مئتي مليون دولار أمريكي) نقداً فور التوقيع على هذا الاتفاق، كمبلغ قاعدي لصندوق إعادة الإعمار والتنمية بدارفور، وتلتزم الحكومة القومية بدفع المبلغ المتبقي على النحو الآتي:
أ) مبلغ 300.000.000 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) للسنة التالية للاتفاق؛
ب) ومبلغ 300.000.000 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) للسنة الثالثة للاتفاق؛
ج) ومبلغ 300.000.000 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) للسنة الرابعة للاتفاق؛
د) ومبلغ 400.000.000 (أربعمائة مليون دولار أمريكي) للسنة الخامسة للاتفاق؛
ه) ومبلغ 500.000.000 (خمسمائة مليون دولار أمريكي) للسنة السادسة للاتفاق.
النظام الفيدرالي المالي والعلاقات بين مستويات الحكم
المادة 22: تحديد المسؤوليات المالية على المستويات القومي والولائي
144. يتم تخصيص الإيرادات القومية للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بما يتناسب مع مسؤولياتها الدستورية لضمان فعالية الحكم الفيدرالي.
145. تنفيذ مشروعات بأرقام محددة في مجالات البنية التحتية والخدمات الضرورية والتنمية الزراعية والصناعية والسياحية لإعمار دارفور.
146. توزع المسؤوليات المتعلقة بالمصروفات والإيرادات على المستوى القومي والولائي للحكم وفقاً للمبادئ الآتية:
أ) توكيل مهام الصرف إلى مستوى الحكم الذي يعكس نطاق سلطته بصورة وثيقة، المنطقة الجغرافية التي تشملها هذه المهام؛
ب) تقديم خدمة عامة معينة (توكيل الصرف) من جانب أحد مستويات الحكم، على وجه الحصر، أو بالاشتراك بين مستويين أو أكثر؛
ج) تعمل حكومات ولايات دارفور على سداد قيمة الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين في نطاق جغرافي معين من الإيرادات التي تم تحصيلها من هذا النطاق الجغرافي؛
د) يكون لمستويات الحكم في الولايات الحق في تحديد هيكل قاعدة الإيرادات ومستوى الرسوم أو المعدل الضريبي المُتحصل من هذه القاعدة، دون تدخل الحكومة القومية.
المادة 23: تحديد قواعد وأسس الإيرادات
قواعد الإيرادات
147. تدفع كافة الإيرادات المحصلة على المستوى القومي، أو من جانب حكومة السودان، بما في ذلك إيرادات كل الوزارات شاملة إيرادات الذهب والبترول والإدارات، أو حصة الحكومة في أرباح أي مؤسسة أو شركة أو أي كيان آخر، سواء كانت ناتجة عن نشاط تجاري أو استثماري أو غيره، تدفع في حساب الصندوق القومى للإيرادات الذي تديره وزارة المالية. يشمل هذا الصندوق كافة الحسابات بما فيها الحسابات الفرعية التي تُجمع وتُقيد وتودع فيها الأموال المستحقة للحكومة القومية.
148. على جميع مستويات الحكم ومؤسساته الفرعية أن توفر للرأي العام في نهاية كل سنة مالية عبر الجهات التشريعية، تقريراً شاملاً يُفصل جميع الإيرادات الضرائبية وغير الضرائبية وكل المصروفات (التقرير المالي السنوي) لضمان الشفافية والخضوع للمساءلة من جانب الجهاز التشريعي.
أسس الإيرادات
149. يجوز للحكومة الاتحادية للسودان سن تشريع لتحصيل الإيرادات أو جمع الضرائب من المصادر التالية:
(أ) الضريبة القومية على الدخل الشخصي.
(ب) ضريبة أرباح الأعمال والشركات.
(ج) الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد.
(د) رسوم الموانئ والمطارات.
(ه) رسوم الخدمات.
(و) إيرادات البترول والتعدين والكهرباء.
(ز) إيرادات المؤسسات والمشاريع الحكومية.
(ح) رسوم القيمة المضافة ورسوم المبيعات بالجملة وبالتجزئة، وغيرها من الرسوم على السلع والخدمات.
(ط) الضرائب غير المباشرة.
(ي) القروض، بما فيها الاقتراض من بنك السودان المركزي ومن المواطنين.
(ك) المنح والمعونات المالية الأجنبية.
(ل) أي رسوم أخرى تحددها الهيئة التشريعية القومية.
150. يكون لحكومات ولايات دارفور الحق في تحصيل وإدارة ما يلي:
أ) ضرائب وعائدات الأراضي والممتلكات؛
ب) رسوم خدمات نظير الخدمات الولائية؛
ج) رسوم إصدار الرخص؛
د) ضرائب الدخل الشخصية في ولايات دارفور؛
ه) حصة ولايات دارفور من الإيرادات البترولية والموارد الطبيعية الأخرى المنتجة في ولايات دارفور؛
و) إيرادات المشاريع والمؤسسات والمحميات الطبيعية بولايات دارفور؛
ز) إيرادات الدمغة؛
ح) الضريبة الزراعية؛
ط) ضريبة السياحة؛
ي) المنح والمساعدات الأجنبية؛
ك) الضرائب غير المباشرة؛
ل) الضرائب الإقليمية الأخرى التي تنص عليها التشريعات الولائية؛
م) القروض والاستدانة المحلية والأجنبية وفقاً للجدارة الائتمانية في إطار سياسة الاقتصاد الكلي القومية بموافقة وبضمان البنك المركزي؛
ن) ضريبة الثروة الحيوانية؛
س) الإعانات المقدمة من جانب الدولة والمساعدات المالية الأجنبية؛
ع) مخصصات صندوق الإيرادات القومية؛
ف) عائدات الرسوم لتجارة الحدود وفق التشريع الاتحادي.
151. على ولايات دارفور وفي إطار اختصاصاتها وسلطاتها إبرام اتفاقات لزيادة حشد الموارد وتحسين إدارتها.
المادة 24: ديوان الزكاة
152. تصرف كل أموال الزكاة المتحصلة في دارفور داخل دارفور.
153. على الرغم مما ورد في الفقرة (152) أعلاه، يمكن لديوان الزكاة المركزي بموجب المادة 38(أ) من قانون الزكاة لسنة2001، تقديم أقصى ما يمكن من التمويل اللازم وتنفيذ برامج ومشاريع لصالح الأسر الفقيرة وخاصة النازحين واللاجئين في الخدمات المختلفة مثل حفر الآبار، وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية، والتعليم، والمشروعات الأخرى الإنتاجية، بما يتماشى ونسبة الفقر في دارفور.
المادة 25: التحويلات النقدية بين مستويات الحكم
154. تنشأ بقانون مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات النقدية والمالية، ويتم كذلك تعيين فريق الخبراء المكلف بتحديد معايير التحويلات من الصندوق القومي إلى الولايات دارفور. يكون ممثل سلطة دارفور الإقليمية عضواً في المفوضية.
155. تحقيقاً للتوازن المالي، تضمن مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية مصالح ووجهات نظر ولايات دارفور، مع أخذ مصالح المناطق ومصالح الحكومات الولائية الأخرى في السودان في الحسبان. وينبغي هيكلة المفوضية بما يضمن:
أ) الاستخدام والتقاسم الأمثل للموارد رأسياً وأفقياً؛
ب) الشفافية والعدالة في تخصيص الأموال لولايات دارفور، ومن الولايات إلى المحليات والوحدات الإدارية؛
ج) مراقبة إسراع الحكومة القومية بتحويل منح التوازن والتأكد من ذلك، وترفع المفوضية تقارير إلى الهيئة التشريعية.
156. يتم تحويل الحصص مباشرة من صندوق إيرادات دارفور وفقاً للأعراف والأسس المحددة على مستوى الولاية، بمشاركة تناسبية لكل الأطراف بما في ذلك الحركات في اللجان الفنية، وذلك باستخدام المعايير التالية:
أ) نسبة السكان وفقاً لتعداد 2008؛
ب) معدلات التخلف التنموي (الصحة، التعليم، البني التحتية)
ج) الجهود التي تبذلها الدولة في تحصيل الإيرادات؛
د) أثر الحرب؛
ه) النطاق الجغرافي.
157. يقوم فريق من الخبراء بتحديد وزن كل من هذه المعايير في صورة نسبة مئوية لتكون هي الأساس لحساب حصة كل ولاية.
158. تعمل مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد على تنفيذ عملية شفافة يتم من خلالها مراقبة دفع التحويلات الى ولايات دارفور حسب المواعيد المحددة، مع ضمان عدم قيام الحكومة الفيدرالية باحتجاز أموال دارفور أو أية حكومة فرعية أخرى.
159. يجوز لولايات دارفور رفع دعوى أمام المحاكم الدستورية في حالة قيام الحكومة القومية باحتجاز الأموال المخصصة لدارفور أو عدم قيامها بتخصيص الأموال المحددة لهم.
160. تحيل حكومات ولايات دارفور تقريراً إلى الحكومة القومية، يتضمن المبالغ المستلمة في إطار التمويل الخارجي والمعونة.
المادة 26: المستحقات المالية الخاصة بدارفور
161. تتمتع ولايات دارفور، وفي إطار النظام الفيدرالي، بالحق فيما يلي:
أ) تحويلات للإيرادات المتحصلة على الصعيد القومي، وفقاً للمعايير المتفق عليها؛
ب) إيجاد مصادر للإيرادات وجمعها وفقاً للمعايير المتفق عليها؛
ج) موارد الصندوق القومي لإعادة الإعمار والتنمية؛
د) موارد صندوق الائتمان متعدد المانحين.
162. ينشأ نظام للمنح ذات الأغراض المحددة بهدف تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والقضاء على الفقر، وتحقيق المساواة بين الجنسين.
المادة 27: مصادر التمويل الخارجي
163. يمكن أن تحصل ولايات دارفور والسلطة الإقليمية لدارفور على قروض من الأسواق المالية الوطنية والعالمية بموافقة وبضمانة بنك السودان المركزي.
164. تقدم ولايات دارفور إلى الحكومة القومية تقريراً يتضمن كل المبالغ المستلمة في إطار التمويل الخارجي والمعونات.
المادة 28: بناء القدرات
165. تعمل الحكومة الاتحادية، فور التوقيع على هذا الاتفاق، على مساعدة دارفور على وضع وتنفيذ برنامج متقدم وشامل لبناء القدرات في مجالات المالية العامة والعلاقات بين مستويات الحكم، بما في ذلك إدارة المصروفات القائمة على المساءلة.
المادة 29: المراقبة والمساءلة
166. تَعُد ولايات دارفور ميزانية سنوية بناءً على إحصاءات مالية الحكومة وتعرض على الهيئة التشريعية الولائية لدارفور للموافقة عليها أو اقتراح أية تعديلات. ولا يتم تعديل أو إضافة أي اعتمادات جديدة إلا بموافقة الهيئة التشريعية الولائية لدارفور، كما تعد تقارير مرحلية شاملة حول جملة الإيرادات والمصروفات وتحدد طريقة إعداد هذه التقارير وفقاً لمعايير الشفافية والمحاسبة على المستوى القومي والقوانين المالية وتوجيهات ديوان المراجعة القومي، وأن يتم إعداد تقارير شاملة ووفقاً بالمعايير الدولية.
167. تشمل المؤسسات المسؤولة عن مراقبة هذه العملية:
أ) المفوضية القومية لتخصيص ومراقبة الإيرادات النقدية والمالية؛
ب) ديوان مراجع العام القومي/ ديوان المراجعة الولائي؛
ج) مجلس سلطة دارفور الإقليمية؛
د) الهيئة التشريعية لولايات دارفور.
المادة 30: سياسات تنمية دارفور
168. ينبغي أن تقوم السياسة القومية للتنمية على حق كافة أنحاء السودان في تنمية عادلة ومتوازنة، وعلى إعطاء أولوية خاصة للأجزاء الأكثر حرماناً وتضرراً في البلاد.
169. في هذا الإطار، يسعى دارفور إلى تحقيق أهداف قصيرة ومتوسطة المدى في مجالات إعادة التأهيل وإعادة الإعمار والبناء والتنمية، مع مراعاة الاحتياجات الملحة، والحاجة لوضع الأساس لتنمية طويلة المدى. وينبغي إعطاء عناية خاصة للبرامج والمشروعات التي تسمح لدارفور بتسريع الانتقال من الإغاثة إلى التنمية.
170. تتمثل الأهداف الرئيسية للتعافي الاقتصادي والتنمية في دارفور ما بعد النزاع فيما يلي:
أ) إعادة الإعمار والتنمية في دارفور؛
ب) تنشيط اقتصاديات دارفور لتمكينه من الاندماج في الاقتصاد القومي وتعزيز التجارة بين الولايات ودول الجوار؛
ج) إعادة تأهيل الخدمات الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة وتوفير المياه؛
د) تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتنمية عادلة، واستقرار اجتماعي وتحسين في فرص الوصول إلى الخدمات الاجتماعية؛
ه) القضاء على الفقر وزيادة القدرة الاقتصادية ورفع الوعي بها؛
و) توفير فرص عمل كافية؛
ز) تنمية القدرات الفردية والمؤسسية في مجالات الحكم الرشيد مع التركيز على المساءلة والشفافية؛
ح) إنشاء البنى التحتية المادية الكفيلة بتحسين فرص وصول أهل دارفور إلى أسواقهم الرئيسية، فضلاً عن الأسواق في بقية أنحاء السودان والأقطار المجاورة، والالتزام بتنفيذ طريق الإنقاذ الغربي بكل تفرعاته خلال عامين وفقاً للمواصفات والمقاييس العالمية؛
ط) إيجاد إطار تشريعي مستقر وشفاف لتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والقومي والأجنبي؛
ي) بناء قدرات فنية وتحليلية في مجالات رئيسية، مثل إدارة الاقتصاد والإدارة المالية والمشتريات؛
ك) الاستثمار في التعليم والبحث العلمي لتحسين وتطوير الموارد البشرية؛
ل) تشجيع إنتاج مصادر الطاقة البديلة ومعالجة أسباب التدهور البيئي.
171. تقر الأطراف أنه بما أن دارفور ظل منطقة محرومة تاريخياً، وعانى الكثير من الدمار جراء الحرب فهناك حاجة ماسة إلى ما يلي:
أ) استعادة السلم والأمن والاستقرار الاجتماعي؛
ب) القيام بالمهام الحكومية على نحو أكثر فعالية؛
ج) تقوية الإدارة المدنية؛
د) إعادة التأهيل وإعادة الإعمار وإنشاء البنى التحتية المادية والمؤسسية والاجتماعية لدارفور فيما بعد النزاع؛
ه) إجراء إصلاح هيكلي شامل للجامعات والمؤسسات في دارفور من حيث البنى التحتية، لتمكينها من النهوض برسالتها؛
و) إنشاء جامعات وكليات علمية وتقنية (وطنية وأجنبية) تهدف إلى تحويل دارفور إلى مجتمع متطور تقنياً وصناعياً وزراعياً وتجارياً.
172. يمثل التنافس على المراعي والمياه بين الرعاة الرحل والمزارعين المستقرين مشكلة خطيرة في دارفور. تستلزم معالجة هذه المشكلة من كافة جوانبها ما يلي:
أ) وضع سياسات ومشاريع تستهدف الحد من التدهور البيئي ووقف انخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية وتحسين الإنتاج الحيواني؛
ب) تحويل اهتمام الرعاة بشكل تدريجي من الكم إلى الكيف في إنتاج المواشي وتربية الحيوانات؛
ج) وضع إطار يسمح بالوصول المتكافئ لمختلف المستخدمين للأراضي ومصادر المياه؛
د) وضع سياسات ومشروعات تستهدف إقامة اقتصاد زراعي وصناعي وتقني بالولايات؛
ه) تطوير قدرات البحث في هذه المجالات.
173. إن إهمال القطاع المطري التقليدي الذي يعتمد عليه الشعب السوداني عامة، ودارفور على وجه الخصوص، أدى إلى تزايد الاستيراد في الغذاء، والهجرة من الريف إلى المدن، وتفشي المجاعات والمنازعات، وعليه يجب وضع سياسات ومشروعات توجه إلى القطاع المطري التقليدي، واعتباره أحد أهم المشروعات التنموية القومية الكبرى ذات الأولوية التي يعتمد عليها في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
174. إحياء المشاريع التنموية التالية، التي تم إهمالها، والتي ثبتت أو يثبت جدواها والمتمثلة في:
أ) مشروع تنمية غرب السافنا؛
ب) مشروع جبل مرة الزراعي؛
ج) مشروع الطاقة الحرارية بجبل مرة؛
د) مشروع هبيلة الزراعي؛
ه) محطة أبحاث الغزالة جاوزت؛
و) مشروع أبو حمرة الزراعي؛
ز) مشروع ساق النعام الزراعي؛
ح) مشروع أم بياضة؛
ط) حوض وادي هور المائي؛
ي) مشروع درء آثار الجفاف والتصحر؛
ك) مشروع الإسكان الشعبي؛
ل) مشروعات البحوث الزراعية؛
م) مشاريع إنتاج السكر؛
ن) محميات الردوم ووادي هور والمحميات الأخرى؛
س) مشروع أم عجاجة الزراعي (مشروع تطوير بحر العرب).
175. تبذل كل مستويات الحكم أقصى جهد ممكن لإيصال مستوى التنمية البشرية في دارفور إلى المستوى القومي، في أقصر فترة ممكنة، في سياق المساعي المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
المادة 31: إعادة الإعمار والاستثمار والتنمية
176. يحتاج دارفور انتقالاً سريعاً من الحرب إلى السلام، يسمح بدوره تهيئة بيئة مواتية للتحول من مرحلة المساعدات الإنسانية إلى مرحلة التعافي الاقتصادي والتنمية.
177. لدعم عملية الانتقال هذه، يحتاج أهل دارفور إلى موارد تفوق بكثير ما قد يتمكنوا من حشده داخلياً. لذا يتوجب مساعدة دارفور في هذه الجهود من خلال تحويلات مالية مضمونة ومنتظمة من الصندوق القومي للإيرادات، فضلاً عن المعونات الأجنبية.
178. تلتزم حكومة السودان، إضافة إلى حصة دارفور من تحويلات مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات القومية لهذه المناطق، باستخدام المصادر التالية:
أ) حصة درافور في صناديق إعادة الإعمار والتنمية؛
ب) حصة دارفور في الصناديق المتعلقة بالتزامات الحكومة تجاه بعثة التقييم المشتركة. ويتم تحديد هذه الحصة للفترة التي تقرها البعثة وفقاً لنتائج مؤتمر المانحين الذي سيعقد بعد استكمال مهمة البعثة.
المادة 32: بعثة التقييم المشتركة لدارفور
179. تنشأ بعثة مشتركة للتقييم بغية تحديد وتقدير احتياجات برنامج التعافي الاقتصادي والتنمية والقضاء على الفقر في فترة ما بعد النزاع في دارفور. وتعرض هذه الاحتياجات على المانحين خلال مؤتمر المانحين المقرر عقده بعد ثلاثة أشهر من التوقيع على هذا الاتفاق.
180. تناشد الأطراف البنك الدولي للإعمار والتنمية، وبنك تنمية دارفور، والأمم المتحدة، والبنك الإفريقي للتنمية، إلى القيام بدور رائد في توجيه أنشطة بعثة التقييم المشتركة، وذلك بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والصناديق العربية، والاتحاد الأوربي، والولايات المتحدة الأمريكية، ودولة قطر، والبلدان والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والعالمية المهتمة.
181. نظراً إلى أن الموارد المالية والخبرة المطلوبة لإجراء هذه العملية تتجاوز قدرة السودان، توجه الأطراف نداءات إلى المجتمع الدولي للمشاركة الكاملة والعاجلة في هذه المبادرة والمساعدة على توفير الموارد والخبرة اللازمة والإسهام في تلبية الاحتياجات المحددة لهذه الغاية.
182. يتم تمثيل أطراف هذا الاتفاق عبر اللجان الإشرافية والفنية للبعثة المشتركة للتقييم.
183. يتم تقدير احتياجات دارفور التنموية وتلبيتها خلال خمس سنوات، للوصول إلى معدلات الأهداف الإنمائية للألفية في المجالات الاجتماعية، مع تحديد تكلفة تنفيذ ذلك البرنامج.
184. يتم توفير المبالغ اللازمة لاستكمال المشاريع الإنمائية التي حددتها بعثة التقييم المشتركة بالنسبة لدارفور. وما لم تكتمل هذه المشاريع بنهاية ولاية البعثة، يتواصل العمل فيها حتى نهاية عام 2015 كجزء من العملية الشاملة الرامية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
تنمية وإدارة الأراضي والحواكير والموارد الطبيعية
المادة 33: مبادئ عامة
185. تكون حدود الأراضي المشار اليها في هذا الباب هي حدود دارفور المذكورة في الفقرة (80) من الفصل المعنون تقاسم السلطة) في هذا الاتفاق.
186. بالنظر إلى أن أهل دارفور لم يستفيدوا من قانون تسوية وتسجيل الأراضي التقليدية والتاريخية (الحواكير) لعام 1925م، فستكون الأولوية لتعديل القوانين لتضمين الحقوق على الأرض واستخداماتها وفقاً للأعراف والتقاليد والموروثات في ملكية الأرض، والمسارات العرفية للماشية، وفرص الوصول إلى مصادر المياه.
187. الأراضي التي منحت بموجب قوانين الاستثمار وأخل أصحابها بالشروط التي منحت لهم بموجبها هذه الأراضي، تعود إلى وضعها الذي كانت عليه.
188. دون الإخلال بأحكام هذا الاتفاق يباشر مستوى الحكم الملائم أو المحدد ممارسة الحقوق المتعلقة بالأراضي التي تمتلكها الحكومة الاتحادية في دارفور.
189. جميع النازحين واللاجئين والأشخاص الآخرين، الذين نُزعت ممتلكاتهم، أو حرموا من حقوقهم في الأرض بصورة تعسفية أو غير قانونية، يستعيدون ممتلكاتهم وحقوقهم في الأرض، ويُعوَّضوا على وجه السرعة وبصورة عادلة عن الخسائر أو الأضرار التي تعرضوا لها خلال مدة حرمانهم.
190. تنشأ آليات لضمان إدارة واستخدام مستدام للأراضي والموارد الطبيعية الأخرى. يجب استشارة جميع المواطنين المتأثرين بتطوير الأراضي واستغلال الموارد الطبيعية وأخذ آرائهم في الحسبان. ويكون للأشخاص الذين تأثرت ممتلكاتهم أو سبل عيشهم سلباً بسبب تطوير واستغلال الموارد الطبيعية الحق في تعويض عادل وعاجل.
المادة 34: الحقوق التقليدية والتاريخية المتعلقة بالأرض
191. يكون تنظيم ملكية الأراضي واستخدامها وممارسة الحقوق المتعلقة بالأرض من الاختصاصات المشتركة التي تتم ممارستها على المستوى الملائم من الحكم.
192. يجب إقرار وحماية حقوق ملكية الأراضي القبائلية (الحواكير) والحقوق التاريخية المتعلقة بالأرض والمسارات التقليدية والعرفية للمواشي وفرص الوصول إلى مصادر المياه، ويتعين على كافة مستويات الحكم بدء عملية تطوير تدريجية، وتعديل القوانين ذات الصلة لتضمينها القوانين العرفية، والممارسات والتوجهات التقليدية والدولية في هذا الصدد، ولحماية التراث الثقافي. تفتح مرة أخرى المسارات التقليدية والعرفية للمواشي، التي أغلقت، كلما كان ذلك ممكناً، أو ترسم مسارات أخرى بديلة.
193. يجب أن تنص القوانين الخاصة بالأراضي المعدلة وفقاً للفقرة ( 192) أعلاه على إقرار وحماية الحقوق التاريخية والتقليدية أو العرفية في الأرض.
194. لا يجوز تجريد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص من أي حقوق تقليدية أو تاريخية متعلقة بالأرض، أو من حقهم في الوصول إلى مصادر المياه، بدون استشارتهم أو تعويضهم بصورة مناسبة وعاجلة.
195. التأكيد على إنشاء مفوضية أراضي دارفور دون المساس بالسلطات القضائية للدولة وذلك للنظر في الحقوق التقليدية والتاريخية المتعلقة بالأرض ومراجعة عمليات إدارة واستخدام الأراضي وتنمية الموارد الطبيعية على أن تشارك الحركات في هذه المفوضية.
المادة 35: أراضي المجتمعات المحلية
196. يجوز للحكومة تنمية وتطوير أراضي المجتمعات المحلية بالتشاور بحسن نية مع السلطات المحلية والمجتمع المحلي الذي له حقوق ملكية في الأرض، ومن حق ذلك المجتمع أن يحصل في هذه الحالة على نصيب عادل من الإيرادات العائدة من تنمية هذه الأرض، أو عوضاً عن ذلك، يحصل المجتمع المتأثر على تعويض عيني و/أو نقدي.
197. يجوز للحكومة التصرف في أو تنمية أي أرض تخص المجتمعات المحلية إذا كان التصرف أو تنمية الأرض متوافقاً مع خطة التنمية التي وضعت وفق مخرجات خطة خارطة استخدامات الأراضي.
المادة 36: تخصيص الأراضي
198. بموجب ما ورد في الفقرة (197) أعلاه، يجوز للأفراد في المجتمعات المحلية تسجيل الأراضي المملوكة لهم عرفياً كأراضي خاصة بهم، ويكون التسجيل مجاناً أو برسوم مخفضة، مصحوباً التسهيل في الإجراءات والقيام بحملات لرفع الوعي العام.
المادة 37: التخطيط والتنمية المستدامة للأراضي
199. يخضع تخطيط الأراضي والتنمية المستدامة لما يلي:
أ) إقرار الحقوق التقليدية (بما في ذلك الحواكير) والحقوق التاريخية في الأرض، بما يكفل توفير أساس آمن ومستدام لكسب العيش والتنمية في دارفور؛
ب) تطوير نظام مستدام للأرض، وتسوية النزاعات الناتجة عن الاستخدامات المتنافسة للأرض؛
ج) ربط كل الأراضي في دارفور وفق مخرجات وتخطيط خارطة استخدامات الأراضي، لتحقيق الأغراض التالية:
أ. السكن؛
ب. الزراعة؛
ج. الرعي؛
د. التعدين؛
ه. التنمية الصناعية، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي؛
و. المحميات الطبيعية؛
ز. لاستيعاب التنقل الموسمي للرحل (المسارات، المراعي...الخ)؛
ح. الغابات – إعادة الغطاء الغابي.
200. تقوم مفوضية أراضي دارفور بتطوير خطة خارطة استخدامات أراضي دارفور ومخرجاتها المشار إليها فى الفقرة التالية (201) أدناه، وترفعها كتوصية للهيئة التشريعية الولائية بدارفور المجلس التشريعي لسلطة دارفور الإقليمية مجلس دارفور الإقليمية لإجازتها وتراجع هذه الخطة كل خمس سنوات.
المادة 38: مفوضية أراضي دارفور
201. تنشأ مفوضية أراضي دارفور بقانون. ويتشكل مجلس مفوضية أراضي دارفور من ممثلين ولايات حكومات دارفور، والقيادات التاريخية للإدارة الأهلية، ومن ذوي الخبرة المحليين والحكومة الاتحادية. ويتشاور المجلس عند صياغة توصياته بشأن تخطيط وتنمية الأراضي مع الأشخاص الذين يمكن أن تكون حقوقهم قد تأثرت.
202. وفقاً للتوصيات المقدمة من مفوضية أراضي دارفور، يعتمد مجلس سلطة دارفور الإقليمية خطة خارطة استخدامات الأراضي لدارفور الموصى بها.
203. دون المساس بسلطة المحاكم واختصاصاتها، وبنود مرجعياتها، يتم تمكين مفوضية أراضي دارفور للنظر في الحقوق التقليدية والتاريخية المتعلقة بالأرض، وتسجيل الأراضي وتخصيصها.
204. تكون لمفوضية أراضي دارفور نظام لتخطيط وتنمية الأراضي والموارد الطبيعية يهدف إلى:
أ) الإدارة السليمة للموارد الطبيعية وتنميتها وحمايتها، بما في ذلك الأراضي الزراعية والمحميات الطبيعية والغابات والمعادن والمياه والمدن والبلدات والقرى؛ وذلك بغرض تعزيز الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات المحلية وإيجاد بيئة أفضل والمحافظة عليها؛
ب) تطوير وتنسيق الاستغلال الاقتصادي المنظم للأرض والموارد الطبيعية؛
ج) التنمية المستدامة بيئياً؛
د) حماية التراث الثقافي؛
ه) حماية وتوفير وتنسيق خدمات الاتصالات والخدمات السلعية؛
و) توفير الأراضي للأغراض العامة؛
ز) توفير وتنسيق الخدمات والمنشآت المجتمعية؛
ح) حماية البيئة، بما في ذلك حماية وحفظ الحيوانات والنباتات المحلية والأنواع المهددة بالانقراض والمحميات البيئية؛
ط) استصلاح الأراضي التي تعرضت للتعرية، وتطوير برامج مكافحة التصحر وإعادة التشجير؛
ي) تعزيز المسؤولية المشتركة فيما يتعلق بالتخطيط البيئي بين مستويات الحكم المختلفة في دارفور؛
ك) إتاحة الفرص لانخراط الرأي العام ومشاركته في التخطيط والتقويم البيئي؛
ل) إتاحة فرص التشاور لجميع الأشخاص المتأثرين بخطط تنمية الأراضي والموارد الطبيعية؛
م) إقرار تعويضات عاجلة وعادلة ومنصفة للأشخاص الذين تضررت وسائل معيشتهم أو ممتلكاتهم نتيجة لقرارات تتعلق بتنمية وتخطيط الأرض والموارد الطبيعية.
205. تستحق المجتمعات المحلية أو الأشخاص الذين تضررت استخداماتهم الحالية للأرض أو وسائل كسب عيشهم نتيجة لخطة خارطة استخدامات الأراضي تعويضاً على أسس عادلة وعاجلة.
206. تكون مفوضية أراضي دارفور:
أ) مستقلة ومحايدة؛
ب) تعكس عضويتها مصالح استخدامات الأرض في دارفور؛
ج) تحدد قواعد الإجراءات الخاصة بها؛
د) لها الحق في الإطلاع على كافة السجلات المتعلقة بالأرض؛
ه) تؤدي مهامها بالسرعة المطلوبة؛
و) تتخذ كل الترتيبات الملائمة لضمان المشاركة الكاملة والفاعلة لكل الأفراد والمجتمعات المحلية المتأثرة في الإجراءات الخاصة بها؛
ز) ترفع تقريراً سنوياً إلى حكومات ولايات دارفور وسلطة دارفور الإقليمية بشأن أعمالها ومصروفاتها في ميزانيتها السنوية.
ح) تتأكد من أن القانون ينظم العضوية والتعيين وشروط الخدمة بمفوضية أراضي دارفور؛
ط) تأخذ في اعتبارها الحقوق التقليدية والتاريخية في الأرض.
207. تتولى مفوضية أراضي دارفور المهام الآتية:
أ) التحكيم في المنازعات حول الحقوق المتعلقة بالأرض؛
ب) تقديم توصيات إلى المستوى الملائم من الحكم بشأن الإقرار بالحقوق التقليدية والتاريخية في الأرض؛
ج) تقدير التعويضات المناسبة عن الأرض للطلبات المقدمة إليها بهذا الشأن، والتي ليس من الضروري أن تقتصر على التعويضات المالية، وذلك في إطار التحكيم أو الإحالة من المحاكم؛
د) تقديم النصح لمستويات الحكم المختلفة حول كيفية تنسيق السياسات حول مشاريع حكومات ولايات دارفور التي تؤثر على الأرض أو على الحقوق المتعلقة بالأرض؛ مع الأخذ في الاعتبار خطة خارطة استخدامات الأراضي؛
ه) إنشاء سجلات عن الاستخدامات الحالية والتاريخية للأرض، والحفاظ عليها؛
و) إجراء بحوث حول ملكية الأرض واستخدامها في المنطقة الجغرافية الخاضعة لسلطتها؛
ز) مراجعة الآليات الحالية المتعلقة بالأرض، وتقديم التوصية إلى السلطات المسؤولة، بشأن التغييرات التي قد يتوجب إدخالها، بما في ذلك إعادة الحقوق المتعلقة بالأرض إلى أصحابها أو دفع تعويضات لهم.
208. أثناء تأديتها لمهام التحكيم، تكون لمفوضية أراضي دارفور صلاحية تلقي الطلبات، ويجوز لها، بموافقة الأطراف المتنازعة، أن تطبق القوانين العرفية والتقليدية أو مبادئ العدالة والإنصاف. ويكون قرار التحكيم ملزماً لأطراف النزاع، ويمكن أن ينفذ من جانب محكمة مختصة.
209. بعد استنفاد آليات حل النزاع الخاصة بالإدارة الأهلية والتحكيم، يكون للمحاكم فقط صلاحية الفصل في الدعاوي المتعلقة بالأرض. تفصل المحاكم في النزاعات حول حقوق الأرض وتقدر التعويض العادل والعاجل والمنصف، والذي ليس من الضروري أن يقتصر على التعويضات المالية.
210. تكون مفوضية أراضي دارفور ملزمة بالقرارات التي تتخذها أية هيئة أو سلطة مخولة بموجب هذا الاتفاق لإصدار أحكام بشأن أراضي النازحين واللاجئين أو الأفراد الآخرين المتأثرين بالحرب.
211. تتعاون المفوضية القومية للأراضي ومفوضية أراضي دارفور، وتنسقان أنشطتهما للاستفادة من مواردهما بكفاءة. ومن دون وضع قيود على مسائل التنسيق، تتفق المفوضية القومية للأراضي ومفوضية أراضي دارفور على ما يلي:
أ) تبادل المعلومات والقرارات؛
ب) إسناد مهام معينة خاصة بالمفوضية القومية للأراضي، بما في ذلك جمع البيانات والبحوث، إلى مفوضية أراضي دارفور؛
ج) إيجاد سبل لإزالة أي تعارض بين النتائج والتوصيات التي تتوصل إليها المفوضيتان؛
د) تمثيل مفوضية أراضي دارفور بعضوية دائمة فى مفوضية الأراضي القومية.
212. في حالة وجود تعارض بين نتائج وتوصيات المفوضية القومية للأراضي وتلك الخاصة بمفوضية أراضي دارفور، ويستعصى الوصول إلى تسوية ، ينبغي على المفوضيتين التوفيق بين موقفيهما. وتحال المسألة إلى المحكمة الدستورية لإصدار حكمها إذا لم يكن من الممكن التوفيق بين الموقفين.
المادة 39: المشاريع التنموية الكبرى
213. يجوز للهيئات التشريعية بولايات دارفور، في ظروف استثنائية، أن تمكن حكومات ولايات دارفور بالدخول في اتفاقات لتنفيذ مشاريع تنموية كبرى قد لا تتوافق مع أية خطة لاستغلال الأراضي أو تشريع خاص بالتخطيط. ولكن يجوز لحكومات دارفور السعي للحصول على هذا التفويض فقط إذا تضمن الاتفاق المرتقب أحكاماً مفصلة توضح ما يلي:
أ) تعريفاً واضحاً بالمشروع المقترح؛
ب) الإجراءات التي يتعين تبنيها بموجب الاتفاق لحماية البيئة؛
ج) الخطوات التي تم اتخاذها للتشاور مع جميع الأشخاص الذين تتأثر مصالحهم بمشروعات التنمية المقترحة؛
د) الفوائد المتوقعة للمجتمعات المحلية ولأهل دارفور؛
ه) مستوى التعويضات التي تدفع للأشخاص الذين تضررت ممتلكاتهم أو تأثرت وسائل معيشتهم سلباً بالاتفاق، مع توضيح ما إذا كان الأشخاص المتضررون قد وافقوا أم لا على هذا المستوى من التعويضات.
214. تعدل خطة إدارة استغلال الأراضي أو التشريع الخاص بالتخطيط وفقاً لذلك.
المادة 40: الموارد الطبيعية
215. تلتزم مفوضية أراضي دارفور أثناء قيامها بعمليات إدارة وتطوير الموارد الطبيعية الاستغلال المستدام لهذه الموارد بما يتفق مع:
(أ) المصلحة القومية والصالح العام؛
(ب) مصلحة ولايات دارفور والمناطق المتأثرة؛
(ج) مصلحة السكان المحليين في المناطق المتأثرة؛
(د) السياسات القومية وسياسات ولايات دارفور للبيئة، وأسس المحافظة على التنوع الحيوي، ومبادئ حماية التراث الثقافي؛
(ه) الحقوق في الأرض، بما في ذلك الحقوق العرفية والتقليدية في الأرض؛
(و) المعايير المتعارف عليها دولياً والأساليب الصديقة للبيئة في التعدين وتنمية الموارد الطبيعية.
216. يجب التشاور مع أصحاب الحقوق في الأراضي وأخذ آرائهم في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة باستثمار موارد باطن الأرض في المناطق التي لهم فيها حقوق. ولهم الحق في نصيب من عائدات هذا الاستثمار.
217. يستحق الأشخاص الذين لهم حقوق في الأرض تعويضاً على أسس عادلة وعاجلة ومنصفة في حالة الاستيلاء على أرضهم أو استغلالها، لاستخراج الموارد الطبيعية من باطن الأرض.
218. للمجتمعات التي يجري استغلال الموارد الطبيعية لباطن الأرض في مناطقها الحق في المشاركة من خلال الولاية في التفاوض لإبرام عقود التنمية لتلك الموارد.
219. تلتزم الحكومة الاتحادية بأن تمكن مواطني دارفور، عبر حكوماتهم، من أن يكون لهم تمثيل في كافة مراحل عمليات التنقيب عن البترول وعمليات التعدين في دارفور، وتشمل إجراءات التفاوض والتعاقد، وكافة العمليات على الأرض ومشاركة الولايات في كل مستويات اتخاذ القرار والتخطيط وتنفيذ العمليات .
220. مشاركة المجتمعات الدارفورية التي تباشر في أراضيها تنمية موارد طبيعية في باطن الأرض عبر ولاياتهم، في مفاوضات التعاقد على استغلال تلك الموارد، والأخذ في الاعتبار مدى الفوائد التي تعود على المجتمعات المحلية المتأثرة من الاستثمار الناجم عن عقود البترول.
221. تمثل الولاية التي سيجري فيها استثمار البترول بثلاث أعضاء غير دائمين في مفوضية البترول، وذلك للمشاركة في التفاوض حول عقود استكشاف واستثمار البترول في الولاية المعنية وإبرامها، والتأكد من توافقها مع مبادىء وسياسات وموجهات المفوضية.
222. يتم رصد 2% من صافي عائد البترول المنتج في أيّ من ولايات دارفور لصالح الولاية المنتجة للبترول ويجوز للولايات التفاوض للحصول على نسبة أكبر.
المادة 41: إدارة قطاع البترول وتطويره
223. تشمل الأُسس الحاكمة لإدارة قطاع البترول وتطويره، على سبيل الذكر لا الحصر، ما يلي:
أ) الاستغلال الأمثل للبترول بوصفه مصدراً طبيعياً غير متجدد بما يتفق مع:
(أولاً) المصلحة القومية والرفاه العام،
(ثانياً) مصلحة ولايات دارفور المتأثرة،
(ثالثاً) مصلحة أهل دارفور في المناطق المتأثرة،
(رابعاً) السياسات القومية للبيئة، وأُسس المحافظة على التنوع الحيوي، ومبادىء حماية التراث الثقافي، وذلك بتحقيق وتطبيق مستوى المواصفات والمعايير الدولية في كافة الجوانب الفنية والسلامة والمحافظة على البيئة أثناء عمليات التنقيب عن البترول والتعدين في دارفور.
ب) تمكين المستويات الحكومية الملائمة بدارفور بالتعاون مع المجتمعات المحلية ذات الصلة من المشاركة في تنمية وإدارة البترول في المراحل المختلفة، وذلك في الإطار الشامل لإدارة تنمية البترول؛
ج) إيلاء الاهتمام اللازم لتهيئة البيئة المواتية لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دارفور؛
د) التشاور مع أصحاب الحقوق في الأراضي بدارفور وأخذ آرائهم في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة باستثمار موارد باطن الأرض في المناطق التي لهم فيها حقوق، والتي يفترض انتفاعهم من استثمارها؛
ه) التعويض العادل للذين يستمتعون بحقوق الملكية في الأراضي التي يتم الاستيلاء عليها أو استثمارها لاستخراج الموارد الطبيعية في باطن الأرض، وذلك عن المناطق التي لهم فيها حقوق، ويشمل ذلك المساهمة في تقديم الخدمات الأساسية، والنهوض بالريف في تلك المناطق.
الفصل الرابع – التعويضات وعودة النازحين واللاجئين
المادة 42: مبادئ عامة حول التعويضات وعودة النازحين واللاجئين
تستند الحلول المستدامة للنازحين واللاجئين إلى المبادئ التالية:
224. تؤكد الأطراف من جديد التزامها بالتعهدات المتعلقة بالنازحين واللاجئين الواردة في جميع الاتفاقات السابقة ذات الصلة، بما في ذلك الاتفاقان الإطاريان بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة بتاريخ 23 فبراير 2010، وبين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة، بتاريخ 18 مارس 2010. وبصفة محددة، حق اللاجئين والنازحين في العودة طوعاً إلى ديارهم الأصلية أو الاستقرار من جديد أو الاندماج في المجتمع المحلي، وهي أمور ينبغي السعي إلى تحقيقها جميعاً بصورة طوعية. وتؤكد الأطراف من جديد مسؤوليتها عن إيجاد الظروف المواتية للتمكين من العودة الطوعية والمساعدة في هذه العودة وفقاً لاستراتيجية واضحة.
225. احترام حقوق النازحين واللاجئين وجميع ضحايا الحرب وحمايتها وتحقيقها وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئين.
226. يتمتع النازحون واللاجئون العائدون وجميع ضحايا الحرب، على قدم المساواة، بنفس الحقوق والحريات التي يتمتع بها غيرهم من الأشخاص في السودان بموجب القوانين الدولية والقومية، كما يتمتع بها الأشخاص الآخرون في السودان.
227. حماية ومساعدة النازحين واللاجئين وجميع ضحايا الحرب من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمن فيهم الأطفال الذين انفصلوا عن ذويهم أو لا يوجد معهم مرافق، وربات الأسر المعيشية، والحوامل، وأمهات صغار الأطفال، والمسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة.
228. اعتماد الأطراف لتدابير تكفل أن يعيش النازحون واللاجئون وجميع ضحايا الحرب في ظروف آمنة وكريمة تحترم فيها حقوقهم الاحترام الكامل، وذلك بوسائل من بينها الوقاية من التعرض للنزوح القسري وتوفير الحماية والمساعدة في أثناء النزوح وأثناء العودة الطوعية، أو الإدماج أو التوطين في المجتمع المحلي.
229. التزام الأطراف بإنشاء آليات لتعزيز المشاركة النشطة من جانب النازحين واللاجئين العائدين وضحايا الحرب والمجتمع المدني في تخطيط الاستراتيجيات والسياسات والبرامج الرامية إلى معالجة الأثر المترتب على النزاع في دارفور وعملية العودة فيما يتعلق بالنواحي الإنسانية وحقوق الإنسان، وإفساح المجال أمام تلك المشاركة وتيسيرها. وبشكل خاص، كفالة مشاركة النساء والشباب ومختلف طوائف النازحين واللاجئين.
230. الإعتراف بالدور الإنساني الرائد الذي تضطلع به مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي كلفها الأمين العام للأمم المتحدة بدور التنسيق فيما بين كافة الوكالات التي تساعد في توفير الحماية، والمأوى، وإدارة المخيم في حالات النزوح وتوفير الحماية والمساعدة وحلول للاجئين.
231. وفاء الأطراف لالتزاماتها وفق ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وتجمع دول الساحل والصحراء، والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى المتعلقة بحل النزاعات بالطرق السلمية لمنع وتجنب الظروف التي تُرغم الأشخاص على النزوح. وتوفّر الأطراف كذلك المساعدة للنازحين وكافة ضحايا الحرب. وتوافق الأطراف على الالتزام بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالنزوح التي تبنتها نتيجة قمة الأمم المتحدة لعام 2005.
المادة 43: السلامة والأمن
232. تلتزم الأطراف بتوفير الأمن والحماية من كل أشكال الاعتداء البدني، وكافة أشكال العنف الجنسي، والاستغلال، والاختطاف، وتجنيد الأطفال، وعمالة الأطفال، والحجز التعسفي، وفرض "الضرائب" غير الرسمية، وفرض الفديات، والمصادرة غير القانونية للممتلكات؛ ومعالجة أثر أمثال هذه الانتهاكات باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدالةٍ ناجعة وناجزة، بدعمٍ من اليوناميد.
233. تلتزم الأطراف باحترام الطابع المدني والإنساني للمعسكرات التي تأوي النازحين والمحافظة عليه.
234. تتعهد الأطراف باتخاذ كافة التدابير اللازمة، بمساعدة اليوناميد، لضمان الأمن في معسكرات النازحين.
235. تيسر الأطراف المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وغيرهما من المنظمات الدولية والوطنية بما يتماشى مع القوانين الوطنية السارية والاتفاقات الموقعة مع حكومة السودان.
المادة 44: المساعدات الإنسانية
236. تقدم حكومة السودان المساعدة العاجلة إلى النازحين، والتي تتضمن الغذاء والمأوى والتعليم والرعاية الطبية والخدمات الطبية والصحية الأخرى وغيرها من الخدمات الإنسانية والاجتماعية الضرورية.
237. يُزوَّد النازحون بالمساعدات الإنسانية ووسائل العيش قبل عودتهم وبعدها، ويحصل عليها اللاجئون عند عودتهم.
238. تُقدم هذه المساعدات أيضاً إلى المجتمعات المحلية والمضيفة التي تحتاج إلى المساعدة الإنسانية ودعم سبل العيش.
239. تعمل الأطراف على تمكين وتسهيل وصول الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والوطنية والمحلية والدولية، بدون عائق ولا مانع، إلى النازحين، بما في ذلك مخيماتهم، بموجب الترتيبات التي يُتفق عليها مع حكومة السودان.
240. على الأطراف تأمين وحماية مسارات المساعدات الإنسانية والأمن للعاملين بالمجال الإنساني.
241. تيسر حكومة السودان الإجراءات اللازمة لتمكين المنظمات الإنسانية من الوصول إلى النازحين والسكان المدنيين الآخرين الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية وفق الاتفاقيات الموقعة مع تلك المنظمات.
المادة 45: الوثائق الشخصية
242. تصدر حكومة السودان جميع الوثائق اللازمة للنازحين واللاجئين العائدين ليتمتعوا بحقوقهم. وتتفق الأطراف على تشكيل آلية للتعاون مع السلطات ذات الصلة لإصدار الوثائق المذكورة. وكذلك تتعاون الأطراف مع الإدارات التقليدية والأهلية وقادة المجتمعات المحلية والمعسكرات لإثبات هويات العائدين.
243. تيسر حكومة السودان إصدار وثائق جديدة أو بدائل للوثائق التي فقدت أو أتلفت أثناء النزوح.
244. يتمتع النساء والرجال وكذلك الأطفال بحقوق متساوية في استخراج كافة وثائق الهوية الضرورية، ولهم الحق في إصدار تلك الوثائق بأسمائهم بالذات. وتُبذل جهود خاصة من أجل الإسراع بعملية استخراج تلك الوثائق للأيتام وكذلك الأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين.
المادة 46: جمع شمل الأسرة
245. تتخذ الحكومة والسلطات المعنية في دارفور كافة التدابير اللازمة لضمان جمع شمل الأسر التي انفصلت بسبب النزوح بأسرع وقت ممكن. وتُبذل جهود خاصة من أجل التعجيل بجمع شمل الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين مع عائلاتهم. وتيسر الأطراف عملية استفسار واستعلام أفراد الأسر وتتعاون مع المنظمات الإنسانية المعنية على اقتفاء أثر الأسر وللمساعدة في مجال جمع شملها. وتؤكد الأطراف على التزامها بمحاربة خطف الأطفال إلى الخارج والعمل على منع وكشف أية ممارسات غير عادية.
المادة 47: حرية الحركة
246. تضمن الأطراف للنازحين واللاجئين العائدين حرية الحركة واختيار محل الإقامة، بما في ذلك حقهم في حرية الحركة داخل وخارج المعسكرات، وحرية العودة الطوعية إلى أماكنهم الأصلية.
247. تلتزم الأطراف باحترام وضمان حق النازحين واللاجئين في السعي إلى السلامة في جزء آخر من السودان، وبالحماية ضد العودة القسرية إلى أي مكان يمكن أن تتعرض حياتهم أو سلامتهم أو حريتهم و/أو صحتهم للخطر، أو إعادة تطوينهم قسرياً فيه.
المادة 48: العودة الطوعية
248. يحق لجميع النازحين واللاجئين العودة الطوعية وبسلامة وكرامة إلى ديارهم الأصلية أو إلى أماكن إقامتهم المعتادة، أو إلى المكان الذي يختارون. ولا تتدخل الأطراف في اختيار النازحين واللاجئين لمقصدهم، ولا تجبرهم على البقاء في أوضاع بالغة الخطورة أو غير آمنة، أو إلى مناطق تفتقر إلى الخدمات الأساسية الضرورية لاستئناف حياة طبيعية، أو العودة أو الانتقال إليها.
249. تقبل حكومة السودان وتيسر عودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم الأصلية أو أماكن إقامتهم المعتادة.
250. تتخذ الأطراف كافة الخطوات الضرورية لمنع الأنشطة التي من شأنها عرقلة العودة الطوعية للنازحين واللاجئين بشكل آمن وكريم أو إعاقتها.
251. يحق للنازحين واللاجئين الحصول على الحماية ضد العودة القسرية أو إعادة التوطن في أي مكان تتعرض فيه حياتهم، وسلامتهم، وحريتهم، و/أو صحتهم للخطر.
252. يجب أن يُتاح للنازحين واللاجئين معلومات موضوعية حول الظروف في مناطق العودة أو إعادة التوطين. وتيسر الأطراف، بمساعدة من الجهات المحلية والدولية المختصة، تدفق المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب حول الظروف في مناطق العودة أو إعادة التوطين، حتى يتمكن اللاجئون والنازحون من اتخاذ قرار مستنير وطوعي بشأن العودة.
253. تحترم الأطراف مبدأ الوحدة الأسرية في عملية العودة الطوعية.
254. تبذل الأطراف جهوداً خاصة لضمان مشاركة النازحين واللاجئين، بما في ذلك النساء والشباب، في تخطيط عودتهم أو إعادة توطينهم ودمجهم وفي إدارة ذلك.
المادة 49: تهيئة ظروف مناسبة للعودة
255. تُرسي حكومة السودان بأسرع ما تيسر دعائم الأمن وتهيئ الظروف السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وتوفر السبل التي تمكن النازحين واللاجئين من ممارسة حقهم في العودة، طوعياً، في سلامة وكرامة إلى ديارهم الأصلية، أو أماكن إقامتهم المعتادة؛
256. تلتزم الأطراف بتيسير تهيئة الظروف اللازمة للعودة الطوعية، بسلامة وكرامة، والإبقاء على تلك الظروف؛ وكذلك إعادة دمج اللاجئين والنازحين بشكل مستدام ومتناسق.
257. تتفق الأطراف على أن الظروف الضرورية الملائمة لعودة النازحين واللاجئين هي كالتالي:
أ) أمن النازحين واللاجئين وسلامتهم دون تعرضهم لخطر التحرش، أو الترويع، أو الاضطهاد، أو التمييز أثناء عودتهم الطوعية، أو إعادة توطينهم، أو بعد عودتهم أو إعادة توطينهم؛
ب) حق حرية الحركة واختيار محل الإقامة، بما في ذلك الحق في العودة إلى ديارهم الأصلية أو أماكن إقامتهم المعتادة وإعادة استقرارهم فيها؛
ج) إزالة الألغام من المناطق التي تقع فيها ديار النازحين واللاجئين وأراضيهم ومن الطرق المؤدية إلى الأسواق، والمدارس، والخدمات الصحية؛
د) رد الممتلكات إلى النازحين واللاجئين؛
ه) المساهمة في بناء مساكن ثابتة في قرى العودة للنازحين واللاجئين، وإصلاح التالف من الممتلكات أو التعويض عنها؛
و) توفير الطعام والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية بما في ذلك من خلال توفير المساعدة الإنسانية إلى أن يتمكن النازحون واللاجئون من استئناف حياتهم الطبيعية؛
ز) يتم تضمين تخصيص مبلغ 250 (مائتين وخمسين) دولار أمريكي لكل أسرة في حزمة العودة، لدعم الاحتياجات العاجلة للنازحين واللاجئين لدى عودتهم، من أجل البدء من جديد في كسب سبل العيش وضمان اندماجهم الفعال في المجتمع. وتتضمن هذه الحزمة أيضاً توفير مياه الشرب والأغذية وهياكل الإيواء، فضلاً عن عناصر الإنتاج الزراعي اللازمة للمحاصيل وتربية المواشي مثل البذور، والنبتات، والخدمات البيطرية، والأدوات والمعدات الأساسية.
ح) إعادة تأهيل وإنشاء المرافق الأساسية في مناطق العودة؛
ط) إعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتضررة؛
ي) توفير التعليم والتأهيل، بما في ذلك التدريب على سبل كسب العيش؛
ك) تيسير سبل العيش، بما في ذلك الحصول على وظائف؛
ل) المساواة في حصول النازحين واللاجئين على الخدمات العامة والمشاركة الكاملة في الشؤون العامة؛
م) الدعم النفسي والاجتماعي للنازحين واللاجئين.
258. تلتزم الأطراف بضمان تهيئة الظروف الملائمة قبل التشجيع على العودة ودعمها؛
259. تيسر الأطراف العودة الطوعية للنازحين واللاجئين بطريقة سلمية ومنظمة وعلى مراحل، طبقاً لاستراتيجية واضحة المعالم.
مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين
260. تنشأ بقانون مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين باعتبارها مسألة ذات أولوية في غضون 45 يوماً من التوقيع على هذا الاتفاق. وتتألف هذه المفوضية مما يلي:
أ. لجنة العودة الطوعية؛
ب. لجنة رد الممتلكات
ج. وصندوق التعويضات/ جبر الضرر.
261. يتم تمويل ناحية التعويض/جبر الضرر في مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين من صندوق التعويض/جبر الضرر.
262. تضطلع لجنة العودة الطوعية بالمهام والوظائف الآتية:
أ) إجراء مسوح إحصائية للنازحين واللاجئين بغرض التخطيط للعودة الطوعية؛
ب) إجراء تقييم شامل بالاحتياجات، بالاشتراك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في المناطق العودة المحتملة، والتي تتضمن معالجة القضايا الآتية: السلامة، والأمن الغذائي، والأضرار التي لحقت بالديار والأراضي، والمياه الصالحة للشرب، والصرف الصحي، والتعليم، والحصول على الخدمات الصحية، والبنية التحتية؛
ج) تقدير ما إذا كانت الظروف اللازمة للعودة المستدامة قائمة، للتوصية باتخاذ تدابير خاصة يتم تنفيذها بغية ضمان تهيئة هذه الظروف، والتحقق من مدى الوفاء بهذه الظروف؛
د) وضع "خطة عودة" واعتمادها، خلال ثلاثة أشهر من توقيع هذا الاتفاق، بمساعدة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والجهات المحلية المختصة، وبالتشاور مع النازحين، واللاجئين، والمجتمعات المحلية؛
ه) تنفيذ خطة العودة الطوعية بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي، ولاسيما مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والبلدان المضيفة للاجئين والهيئات المحلية المختصة؛
و) رصد وإعداد تقارير بشكل متواصل حول المحافظة على الظروف اللازمة للعودة المستدامة وإعادة الدمج المستدام، وكذا حول أوضاع النازحين واللاجئين عند عودتهم؛
ز) التخطيط للعودة الطوعية للنازحين واللاجئين، وتنظيمها والمساعدة فيها، وفقاً لخطة العودة، والمساعدة في إعادة دمجهم.
263. ملحق بهذا الاتفاق أحكام تتعلق بهيكل مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين وتشكيلها وآليات عملها، يتم استكمال هذه الأحكام من القانون الذي ينشئ هذه المفوضية.
المادة 50: استرداد السكن والأراضي والممتلكات
264. تكفل لجنة رد الممتلكات إعادة السكن والأراضي والممتلكات إلى النازحين واللاجئين.
265. يحق للنازحين واللاجئين استرداد أية مساكن، أو أراضي، أو ممتلكات انتزعت منهم بشكل غير قانوني، أو عند تعذر استرداد الممتلكات، يحق لهم الحصول على تعويض، طبقًا للمبادئ الدولية.
266. يسري هذا الحق على النازحين واللاجئين، سواءً اختاروا العودة إلى ديارهم الأصلية أو الاستقرار في مكان آخر.
267. لا تعترف الأطراف بصحة أية معاملة غير قانونية تتعلق بالممتلكات، بما في ذلك أي نقل ملكية يتم بالإكراه، أو بدون موافقة حرة ومستنيرة.
268. تكون حكومة السودان مسؤولة عن ضمان رد الممتلكات إلى المالك القانوني. وعلى الحكومة أن تقوم في التوقيت المناسب وبأسلوب يحفظ الكرامة بإجلاء المستوطنين الجدد الذين شغلوا ممتلكات النازحين واللاجئين وإعادة توطينهم قبل عودة النازحين واللاجئين، عن طريق عملية تخضع لتعاون الأجهزة الدولية ذات الصلة.
269. لا يُحرم أي شخص أو أي مجموعة من الأشخاص من أي حق تقليدي أو تاريخي يتعلق بالأرض أو إمكانية الحصول على المياه بدون موافقة أو تعويض عادل.
270. تتفق الأطراف على وضع إجراءات المطالبة باسترداد المساكن، والأراضي، والمملتكات، والتي يجب أن تتسم بالبساطة، وسهولة الوصول إليها، والشفافية، والقابلية للتنفيذ. ويجب أن تتسم كافة جوانب عملية المطالبة باسترداد الحقوق والممتلكات، بما في ذلك إجراءات الطعن، بالعدالة، والتوقيت المناسب، وسهولة الوصول إليها، وأن تكون بلا مقابل. ويجب أن تنطوي الإجراءات على تدابير خاصة تضمن قدرة النساء والأطفال الأيتام على المشاركة في عملية استرداد الحقوق والممتلكات على أساس من المساواة الكاملة.
271. تتم تسوية كافة النزاعات المتعلقة بالأرض والممتلكات أو التي قد تنشأ جراء عملية العودة وتتطلب تسوية محلية سريعة. وفي الوقت نفسه، يستعان بالآليات التقليدية لتسوية المنازعات، على أن تكون متسقة مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، مع عدم الإخلال بالسلطة القضائية للمحاكم.
272. يحق للنازحين واللاجئين الحصول على تعويض عادل عن أية مساكن أو أراضي أو ممتلكات يتعذر عليهم استردادها وفقًا للمبادئ الدولية.
273. تكفل كل الآليات سالفة الذكر المشاركة النشطة لممثلي النازحين واللاجئين، والمجتمع المدني.
المادة 51: التمويل
274. المبلغ المبدأي لصندوق التعويض/جبر الضرر لتسوية التعويض عن أية خسائر و/أو أضرار عاناها النازحون واللاجئون وأي ضحايا آخرون من النزاع في دارفور هو 300.000.000 (ثلاثمائة مليون( دولار أمريكي، تتعهد حكومة السودان بدفع مبلغ 200.000.000 (مائتي مليون) دولار أمريكي منه، ويتم الحصول على المبلغ المتبقي البالغ 100.000.000 (مئة مليون) دولار أمريكي من المانحين.
275. تخصص حكومة السودان أموالاً من الموازنة الوطنية لدعم العودة الطوعية وإعادة إدماج النازحين واللاجئين إلى أن تكتمل عملية العودة.
276. تلتزم الأطراف بتشجيع تعبئة الموارد الدولية للإسهام في التمويلات المذكورة أعلاه.
277. إقراراً بأن عملية السلام بوجه عام والتعويضات الجماعية والأسرية بوجه خاص تقتضي حشد موارد هائلة وأن تعبئة الموارد المحلية وحدها لا يمكنها أن تلبي كل المتطلبات، فإن تمويل خطةٍ كهذه يقتضي مشاركة ودعم المجتمع الدولي، وشركاء السلام، والمستفيدين من السلام. وينبغي أن تُحفظ هذه الموارد في صندوق التعويضات وجبر الضرر:
أ) المبالغ التي تتعهد حكومة السودان بتخصيصها؛
ب) مساهمة الشعب السوداني من خلال مؤسساته مثل غرفة التجارة والمؤسسات الخيرية؛
ج) مساهمات البلدان الإسلامية، والعربية، والإفريقية، وصناديقها؛
د) مساهمات من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمنظمات الدولية الأخرى.
الفصل الخامس – العدالة والمصالحة
المادة 52: مبادئ عامة حول العدالة والمصالحة
تستند العدالة والمصالحة في دارفور إلى المبادئ الآتية:
278. احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
279. العدالة والمصالحة هما عنصران أساسيان ومترابطان لتحقيق السلام الدائم في دارفور وضروريان لتعزيز سيادة القانون.
280. اعتماد آليات العدالة الانتقالية من أجل الانتصاف، ومن أجل المساءلة القانونية لمرتكبي أعمال العنف المتصلة بالنزاع المسلح في دارفور.
281. تتمثل المبادئ التوجيهية للمصالحة في إعادة إعمار وإصلاح العلاقات الاجتماعية وإحياء قيم التعايش السلمي واحترام العادات القائمة والتعاون والتضامن الاجتماعيين اللذَين يتميز بهما المجتمع الدارفوري ورفع مستواهما.
282. حق الضحايا في الحصول على آليات العدالة والإنصاف، وخاصةً الحق في الحصول على تعويض مناسب وفعال وموجه و/أو التعويض عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
283. تكون العدالة وآليات الانتصاف الأخرى، بما في ذلك آليات العدالة الانتقالية، مستقلةً ومحايدةً، وينبغي أن تكون متوافقة مع القواعد والمعايير الدولية.
284. إدانة الانتهاكات والفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في دارفور خلال النزاع، والحاجة الملحة إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
285. ضمان خضوع جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي للمساءلة.
286. التسجيل والتوثيق على نحو ملائم لكل الجرائم وكل أنواع الانتهاكات.
287. الاعتراف بالوضع الخاص للنساء والأطفال والشباب وهمومهم، والدور الهام للنساء والشباب في منع الصراعات وحلها، وفي عمليات العدالة الانتقالية وبناء السلام، وضرورة مشاركتهم على قدم المساواة وبانخراطٍ كاملٍ في جميع الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك العدالة والمصالحة.
288. الأطفال المرتبطون بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة، الذين يمكن أن يكونوا قد تورطوا في ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي، يعتبرون في المقام الأول كضحايا، ويجب أن يعاملوا وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول الثاني لاتفاقية جنيف، والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل، وقواعد بيجين، وما يتصل بها من عدالةٍ دوليةٍ تجاه الأحداث ومعايير المحاكمة العادلة.
289. الاعتراف بالدور الذي يمكن أن تقوم به الآليات الأهلية المستقلة والنزيهة في استكمال عمليات العدالة والمصالحة، وأهمية الاستفادة الكاملة من طاقاتها مع الحفاظ على معايير حقوق الإنسان الدولية.
290. أهمية مواصلة إجراء إصلاحات قانونية ومؤسسية لتعزيز سيادة القانون ووضع الآليات ذات الصلة بها وفقاً للمعايير الدولية.
291. أهمية الخبرات وأفضل الممارسات الإفريقية والدولية فيما يتعلق بمبدأ المساءلة والمصالحة والبحث عن الحقيقة حول ما حدث في دارفور؛ واستخدام آليات العدالة والتعويضات والمصالحة لتسوية النزاع.
292. التدقيق في الخدمات العامة لتحديد الأفراد الذين ارتكبوا إساءات وانتهاكات سابقة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وإبعادهم من الخدمة لكبح جماح ظاهرة الإفلات من العقاب، وبناء الثقة، وتعزيز حكم القانون في دارفور.
293. توفير الأمن والحماية الكاملة للمواطنين.
294. العدالة والمساءلة والمحاسبة والاعتراف بالجرائم والمسامحة والالتزام بعدم تكرارها.
295. تشجيع تبادل الزيارات الودية بين زعماء القبائل المتصالحة.
296. جمع الأسلحة التي في حوزة المجموعات القبلية عن طريق القبائل نفسها بالتنسيق مع السلطات المحلية.
297. تشجيع الحوار باعتباره القناة المناسبة لتحقيق المصالحة بين القبائل وتعزيز آليات المصالحة المعترف بها في دارفور.
المادة 53: الجهاز القضائي الوطني
298. تتفق الأطراف على أن يكون للمحاكم الوطنية السودانية سلطانٌ قضائيٌّ على الجرائم المرتكبة خلال النزاع في دارفور بدءاً من فبراير عام 2003. بالإضافة إلى مواصلة إجراء إصلاحات واسعة النطاق من أجل رفع قدراتها ومهنيتها واستقلاليتها، ولضمان المساواة في سريان العدالة على الجميع.
299. تتعهد حكومة السودان بتيسير الوصول إلى العدالة من خلال الخطوات والإجراءات الملائمة واللازمة الآتية:
أ) زيادة عدد المحاكم والكادر القضائي، بما في ذلك القضاة والمدعين العامين في دارفور؛
ب) تعزيز نظام المحاكم المتنقلة والعمل به؛
ج) تخصيص الموارد الكافية التي يتطلبها الإرساء الفعال للعدالة، بما في ذلك تأمين وسائل الانتقال الأرضي والجوي في جميع أرجاء دارفور لموظفي الادعاء. ولتحقيق هذا الهدف، بمقدور الحكومة أن تطلب مساعدة الأمم المتحدة وشركاء السلام؛
د) ضمان أن تقوم وزارة العدل بتعزيز ودعم مهام المقاضاة خلال إجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك؛
ه) ضمان حماية الكادر القضائي والضحايا والشهود.
300. تكفل الخطواتُ والإجراءاتُ الواردة أعلاه الحقوق في عملية مواتيةٍ ومحاكمةٍ عادلةٍ، وتضمن فصلاً قاطعاً في القضايا التي تعالجها المحاكم والمحالة إليها وإلى آليات العدالة الانتقالية، وإزالة أي عائق ماثل أو محتمل يمنع ممارسة أهل دارفور حقهم في التقاضي وفي العدالة والإنصاف.
301. تتعهد حكومة السودان بتأمين المساعدة الفنية والدعم لتعزيز التنسيق بين المحاكم والمفوضيات أو اللجان الخاصة ذات الصلة بالديات أو التعويضات ووسائل المصالحة الأخرى بهدف خلق التماسك المطلوب، الذي ترفع من خلاله مستوى الكفاءة وتجنب التناقضات والتداخلات.
302. تتفق الأطراف على إعادة دعم دور المجتمع المدني في دارفور في تعزيز السلام والعدالة والمصالحة بحرية واستقلالية. ويلتمس المجتمع المدني الدعم من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية وفقاً للإجراءات الراسخة المتبعة.
303. تناشد الأطراف المجتمع الدولي لتأمين الدعم الفني والموارد المناسبة من أجل التوظيف الفعال للأجهزة القضائية والعدلية.
المادة 54: التعويض/ جبر الضرر
304. جميع الضحايا، بما في ذلك النازحين واللاجئين، الذين عانوا من خساراتٍ اقتصاديةٍ أو أي ضررٍ آخر، بما في ذلك فقدان الحياة أو الإصابة البدنية أو الإصابةٍ العقلية أو المعاناة النفسية، بسبب الحرب في دارفور، يكون لهم الحق في تعويض/أو جبرٍ للضرر كافٍ وعاجل وفقاً للتجارب والممارسات الدولية في الأوضاع المشابهة. يكون للتعويض/جبر الضرر أولوية على الاعتبارات الأخرى.
305. تدفع حكومة السودان التعويض/جبر ضرر إلى جميع ضحايا النزاع في دارفور وفقاً لنتائج التحقيق الذي ستجريه الآليات ذات الصلة المتفق عليها من صندوق التعويضات وجبر الضرر.
306. يُدفع مبلغ التعويضات/ جبر الضرر دفعةً واحدةً كلما كان ذلك ممكناً، وفي حالة تعذر ذلك، يدفع في دفعتين على ألا تتعدى المدة الكلية لدفع مبلغ مثل هذا التعويض/ جبر الضرر سنتين من تاريخ تقييم الضرر.
المادة 55: الحقيقة والمصالحة
أحكام عامة
307. تعلن الحكومة عن يومٍ وطنيٍّ للسلام ونبذ العنف في دارفور لدى توقيع هذا الاتفاق.
308. لتعزيز المصالحة، تتفق الأطراف على التعامل مع الأسباب الجذرية للنزاع. ويتضمن ذلك ما يلي :
أ) التدهور البيئي والنزاع على الوصول إلى الموارد الطبيعية؛
ب) التوترات بين المجتمعات المحلية؛
ج) ضعف الإدارة الأهلية؛
د) النزاعات المتعلقة بالأراضي والحواكير ومسارات الرُّحَّل؛
ه) انتشار الأسلحة؛
و) البعد الإقليمي للنزاع .
309. تتفق الأطراف على ضرورة أن تهدف عملية المصالحة إلى ما يلي:
أ) ضمان وتأمين ظروف مواتية من أجل المصالحة الاجتماعية والسلمية؛
ب) إعادة بناء وتعزيز العلاقات بين مكونات المجتمع بالإضافة إلى رفع مستوى التعايش والتعاون والتكافل الاجتماعي في دارفور؛
ج) القضاء على الاستقطاب القبلي والمحلي ومنع القبائل من الاقتتال بسبب البواعث القبلية؛
د) ترسيخ ثقافة السلام بما يتوافق مع القيم والتراث الثقافي التقليدي؛
ه) اعتذارات رسمية وغير رسمية، فرديةً وجماعيةً، لضحايا الحرب.
310. دون المساس بصلاحيات وتفويض لجنة الحقيقة والمصالحة، التي يتم إنشاؤها بما يتفق مع الأحكام الواردة في هذا الاتفاق، يتم إنشاء الآليات الآتية:
أ) مجالس الأجاويد التي تتكون من قيادات أهلية؛
ب) الإدارة الأهلية.
311. تتعهد حكومة السودان بدعم هذه الآليات التي ستكون مكمِّلةً لعمل لجنة الحقيقة والمصالحة.
312. إعادة تأهيل مؤسسة الأجاويد وتنظيم مؤتمرات صلح لاستعادة الثقة وتوطيد العلاقة الطيبة بين المجتمعات، إلى جانب إعطاء حوافز للذين يساهمون في تحقيق الأمن والاستقرار ويعملون على حل النزاعات البَينية.
313. تعمل الهياكل والآليات ذات الصلة بالمصالحة القائمة بموجب هذا الاتفاق على تحقيق ما يلي:
أ) تقوية جهاز الإدارة الأهلية عبر الجامعات والمؤسسات التدريبية والسلطات القانونية والقضائية والإدارية بهدف تعزيز قدرتها على الاضطلاع بدورها بكفاءة؛
ب) ترسيخ المصالحة وتعزيز مفهوم التعايش السلمي واحترام المعايير السائدة؛
ج) احترام مسارات الهجرة المتعارف عليها من أجل استقرار العلاقات بين الرُّحل والمزارعين؛
د) نبذ العنف والإقصاء وتبني الحوار كوسيلة لتحقيق السلام الاجتماعي؛
ه) تبنّي العدالة والمصالحة والمسامحة كمبادىء تؤدي إلى إحلال السلام؛
و) نشر ثقافة السلام من خلال شيوخ القبائل ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والنظم التعليمية المختلفة؛
ز) وضع حدٍّ لإقامة المهاجرين غير الشرعيين وشَغْلِهم القرى والمدن والمزارع والبساتين في دارفور.
مفوضية الحقيقة والعدالة والمصالحة
314. دون المساس باختصاص المحاكم القومية السودانية، يتم إنشاء مفوضية مستقلة للحقيقة والعدالة والمصالحة بقانون باعتبارها مسألة ذات أولوية في غضون 45 يوماً من توقيع هذا الاتفاق، تتألف المفوضية مما يلي:
أ) لجنة العدالة؛
ب) لجنة الحقيقة والمصالحة.
لجنة العدالة
315. تكون لجنة العدالة مسؤولة عن استلام ودراسة وتقييم الدعاوى وتحديد طبيعة التعويض/جبر الضرر، بالإضافة إلى المبلغ الذي سيُدفع للضحايا على النحو الملائم. ويُعطى الضحايا فترة عشر سنوات لتقديم الدعاوى بدءاً من التاريخ الأولي المحدد لتقديم الدعاوى الفردية.
316. تتضمن العضوية في اللجنة أعضاء ترشحهم الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق.
317. تعتمد لجنة العدالة قواعدها الإجرائية وطرائق عملها، وتكون هذه القواعد بسيطة ويمكن الوصول إليها.
318. قيام لجان فنية وإدارية بمساعدة لجنة العدالة في تحديد طبيعة ومدى الأضرار والخسائر الفردية. وتتألف هذه اللجان، من بين آخرين، من أطباء متخصصين، ومحامين، وممثلي الإدارة الأهلية وشيوخ المخيمات وممثلي الضحايا والخبراء المعنيين الآخرين. وتعمل هذه اللجان بتعاون وثيق مع الإدارة المحلية، وتتعهد حكومة السودان بتحمل نفقات عملهم.
لجنة الحقيقة والمصالحة
319. تقيٍّم لجنة الحقيقة والمصالحة الأسباب الجذرية للنزاع في دارفور والتحقيق في الانتهاكات والجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ارتكبت من فبراير 2003 والتصدي لقضايا الإفلات من العقاب وبناء ثقافة الثقة والسلام والمصالحة.
320. تتألف لجنة الحقيقة والمصالحة من شخصيات بارزة وممثلين عن التنوع العرقي والثقافي في السودان، مع الاحترام الواجب لتحقيق التوازن بين الجنسين. وينبغي أن تعتمد نظامها الداخلي. تتضمن العضوية في اللجنة أعضاء ترشحهم الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق.
321. تهيئ لجنة الحقيقة والمصالحة فرصةً للضحايا ولمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن غيرهم من المواطنين لتبادل تجاربهم، وإقامة تفاهم مشترك بشأن الماضي، وتسهيل تضميد الجراج بشكل حقيقي داخل المجتمعات المحلية وفيما بينها، وتعزيز المصالحة ومنع الأعمال الوحشية في المستقبل.
322. توصي لجنة الحقيقة والمصالحة باتخاذ تدابير من أجل سلام شامل ودائم في دارفور وتقدم نتائجها وتوصياتها إلى الرئيس والمجلس الوطني في السودان على أساس سنوي. وعليها أن تقدم تقريرها النهائي إليهما عند انتهاء تفويضها.
323. تتفق الأطراف على طلب المساعدة من المجتمع الدولي في توفير الدعم المالي والفني اللازم لعمل لجنة الحقيقة والمصالحة.
324. تعتمد لجنة الحقيقة والمصالحة قواعدها وإجراتها وطرائق عملها، وتكون هذه القواعد بسيطة وسهلة الاستخدام.
المادة 56: محكمة خاصة لدارفور
325. يتم إنشاء محكمة خاصة لدارفور ويكون لها السلطان القضائي على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي ارتُكبت في دارفور منذ فبراير 2003.
326. يقوم فريق من الخبراء المختصين التابعين لليوناميد بمراقبة اجراءات المحكمة لضمان حسن سيرها وفقاً لقواعد العدالة والإنصاف المنصوص عليها في القانون الدولي.
327. تطبق المحكمة الخاصة القانون الجنائي السوداني، والقانون الجنائي الدولي، والقانون الدولي الانساني، ولحقوق الانسان وفقاً للاتفاقات الدولية التي يكون السودان طرفاً فيها.
328. تتخذ حكومة السودان والحركات جميع التدابير اللازمة لضمان الحماية والمساعدة للضحايا والشهود، وضمان وصولهم إلى عملية العدالة ومشاركتهم الكاملة فيها. ويتعهد الأطراف بالامتناع عن أي عمل من شأنه أن يثبط الشهود عن الإدلاء بشهاداتهم بحرية ودون خوف.
329. تُنشئ حكومة السودان، بدعم من المجتمع الدولي، صندوقاً لتقديم المساعدة القانونية وكافة الأنشطة ذات الصلة بالمحكمة أثناء التحقيقات والمحاكمات.
المادة 57: العفو العام
330. من أجل خلق بيئة مواتية للسلام والمصالحة، تتفق الأطراف على منح عفوٍ عامٍّ، وفقا للدستور والقوانين السودانية، للأفراد المدنيين والعسكريين من الحركات، بالإضافة إلى أسرى الحرب والمحاكمين من كل الأطراف.
331. تتفق الأطراف على ألا تُدرج جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم العنف الجنسي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في نطاق تطبيق العفو العام.
المادة 58: التدقيق في الخدمات العام
332. من أجل تهيئة الظروف المواتية لبناء الثقة والمصالحة، تتعهد حكومة السودان بإنشاء آلية تدقيق مستقلة ومحايدة وتتوفر لها الموارد وفعالة في غضون ثلاثة أشهر من توقيع هذا الاتفاق. (انظر فقرة 14).
الفصل السادس: وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية
المادة 59: مباديء عامة حول وقف اطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية
تستند الأحكام الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية إلى المبادئ العامة التالية:
333. لا يمكن تسوية النزاع في دارفور بالسبل العسكرية، ولا يمكن التوصل إلى حل دائم إلا عن طريق عملية سياسية تشمل جميع الأطراف.
334. للمدنيين في دارفور الحق في الحماية، بما في ذلك توفير تدابير محددة للفئات الضعيفة، من قبيل النساء والأطفال، مع مراعاة الوضع الخاص للمرأة والطفل في القانون الدولي، اعترافاً بأنهم قد عانوا أكثر من غيرهم في أثناء النزاع.
335. أهمية لتيسير مهمة العملية المختلطة المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1935 (2010)، بما في ذلك حماية المدنيين.
336. حتمية الامتناع عن جميع أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين، ولا سيما الفئات الضعيفة، من قبيل النساء والأطفال، وعن انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
337. معالجة الأزمة الإنسانية العاجلة التي يواجهها أهالي دارفور، وذلك بوسائل من بينها ضمان إمكانية وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى كافة المناطق.
338. تحقيق السلام الدائم في دارفور ودعمة عن طريق اتفاق شامل وترتيبات أمنية نهائية تتعامل مع الأسباب الجذرية والجوانب المختلفة للنزاع المسلح، وهذا من بين جملة أمور أخرى.
339. ضمان حرية حركة الأفراد، والسلع، والخدمات في دارفور.
340. ضرورة وجود قوات مسلحة سوادنية قومية، ومؤسسات أمنية أخرى تتسم بالقوة والمهنية والشمولية وقادرة على الدفاع عن سيادة الدولة وسلامة أراضيها.
وقف طلاق النار الدائم
المادة 60: الأنشطة المحظورة والتعهدات الإيجابية
341. طبقًا لهذا الاتفاق، تتفق الأطراف على التوقف والامتناع فوراً عما يلي:
أ) الأعمال العدائية والعنف والترويع ضد السكان المدنيين في دارفور والنازحين؛
ب) النشاط الذي من شأنه تهديد نص هذا الاتفاق وروحه؛
ج) الأعمال العدوانية أو الاستفزازية أو الانتقامية، بما في ذلك الدعاية العدائية وإعادة نشر القوات وتحرُّكها بدون تصريح بذلك، ضد طرفٍ آخر أو أي طرف موقِّعٍ على اتفاق سلام دارفور، الموقع بتاريخ 5 مايو 2006 في أبوجا، نيجيريا، أو ضد الموقعين على إعلان الالتزام باتفاق سلام دارفور الذي تم توقيعه فيما بعد؛
د) التجنيد أو أي نشاط عسكري آخر داخل معسكرات النازخين أو اللاجئين أو بالقرب منها؛
ه) أعمال الترويع والأعمال العدائية والعنف، أو الهجمات ضد الأفراد العاملين في اليوناميد أو تجهيزاتها أو معداتها أو أعضاء وكالات الإغاثة الإنسانية المحلية أو الدولية بما في ذلك الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والعاملين بها وتجهيزاتها أو معداتها وأفراد وسائل الإعلام؛
و) الأعمال التي من شأنها أن تعرقل أو تؤخر إمداد المساعدات الإنسانية أو حماية المدنيين، والتي تقيد حرية انتقال الناس؛
ز) القيود المفروضة على انتقال وكالات الإغاثة الإنسانية بأمان، وحرية، وبدون معوقات؛
ح) استخدام الألغام الأرضية أو زرعها؛
ط) أعمال وأشكال العنف القائم على أساس الجنس، والاستغلال الجنسي؛
ي) تجنيد الصبية والفتيات تحت سن 18 سنة، واستغلالهم من قِبل القوات والمجموعات المسلحة في الأعمال العدائية بحسب ما تقتضيه التزامات السودان، بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاع المسلح؛
ك) الأنشطة الأخرى التي من شأنها تهديد أو تقويض التزام الأطراف بوقف الأعمال العدائية وقفًا كاملاً ودائماً، بما في ذلك تلك الأنشطة التي تصنَّف على أنها انتهاك لوقف إطلاق النار بناءً على هذا الاتفاق؛ والدعاية العدائية ضد الطرف الآخر، أو أي مجموعة مسلحة موقعة على اتفاق سلام دارفور؛
ل) محاولة أيٍّ من الأطراف تمويه مُعِدّاته، أو أفراده أو أنشطته على غرار مُعدّاتٌ أو أفراد أو أنشطة اليوناميد، أو الوكالات التابعة للأمم المتحدة، أو الاتحاد الإفريقي، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر/الهلال الأحمر، أو أي من المنظمات المماثلة.
342. تتعهد الأطراف أيضاً بضمان ما يلي:
أ) حرية انتقال الأشخاص والسلع؛
ب) وصول المساعدات الإنسانية غير المُعوَّق إلى السكان المحتاجين إليها، وحماية العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، وحماية عملياتهم في المناطق الواقعة تحت سيطرتها؛
ج) التعاون الكامل مع أفراد اليوناميد لمنع ومكافحة الأعمال الجنائية، وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز الثقة بين الأطراف بحيث يتمتعون بحرية الحركة، وينفذون التفويضات الخاصة بكل منها؛
د) التعريف بشروط هذا الاتفاق، من خلال التسلسل القيادي للأطراف، لكل عناصر قواتها المسلحة والمجموعات المسلحة الخاضعة لقيادتها أو نفوذها؛ بغية ضمان الالتزام الكامل؛
ه) نزع سلاح الميليشيات المسلحة وحلها في الوقت المحدد، وكشرط مسبق من أجل تنفيذ إجراءات السيطرة الشاملة على الأسلحة، كي يُضمَن الأمن في جميع أنحاء دارفور؛
و) عدم تعريض اتفاق وقف إطلاق النار هذا إلى تهديدٍ من قبل أيِّ مقاتلين أجانب موجودين على الأراضي السودانية؛
ز) عدم تعريض النازحون وغيرهم من المدنيين في دارفور للتحرش أو الاحتجاز التعسفي من جانب الأجهزة الأمنية الحكومية والحركات المسلحة، علماً بأن تلك الأنشطة قد تُعامل على أنها انتهاكات لوقف إطلاق النار؛
ح) الإفراج عن كل الأطفال، فتيانٍ وفتياتٍ، الذين جندتهم القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة، بدون شروط عن طريق وضع خطط عمل؛
ط) أن يُعتبر جميع الأطفال، فتيانٍ وفتياتٍ، المتهمون بارتكاب جرائم ضد القانون الدولي بعد تجنيدهم بطريقة غير قانونية من قبل القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة على أنهم بالأساس ضحايا لانتهاكات القانون الدولي، وليس كجناة مُدعى عليهم.
المادة 61: لجنة وقف إطلاق النار
343. إنشاء لجنة وقف إطلاق نار، المشار إليها من الآن فصاعداً بـ"لجنة وقف إطلاق النار"، ولجنة مشتركة، المشار إليها من الآن فصاعداً بـ"اللجنة"، كآليات لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منه.
344. إدراكاً للدور الهام للمرأة في عملية السلام في دارفور، تضمن الأطراف التمثيل الكافي والفاعل للمرأة على كافة مستويات آلية وقف إطلاق النار.
345. تضمن الأطراف حرية اليوناميد غير المُعَوَّقة في الانتقال في كافة المناطق وفي جميع الأوقات في دارفور.
346. تتألف لجنة وقف إطلاق النار من المكونات الوارد ذكرها فيما يلي:
أ) مقر لجنة وقف إطلاق النار في الفاشر؛
ب) أمانة سر لجنة وقف إطلاق النار ومقرها في الفاشر؛
ج) لجنة فرعية قطاعية لوقف إطلاق النار؛
د) مجموعة فريق موقع وقف إطلاق النار.
347. تضطلع لجنة وقف إطلاق النار بمسؤولية عامة لمراقبة وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتسعى جاهدةً إلى اتخاذ القرارات بالإجماع. وفي حال تعذر الوصول إلى إجماع، على لجنة وقف إطلاق النار أن تُحيل الموضوع إلى التحكيم من قبل اللجنة المشتركة. وتضطلع الأطراف بمسؤولية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وعليها الالتزام بالتوصيات الصادرة عن اللجنة.
وظائف لجنة وقف إطلاق النار
348. تكون وظائف لجنة وقف إطلاق النار كما يلي:
أ) رصْد مدى وفاء الأطراف بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وتصرف القوات المسلحة الخاصة بها؛
ب) تنسيق التخطيط لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومراقبته والتحقق منه؛
ج) تحديد مسارات لكافة تحركات القوات من أجل تقليص مخاطر الحوادث، والموافقة على أمثال تلك التحركات كافة، والتي يجب أن تطلبها الأطراف بموجب إخطار مسبق لا تقل مدته عن 72 ساعة؛
د) دعم عمليات إزالة الألغام؛
ه) إصدار الخريطة الرئيسية التي توضح مواقع قوات الأطراف، ومسارات المساعدات الإنسانية المنزوعة السلاح والمناطق المحيطة بمعسكرات النازحين والمجتمعات المضيفة؛
و) تَلَقي الشكاوى ذات الصلة بانتهاكات وقف إطلاق النار والتحقق منها، وتحليلها وتسويتها؛
ز) إصدار تقارير بالانتهاكات إذا ما ارتَكب أيٌّ من الأطراف أياَّ من الأنشطة المحظورة، كما هو منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار؛
ح) المساعدة في نشر معلومات حول اتفاق وقف إطلاق النار؛
ط) العمل كقناة اتصال بين الأطراف؛
ي) دعم نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم كما ومتى اتفق الأطراف.
تشكيل لجنة وقف إطلاق النار
349. تتكون لجنة وقف إطلاق النار مما يلي:
أ) قائد القوات رئيساً
ب) ثلاثة أعضاء من كل طرف أعضاءً
ج) ممثل واحد عن دولة قطر عضواً
350. يختار الرئيس، بحسب ما يكون مطلوباً، ممثلين من مكونات/أقسام أخرى من مكونات/أقسام اليوناميد، أي الشرطة، ومكتب اتصال المساعدات الإنسانية، وإدارة الشؤون السياسية، ومكتب قانوني كأعضاء ليس لهم الحق في التصويت.
351. تقرر الأطراف عدد المراقبين وتشكيلهم في وقت لاحق. يُعد المراقبون جانباً هاماً لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حيث إنهم ييسرون عمل لجنة وقف إطلاق النار والأطراف، وكذا يقدمون لهم المشورة. ويجوز أن يضم المراقبون، على سبيل الذكر لا الحصر، منظمات دولية/إقليمية وبلدان منفردة. ويجوز للمراقبين حضور الجلسات العلنية للجنة وقف إطلاق النار، ولجان وقف إطلاق النار الفرعية، واجتماعاتها. كما يتم إطلاع المراقبين حول مجريات الجلسات/الاجتماعات المغلقة، حال ما ارتأى الأطراف ذلك ملائماً واتفقا عليه.
الرئيس
352. يترأس قائد القوات كافة اجتماعات لجنة وقف إطلاق النار، وفي حال غيابه يؤدي نائب قائد القوات مهامه.
واجبات أعضاء لجنة وقف إطلاق النار
353. تتضمن واجبات الرئيس ومسؤولياته ما يلي:
أ) رئاسة كافة اجتماعات لجنة وقف إطلاق النار؛
ب) وضع برنامج أنشطة لجنة وقف إطلاق النار؛
ج) ضمان تنفيذ قرارات كل من لجنة وقف إطلاق النار واللجنة المشتركة وتوصياتهما؛
د) إصدار الأوامر بإجراء تحقيقات مستقلة أو تكميلية على مستوى لجنة وقف إطلاق النار حيثما كان ذلك ملائمًا؛
ه) ضمان رفع تقارير أسبوعية إلى اللجنة المشتركة؛
و) ضمان اتخاذ أعضاء لجنة وقف إطلاق النار التدابير المناسبة لاحترام القوانين والنُّطُم المحلية والامتناع عن أي عمل أو نشاط لا يتناسب مع الطبيعة الحيادية والدولية لواجباتهم.
الاجتماعات
354. تنعقد اجتماعات لجنة وقف إطلاق النار بناءً على دعوة رئيس اللجنة أو طلب الأطراف. وتُعقد هذه الاجتماعات في مقر اليوناميد في الفاشر أو في أي مكان آخر يقرره الرئيس. وتُجرى الاجتماعات بموجب المبادئ التوجيهية التالية:
أ) يُعتمد جدول أعمال الاجتماع في بداية الجلسة؛
ب) تُجرى مداولات لجنة وقف إطلاق النار وتُتخذ قراراتها بالإجماع، ولكن في حال تعذر على الأطراف التوصل إلى اتفاق حول مسألة ما أمام لجنة وقف إطلاق النار، يحيل الرئيس الأمر إلى اللجنة المشتركة للفصل فيها؛ ويجب أن تلتزم الأطراف بالقرار الصادر عن اللجنة المشتركة؛
ج) في كل جلسةٍ، يتم التوقيع على محاضر الاجتماعات من قبل أمين السر وتُوثَّق من قِبل الرئيس، ثم تُحضَر إلى الاجتماع التالي ليتم إثباتها بأنها السجل الحقيقي للمحاضر، وتكون ملزمة للأطراف؛
د) إذا لزم الأمر يجوز تشكيل لجان فرعية للاضطلاع بمهام بِعَينها، وتُقدِّم تقاريرها إلى لجنة وقف إطلاق النار للاعتماد أو الرفض؛
ه) يجوز للمراقبين إبداء التعليقات بناءً على طلب الرئيس.
مَدْونة السلوك
355. من المتوقع أن يلتزم أعضاء لجنة وقف إطلاق النار والمراقبون في جميع الأوقات بمدونة السلوك التي تتضمن ما يلي:
أ) اعتماد الحوار، وينبغي أن يكون استخدام اللغة الملائمة والمهذبة مبدأ توجيهياً أثناء المداولات؛
ب) ينبغي على الأعضاء أن يخاطبوا الرئيس بشأن أي موضوعات يرغبون في إثارتها؛
ج) لن يُقبل أي هجوم شخصي أو عِداء من قبل أي عضو؛
د) على كافة الأعضاء مراعاة الدقة في المواعيد؛
ه) لا يحق لأي عضو من أعضاء لجنة وقف إطلاق النار التحدث إلى الصحافة أو إصدار البيانات نيابةً عن لجنة وقف إطلاق النار بدون تفويضٍ مسبق من الرئيس؛
و) مداولات لجنة وقف إطلاق النار سرية ولا تتم مشاركتها إلا على أساس المعرفة على قدر الحاجة؛
ز) تجنب التصرفات التي قد تضر بمصداقية أيٍّ من الأطراف؛
ح) وضع مصالح أهالي دارفور وغيرهم من المدنيين المقيمين، بما فيهم النساء والأطفال، قبل الاعتبارات الشخصية؛
ط) فهم تفويض لجنة وقف إطلاق النار والتصرف في حدوده.
موارد لجنة وقف إطلاق النار وأمانة سرها
356. يراقب الرئيس أعمال لجنة وقف إطلاق النار وكافة اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار بحسب التعريف الوارد في هذا الاتفاق. ويكون القادة القطاعيون ورئيس أركان أمانة لجنة وقف إطلاق النار مساءلين مباشرة أمام رئيس اللجنة بشأن إدارة موارد لجنة وقف إطلاق النار الواقعة تحت سيطرتهم.
357. يمارس القادة القطاعيون السيطرة والرقابة على اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار ومجموعات مواقع الفرق في حدود منطقة المسؤولية الخاصة بكل منهم، ويظل القادة القطاعيون مساءلين أمام الرئيس. وتُرفَع التقارير التي تُعِدها اللجان الفرعية القطاعية للجنة وقف إطلاق النار حول الانتهاكات إلى الرئيس عن طريق أمانة لجنة وقف إطلاق النار.
اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار
358. على كل قطاع أن ينشئ لجنة فرعية قطاعية لوقف إطلاق النار تضم نساء لضمان إجراء التحقيقات واكتمال دورة رفع التقارير بفعالية. وتُنشئ القطاعات أمانة يرأسها رئيس اللجنة الفرعية على غرار أمانة لجنة وقف إطلاق النار. وتُشكَّل مجموعاتُ فرق المواقع لتضم مختلف العناصر على مستوى الوحدة الفرعية/الوحدة، وتضم نساء، كمصادر رئيسية للإبلاغ عن الحوادث/انتهاكات اتفاقية وقف إطلاق النار والتحقيق فيها.
وظائف لجنة وقف إطلاق النار الفرعية القطاعية
359. الوظائف الرئيسية للجنة وقف إطلاق النار الفرعية القطاعية هي:
أ) الإشراف على احترام الأطراف لالتزاماتها في حدود قطاع منطقة المسؤولية طبقًا لاتفاقية وقف إطلاق النار؛
ب) الإشراف على الخلافات والانتهاكات المدعى بها، التي تنشأ بين الأطراف، والتحقق منها، والتحقيق فيها، ورفع التقارير بها وذلك بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار؛
ج) تنفيذ سياسة لجنة وقف إطلاق النار وتوجيهاتها؛
د) تقديم التقارير بصورة دورية وإحالة الشكاوى التي لم تحل إلى لجنة وقف إطلاق النار بمقرها الرئيس في الفاشر مع شرحٍ كاملٍ للقضية قيد النزاع؛
ه) تحمل المسؤولية عن التحقيقات حول الانتهاكات كما هو منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار؛
و) إسناد الواجبات/المهام إلى مجموعات مواقع الفرق.
360. في حالة تعذر التوصل إلى توافق في الآراء بصدد مسألة معينة، تُحال إلى لجنة وقف إطلاق النار للفصل فيها.
التشــكيــل
361. تضم اللجنة الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار الأعضاء التالين:
أ) القائد القطاعي رئيساً
ب) ممثلين اثنين عن كل طرف أعضاءً
ج) رئيس اللجنة الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار أمين سر
د) أعضاء مختارين من بين مكونات اليوناميد ذات الصلة ممن ليس لهم حق التصويت.
التقارير
362. ترفع اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار إلى أمانة لجنة وقف إطلاق النار تقارير تغطي انتهاكات وقف إطلاق النار/ وقف الأعمال العدائية طبقًا لما تؤكده من جديد اتفاقية وقف إطلاق النار، أو بموجب أي اتفاقية أخرى معمول بها، وذلك يومياً بحلول الساعة 16:00 (الرابعة مساءً). ويجب أن يغطي التقرير على الأقل النقاط الآتية:
أ) طبيعة/نوع الانتهاك؛
ب) زمان ومكان وقوعه؛
ج) الطرف/الأطراف المتورطة في الحدث؛
د) ما إن كان الحدث مؤكدًا أو غير مؤكد؛
ه) إجراءات اليوناميد؛
و) أي حقائق/معلومات أخرى ذات صلة.
مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار
363. تقدم مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار إلى اللجنة الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار تصوراً عن الموقع، وتعمل بصفتها المستوى الأول لتسوية النزاع داخل البعثة. واعترافاً بالدور الذي يجب أن تلعبه المرأة في عملية السلم والأمن، تضم كل مجموعة من مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار نساءً عضواتٍ فيها.
364. تكلف مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار بمسؤولية الإشراف على امتثال الأطراف لوقف إطلاق النار، على النحو المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار، ضمن مناطق مسؤولياتها، ويتحقق ذلك من خلال المراقبة وتسيير الدوريات والزيارات والتفتيش والاتصال المتبادل والتحقيق والتحقق ورفع التقارير وتقديم البلاغات بناءً على توجيهات اللجنة الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار وإشرافها.
تشكيل مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار
365. يتكون موقع فريق وقف إطلاق النار على مستوى منطقة مسؤولية الوحدة الفرعية من العناصر الآتية:
أ) قائد فريق المراقبين العسكريين - رئيساً
ب) ممثلين اثنين عن كل طرف - أعضاء
المادة 62: اللجنة المشتركة
366. يتولى الممثل الخاص المشترك رئاسة اللجنة، وفي حال غيابه، يتولى مهامه نائب الممثل الخاص المشترك. وتتألف اللجنة مما يلي:
أ) الممثل الخاص المشترك - رئيساً
ب) دولة قطر - عضواً
ج) ثلاثة ممثلين عن كل طرف - أعضاء
د) جامعة الدول العربية - عضواً
ه) الاتحاد الأوربي - عضواً
و) الشؤون السياسية لليوناميد - أمين سر
367. تتمتع الدول التالية بوضع المراقب، ويجوز للرئيس دعوتها لمخاطبة اللجنة المشتركة بحسب الحاجة.
أ) كندا؛
ب) الصين؛
ج) النرويج.
الوظائف/الشروط المرجعية
368. تؤسَّس اللجنة لحل النزاعات التي تنشأ بين الأطراف، والتي تُحال إليها من لجنة وقف إطلاق النار، وكذلك لضمان التنفيذ الفعال لبنود الترتيبات الأمنية النهائية.
369. تؤدي اللجنة المهام الآتية:
أ) متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقعة في الدوحة بين الأطراف؛
ب) مسؤولية تفسير أحكام اتفاقية وقف إطلاق النار عند الضرورة. وفي حالة الانتهاكات الجسيمة، تخطِر اللجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي؛
ج) البت في المخالفات والانتهاكات، وقبول الشكاوى المقدمة من قبل الأطراف والتي يتعذر على لجنة وقف إطلاق النار تناولها على نحو ملائم واتخاذ القرارات بشأنها. وتُبذل كل المحاولات للتحقيق في القضايا الخلافية على نحوٍ كاملٍ وتسويتها بطريق التعاون وبالإجماع على أدنى مستوى؛
د) وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 (2000)، تضمن اللجنة الاستماع إلى كافة أشكال العنف التي تؤثر على النساء والأطفال على نحو خاص، وجبر ما يتمخض عنها من أضرار بأسلوب يتسم بمراعاة اعتبارات الجنس والكفاءة؛
ه) لفت الانتباه إلى أي مستجد أو تطوير من شأنه أن يؤخر تنفيذ اتفاق الدوحة أو يضير به، واتخاذ تدابير لتجنب تكرار ذلك؛
و) إصدار العقوبات الملائمة وتقديم المزيد من التوصيات بشأن الإجراءات العقابية؛
ز) أية وظائف إضافية قد تراها اللجنة المشتركة مناسبةً بما يتلائم مع روح الاتفاق.
الاجتماعـــات
370. تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر اليوناميد في الفاشر، أو بصورة استثنائية في أية دولة توافق عليها اللجنة، ويترأس الممثل الخاص المشترك لليوناميد اللجنة المشتركة.
371. تجتمع اللجنة شهرياً وتصدر تقريراً عقب كل اجتماع. يجب أن يبلَّغ الأعضاء بجدول الأعمال والوثائق ذات الصلة قبل كل اجتماع بسبعة أيام على الأقل. وتدعو اللجنة إلى عقد اجتماعاتٍ طارئة، مع عدم الالتزام بشرط الإخطار المسبق عند الضرورة. ويجوز للأطراف أن تطلب من اللجنة عقد اجتماعٍ طارئٍ عند الضرورة.
372. تلتزم الأطراف بتنفيذ توصيات اللجنة بشأن التدابير التأديبية ذات الصلة بانتهاكات وقف إطلاق النار.
373. توزع الأطراف تقارير اللجنة على أعضائها وقواعدها.
374. تصدر اللجنة بيانات عامة بصورة منتظمة حول التقدم المحرز نحو تنفيذ هذا الاتفاق.
375. تصدر اللجنة المشتركة قراراتها بالإجماع. وفي حالة تعذر وصول الأطراف إلى إجماع، يتخذ رئيس اللجنة، بالتشاور مع الأعضاء/المراقبين الدوليين في اللجنة، القرار بما يحقق المصلحة العليا للمحافظة على وقف إطلاق النار، وتلتزم الأطراف بذلك القرار.
الترتيبات الأمنية النهائية
المادة 63: فك الارتباط وإعادة الانتشار المراقبة المحدودة على الأسلحة
أحكام عامة:
376. تدرك الأطراف أن وقف إطلاق النار يقتضي عمليات ملائمة لفك الارتباط العسكري وإعادة نشر القوات والمراقبة المحدودة على الأسلحة.
377. يتم وقف إطلاق النار على خطوات تدريجية وعلى أساس تبادلي، مع ضمانات أمنية ملائمة ومن خلال اتفاقات يتم التوصل إليها في لجنة وقف إطلاق النار وبتحقق من جانب اليوناميد.
378. تضطلع لجنة وقف إطلاق النار بمسؤولية التخطيط والتنسيق والإدارة والإشراف على العمليات. كما تشرف لجنة وقف إطلاق النار على تنفيذ القرارات والاتفاقات.
379. تتم العمليات بالتسلسل التالي:
أ) الإعداد لفك الارتباط وإعادة النشر بما في ذلك التحقق؛
ب) المرحلة 1: فك الارتباط
ج) المرحلة 2: إعادة الانتشار
د) المرحلة 3: المراقبة على الأسلحة
380. على الأطراف إخطار قادتها الميدانيين بكافة مكونات الخطط والقواعد ذات الصلة بهذه المراحل، كما تضمن الالتزام بهذه القواعد.
381. على الأطراف إخطار رئيس لجنة وقف إطلاق النار بمواقع قواتها على وجه الدقة، ويتم تحديد هذه المواقع بوضوحٍ على الخرائط التي تُرفق كمُلحق لهذا الاتفاق. وتخضع هذه المواقع للتحقق من جانب اليوناميد وسوف تُحدد في الخريطة الرئيسية.
382. تلتزم الأطراف بالخريطة الرئيسية طبقاً لما تحدده اليوناميد في المرة الأولى، وبحسب اتفاق الأطراف. ويجوز إدخال تعديلات على الخريطة من قِبل رئيس لجنة وقف إطلاق النار بالتشاور مع الأطراف.
383. يزوِّد رئيس لجنة وقف إطلاق النار الأطراف بخرائط معدلة عن معسكرات الحركات، والمناطق منزوعة السلاح، ومسارات المساعدات الإنسانية منزوعة السلاح، ومناطق إعادة الانتشار.
384. تلتزم الأطراف بالقواعد الرئيسية لتحرك القوات والأسلحة والإمدادات والمؤن طبقًا لما يلي:
أ) تُخطَر اليوناميد قبل التحرك بمدة 72 ساعة، ويجب أن توافق اليوناميد على تحرك الجنود المسلحين أثناء المرحلة الأولى (فك الارتباط) والمرحلة الثانية (إعادة الانتشار)؛
ب) تُخطَر اليوناميد قبل التحرك بمدة 72 ساعة وتوافق على تحرك الفئة 5 والفئة 7 (نظم الأسلحة والذخيرة) إلى المنطقة (المناطق)، أو بداخلها أو منها، أثناء المرحلة الأولى (فك الارتباط) والمرحلة الثانية (إعادة الانتشار)؛
ج) بالنسبة للمؤن المعتادة الواردة إلى المنطقة والصادرة منها، الفئة 1 (الطعام والماء)، والفئة 2 (المعدات والإمدادات الطبية)، والفئة 3 (الوقود، والزيت، وزيوت التشحيم)، والفئة 4 (مواد البناء)، من الضروري إخطار اليوناميد قبل تحركها بمدة 72 ساعة.
385. يعتبر أي خرق للقواعد المعنية بعمليات فك الارتباط وإعادة الانتشار والمراقبة المحدودة على الأسلحة، الواردة في هذا الفصل، بمثابة انتهاكٍ لوقف إطلاق النار.
386. يستثنى تركيز وانتشار القوات من قبل الحكومة واستخدام المسارات لأغراض حماية الحدود في دارفور من أي قيود عدا إخطار الطرف الآخر حال أن يستدعي ذلك لانتشار الدخول إلى مناطق قوات الطرف الآخر المتفق عليها؛
387. يخضع تركيز ونشر القوات من قبل الأطراف واستغلال المسارات لأغراض حماية هذا الاتفاق ضد أي أنشطة عدائية، لموافقة لجنة وقف إطلاق النار؛ كما يخضع أيضاً لإخطار اليوناميد ومراقبتها. ولا يجوز لقوات الحكومة الدخول إلى أية منطقة منزوعة السلاح، أو منطقة عازلة، أو منطقة تجميعٍ بدون إذن خطيٍّ من اليوناميد.
المادة 64 : الإعداد لفك الارتباط وإعادة الانتشار
صنع القرار والاتصال
388. استعداداً لفك الارتباط وإعادة الانتشار، تسعى لجنة وقف إطلاق النار جاهدةً إلى اتخاذ القرارات وتسوية النزاعات بالإجماع.
389. في حالة تعَذَّر على الأطراف التوصل إلى إجماع، يحيل رئيس لجنة وقف إطلاق النار النزاع إلى اللجنة المشتركة للبت فيه. وتلتزم الأطراف بالقرارات الصادرة عن اللجنة.
390. يضمن رئيس لجنة وقف إطلاق النار أن كافة القرارات والاتفاقيات ذات الصلة بالمناطق منزوعة السلاح، والمناطق العازلة، ومناطق إعادة الانتشار، مُرسَّمة الحدود بوضوح على خرائط بإحداثيات النظام العالمي لتحديد المواقع بدقة. ويضمن الرئيس التأكد من أن الخرائط نفسها بيد الأطراف، وبالترسيمات نفسها.
391. ينشئ رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتنسيق مع الحكومة، نظاماً لإجراءات الاتصالات يتسم بالفعالية والأمان بين لجنة وقف إطلاق النار والأطراف.
التحقـُّــق
392. لأغراض تنفيذ الترتيبات الأمنية النهائية الشاملة، على اليوناميد أن تتحقق من المعلومات الواردة من الأطراف، بما في ذلك مواقع الأطراف ومعداتها، على وجه الدقة وعدد الأسلحة وأنواعها ومدى قوة قواتها، بما في ذلك وجود أي أطفال بين صفوفهما، وغير ذلك من المعلومات التي قد تطلبها اليوناميد ولجنة وقف إطلاق النار. وتعتبر هذه المعلومات سرية أثناء مرحلتي الاستعداد وفك الارتباط، مع اقتصار إمكانية الوصول إلى لجنة وقف إطلاق النار على رئيس لجنة وقف إطاق النار حتى بداية الدمج والتسريح.
393. تقتصر عملية التحقق من قوات الحركة ومن المناطق الواقعة تحت سيطرتها على الوحدات التي لا تقل في حجمها عن مستوى سرية، والتي تتألف عادةً من عدد 150 جندياً؛ أو الوحدات الفرعية ذات قدرات مكافئة. وتُعدُّ فترة السيطرة المتواصلة لتلك الوحدة/الوحدة الفرعية شرطًا بالنسبة للمنطقة لتصبح مؤهلة للخضوع لسيطرة الحركات.
الخطط
المرحلة الأولى: فك الارتباط
394. تتضمن عملية فك الارتباط الخطوات الآتية:
أ) تقتصر تحركات الأطراف وأنشطتها على المناطق المخصصة للأطراف؛
ب) بالتشاور مع الأطراف، ينشئ رئيس لجنة وقف إطلاق النار مناطق منزوعة السلاح حول مواقع مخيمات النازحين والمجتمعات المضيفة، وبمحاذاة المسارات المختارة للمساعدات الإنسانية؛
ج) بعد التشاور مع الأطراف، ينشئ رئيس لجنة وقف إطلاق النار مناطق عازلة فيما بين قوات الأطراف، والمناطق التي تشهد صراعات مكثفة، حيث يكون ذلك ضرورياً؛
د) تتحقق الأطراف من التزام المجموعات والميليشيات المسلحة في المناطق الخاصة بكل منهما بوقف إطلاق النار؛
ه) لا يقوم أي من الأطراف بأية أنشطة عسكرية ولا ينشئ أية مجموعة أو ميليشيا مسلحة جديدة.
وجود مقاتلين أجانب في دارفور
395. يمثل وجود مقاتلين مسلحين أجانب في دارفور تحدياً خطيراً للسلم والأمن، ويشكل تهديداً ممكناً لهذا الاتفاق، فتتخذ حكومة السودان التدابير الملائمة للسيطرة على هذه المجموعات، ونزع سلاحها، وتحييدها، وإعادتها إلى موطنها.
396. تلاحظ الأطراف الإجراء الذي يتم اتخاذه بالتعاون مع الدول المجاورة للسيطرة على وجود المقاتلين الأجانب في دارفور، وتتفق على دعم المبادرة.
المرحلة الثانية:
إعادة الانتشار
397. تتضمن عملية إعادة الانتشار الأنشطة الآتية:
أ) قيام رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتشاور مع الأطراف، بإنشاء مناطق عازلة ومناطق لإعادة نشر القوات؛
ب) قيام الأطراف بإعادة نشر قواتها وأسلحتها بعيداً عن المناطق العازلة وفي أماكن إعادة الانتشار الخاصة بقواتها؛
ج) قيام اليوناميد بمراقبة المناطق العازلة وبتسيير دوريات فيها؛
د) استعادة توفير الخدمات الأساسية وحصول المدنيين على الخدمات الأساسية.
نزع سلاح الميليشيات المسلحة
398. يتم نزع سلاح كل مجموعات الميليشيا المسلحة التابعة وحلها كشرط أساسي لتنفيذ تدابير المراقبة على الأسلحة الشاملة ولضمان تحقيق السلام في مختلف أنحاء دارفور وتكون حكومة السودان مسؤولة عن نزع سلاح المليشيات. وفي هذا الصدد، تقدم حكومة السودان خطة شاملة للجنة وقف إطلاق النار لنزع سلاح الميليشيات المسلحة وحلها، ولمحاربة الأشخاص المسلحين بشكل غير شرعي، والعصابات والمجموعات الأخرى الخارجة عن القانون، الأجنبية والمحلية على حد سواء، والتي تنفذ عملياتها في دارفور. تتضمن الخطة تدابير يتم اتخاذها لاستكمال هذا الأمر قبل بداية مرحلة الدمج. وتتضمن الخطة أيضاً تدابير لإعادة تأهيل أعضاء هذه المجموعات التي تم حلها وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً.
399. تقدم هذه الخطة لرئيس لجنة وقف إطلاق النار ليقوم باستعراضها والموافقة عليها قبل بدء المرحلة (1)، وتنفذ وفقاً للجدول الزمني في الخطة.
400. تقوم لجنة وقف إطلاق النار برصد نزع سلاح مجموعات الميليشيات وحلها والتحقق من ذلك، ومحاربة الأشخاص المسلحين بشكل غير شرعي، والعصابات، والمجموعات الأخرى الخارجة عن القانون، وفقاً للخطة المتفق عليها.
المرحلة 3 :
المراقبة المحدودة للأسلحة
401. بعد إعادة نشر قوات الأطراف في مناطق إعادة الانتشار الخاصة بكل منها، وقبل تجميع القوات التابعة للحركات، يتم اتخاذ التدابير التالية الخاصة بالمراقبة المحدودة للأسلحة:
أ) تقوم الحركات بتخزين أسلحتها طويلة المدى التي يديرها طاقم، والمدفعية، والذخيرة ذات الصلة في مواقع آمنة خصصتها اليوناميد لذلك، وتتولى اليوناميد إجراء التفتيش على مستوى الوحدة. ويحتفظ المقاتلون في الحركات بأسلحتهم الشخصية حتى الشروع في دمجهم في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة؛
ب) بالتشاور مع الأطراف، تعد اليوناميد المواقع التي تخزن فيها بصفة مؤقتة الأسلحة طويلة المدى التي يديرها طاقم، والمدفعية، والذخيرة ذات الصلة. وتقوم اليوناميد بمراقبة تخزين هذه الأسلحة والذخيرة وتبقي عليها قيد تفتيشها؛
ج) يقوم رئيس لجنة وقف إطلاق النار بالإشراف على عملية المراقبة على الأسلحة، ويحدد المتطلبات والإجراءات الخاصة بإجراء التفتيش.
آلية التنسيق المشترك
402. تحقيقاً لأغراض بناء الثقة وصون الأمن في دارفور، تنشئ الأطراف آلية تنسيق مشترك، بعد التحقق من قوات الحركات. وتظل هذه الآلية ساري المفعول حتى بدء عملية الدمج، وتعمل تحت التوجيه الصارم من لجنة وقف إطلاق النار.
403. تتولى آلية التنسيق المشترك المهام التالية:
أ) تنسيق الجهود والخطوات في التصدي لأي تهديد محتمل لتنفيذ هذا الاتفاق؛
ب) تبادل المعلومات الاستخبراتية وأية معلومات أخرى ذات صلة؛
ج) الإشراف على تنظيم قوات الحركات وصون أمنها في منطقة تجميعها؛
د) تيسير توزيع الدعم اللوجيستي غير العسكري على النحو الذي اتفقت عليه الأطراف وبالتعاون مع لجنة التنسيق اللوجيستية المشتركة؛
ه) تيسير نشر أحكام هذا الاتفاق بين قادة الميدان والقوات الخاضعة تحت سيطرتهم، وتعريفهم بتسلسل مراحل تنفيذها؛
و) أية مهام أخرى يتم الاتفاق عليها؛
المادة 65: المناطق منزوعة السلاح والمناطق العازلة
الالتزامات العامة:
404. تؤكد الأطراف مجدداً التزامهما بما يلي:
أ) احترام حقوق المدنيين بما في ذلك النازحين واللاجئين؛
ب) عدم القيام بأية أنشطة تقوض سلامة النازحين ورفاهم وأمنهم؛
ج) الإحجام عن الأنشطة التي تُقوض من العمليات الإنسانية في دارفور أو تعرضها للخطر؛
د) تهيئة بيئة مواتية للعودة الطوعية الآمنة والمستدامة للنازحين واللاجئين إلى مواطنهم الأصلية؛
ه) توفير حماية خاصة للنساء والفتية والفتيات والأشخاص المعاقين والفتية والفتيات المرتبطين بقوات مسلحة ومجموعات مسلحة، والأشخاص الآخرين ذوي الاحتياجات الخاصة.
المناطق منزوعة السلاح
405. ينبغي أن تكون المنطقة منزوعة السلاح خاضعة للقواعد الآتية:
أ) لا توجد في هذه المنطقة أية قوات تابعة لأي من الأطراف أو أية مجموعة مسلحة أخرى أو ميليشيات، إلا إذا كان بإذنٍ من اليوناميد أو بمرافقتها؛
ب) لا ينبغي لأي شخص أن يحمل أية أسلحة إلا إذا كان بإذن من اليوناميد أو بمرافقتها؛
ج) لا تتضمن محيط أية مناطق حضرية، ولا الطرق المؤدية إلى المطارات أو مواقع حضرية متضمنة في خطة التأمين التي تقع ضمن المسؤولية الكاملة لحكومة السودان. ولا تتأثر المواقع الحالية لمخيمات النازحين بعملية ترسيم الحدود حتى تتم العودة الطوعية؛
د) يحدِّد رئيس لجنة وقف إطلاق النار حدود المناطق منزوعة السلاح بعد التشاور مع الأطراف؛
ه) يقرر رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتشاور مع أعضاء اللجنة، ما إذا كانت عملية إعادة انتشار قوات أي من الأطراف تعد إجراءاً ضرورياً؛
و) يقرر رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتشاور مع أعضاء اللجنة، التدابير ذات الصلة بأية عملية إعادة انتشار مطلوبة، بالإضافة إلى الإطار الزمني الخاص بعملية إعادة الانتشار هذه؛
ز) تعتبر لجنة وقف إطلاق النار أية انتهاكات متعلقة بالمناطق منزوعة السلاح انتهاكًا لوقف إطلاق النار.
406. تنهض اليوناميد بالمسؤوليات التالية فيما يتعلق بالمناطق منزوعة السلاح المحيطة بمواقع معسكرات النازحين والمجتمعات المضيفة وطرق إمداد المساعدات الإنسانية:
أ) تضع اليوناميد خطةً، مع شرطة حكومة السودان في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة، وضباط الاتصال في الحركة في المناطق التي تتحقق منها لجنة وقف إطلاق النار وتقر أنها خاضعة لسلطة الحركة، لتسيير الدوريات في المناطق منزوعة السلاح المحيطة بمعسكرات النازحين ومراقبة هذه المناطق والإشراف على تنفيذ الخطة؛
ب) تُسَيَّر دوريات تضم وحداتٍ تابعة لليوناميد وشرطة حكومة السودان في المناطق منزوعة السلاح الواقعة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة السودان. تتولى شرطة حكومة السودان، تحت مراقبة اليوناميد، أداء وظائف الشرطة التنفيذية؛
ج) تُسَيَّر دوريات تضم وحدات تابعةٍ لليوناميد وضباط اتصال في الحركات في المناطق منزوعة السلاح الواقعة ضمن المناطق التي تتحقق منها لجنة وقف إطلاق النار وتقر أنها خاضعة لسلطة الحركة.
المناطق العازلة
407. تَعِدّ لجنة وقف إطلاق النار خطة لتسيير الدوريات ومراقبة المناطق العازلة وتتولى الإشراف على تنفيذها.
المادة 66: الدعم اللوجستي غير العسكري للحركات
408. يجوز لقوات الحركات أن تطلب دعماً لوجستياً غير عسكري. تؤَمِّن حكومة السودان هذا الدعم، ولها أن تطلب المساعدة من الشركاء الدوليين بهذا الصدد.
409. تقوم اليوناميد بإنشاء لجنة مشتركة للتنسيق اللوجستي تتكون من الأطراف واليوناميد وممثلين للمانحين الذين يمكن أن يقدموا مثل هذه المساعدة، وتقوم اللجنة بتحديد سبل تقديم هذا الدعم.
410. تتضمن اختصاصات اللجنة المشتركة للتنسيق اللوجستي ما يلي:
أ) جمع ومضاهاة البيانات الخاصة بالمتطلبات اللوجستية لقوات الحركات فيما يتعلق بالمأكل والمشرب والمأوى والملبس والمؤن الطبية/العلاج واحتياجات النقل على النحو الذي تقرره اللجنة؛
ب) استلام المؤن اللوجستية من المانحين الدوليين وتخزينها؛
ج) تقديم طلبات بالمؤن اللوجستية بالكمية والنوعية المناسبتين لمدير دعم البعثة في اليوناميد، الذي يكون مسؤولاً عن المشتريات؛
د) توزيع المؤن اللوجستية على قوات الحركات عن طريق المراكز أو نقاط التوزيع في منطقة إعادة الانتشار؛
ه) تحديد القواعد والإجراءات التي تحكم توفير المؤن اللوجستية غير العسكرية إلى قوات الحركات.
411. ينبغي استيفاء المتطلبات التالية كي يتم تقديم هذا الدعم:
أ) إعطاء عدد المقاتلين وموقعهم، بما في ذلك وجود الأطفال (فتيان وفتيات) في الصفوف، إلى قائد قوات اليوناميد، ويتم التحقق منها تبعاً لذلك.
ب) تحديد مواقع لأعداد كبيرة من المقاتلين، يسهل الوصول إليها، ويتم الاتفاق عليها.
المادة 67: المسؤولية عن الأمن في المناطق الخاضعة لسلطة حكومة السودان والحركات على التوالي
412. تتفق الأطراف على الامتناع عن أية أعمال قد تعرض العمليات الإنسانية في دارفور إلى الخطر، وتقر من جديد التزامها بتهيئة الأوضاع الأمنية المناسبة لضمان تدفق السلع والمساعدات الإنسانية دون تعويق، وضمان توفر الأمن في معسكرات النازحين، وتهيئة بيئة مواتية لعودة النازحين واللاجئين عودة طوعية آمنة ومستدامة إلى مواطنهم الأصلية.
413. تمتنع قوات الأطراف عن القيام بأية أنشطة تقوض سلامة النازحين ورفاهم وأمنهم.
المادة 68: التحكم بأسلحة المدنيين
414. نظراً لانتشار أسلحة صغيرة في أيدي المدنيين في دارفور على نطاق واسع، تضع الأطراف، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليوناميد، استراتيجيةً وخططاً لتنفيذ برنامج السيطرة الطوعية على أسلحة المدنيين.
415. تقوم حكومة السودان بتعبئة الموارد اللازمة لبرامج السيطرة على أسلحة المدنيين. ويجوز لحكومة السودان أن تطلب مساعدة من المنظمات الدولية.
المادة 69: نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة
أحكام عامة
416. تتم عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج والدمج في مناطق التجميع المتفق عليها بعد المرحلة الثالثة، وذلك فقط مع المقاتلين السابقين الذين تم التحقق من كونهم جزءاً من قوات الحركات. تضع اليوناميد، بالتشاور مع الحركات، خطةً لمناطق التجميع تتضمن ما يلي:
أ) حجم مناطق تجميع الحركات وعددها، ومواقعها؛
ب) السمات المرغوب في توافرها في مناطق التجميع، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة بالنساء المقاتلات السابقات؛
ج) إمكانية الحصول على الدعم اللوجستي.
417. تكون الحركات مسؤولة عن إدارة أوضاع المقاتلين السابقين في أماكن التجميع وانضباطهم وأمنهم الداخلي.
418. لا تُنقل الأسلحة طويلة المدى والمدفعية والأسلحة التي يديرها طاقم، والذخيرة ذات الصلة إلى مناطق التجميع.
419. يُقدَّم الدعم اللوجستي لإنشاء مناطق التجميع وأثناء عمليتي نزع السلاح والتسريح والدمج.
420. فور استكمال عملية التحقق والتسجيل وإنشاء مناطق التجميع، ينتقل المقاتلون الذين تم التحقق منهم وتسجيلهم إلى مناطق التجميع، وليس بحوزتهم إلا أسلحة صغيرة. وتدعم اليوناميد العملية وتراقبها.
421. تتعهد حكومة السودان بمساعدة المقاتلين السابقين الراغبين في العودة إلى الحياة المدنية، أو الذين لا يستوفون المعايير التي تؤهلهم للانضمام إلى القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة، بتوفير فرص لإعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي.
422. ينبغي تحري العدالة والشفافية والإنصاف عند تقرير أهلية المقاتلين السابقين المستهدفين لتلقي المساعدة.
423. يُعامل المقاتلون السابقون على قدم المساواة بِغضِّ النظر عن انتماءاتهم السابقة للحركات. كما يتم تعزيزهم عن طريق توفير التدريب والمعلومات كي يختاروا طريقهم نحو إعادة الاندماج طوعياً. وتتم عملية إعادة الدمج على أساسٍ مجتمعيٍّ، بما يعود بالنفع على كل من العائدين والمجتمعات المحلية.
424. يُصمَّم برنامج إعادة الدمج بحيث يكون مستداماً على المدى البعيد، ويشمل اتخاذ إجراءات المتابعة والمراقبة وتدابير الدعم المستمر بحسب ما هو مطلوب.
425. يشجِّع برنامج إعادة الدمج على المشاركة في المجتمعات ومنظمات المجتمع المدني بهدف تعزيز قدراتها على الاضطلاع بدورها في تحسين واستدامة إعادة دمج المقاتلين السابقين على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
426. تلتزم حكومة السودان بتقديم الدعم المالي واللوجستي لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج والدمج، ويجوز لها أن تسعى إلى حشد ذلك الدعم من المجتمع الدولي.
427. يتم حشد موارد خاصة ورصدها لتلبية احتياجات النساء الخاصة في مجال إعادة الدمج.
نزع السلاح والتسريح
428. تتفق الأطراف على هيكلة مفوضية شمال السودان المعنية بنزع السلاح، والتسريح، وإعادة الدمج كي يتسني عكس الواقع الجديد. ويتم يتوسيع نطاق المفوضية لتضم ممثلين من الحركات الموقعة على هذا الاتفاق.
429. تشارك اليوناميد في عملية التحقق من قوات الحركات، والتي تجريها المفوضية بالتزامن في كافة المناطق.
430. تضع مفوضية نزع السلاح، والتسريح وإعادة الدمج، بمساعدة اليوناميد وغيرها من الوكالات التابعة للأمم المتحدة، خططًا تتضمن التوقيتات وتسلسل مراحل نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم.
431. تجمع الأطراف مقاتليها السابقين. غير أنه يتوجب توخي الحرص عند نزع السلاح والتسريح حيث يجب أن تجري هذه العملية على النحو التالي:
أ) رفع وعي القيادات والقوات التابعة لها وتعريفها بنزع السلاح، والتسريح، وإعادة الدمج، وعملية السلام وكذا بأدوارهم ومسئولياتهم؛
ب) تقرر الأطراف معايير التأهل لعملية نزع سلاح المقاتلين غير المدمجين؛
ج) تضمن الأطراف أن تكون مدة عملية إطلاق سراح كافة الأطفال المجندين قصيرة قدر الإمكان، وألا تعتمد على أي إطلاق سراحٍ للبالغين أو تسريحهم. ويجب أن تحتل اعتبارات سلامة الطفل وكرامته، وكذا حاجته/حاجتها إلى السرية، مرتبة الاعتبارات الرئيسية. ويجب أن يُفصَل الأطفال على نحوٍ عاجلٍ عن المقاتلين البالغين وأن يُسلَّموا إلى عملية مدنية ملائمة مُفَوَّضةٍ ومستقلة؛
د) لا تنقل الأطراف المقاتلين السابقين ممن هم دون الثامنة عشرة من العمر إلى مناطق التجميع. بل يتم إطلاق سراحهم وتسريحهم على نحو منفصل. حيث يُطلق سراحهم ويسرحون قبل التوقيع على هذا الاتفاق؛
ه) على الأطراف البدء، على سبيل الأولوية، بعملية تسريح وإعادة دمج الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، والتي تتضمن المقاتلين السابقين المعاقين والنساء.
المادة 70: إعادة دمج المقاتلين السابقين اجتماعياً واقتصادياً في المجتمع المدني
432. يعاد دمج المقاتلين السابقين المنزوع سلاحهم والمسرحين اجتماعياً واقتصادياً في المجتمع المدني. وعلى حكومة السودان أن تحشد مواردها وكذا أن تسعى إلى الحصول على مساعدات من المجتمع الدولي وأن تضطلع بمسؤولية إعادة دمج المقاتلين السابقين في الحياة المدنية من خلال برامج ملائمة لإعادة الدمج الاقتصادي والاجتماعي.
433. كما يتضمن برنامج نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم مقاربة مجتمعية، تشمل تدابير لمعالجة العنف المجتمعي، وذلك طبقًا للظروف المحلية، من أجل تعزيز هدف نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.
434. تُتَّبع مبادئ العدالة والشفافية والمساواة والنزاهة في عملية دمج المقاتلين السابقين اجتماعياً واقتصادياً. علاوةً على ذلك، يحظى المقاتلون السابقون بمعاملة متساوية بغض النظر عن انتماءاتهم السابقة إلى أيٍّ من الحركات.
435. يجب أن تقوم عملية إعادة الدمج على أساسٍ مجتمعيٍّ بحيث يستفيد منها العائدون والمجتمعات المحلية.
436. من الحتمي أن تضمن عملية إعادة دمج المقاتلين السابقين اجتماعياً واقتصادياً مشاركة المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني لتمكينها من أداء دورها في استدامة إعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي للفتيان والفتيات المرتبطين بالقوات المسلحة والمجموعات المسلحة وغيرهم من الفئات الضعيفة من الأطفال المتضررين.
437. يجب أن تكون برامج إعادة الدمج آلياتٍ شاملة لدعم الفتيان والفتيات الذين تركوا القوات المسلحة أو الحركات المسلحة من خلال عملياتٍ رسميةٍ وغير رسميةٍ، وكذا غيرهم من الفئات الأضعف من الأطفال المتضررين من النزاع المحتاجين إلى حماية، مثل الأمهات الصغيرات.
438. يجب أن تكون الأولوية في إعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي للمجموعات ذات الاحتياجات الخاصة مثل النساء المقاتلات والنساء المرتبطات بالمجموعات المسلحة، والفتيان والفتيات المرتبطين بالقوات المسلحة والمجموعات المسلحة، وغيرهم من الفئات الأضعف من الأطفال المتضررين من النزاع والمقاتلين ذوي الإعاقات، وكبار السن.
439. تُبذل جهودٌ لتحقيق استدامةٍ طويلةِ الأمد لعملية إعادة الدمج من خلال مقاربة مجتمعية. ويجب أن تشمل هذه الجهود تدبيراً للمتابعة و إجراءات للمراقبة والدعم المستمر بحسب الحاجة.
المادة 71: دمج المقاتلين السابقين في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة
مبادئ الدمج
440. يتم دمج 20-30% من قوات الحركات المؤهلة للدمج، في القوات المسلحة والشرطة السودانيتين.
441. يتعين على حكومة السودان توفير الدعم والتدريب للمقاتلين السابقين، بما في ذلك التدريب المستعجل، والتي هي ضرورية لضمان استيفائهم معايير التأهيل من أجل تعزيز قدراتهم وترقيتهم إلى رتبٍ أعلى.
442. يجوز لحكومة السودان، بالتشاور مع الحركات، أن تطلب من اليوناميد والمانحين والشركاء الدوليين، أن يهيئوا الفرص للتدريب والتأهيل المهني داخل مؤسساتها التدريبية لصالح المقاتلين السابقين، بما في ذلك كبار الضباط وضباط الصف والجنود وقوات الأمن والشرطة لتعزيز خبراتهم المهنية.
443. يُستثنى المقاتلون السابقون المدمجون في القوات المسلحة والشرطة من أي عملية تخفيض عدد الأفراد في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة أثناء الأعوام الستة الأولى من الخدمة، فيما عدا أولئك الذين انتهكوا لوائح هذه المؤسسات ومدونات سلوكها.
444. بالنسبة للمقاتلين السابقين والمقاتلات السابقات الذين لا يرغبون في الانضمام إلى القوات المسلحة وقوات الشرطة السودانية، ولكنهم عبَّروا عن رغبتهم في الانضمام إلى الخدمة المدنية، يُحالون إلى المجلس القومي للخدمة المدنية بحسب ما تقرره مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج للتقييم والتوظيف.
445. تلتزم حكومة السودان بأن يتقلد عددٌ من المقاتلين السابقين مناصب في مكتب رئاسة هيئة الأركان وفروع القيادة العامة على مستوى القيادة العليا للقوات المسلحة السودانية وقيادة الألوية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، مقر القيادة العليا للشرطة في العاصمة وفي ولايات دارفور وفي أنحاء السودان الأخرى، شريطة أن يستوفوا متطلبات هذه المناصب.
مفوضية تنفيذ التريبات الأمنية في دارفور
446. يتم إنشاء مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية في دارفور من قبل سلطة دارفور الإقليمية. وبوصفها جهاز فرعي لتلك السلطة، تتولى المفوضية تنسيق تنفيذ أحكام الترتيبات الأمنية الواردة في هذا الاتفاق.
447. تنشئ المفوضية لجنة فنية للدمج لتصمم وتخطط وتنفذ وتدير وتراقب برنامج دمج المقاتلين السابقين.
448. تتشكل عضوية اللجنة الفنية للدمج من اليوناميد وممثلين عن الأطراف وخبراء فنيين من الدولة أو الدول المقبولة لدى الأطراف.
449. تشمل العضوية في مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور ممثلي ولاة ولايات دارفور الثلاثة، وممثلاً عن رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية، وممثلاً عن المجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وممثلي الحركات، وممثلين عن اليوناميد، وأشخاصاً آخرين لازمين لتنفيذ عملية الدمج. ويتم تعيين رئيس مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور بواسطة مرسوم رئاسي بالتشاور مع رئيس سلطة دارفور الإقليمية.
450. تعمل عضوية أية هيئات فرعية قد تنشئها مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور على تضمين ممثلين من المجموعات التي تتكون منها عضوية مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور.
451. يكون التمثيل النسوي في مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور وفي أية هيئة فرعية قد تنشئها المفوضية تمثيلاً منصفاً. وتقوم هذه الهيئات بوضع آليات لضمان القدر الملائم من مساهمات النساء في التحاور حول المسائل ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للنساء والأطفال.
عملية الدمج
452. يجري برنامج الدمج على مراحل بحسب ما تحدده اللجنة الفنية للدمج
453. اتفقت الأطراف على أن عدد المقاتلين السابقين والمقاتلات السابقات الذي سيتم دمجه في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة والخدمات المدنية المختارة سوف يتم تحديده على أساس عدد قوات الحركات الذي تم التحقق منه.
454. تنطوي عملية دمج قوات الحركات في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة على عملية تقييمٍ واختبارٍ دقيقة يتفق عليها الأطراف، وتخضع لمراقبة اللجنة الفنية للدمج، وتهتدي بالمعايير التالية:
أ) الجنسية السودانية؛
ب) العمر (ألا يقل العمر عن 18 سنة وألا يكون قد وصل إلى سن التقاعد)؛
ج) اللياقة الطبية والعقلية طبقًا لما تحدده اللجنة الفنية للدمج؛
د) الخبرة القتالية؛
ه) عدم وجود أي إدانة جنائية سابقة؛
و) الموافقة الطوعية من جانب الفرد المعني؛
455. تنطوي المعايير الموجِّهة لدمج الضباط، بالإضافة إلى ما سبق، ما يلي:
أ) المؤهلات الأكاديمية – (لا تقل عن شهادة المدرسة الثانوية كحد أدنى، ويجوز للجنة الفنية للدمج أن تستثني بعض الحالات، ولاسيما بالنسبة للقادة الميدانيين)؛
ب) الخبرة القتالية؛
ج) العمر؛
د) ألا يكون قد فُصِل لعدم الكفاءة.
456. يخضع المقاتلون السابقون الذين يتم دمجهم لتدريب عسكري طبقاً لمتطلبات كل وحدة.
457. يجب أن يكون عدد الضباط المتفق على دمجهم متناسباً مع إجمالي عدد ضباط الصف والجنود طبقًا للهيكل التنظيمي للقوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة.
458. يخضع الضباط وضباط الصف الذين يتم استيعابهم للمرة الأولى لفترة تدريبية بناءً على المناهج والدورات التدريبية بالنسبة لمختلف القوات العسكرية والشرطية.
459. تُوجِّه المعاييرُ التاليةُ عمليةَ تحديد الرتب:
أ) العمر؛
ب) المؤهلات والخبرة القتالية؛
ج) المؤهلات الأكاديمية؛
د) الضباط العسكريون وضباط الشرطة السابقون الذين فُصِلوا بسبب النزاع في دارفور يُعادون إلى رتبهم السابقة في المقام الأول، وبعد ذلك يلحقون بدفعاتهم بعد اجتياز حواجز الكفاءة اللازمة؛
ه) أية معايير أخرى معمول بها يتفق عليها الطرفان؛
460. على حكومة السودان أن توفر تدريباً موحداً للمقاتلين السابقين ممن هم فوق الثامنة عشرة من العمر، والمختارين للدمج في القوات المسلحة السودانية والشرطة.
إصلاح بعض المؤسسات العسكرية
461. تقر الأطراف بضرورة إصلاح وتنمية المؤسسات العسكرية في دارفور بهدف رفع قدراتها، وزيادة فعاليتها وتعزيز مهنيتها، ولترسيخ حكم القانون وفقاً للمعايير المتفق عليها.
462. تقدم الحكومة خطة تتضمن جداول زمينة لإصلاح المؤسسات العسكرية التي تم تحديدها، وتطويرها وإعادة هيكلتها إلى لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية في دارفور لمراقبة تنفيذها. يجوز للحكومة أن تطلب تمويل وخبراء من داخل السودان وخارجها لدعم هذه العملية.
الأطر الزمنية وتسلسل الأنشطة
463. يتم تنفيذ المراحل وفقاً للأطر الزمنية التالية:
أ) تبدأ المرحلة الأولى الخاصة بفك الارتباط فور استكمال التحضيرات ويتم استكمالها خلال 45 يوماً.
ب) تبدأ المرحلة الثانية الخاصة بإعادة الانتشار فور إتمام المرحلة (1) ويتم استكمالها خلال 45 يوماً.
ج) تبدأ المرحلة الثالثة الخاصة بالمراقبة المحدودة على الأسلحة فور إتمام المرحلة (2) ويتم استكمالها خلال 30 يوماً.
د) يبدأ دمج المقاتلين السابقين ونزع سلاحهم وتسريحهم وإعادة إدماجهم فور إتمام المرحلة الثالثة.
464. يجوز لرئيس لجنة وقف اطلاق النار، بالتشاور مع الأطراف، تعديل هذا الجدول، إذا تطلب الأمر ذلك، لأسباب أمنية أو لوجستية أو لأي سبب آخر.
أحكام أخرى
المادة 72: تسوية النزاعات
465. تتم إحالة أي خلاف أو نزاع ينشأ عن تفسير فقرات الترتيبات الأمنية النهائية، أو أي من اتفاقات وقف إطلاق النار، إلى اللجنة المشتركة التي ستصدر قرارها بالإجماع.
466. وفي حالة تعذر وصول الأطراف إلى إجماع، يتعين على رئيس اللجنة المشتركة، بالتشاور مع الأعضاء/المراقبين الدوليين في اللجنة، أن يُصدر قراره على أفضل نحو يخدم مصلحة المحافظة على وقف إطلاق النار، وعلى الأطراف الالتزام بالقرار المذكور.
الفصل السابع: الحوار والتشاور الداخلي وطرائق التنفيذ
المادة 73: الحوار والتشاور الداخلي في دارفور
467. تدرك الأطراف إدركاً كاملاً أهمية الدور الذي اضطلع به أصحاب المصلحة في دارفور في عملية سلام الدوحة، بما في ذلك المجتمع المدني على وجه الخصوص.
468. تتفق الأطراف على أن مخرجات المشاورات والمناقشات العديدة التي عقدت داخل دارفور/السودان وخارجه، شاملاً ذلك منتديا الدوحة (1) و(2) بشأن القضايا المتعلقة بالأسباب الجذرية للنزاع والأثار المترتبة عنه قد أثرت المفاوضات وأدت إلى توقيع هذا الاتفاق.
469. تشدد الأطراف على ضرورة مواصلة الحوار والتشاور داخل دارفور، بغية تعزيز السلم والتشجيع على المصالحة والتئام الجراح.
470. وعليه، تتفق الأطراف على عقد الحوار والتشاور الداخلي في دارفور وفقاً للأحكام الواردة في هذا الاتفاق.
اختصاصات الحوار والتشاور الداخلي في دارفور
471. بشكل مبدأي، يسعى الحوار إلى ترسيخ السلم في دارفور، وتعزيز بناء الثقة والتشجيع على تحقيق المصالحة والوحدة بين أهل دارفور والسودان بشكل عام عن طريق المشاورات الشعبية والحوار. يهدف الحوار على وجه الخصوص إلى ما يلي:
أ) توسيع نطاق ملكية هذا الاتفاق وتكوين الدعم لتنفيذه؛
ب) معالجة القضايا المتعلقة بالمسؤوليات المدنية، والقيم والممارسات الديمقراطية، وبناء السلام؛
ج) ترسيخ الممارسات التقليدية الموغلة في القدم المتعلقة بتسوية المنازعات، وحل النزاعات المحلية، وملكية الأراضي، والمراعي، والتنقلات الرعوية الموسمية، والماء، والموارد الطبيعية...إلخ؛
د) التشجيع على السلم والمصالحة والتعايش السلمي المتناغم بين القبائل والمجتمعات؛
ه) تقوية وضعية الإدارة الأهلية، بما في ذلك استعادة سلطتها وبناء قدراتها؛
و) رفع الوعي وبناء الدعم لكافة التدابير التي اتخذت فيما يتعلق بمراقبة أسلحة المدنيين، والنهوض بالنساء، وتنمية الشباب، والعودة الآمنة للنازحين واللاجئين وإعادة دمجهم في المجتمع، ورد الممتلكات، والتعويض، على النحو المنصوص عليه في هذا الاتفاق؛
ز) تحقيق التجديد الاجتماعي والسياسي في دارفور ومساعدة الأهالي على التصالح مع ماضيهم القريب، وإعادة كتابة التاريخ، والمضي نحو المستقبل.
آلية الحوار والتشاور الداخلي في دارفور
472. تتفق الأطراف على إنشاء آلية الحوار والتشاور الداخلي في دارفور بمساعدة اليوناميد خلال ثلاثة أشهر من التوقيع على الاتفاق. تتألف الآلية من رئيس وعشرين (20) عضواً، شاملين ممثلين عن الأطراف في هذا الاتفاق، وزعماء القبائل والقادة الدينيين، ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات النساء والشباب. يختار أعضاء الآلية شخصية سودانية مرموقة رئيساً للآلية.
473. تتفق الآلية على عدد الخبراء وأهل الرأي وتوليفتهم، بما في ذلك من خارج السودان، الذين سيساعدون الآلية في تصميم الحوار والتشاور، والتخطيط لهما وإجرائهما. تعد الآلية القواعد الإجرائية خاصتها وتعتمدها، وتتفق على تشكيل مندوبي كل ولاية وعددهم، باستخدام معيار نسبة السكان.
474. يترأس رئيس الآلية كافة جلسات الحوار والتشاور التي تبدأ خلال 30 يوماً من افتتاح الآلية.
الدعم اللوجيستي والتمويل
475. تقدم اليوناميد دعماً لوجيستياً لعمل الآلية وإجراء الحوار والتشاور الداخلي الدارفوري، في نطاق قدراتها. تقع على الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق مسؤولية كفالة تهيئة بيئة مواتية لضمان المشاركة الكاملة لكل أصحاب المصلحة وإجراء الحوار والتشاور بنجاح. اليوناميد ستساعد أيضاً في وضع استراتيجية الاتصالات لضمان نشر المعلومات الخاصة بالحوار والتشاور والعملية الفعلية على نطاق واسع داخل دارفور والسودان وخارجه، وأيضاً ضمان توثيقها وحفظها على النحو الملائم.
476. تسهم الحكومة بنسبة 30% من إجمال الموازنة التقديرية للحوار والتشاور الداخلي في دارفور. تتم دعوة المانحين الدوليين للمساهمة بالنسبة المتبقية. تودع الأموال في صندوق إئتمان خاص ينشأ لغرض الحوار والتشارو الداخلي في دارفور.
المكان، والإطار الزمني، والمراقبون
477. تقام عملية الحوار والتشاور الداخلي في دارفور بشكل تعاقبي في كافة ولايات دارفور خلال فترة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ انعقاد أول جلسة. تكون كافة جلسات الحوار والتشار مفتوحة وبحضور مراقبين دوليين.
مخرجات الحوار والتشاور الداخلي في دارفور
478. من المتوقع أن يكون لعملية الحوار والتشاور الداخلي في دارفور بوصفها جهاز استشاري وقاطرة من أجل تحقيق التحول الاجتماعي والسياسي أثر فوري في رأب النسيج الاجتماعي، وتغيير الذهنية الفردية والجماعية، ورسم مستقبل أهل دارفور. مخرجات عملية الحوار والتشاور التي تأتي في شكل أفضل الممارسات والدروس المستفادة تقدم رسمياً إلى سلطة دارفور الإقليمية، وحكومات الولايات، والحكومة الاتحادية، وتحفظ في المكتبات والمؤسسات التعليمية كوثيقة مرجعية.
المادة 74: لجنة متابعة التنفيذ
479. يتم إنشاء لجنة متابعة التنفيذ وفقاً للأحكام الواردة في هذا الاتفاق لتنهض بما يلي:
أ) رصد وتقييم تنفيذ الاتفاق؛
ب) ضمان تقديم الدعم الفني للأجهزة المنشأة بموجب هذا الاتفاق؛
ج) ضمان التنفيذ الفعال للاتفاقية وفقاً للجدول الزمني الملحق بهذا الاتفاق.
تشكيل لجنة متابعة التنفيذ
480. تتألف لجنة متابعة التنفيذ مما يلي:
أ) ممثلاً لدولة قطر - رئيساً
ب) ممثلين اثنين عن كل من الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق - أعضاء
ج) ممثلاً عن الاتحاد الإفريقي - عضواً
د) ممثلاً عن الأمم المتحدة - عضواً
ه) الممثل الخاص المشترك ورئيس اليوناميد - عضواً
و) ممثلاً عن جامعة الدول العربية - عضواً
ز) ممثلاً عن تجمع دول الساحل والصحراء - عضواً
ح) ممثلاً عن منظمة المؤتمر الإسلامي - عضواً
ط) ممثلاً عن جمهورية الصين - عضواً
ي) ممثلاً عن فرنسا - عضواً
ك) ممثلاً عن الاتحاد الروسي - عضواً
ل) ممثلاً عن المملكة المتحدة - عضواً
م) ممثلاً عن الولايات المتحدة الأمريكية - عضواً
ن) ممثلاً عن بوركينا فاسو - عضواً
س) ممثلاً عن اليابان - عضواً
ع) ممثلاً عن كندا - عضواً
ف) ممثلاً عن جمهورية تشاد - عضواً
ص) ممثلاً عن جمهورية مصر العربية - عضواً
481. تعقد دولة قطر الاجتماع الافتتاحي للجنة متابعة التنفيذ بوصفها رئيساً.
مهام لجنة متابعة التنفيذ
482. تنهض لجنة متابعة التنفيذ بالمهام الآتية:
أ) رصد تنفيذ هذا الاتفاق، وتوثيقه ومتابعته بصفة مستمرة.
ب) تحمل المسؤولية عن تفسير الأحكام الواردة في هذا الاتفاق.
ج) البقاء على اتصال وثيق مع الأطراف لتعزيز الامتثال الكامل لجميع أحكام هذا الاتفاق وتسهيل جهود الطرفين لتحقيق هذه الغاية؛
د) التخطيط لتوفير المساعدة التقنية والدعم لأنشطة ما بعد الصراع والإشراف عليها، فضلا عن إنشاء وتشغيل الأجهزة المنصوص عليها في الاتفاق، بما في ذلك، على سبيل الذكر لا الحصر، توفير بناء القدرات والتدريب فضلا عن توفير الموارد والخبراء والمستشارين؛
ه) تقييم وتقدير التقدم المحرز في عملية التنفيذ ولفت انتباه الأطراف إلى أي تطور يمكن أن يؤخر تنفيذ اتفاق، واتخاذ التدابير المناسبة في هذا الصدد؛
و) ضمان حشد الدعم السياسي والمادي المطلوب لتنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل.
ز) أية مهام إضافية قد تراها لجنة متابعة التنفيذ أو الأطراف ملائمة ولا تتناقض مع نص الاتفاق وروحه.
اجتماعات لجنة متابعة التنفيذ
483. تجتمع لجنة متابعة التنفيذ شهرياً وتصدر تقريراً عقب كل اجتماع. تعقد اللجنة اجتماعات طارئة متى ارتأت ذلك ضرورياً. ويجوز لأي من الأطراف أن يطلب إلى رئيس اللجنة عقد اجتماع طارئ.
484. تنشئ اليوناميد سكرتارية لدعم المهام والأنشطة التي تنفذها لجنة متابعة التنفيذ.
الأحكام النهائية
485. تلتزم الأطراف بتنفيذ جميع أحكام هذا الاتفاق والبروتوكولات والملحقات ذات الصلة به على نحو كامل وفعال، وتدعو المجتمع الدولي لتوجيه الدعم الحازم له والمساعدة على توفير الموارد والخبرات من أجل تنفيذ هذا الاتفاق تنفيذاً كاملاً وناجحاً.
486. تلتزم الأطراف أيضا بضمان مراعاة جميع المؤسسات والهيئات والمفوضيات واللجان وغيرها من الكيانات الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك أعضائها، للشروط الواردة في هذا الاتفاق.
487. تتفق الأطراف على أن يتم دمج هذا الاتفاق في الدستور القومي الانتقالي. ولهذا الغرض، يتعين على اللجنة القومية لمراجعة الدستور، وعلى سبيل الأولوية، إعداد النص في شكلٍ ملائمٍ دستورياً لاعتماده وفقاً للإجراءات المحددة في الدستور القومي الانتقالي.
488. تتفق الأطراف على تسوية أيِّ خلافٍ ونزاعٍ ينشأ عن تنفيذ هذا الاتفاق بالوسائل السلمية عن طريق المفاوضات المباشرة. وفي حالة تعذر على الأطراف الاتفاق، تحال القضية إلى لجنة متابعة التنفيذ للفصل فيها.
489. يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد التوقيع عليه من جانب الأطراف، وسيظل باب للتوقيع مفتوحاً أمام جميع الحركات المسلحة في دارفور، التي ترغب في القيام بذلك في مرحلة لاحقة.
490. وإثباتاً لذلك، وقع ممثلو الأطراف المفوضون حسب الأصول، هذا الاتفاق بحضور الشهود المذكورين أدناه.
491. حرر في الدوحة، قطر، وهذا في .......... من ..........، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، وكلا النصين متساويان في الحُجِّية. وفي حال الاختلاف بين النسختين، تكون النسخة العربية هي السائدة.
توقيعات
ملحق
مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين
مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين
1. تتكون مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين من:
أ) لجنة العودة الطوعية
ب) لجنة رد الممتلكات
ج) صندوق التعويضات/ جبر الضرر.
2. تقوم المفوضية بتهيئة الظروف الملائمة للعودة الطوعية، بسلامة وكرامة، وكذلك إعادة دمج اللاجئين والنازحين بشكل مستدام ومتناسق، عبر الإشراف المناسب والمباشر للجنة العودة الطوعية، ولجنة رد الممتلكات، ولجنة صندوق التعويض (جبر الضرر).
3. تعتمد المفوضية قواعدها الإجرائية، وكذا لوائحها المالية والإدارية وتنشئ الهيكل الخاص بها على النحو الذي تراه ملائماً.
4. تتفق الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق على تشكيل اللجان المنشأة تحت مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين، وكذا تعيين الأعضاء فيها.
لجنة العودة الطوعية
5. تكون لجنة العودة الطوعية مسؤولة عن كافة الجوانب المتعلقة بالعودة الطوعية للنازحين واللاجئين، وذلك تحت إشراف مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين. على وجه الخصوص، تقوم لجنة العودة الطوعية بما يلي:
أ) إجراء مسوحات إحصائية للنازحين واللاجئين بغرض عودتهم الطوعية؛
ب) وضع خطة العودة الطوعية للنازحين واللاجئين واعتمادها؛
ج) رصد وإعداد التقارير حول المحافظة على الظروف الملائمة للعودة؛
د) إجراء تقييم شامل للاحتياجات المتعلقة بالعودة الطوعية؛
ه) تقدير ظروف العودة المستدامة والتوصية بالتدابير اللازمة وضمان الوفاء بها.
6. يجوز للجنة العودة الطوعية أن تنشئ لجاناً فرعية على النحو الذي تراه ضرورياً لتأدية مهامها، كما يلي:
أ) اللجنة الفرعية للمسوحات الإحصائية والتخطيط؛
ب) اللجنة الفرعية لتقييم، وتأهيل، وإنشاء المرافق الأساسية في مناطق العودة.
لجنة رد الممتلكات
7. لجنة رد الممتلكات مكلفة بكفالة رد الممتلكات، وإعادة الأراضي والسكن إلى النازحين واللاجئين.
8. وفقاً لتكليف اللجنة، تقوم بما يلي:
أ) تلقي وتسوية الطلبات الخاصة برد الممتلكات من الأفراد، والمجتمعات، والمؤسسات في دارفور لضمان تمكن النازحين واللاجئين من استرداد مساكنهم، وأراضيهم، وممتلكاتهم التي حرموا منها بشكل تعسفي أو غير قانوني، أو في حالة استحالة استعادة هذه الممتلكات، الحصول على تعويض عن طريق لجنة رد الممتلكات. بالنسبة للنازحين، واللاجئين وضحايا الحرب، يسري هذا الحق سواء اختاروا العودة إلى ديارهم الأصلية أو الاستقرار في أي مكان آخر؛
ب) إعداد الوثائق والمستندات الخاصة برد الممتلكات والأراضي؛
ج) تحديد الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات، وضمان تنفيذ هذه الإجراءات ببساطة وشفافية لإفادة كافة الأشخاص المتضررين، بما فيهم النساء والأطفال والأيتام؛
د) مزاولة أنشطتها على نحو يضمن تمكن النساء والأطفال من المشاركة على أساس من المساواة الكاملة في عملية رد الممتلكات. ومتى كان ملائماً، يجوز للجنة رد الممتلكات تعيين محامي (محامين) أو ممثل (ممثلين) للتصرف نيابة عن مقدم الطلب، خاصة في الحالات التي يكون فيها هذا الشخص دون الثامنة عشرة من العمر أو يعاني إعاقة ذهنية؛
ه) تحديد المالك القانوني للملكية المقدم بشأنها طلب فور تلقي هذا الطلب؛
و) كفالة الفصل في أحقية الأشخاص أو المجموعات فيما يتعلق بالحقوق التقليدية أو التاريخية للأراضي، بما في ذلك التعويض العادل في حالة استحالة رد الممتلكات
ز) العمل على تسوية كافة النزاعات المتعلقة بالأراضي والممتلكات التي تتطلب تسوية محلية. عليها أن تلجأ في ذلك، دون الإخلال بالسلطة القضائية للمحاكم، إلى الآليات التقليدية لتسوية المنازعات، على أن تكون متسقة مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
9. تنشئ لجنة رد الممتلكات لجاناً فرعية لتأدية مهامها تتضمن لجنة فرعية للتحقق وإعداد الوثائق، ولجنة فرعية لتسوية المنازعات ورد الممتلكات، وآية لجان أخرى على النحو الذي تراه ضرورياً.
10. تكون كافة الجوانب المتعلقة بعملية رد الممتلكات عادلة، وناجزة، وممكن الوصول إليها، وبلا مقابل. تدون قرارات اللجنة في سجل عام.
صندوق التعويض/ جبر الضرر
11. ينشأ صندوق التعويضات/ جبر الضرر لتسوية التعويض عن أية خسائر و/أو أضرار عاناها النازحون واللاجئون وأي ضحايا آخرين للنزاع في دارفور.
12. يكفل صندوق التعويضات/ جبر الضرر أن يكون لجميع الضحايا، بما في ذلك النازحين واللاجئين، الذين عانوا من خساراتٍ اقتصاديةٍ أو أي ضررٍ آخر، بما في ذلك فقدان الحياة أو الإصابة البدنية أو الإصابةٍ العقلية أو المعاناة النفسية، بسبب الحرب في دارفور، الحق في تعويض/أو جبرٍ للضرر كافٍ وعاجل وفقاً للممارسات المحلية الدولية. يكون للتعويض/جبر الضرر أولوية على الاعتبارات الأخرى.
13. يضع صندوق التعويضات/ جبر الضرر قواعده الإجرائية. وتكون القواعد بسيطة ويمكن الحصول عليها.
14. يشكل هذا الملحق جزءً لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
مسودة الجدول الزمني للتنفيذ
A. تقاسم السلطة
رقم مسلسل النشاط الهيئة (الهيئات)/ الطرف (الأطراف) المسؤولة الجدول الزمني التكوين مصادر التمويل الإجراءات
1. 1. التعيينات في الرئاسة (مساعد خاص للرئيس وآخرين) الرئاسة يوم التوقيع + 30 يوماً بموجب قرار رئاسي
2. 2. التمثيل في الذراع التنفيذي الرئاسة يوم التوقيع + 30 يوماً بموجب قرار رئاسي
3. 3. إنشاء فريق خبراء مفوضية الخدمات القضائية مفوضية الخدمات القضائية يوم التوقيع + 90 يوماً
4. 4. إنشاء فريق خبراء لمفوضية الخدمات المدنية الوطنية مفوضية الخدمات المدنية الوطنية يوم التوقيع + 90 يوماً تمثيل جوهري من دارفور بما في ذلك على المستوى الأعلى. الحكومة الاتحادية
5. 5. استكمال ترسيم حدود دارفور الحكومة الاتحادية يوم التوقيع + 180 يوماً توجد بالفعل لجنة فنية مشتركة
متابعة عملية ترسيم الحدود
6. 6. تمثيل الحركة (الحركات) في السلطة التنفيذية الولائية يوم التوقيع + 90 يوماً موازنات الولايات وفقاً للبروتوكول الإضافي
7. 7. تمثيل الحركة (الحركات) في السلطة التشريعية الولائية) يوم التوقيع + 90 يوماً موازنات الولايات وفقاً للبروتوكول الإضافي
8. 8. تمثيل الحركة (الحركات) في الحكومة المحلية في دارفور (المحليات) الحكومة والحركة (الحركات) يوم التوقيع + 180 يوم الحكومة الاتحادية وفقاً للبروتوكول الإضافي
9. قرار رئاسي حول العمل الإيجابي فيما يتعلق بالتعليم العالي الحكومة الفيدرالية يوم التوقيع + 90 يوماً
10. تمثيل الحركة (الحركات) في القوات المسلحة السودانية الحكومة الاتحادية يوم التوقيع + 40 يوماً فأكثر
B. تقاسم الثورة
الإجراءات مصادر التمويل التكوين الجدول الزمني الهيئة (الهيئات)/ الطرف (الأطراف) المسؤولة النشاط رقم مسلسل
تحديد مشروعات بعينها وإجراء الدراسات الاقتصادية وتطبيقها
الحكومة الاتحادية/ المانحون الحركة/ الحركات يوم التوقيع + 90 يوماً فأكثر الحكومة الاتحادية اعتماد وتنفيذ مشروعات متكاملة لتنمية واستقرار وتوطين الرحل ورفع إنتاجية هذا القطاع، وتنظيم العلاقة بين المزارعين والرعاة بما يضمن الأمن والاستقرار والتنمية للجميع. 11.
الحكومة الاتحادية/ حكومات الولايات/ الإقليم يوم التوقيع + 90 يوماً فأكثر الحكومة الاتحادية/ حكومات الولايات/ الإقليم وضع سياسات وإجراء الدراسات اللازمة لوقف التدهور البيئى والمحافظة على الموارد الطبيعية. 12.
حكومات الولايات/ الإقليم يوم التوقيع + 90 يوماً فأكثر حكومات الولايات/ الإقليم وضع سياسات لتمكين العنصر النسوى كقوة عاملة فى دارفور وبناء قدراتها الإنتاجية خاصة العائدات منهن. 13.
يوم التوقيع + 90 يوماً فأكثر الحكومة الاتحادية/ حكومات الولايات/ الإقليم وضع وإنفاذ سياسات تشجع الصادر من دارفور الى الأسواق الوطنية والدولية وتشجع البنوك التجارية والحكومية المتخصصة على توسيع أنشطتها بدارفور 14.
الحكومة الاتحادية/ حكومات الولايات/ الإقليم/ المانحون يوم التوقيع + 90 يوماً فأكثر الحكومة الاتحادية/ حكومات الولايات/ الإقليم وضع وتنفيذ سياسات تؤدي إلى تطوير النظام التعليمي، وتؤمن حصول الدارفوريين على التعليم والتدريب، والقضاء على الأمية وسط النساء. 15.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة العلوم والتقانة، والمؤسسات البحثية العلمية. الحكومة الاتحادية/ حكومات الولايات/ الإقليم/ المانحون يوم التوقيع + 90 يوماً فأكثر الحكومة الاتحادية/ حكومات الولايات/ الإقليم تشجيع وتعزيز البحوث والتنمية وبخاصة تطوير التقنية في مجالات الزراعة وتربية الحيوان والصناعات الصغيرة والحرفية والتعدين والبيئة والطاقة مع التركيز على الطاقات المتجددة. 16.
توجيهات للجمارك السودانية من وزارة المالية والاقتصاد الوطنى الحكومة الاتحادية يوم التوقيع + 30 يوماً فأكثر الحكومة الاتحادية أ) إعفاء كامل للرسوم الجمركية والرسوم الأخرى للمواد المستوردة لمشروعات الإعمار والتنمية في دارفور،
ب) التزام الحكومة الاتحادية بمقابلة الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى لواردات مشروعات التنمية القومية بدارفور والمشروعات الممولة إتحادياً أو بقروض. 17.
إدخال التعديلات اللازمة على قانون تشجيع الاستثمار يوم التوقيع + 180 يوماً الحكومة الاتحادية/ المجلس الوطني إدخال تعديلات في قانون تشجيع الاستثمار لإعطاء ميزات تحفيزية أكبر للاستثمار بواسطة الشركات الأجنبية والمحلية في ولايات دارفور 18.
إصدار قانون مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات النقدية والمالية يوم التوقيع + 180 يوماً الحكومة الاتحادية/ المجلس الوطني إنشاء مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات النقدية والمالية 19.
إصدار قانون تشكيل فريق الخبراء يوم التوقيع + 180 يوماً الحكومة الاتحادية/ المجلس الوطني تعيين فريق الخبراء المكلف بتحديد معايير التحويلات من الصندوق القومي إلى الولايات 20.
إنشاء المجموعة التنسيقية المحورية وتحديد مهامها وسكرتارية البعثة ومقرها وتوفير معينات عملها فى كل من الخرطوم ودارفور المجموعة التنسيقية المحورية المكونة من اللجنة الإشرافية على صندوق إعادة الإعمار، وممثلين من البنك الدولي، والأمم المتحدة، والبنك الإفريقي للتنمية، ودولة قطر، والبنك الإسلامي للتنمية. المانحون/ الحكومة يوم التوقيع + 30 الحكومة/ الحركة/الحركات/ آخرون إنشاء بعثة التقييم المشتركة وتحديد أهدافها والتحضير لانطلاق عملها 21.
المفوضيات التي تم إنشاؤها لتنفيذ أعمال بعثة التقييم المشتركة. البنك الدولي/ الأمم المتحدة/ البنك الإفريقي للتنمية، كل الدول والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية يوم التوقيع + 30 البنك الدولي/ بنك التنمية الإفريقي/ الحكومة الاتحادية/ الأمم المتحدة تدشين بعثة التقييم المشتركة 22.
تقوم السكرتارية بإعداد التقرير النهائي لأعمال البعثة المشتركة للتقييم ورفعه للمجموعة التنسيقية المحورية مشتملاً مشاريع التنمية ومحاربة الفقر والانتعاش الاقتصادي وتكلفتها مشتملاً على موافقة الحكومة الاتحادية بمقابلة جزء من التكلفة الكلية المفوضيات التي تم إنشاؤها لتنفيذ أعمال بعثة التقييم المشتركة شريطة أن تتضمن الأطراف الموقعة على الاتفاق البنك الدولي/ الأمم المتحدة/ البنك الإفريقي للتنمية يوم التوقيع + 90 يوماً المجموعة التنسيقية المحورية إعداد تقرير البعثة المشتركة لتقيبم احتياجات دارفور 23.
دعوة بنك التنمية الإسلامي، والإتحاد الإفريقي ، وجامعة الدول العربية، والصناديق العربية، والإتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وقطر الدول العربية والإسلامية الأخرى وكافة الدول الراغبة في المساهمة في تنمية دارفور المانحون البنك الدولي/ الأمم المتحدة/ البنك الإفريقي للتنمية يوم التوقيع + 90 + 180 البنك الدولي/ الأمم المتحدة/ بنك التنمية الإفريقي انعقاد مؤتمر المانحين 24.
يوم التوقيع + 90 إلى 180 إنشاء صندوق الائتمان متعدد المانحين 25.
مرسوم رئاسي يوم التوقيع + 30 يوماً الحكومة الاتحادية، بالتشاور مع الحركات تشكيل اللجنة الإشرافية لصندوق إعادة الإعمار والتنمية لدارفور 26.
يوم التوقيع + 60 بعثة التقييم المشتركة لدارفور تفصيل طريقة إدارة الصندوق 27.
يوم التوقيع + 60 الأطراف
إعادة هيكلة لصندوق إعادة الإعمار والتنمية لدارفور 28.
الحكومة الاتحادية يوم التوقيع + 90 يوماً وزارة المالية والاقتصاد الوطني تحويل مبلغ 200.000.000 (مئتي مليون دولار أمريكي) إلى صندوق إعادة الإعمار وتنمية دارفور (المبلغ القاعدي) 29.
الحكومة الاتحادية يوم التوقيع + سنة + 60 وزارة المالية والاقتصاد الوطني تحويل مبلغ 300.000.000 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) إلى صندوق إعادة الإعمار وتنمية دارفور (المبلغ القاعدي) 30.
الحكومة الاتحادية يوم التوقيع + سنتين + 60 وزارة المالية والاقتصاد الوطني تحويل مبلغ 300.000.000 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) إلى صندوق إعادة الإعمار وتنمية دارفور (المبلغ القاعدي) 31.
الحكومة الاتحادية يوم التوقيع + 3 سنوات + 60 وزارة المالية والاقتصاد الوطني تحويل مبلغ 300.000.000 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) إلى صندوق إعادة الإعمار وتنمية دارفور (المبلغ القاعدي) 32.
الحكومة الاتحادية يوم التوقيع + 4 سنوات + 60 وزارة المالية والاقتصاد الوطني تحويل 400.000.000 (أربعمائة مليون دولار أمريكي) إلى صندوق إعادة الإعمار وتنمية دارفور (المبلغ القاعدي) 33.
الحكومة الاتحادية يوم التوقيع + 5 سنوات + 60 وزارة المالية والاقتصاد الوطني تحويل مبلغ 500.000.000 (خمسمائة مليون دولار أمريكي) إلى صندوق إعادة الإعمار وتنمية دارفور (المبلغ القاعدي) 34.
قرار من البنك المركزي يوم التوقيع + 30 يوماً بنك السودان المركزى إنشاء مؤسسة الإقراض الصغير بدارفور 35.
الأطراف بمشاركة متخصصين في مجال الإقراض الصغير يوم التوقيع + 180 يوماً بنك السودان المركزي، بالتشاور مع الحكومة الاتحادية وحكومة ولايات/إقليم دارفور تعيين أخصائيين لوضع النظام الأساسي ولائحة تنظيم أعمال المؤسسة بما يضمن استقلاليتها 36.
تدفع إلى مؤسسة الإقراض الصغير بدارفور الحكومة الاتحادية يوم التوقيع + 180 يوماً وزارة المالية والاقتصاد الوطني إيداع مبلغ 40 مليون دولار أمريكى 37.
تدفع إلى مؤسسة الإقراض الصغير بدارفور الحكومة الاتحادية يوم التوقيع + سنة + 120 وزارة المالية والاقتصاد الوطني إيداع 30 مليون دولار أمريكى 38.
تدفع إلى مؤسسة الإقراض الصغير بدارفور الحكومة الاتحادية يوم التوقيع + سنتين + 180 وزارة المالية والاقتصاد الوطني إيداع 30 مليون دولار أمريكى 39.
الحكومة الاتحادية يوم التوقيع + 180 يوماً فأكثر حكومات الولايات/ الإقليم تقديم التدريب اللازم للمستفيدين لرفع كفاءتهم الإنتاجية في مجال الإدارة ورفع المهارات الفنية في مجال عملهم 40.
تدفع إلى الولايات مع الدعم الشهري أقساط شهرية 2011 وزارة المالية والاقتصاد الوطني دفع مبلغ 75 مليون دولار أمريكى 41.
تدفع إلى الولايات مع الدعم الشهري أقساط شهرية 2012 وزارة المالية والاقتصاد الوطني دفع مبلغ 75 مليون دولار أمريكى 42.
تدفع إلى الولايات مع الدعم الشهري أقساط شهرية 2013 وزارة المالية والاقتصاد الوطني دفع مبلغ 75 مليون دولار أمريكى 43.
خطاب معمم إلى مكاتب الزكاة بدارفور من ديوان الزكاة المركزي يوم التوقيع + 30 ديوان الزكاة المركزي التوجيه بصرف كل أموال الزكاة المتحصلة في دارفور داخل دارفور 44.
توجيهات إلى ديوان الزكاة المركزي
يوم التوقيع + 30 يوماً فاكثر ديوان الزكاة المركزي يقدم ديوان الزكاة أقصى ما يمكن من تمويل لمشاريع للأسر الفقيرة وخاصة العائدين من النازحين واللاجئين بدارفور 45.
يوم التوقيع + 30 يوماً فاكثر الحكومة الاتحادية/ حكومات الولايات/ الإقليم في دارفور وضع سياسات ومشروعات توجه إلى القطاع المطري التقليدي واعتباره أحد أهم المشروعات التنموية القومية الكبرى ذات الأولوية التي يعتمد عليها في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية 46.
تشكيل فريق من الخبراء الاختصاصيين لإجراء الدراسات اللازمة الحكومة الاتحادية (وزارة المالية الفيدرالية) يوم التوقيع + سنة الحكومة الاتحادية (وزارة الزراعة الاتحادية)/ حكومات ولايات/إقليم دارفور إجراء دراسة جدوى لكل من المشاريع الواردة في البند 186 بغرض إحياء التي تثبت جدواها 47.
تتعاقد الحكومة الاتحادية مع جهات متخصصة داخل السودان وخارجه لوضع البرنامج وكيفية إنفاذه خلال الفترة الزمنية المحددة الحكومة الاتحادية يوم التوقيع + 30 يوماً فأكثر الحكومة الاتحادية/ حكومات الولايات/ الإقليم وضع وتنفيذ برنامج متقدم وشامل لبناء القدرات في مجالات المالية العامة والعلاقات بين مستويات الحكم، بما في ذلك إدارة المصروفات القائمة على المساءلة 48.
تمويل الإصلاح المطلوب بموجب خطة تضعها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى (بالتعاون مع الجامعات المعنية في دارفور) الحكومة الاتحادية يوم التوقيع + 30 يوماً فأكثر الحكومة الاتحادية إجراء إصلاح هيكلي شامل للجامعات في دارفور من حيث البنى التحتية وتكملة مؤسساتها وتمكينها من النهوض برسالتها
49.
القانون يحدد اختصاصات المفوضية وسلطاتها وكيفية تشكيل مجلسها. الحكومة يوم التوقيع + 180 يوماً الحكومة الاتحادية/ المجلس الوطني إعداد وإيداع مشروع قانون مفوضية أراضي دارفور 50.
إصدار قرار رئاسي بتشكيل مجلس المفوضية ممثلون من ولايات/إقليم دارفور، والإدارة الأهلية للإدارة المدنية/ وشخصيات من ذوي الخبرة المحلية يوم التوقيع + 180 يوماً بمرسوم رئاسي إنشاء مفوضية أراضي دارفور
51.
إصدار مرسوم رئاسي يوم التوقيع + 180 يوماً بمرسوم رئاسي تعيين رئيس مفوضية أراضى دارفور 52.
تعد حكومات الولايات مشروعات تعديل القوانين ويجيزها المجلس الوطنى أو المجالس التشريعية يوم التوقيع + 30 يوماً فاكثر الحكومة الاتحادية/حكومات الولايات/ الهيئات التشريعية تعديل القوانين تدريجياً لتضمين الحقوق على الأرض واستخداماتها وفقاً للأعراف والتقاليد والموروثات في ملكية الأرض، والمسارات العرفية للماشية، وفرص الوصول إلى مصادر المياه، وتمكين الأهالي من تسجيل الأراضي المملوكة لهم عرفياً كأراضيهم الخاصة 53.
يوم التوقيع + 30 يوماً فأكثر حكومات الولايات/ الإقليم/ الهيئات التشريعية إعادة الأراضي التي منحت بموجب قوانين الاستثمار وأخل أصحابها بالشروط التي منحت لهم بموجبها إلى وضعها الذي كانت عليه 54.
الحكومة الاتحادية يوم التوقيع + 180 يوماً فأكثر مفوضية أراضي دارفور إعداد خطة خارطة استخدامات أراضي دارفور ومخرجاتها 55.
الحكومة الاتحادية يوم التوقيع + سنتين + 180 يوماً الهيئات التشريعية في ولايات دارفور إجازة توصيات وخطة خارطة استخدامات الأراضي لدارفور من الهيئات التشريعية بولايات/إقليم دارفور 56.
ج - التعويضات وعودة النازحين/اللاجئين وإعادة الدمج
رقم مسلسل النشاط الهيئة (الهيئات)/ الطرف (الأطراف) المسؤولة الجدول الزمني التكوين مصادر التمويل الإجراءات
57. إنشاء مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين واللجنتين التابعتين لها بشأن العودة الطوعية، ورد الممتلكات، وصندوق التعويضات/ جبر الضرر. الحكومة الاتحادية/ الحركات، بمساعدة المجتمع الدولي يوم التوقيع + 45 يوماً صندوق التعويضات/ جبر الضرر
58. إصدار وثائق تحديد الهوية للنازحين واللاجئين الحكومة الاتحادية/ مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين يوم التوقيع + 90 يوماً فأكثر صندوق التعويضات/ جبر الضرر بناءً على مخرجات المسح وتحديد الاحتياجات.
59. إزالة الألغام من مناطق عودة النازحين واللاجئين والطرق المؤدية إلى منازلهم ومسارات وصولهم إلى الخدمات العامة. الحكومة/ اليوناميد، بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة يوم التوقيع + 365 يوماً مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين، اليوناميد، اليونيسيف، مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، برنامج مكافحة الألغام، الحكومة الاتحادية. الحكومة الاتحادية/ المانحون (اليوناميد)
60. إجراء مسوح إحصائية للاجئين والنازحين بغرض التخطيط للعودة الطوعية مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين بعد إنشاء مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين مباشرة الحكومة الفيدرالية
61. إجراء تقدير شامل للاحتياجات في مناطق العودة المحتملة، للتعامل مع قضايا الخدمات الأساسية مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين/ مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بمجرد إنشاء مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين الحكومة الاتحادية/ مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين بالتشاور مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. الحكومة الاتحادية/ المانحون
د. العدالة والمصالحة
رقم مسلسل النشاط الهيئة (الهيئات)/ الطرف (الأطراف) المسؤولة الجدول الزمني التكوين مصادر التمويل الإجراءات
62. تقوية قطاع العدالة في دارفور بإنشاء محاكم إضافية ونشر كادر قضائي إضافي الحكومة الاتحادية يوم التوقيع + 180 يوماً الحكومة الاتحادية
63. توفير الموارد اللازمة لعمل الإدعاء العام في دارفور الحكومة الاتحادية متواصل الميزانية الوطنية/ المانحون
64. تقديم قائمة بأسرى الحرب والسجناء الآخرين إلى الحكومة الاتحادية
إصدار عفو عام الأطراف
الحكومة الاتحادية يوم التوقيع + 30 يوماً
يوم التوقيع + 45 يوماً
ستتخذ إجراءات قانونية وإدارية لإصدار عفو عام بما يتوافق مع القانونين السوداني والدولي
65. إنشاء لجان فنية وإدارية لتقييم وتحديد التعويض/جبر الضرر الأطراف يوم التوقيع + 90 يوماً فأكثر الحكومة الاتحادية
66. إنشاء مفوضية العدالة والحقيقة والمصالحات بموجب قانون الحكومة الاتحادية / الحركات يوم التوقيع + 45 يوماً الحكومة الاتحادية
67. تحديد يوم وطني للسلام ونبذ العنف في دارفور الحكومة الاتحادية يوم التوقيع + 30 يوماً
هـ. وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية
رقم مسلسل النشاط الهيئة (الهيئات)/ الطرف (الأطراف) المسؤولة الجدول الزمني التكوين مصادر التمويل الإجراءات
68. على الأطراف أن تقدم للوساطة مواقع قواتها وقوائم بكل المجموعات المسلحة التابعة لها جميع الأطراف قبل يوم التوقيع مطلوب من إجل إعداد الخرائط
69. على الأطراف تزويد الوساطة بمواضع حقول الألغام جميع الأطراف قبل يوم التوقيع مطلوب لأغراض التخطيط
70. إنشاء لجنة وقف إطلاق النار في مقر قيادة القوات اليوناميد قبل يوم التوقيع قائد قوات اليوناميد – الرئيس؛ 3 أعضاء من كل طرف؛ دولة قطر اليوناميد/ الشركاء الدوليون
71. التحقق من مواقع قوات الأطراف ومن حجم قواتها لجنة وقف إطلاق النار/ اليوناميد يوم التوقيع + 7 أيام إلى يوم التوقيع + 37 يوماً يحتفظ رئيس لجنة وقف إطلاق النار بمواقع القوات ويحافظ على سريتها.
72. إنشاء لجنة مشتركة الوساطة يوم التوقيع + 7 أيام الممثل الخاص المشترك / دولة قطر/ ممثلون عن الأطراف/ جامعة الدول العربية/ الاتحاد الإفريقي/ الشؤون السياسية في اليوناميد اليوناميد/ الشركاء الدوليون
73. إطلاق سراح المحتجزين والمجندين من الأطفال كل الأطراف/اليونيسيف يوم التوقيع البدء بتسليم المحتجزين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر
74. إنشاء لجنة التنسيق اللوجستي المشتركة اليوناميد يوم التوقيع + 5 أيام اليوناميد/ الأطراف/ المانحون
75. يبدأ التحضير للمراحل الأطراف يوم التوقيع + 7 أيام
76. إنشاء/إعادة هيكلة لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية في دارفور الأطراف يوم التوقيع + 30 يوماً الأطراف الحكومة الاتحادية
77. تقدم الأطراف خطط إعادة انتشار من أجل كل مراحل وقف إطلاق النار إلى لجنة وقف إطلاق النار الأطراف يوم التوقيع + 14 يوماً اليوناميد/ الأطراف
78. تقديم خطة شاملة لنزع سلاح الميليشيات المسلحة التابعة الحكومة بعد التوقيع على الاتفاق مباشرة
79. إعداد خريطة نهائية تشير إلى مناطق السيطرة والمناطق العازلة ومنزوعة السلاح وإعادة الانتشار لجنة وقف إطلاق النار قبل يوم التوقيع يتم تحديد التفاصيل على الخريطة الأساسية
80. وضع خطة دوريات من أجل مراقبة المناطق العازلة لجنة وقف إطلاق النار يوم التوقيع + 7 أيام
81. ترسيم طبيعي لمناطق السيطرة، والمناطق العازلة ومنزوعة السلاح ونشر قوات اليوناميد اليوناميد بالتعاون مع كل الأطراف يوم التوقيع + 37 يوماً
82. تسحب الأطراف قواتها خارج مناطق نزع السلاح/المناطق العازلة إلى مناطق السيطرة الأطراف يوم التوقيع + 7 أيام إلى يوم التوقيع + 25 يوماً
83. هيكلة لجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج الأطراف
84. تقدم الحركات متطلبها اللوجستي إلى اللجنة المشتركة للتنسيق اللوجستي عبر اليوناميد/لجنة وقف إطلاق النار الأطراف يوم التوقيع + 10 أيام
85. إنشاء لجنة فنية للدمج
اللجنة المشتركة للتنسيق اللوجستي يوم التوقيع + 37 يوماً
86. إنشاء نقاط التوزيع اللوجستي اللجنة المشتركة للتنسيق اللوجستي يوم التوقيع + 15 يوماً
87. إعادة نشر قوات الحركات الأطراف يوم التوقيع + 86 يوماً إلى يوم التوقيع + 116 يوماً
88. توزيع الدعم اللوجستي غير العسكري على الحركات اللجنة المشتركة للتنسيق اللوجستي يوم التوقيع + 30 يوماً فأكثر
الحكومة الاتحادية/ الشركاء الدوليون
89. صياغة وتقديم خطط نزع السلاح و التسريح وإعادة الدمج إلى لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية في دارفور مفوضية نزع السلاح، والتسريح وإعادة الدمج يوم التوقيع + 90 يوماً
90. صياغة وتقديم خطة دمج المقاتلين السابقين اللجنة الفنية للدمج يوم التوقيع + 90 يوماً
91. اختيار مناطق تجمع قوات الحركات لجنة وقف إطلاق النار يوم التوقيع + 130 يوماً إلى يوم التوقيع + 159 يوماً
92. تجميع قوات الحركات وتخزين الأسلحة الثقيلة في مناطق/مواقع للتجميع اليوناميد يوم التوقيع + 160 يوماً إلى يوم التوقيع + 219 يوماً
93. دمج المقاتلين السابقين في القوات المسلحة السودانية وقوى الشرطة اللجنة الفنية للدمج/الحكومة الاتحادية يوم التوقيع + 220 يوماً إلى يوم التوقيع + 350 يوماً
94. إصلاح بعض المؤسسات العسكرية الحكومة يوم التوقيع + 200
95. نزع سلاح وتسريح ودمج المقاتلين السابقين اجتماعياً/ اقتصادياً مفوضية نزع السلاح، والتسريح وإعادة الدمج يوم التوقيع + 220 يوماً
96. مراقبة أسلحة المدنيين الحكومة الاتحادية/ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوناميد يوم التوقيع + 220 يوماً فأكثر
ملاحظات:
1. يتعين على اليوناميد إجراء عملية تحقق في نهاية كل مرحلة لرصد امتثال الأطراف للاتفاقات وقرارات لجنة وقف إطلاق النار، وكذلك القرارات الصادرة عن رئيس اللجنة.
2. يتعين على اليوناميد تقديم تقارير عملية التحقق إلى لجنة وقف إطلاق النار بصفة منتظمة وتنبه اللجنة على الفور بأي خرق للقواعد وأي انتهاك لوقف إطلاق النار.
بالتشاور مع الأمم المتحدة والأطراف، يتعين على قائد قوات اليوناميد وضع خطة لإزالة الألغام أثناء عملية فك الارتباط وإعادة الانتشار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق