الاثنين، 25 أبريل 2011

الفصل السادس: وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية

مباديء وقف اطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية
يهتدي في اتفاق وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية بالمبادئ العامة التالية:
1. لا يمكن تسوية النزاع في دارفور بالسبل العسكرية، ولا يمكن التوصل إلى حل دائم إلا عن طريق عملية سياسية تشمل جميع الأطراف.
2. للمدنيين في دارفور الحق في الحماية، بما في ذلك توفير تدابير محددة للفئات الضعيفة، من قبيل النساء والأطفال، مع مراعاة الوضع الخاص للمرأة والطفل في القانون الدولي، اعترافاً بأنهم قد عانوا أكثر من غيرهم في أثناء النزاع.
3. أهمية لتيسير مهمة العملية المختلطة المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1935 (2010)، بما في ذلك حماية المدنيين.
4. حتمية الامتناع عن جميع أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين، ولا سيما الفئات الضعيفة، من قبيل النساء والأطفال، وعن انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
5. معالجة الأزمة الإنسانية العاجلة التي يواجهها أهالي دارفور، وذلك بوسائل من بينها ضمان إمكانية وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى كافة المناطق.
6. تحقيق السلام الدائم في دارفور ودعمة عن طريق اتفاق شامل وترتيبات أمنية نهائية تتعامل مع الأسباب الجذرية والجوانب المختلفة للنزاع المسلح، وهذا من بين جملة أمور أخرى.
7. ضمان حرية حركة الأفراد، والسلع، والخدمات في دارفور.
8. ضرورة وجود قوات مسلحة سوادنية قومية، ومؤسسات أمنية أخرى تتسم بالقوة والمهنية والشمولية وقادرة على الدفاع عن سيادة الدولة وسلامة أراضيها.

وقف طلاق النار الدائم
المادة 1: الأنشطة المحظورة والتعهدات الإيجابية
9. طبقًا لهذا الاتفاق، تتفق الأطراف على التوقف والامتناع فوراً عما يلي:
‌أ) الأعمال العدائية والعنف والترويع ضد السكان المدنيين في دارفور والنازحين؛
‌ب) النشاط الذي من شأنه تهديد نص هذا الاتفاق وروحه؛
‌ج) الأعمال العدوانية أو الاستفزازية أو الانتقامية، بما في ذلك الدعاية العدائية وإعادة نشر القوات وتحرُّكها بدون تصريح بذلك، ضد طرفٍ آخر أو أي طرف موقِّعٍ على اتفاق سلام دارفور، الموقع بتاريخ 5 مايو 2006 في أبوجا، نيجيريا، أو ضد الموقعين على إعلان الالتزام باتفاق سلام دارفور الذي تم توقيعه فيما بعد؛
‌د) التجنيد أو أي نشاط عسكري آخر داخل معسكرات النازخين أو اللاجئين أو بالقرب منها؛
‌ه) أعمال الترويع والأعمال العدائية والعنف، أو الهجمات ضد الأفراد العاملين في اليوناميد أو تجهيزاتها أو معداتها أو أعضاء وكالات الإغاثة الإنسانية المحلية أو الدولية بما في ذلك الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والعاملين بها وتجهيزاتها أو معداتها وأفراد وسائل الإعلام؛
‌و) الأعمال التي من شأنها أن تعرقل أو تؤخر إمداد المساعدات الإنسانية أو حماية المدنيين، والتي تقيد حرية انتقال الناس؛
‌ز) القيود المفروضة على انتقال وكالات الإغاثة الإنسانية بأمان، وحرية، وبدون معوقات؛
‌ح) استخدام الألغام الأرضية أو زرعها؛
‌ط) أعمال وأشكال العنف القائم على أساس الجنس، والاستغلال الجنسي؛
‌ي) تجنيد الصبية والفتيات تحت سن 18 سنة، واستغلالهم من قِبل القوات والمجموعات المسلحة في الأعمال العدائية بحسب ما تقتضيه التزامات السودان، بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاع المسلح؛
‌ك) الأنشطة الأخرى التي من شأنها تهديد أو تقويض التزام الأطراف بوقف الأعمال العدائية وقفًا كاملاً ودائماً، بما في ذلك تلك الأنشطة التي تصنَّف على أنها انتهاك لوقف إطلاق النار بناءً على هذا الاتفاق؛ والدعاية العدائية ضد الطرف الآخر، أو أي مجموعة مسلحة موقعة على اتفاق سلام دارفور؛
‌ل) محاولة أيٍّ من الأطراف تمويه مُعِدّاته، أو أفراده أو أنشطته على غرار مُعدّاتٌ أو أفراد أو أنشطة اليوناميد، أو الوكالات التابعة للأمم المتحدة، أو الاتحاد الإفريقي، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر/الهلال الأحمر، أو أي من المنظمات المماثلة.
10. تتعهد الأطراف أيضاً بضمان ما يلي:
‌أ) حرية انتقال الأشخاص والسلع؛
‌ب) وصول المساعدات الإنسانية غير المُعوَّق إلى السكان المحتاجين إليها، وحماية العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، وحماية عملياتهم في المناطق الواقعة تحت سيطرتها؛
‌ج) التعاون الكامل مع أفراد اليوناميد لمنع ومكافحة الأعمال الجنائية، وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز الثقة بين الأطراف بحيث يتمتعون بحرية الحركة، وينفذون التفويضات الخاصة بكل منها؛
‌د) التعريف بشروط هذا الاتفاق، من خلال التسلسل القيادي للأطراف، لكل عناصر قواتها المسلحة والمجموعات المسلحة الخاضعة لقيادتها أو نفوذها؛ بغية ضمان الالتزام الكامل؛
‌ه) نزع سلاح الميليشيات المسلحة وحلها في الوقت المحدد، وكشرط مسبق من أجل تنفيذ إجراءات السيطرة الشاملة على الأسلحة، كي يُضمَن الأمن في جميع أنحاء دارفور؛
‌و) عدم تعريض اتفاق وقف إطلاق النار هذا إلى تهديدٍ من قبل أيِّ مقاتلين أجانب موجودين على الأراضي السودانية؛
‌ز) عدم تعريض النازحون وغيرهم من المدنيين في دارفور للتحرش أو الاحتجاز التعسفي من جانب الأجهزة الأمنية الحكومية والحركات المسلحة، علماً بأن تلك الأنشطة قد تُعامل على أنها انتهاكات لوقف إطلاق النار؛
‌ح) الإفراج عن كل الأطفال، فتيانٍ وفتياتٍ، الذين جندتهم القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة، بدون شروط عن طريق وضع خطط عمل؛
‌ط) أن يُعتبر جميع الأطفال، فتيانٍ وفتياتٍ، المتهمون بارتكاب جرائم ضد القانون الدولي بعد تجنيدهم بطريقة غير قانونية من قبل القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة على أنهم بالأساس ضحايا لانتهاكات القانون الدولي، وليس كجناة مُدعى عليهم.

المادة 2: لجنة وقف إطلاق النار
11. إنشاء لجنة وقف إطلاق نار، المشار إليها من الآن فصاعداً بـ"لجنة وقف إطلاق النار"، ولجنة مشتركة، المشار إليها من الآن فصاعداً بـ"اللجنة"، كآليات لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منه.
12. إدراكاً للدور الهام للمرأة في عملية السلام في دارفور، تضمن الأطراف التمثيل الكافي والفاعل للمرأة على كافة مستويات آلية وقف إطلاق النار.
13. تضمن الأطراف حرية اليوناميد غير المُعَوَّقة في الانتقال في كافة المناطق وفي جميع الأوقات في دارفور.
14. تتألف لجنة وقف إطلاق النار من المكونات الوارد ذكرها فيما يلي:
‌أ) مقر لجنة وقف إطلاق النار في الفاشر؛
‌ب) أمانة سر لجنة وقف إطلاق النار ومقرها في الفاشر؛
‌ج) لجنة فرعية قطاعية لوقف إطلاق النار؛
‌د) مجموعة فريق موقع وقف إطلاق النار.
15. تضطلع لجنة وقف إطلاق النار بمسؤولية عامة لمراقبة وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتسعى جاهدةً إلى اتخاذ القرارات بالإجماع. وفي حال تعذر الوصول إلى إجماع، على لجنة وقف إطلاق النار أن تُحيل الموضوع إلى التحكيم من قبل اللجنة المشتركة. وتضطلع الأطراف بمسؤولية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وعليها الالتزام بالتوصيات الصادرة عن اللجنة.
وظائف لجنة وقف إطلاق النار
16. تكون وظائف لجنة وقف إطلاق النار كما يلي:
‌أ) رصْد مدى وفاء الأطراف بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وتصرف القوات المسلحة الخاصة بها؛
‌ب) تنسيق التخطيط لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومراقبته والتحقق منه؛
‌ج) تحديد مسارات لكافة تحركات القوات من أجل تقليص مخاطر الحوادث، والموافقة على أمثال تلك التحركات كافة، والتي يجب أن تطلبها الأطراف بموجب إخطار مسبق لا تقل مدته عن 72 ساعة؛
‌د) دعم عمليات إزالة الألغام؛
‌ه) إصدار الخريطة الرئيسية التي توضح مواقع قوات الأطراف، ومسارات المساعدات الإنسانية المنزوعة السلاح والمناطق المحيطة بمعسكرات النازحين والمجتمعات المضيفة؛
‌و) تَلَقي الشكاوى ذات الصلة بانتهاكات وقف إطلاق النار والتحقق منها، وتحليلها وتسويتها؛
‌ز) إصدار تقارير بالانتهاكات إذا ما ارتَكب أيٌّ من الأطراف أياَّ من الأنشطة المحظورة، كما هو منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار؛
‌ح) المساعدة في نشر معلومات حول اتفاق وقف إطلاق النار؛
‌ط) العمل كقناة اتصال بين الأطراف؛
‌ي) دعم نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم كما ومتى اتفق الأطراف.

تشكيل لجنة وقف إطلاق النار
17. تتكون لجنة وقف إطلاق النار مما يلي:
‌أ) قائد القوات رئيساً
‌ب) ثلاثة أعضاء من كل طرف أعضاءً
‌ج) ممثل واحد عن دولة قطر عضواً
18. يختار الرئيس، بحسب ما يكون مطلوباً، ممثلين من مكونات/أقسام أخرى من مكونات/أقسام اليوناميد، أي الشرطة، ومكتب اتصال المساعدات الإنسانية، وإدارة الشؤون السياسية، ومكتب قانوني كأعضاء ليس لهم الحق في التصويت.
19. تقرر الأطراف عدد المراقبين وتشكيلهم في وقت لاحق. يُعد المراقبون جانباً هاماً لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حيث إنهم ييسرون عمل لجنة وقف إطلاق النار والأطراف، وكذا يقدمون لهم المشورة. ويجوز أن يضم المراقبون، على سبيل الذكر لا الحصر، منظمات دولية/إقليمية وبلدان منفردة. ويجوز للمراقبين حضور الجلسات العلنية للجنة وقف إطلاق النار، ولجان وقف إطلاق النار الفرعية، واجتماعاتها. كما يتم إطلاع المراقبين حول مجريات الجلسات/الاجتماعات المغلقة، حال ما ارتأى الأطراف ذلك ملائماً واتفقا عليه.
الرئيس
20. يترأس قائد القوات كافة اجتماعات لجنة وقف إطلاق النار، وفي حال غيابه يؤدي نائب قائد القوات مهامه.
واجبات أعضاء لجنة وقف إطلاق النار
21. تتضمن واجبات الرئيس ومسؤولياته ما يلي:
‌أ) رئاسة كافة اجتماعات لجنة وقف إطلاق النار؛
‌ب) وضع برنامج أنشطة لجنة وقف إطلاق النار؛
‌ج) ضمان تنفيذ قرارات كل من لجنة وقف إطلاق النار واللجنة المشتركة وتوصياتهما؛
‌د) إصدار الأوامر بإجراء تحقيقات مستقلة أو تكميلية على مستوى لجنة وقف إطلاق النار حيثما كان ذلك ملائمًا؛
‌ه) ضمان رفع تقارير أسبوعية إلى اللجنة المشتركة؛
‌و) ضمان اتخاذ أعضاء لجنة وقف إطلاق النار التدابير المناسبة لاحترام القوانين والنُّطُم المحلية والامتناع عن أي عمل أو نشاط لا يتناسب مع الطبيعة الحيادية والدولية لواجباتهم.

الاجتماعات
22. تنعقد اجتماعات لجنة وقف إطلاق النار بناءً على دعوة رئيس اللجنة أو طلب الأطراف. وتُعقد هذه الاجتماعات في مقر اليوناميد في الفاشر أو في أي مكان آخر يقرره الرئيس. وتُجرى الاجتماعات بموجب المبادئ التوجيهية التالية:
‌أ) يُعتمد جدول أعمال الاجتماع في بداية الجلسة؛
‌ب) تُجرى مداولات لجنة وقف إطلاق النار وتُتخذ قراراتها بالإجماع، ولكن في حال تعذر على الأطراف التوصل إلى اتفاق حول مسألة ما أمام لجنة وقف إطلاق النار، يحيل الرئيس الأمر إلى اللجنة المشتركة للفصل فيها؛ ويجب أن تلتزم الأطراف بالقرار الصادر عن اللجنة المشتركة؛
‌ج) في كل جلسةٍ، يتم التوقيع على محاضر الاجتماعات من قبل أمين السر وتُوثَّق من قِبل الرئيس، ثم تُحضَر إلى الاجتماع التالي ليتم إثباتها بأنها السجل الحقيقي للمحاضر، وتكون ملزمة للأطراف؛
‌د) إذا لزم الأمر يجوز تشكيل لجان فرعية للاضطلاع بمهام بِعَينها، وتُقدِّم تقاريرها إلى لجنة وقف إطلاق النار للاعتماد أو الرفض؛
‌ه) يجوز للمراقبين إبداء التعليقات بناءً على طلب الرئيس.

مَدْونة السلوك
23. من المتوقع أن يلتزم أعضاء لجنة وقف إطلاق النار والمراقبون في جميع الأوقات بمدونة السلوك التي تتضمن ما يلي:
‌أ) اعتماد الحوار، وينبغي أن يكون استخدام اللغة الملائمة والمهذبة مبدأ توجيهياً أثناء المداولات؛
‌ب) ينبغي على الأعضاء أن يخاطبوا الرئيس بشأن أي موضوعات يرغبون في إثارتها؛
‌ج) لن يُقبل أي هجوم شخصي أو عِداء من قبل أي عضو؛
‌د) على كافة الأعضاء مراعاة الدقة في المواعيد؛
‌ه) لا يحق لأي عضو من أعضاء لجنة وقف إطلاق النار التحدث إلى الصحافة أو إصدار البيانات نيابةً عن لجنة وقف إطلاق النار بدون تفويضٍ مسبق من الرئيس؛
‌و) مداولات لجنة وقف إطلاق النار سرية ولا تتم مشاركتها إلا على أساس المعرفة على قدر الحاجة؛
‌ز) تجنب التصرفات التي قد تضر بمصداقية أيٍّ من الأطراف؛
‌ح) وضع مصالح أهالي دارفور وغيرهم من المدنيين المقيمين، بما فيهم النساء والأطفال، قبل الاعتبارات الشخصية؛
‌ط) فهم تفويض لجنة وقف إطلاق النار والتصرف في حدوده.

موارد لجنة وقف إطلاق النار وأمانة سرها
24. يراقب الرئيس أعمال لجنة وقف إطلاق النار وكافة اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار بحسب التعريف الوارد في هذا الاتفاق. ويكون القادة القطاعيون ورئيس أركان أمانة لجنة وقف إطلاق النار مساءلين مباشرة أمام رئيس اللجنة بشأن إدارة موارد لجنة وقف إطلاق النار الواقعة تحت سيطرتهم.
25. يمارس القادة القطاعيون السيطرة والرقابة على اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار ومجموعات مواقع الفرق في حدود منطقة المسؤولية الخاصة بكل منهم، ويظل القادة القطاعيون مساءلين أمام الرئيس. وتُرفَع التقارير التي تُعِدها اللجان الفرعية القطاعية للجنة وقف إطلاق النار حول الانتهاكات إلى الرئيس عن طريق أمانة لجنة وقف إطلاق النار.
اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار
26. على كل قطاع أن ينشئ لجنة فرعية قطاعية لوقف إطلاق النار تضم نساء لضمان إجراء التحقيقات واكتمال دورة رفع التقارير بفعالية. وتُنشئ القطاعات أمانة يرأسها رئيس اللجنة الفرعية على غرار أمانة لجنة وقف إطلاق النار. وتُشكَّل مجموعاتُ فرق المواقع لتضم مختلف العناصر على مستوى الوحدة الفرعية/الوحدة، وتضم نساء، كمصادر رئيسية للإبلاغ عن الحوادث/انتهاكات اتفاقية وقف إطلاق النار والتحقيق فيها.
وظائف لجنة وقف إطلاق النار الفرعية القطاعية
27. الوظائف الرئيسية للجنة وقف إطلاق النار الفرعية القطاعية هي:
‌أ) الإشراف على احترام الأطراف لالتزاماتها في حدود قطاع منطقة المسؤولية طبقًا لاتفاقية وقف إطلاق النار؛
‌ب) الإشراف على الخلافات والانتهاكات المدعى بها، التي تنشأ بين الأطراف، والتحقق منها، والتحقيق فيها، ورفع التقارير بها وذلك بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار؛
‌ج) تنفيذ سياسة لجنة وقف إطلاق النار وتوجيهاتها؛
‌د) تقديم التقارير بصورة دورية وإحالة الشكاوى التي لم تحل إلى لجنة وقف إطلاق النار بمقرها الرئيس في الفاشر مع شرحٍ كاملٍ للقضية قيد النزاع؛
‌ه) تحمل المسؤولية عن التحقيقات حول الانتهاكات كما هو منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار؛
‌و) إسناد الواجبات/المهام إلى مجموعات مواقع الفرق.
28. في حالة تعذر التوصل إلى توافق في الآراء بصدد مسألة معينة، تُحال إلى لجنة وقف إطلاق النار للفصل فيها.
التشــكيــل
29. تضم اللجنة الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار الأعضاء التالين:
‌أ) القائد القطاعي رئيساً
‌ب) ممثلين اثنين عن كل طرف أعضاءً
‌ج) رئيس اللجنة الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار أمين سر
‌د) أعضاء مختارين من بين مكونات اليوناميد ذات الصلة ممن ليس لهم حق التصويت.

التقارير
30. ترفع اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار إلى أمانة لجنة وقف إطلاق النار تقارير تغطي انتهاكات وقف إطلاق النار/ وقف الأعمال العدائية طبقًا لما تؤكده من جديد اتفاقية وقف إطلاق النار، أو بموجب أي اتفاقية أخرى معمول بها، وذلك يومياً بحلول الساعة 16:00 (الرابعة مساءً). ويجب أن يغطي التقرير على الأقل النقاط الآتية:
‌أ) طبيعة/نوع الانتهاك؛
‌ب) زمان ومكان وقوعه؛
‌ج) الطرف/الأطراف المتورطة في الحدث؛
‌د) ما إن كان الحدث مؤكدًا أو غير مؤكد؛
‌ه) إجراءات اليوناميد؛
‌و) أي حقائق/معلومات أخرى ذات صلة.

مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار
31. تقدم مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار إلى اللجنة الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار تصوراً عن الموقع، وتعمل بصفتها المستوى الأول لتسوية النزاع داخل البعثة. واعترافاً بالدور الذي يجب أن تلعبه المرأة في عملية السلم والأمن، تضم كل مجموعة من مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار نساءً عضواتٍ فيها.
32. تكلف مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار بمسؤولية الإشراف على امتثال الأطراف لوقف إطلاق النار، على النحو المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار، ضمن مناطق مسؤولياتها، ويتحقق ذلك من خلال المراقبة وتسيير الدوريات والزيارات والتفتيش والاتصال المتبادل والتحقيق والتحقق ورفع التقارير وتقديم البلاغات بناءً على توجيهات اللجنة الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار وإشرافها.
تشكيل مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار
33. يتكون موقع فريق وقف إطلاق النار على مستوى منطقة مسؤولية الوحدة الفرعية من العناصر الآتية:
‌أ) قائد فريق المراقبين العسكريين - رئيساً
‌ب) ممثلين اثنين عن كل طرف - أعضاء

المادة 3: اللجنة المشتركة
34. يتولى الممثل الخاص المشترك رئاسة اللجنة، وفي حال غيابه، يتولى مهامه نائب الممثل الخاص المشترك. وتتألف اللجنة مما يلي:
‌أ) الممثل الخاص المشترك رئيساً
‌ب) دولة قطر عضواً
‌ج) ثلاثة ممثلين عن كل طرف أعضاء
‌د) جامعة الدول العربية عضواً
‌ه) الاتحاد الأوربي عضواً
‌و) الشؤون السياسية لليوناميد أمين سر

35. تتمتع الدول التالية بوضع المراقب، ويجوز للرئيس دعوتها لمخاطبة اللجنة المشتركة بحسب الحاجة.
‌أ) كندا؛
‌ب) الصين؛
‌ج) النرويج.

الوظائف/الشروط المرجعية
36. تؤسَّس اللجنة لحل النزاعات التي تنشأ بين الأطراف، والتي تُحال إليها من لجنة وقف إطلاق النار، وكذلك لضمان التنفيذ الفعال لبنود الترتيبات الأمنية النهائية.
37. تؤدي اللجنة المهام الآتية:
‌أ) متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقعة في الدوحة بين الأطراف؛
‌ب) مسؤولية تفسير أحكام اتفاقية وقف إطلاق النار عند الضرورة. وفي حالة الانتهاكات الجسيمة، تخطِر اللجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي؛
‌ج) البت في المخالفات والانتهاكات، وقبول الشكاوى المقدمة من قبل الأطراف والتي يتعذر على لجنة وقف إطلاق النار تناولها على نحو ملائم واتخاذ القرارات بشأنها. وتُبذل كل المحاولات للتحقيق في القضايا الخلافية على نحوٍ كاملٍ وتسويتها بطريق التعاون وبالإجماع على أدنى مستوى؛
‌د) وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 (2000)، تضمن اللجنة الاستماع إلى كافة أشكال العنف التي تؤثر على النساء والأطفال على نحو خاص، وجبر ما يتمخض عنها من أضرار بأسلوب يتسم بمراعاة اعتبارات الجنس والكفاءة؛
‌ه) لفت الانتباه إلى أي مستجد أو تطوير من شأنه أن يؤخر تنفيذ اتفاق الدوحة أو يضير به، واتخاذ تدابير لتجنب تكرار ذلك؛
‌و) إصدار العقوبات الملائمة وتقديم المزيد من التوصيات بشأن الإجراءات العقابية؛
‌ز) أية وظائف إضافية قد تراها اللجنة المشتركة مناسبةً بما يتلائم مع روح الاتفاق.
الاجتماعـــات
38. تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر اليوناميد في الفاشر، أو بصورة استثنائية في أية دولة توافق عليها اللجنة، ويترأس الممثل الخاص المشترك لليوناميد اللجنة المشتركة.
39. تجتمع اللجنة شهرياً وتصدر تقريراً عقب كل اجتماع. يجب أن يبلَّغ الأعضاء بجدول الأعمال والوثائق ذات الصلة قبل كل اجتماع بسبعة أيام على الأقل. وتدعو اللجنة إلى عقد اجتماعاتٍ طارئة، مع عدم الالتزام بشرط الإخطار المسبق عند الضرورة. ويجوز للأطراف أن تطلب من اللجنة عقد اجتماعٍ طارئٍ عند الضرورة.
40. تلتزم الأطراف بتنفيذ توصيات اللجنة بشأن التدابير التأديبية ذات الصلة بانتهاكات وقف إطلاق النار.
41. توزع الأطراف تقارير اللجنة على أعضائها وقواعدها.
42. تصدر اللجنة بيانات عامة بصورة منتظمة حول التقدم المحرز نحو تنفيذ هذا الاتفاق.
43. تصدر اللجنة المشتركة قراراتها بالإجماع. وفي حالة تعذر وصول الأطراف إلى إجماع، يتخذ رئيس اللجنة، بالتشاور مع الأعضاء/المراقبين الدوليين في اللجنة، القرار بما يحقق المصلحة العليا للمحافظة على وقف إطلاق النار، وتلتزم الأطراف بذلك القرار.
الترتيبات الأمنية النهائية
المادة 4: فك الارتباط وإعادة الانتشار المراقبة المحدودة على الأسلحة
أحكام عامة:
44. تدرك الأطراف أن وقف إطلاق النار يقتضي عمليات ملائمة لفك الارتباط العسكري وإعادة نشر القوات والمراقبة المحدودة على الأسلحة.
45. يتم وقف إطلاق النار على خطوات تدريجية وعلى أساس تبادلي، مع ضمانات أمنية ملائمة ومن خلال اتفاقات يتم التوصل إليها في لجنة وقف إطلاق النار وبتحقق من جانب اليوناميد.
46. تضطلع لجنة وقف إطلاق النار بمسؤولية التخطيط والتنسيق والإدارة والإشراف على العمليات. كما تشرف لجنة وقف إطلاق النار على تنفيذ القرارات والاتفاقات.
47. تتم العمليات بالتسلسل التالي:
‌أ) الإعداد لفك الارتباط وإعادة النشر بما في ذلك التحقق؛
‌ب) المرحلة 1: فك الارتباط
‌ج) المرحلة 2: إعادة الانتشار
‌د) المرحلة 3: المراقبة على الأسلحة
48. على الأطراف إخطار قادتها الميدانيين بكافة مكونات الخطط والقواعد ذات الصلة بهذه المراحل، كما تضمن الالتزام بهذه القواعد.
49. على الأطراف إخطار رئيس لجنة وقف إطلاق النار بمواقع قواتها على وجه الدقة، ويتم تحديد هذه المواقع بوضوحٍ على الخرائط التي تُرفق كمُلحق لهذا الاتفاق. وتخضع هذه المواقع للتحقق من جانب اليوناميد وسوف تُحدد في الخريطة الرئيسية.
50. تلتزم الأطراف بالخريطة الرئيسية طبقاً لما تحدده اليوناميد في المرة الأولى، وبحسب اتفاق الأطراف. ويجوز إدخال تعديلات على الخريطة من قِبل رئيس لجنة وقف إطلاق النار بالتشاور مع الأطراف.
51. يزوِّد رئيس لجنة وقف إطلاق النار الأطراف بخرائط معدلة عن معسكرات الحركات، والمناطق منزوعة السلاح، ومسارات المساعدات الإنسانية منزوعة السلاح، ومناطق إعادة الانتشار.
52. تلتزم الأطراف بالقواعد الرئيسية لتحرك القوات والأسلحة والإمدادات والمؤن طبقًا لما يلي:
‌أ) تُخطَر اليوناميد قبل التحرك بمدة 72 ساعة، ويجب أن توافق اليوناميد على تحرك الجنود المسلحين أثناء المرحلة الأولى (فك الارتباط) والمرحلة الثانية (إعادة الانتشار)؛
‌ب) تُخطَر اليوناميد قبل التحرك بمدة 72 ساعة وتوافق على تحرك الفئة 5 والفئة 7 (نظم الأسلحة والذخيرة) إلى المنطقة (المناطق)، أو بداخلها أو منها، أثناء المرحلة الأولى (فك الارتباط) والمرحلة الثانية (إعادة الانتشار)؛
‌ج) بالنسبة للمؤن المعتادة الواردة إلى المنطقة والصادرة منها، الفئة 1 (الطعام والماء)، والفئة 2 (المعدات والإمدادات الطبية)، والفئة 3 (الوقود، والزيت، وزيوت التشحيم)، والفئة 4 (مواد البناء)، من الضروري إخطار اليوناميد قبل تحركها بمدة 72 ساعة.

53. يعتبر أي خرق للقواعد المعنية بعمليات فك الارتباط وإعادة الانتشار والمراقبة المحدودة على الأسلحة، الواردة في هذا الفصل، بمثابة انتهاكٍ لوقف إطلاق النار.
54. يخضع تركيز وانتشار القوات من قبل الحكومة واستخدام المسارات لأغراض حماية الحدود في دارفور، وكذلك تركيز ونشر القوات من قبل الأطراف واستغلال المسارات لأغراض حماية هذا الاتفاق ضد أي أنشطة عدائية، لموافقة لجنة وقف إطلاق النار؛ كما يخضع أيضاً لإخطار اليوناميد ومراقبتها. ولا يجوز لقوات الحكومة الدخول إلى أية منطقة منزوعة السلاح، أو منطقة عازلة، أو منطقة تجميعٍ بدون إذن خطيٍّ من اليوناميد.
المادة 5 : الإعداد لفك الارتباط وإعادة الانتشار
صنع القرار والاتصال
55. استعداداً لفك الارتباط وإعادة الانتشار، تسعى لجنة وقف إطلاق النار جاهدةً إلى اتخاذ القرارات وتسوية النزاعات بالإجماع.
56. في حالة تعَذَّر على الأطراف التوصل إلى إجماع، يحيل رئيس لجنة وقف إطلاق النار النزاع إلى اللجنة المشتركة للبت فيه. وتلتزم الأطراف بالقرارات الصادرة عن اللجنة.
57. يضمن رئيس لجنة وقف إطلاق النار أن كافة القرارات والاتفاقيات ذات الصلة بالمناطق منزوعة السلاح، والمناطق العازلة، ومناطق إعادة الانتشار، مُرسَّمة الحدود بوضوح على خرائط بإحداثيات النظام العالمي لتحديد المواقع بدقة. ويضمن الرئيس التأكد من أن الخرائط نفسها بيد الأطراف، وبالترسيمات نفسها.
58. ينشئ رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتنسيق مع الحكومة، نظاماً لإجراءات الاتصالات يتسم بالفعالية والأمان بين لجنة وقف إطلاق النار والأطراف.
التحقـُّــق
59. لأغراض تنفيذ الترتيبات الأمنية النهائية الشاملة، على اليوناميد أن تتحقق من المعلومات الواردة من الأطراف، بما في ذلك مواقع الأطراف ومعداتها، على وجه الدقة وعدد الأسلحة وأنواعها ومدى قوة قواتها، بما في ذلك وجود أي أطفال بين صفوفهما، وغير ذلك من المعلومات التي قد تطلبها اليوناميد ولجنة وقف إطلاق النار. وتعتبر هذه المعلومات سرية أثناء مرحلتي الاستعداد وفك الارتباط، مع اقتصار إمكانية الوصول إلى لجنة وقف إطلاق النار على رئيس لجنة وقف إطاق النار حتى بداية الدمج والتسريح.
60. تقتصر عملية التحقق من قوات الحركة ومن المناطق الواقعة تحت سيطرتها على الوحدات التي لا تقل في حجمها عن مستوى سرية، والتي تتألف عادةً من عدد 150 جندياً؛ أو الوحدات الفرعية ذات قدرات مكافئة. وتُعدُّ فترة السيطرة المتواصلة لتلك الوحدة/الوحدة الفرعية شرطًا بالنسبة للمنطقة لتصبح مؤهلة للخضوع لسيطرة الحركات.
الخطط
المرحلة الأولى: فك الارتباط
61. تتضمن عملية فك الارتباط الخطوات الآتية:
‌أ) تقتصر تحركات الأطراف وأنشطتها على المناطق المخصصة للأطراف؛
‌ب) بالتشاور مع الأطراف، ينشئ رئيس لجنة وقف إطلاق النار مناطق منزوعة السلاح حول مواقع مخيمات النازحين والمجتمعات المضيفة، وبمحاذاة المسارات المختارة للمساعدات الإنسانية؛
‌ج) بعد التشاور مع الأطراف، ينشئ رئيس لجنة وقف إطلاق النار مناطق عازلة فيما بين قوات الأطراف، والمناطق التي تشهد صراعات مكثفة، حيث يكون ذلك ضرورياً؛
‌د) تتحقق الأطراف من التزام المجموعات والميليشيات المسلحة في المناطق الخاصة بكل منهما بوقف إطلاق النار؛
‌ه) لا يقوم أي من الأطراف بأية أنشطة عسكرية ولا ينشئ أية مجموعة أو ميليشيا مسلحة جديدة.

وجود مقاتلين أجانب في دارفور
62. يمثل وجود مقاتلين مسلحين أجانب في دارفور تحدياً خطيراً للسلم والأمن، ويشكل تهديداً ممكناً لهذا الاتفاق، فتتخذ حكومة السودان التدابير الملائمة للسيطرة على هذه المجموعات، ونزع سلاحها، وتحييدها، وإعادتها إلى موطنها.
63. تلاحظ الأطراف الإجراء الذي يتم اتخاذه بالتعاون مع الدول المجاورة للسيطرة على وجود المقاتلين الأجانب في دارفور، وتتفق على دعم المبادرة.
المرحلة الثانية:
إعادة الانتشار
64. تتضمن عملية إعادة الانتشار الأنشطة الآتية:
‌أ) قيام رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتشاور مع الأطراف، بإنشاء مناطق عازلة ومناطق لإعادة نشر القوات؛
‌ب) قيام الأطراف بإعادة نشر قواتها وأسلحتها بعيداً عن المناطق العازلة وفي أماكن إعادة الانتشار الخاصة بقواتها؛
‌ج) قيام اليوناميد بمراقبة المناطق العازلة وبتسيير دوريات فيها؛
‌د) استعادة توفير الخدمات الأساسية وحصول المدنيين على الخدمات الأساسية.

نزع سلاح الميليشيات المسلحة
65. يتم نزع سلاح كل مجموعات الميليشيا المسلحة والتابعة وحلها كشرط أساسي لتنفيذ تدابير المراقبة على الأسلحة الشاملة ولضمان تحقيق السلام في مختلف أنحاء دارفور وتكون حكومة السودان مسؤولة عن نزع سلاح المليشيات. وفي هذا الصدد، تقدم حكومة السودان خطة شاملة للجنة وقف إطلاق النار لنزع سلاح الميليشيات المسلحة وحلها، ولمحاربة الأشخاص المسلحين بشكل غير شرعي، والعصابات والمجموعات الأخرى الخارجة عن القانون، الأجنبية والمحلية على حد سواء، والتي تنفذ عملياتها في دارفور. تتضمن الخطة تدابير يتم اتخاذها لاستكمال هذا الأمر قبل بداية مرحلة الدمج. وتتضمن الخطة أيضاً تدابير لإعادة تأهيل أعضاء هذه المجموعات التي تم حلها وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً.
66. تقدم هذه الخطة لرئيس لجنة وقف إطلاق النار ليقوم باستعراضها والموافقة عليها قبل بدء المرحلة (1)، وتنفذ وفقاً للجدول الزمني في الخطة.
67. تقوم لجنة وقف إطلاق النار برصد نزع سلاح مجموعات الميليشيات وحلها والتحقق من ذلك، ومحاربة الأشخاص المسلحين بشكل غير شرعي، والعصابات، والمجموعات الأخرى الخارجة عن القانون، وفقاً للخطة المتفق عليها.
المرحلة 3 :
المراقبة المحدودة للأسلحة
68. بعد إعادة نشر قوات الأطراف في مناطق إعادة الانتشار الخاصة بكل منها، وقبل تجميع القوات التابعة للحركات، يتم اتخاذ التدابير التالية الخاصة بالمراقبة المحدودة للأسلحة:
‌أ) تقوم الحركات بتخزين أسلحتها طويلة المدى التي يديرها طاقم، والمدفعية، والذخيرة ذات الصلة في مواقع آمنة خصصتها اليوناميد لذلك، وتتولى اليوناميد إجراء التفتيش على مستوى الوحدة. ويحتفظ المقاتلون في الحركات بأسلحتهم الشخصية حتى الشروع في دمجهم في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة؛
‌ب) بالتشاور مع الأطراف، تعد اليوناميد المواقع التي تخزن فيها بصفة مؤقتة الأسلحة طويلة المدى التي يديرها طاقم، والمدفعية، والذخيرة ذات الصلة. وتقوم اليوناميد بمراقبة تخزين هذه الأسلحة والذخيرة وتبقي عليها قيد تفتيشها؛
‌ج) يقوم رئيس لجنة وقف إطلاق النار بالإشراف على عملية المراقبة على الأسلحة، ويحدد المتطلبات والإجراءات الخاصة بإجراء التفتيش.

مركز التنسيق المشترك
69. تحقيقاً لأغراض بناء الثقة وصون الأمن في دارفور، تنشئ الأطراف مركز تنسيق مشترك، بعد التحقق من قوات الحركات. ويظل هذه المركز ساري المفعول حتى بدء عملية الدمج، ويعمل تحت التوجيه الصارم من لجنة وقف إطلاق النار.

70. يتولى مركز التنسيق المشترك المهام التالية:
‌أ) تنسيق الجهود والخطوات في التصدي لأي تهديد محتمل لتنفيذ هذا الاتفاق؛
‌ب) تبادل المعلومات الاستخبراتية وأية معلومات أخرى ذات صلة؛
‌ج) الإشراف على تنظيم قوات الحركات وصون أمنها في منطقة تجميعها؛
‌د) تيسير توزيع الدعم اللوجيستي غير العسكري على النحو الذي اتفقت عليه الأطراف وبالتعاون مع لجنة التنسيق اللوجيستية المشتركة؛
‌ه) تيسير نشر أحكام هذا الاتفاق بين قادة الميدان والقوات الخاضعة تحت سيطرتهم، وتعريفهم بتسلسل مراحل تنفيذها؛
‌و) أية مهام أخرى يتم الاتفاق عليها؛

المادة 6: المناطق منزوعة السلاح والمناطق العازلة
الالتزامات العامة:
71. تؤكد الأطراف مجدداً التزامهما بما يلي:
‌أ) احترام حقوق المدنيين بما في ذلك النازحين واللاجئين؛
‌ب) عدم القيام بأية أنشطة تقوض سلامة النازحين ورفاهم وأمنهم؛
‌ج) الإحجام عن الأنشطة التي تُقوض من العمليات الإنسانية في دارفور أو تعرضها للخطر؛
‌د) تهيئة بيئة مواتية للعودة الطوعية الآمنة والمستدامة للنازحين واللاجئين إلى مواطنهم الأصلية؛
‌ه) توفير حماية خاصة للنساء والفتية والفتيات والأشخاص المعاقين والفتية والفتيات المرتبطين بقوات مسلحة ومجموعات مسلحة، والأشخاص الآخرين ذوي الاحتياجات الخاصة.

المناطق منزوعة السلاح
72. ينبغي أن تكون المنطقة منزوعة السلاح خاضعة للقواعد الآتية:
‌أ) لا توجد في هذه المنطقة أية قوات تابعة لأي من الأطراف أو أية مجموعة مسلحة أخرى أو ميليشيات، إلا إذا كان بإذنٍ من اليوناميد أو بمرافقتها؛
‌ب) لا ينبغي لأي شخص أن يحمل أية أسلحة إلا إذا كان بإذن من اليوناميد أو بمرافقتها؛
‌ج) لا تتضمن محيط أية مناطق حضرية، ولا الطرق المؤدية إلى المطارات أو مواقع حضرية متضمنة في خطة التأمين التي تقع ضمن المسؤولية الكاملة لحكومة السودان. ولا تتأثر المواقع الحالية لمخيمات النازحين بعملية ترسيم الحدود حتى تتم العودة الطوعية؛
‌د) يحدِّد رئيس لجنة وقف إطلاق النار حدود المناطق منزوعة السلاح بعد التشاور مع الأطراف؛
‌ه) يقرر رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتشاور مع أعضاء اللجنة، ما إذا كانت عملية إعادة انتشار قوات أي من الأطراف تعد إجراءاً ضرورياً؛
‌و) يقرر رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتشاور مع أعضاء اللجنة، التدابير ذات الصلة بأية عملية إعادة انتشار مطلوبة، بالإضافة إلى الإطار الزمني الخاص بعملية إعادة الانتشار هذه؛
‌ز) تعتبر لجنة وقف إطلاق النار أية انتهاكات متعلقة بالمناطق منزوعة السلاح انتهاكًا لوقف إطلاق النار.

73. تنهض اليوناميد بالمسؤوليات التالية فيما يتعلق بالمناطق منزوعة السلاح المحيطة بمواقع معسكرات النازحين والمجتمعات المضيفة وطرق إمداد المساعدات الإنسانية:
‌أ) تضع اليوناميد خطةً، مع شرطة حكومة السودان في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة، وضباط الاتصال في الحركة في المناطق التي تتحقق منها لجنة وقف إطلاق النار وتقر أنها خاضعة لسلطة الحركة، لتسيير الدوريات في المناطق منزوعة السلاح المحيطة بمعسكرات النازحين ومراقبة هذه المناطق والإشراف على تنفيذ الخطة؛
‌ب) تُسَيَّر دوريات تضم وحداتٍ تابعة لليوناميد وشرطة حكومة السودان في المناطق منزوعة السلاح الواقعة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة السودان. تتولى شرطة حكومة السودان، تحت مراقبة اليوناميد، أداء وظائف الشرطة التنفيذية؛
‌ج) تُسَيَّر دوريات تضم وحدات تابعةٍ لليوناميد وضباط اتصال في الحركات في المناطق منزوعة السلاح الواقعة ضمن المناطق التي تتحقق منها لجنة وقف إطلاق النار وتقر أنها خاضعة لسلطة الحركة.

المناطق العازلة
74. تَعِدّ لجنة وقف إطلاق النار خطة لتسيير الدوريات ومراقبة المناطق العازلة وتتولى الإشراف على تنفيذها.
المادة 7: الدعم اللوجستي غير العسكري للحركات
75. يجوز لقوات الحركات أن تطلب دعماً لوجستياً غير عسكري. تؤَمِّن حكومة السودان هذا الدعم، ولها أن تطلب المساعدة من الشركاء الدوليين بهذا الصدد.
76. تقوم اليوناميد بإنشاء لجنة مشتركة للتنسيق اللوجستي تتكون من الأطراف واليوناميد وممثلين للمانحين الذين يمكن أن يقدموا مثل هذه المساعدة، وتقوم اللجنة بتحديد سبل تقديم هذا الدعم.
77. تتضمن اختصاصات اللجنة المشتركة للتنسيق اللوجستي ما يلي:
‌أ) جمع ومضاهاة البيانات الخاصة بالمتطلبات اللوجستية لقوات الحركات فيما يتعلق بالمأكل والمشرب والمأوى والملبس والمؤن الطبية/العلاج واحتياجات النقل على النحو الذي تقرره اللجنة؛
‌ب) استلام المؤن اللوجستية من المانحين الدوليين وتخزينها؛
‌ج) تقديم طلبات بالمؤن اللوجستية بالكمية والنوعية المناسبتين لمدير دعم البعثة في اليوناميد، الذي يكون مسؤولاً عن المشتريات؛
‌د) توزيع المؤن اللوجستية على قوات الحركات عن طريق المراكز أو نقاط التوزيع في منطقة إعادة الانتشار؛
‌ه) تحديد القواعد والإجراءات التي تحكم توفير المؤن اللوجستية غير العسكرية إلى قوات الحركات.
78. ينبغي استيفاء المتطلبات التالية كي يتم تقديم هذا الدعم:
‌أ) إعطاء عدد المقاتلين وموقعهم، بما في ذلك وجود الأطفال (فتيان وفتيات) في الصفوف، إلى قائد قوات اليوناميد، ويتم التحقق منها تبعاً لذلك.
‌ب) تحديد مواقع لأعداد كبيرة من المقاتلين، يسهل الوصول إليها، ويتم الاتفاق عليها.

المادة 8: المسؤولية عن الأمن في المناطق الخاضعة لسلطة حكومة السودان والحركات على التوالي
79. تتفق الأطراف على الامتناع عن أية أعمال قد تعرض العمليات الإنسانية في دارفور إلى الخطر، وتقر من جديد التزامها بتهيئة الأوضاع الأمنية المناسبة لضمان تدفق السلع والمساعدات الإنسانية دون تعويق، وضمان توفر الأمن في معسكرات النازحين، وتهيئة بيئة مواتية لعودة النازحين واللاجئين عودة طوعية آمنة ومستدامة إلى مواطنهم الأصلية.
80. تمتنع قوات الأطراف عن القيام بأية أنشطة تقوض سلامة النازحين ورفاهم وأمنهم.
المادة 9: التحكم بأسلحة المدنيين
81. نظراً لانتشار أسلحة صغيرة في أيدي المدنيين في دارفور على نطاق واسع، تضع الأطراف، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليوناميد، استراتيجيةً وخططاً لتنفيذ برنامج السيطرة الطوعية على أسلحة المدنيين.
82. تقوم حكومة السودان بتعبئة الموارد اللازمة لبرامج السيطرة على أسلحة المدنيين. ويجوز لحكومة السودان أن تطلب مساعدة من المنظمات الدولية.
المادة 10: نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة
أحكام عامة
83. تتم عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج والدمج في مناطق التجميع المتفق عليها بعد المرحلة الثالثة، وذلك فقط مع المقاتلين السابقين الذين تم التحقق من كونهم جزءاً من قوات الحركات. تضع اليوناميد، بالتشاور مع الحركات، خطةً لمناطق التجميع تتضمن ما يلي:
‌أ) حجم مناطق تجميع الحركات وعددها، ومواقعها؛
‌ب) السمات المرغوب في توافرها في مناطق التجميع، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة بالنساء المقاتلات السابقات؛
‌ج) إمكانية الحصول على الدعم اللوجستي.
84. تكون الحركات مسؤولة عن إدارة أوضاع المقاتلين السابقين في أماكن التجميع وانضباطهم وأمنهم الداخلي.
85. لا تُنقل الأسلحة طويلة المدى والمدفعية والأسلحة التي يديرها طاقم، والذخيرة ذات الصلة إلى مناطق التجميع.
86. يُقدَّم الدعم اللوجستي لإنشاء مناطق التجميع وأثناء عمليتي نزع السلاح والتسريح والدمج.
87. فور استكمال عملية التحقق والتسجيل وإنشاء مناطق التجميع، ينتقل المقاتلون الذين تم التحقق منهم وتسجيلهم إلى مناطق التجميع، وليس بحوزتهم إلا أسلحة صغيرة. وتدعم اليوناميد العملية وتراقبها.
88. تتعهد حكومة السودان بمساعدة المقاتلين السابقين الراغبين في العودة إلى الحياة المدنية، أو الذين لا يستوفون المعايير التي تؤهلهم للانضمام إلى القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة، بتوفير فرص لإعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي.
89. ينبغي تحري العدالة والشفافية والإنصاف عند تقرير أهلية المقاتلين السابقين المستهدفين لتلقي المساعدة.
90. يُعامل المقاتلون السابقون على قدم المساواة بِغضِّ النظر عن انتماءاتهم السابقة للحركات. كما يتم تعزيزهم عن طريق توفير التدريب والمعلومات كي يختاروا طريقهم نحو إعادة الاندماج طوعياً. وتتم عملية إعادة الدمج على أساسٍ مجتمعيٍّ، بما يعود بالنفع على كل من العائدين والمجتمعات المحلية.
91. يُصمَّم برنامج إعادة الدمج بحيث يكون مستداماً على المدى البعيد، ويشمل اتخاذ إجراءات المتابعة والمراقبة وتدابير الدعم المستمر بحسب ما هو مطلوب.
92. يشجِّع برنامج إعادة الدمج على المشاركة في المجتمعات ومنظمات المجتمع المدني بهدف تعزيز قدراتها على الاضطلاع بدورها في تحسين واستدامة إعادة دمج المقاتلين السابقين على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
93. تلتزم حكومة السودان بتقديم الدعم المالي واللوجستي لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج والدمج، ويجوز لها أن تسعى إلى حشد ذلك الدعم من المجتمع الدولي.
94. يتم حشد موارد خاصة ورصدها لتلبية احتياجات النساء الخاصة في مجال إعادة الدمج.

نزع السلاح والتسريح
95. تتفق الأطراف على إعادة إنشاء مفوضية شمال السودان المعنية بنزع السلاح، والتسريح، وإعادة الدمج كي يتسني عكس الواقع الجديد. ويتم يتوسيع نطاق المفوضية لتضم ممثلين من الحركات الموقعة على هذا الاتفاق.
96. تشارك اليوناميد في عملية التحقق من قوات الحركات، والتي تجريها المفوضية بالتزامن في كافة المناطق.
97. تضع مفوضية نزع السلاح، والتسريح وإعادة الدمج، بمساعدة اليوناميد وغيرها من الوكالات التابعة للأمم المتحدة، خططًا تتضمن التوقيتات وتسلسل مراحل نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم.
98. تجمع الأطراف مقاتليها السابقين. غير أنه يتوجب توخي الحرص عند نزع السلاح والتسريح حيث يجب أن تجري هذه العملية على النحو التالي:
‌أ) رفع وعي القيادات والقوات التابعة لها وتعريفها بنزع السلاح، والتسريح، وإعادة الدمج، وعملية السلام وكذا بأدوارهم ومسئولياتهم؛
‌ب) تقرر الأطراف معايير التأهل لعملية نزع سلاح المقاتلين غير المدمجين؛
‌ج) تضمن الأطراف أن تكون مدة عملية إطلاق سراح كافة الأطفال المجندين قصيرة قدر الإمكان، وألا تعتمد على أي إطلاق سراحٍ للبالغين أو تسريحهم. ويجب أن تحتل اعتبارات سلامة الطفل وكرامته، وكذا حاجته/حاجتها إلى السرية، مرتبة الاعتبارات الرئيسية. ويجب أن يُفصَل الأطفال على نحوٍ عاجلٍ عن المقاتلين البالغين وأن يُسلَّموا إلى عملية مدنية ملائمة مُفَوَّضةٍ ومستقلة؛
‌د) لا تنقل الأطراف المقاتلين السابقين ممن هم دون الثامنة عشرة من العمر إلى مناطق التجميع. بل يتم إطلاق سراحهم وتسريحهم على نحو منفصل. حيث يُطلق سراحهم ويسرحون قبل التوقيع على هذا الاتفاق؛
‌ه) على الأطراف البدء، على سبيل الأولوية، بعملية تسريح وإعادة دمج الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، والتي تتضمن المقاتلين السابقين المعاقين والنساء.

المادة 11: إعادة دمج المقاتلين السابقين اجتماعياً واقتصادياً في المجتمع المدني
99. يعاد دمج المقاتلين السابقين المنزوع سلاحهم والمسرحين اجتماعياً واقتصادياً في المجتمع المدني. وعلى حكومة السودان أن تحشد مواردها وكذا أن تسعى إلى الحصول على مساعدات من المجتمع الدولي وأن تضطلع بمسؤولية إعادة دمج المقاتلين السابقين في الحياة المدنية من خلال برامج ملائمة لإعادة الدمج الاقتصادي والاجتماعي.
100. كما يتضمن برنامج نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم مقاربة مجتمعية، تشمل تدابير لمعالجة العنف المجتمعي، وذلك طبقًا للظروف المحلية، من أجل تعزيز هدف نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.
101. تُتَّبع مبادئ العدالة والشفافية والمساواة والنزاهة في عملية دمج المقاتلين السابقين اجتماعياً واقتصادياً. علاوةً على ذلك، يحظى المقاتلون السابقون بمعاملة متساوية بغض النظر عن انتماءاتهم السابقة إلى أيٍّ من الحركات.
102. يجب أن تقوم عملية إعادة الدمج على أساسٍ مجتمعيٍّ بحيث يستفيد منها العائدون والمجتمعات المحلية.
103. من الحتمي أن تضمن عملية إعادة دمج المقاتلين السابقين اجتماعياً واقتصادياً مشاركة المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني لتمكينها من أداء دورها في استدامة إعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي للفتيان والفتيات المرتبطين بالقوات المسلحة والمجموعات المسلحة وغيرهم من الفئات الضعيفة من الأطفال المتضررين.
104. يجب أن تكون برامج إعادة الدمج آلياتٍ شاملة لدعم الفتيان والفتيات الذين تركوا القوات المسلحة أو الحركات المسلحة من خلال عملياتٍ رسميةٍ وغير رسميةٍ، وكذا غيرهم من الفئات الأضعف من الأطفال المتضررين من النزاع المحتاجين إلى حماية، مثل الأمهات الصغيرات.
105. يجب أن تكون الأولوية في إعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي للمجموعات ذات الاحتياجات الخاصة مثل النساء المقاتلات والنساء المرتبطات بالمجموعات المسلحة، والفتيان والفتيات المرتبطين بالقوات المسلحة والمجموعات المسلحة، وغيرهم من الفئات الأضعف من الأطفال المتضررين من النزاع والمقاتلين ذوي الإعاقات، وكبار السن.
106. تُبذل جهودٌ لتحقيق استدامةٍ طويلةِ الأمد لعملية إعادة الدمج من خلال مقاربة مجتمعية. ويجب أن تشمل هذه الجهود تدبيراً للمتابعة و إجراءات للمراقبة والدعم المستمر بحسب الحاجة.
المادة 12: دمج المقاتلين السابقين في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة
مبادئ الدمج
107. يتم دمج 20-30% من قوات الحركات المؤهلة للدمج، في القوات المسلحة والشرطة السودانيتين.
108. يتعين على حكومة السودان توفير الدعم والتدريب للمقاتلين السابقين، بما في ذلك التدريب المستعجل، والتي هي ضرورية لضمان استيفائهم معايير التأهيل من أجل تعزيز قدراتهم وترقيتهم إلى رتبٍ أعلى.
109. يجوز لحكومة السودان، بالتشاور مع الحركات، أن تطلب من اليوناميد والمانحين والشركاء الدوليين، أن يهيئوا الفرص للتدريب والتأهيل المهني داخل مؤسساتها التدريبية لصالح المقاتلين السابقين، بما في ذلك كبار الضباط وضباط الصف والجنود وقوات الأمن والشرطة لتعزيز خبراتهم المهنية.
110. يُستثنى المقاتلون السابقون المدمجون في القوات المسلحة والشرطة من أي عملية تخفيض عدد الأفراد في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة أثناء الأعوام الستة الأولى من الخدمة، فيما عدا أولئك الذين انتهكوا لوائح هذه المؤسسات ومدونات سلوكها.
111. بالنسبة للمقاتلين السابقين والمقاتلات السابقات الذين لا يرغبون في الانضمام إلى القوات المسلحة وقوات الشرطة السودانية، ولكنهم عبَّروا عن رغبتهم في الانضمام إلى الخدمة المدنية، يُحالون إلى المجلس القومي للخدمة المدنية بحسب ما تقرره مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج للتقييم والتوظيف.
112. تلتزم حكومة السودان بأن يتقلد عددٌ من المقاتلين السابقين مناصب في مكتب رئاسة هيئة الأركان وفروع القيادة العامة على مستوى القيادة العليا للقوات المسلحة السودانية وقيادة الألوية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، مقر القيادة العليا للشرطة في العاصمة وفي ولايات دارفور وفي أنحاء السودان الأخرى، شريطة أن يستوفوا متطلبات هذه المناصب.
مفوضية تنفيذ التريبات الأمنية في دارفور

113. يتم إنشاء مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية في دارفور من قبل سلطة دارفور الإقليمية. وبوصفها جهاز فرعي لتلك السلطة، تتولى المفوضية تنسيق تنفيذ أحكام الترتيبات الأمنية الواردة في هذا الاتفاق.

114. تنشئ المفوضية لجنة فنية للدمج لتصمم وتخطط وتنفذ وتدير وتراقب برنامج دمج المقاتلين السابقين.
115. تتشكل عضوية اللجنة الفنية للدمج من اليوناميد وممثلين عن الأطراف وخبراء فنيين من الدولة أو الدول المقبولة لدى الأطراف.
116. تشمل العضوية في مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور ممثلي ولاة ولايات دارفور الثلاثة، وممثلاً عن رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية، وممثلاً عن المجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وممثلي الحركات، وممثلين عن اليوناميد، وأشخاصاً آخرين لازمين لتنفيذ عملية الدمج. ويتم تعيين رئيس مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور بواسطة مرسوم رئاسي بالتشاور مع رئيس سلطة دارفور الإقليمية.

117. تعمل عضوية أية هيئات فرعية قد تنشئها مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور على تضمين ممثلين من المجموعات التي تتكون منها عضوية مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور.

118. يكون التمثيل النسوي في مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور وفي أية هيئة فرعية قد تنشئها المفوضية تمثيلاً منصفاً. وتقوم هذه الهيئات بوضع آليات لضمان القدر الملائم من مساهمات النساء في التحاور حول المسائل ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للنساء والأطفال.
عملية الدمج
119. يجري برنامج الدمج على مراحل بحسب ما تحدده اللجنة الفنية للدمج
120. اتفقت الأطراف على أن عدد المقاتلين السابقين والمقاتلات السابقات الذي سيتم دمجه في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة والخدمات المدنية المختارة سوف يتم تحديده على أساس عدد قوات الحركات الذي تم التحقق منه.
121. تنطوي عملية دمج قوات الحركات في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة على عملية تقييمٍ واختبارٍ دقيقة يتفق عليها الأطراف، وتخضع لمراقبة اللجنة الفنية للدمج، وتهتدي بالمعايير التالية:
‌أ) الجنسية السودانية؛
‌ب) العمر (ألا يقل العمر عن 18 سنة وألا يكون قد وصل إلى سن التقاعد)؛
‌ج) اللياقة الطبية والعقلية طبقًا لما تحدده اللجنة الفنية للدمج؛
‌د) الخبرة القتالية؛
‌ه) عدم وجود أي إدانة جنائية سابقة؛
‌و) الموافقة الطوعية من جانب الفرد المعني؛
122. تنطوي المعايير الموجِّهة لدمج الضباط، بالإضافة إلى ما سبق، ما يلي:
‌أ) المؤهلات الأكاديمية – (لا تقل عن شهادة المدرسة الثانوية كحد أدنى، ويجوز للجنة الفنية للدمج أن تستثني بعض الحالات، ولاسيما بالنسبة للقادة الميدانيين)؛
‌ب) الخبرة القتالية؛
‌ج) العمر؛
‌د) ألا يكون قد فُصِل لعدم الكفاءة.
123. يخضع المقاتلون السابقون الذين يتم دمجهم لتدريب عسكري طبقاً لمتطلبات كل وحدة.
124. يجب أن يكون عدد الضباط المتفق على دمجهم متناسباً مع إجمالي عدد ضباط الصف والجنود طبقًا للهيكل التنظيمي للقوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة.
125. يخضع الضباط وضباط الصف الذين يتم استيعابهم للمرة الأولى لفترة تدريبية بناءً على المناهج والدورات التدريبية بالنسبة لمختلف القوات العسكرية والشرطية.
126. تُوجِّه المعاييرُ التاليةُ عمليةَ تحديد الرتب:
‌أ) العمر؛
‌ب) الخبرة والمؤهلات القتالية؛
‌ج) المؤهلات الأكاديمية؛
‌د) الضباط العسكريون وضباط الشرطة السابقون الذين فُصِلوا بسبب النزاع في دارفور يُعادون إلى رتبهم السابقة في المقام الأول، وبعد ذلك يُقيَّمون ويلحقون بالرتب الملائمة؛
‌ه) أية معايير أخرى معمول بها؛

127. على حكومة السودان أن توفر تدريباً موحداً للمقاتلين السابقين ممن هم فوق الثامنة عشرة من العمر، والمختارين للدمج في القوات المسلحة السودانية والشرطة.

إصلاح بعض المؤسسات شبه العسكرية
128. تقر الأطراف بضرورة إصلاح وتنمية المؤسسات شبه العسكرية في دارفور بهدف رفع قدراتها، وزيادة فعاليتها وتعزيز مهنيتها، ولترسيخ حكم القانون وفقاً للمعايير المتفق عليها.

129. تقدم الحكومة خطة إصلاح المؤسسات شبه العسكرية التي تم تحديدها، وتطويرها وإعادة هيكلتها إلى لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية في دارفور، على أن تتضمن الخطة جداول زمنية. يجوز للحكومة أن تطلب تمويل وخبراء من داخل السودان وخارجها لدعم هذه العملية.

الأطر الزمنية وتسلسل الأنشطة
130. يتم تنفيذ المراحل وفقاً للأطر الزمنية التالية:
‌أ) تبدأ المرحلة الأولى الخاصة بفك الارتباط فور استكمال التحضيرات ويتم استكمالها خلال 45 يوماً.
‌ب) تبدأ المرحلة الثانية الخاصة بإعادة الانتشار فور إتمام المرحلة (1) ويتم استكمالها خلال 45 يوماً.
‌ج) تبدأ المرحلة الثالثة الخاصة بالمراقبة المحدودة على الأسلحة فور إتمام المرحلة (2) ويتم استكمالها خلال 30 يوماً.
د) يبدأ دمج المقاتلين السابقين ونزع سلاحهم وتسريحهم وإعادة إدماجهم فور إتمام المرحلة الثالثة.

131. يجوز لرئيس لجنة وقف اطلاق النار، بالتشاور مع الأطراف، تعديل هذا الجدول، إذا تطلب الأمر ذلك، لأسباب أمنية أو لوجستية أو لأي سبب آخر.
أحكام أخرى
المادة 13: تسوية النزاعات
132. تتم إحالة أي خلاف أو نزاع ينشأ عن تفسير فقرات الترتيبات الأمنية النهائية، أو أي من اتفاقات وقف إطلاق النار، إلى اللجنة المشتركة التي ستصدر قرارها بالإجماع.
133. وفي حالة تعذر وصول الأطراف إلى إجماع، يتعين على رئيس اللجنة المشتركة، بالتشاور مع الأعضاء/المراقبين الدوليين في اللجنة، أن يُصدر قراره على أفضل نحو يخدم مصلحة المحافظة على وقف إطلاق النار، وعلى الأطراف الالتزام بالقرار المذكور.

ليست هناك تعليقات: