الفصل الرابع – التعويضات وعودة النازحين واللاجئين
المادة 42: مبادئ عامة حول التعويضات وعودة النازحين واللاجئين
تستند الحلول المستدامة للنازحين واللاجئين إلى المبادئ التالية:
216- التزام الأطراف بالتعهدات المتعلقة بالنازحين واللاجئين الواردة في جميع الاتفاقات السابقة ذات الصلة، بما في ذلك الاتفاقان الإطاريان بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة بتاريخ 23 فبراير 2010، وبين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة، بتاريخ 18 مارس 2010على التوالي، وبصفة محددة، حق النازحين واللاجئين في العودة طوعاً إلى ديارهم الأصلية أو الاستقرار من جديد أو الاندماج في المجتمع المحلي، وهي أمور ينبغي السعي إلى تحقيقها جميعاً بصورة طوعية. وتؤكد الأطراف من جديد مسؤوليتها عن إيجاد الظروف المواتية للتمكين من العودة الطوعية والمساعدة في هذه العودة وفقاً لاستراتيجية واضحة.
217- احترام حقوق النازحين واللاجئين وجميع ضحايا النزاع وحمايتها وتحقيقها وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئين، وكافة المواثيق الدولية والاقليمية التي يكون السودان طرفاً فيها.
218- يتمتع النازحون واللاجئون العائدون وجميع ضحايا النزاع بمساواة كاملة بالحقوق والحريات نفسها على غرار الأشخاص الآخرين في السودان في ظل القانون الوطني والمواثيق القانونية الدولية التي يكون السودان طرفاً فيها.
219- يحق للنازحين واللاجئين وجميع ضحايا النزاع من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك الأطفال المنفصلون عن ذويهم وغير المصحوبين، والنساء اللائي يعلن الأسر والحوامل وأمهات الصغار والمسنين وذوو الإعاقات، الحماية والمساعدة التي تأخذ في الاعتبار حاجاتهم الخاصة.
220- اعتماد الأطراف لتدابير تكفل أن يعيش النازحون واللاجئون وجميع ضحايا النزاع في ظروف آمنة وكريمة تحترم فيها حقوقهم المتساوية الاحترام الكامل، وذلك بوسائل من بينها الوقاية من التعرض للنزوح القسري وتوفير الحماية والمساعدة في أثناء النزوح وأثناء العودة الطوعية، والتوطين واعادة الإدماج، وتأمين وصول المساعدات الانسانية للمتضررين خاصة النساء والأطفال، والالتزام بمعالجة أوضاع المعاقين منهم وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لهم.
221- تتعهد الأطراف بتأسيس آليات لتشجيع وتمكين وتسهيل المشاركة الفعالة للنازحين واللاجئين العائدين وضحايا النزاع والمجتمع المدني في تخطيط وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والبرامج ذات الصلة بمعالجة أثر النزاع المتصل بحقوق الإنسان وبالأحوال الإنسانية المتصلة بعملية العودة، وتتخذ تدابير خاصة لضمان مشاركة المرأة والشباب.
222- تلتزم الأطراف بتوفير إمكانية الوصول السريع والأمن وغير المقيد للمنظمات الدولية المعنية بالمساعدات الإنسانية، والتنمية، وحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية وبعثة حفظ السلام الدولية المشاركة في دعم وحماية النازحين واللاجئين وضحايا النزاع وعودتهم، وإعادة توطينهم، وإعادة إدماجهم.
223- تقر الأطراف بالدور الإنساني الرائد للمنظمات الدولية المختصة التي عهد إليها أمين عام الأمم المتحدة بدور التنسيق بين كافة الجهات التي تساعد في الحماية والإيواء وإدارة المعسكرات في حالات النزوح وحماية اللاجئين ومساعدتهم وايجاد حلول لهم.
224- وفاء الأطراف بالتزاماتها وفق ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وتجمع دول الساحل والصحراء، والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى ذات الصلة العاملة في مجال التسوية السلمية للنزاعات لمنع وتجنب الظروف التي ترغم الأشخاص على النزوح، وتوفر الأطراف المساعدة للنازحين واللاجئين العائدين وكافة ضحايا النزاع وتوافق الأطراف على مراعاة المبادئ التوجيهية المتعلقة بالنزوح التي أيدتها الوثيقة الختامية لقمة الأمم المتحدة العالمية لعام 2005م.
المادة 43: التعويض عن الضرر والخسائر
225- يحق لجميع ضحايا النزاع، بمن فيهم النازحون واللاجئون، الحصول على تعويض مالي عن الضرر والخسائر التي تكبدوها من جراء الصراع، بما في ذلك ازهاق الأرواح، والإصابة الجسدية والمعاناة العقلية والعاطفية، والخسائر الاقتصادية.
المادة 44: السلامة والأمن
226- توفر الأطراف بدعم من اليوناميد، الأمن والحماية من كل أشكال الاعتداء البدني، وكافة اشكال العنف الجنسي، والاستغلال، والاختطاف، وتجنيد الأطفال، وعمالة الأطفال، والحجز التعسفي، وفرض "الضرائب" غير الرسمية، وفرض الفديات، والمصادرة غير القانونية للممتلكات، وتعالج حكومة السودان اثر أمثال هذه الانتهاكات باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدالة ناجعة وناجزة.
227- تلتزم الأطراف باحترام الطابع المدني والإنساني للمعسكرات التي تؤوي النازحين والمحافظة عليه.
228-عملاً بالأحكام الواردة في الفصل السادس من هذا الاتفاق، تتعهد الأطراف باتخاذ كافة التدابير اللازمة، بمساعدة اليوناميد، لضمان الأمن في معسكرات النازحين. ومن شأن هذه التدابير أن تكفل المشاركة الفاعلة للمرأة في عملية صنع القرار داخل المعسكرات.
229- تتعهد حكومة السودان باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في الاعتداء على العاملين في الوكالات الإنسانية.
المادة45: المساعدات الإنسانية
230- تقدم حكومة السودان المساعدة العاجلة للنازحين، والتي تتضمن الغذاء والمأوى والتعليم والرعاية الطبية والخدمات الطبية والصحية الأخرى وغيرها من الخدمات الإنسانية والاجتماعية الضرورية.
231- توفر للنازحين المساعدات الإنسانية وسبل العيش قبل عودتهم وبعدها، ويحصل عليها اللاجئون عند عودتهم.
231- تُقدم هذه المساعدات إلى المجتمعات المضيفة للنازحين واللاجئين العائدين التي تحتاج إلى المساعدة الإنسانية ودعم سبل كسب العيش.
233- تعمل الأطراف على تمكين وتسهيل وصول الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الإنسانية والوطنية والمحلية والدولية، بدون عائق ولا مانع، إلى النازحين، بما في ذلك مخيماتهم، وفقاً للترتيبات المتفق عليها مع حكومة السودان.
234- على الأطراف تأمين وحماية مسارات المساعدات الإنسانية والأمن للعاملين بالمجال الإنساني.
المادة46: الوثائق الشخصية
235- تصدر حكومة السودان جميع الوثائق اللازمة للنازحين واللاجئين العائدين ليتمتعوا بحقوقهم. وتتفق الأطراف على تشكيل آلية تابعة لمفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين للتعاون مع السلطات ذات الصلة لإصدار الوثائق المذكورة دون رسوم.
236- تيسر حكومة السودان إصدار وثائق جديدة أو بدائل للوثائق التي فقدت أو أتلفت أثناء النزوح.
237- تتمتع النساء والأطفال وكذلك الرجال بحقوق متساوية في استخراج كافة وثائق الهوية الضرورية، ولهم الحق في إصدار تلك الوثائق بأسمائهم بالذات. وتُبذل جهود خاصة من أجل الإسراع بعملية استخراج تلك الوثائق للأيتام وكذلك الأطفال المنفصلون عن ذويهم وغير المصحوبين.
المادة47: جمع شمل الأسرة
238- تتخذ الحكومة والسلطات المعنية في دارفور كافة التدابير اللازمة لضمان جمع شمل الأسر التي انفصلت بسبب النزوح بأسرع وقت ممكن. وتُبذل جهود خاصة من أجل التعجيل بجمع شمل الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين، مع عائلاتهم. تضطلع مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الإنسانية المعنية على اقتفاء أثر الأسر وللمساعدة في مجال جمع شملها. وتؤكد الأطراف على التزامها بمحاربة خطف الأطفال إلى الخارج والعمل على منع وكشف أية ممارسات غير عادية.
المادة48: حرية الحركة
239- تضمن الأطراف للنازحين واللاجئين العائدين حرية الحركة واختيار محل الإقامة، بما في ذلك حقهم في حرية الحركة داخل وخارج المعسكرات، وحرية العودة الطوعية إلى أماكنهم الأصلية، وإعادة التوطين طوعاً في مكان آخر من البلاد.
240- تحترم الأطراف وتضمن حق النازحين واللاجئين في السعي إلى السلامة في جزء آخر من السودان، وبالحماية ضد العودة القسرية إلى أي مكان يمكن أن تتعرض حياتهم أو سلامتهم أو حريتهم و/أو صحتهم للخطر، أو إعادة توطينهم قسرياً فيه.
المادة49: العودة الطوعية
241- يحق لجميع النازحين واللاجئين العودة الطوعية بسلامة وكرامة إلى ديارهم الأصلية أو إلى أماكن إقامتهم المعتادة، إو إعادة التوطين في مكان آخر يختارونه، ولا تتدخل الأطراف في اختيار النازحين واللاجئين العائدين لمقصدهم، ولا تجبرهم على البقاء في أوضاع بالغة الخطورة أو غير آمنة، أو إلى مناطق تفتقر إلى الخدمات الأساسية الضرورية لاستئناف حياة طبيعية، أو العودة أو الانتقال إليها.
242- تقبل حكومة السودان وتيسر العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى ديارهم الأصلية أو أماكن إقامتهم المعتادة أو إعادة توطينهم طوعاً في مكان آخر من البلاد.
243- تتخذ الأطراف كافة الخطوات الضرورية لمنع الأنشطة التي من شأنها عرقلة العودة الطوعية للنازحين واللاجئين بشكل آمن وكريم.
244- تُتاح للنازحين واللاجئين معلومات موضوعية حول الظروف في مناطق العودة أو اعادة التوطين، وتيسر الأطراف، بمساعدة من الجهات المحلية والدولية المختصة، تدفق المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب حول الظروف في مناطق العودة أو إعادة التوطين، حتى يتمكن اللاجئون والنازحون من اتخاذ قرار مستنير وطوعي بشأن العودة أو إعادة التوطين.
245- تحترم الأطراف مبدأ الوحدة الأسرية في عملية العودة الطوعية أو إعادة التوطين.
246- تبذل الأطراف جهوداً خاصة لضمان مشاركة النازحين واللاجئين، بما في ذلك النساء والشباب، في تخطيط وإدارة عودتهم أو إعادة توطينهم ودمجهم بالتنسيق مع مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين وأية جهة أخرى ذات صلة.
المادة50: ظروف مناسبة للعودة
247- تُرسي حكومة السودان بأسرع ما تيسر دعائم الأمن وتهيئ الظروف السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وتوفر السبل التي تمكن النازحين واللاجئين من ممارسة حقهم في العودة، طوعاً، في سلامة وكرامة إلى ديارهم الأصلية، أو أماكن إقامتهم المعتادة؛
248- تلتزم الأطراف بتيسير تهيئة الظروف اللازمة للعودة الطوعية، بسلامة وكرامة، والمحافظة عليها، وكذلك إعادة دمج اللاجئين والنازحين بشكل مستدام ومتناسق.
249- تتفق الأطراف على أن الظروف الضرورية لعودة النازحين هي كالتالي:
أ) أمن النازحين واللاجئين وسلامتهم دون تعرضهم لخطر التحرش، أو الترويع، أو الاضطهاد، أو التمييز أثناء وبعد عودتهم الطوعية، أو إعادة توطينهم.
ب) حق حرية الحركة واختيار محل الإقامة، بما في ذلك الحق في العودة إلى ديارهم الأصلية أو أماكن إقامتهم المعتادة أواستقرارهم فيها.
ج) إزالة الألغام من المناطق التي تقع فيها ديار النازحين واللاجئين وأراضيهم ومن الطرق المؤدية إلى الأسواق، ومصادر المياه، والمدارس، والخدمات الصحية.
د) رد الممتلكات إلى النازحين واللاجئين.
ه) المساعدة في بناء مساكن ثابتة في قرى العودة للنازحين واللاجئين، وإصلاح التالف من الممتلكات أو التعويض عنها.
و) توفير الطعام والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية، بما في ذلك من خلال توفير المساعدة الإنسانية إلى أن يتمكن النازحون واللاجئون من استئناف حياتهم الطبيعية.
ز) يتم تخصيص مبلغ 250 (مائتين وخمسين) دولار أمريكي لكل أسرة جزءاً من حزمة العودة للمساعدة في تلبية الاحتياجات العاجلة للنازحين واللاجئين لدى عودتهم، تهدف هذه الحزمة إلى تمكينهم من البدء من جديد في كسب سبل العيش وضمان اندماجهم الفاعل في المجتمع. وتتضمن هذه الحزمة أيضاً توفير مياه الشرب والأغذية ومواد الإيواء، فضلاً عن عناصر الإنتاج الزراعي اللازمة للمحاصيل وتربية المواشي مثل البذور، والشتلات، والخدمات البيطرية، والأدوات والمعدات الأساسية.
ع) إعادة تأهيل وإنشاء المرافق الأساسية في مناطق العودة،
ط) إعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتضررة.
ي) توفير التعليم والتأهيل المتساوي للبنات والبنين، بما في ذلك التدريب على سبل كسب العيش،
ك) المساواة بين الرجال والنساء في الحصول على سبل العيش، بما في ذلك الحصول على وظائف.
ل) المساواة في حصول النازحين واللاجئين على الخدمات العامة والحق المتساوي في المشاركة في الشؤون العامة؛
م) الدعم النفسي والاجتماعي للنازحين واللاجئين.
250- تلتزم الأطراف بضمان تهيئة الظروف الملائمة قبل التشجيع على العودة.
251- تيسر الأطراف العودة الطوعية أو إعادة التوطين للنازحين واللاجئين بطريقة سلمية ومنظمة وعلى مراحل، طبقاً لاستراتيجية واضحة المعالم.
المادة 51: مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين
252- تنشأ مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين باعتبارها أمراً ذا أولوية، وتتألف هذه المفوضية مما يلي:
أ- لجنة العودة الطوعية.
ب- لجنة رد الممتلكات.
ج- صندوق التعويضات/ جبر الضرر.
253- تقوم المفوضية بالإشراف على لجنة العودة الطوعية، ولجنة رد الممتلكات، وصندوق التعويضات/ جبر الضرر.
254- تضع المفوضية قواعدها الإجرائية، ولوائحها المالية والإدارية وتصمم الهيكل الخاص بها على النحو الذي تراه ملائماً، لاعتمادها من قبل سلطة دارفور الإقليمية.
255- تتفق الأطراف على تشكيل الأجهزة المنشأة تحت مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين، وتعيين الأعضاء فيها.
256- يتم تمويل الجزء الخاص بالتعويض/ جبر الضرر في أنشطة مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين من صندوق التعويض / جبر الضرر.
لجنة العودة الطوعية
257- تكون لجنة العودة الطوعية مسؤولة عن كافة الجوانب المتعلقة بالعودة الطوعية للنازحين واللاجئين، وذلك تحت إشراف مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين، وتحقيقاً لهذه الغاية، تضطلع اللجنة بالمهام والوظائف التالية:
أ) إجراء مسوح إحصائية للنازحين واللاجئين بغرض التخطيط للعودة الطوعية.
ب) إجراء تقييم شامل بالاحتياجات، بالاشتراك مع الجهات الدولية المختصة، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في مناطق العودة أو إعادة التوطين المحتملة، والتي تتضمن معالجة القضايا الآتية: السلامة، والأمن الغذائي، والأضرار التي لحقت بالديار والأراضي، والمياه الصالحة للشرب، والصرف الصحي، والتعليم، والحصول على الخدمات الصحية، والبنية التحتية.
ج) تقدير ما إذا كانت الظروف اللازمة للعودة المستدامة قائمة، والتوصية باتخاذ تدابير خاصة يتم تنفيذها بغية ضمان تهيئة هذه الظروف، والتحقق من مدى الوفاء بهذه الظروف.
د) وضع "خطة عودة" طوعية واعتمادها، خلال ثلاثة أشهر من توقيع هذا الاتفاق، بمساعدة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والجهات المحلية المختصة، وبالتشاور مع النازحين، واللاجئين، والمجتمعات المحلية.
ه) تنفيذ خطة العودة الطوعية بالتعاون الوثيق مع الهيئات المحلية المختصة والمجتمع الدولي، لاسيما مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والبلدان المضيفة للاجئين.
و) رصد وإعداد تقارير بشكل متواصل حول المحافظة على الظروف اللازمة للعودة المستدامة وإعادة الدمج المستدام، وكذا حول أوضاع النازحين واللاجئين عند عودتهم.
ز) التخطيط للعودة الطوعية للنازحين واللاجئين، وتنظيمها والمساعدة فيها، وفقاً لخطة العودة الطوعية، والمساعدة في إعادة دمجهم.
258- يجوز للجنة العودة الطوعية أن تنشئ لجاناً فرعية على النحو الذي تراه ضرورياً لتأدية مهامها، بما في ذلك:
أ- اللجنة الفرعية للمسوحات الإحصائية والتخطيط.
ب- اللجنة الفرعية لتقييم، وتأهيل وإنشاء المرافق الأساسية في مناطق العودة.
259- تكفل مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين المشاركة الفاعلة لممثلي النازحين واللاجئين، والمجتمع المدني في العمليات المتعلقة بالعودة الطوعية.
المادة52: استرداد السكن والأراضي والممتلكات
260- يحق للنازحين واللاجئين استرداد أي مساكن، أو أراض، أو ممتلكات انتزعت منهم بشكل غير شرعي، وعند تعذر استرداد هذه الممتلكات، يحق لهم الحصول على تعويض، طبقًا للمبادئ الدولية.
261- يسري هذا الحق على النازحين واللاجئين، سواءً اختاروا العودة إلى ديارهم الأصلية أو الاستقرار في مكان آخر.
262- تكفل لجنة رد الممتلكات إعادة السكن والأراضي والممتلكات إلى النازحين واللاجئين.
263- تقوم اللجنة بما يلي:
أ- تلقي الطلبات الخاصة برد الممتلكات من النازحين واللاجئين، والضحايا الآخرين المتضررين جراء النزاع في دارفور.
ب- تحديد المالك الشرعي للملكية المقدم بشأنها طلب فور تلقي هذا الطلب.
ج- إذا كان مقدم الطلب هو المالك الشرعي، طلب رد الممتلكات له.
د- في حال تعذر ذلك، طلب منح التعويض لمقدم الطلب.
و- وضع الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات والبت فيها، تكون هذه الإجراءات بسيطة، وشفافة، وعادلة وناجزة، وقابلة للتطبيق، ودون رسوم، تتضمن هذه الإجراءات تدابير محددة لضمان تمكن النساء والأيتام من المشاركة بمساواة كاملة في عملية رد الممتلكات.
ل- يجوز للجنة رد الممتلكات، متى كان ملائماً، تعيين محام أو وكيل للتصرف نيابة عن مقدم الطلب، خاصة في الحالات التي يكون فيها هذا الشخص دون الثامنة عشرة من العمر أو يعاني إعاقة ذهنية.
264- لا تعترف لجنة رد الممتلكات بصحة أية معاملة غير قانونية تتعلق بالممتلكات، بما في ذلك أي نقل ملكية يتم بالإكراه، أو بدون موافقة حرة ومستبصرة.
265- تكون حكومة السودان مسؤولة عن ضمان رد الممتلكات إلى المالكين الشرعيين، وتخلي وتعيد توطين الأشخاص الذين توطنوا بصورة غير شرعية وشغلوا ممتلكات النازحين واللاجئين بمساعدة من الأجهزة الدولية ذات الصلة.
266- لا يُحرم أي شخص أو أي مجموعة من الأشخاص من أي حق تقليدي أو تاريخي يتعلق بالأرض أو إمكانية الحصول على المياه بدون الموافقة أو تعويض عاجل وعادل.
267- مع عدم الإخلال بسلطة المحاكم، يجوز استخدام الآليات التقليدية لتسوية المنازعات الناشئة عن عملية العودة، على أن تكون متسقة مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
268- تنشئ لجنة رد الممتلكات لجاناً فرعية لتأدية مهامها، بما في ذلك
أ- لجنة فرعية للتحقيق والتوثيق.
ب- لجنة فرعية لتسوية المنازعات ورد الممتلكات.
ج- وأية لجان أخرى كما تقتضي الضرورة.
269- تتاح القرارات التي تصدرها لجنة رد الممتلكات للجمهور.
المادة 53: صندوق التعويضات/ جبر الضرر
270- ينشأ صندوق التعويضات/ جبر الضرر لدفع مبالغ التعويضات المقررة من قبل:
أ- لجنة رد الممتلكات وفقاً للمادة 52.
ب- لجنة العدالة وفقاً للمادة 58.
271- يحصل الصندوق ويحتفظ بما يلي:
أ- مساهمات من حكومة السودان وفقاً للفقرة 273.
ب- مساهمات من الشعب السوداني من خلال مؤسساته مثل غرف التجارة والمؤسسات الخيرية.
ج- مساهمات البلدان الإسلامية، والعربية والإفريقية، وصناديقها.
د- مساهمات من الاتحاد الأوروبي والمانحين الآخرين.
هـ- الأموال التي يتم جمعها من قبل الوكالات التابعة للأمم المتحدة أو عن طريقها.
272- يضع صندوق التعويضات/ جبر الضرر قواعده الإجرائية، وتكون القواعد بسيطة ويسهل الوقوف عليها.
المادة 54: التمويل
273- المبلغ الابتدائي لصندوق التعويضات: جبر الضرر لتسوية التعويض عن أية خسائر و/أو اضرار عاناها النازحون واللاجئون واي ضحايا آخرين من النزاع في دارفور هو 300.000.000 (ثلاثمائة مليون) دولار أمريكي، تتعهد حكومة السودان بدفع مبلغ 200.000.000 (مائتي مليون) دولار أمريكي منه، ويتم الحصول على المبلغ المتبقي البالغ 100.000.000 (مئة مليون) دولار أمريكي من المانحين.
274- تخصص حكومة السودان أموالاً من الموازنة القومية لدعم العودة الطوعية وإعادة إدماج النازحين واللاجئين، وذلك وفق الميزانيات التي تعدها مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين، وتوافق عليها سلطة دارفور الإقليمية.
275- إقراراً بأن صنع السلام بوجه عام، والتعويضات الجماعية والأسرية بوجه خاص، تقتضي حشد موارد هائلة وأن تعبئة الموارد المحلية وحدها لا يمكنها أن تلبي كل المتطلبات، فإن تمويل خطة كهذه يقتضي مشاركة ودعم المجتمع الدولي، وشركاء السلام، والمستفيدين من السلام، وعليه، تتفق الأطراف على التشجيع على تعبئة الموارد الدولية للمساهمة في صندوق التعويضات/جبر الضرر.
الجمعة، 29 يوليو 2011
الخميس، 21 يوليو 2011
وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ..الحلقة الثالثة

الفصل الثالث: تقاسم الثروة
أحكام عامة
المادة 16: مبادئ تقاسم الثروة
تستند أحكام تقاسم الثروة إلى المبادئ التالية:
95. من بين أهداف أخرى، يجري إرساء اقتصاد يكفل التخفيف من حدة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وعدالة توزيع الثروة والموارد بما يكفل مستويات معيشة متوازنة ولائقة لجميع المواطنين السودانيين.
96.فيدرالية مالية،وقسمة عادلة لثروة السودان حتى يتاح لجميع مستويات الحكم أن تؤدي مسؤولياتها وواجباتها القانونية والدستورية تجاه شعب السودان، وتقوم حكومة السودان بعمل التحويلات المالية الضرورية لفائدة دارفور، حسب العمليات والمعايير المبينة في هذا الاتفاق.
97. جميع أجزاء السودان لها الحق في التنمية العادلة والمتوازنة مع الاقرار بالحاجة الماسة لتعمير مناطق دارفور التي تأثرت بالنزاع المسلح وإيلاء عناية خاصة للنازحين من خلال تهيئة بيئة مواتية تمكنهم من العودة الطوعية إلى مناطقهم الأصلية أو المناطق التي يختارونها، على النحو المحدد في الفصل 4 من هذا الاتفاق.
98. اعتماد وتنفيذ مشروعات تنمية متكاملة لتوطين الرحل، وتعزيز إنتاجية هذا القطاع، وتنظيم العلاقة بين المزارعين والرعاة لضمان تحقيق الأمن، والاستقرار والتنمية من أجل الجميع.
99. يُحدد مفهوم ثروة السودان بحيث يشمل الموارد الطبيعية والبشرية، والتراث التاريخي والثقافي، والأصول المالية، بما في ذلك الائتمان والاقتراض العام ,الدولي والمحلي, والمعونة والمنح الدولية. ويتضمن ذلك أيضا السبل، والمؤسسات، والسياسات، والفرص التي تسهم في توليد الثروة وتوزيعها، وكذا الموارد المادية، والإيرادات الحكومية، وأرباح المؤسسات، وموارد أخرى.
100. تمثل الثروة عنصراً حيوياً يتأثر توليدها وتوزيعها تأثراً كبيراً بالمؤسسات، والسياسات، والبرامج الحكومية. ومن ثم، تعد المشاركة العادلة لدارفور في صنع القرار المتعلق بالسياسات والمؤسسات التي تنظم توليد وتوزيع الثروة التي تؤثر على مصالحها الاجتماعية والاقتصادية أمرا جوهريا وينبغي تعزيزه.
101. تشكل تنمية الموارد البشرية وسيلة وهدفا لسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتوضع تلك السياسات ويجري تنفيذها بهدف تطوير نظام التعليم وضمان إتاحة الإمكانية أمام سكان دارفور، دون تمييز على أساس العرق أو نوع الجنس، للحصول على فرص متكافئة للتعليم والتدريب داخل دارفور والدولة. وسوف تبذل جهود خاصة للقضاء على الأمية في صفوف النساء.
102. تكون لجميع مواطني السودان حقوق متساوية في:
أ) التحرر من الجوع
ب) سبل العيش المستدامة
ج) الحصول على المياه الصالحة للشرب
د) الحصول على التعليم الجيد النوعية
ه) الحصول على الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى
و) السبل الكافية للاستفادة من المرافق العامة والبنى التحتية
ز) الاستفادة من التنمية وفرص العمل
ح) حرية الوصول الى الأسواق
ط) حماية الممتلكات
ي) تعزيز وحماية التراث الثقافي
ك) إعادة الممتلكات المفقودة إلى المتأثرين بالنزاع و/أو التعويض عنها
ل) مراجعة التدابير الإدارية التي تؤثر على سبل العيش.
103. تتفق الأطراف على إقامة نظام فعال لتوزيع الثروة يتسم بالشفافية ويخضع للمساءلة. وتتخذ في إطار السياسات الاقتصادية إجراءات للتمييز الإيجابي من أجل معالجة المساوئ الناتجة عن السنوات الطويلة من التخلف والضرر الذي تسبب فيها النزاع.
104. تقوم عملية تقاسم الثروة وتوزيعها على أساس أن جميع أجزاء السودان لها الحق في التنمية العادلة والمنصفة. وإقرارا بأن الفقر شائع في السودان بشكل عام، وفي دارفور بشكل خاص، تتبع استراتيجية للتخفيف من حدة الفقر على الصعيد القومي ضمن إطار سياسة التنمية المأخوذ بها في البلد من أجل الوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية.
105. توجد حاجة ماسة وملحة في دارفور إلى إعادة التأهيل والتعمير وإلى تطوير البنى التحتية المادية والاجتماعية التي أضر بها النزاع، وتأدية الوظائف الحكومية الأساسية، وبناء الإدارة المدنية. ويتم إجراء تقييم شامل للاحتياجات بوصفه أولوية قصوى تحتاج إلى تنفيذ عاجل.
106. ثمة أولوية لإعادة تأهيل دارفور وتعميرها، وتحقيقا لهذا الغرض، تتخذ تدابير لدفع تعويضات لمواطني دارفور، ولمعالجة المظالم الناتجة عن الخسائر في الأرواح ودمار الممتلكات، أو مصادرتها، أو سرقتها، وكذا ما لحق ذلك من معاناة.
107. إن تنمية البنى التحتية الأساسية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي أمر جوهري، ولهذا الغرض تتم صياغة برنامج من أجل التحقيق السريع للتنمية لالحاق دارفور ببقية اجزاء الدولة.
108. وبالنظر إلى أن الموارد المالية والخبرات اللازمة للقيام بهذه العملية تتجاوز قدرة السودان، يجوز للأطراف أن تسعى للحصول على الدعم من المجتمع الدولي للمشاركة بشكل كامل في هذه المبادرة، والمساعدة في تقديم التمويل والخبرة اللازمين، والإسهام في تلبية الاحتياجات المبينة لتحقيق هذا الغرض.
109. يتم الارتقاء بمستوى دارفور ككل، وبالأخص تلك المناطق التي تحتاج إلى التعمير أو إعادة التعمير، إلى القدر الذي يمكنها من بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية بسرعة. تتم صياغة برنامج لتنمية البنية التحتية الأساسية لإدماج اقتصاد دارفور في الاقتصاد القومي.
110. ضرورة إنشاء صندوق خاص لتنمية دارفور وإعادة إعمارها بموجب هذا الاتفاق.
المادة 17: سياسات تقاسم الثروة
111. الغاية الرئيسة للسياسة الاقتصادية القومية هي تحقيق التشغيل الكامل عبر سياسات سليمة تركز، ضمن جملة أمور أخرى، على استقرار الأسعار، وزيادة مستويات التشغيل وضمان استقرارها، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام والقضاء على الفقر، وبناءً على ذلك، تصمم السياسات، والبرامج والخطط الاقتصادية والاجتماعية القومية بحيث تحقق ما يلي:
أ) كفالة حياة جيدة وكريمة لجميع المواطنين السودانيين، وتؤدي لتحسين ظروفهم المعيشية دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو الانتماء القبلي أو المنشأ الجهوي أو المحلي أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء.
ب) ضمان مشاركة المواطنين من خلال مستويات الحكم المختلفة والمنظمات غير الحكومية في إعداد وتنفيذ السياسات الاجتماعية الضرورية لإنتاج وتوزيع الثروة، وفي اتخاذ القرارات بشأن إدارة الموارد وتنميتها
ج) ضمان التمثيل المنصف والعادل في جميع المؤسسات الحكومية القومية التي تعمل على إنتاج الثروة وتوزيعها.
112. يجب أن تهدف السياسات الاقتصادية والاجتماعية القومية إلى تحقيق الأهداف الآتية:
أ) إنتاج الثروة وتوزيعها العادل عبر جميع أنحاء السودان، بما يتماشى مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام
ب) ضمان تحصيل الضرائب واستخدامها بشكل عادل لفائدة السكان قاطبة
ج) لامركزية عملية صنع القرار في مجالات التنمية وتقديم الخدمات وممارسة الحكم
د) توفير فرص الوصول السليم والآمن والمفتوح، إلى الأسواق والسلع والخدمات من أجل:
1- تهيئة الجوّ الملائم للاستثمار الأجنبي،
2- الاعتراف بالتنوع الاجتماعي والثقافي،
3- تعزيز الرعاية الاجتماعية والاستقرار،
4- معالجة التدهور البيئي،
5- تنفيذ مبادئ التنمية المستدامة.
113. تُصاغ السياسات الاقتصادية القومية بحيث تؤدي لإيجاد بيئة مواتية وشفافة لمشاركة القطاع الخاص الوطني والأجنبي في تنمية السودان عامة، ودارفور خاصة. وتتم مراجعة وتعديل القوانين الوطنية والإقليمية لجذب الاستثمارات.
114. توجه السياسات الاقتصادية القومية والإقليمية لتشجيع الصادرات من دارفور إلى الأسواق الوطنية والدولية.
115. مراجعة السياسات المالية والنقدية، خاصة النظام المصرفي، لتلبية متطلبات النمو المستدام والتنمية المتوازنة، وكذلك لزيادة فرص النفاذ للأسواق المالية الدولية.
116. يلتزم بنك السودان بوضع سياسات وأساليب مالية مبتكرة لتشجيع المؤسسات المالية والبنوك التجارية والبنوك الحكومية المتخصصة (البنك الزراعي، بنك التنمية الصناعية وغيرها) لتوسيع أنشطتها في دارفور.
117. دون المساس بالمادة (14) وضع وتنفيذ سياسات تؤدي إلى تطوير النظام التعليمي، وتؤمن حصول مواطني دارفور، من دون تمييز على أساس العرق أو النوع الاجتماعي، على فرص متساوية في الحصول على التعليم والتدريب داخل ولايات دارفور وعلى نطاق الوطن، على أن يُبذل جهد خاص للقضاء على الأمية وسط النساء.
118.تشجيع وتعزيز البحوث والتنمية وبخاصة تطوير التقنية في مجالات الزراعة وتربية الحيوان والصناعات الصغيرة والحرفية اليدوية ، والتعدين والبيئة والطاقة مع التركيز على الطاقات المتجددة.
119. يتم اعتماد سياسات لحماية وإعادة تأهيل البيئة بصورة فعالة، على وجه الخصوص إعادة الغطاء الغابي والتشجير أينما كان ذلك ممكناً.
120. إعطاء الأولوية للسياسات الموجهة لتنمية القطاع الزراعي وتحديثه، بما في ذلك الثروة الحيوانية، مع احترام ثقافة الرُحل والبيئة الطبيعية المستدامة.
121. تتمثل أولى أولويات تنفيذ هذا الاتفاق في تلبية احتياجات المناطق المتضررة من النزاع، مع إيلاء عناية خاصة للنازحين, واللاجئين العائدين والأشخاص المتضررين جراء النزاع وضمان توفير الخدمات الأساسية والأمن اللازم لعودتهم إلى ديارهم الأصلية بكل أمان وكرامة. ويحدد الفصل الرابع المعنون "التعويضات وعودة النازحين واللاجئين" في هذا الاتفاق، مبادئ رد الممتلكات لهؤلاء المتضررين، وتقديم المساعدة لإعادة إدماج العائدين بالكامل في مجتمعاتهم، بما في ذلك استرداد حقوقهم في امتلاك الأراضي، وتعويضهم عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم جراء النزاع.
122. يتعين التركيز بوجه خاص على شواغل نساء دارفور المنخرطات في كافة مجالات النشاط ويمثلن الجزء الأكبر من القوى العاملة، لاسيما في المجال الزراعي ومجال تربية المواشي، علاوة على ذلك، فإن النساء هن اللائي يعلن الأسر ، خاصة في أوساط اللاجئين والنازحين والمهاجرين. وقد ازدادت أوضاع النساء سوءا في جميع هذه النواحي نتيجة للنزاع الذي ألحق ضررا كبيرا بهن وبالأطفال، لاسيما بوسائل معيشتهن. ويتعين اتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة شواغلهن، فضلا عن ضمان مشاركتهن الفاعلة والمتكافئة في المفوضيات واللجان والهيئات التي سيتم إنشاؤها بموجب هذا الاتفاق.
123. من الأهمية بمكان الاعتراف بالحقوق التقليدية والعرفية بما في ذلك (الحواكير) والحقوق التاريخية المتعلقة بالأرض، وذلك على أساس سليم ومستدام، لضمان التنمية وسبل كسب العيش في دارفور. ويرمي هذا الاتفاق إلى وضع الآليات اللازمة للاقرار بتلك الحقوق وحمايتها.
124. يتم إنشاء آلية تحدد عمليات كفالة استغلال ومراقبة الأراضي والموارد الطبيعية الأخرى بشكل مستدام، وتضمن استشارة جميع المواطنين المتضررين من تنمية الأراضي أو استغلال الموارد الطبيعية، وأخذ آرائهم في الحسبان عند تنفيذ هذه العملية الإنمائية. أما الأشخاص الذين أتلفت ممتلكاتهم أو تأثرت حياتهم نتيجة أعمال تنمية الأراضي أو الموارد الطبيعية، فلهم الحق في الحصول على تعويضات عادلة وعاجلة.
125. يتم تطوير هياكل ومؤسسات إدارة الأراضي ودعمها قانونياً للنهوض بالتنمية المستدامة ومعالجة مشاكل التدهور البيئي وفقا لخطة خارطة استخدامات الأراضي، مع النظر بعين الاعتبار إلى الخبرات التاريخية في هذا المجال.
126. إن دارفور بعيدة جغرافياً من المركز، وتفتقر إلى البنية التحتية من طرق، وسكة حديد، وجسور وكباري وسدود؛ مما يقتضي إحداث تنمية واستثمار فعالين تيسره جملة من الإصلاحات والإعفاءات القانونية والحوافز، بما في ذلك ما يلي:
أ) إعفاء كامل للرسوم الجمركية والرسوم الأخرى للمواد المستوردة لمشروعات الإعمار والتنمية في دارفور
ب) التزام حكومة السودان بمقابلة الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى لواردات مشروعات التنمية القومية بدارفور والمشروعات الممولة من حكومة السودان أو بقروض
ج) إدخال تعديلات في قانون تشجيع الاستثمار لإعطاء ميزات تحفيزية أكبر للاستثمار بواسطة الشركات الأجنبية والمحلية في ولايات دارفور كإعفاء هذه الشركات من ضرائب أرباح الأعمال.
إعادة الاعمار والتنمية في دارفور
المادة 18: أحكام عامة
127. يجب دعم جهود إعادة اعمار وتنمية دارفور من خلال تحويلات نقدية كبيرة ومضمونة ومنتظمة من مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات بالتفصيل اللاحق، ومن الموارد القومية الأخرى بالإضافة إلى المعونة الأجنبية.
128. الإقرار بأن دارفور في حاجة إلى فترة انتقالية للانتقال بسرعة من النزاع إلى السلم، ومن ثم ينبغي تهيئة بيئة تسمح بالتحول من مرحلة المساعدات الإنسانية إلى مرحلة إعادة الإعمار، والإنعاش الاقتصادي والتنمية.
129. دعماً للفترة الانتقالية الواردة في الفقرة (128) أعلاه، وتحقيقا للأهداف سالفة الذكر، تحتاج دارفور إلى موارد تفوق بكثير مستوى قدرتها على التعبئة على الصعيد الاقتصادي المحلي على المدى القصير، ولذا ستتم مساعدتها في جهودها عن طريق تحويلات مالية مضمونة ومنتظمة يقوم بتنفيذها صندوق الإيرادات القومية، وكذلك عن طريق موارد قومية أخرى، فضلاً عن المعونة الأجنبية.
المادة 19: نظام التمويل الصغير
130. ينشأ نظام التمويل الصغير بدارفور لتقديم التمويل اللازم للأنشطة المدرة للدخل التي تتمتع بامكانية ان تنمو من خلال تقديم القروض الصغيرة، ويمكن الوصول اليها من قبل أفراد أو جماعات دون إشتراط تقديم ضمانات على النحو المتعارف عليه في النظام المصرفي التقليدي.
131. يبتكر نظام التمويل الصغير عددا من أساليب الضمان غير التقليدية التي تيسر حصول المستهدفين عليه من صغار المنتجين وبصفة خاصة العائدين المتلقين لهذا التمويل.
132. يتم تدريب المستفيدين لرفع كفاءتهم الإنتاجية، وذلك بتمويل من الحكومة في مجال الإدارة ورفع المهارات الفنية في مجال عملهم.
133. يولي النظام اهتماماً خاصاً بالأنشطة النسوية المدرة للدخل وخاصة تلك التي تقوم بها الأرامل.
134. تساهم حكومة السودان بمبلغ 100.000.000 (مائة مليون دولار أمريكي) كرأسمال للنظام.
135. تحث الأطراف البنوك العاملة في التمويل الصغير على إعطاء الأولوية لدارفور.
136. تضع الحكومة ، بالتعاون مع سلطة دارفور الاقليمية، بمشاركة اختصاصيين في مجال التمويل الصغير،اللائحة الأساسية والقواعد الإجرائية للنظام بما يضمن استقلاليته.
137. يجوز للنظام تلقي الدعم من المنظمات المختصة في مجال التمويل الصغير أو غيره دون شروط.
المادة 20: الخدمات الاجتماعية
138. بالإضافة للتحويلات من مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات والمالية، تقوم حكومة السودان بالإسهام بمبلغ 225.000.000 (مائتان وخمسة وعشرون مليون دولار أمريكي) تدفع لولايات دارفورعلى مدار ثلاث سنوات على ثلاث دفعات متساوية لمقابلة دعم أنشطة الخدمة الاجتماعية في دارفور.
المادة 21: صندوق إعادة الإعمار والتنمية في دارفور
139. تتخذ التدابير اللازمة لإصلاح صندوق اعادة الاعمار والتنمية في دارفور ، واعادة هيكلته واصلاح ما به من اختلالات وذلك في الأطر الهيكلية والوظيفية يظل هذا الصندوق عاملا حتى يدمج في صندوق الائتمان متعدد المانحين الذي يتم انشاؤه تبعا لبعثة التقييم المشتركة لدارفور ، على النحو المنصوص عليه في المادة32.
140. يعمل الصندوق تحت إشراف لجنة مكونة من ممثلين لحكومة السودان, وسلطة دارفور الاقليمية وحكومات ولايات دارفور.
141. تشمل مهام الصندوق ، على سبيل المثال لا الحصر ، ما يلي:
أ) تمويل مشاريع العودة والتوطين
ب) العمل على معالجة الاختلالات في مجال التنمية، لا سيما على أصعدة البنية التحتية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية
ج) إنشاء آليات تمويل لتلبية الاحتياجات الخاصة بالنساء والأطفال واليتامى وتشمل هذه الآليات من غير حصر توفير القروض وفرص الاستثمار وتعزيز القدرات الإنتاجية ومدخلات الإنتاج وبناء قدرات النساء.
مخصصات حكومة السودان لصندوق اعادة اعمار وتنمية دارفور
142. اضافة إلى حصة دارفور من تحويلات مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات، تخصص حكومة السودان من الصندوق القومي للإيرادات مبلغ 2.000.000.000 دولار (ملياري دولار أمريكي) يتم دفع 200.000.000 (مئتي مليون دولار أمريكي) نقداً فور التوقيع على هذا الاتفاق، كمبلغ قاعدي لصندوق إعادة الإعمار والتنمية بدارفور، وتلتزم حكومة السودان بدفع المبلغ المتبقي على النحو الآتي:
أ) مبلغ 300.000.000 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) للسنة التالية للاتفاق
ب) ومبلغ 300.000.000 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) للسنة الثالثة للاتفاق
ج) ومبلغ 300.000.000 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) للسنة الرابعة للاتفاق
د) ومبلغ 400.000.000 (أربعمائة مليون دولار أمريكي) للسنة الخامسة للاتفاق
هـ) ومبلغ 500.000.000 (خمسمائة مليون دولار أمريكي) للسنة السادسة للاتفاق.
النظام الفيدرالي المالي والعلاقات بين مستويات الحكم
المادة 22: تحديد المسؤوليات المالية على المستويات القومية والولائية
143. يتم تخصيص الإيرادات القومية للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بما يتناسب مع مسؤولياتها الدستورية لضمان فعالية الحكم الفيدرالي.
144. توزع المسؤوليات المتعلقة بالمصروفات والإيرادات على المستوى القومي والولائي للحكم وفقا للمبادئ الآتية:
أ) اسناد مهام الصرف إلى مستوى الحكم الذي يعكس نطاق سلطته بصورة وثيقة، المنطقة الجغرافية التي تشملها هذه المهام
ب) يجوز تقديم خدمة معينة (تكليف الصرف) من جانب أحد مستويات الحكم، على وجه الحصر، أو بالاشتراك بين مستويين أو أكثر
ج) تسعى حكومات ولايات دارفور إلى مقابلة قيمة الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين في نطاق جغرافي معين من الإيرادات التي يجري تحصيلها من هذا النطاق الجغرافي
د) يكون لمستويات الحكم في الولايات الحق في تحديد هيكل قاعدة الإيرادات ومستويات الرسوم أو المعدلات الضريبية المتحصل عليها من هذه القاعدة، دون تدخل الحكومة الاتحادية .
المادة 23: تحديد قواعد وأسس الإيرادات
قواعد الإيرادات
145. تدفع كافة الإيرادات المحصلة على المستوى القومي،لصالح الحكومة الاتحادية أو من جانبها ، بما في ذلك إيرادات كل الوزارات شاملة إيرادات الذهب والبترول والإدارات، أو حصة الحكومة في أرباح أي مؤسسة أو شركة أو أي كيان آخر، سواء كانت ناتجة عن نشاط تجاري أو استثماري أو غيره، تدفع في حساب الصندوق القومى للإيرادات الذي تديره الخزانة العامة. يشمل هذا الصندوق كافة الحسابات بما فيها الحسابات الفرعية التي تجمع وتقيد وتودع فيها الأموال المستحقة للحكومة الاتحادية.
146. على جميع مستويات الحكم ومؤسساته الفرعية أن توفر للرأي العام في نهاية كل سنة مالية عبر الجهات التشريعية، تقريراً شاملاً يفصل جميع الإيرادات الضرائبية وغير الضرائبية وكل المصروفات (التقرير المالي السنوي) لضمان الشفافية والخضوع للمساءلة من جانب الجهاز التشريعي.
أسس الإيرادات
147. يجوز للحكومة الاتحادية سن تشريع لتحصيل الإيرادات أو جمع الضرائب من المصادر التالية:
(أ) الضريبة القومية على الدخل الشخصي.
(ب) ضريبة أرباح الأعمال والشركات.
(ج) الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد.
(د) رسوم الموانئ والمطارات.
(ه) رسوم الخدمات.
(و) إيرادات البترول والتعدين والكهرباء.
(ز) إيرادات المؤسسات والمشاريع الحكومية.
(ح) رسوم القيمة المضافة ورسوم المبيعات بالجملة وبالتجزئة، وغيرها من الرسوم على السلع والخدمات.
(ط) الضرائب غير المباشرة.
(ي) القروض، بما فيها الاقتراض من بنك السودان المركزي ومن المواطنين.
(ك) المنح والمعونات المالية الأجنبية.
(ل) أي ضرائب أخرى تحددها الهيئة التشريعية القومية.
148. يكون لحكومات ولايات دارفور الحق في تحصيل وإدارة ما يلي:
أ) ضرائب وعائدات الأراضي والممتلكات
ب) رسوم خدمات نظير الخدمات الولائية
ج) رسوم إصدار الرخص
د) ضرائب الدخل الشخصية في ولايات دارفور
هـ) حصة ولايات دارفور من الإيرادات البترولية والموارد الطبيعية الأخرى المنتجة في ولايات دارفور
و) إيرادات المشاريع والمؤسسات والمحميات الطبيعية بولايات دارفور
ز) إيرادات الدمغة
ح) الضريبة الزراعية
ط) ضريبة السياحة
ي) المنح والمساعدات الأجنبية
ك) الضرائب غير المباشرة
ل) الضرائب الإقليمية الأخرى التي تنص عليها التشريعات الولائية
م) القروض والاستدانة المحلية والأجنبية وفقاً للجدارة الائتمانية في إطار سياسة الاقتصاد الكلي القومية بموافقة وبضمان البنك المركزي
ن) ضريبة الثروة الحيوانية
س) الدعم المقدم من جانب حكومة السودان والمساعدات المالية الأجنبية
ع) مخصصات صندوق الإيرادات القومية
ف) عائدات الرسوم لتجارة الحدود وفق التشريع الاتحادي.
149.يجوز لولايات دارفور وفي إطار اختصاصاتها وسلطاتها إبرام اتفاقات لزيادة حشد الموارد وتحسين إدارتها.
المادة 24: ديوان الزكاة
150. تصرف كل أموال الزكاة المتحصلة في دارفور داخل دارفور.
151. على الرغم مما ورد في الفقرة (150) يمكن لديوان الزكاة المركزي بموجب المادة 38(أ) من قانون الزكاة لسنة2001، تقديم أقصى ما يمكن من التمويل اللازم وتنفيذ برامج ومشاريع لصالح الأسر الفقيرة وخاصة النازحين واللاجئين في الخدمات المختلفة مثل حفر الآبار، وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية، والتعليم، والمشروعات الأخرى الإنتاجية، بما يتماشى ونسبة الفقر في دارفور.
المادة 25: التحويلات النقدية بين مستويات الحكم
152. تنشأ بقانون مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات النقدية والمالية، ويتم كذلك تعيين فريق الخبراء المكلف بتحديد معايير التحويلات من الصندوق القومي للايرادات الى ولايات دارفور. يكون ممثل سلطة دارفور الإقليمية عضواً في المفوضية.
153. تحقيقاً للتوازن المالي، تضمن مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية مصالح ووجهات نظر ولايات دارفور، مع أخذ مصالح الحكومات الولائية الأخرى في السودان في الحسبان. وينبغي هيكلة المفوضية بما يضمن:
أ) الاستخدام والتقاسم الأمثل للموارد رأسياً وأفقياً
ب) الشفافية والعدالة في تخصيص الأموال لولايات دارفور
ج) مراقبة إسراع الحكومة القومية بتحويل منح التوازن والتأكد من ذلك، وترفع المفوضية تقارير إلى الهيئة التشريعية.
154. يتم تحويل الحصص مباشرة من مفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات المالية الى ولايات دارفور باستخدام المعايير التالية:
أ) نسبة السكان وفقاً لتعداد 2008
ب) مؤشرات التنمية (الصحة، التعليم، البنية التحتية)
ج) الجهود التي تبذلها الدولة في تحصيل الإيرادات
د) أثر النزاع
هـ) النطاق الجغرافي.
155. يقوم فريق من الخبراء بتحديد وزن كل من هذه المعايير في صورة نسبة مئوية لتكون هي الأساس لحساب حصة كل ولاية.
156. تعمل مفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات على تنفيذ عملية شفافة يتم من خلالها مراقبة دفع التحويلات الى ولايات دارفور حسب المواعيد المحددة، مع ضمان عدم قيام الحكومة الفيدرالية باحتجاز أموال دارفور أو أية مستوى آخرى من الحكم
157. يجوز لولايات دارفور رفع دعوى أمام المحاكم الدستورية في حالة قيام الخزانة القومية باحتجاز الأموال المخصصة لدارفور أو عدم قيامها بتخصيص الأموال المحددة لها.
المادة 26: التحويلات المالية لسلطة دارفور الاقليمية
158. تمول حكومات السودان كافة الانشطة التي تضطلع بها سلطة دارفور الاقليمية ويتم التحصل على الاموال اللازمة للنفقات الرأسمالية من صندوق اعادة الاعمار والتنمية لدافور، في حين يتم تمويل الجانب المتعلق بتكاليف التسيير من الموازنة العامة مباشرة بعد اجاز الهيئة التشريعية القومية للموازنة.
159. يتوجب ضمان الشفافية عند تخصيص الأموال لسلطة دافور الاقليمية.
160. يجوز لسلطة دافور الاقليمية رفع دعوى امام المحاكم الدستورية في حالة قيام الحكومة الاتحادية بتأخير التحويلات المالية المخصصة لها أو احتجازها.
المادة 27: المستحقات المالية الخاصة بدارفور
161. تتمتع ولايات دارفور، وفي إطار النظام الفيدرالي، بالحق فيما يلي:
أ) تحويلات عائدات الضرائب من الخزانة القومية المتحصل عليها من للمادة (25)
ب) عائدات الضرائب التي تم التحصل عليها وفقا للمادة (23)
ج) موارد صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية
د) موارد صندوق الائتمان متعدد المانحين.
162. ينشأ نظام للمنح ذات الأغراض المحددة بهدف تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتخفيف حدة الفقر، وتحقيق المساواة بين الجنسين.
المادة 28: مصادر التمويل الخارجي
163. يمكن أن تحصل سلطة دارفور الإقليمية وولايات دارفور على قروض من الأسواق المالية الوطنية والعالمية بموافقة وضمان بنك السودان المركزي.
164. تقدم سلطة دارفور الاقليمية وولايات دارفور إلى الحكومة الاتحادية تقارير بكل المبالغ المستلمة من مصادر التمويل والمعونات الخارجية.
المادة 29: بناء القدرات
165. تعمل حكومة السودان ، فور التوقيع على هذا الاتفاق، على مساعدة ولايات دارفور وسلطة دارفور الاقليمية على وضع وتنفيذ برنامج متقدم وشامل لبناء القدرات في مجالات المالية العامة والنظام الفيدرالي المالي.
المادة 30: المراقبة والمساءلة
166. تَعُد سلطة دارفور الاقليمية وولايات دارفور موازنات سنوية بناء على الاحصاءات المالية العامة تعرض على مجلس السلطة الاقليمية والهيئات التشريعية الولائية لدافور على التوالي للموافقة عليها او اقتراح ايه تعديلات ولا يتم تعديل او اضافة اي اعتمادات جديدة إلا بموافقة السلطة الاقليمية والهيئات التشريعية الولائية لدارفور أو، كما قد يكون الحال لسلطة دارفور الاقليمية كما تعد تقارير مرحلية شاملة حول جملة الايرادات والمصروفات وتحدد طريقة اعداد هذه التقارير وفقا لمعايير الشفافية والمحاسبة على المستوى القومي والقوانين المالية وتوجيهات ديوان المراجعة القومي، وأن يتم إعداد تقارير شاملة ووفقاً بالمعايير الدولية.
167. تشمل المؤسسات المسؤولة عن مراقبة هذه العملية:
أ) المفوضية القومية لتخصيص ومراقبة الإيرادات النقدية والمالية
ب) ديوان المراجع العام القومي ودواوين المراجعين العاميين الولائيين
ج) مجلس سلطة دارفور الإقليمية
د) الهيئات التشريعية لولايات دارفور.
المادة 31: سياسات تنمية دارفور
168. ينبغي أن تقوم السياسة القومية للتنمية على حق كافة أنحاء السودان في تنمية عادلة ومتوازنة، وعلى إعطاء أولوية خاصة للمناطق الأكثر حرماناً وتضرراً جراء النزاع في البلاد.
169. في هذا الإطار، تسعى دارفور إلى تحقيق أهداف قصيرة ومتوسطة المدى في مجالات إعادة التأهيل وإعادة الإعمار والبناء والتنمية، مع مراعاة الاحتياجات الملحة، والحاجة لوضع الأساس لتنمية طويلة المدى. وينبغي إعطاء عناية خاصة للبرامج والمشروعات التي تسمح لدارفور بتسريع الانتقال من الإغاثة إلى التنمية.
170. تتمثل الأهداف الرئيسية للانعاش الاقتصادي والتنمية في دارفور في فترة ما بعد النزاع فيما يلي:
أ) إعادة الإعمار والتنمية في دارفور
ب) تنشيط اقتصاديات دارفور لتمكينها من الاندماج في الاقتصاد القومي وتعزيز التجارة بين ولايات دارفور ودول الجوار
ج) إعادة تأهيل الخدمات الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة وتوفير المياه
د) تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتنمية عادلة، واستقرار اجتماعي وتحسين فرص الوصول إلى الخدمات الاجتماعية
ه) القضاء على الفقر وزيادة القدرة الاقتصادية ورفع الوعي بها
و) توفير فرص عمل كافية
ز) تنمية القدرات الفردية والمؤسسية في مجالات الحكم الرشيد مع التركيز على المساءلة والشفافية
ح) إنشاء البنى التحتية المادية الكفيلة بتحسين فرص وصول أهل دارفور إلى أسواقهم الرئيسية، فضلاً عن الأسواق في بقية أنحاء السودان والأقطار المجاورة، والالتزام بتنفيذ طريق الإنقاذ الغربي بكل تفرعاته خلال عامين وفقا للمعايير العالمية.
ط) إيجاد إطار تشريعي مستقر وشفاف لتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والقومي والأجنبي
ي) بناء قدرات فنية وتحليلية في مجالات رئيسية، مثل إدارة الاقتصاد والإدارة المالية والمشتريات
ك) الاستثمار في التعليم والبحث العلمي لتحسين وتطوير الموارد البشرية
ل) تشجيع إنتاج مصادر الطاقة البديلة ومعالجة أسباب التدهور البيئي.
171. تقر الأطراف ان دارفور ظلت منطقة محرومة تاريخياً، وعانت كثيرا من الدمار جراء النزاع ، فأصبحت في حاجة ماسة إلى ما يلي:
أ) استعادة السلم والأمن والاستقرار الاجتماعي
ب) القيام بالمهام الحكومية على نحو أكثر فعالية
ج) تقوية الإدارة المدنية
د) إعادة التأهيل وإعادة الإعمار وإنشاء البنى التحتية المادية والمؤسسية والاجتماعية لدارفور فيما بعد النزاع
هـ) إجراء إصلاح هيكلي شامل للجامعات والمؤسسات في دارفور من حيث البنى التحتية، لتمكينها من النهوض برسالتها
و) إنشاء جامعات وفروع لكليات علمية وتقنية (وطنية وأجنبية) تهدف إلى تحويل دارفور إلى مجتمع متطور تقنياً وصناعياً وزراعياً وتجارياً.
172. يمثل التنافس على المراعي والمياه بين الرعاة والمزارعين المستقرين مشكلة خطيرة في دارفور. تستلزم معالجتها من كافة جوانبها ما يلي:
أ) وضع سياسات ومشاريع تستهدف الحد من التدهور البيئي ورفع الانتاجية الزراعية وتحسين الإنتاج الحيواني
ب) تحويل الاهتمام بشكل تدريجي من الكم إلى الكيف في إنتاج المواشي وتربية الحيوانات
ج) وضع إطار يسمح بالوصول المتكافئ لمختلف المستخدمين للأراضي ومصادر المياه
د) وضع سياسات ومشروعات تستهدف إقامة اقتصاد زراعي وصناعي وتقني بالولايات
هـ) تطوير قدرات البحث في هذه المجالات.
173. إن إهمال القطاع المطري التقليدي الذي يعتمد عليه الشعب السوداني عامة، ومواطنو دارفور على وجه الخصوص، أدى إلى تزايد استيراد الغذاء، والهجرة من الريف إلى الحضر، وتفشي الجوع والمنازعات، وعليه يجب وضع سياسات ومشروعات توجه إلى تعزيز القطاع المطري التقليدي، واعتباره اولوية أساسية في التنمية القومية في التعجيل بتحقيق الاهداف الانمائية للالفية.
174. استعراض المشاريع التنموية التالية، التي تم إهمالها، لتقييم جدواها ويتم احياؤها اذا ثبتت جدواها:
أ) مشروع تنمية غرب السافنا
ب) مشروع جبل مرة بالتنمية الريفية
ج) مشروع الطاقة الحرارية بجبل مرة
د) مشروع هبيلة الزراعي
هـ) محطة أبحاث الغزالة جاوزت
و) مشروع أبو حمرة الزراعي
ز) مشروع ساق النعام الزراعي
ح) مشروع أم بياضة
ط) حوض وادي هور المائي
ي) مشروع درء آثار الجفاف والتصحر
ك) مشروع الإسكان الشعبي
ل) مشروعات البحوث الزراعية
م) مشاريع إنتاج السكر
ن) محميات الردوم ووادي هور ومحميات الحياة البرية الاخرى
س) مشروع أم عجاجة الزراعي (مشروع تطوير بحر العرب).
ش) مشروع تنمية وادي العطرون.
175. تبذل كل مستويات الحكم أقصى الجهود لإيصال مستوى التنمية البشرية في دارفور إلى المستوى القومي، في سياق المساعي الرامية الى التعجيل بتحقيق الاهداف الانمائية للالفية.
المادة 32: بعثة التقييم المشتركة لدافور
176. تنشأ بعثة التقييم المشتركة بدارفور بغية تحديد وتقدير احتياجات برنامج التعافي الاقتصادي والتنمية والقضاء على الفقر في فترة ما بعد النزاع في دارفور وتعرض هذه الاحتياجات على المانحين خلال مؤتمر المانحين المقرر عقده بعد ثلاثة أشهر من التوقيع على الاتفاق.
177.تناشد الاطراف البنك الدولي وبنك تنمية درافور والامم المتحدة والبنك الافريقي للتنمية الى القيام بدور رائد في توجيه انشطة بعثة التقييم المشتركة وذلك بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والصناديق العربية والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية ودولة قطر والبلدان والمنظمات الاقتصادية الاقليمية والعالمية المهتمة.
178. نظراً إلى أن الموارد المالية والخبرة المطلوبة لإجراء هذه العملية تتجاوز قدرة السودان، تطلب الأطراف إلى المجتمع الدولي المشاركة العاجلة والكاملة في هذه المبادرة والمساعدة على توفير الموارد والخبرة اللازمة والإسهام في تلبية الاحتياجات المحددة لهذه الغاية عن طريق انشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين وتقوم الجهة الاشرافية التي انشأها المانحون وحكومة السودان بتحديد الاجراءات التشغيلية للصندوق.
179. يجري تمثيل الاطراف في اللجان الاشرافية والفنية للبعثة المشتركة للتقييم.
180. يجري تقدير احتياجات دارفور التنموية وتقوم بعثة التقييم المشتركة لدارفور بتحديد الموارد المطلوبة لتلبية الاحتياجات خلال ست سنوات.
تنمية وادارة الأراضي والحواكير والموارد الطبيعية
المادة 33: مبادئ عامة
181. تكون حدود الاراضي المشار اليها في هذا الباب هي حدود دارفور المذكورة في الفقرة (80) من الفصل الثاني في هذا الاتفاق.
182. بالنظر الى ان مواطني دارفور لم يستفيدوا من قانون تسوية وتسجيل الاراضي لعام 1925 م فستكون الاولوية لتعديل القوانين لتضمين الحقوق على الارض (الحواكير) واستخداماتها وفقا للاعراف والتقاليد والموروثات في ملكية الارض، والمسارات العرفية للماشية وفرص الوصول الى مصادر المياه.
183. في حالة الاراضي التي منحت بموجب قوانين الاستثمار، ولم يستوف المنتفعون بها الشروط التي منحت لهم بموجبها هذه الاراضي تعود هذه الاراضي الى الوضع الذي كانت عليه.
184. دون الاخلال بأحكام هذا الاتفاق يمارس مستوى الحكم الملائم او المحدد الحقوق المتعلقة بالاراضي التي تمتلكها حكومة السودان في دارفور.
185.يستعيد جميع النازحين واللاجئين والاشخاص الاخرين الذين نزعت ممتلكاتهم أو حرموا من حقوقهم القانونية في الارض بصورة تعسفية أو غير قانونية ممتلكاتهم وحقوقهم في الارض ويعوضوا بشكل عادل وعاجل عن الخسائر او الاضرار التي تكبدوها خلال مدة حرمانهم.
186. تنشأ آليات لضمان ادارة واستخدام مستدام للأراضي والموارد الطبيعية الاخرى يجب استشارة جميع المواطنين المتأثرين بتطوير الاراضي واستغلال الموارد الطبيعية وأخذ آرائهم في الحسبان ويكون للأشخاص الذين تأثرت ممتلكاتهم أو سبل عيشهم سلبا بسبب تطوير واستغلال الموارد الطبيعية الحق في تعويض عادل وعاجل.
المادة 34: الحقوق التقليدية والتاريخية المتعلقة بالأرض
187. يكون تنظيم ملكية الاراضي واستخدامها وممارسة الحقوق المتعلقة بالأرض من السلطات المشتركة التي تتم ممارستها على المستوى الملائم من الحكم.
188. يجب اقرار وحماية حقوق ملكية الاراضي القبلية (الحواكير) والحقوق التاريخية المتعلقة بالارض والمسارات التقليدية والعرفية للمواشي وفرص الوصول الى مصادر المياه ، ويتعين على كافة مستويات الحكم ذات الصلة بدء واستكمال عملية تطوير لتعديل القوانين ذات الصلة بشكل تدريجي لتضمينها القوانين العرفية ، وفقا للممارسات والتوجهات الدولية في هذا الصدد ولحماية التراث التقليدي تفتح مرة أخرى المسارات التقليدية والعرفية للمواشي التي اغلقت كلما كان ذلك ممكنا أو ترسم مسارات اخرى بديلة.
189. يجب ان تنص القوانين الخاصة بالأراضي المعدلة وفقا للفقرة(188)على اقرار وحماية الحقوق التاريخية والتقليدية والعرفية في الأرض.
190. لا يجوز تجريد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص من أي حقوق تقليدية أو تاريخية متعلقة بالأرض، أو من حقهم في الوصول إلى مصادر المياه بدون استشارتهم وتعويضهم بصورة عادلة وعاجلة.
191. دون المساس باختصاص المحاكم تقوم مفوضية أراضي دارفور بالنظر في الحقوق التقليدية والتاريخية المتعلقة بالأرض ومراجعة عمليات ادارة استخدام الاراضي وتنمية الموارد الطبيعية.
المادة 35: أراضي المجتمعات المحلية
192. يجوز للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات تنمية اراضي المجتمعات المحلية بالتشاور بحسن نية مع السلطات المحلية والمجتمع المحلي الذي له حقوق ملكية في الأرض ، ومن حق ذلك المجتمع ان يحصل في هذه الحالة على نصيب عادل من الايرادات العائدة من تنمية هذه الارض أو عوضا عن ذلك يحصل المجتمع المتأثر على تعويض عيني أو نقدي.
193. يجوز للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات التصرف في اي أراض تخص المجتمعات المحلية أو تنميتها اذا كان هذا متوافقا مع خطة التنمية التي وضعت وفق مخرجات خطة خارطة استخدامات الاراضي التي وضعت وفقا للمادة 38.
المادة 36: تخصيص الاراضي
194. يجوز للافراد في المجتمعات المحلية تسجيل الاراضي المملوكة لهم عرفيا كأراض خاصة بهم ، ويكون التسجيل مجانا ، اذا كان ذلك ممكنا وفي حال تعذر ذلك ، يكون برسوم مخفضة ، مصحوبا بالتسهيل في الاجراءات والقيام بحملات لرفع الوعي العام.
المادة 37: التخطيط والتمية المستدامة للاراضي
195. يخضع تخطيط الاراضي والتنمية المستدامة لما يلي:
أ) اقرار الحقوق التقليدية ( بما في ذلك الحواكير) والحقوق التاريخية في الأرض بما يكفل توفير أساس آمن ومستدام لكسب العيش والتنمية في دارفور.
ب) تطوير نظام مستدام للأرض ، وتسوية النزاعات الناتجة عن الاستخدامات المتنافسة للأرض.
ج) يعتمد تخطيط الأراضي في دارفور على مخرجات خطة خارطة استخدامات الأراضي فيما يتعلق بالاستخدامات التالية:
أ) السكن
ب) الزراعة
ج) الرعي
د)التعدين
هـ) التنمية الصناعية بما في ذلك الاستثمار الأجنبي
و) المحميات الطبيعية
ز) استيعاب التنقل الموسمي للرحل (المسارات ، المراعي... الخ)
ح)الغابات- اعادة الغطاء الغابي.
المادة 38: مفوضية أراضي دارفور
196. تنشأ مفوضية اراضي دارفور ويتشكل مجلس مفوضية أراضي دارفور من ممثلين من الحكومة الاتحادية وسلطة دارفور الاقليمية وحكومات ولايات دارفور ، والادارة الاهلية ومن ذوي الخبرة المحليين وتعكس العضوية في المفوضية المصالح المتعلقة باستخدام الأراضي ويتشاور المجلس عند صياغة توصياته بشأن تخطيط وتنمية الاراضي مع الاشخاص الذين تأثرت حقوقهم.
197. تقوم مفوضية أراضي دارفور باعداد خطة خارطة استخدامات الاراضي ورفعها بوصفها توصية للهيئات التشريعية الولائية بدارفور لاجازتها وبعد ذلك ترفع لمجلس سلطة دارفور الاقليمية للموافقة عليها بشكل نهائي وتراجع هذه الخطة كل خمس سنوات.
198. تضع مفوضية أراضي دارفور نظاما للتخطيط لاستخدام وتنمية الأراضي والمورد الطبيعية يهدف الى:
أ) الادارة السليمة للموارد الطبيعية وتنميتها وحمايتها بما في ذلك الاراضي الزراعية والمحميات الطبيعية والغابات والمعادن والمياه والمدن والقرى وذلك بغرض تعزيز الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات المحلية وايجاد بيئة افضل والمحافظة عليها.
ب) تطوير وتنسيق الاستغلال الاقتصادي المنظم للأرض والموارد الطبيعية.
ج) التنمية المستدامة
د) حماية التراث الثقافي
هـ) حماية وتوفير وتنسيق خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل والخدمات الاخرى ذات الصلة تخصيص الاراضي للاغراض العامة.
و) توفير وتنسيق الخدمات والمنشآت المجتمعية
ز) حماية البيئة بما في ذلك حماية البيئة الحيوانية والنباتية والانواع المهددة بالانقراض والمحميات الطبيعية
ح)استصلاح الاراضي التي تعرضت للتعرية وتطوير برامج لمكافحة التصحر واعادة الغطاء النباتي والتشجير
ط)تعزيز المسؤولية المشتركة فيما يتعلق بالتخطيط البيئي بين مستويات الحكم المختلفة في دارفور
ي) اتاحة الفرص لمشاركة المواطنين في التخطيط والتقويم البيئي
ك)اتاحة فرص التشاور لجميع الاشخاص المتأثرين بخطط تنمية الاراضي والموارد الطبيعية
ل) اقرار تعويضات عادلة وعاجلة للأشخاص الذين تضررت سبل معيشتهم أو ممتلكاتهم نتيجة لقرارات تتعلق بتنمية وتخطيط الأراضي والموارد الطبيعية.
199. تستحق المجتمعات المحلية أو الاشخاص الذين تضررت استخداماتهم الحالية للارض أو وسائل كسب عيشهم نتيجة لخطة خارطة استخدامات الاراضي تعويضات عاجلا وعادلا.
200. تكون مفوضية اراضي دارفور:
- مستقلة ومحايدة
- تعد قواعد الاجراءات الخاصة بها وتتقدم بها للسلطة الاقليمية لدارفور للموافقة عليها
- لها الحق في الاطلاع على كافة السجلات المتعلقة بالأرض
- تؤدي مهامها على وجه السرعة
- تتخذ كل الترتيبات الملائمة لضمان المشاركة الكاملة والفاعلة لكل الافراد والمجتمعات المحلية المتأثرة في الاجراءات الخاصة بها.
- ترفع تقريرا سنويا الى سلطة دارفور الاقليمية وحكومات ولايات دارفور بشأن اعمالها وميزانيتها السنوية.
- تتأكد من أن العضوية والتعيين وشروط الخدمة بمفوضية اراضي دارفور تتم وفقا للقانون
- تأخذ في اعتبارها الحقوق التقليدية والتاريخية في الارض.
201. دون المساس باختصاص المحاكم تتولى مفوضية أراضي دارفور المهام الاضافية الآتية:
- التحكيم في المنازعات حول الحقوق المتعلقة بالارض.
- تقديم توصيات الى المستوى الملائم من الحكم بشأن الاقرار بالحقوق التقليدية والتاريخية في الارض.
- تقدير التعويضات المناسبة للطلبات المقدمة اليها بهذا الشأن والتي ليس من الضروري ان تقتصر على التعويضات المالية.
- تقديم النصح لمستويات الحكم المختلفة حول كيفية تنسيق السياسات حول مشاريع حكومات ولايات دارفور التي تؤثر على الارض أو على الحقوق المتعلقة بالارض مع الاخذ في الاعتبار خطة خارطة استخدامات الاراضي.
- انشاء سجلات عن استخدامات الأرض والحفاظ عليها
- اجراءات بحوث حول ملكية الارض واستخدامها
- مراجعة الآليات الحالية المتعلقة بتنظيم استخدامات الارض وتقديم التوصية الى السلطات المسؤولة بشأن التغييرات الضرورية التي قد يتوجب ادخالها بما في ذلك اعادة الحقوق المتعلقة بالأرض الى اصحابها أو دفع تعويضات لهم.
202. تكون لمفوضية اراضي دارفور اثناء تأديتها لمهام التحكيم صلاحية تلقي الطلبات ويجوز لها بموافقة الاطراف المتنازعة ان تطبق القوانين العرفية والتقليدية أو مبادئ العدالة والانصاف ويكون قرار التحكيم ملزما لاطراف النزاع ويمكن ان ينفذ من جانب محكمة مختصة.
203. دون المساس باختصاصات المحاكم يتم تشجيع اطراف النزاع على الارض على استنفاد سبل تسوية النزاع التقليدية بما في ذلك التحكيم وذلك قبل اللجوء الى المحكمة.
204. تحترم مفوضية اراضي دارفور القرارات التي تتخذها ايه هيئة او سلطة مخولة في الفصل الرابع من هذا الاتفاق لاصدار احكام بشأن اراضي النازحين واللاجئين أو الافراد الآخرين المتأثرين بالنزاع.
205. تتعاون المفوضية القومية للاراضي ومفوضية أراضي دارفور وتنسقان انشطتهما للاستفادة من مواردهما بكفاءة ودون وضع قيود على مسائل التنسيق، تتفق المفوضية القومية للاراضي ومفوضية اراضي دارفور على ما يلي:
- تبادل المعلومات والقرارات.
- اسناد مهام معينة خاصة بالمفوضية القومية للاراضي بما في ذلك جمع البيانات واجراء البحوث الى مفوضية اراضي دارفور.
- ازالة اي تعارض بين النتائج والتوصيات التي تتوصل اليها المفوضيتان.
206. يجري تمثيل مفوضية اراضي دارفور بعضوية دائمة في مفوضية الأراضي القومية.
207- في حالة وجود تعارض بين نتائج وتوصيات المفوضية القومية للاراضي وتلك الخاصة بمفوضية اراضي دارفور تسعى المفوضيتان الى التوفيق بين موقفيهما وفي حال تعذر ذلك تحال المسألة الى المحكمة الدستورية لاصدار حكمها.
المادة 39: المشاريع التنموية الكبرى
208. يجوز لمجلس سلطة دارفور الاقليمية والمجالس التشريعية لولايات دارفور في ظروف استثنائية ان تمكن حكومات ولايات دارفور من الدخول في اتفاقات لتنفيذ مشاريع تنموية كبرى قد لا تتوافق مع اية خطة لاستغلال الاراضي أو تشريع خاص بالتخطيط ولكن يجوز لحكومات دارفور السعي للحصول على هذا التفويض فقط اذا تضمن الاتفاق المرتقب احكاما مفصلة توضح ما يلي:
- تعريفا واضحا بالمشروع المقترح
- الاجراءات التي يتعين تبنيها بموجب الاتفاق لحماية البيئة
الاستغلال الأمثل للبترول بوصفه مصدرا طبيعيا غير متجدد بما يتفق مع:
أ) المصلحة القومية والمنفعة العامة.
ب) مصلحة الولايات المعنية
ج) مصلحة السكان في المناطق المعنية
د) السياسات القومية وسياسات ولايات دارفور للبيئة، والمباديء التوجيهية للمحافظة على التنوع الحيوي، ومباديء حماية التراث الثقافي، بما في ذلك اعتماد المواصفات الدولية الفنية والمتعلقة بالسلامة ومراعاتها.
- تمكين مستويات الحكم الملائمة بدارفور، بالتعاون مع المجتمعات المحلية ذات الصلة، من المشاركة في تنمية وادارة البترول في المراحل المختلفة.
- تهيئة البيئة المواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى دارفور.
- اجراء مشاورات مع أصحاب الحقوق في الأراضي بدارفور واخذ ارائهم في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة باستثمار موارد البترول في المناطق ذات الصلة.
- يستحق الأشخاص الذين لهم حقوق في الأرض تعويضا على أسس عادلة وعاجلة في حالة الاستيلاء على أرضهم او استغلالها لتطوير موارد البترول.
٢١٤- تمثل الولاية التي سيجري فيها استثمار البترول بثلاثة اعضاء غير دائمين في مفوضية البترول القومية للمشاركة في التفاوض حول العقود ذات الصلة وابرامها، والتأكد من ان الاحكام المنصوص عليها في هذه العقود متوافقة مع مباديء المفوضية وسياساتها وتوجيهاتها.
٢١٥- يخصص ٢٪ من عائد البترول إلى الولاية المنتجة للبترول، ويجوز لهذه الولاية التفاوض للحصول على نسبة أكبر.
الأربعاء، 20 يوليو 2011
وثيقة الدوحة للسلام في دارفور - الحلقة الثانية

الفصل الثاني – تقاسم السلطة والوضع الإداري لدارفور
المادة 2: مبادئ عامة لتقاسم السلطة
يستند تقاسم السلطة في السودان إلى المبادئ التالية:
19- السودان جمهورية اتحادية مستقلة ذات سيادة، تكون فيها السيادة للشعب وتمارسها الدولة وفقاً لأحكام دستور السودان.
20- يستمد الشعب السوداني القوة المعنوية والإلهام من الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف. ويشكل التنوع الثقافي والعرقي للشعب السوداني أساس التماسك القومي، ومن ثم يجري تعزيزه وتنميته وإدارته وفقاً للمعايير القومية التي تتجلى فيها الوحدة الوطنية للشعب السوداني وتنوعه، على حد سواء. ولشعب السودان تراث وتطلعات مشتركة، وهو متفق على العمل يداً واحدة.
21- لتقاسم السلطة أهمية بالغة بالنسبة لوحدة البلد وأمنه واستقراره. ويمثل تداول السلطة والنقل السلمي للصلاحيات التنفيذية والتشريعية بالسبل الديمقراطية، من خلال انتخابات حرة ونزيهة، بوصفها ضمانات للاستقرار، أساس الحكم الديمقراطي في السودان.
22- تستند الانتخابات على جميع مستويات الحكم في السودان إلى التصويت الحر والمباشر الذي يخضع للمراقبة من جانب مراقبين وطنيين ودوليين.
23- يجب أن يؤدي الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على جميع مستويات الاتحاد إلى توطيد دعائم الحكم الرشيد والمساءلة والشفافية والالتزام بأمن الشعب ورفاه.
24- تكفل سيادة القانون واستقلال القضاء.
25- المواطنة أساس الحقوق والواجبات المدنية والسياسية دون أيما تمييز بين الأشخاص على أساس العرق أو القبيلة أو الدين أو نوع الجنس أو الأصل. ولا يحول هذا دون وجود قوانين أو برامج أو أنشطة تهدف إلى تحسين أحوال من تعرض للحرمان من الأفراد أو الجماعات بسبب عنصره أو عرقه أو لونه أو دينه، أو أصله الإقليمي أو القومي.
26- عملاً بالقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة، لا يحول نزوح المواطنين داخل أراضي السودان أو خارجها دون الممارسة الكاملة لحقوقهم المدنية.
27- يُقام نظام حكم اتحادي تُخول فيه السلطات بشكل فعال وتوزع المسؤوليات توزيعاً واضحاً لكفالة المشاركة العادلة والمتكافئة لمواطني السودان بصفة عامة، ومواطني دارفور بصفة خاصة.
28- يمثل جميع المواطنين، بمن فيهم أهالي دارفور، بصورة عادلة وعلى قدم المساواة، في الخدمة المدنية القومية والهيئات والمؤسسات العامة والمفوضيات والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، على كل المستويات خاصة العليا والوسطى.
29- دون المساس بأحكام اتفاق السلام الشامل المتعلق بالحدود بين الشمال والجنوب وأي اتفاقات دولية سارية بين حكومة جمهورية السودان والبلدان المجاورة، تعود الحدود الشمالية لدارفور لما كانت عليه في 1 يناير 1956.
30- تُكفل مشاركة مواطني دارفور على جميع مستويات الحكم وفي جميع مؤسسات الدولة من خلال معايير عادلة لتقاسم السلطة.
31- تكفل جميع مستويات الحكم استمرار توافر فرص التعليم العام والتدريب وفرص العمل في الخدمة العامة، تشجيعاً للمشاركة الكاملة والمتكافئة لمواطني دارفور في النهوض برفاه الأمة، وفي هذا السياق، يجب إيلاء الاهتمام الخاص بالمرأة والطفل في مجال التعليم، وبناء القدرات والتدريب، وإنشاء مراكز التدريب في المناطق الحضرية والريفية، بالتعاون في ذلك مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة.
32- تتخذ كل الحركات التدابير الضرورية لتحويل نفسها إلى أحزاب سياسية وفقاً للترتيبات القانونية القائمة.
33- دون المساس بالفقرة (32) أعلاه، تشارك الحركات على مختلف مستويات الحكم وفقا لهذا الاتفاق.
34- لمعالجة ضعف تمثيل المرأة في المؤسسات الحكومية وهياكل صنع القرار، تتخذ وفقاً لهذا الاتفاق تدابير خاصة ويجري تنفيذها لكفالة مشاركة المرأة فعلياً وعلى قدم المساواة في اتخاذ القرارات على جميع مستويات الحكم في دارفور.
تقاسم السلطة على المستوى القومي:
المادة 3: معايير تقاسم السلطة
35- ينبغي أن يحترم تقاسم السلطة كما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق مبدأ التناسب، وتشارك دارفور مشاركةً كاملةً في كل أشكال السلطة السياسية في حكومة السودان القومية.
36- يجري تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي لصالح أبناء دارفور بما يعزز تمثيلهم في الخدمة المدنية والقوات النظامية. وعلى المدى البعيد، يجب أن تُمنَح فرص خاصة في مجال التعليم، والتدريب، والوظائف العامة بما يُمكّن أبناء دارفور من المشاركة الكاملة على قدم المساواة والنهوض برفاه السودان.
37- يكون تمثيل مواطني دارفور على المستوى القومي بما يعكس التناسب السكاني لمواطني دارفور بالنسبة لإجمالي سكان السودان بعد انفصال الجنوب.
المادة 4: السلطة التنفيذية القومية:
38- تُمَثَل دارفور في السلطة التنفيذية القومية وفق معيار نسبة السكان.
الرئاسة:
نائب الرئيس
39 – يجري تعيين عدد من نواب الرئيس على نحو يحقق المشاركة والتمثيل السياسيين لكل السودانيين، بما في ذلك من دارفور يضطلع نائب الرئيس بالمسؤوليات التالية:
أ) يكون عضواً في مجلس الوزراء القومي.
ب) يكون عضواً في مجلس الأمن القومي.
ج) العمل بوصفه رئيساً في غياب الرئيس والنائب الأول للرئيس، وفقاً لترتيبهم فيما بين نواب الرئيس على النحو الذي يحدده الرئيس.
د) القيام بأية وظيفة أو واجب آخر قد يكلفه به الرئيس.
مساعدو الرئيس ومستشاروه:
40- يجري تعيين مساعدي الرئيس ومستشاريه من دارفور وفقاً لنسبة سكان دارفور إلى سكان السودان.
41- يجري تعيين مساعد للرئيس من دارفور.
مجلس الوزراء القومي:
42- يجري تمثيل دارفور في مجلس الوزراء القومي وفق معيار نسبة السكان، وفي هذا الصدد:
أ) يستمر أبناء دارفور في شغل المناصب الخمسة في مجلس الوزراء والمناصب الأربعة في وزارات الدولة التي يشغلها حالياً أبناء دارفور.
ب) تقوم الحركات بترشيح وزيرين إضافيين في مجلس الوزراء وأربعة وزراء دولة ويقوم الرئيس بتعيينهم.
ج) في حالة إجراء تغيير في تكوين مجلس الوزراء، تحتفظ الحركات بنفس نسبة التمثيل قبل إجراء التعديل.
المادة 5: الهيئة التشريعية القومية:
43- يتم تمثيل دارفور في الهيئة التشريعية القومية وفقاً لنسبة سكانها إلى سكان السودان. وفي هذا الصدد:
أ) تحتفظ دارفور بمقاعدها في الهيئة التشريعية القومية البالغ عددها 96 مقعداً لحين إجراء الانتخابات الوطنية القادمة.
ب) تشغل الحركات حصة دارفور من أي مقاعد تشغر في الهيئة التشريعية القومية الناشئة عن التركيبة السكانية الجديدة في أعقاب الاستفتاء على جنوب السودان الذي أجري يوم 9 يناير 2011، وفق ترتيب تتفق عليه الأطراف.
المادة 6: أجهزة القضاء القومي:
44- يُعتبر القضاء القومي ذراعاً مهماً للحكومة. ومن الضروري المحافظة على حياديته، وعدم تحيزه، واستقلاله.
45- ينبغي أن تعبّر أجهزة القضاء القومي عن شعب السودان بما في ذلك دارفور. يُمَثَل مواطنو دارفور في مفوضية الخدمة القضائية بصورة مناسبة. وتضمن المفوضية التمثيل المناسب لمواطني دارفور في المؤسسات القضائية القومية، بما في ذلك محكمة الاستئناف، والمحكمة القومية العليا، والمحكمة الدستورية.
46- تُشكل هيئة خبراء من قبل مفوضية الخدمة القضائية، على سبيل التدبير طويل الأجل، لتحديد أي خلل في تمثيل مواطني دارفور ولتقديم التوصيات الملائمة بشأن كيفية معالجة الخلل.
47- تختص المحكمة الدستورية بتسوية أي نزاعات تنشأ بين مستويات الحكومة أو أجهزتها فيما يتصل بدوائر اختصاصها الحصرية، والمشتركة، ووالمتبقية.
المادة 7: الخدمة المدنية القومية وغيرها من الأجهزة العامة.
48- تُمَثَل دارفور في الخدمة المدنية القومية وغيرها من الأجهزة العامة طبقًا لمبادئ التناسب، والتمييز الإيجابي، والسوابق، وذلك بغية معالجة أوجه الخلل والتمثيل غير الكافي لمواطني دارفور.
49- يجب أن تكون الخدمة المدنية القومية ممثلةً للشعب السوداني كافة خاصة على المستويات العليا والوسطى.
50- تُنشأ مفوضية قومية للخدمة المدنية، بتمثيل يراعي نسبة السكان من دارفور، وتوكل إليها مهمة معالجة أوجه الخلل في الخدمة المدنية وغيرها من الجهات العامة.
51- تُنشأ هيئة خبراء بتمثيل مقدر من دارفور متضمنة الرتب والدرجات الأعلى تحت مظلة المفوضية القومية للخدمة المدنية لتحديد مستوى تمثيل أبناء دارفور في الخدمة المدنية القومية على كل المستويات.
52- تحدد الهيئة أي أوجه خلل قد تكون تسببت في تقليل تمثيل مواطني دارفور في الخدمة المدنية القومية، كما تخرج بتوصيات عملية وموجهة للعمل لمعالجة أوجه الخلل والتفاوت المشار إليها في الخدمة المدنية القومية، بما في ذلك التوصية باتخاذ التدابير الملائمة لضمان التمثيل العادل لمواطني دارفور في الخدمة. وعلى الهيئة أن تسترشد في عملها بما يلي:
أ) حجم السكان بناءً على تعداد 2008 أو ما بعده.
ب) التمييز الإيجابي في التعيين، والتدريب، والترقية بما في ذلك تدابير لتعزيز التوازن بين الجنسين (الجندر).
53- تضطلع الهيئة بعملها وتقدم تقريرها في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وبعد ذلك تتخذ حكومة السودان الإجراءات التصحيحية في غضون ستة أشهر.
54- تضمن حكومة السودان إنجاز المهام التالية ريثما تصدر نتيجة تقرير الهيئة:
أ) تأسيس وإنجاز أهداف مؤقتة لمشاركة مواطني دارفور في الخدمة المدنية القومية، لاسيما على المستويين الأوسط والأعلى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، وكلاء الوزارات، والسفراء، وأعضاء المفوضيات، ومناصب المسؤولية العليا الأخرى. وتُستعرَض هذه الأهداف بعد تقديم تقرير هيئة الخبراء، مع مراعاة تمثيل المرشحين المؤهلين والمحايدين من الحركات في الخدمة المدنية القومية.
ب) تخصيص بعض المناصب في الخدمة المدنية القومية على سبيل الحصر للنساء والمؤهلات من دارفور.
ج) صياغة السياسات وتنفيذ التمييز الإيجابي فيما يتصل بالتدريب والتعيين داخل الخدمة المدنية القومية لمواطني دارفور المؤهلين، مع مراعاة المعايير المتفق عليها؛ بهدف ضمان التمثيل العادل في الخدمة المدنية القومية، وكذا معالجة أي اختلالات.
د) إجراء استعراض ومراجعة للسياسات المعتمدة، بعد ثلاث سنوات من تنفيذها، ووضع أهداف ومستهدفات جديدة بحسب ما يكون ضرورياً.
55- تتفق الأطراف على أن يُعاد جميع الأشخاص الذين فصلوا من الخدمة المدنية القومية بشكل تعسفي أو مجحف لأسباب تتعلق بالنزاع في دارفور. ولا يفقد هؤلاء الأشخاص أقدميتهم ويحصلون على مستحقاتهم. تقوم مفوضية الخدمة المدنية القومية بتلقي الشكاوى، وتحدد ما للشخص وما عليه وتُوصي بما تراه مناسباً.
المادة 8: تمثيل الحركات في مستويات الحكم
56- يجري تمثيل الحركات في كل مستويات الحكم وفق بروتوكولات إضافية بين كل حركة على حدة وحكومة السودان. تمثل هذه البروتوكولات جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
المادة 9: القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى
57- يجب أن تستوفي القوات المسلحة السودانية صفات النظامية، والمهنية، واللا حزبية. ويجب أن يُمثَل مواطنو دارفور تمثيلاً عادلاً على كل مستويات القوات المسلحة السودانية. وتتخذ حكومة السودان التدابير الملائمة، بحسب معايير التجنيد المتفق عليها، لتصحيح الاختلالات التي قد تعتري تمثيل مواطني دارفور على المستويات العليا في القوات المسلحة السودانية وفي القبول داخل الأكاديميات العسكرية.
58- يجب أن تُفتح مؤسسات الشرطة، والجمارك، والهجرة، وحرس الحدود، والسجون، وإدارة الحياة البرية وكل القوات النظامية الأخرى لجميع السودانيين، بما في ذلك مواطنو دارفور، بما يعكس تنوع المجتمع السوداني.
الوضع الإداري لدارفور وتقاسم السلطة داخل دارفور
المادة 10: الوضع الإداري لدارفور
إنشاء سلطة دارفور الإقليمية
59- تنشأ سلطة دارفور الإقليمية، على أن تكون هذه السلطة هي الأداة الرئيسية لتنفيذ هذا الاتفاق بالتعاون مع حكومة السودان وبدعم من الشركاء الدوليين. تضطلع هذه السلطة بدور أساسي في تنفيذ وتنسيق وتعزيز كل مشروعات وأنشطة إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاع في دارفور، كما تنهض بمسؤولية التعاون والتنسيق فيما بين ولايات دارفور. وتهدف الأنشطة التي تقوم بها سلطة دارفور الإقليمية في الأساس إلى تعزيز ما يلي:
أ) السلم والأمن.
ب) التنمية الاقتصادية الاجتماعية، والاستقرار والنمو.
ج) العدالة والمصالحة وتضميد الجراح.
60- تضع سلطة دارفور الإقليمية القواعد الإجرائية الخاصة بها وتوظيف العاملين الضروريين للقيام بعملها، وتضع ميزانيتها لهذا الغرض. ولا تتعارض صلاحيات سلطة دارفور الاقليمية مع الصلاحيات الحصرية. التي تتمتع بها الولايات في دارفور أو الحكومة الاتحادية ولا تؤثر عليها. تضطلع السلطة بمسؤولية الاشراف على كل المسائل المتعلقة بصلاحيات ومجال اختصاصها الأساسي. وتشرف سلطة دارفور الإقليمية على إجراء استفتاء لتحديد الوضع الإداري لدارفور خاصة فيما إذا كان سيتم الإبقاء على نظام الولايات الحالي أم يجري اعتماد إقليم واحد بولايات.
61- دون المساس بالاختصاصات الحصرية لولايات بدارفور على النحو المنصوص عليه في الدستور، تشرف سلطة دارفور الإقليمية على تنفيذ كل الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق بما في ذلك تلك الواقعة ضمن سلطة ولايات دارفور.
62- تنشأ لجنة الأمن الإقليمية بدارفور على النسق القومي والولائي مع تحديد صلاحياتها.
اختصاصات سلطة دارفور الإقليمية
63- تتمتع سلطة دارفور الإقليمية بالاختصاصات الأساسية التالية:
1- تنفيذ الأحكام الواردة في هذا الاتفاق بالتعاون مع حكومة السودان.
2- تحقيق المصالحة وترسيخ الأمن والسلام الاجتماعي.
3- إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاع، يشمل ذلك تنسيق كل أشكال مشاركة الشركاء الدوليين والإقليميين في هذا الصدد، بما في ذلك بعثة التقييم المشتركة لدارفور.
4- القضايا الصحية، وحماية البيئة، والتصدي لآثار تغير المناخ.
5- تخطيط وتنمية مسارات الرحل والمحافظة عليها.
6- تهيئة الأوضاع الدائمة اللازمة للعودة الطوعية للاجئين والنازحين وإعادة توطينهم.
7- التخطيط لاستغلال الأراضي وممارسة الحقوق المتعلقة بها.
8- تطوير التعليم والتنمية الثقافية.
9- التخطيط والإحصاء.
10- تعزيز التعاون وتسهيل الاتصال والتنسيق بين ولايات دارفور.
11- اقتراض أموال من كل من المؤسسات الوطنية والخارجية في سياق سياسة الاقتصاد الكلي القومية بموافقة وضمان بنك السودان.
12- حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
13- تعزيز الشفافية والحكم الرشيد.
14- تنمية القدرات.
15- السياحة الإقليمية.
16- استعراض التدابير التشريعية والتنفيذية والتوصية بها مما يعزز التنسيق فيما بين الولايات.
17- وضع سياسات للسيطرة على الأسلحة الصغيرة والخفيفة في دارفور.
18- أي مهام أخرى قد تتفق عليها الأطراف .
الاختصاصات المشتركة:
64- يكون لسلطة دارفور الإقليمية اختصاصات مشتركة لوضع السياسات والتنسيق حول ما يلي:
1- التنمية الاقتصادية الاجتماعية في الإقليم.
2- السياسات الصحية.
3- السياسات المالية والاقتصادية.
4- التنمية العمرانية وتخطيط الإسكان.
5- تنمية التجارة والصناعة.
6- الإغاثة والشؤون الإنسانية.
7- ابتدار اتفاقيات دولية يتم إبرامها مع حكومات أجنبية ومنظمات غير حكومية حول التعليم الجماعي والثقافة، والرياضة، والشؤون الإنسانية، والقروض والمنح، والتجارة، والاستثمار، والمساعدات الفنية؛ والتفاوض بشأنها، فور الحصول على موافقة الحكومة القومية.
8- النهوض بالمرأة، ورعاية الأمومة والطفولة.
9- ضبط جودة الأغذية والأدوية، وسلامة وحماية المستهلك.
10- التعليم الجامعي ومعاهد البحوث المهنية والعلمية.
11- سياسة النوع الاجتماعي (الجندر).
12- توليد الكهرباء وإدارة المياه والنفايات.
13- السياسات بشأن ملكية الأراضي واستخدامها والحقوق المتعلقة بها.
14- الإغاثة في حالات الطوارئ والوقاية من وقوع الكوارث وإدارتها، ومكافحة الوبائيات.
15- الوسائط الإعلامية، والمطبوعات، والإعلام الجماهيري، والمحطات الإذاعية.
16- إدارة البيئة، وحمايتها، والمحافظة عليها.
17- الرياضة، والتراث الثقافي وتنمية قدرات الشباب.
18- التخطيط للموارد الطبيعية بدارفور.
الهيكل والتشكيل":
65- تتألف سلطة دارفور الإقليمية من جهازين أساسيين: الجهاز التنفيذي لسلطة دارفور الإقليمية، ومجلس سلطة دارفور الإقليمية.
الجهاز التنفيذي لسلطة دارفور الإقليمية
تكوين الجهاز:
66- يُعيّن رئيس جمهورية السودان رئيس سلطة دارفور الإقليمية من الحركات. وهو الذي يتولى رئاسة الجهاز التنفيذي لسلطة دارفور الإقليمية .
67- يتألف الجهاز التنفيذي مما يلي:
1- رئيس سلطة دارفور الإقليمية.
2- ولاة ولايات دارفور- نواباً للرئيس.
3- مساعد الرئيس لشؤون السلطة الإقليمية- عضواً
7- وزير المالية والتخطيط الاقتصادي - عضواً
8- وزير الثقافة والإعلام والسياحة - عضواً
9- وزير الزراعة والثروة الحيوانية - عضواً
10- وزير إعادة الإعمار والتنمية والبنية التحتية - عضواً
11- وزير البيئة وتنمية الموارد الطبيعية - عضواً
12- وزير شؤون مجلس سلطة دارفور الإقليمية - عضواً
13- وزير الشؤون الاجتماعية ورعاية الأمومة والطفولة - عضواً
14- وزير الشؤون الصحية - عضواً
15- وزير الشباب والرياضة - عضواً
16- وزير تطوير التكنولوجيا وبناء القدرات - عضواً
17- مفوض مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين - عضواً
18- مفوض مفوضية العدالة والحقيقة والمصالحات - عضواً
19- رئيس صندوق إعادة إعمار وتنمية دارفور - عضواً
20- مفوض مفوضية الأراضي - عضواً
21- مفوض مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور - عضواً
68- يكون الوضع البروتوكولي في الدولة لرئيس سلطة دارفور الاقليمية بعد نواب رئيس الجمهورية مباشرة وقبل مساعدي رئيس الجمهورية.
69- يقوم رئيس جمهورية السودان بتعيين أعضاء الجهاز التنفيذي في السلطة الإقليمية لدارفور، بناءً على ترشيح رئيس سلطة دارفور الإقليمية، يتمتع الأعضاء المعينون بوضعية وزراء الدولة.
70- يجوز لرئيس سلطة دارفور الإقليمية محاسبة أعضاء الجهاز التنفيذي للسلطة، كما يجوز له أن يرفع لرئيس الجمهورية توصية بإعفاء أي عضو من الأعضاء المعينين في الجهاز التنفيذي، كما يجوز لمجلس السلطة سحب الثقة من أي عضو من الأعضاء المعينين بالجهاز التنفيذي ورفع توصية لرئيس السلطة بإعفائه.
مجلس السلطة الإقليمية:
71- يتكون المجلس من 67 عضواً، ويتألف من:
أ) الرئيس.
ب) نائب الرئيس.
ج) ممثلي الحركات.
د) ممثلي مجالس التشريعية الولائية.
72- لمجلس السلطة الإقليمية أن ينشئ عدداً من اللجان المتخصصة كلما رأى ذلك ضرورياً .
اختصاصات مجلس السلطة الإقليمية:
73- يتمتع مجلس سلطة دارفور الإقليمية بصلاحيات إشرافية ورقابية وتنظيمية. ويقوم باستعراض القوانين والتوصية بالتدابير التشريعية التي من شأنها تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين ولايات دارفور. تتضمن صلاحيات المجلس بشكلٍ خاص ما يلي:
1- استعراض القوانين من حيث علاقتها باختصاصات سلطة دارفور الإقليمية.
2- مراقبة وتقييم أداء سلطة إقليم دارفور الإقليمية.
3- اعتماد موازنة سلطة دارفور الإقليمية.
4- ضمان الانفاق الرشيد من قبل سلطة دارفور الإقليمية ومساءلتها.
5- إجازة السياسات ضمن نطاق اختصاصات السلطة، وبخاصةٍ الإشراف على كافة القضايا العابرة للحدود فيما بين ولايات دارفور.
6- إنشاء لجنة لإعداد دستورٍ لإقليم دارفور في حالة تصويت غالبية مواطني إقليم دارفور على إنشاء إقليم واحد.
تسوية النزاعات:
74- تقوم سلطة دارفور الإقليمية بالمهام المذكورة أعلاه دون المساس بالصلاحيات والسلطات الدستورية المكفولة لحكومات ولايات دارفور. وإذا اعتبر رئيس سلطة دارفور الإقليمية أن العمل الذي تقوم به إحدى حكومات الولايات يقوض تنفيذ الاتفاق، يُحال الأمر إلى مجلس سلطة دارفور الإقليمية لاتخاذ قرار بشأنه دون المساس بحق أي طرف من الأطراف في اللجوء للمحكمة الدستورية لحسم النزاع بصورة نهائية وفقاً للآتي:
أ) الدستور القومي.
ب) الأحكام الواردة في هذا الاتفاق.
ج) الحاجة إلى تعزيز الأمن والاستقرار ورفاه الأفراد وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
الوضع الإداري الدائم لدارفور:
75- يتقرر الوضع الإداري الدائم لدارفور من خلال إجراء استفتاء.
76- يُجرى الاستفتاء على نحوٍ متزامن في ولايات دارفور في فترة لا تقل عن عام بعد التوقيع على هذا الاتفاق، وبعد مرور العام، سيقرر رئيس الجمهورية بالتوافق مع رئيس سلطة دارفور الإقليمية، إنشاء مفوضية الاستفتاء والتي سوف تجري الاستفتاء، وتضمن النتيجة في الدستور الدائم، ويجري تقديم الخيارات التالية في الاستفتاء:
أ) إنشاء إقليم دارفور الذي يتكون من ولايات دارفور.
ب) الإبقاء على الوضع الراهن لنظام الولايات. وفي كلتا الحالتين، يتم احترام طابع الإقليم الذي تحدده التقاليد الثقافية والتاريخية.
77- تتولى مفوضية استفتاء دارفور التي تكونها رئاسة الجمهورية بالتوافق مع سلطة دارفور الإقليمية، تنظيم الاستفتاء وإجراءه ويحدد قانون الانتخابات القومية القواعد والإجراءات التي تحكم الاستفتاء. وتتم مراقبة الاستفتاء دولياً.
78- إذا حددت أغلبية الاصوات التي أدلى بها أهل دارفور في الاستفتاء إنشاء إقليم دارفور، تشكل سلطة دارفور الإقليمية لجنة دستورية لتحديد اختصاصات حكومة دارفور الإقليمية. وترفع اللجنة دستورها المقترح إلى سلطة دارفور الإقليمية لإجازته في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إجراء الاستفتاء. ، ويقدم الدستور المقترح إلى الهيئة التشريعية القومية لاعتماده، ويقوم رئيس جمهورية السودان بإصداره.
79- إذا أدت نتائج الاستفتاء إلى الإبقاء على الوضع الراهن، تستمر سلطة دارفور الإقليمية بوصفها الآلية الرئيسية لتنفيذ هذا الاتفاق لفترة أربع سنوات من تاريخ التوقيع على الاتفاق.
المادة 11: حدود دارفور الشمالية
80- مع عدم الإخلال بنصوص اتفاق السلام الشامل فيما يتصل بحدود شمال السودان وأي اتفاقيات دولية معمول بها بين جمهورية السودان والدول المجاورة لها، تعود الحدود الشمالية لدارفور إلى الوضع الذي كانت عليه منذ 1 يناير 1956.
81- تستكمل اللجنة الفنية المشتركة عملية ترسيم الحدود خلال ستة أشهر من توقيع هذا الاتفاق.
المادة 12: التمثيل على المستوى الولائي:
82- اتفقت الأطراف على أن تمثل الحركات في كل مستويات حكومات ولايات دارفور.
الولاة:
83- في حالة تكوين ولايات اضافية، تُسمى الحركات مرشحين اثنين ويوافق عليهما رئيس جمهورية السودان بوصفهما واليين مكلفين يتوليان تسيير اثنتين من الولايات الجديدة بصفة مؤقتة لحين اجراء الانتخابات.
المادة 13: الحكومة المحلية:
84- اتفقت الأطراف أن الحكم المحلي ضروري ضرورية من أجل الوفاء بالتزام تحقيق سيادة الشعب، والنزول بالسلطة إلى القواعد الشعبية، ولضمان المشاركة الفاعلة من جانب المواطنين في الحكم، وتعزيز التنمية، وجعل إدارة الشؤون العامة ذات مردود اقتصادي أعلى.
85- على الإدارة الأهلية أن تحترم، حيثما كان ملائماً، التقاليد التاريخية والمجتمعية الراسخة، وكذا العادات والممارسات التي اضطلعت بدور فعال في المجتمع.
86- اتفقت الأطراف على أن الحكم المحلي والإدارة الأهلية قد تضررا جراء النزاع في دارفور، ومن ثم يجري تمكينها لمعالجة عواقب النزاع، بما في ذلك التدهور البيئي والمعدلات المتزايدة من الزحف الصحراوي.
87- اتفقت الأطراف على أن تُمثَل الحركات تمثيلاً كافياً على مستوى الحكومة المحلية قبل إجراء الانتخابات المحلية القادمة مع تمثيل المرأة تمثيلاً متناسباً.
88- تتخذ تدابير ملائمة لمساعدة مختلف الفئات مثل الشباب والنساء عن طريق بناء القدرات والتمييز الإيجابي.
المادة 14: الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا التي تديرها الدولة
89- تُخَصص نسبة 15% من المقاعد المتاحة للقبول في الجامعات القومية للطلبة من دارفور طبقاً لما تقتضيه المنافسة لمدة 5 سنوات.
90- يُمثل مواطنو دارفور في إدارة الجامعات القومية والمعاهد التعليمية العليا بناءً على كفاءتهم ومؤهلاتهم العلمية التي تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
91- تُخصص 50% من المقاعد المتاحة للقبول في الجامعات القومية في دارفور لأبناء وبنات دارفور طبقاً لشروط لجنة القبول. في الوقت نفسه تُنشأ آلية أو لجنة لفحص حالات أولئك المتأثرين بالحرب لإعفائهم من مصاريف الجامعة لمدة 5 سنوات.
92- يُعفى جميع الطلبة أبناء النازحين واللاجئين في ولايات دارفور الذين يتم قبولهم في الجامعات القومية من المصاريف الدراسية لمدة 5 سنوات.
93- يتم تيسير إجراءات قبول أبناء النازحين واللاجئين وأولئك المتأثرين بالحرب في مختلف المحليات في ولايات دارفور.
المادة 15: الدستور الدائم:
94- يتم تمثيل الحركات على النحو المناسب في المفوضية القومية لمراجعة الدستور، لصياغة الدستور الدائم لجمهورية السودان.
وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ..الحلقة الأولى

تحتوي "وثيقة الدوحة" لسلام دارفور التي وقعتها الحكومة وحركة التحرير والعدالة في العاصمة القطرية الدوحة في 14 يوليو 2011 على 7 فصول هي "حقوق الإنسان والحريات الأساسية- تقاسم السلطة والوضع الإداري لدارفور- تقاسم الثروة والموارد القومية- التعويضات وعودة النازحين واللاجئين - العدالة المصالحة- وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية – آليات الحوار والتشاور الداخلي وطرائق التنفيذ. ووجدت الوثيقة تأييدا إقليميا ودوليا واسعا من مجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي،وتحقق ذلك بفضل نجاح دولة قطر والوساطة المشتركة .
جدول المحتويات
قائمة الاختصارات
التعاريف
الديباجـــــة
الفصل الأول - حقوق الإنسان والحريات الأساسية
الفصل الثاني - تقاسم السلطة والوضع الإداري لدارفور
الفصل الثالث - تقاسم الثروة والموارد القومية
الفصل الرابع - التعويضات وعودة النازحين واللاجئين
الفصل الخامس - العدالة المصالحة
الفصل السادس - وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية
الفصل السابع – آليات الحوار والتشاور الداخلي وطرائق التنفيذ
الاحكام النهائية
ملحق- الجدول الزمني للتنفيذ
قائمة الاختصارات
ADB -Adrican Development Bank
ADSC -All Darfur Stakeholder Confernce
AFR- Annual Financial Report
AOR - Area of Responsibility
AU- African Union
CFA- Ceasefire Agreement
CFC- Ceasefire Commission
CPA - The Comprehensive Peace Agreement
CPC – Community Policing Centre
CTSG-Ceasefire Team Site Group
DDB -Darfur dEvelopment Bnk
DDR - Disarmament, Demobilization and Reintegration
DFC - Deputy Force Commander
DJAM - Darfur Joint Assessment Mission
DLC- Darfur Land Commission
DMZ - Demilitarised Zone
DoC DPA- Declarations of Commitment to the DPA
DPA - Darfur Peace Agreement
DRA - Darfur Regional Authority
DRC – Darfur Referundum Commission
DRDF - Darfur Reconstruction and Development Fund
EU- European Union
FC - Force Commander
FFAMC - Fiscal and Financial Allocation and Monitoring Commission
GoS - Government of Sudan
IFC - Implementation Follow-Up Commission
ICRC - International Committee of the Red Cross
IDPs – Internally Displaced Persons
INC - Interim National Constitution
ITC - Integration Technical Committee
JAF – Compensation/ Jabr Al-Darar Fund
JC - Joint Commission
JCM -Jont Coordnation Mechanism
JLCC - Joint Logistics Coordination Committee
JSC -Judicial Service Commmission
JTC - Joct Technical Committee
LAS -League of Arab State
LCC -Logistics Coordination Committee
MDGs- Millinum Development Goals
MFS- Micro Finance System
NCRC- National Constitutional Review Commission
NCS- National Civil Service
NCSC -National Civil Service Commission
NGO - Non-Governmental Organisation
NRF- National Revenue Fund
OIC - Orgnaisation of the Islamic Confernce
PC - Police Commissioner
RCC-Reparation and Compensation Commission
RoE – Rules of Engagement
SAF- Sudan Armed Forces
SOMA – Status of Mission Agreement
SPF -Sudan Police Forces
SSCFC-Sector Sub-Ceasefire Commission
Sub-CFCs- Sub-Ceasefire Commissions
TRC - Truth and Reconciliation Commission
TJRC – Truth, Justice and Reconciliation Commission
TSGs- Team Site Groups
UN - United Nations
UNAMID – African Union United Nations Hybrid Operation in Darfur
UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees
UNICEF - United Nations International Children’s Educational Fund
UNPOL – United Nations Police
UNSCR - United Nations Security Council Resolution
USA - United States of America
VRC – Voluntary Return Committee
VRRC – Voluntary Return and Resettlement Commission
WB- World Bank
التعاريف
"مجلس الاجاويد" يعنى مجلس وساطة يتكون من الادارة الاهلية وقادة المجتمع.
"منطقة السيطرة" تعني منطقة محددة تخضع لسيطرة أحد الأطراف، ولا يمكن لأي طرف آخر أن يمارس فيها أي نشاط.
"الميليشيات المسلحة" تعني القوات، سواء كانت مرتبطة بأي طرف أو تابعة له أو لا، وتتضمن أية جماعة مسلحة منخرطة أو قد انخرطت في نشاط عدائي.
"التجميع" تعني عملية نقل المقاتلين السابقين للحركات إلى مواقع مختارة بغرض نزع سلاحهم ودمجهم في المؤسسات الأمنية المختارة.
"مناطق تجميع القوات" أو "مواقع تمركز القوات" يمكن استبدال إحدى العبارتين بالأخرى للإشارة إلى الأماكن التي تجري فيها عملية نزع سلاح المقاتلين وتسريحهم.
"المنطقة العازلة" هي منطقة محددة أنشئت بموجب هذا الاتفاق تراقبها الأمم المتحدة في دارفور، وتم استبعاد القوات المتنازعة أو المتحاربة منها.
"المقاتلون" تعني قوات الحركات.
"المفوض" تعني رئيس احد الاجهزة المنصوص عليها في الاتفاق، العضو في سلطة دارفور
"الشرطة المجتمعية" تعني العاملين المتطوعين الذين يقومون بأنشطة الدوريات بمراقبة من شرطة الأمم المتحدة بغية المساعدة على حفظ السلام والهدوء العامين. وتفسَّر عبارتا "أعمال الشرطة المجتمعية" و "متطوعو الشرطة المجتمعية" وفقاً لذلك.
"شخص متأثر بالنزاع " أو "ضحايا النزاع تعني الأشخاص أو جماعات الأشخاص الذين عانوا الاضطهاد أثناء النزاع في دارفور، والذين تأثرت حياتهم وسبل عيشهم سلباً نتيجة للنزاع
"الحركات" تشير،تحقيقا لاغراض هذا الاتفاق إلى الحركات الاكراف في عملية سلام الدوحة والموقعة على الاتفاق.
"الأسلحة التي يديرها طاقم" هي الأسلحة التي لا يمكن استخدامها بواسطة شخص واحد، وتتطلب مشغلين إضافيين ووسائل فنية، سواء لإطلاقها و/أو لتحديد مسارها النهائي. وفي كثير من الأحيان يتم تركيب هذه الأنواع من الأسلحة على مركبات أو سفن أو طائرات.
"القوات النظامية" تعني القوات المسلحة وقوات الشرطة التابعة لجمهورية السودان.
"نزع السلاح" يعني عملية جمع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والثقيلة ومراقبتها والتخلص منها، وهو يشمل عملية إزالة الألغام
"فك الارتباط" هي عبارة عامة للإشارة إلى العملية التي تؤدي إلى الفصل الجغرافي بين قوات الخصوم.
"الحواكير" تعني الحقوق القبلية في ملكية الأراضي
"النازحون" هم أشخاص أو مجموعات من الأشخاص اضطروا أو أجبروا على الفرار أو مغادرة ديارهم أو أماكن إقامتهم المعتادة، لا سيما نتيجة، أو بسبب، العواقب المترتبة على النزاع المسلح أو انتشار العنف أو انتهاك حقوق الإنسان أو الكوارث الطبيعية أو التي هي من صنع الإنسان، ودون خروج هؤلاء الأشخاص عن الحدود الوطنية المعترف بها دولياً
"المنطقة المنزوعة السلاح" تعني منطقة محددة وفقاً لهذا الاتفاق، تمتنع الأطراف عن القيام بعمليات عسكرية فيها وتُخليها من الممتلكات العسكرية.
"التسريح" يعني عملية تشرع الأطراف من خلالها في تفكيك هياكلها العسكرية ويبدأ المقاتلون السابقون في عملية التحول إلى الحياة المدنية.
"الدستور القومي" يعني الدستور القومي الانتقالي واي دستور اخر
"الاطراف" تعني حكومة السودان والحركات الاطراف في عملية سلام الدوحة.
"المصالحة" تعني العملية التي تساعد ضحايا العنف الذي طال فترة طويلة والانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية كي يتغلبوا على الحزن والكراهية وفقدان الثقة من أجل إعادة بناء الثقة في أوساط المجتمعات واستعادة السلم الاجتماعي.
"إعادة الانتشار" تعني نقل وحدة أو فرد أو مؤن من منطقة انتشار إلى موقع آخر داخل المنطقة أو إلى جزء داخلي من المنطقة بغرض مواصلة الاستعمال أو التسريح لإعادة الدمج و/أو التصرف بشكل آخر.
"إصلاح المؤسسات الأمنية المختارة" يقصد بذلك عملية تحويل مؤسسات أمنية محددة بهدف تحسين قدراتها وفعاليتها واحترافيتها وتعزيز سيادة القانون وفقاً للمعايير الدولية المقبولة.
"اللاجئ" يقصد به أي شخص موجود خارج بلد جنسيته، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد لدواعٍ عرقية أو على أساس الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب الرأي السياسي، ويكون ذلك الشخص نتيجة لهذه الأحداث غير قادر على الاستفادة من الحماية التي يوفرها ذلك البلد أو غير راغب في العودة بسبب عدم حيازته على الجنسية وموجود نتيجة لتلك الأحداث خارج البلد الذي كان يقيم فيه من قبل بصفة اعتيادية، أو أنه بسبب خوفٍ كهذا غير راغب في العودة إلى ذلك البلد. وتنطبق أيضا عبارة "اللاجئ" على أي شخص يضطر، بسبب الاعتداء الخارجي أو الاحتلال أو السيطرة الأجنبية أو الأحداث التي تخل على نحو خطير بالنظام العام، سواء في أي جزءٍ من بلدِ منشئه أو جنسيته أو البلد برُمته، إلى مغادرة محل إقامته المعتاد التماساً للملجأ في مكان آخر خارج بلد منشئه أو جنسيته.
"إعادة الدمج" تعني تدابير المساعدة التي تتاح للمقاتلين السابقين بهدف زيادة إمكانية استيعابهم في المجتمع المدني، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
"العائد" يعني الشخص النازح الذي يعود طوعياً إلى المكان الذي كان يقيم فيه بصفة اعتيادية قبل نزوحه بهدف بناء نفسه من جديد في ذلك المكان.
"قواعد الاشتباك" تعني التوجيهات التي تصدرها سلطة عسكرية مختصة تحدد الظروف والقيود التي تقوم القوات في ظلها بالبدء و/أو الاستمرار في استخدام القوة ضد قوات أخرى تواجهها.
الديباجة
إن الأطراف في هذا الاتفاق، المشار إليها فيما بعد باسم "الأطراف"،
إذ تؤكد من جديد سيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه،
وإذ تعرب من جديد عن التزامها بالدستور القومي لجمهورية السودان لعام 2005، وبالتنفيذ الكامل لاتفاق السلام الشامل المؤرخ كانون الثاني/يناير 2005، وبمقررات الاتحاد الأفريقي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المتعلقة بضرورة التوصل إلى حل سياسي بغية إنهاء النزاع في دارفور،
وإذ تذكر الاتفاقات السابقة المتعلقة بالأزمة في دارفور، وخاصة الاتفاق الإنساني لوقف إطلاق النار في دارفور، والبروتوكول الخاص بإنشاء مساعدات إنسانية في دارفور المؤرخان 8 إبريل 2004، والمبرمان في إنجامينا، تشاد؛ والاتفاق مع الأطراف السودانية بشأن آليات إنشاء مفوضية وقف إطلاق النار ونشر المراقبين في دارفور بتاريخ 28 مايو 2004، أديس أبابا، إثيوبيا؛ والبروتوكول المبرم بين حكومة السودان، وجيش/حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة بشأن تحسين الوضع الإنساني في دارفور بتاريخ 9 نوفمبر 2004، أبوجا، نيجيريا؛ والبروتوكول المبرم بين حكومة السودان، حركة / وجيش تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة بشأن تعزيز الوضع الأمني في دارفور وفقاً لاتفاق إنجامينا بتاريخ 9 نوفمبر 2004، أبوجا، نيجيريا؛ وإعلان المبادئ لحل النزاع السوداني في دارفور بتاريخ 5 يوليو 2005، أبوجا، نيجيريا؛ واتفاق سلام دارفور المبرم بتاريخ 5 مايو 2006، أبوجا، نيجيريا؛ واتفاق حسن النوايا بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة بتاريخ 17 فبراير 2009، الدوحة، قطر؛ والاتفاق الإطاري بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة بتاريخ 23 فبراير 2010، الدوحة، قطر، والاتفاق الإطاري بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة، بتاريخ 18 مارس 2010، الدوحة، قطر؛ واتفاق وقف إطلاق النار بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة بتاريخ 18 مارس 2010، الدوحة، قطر.
وإذ تقر بأن التنوع الثقافي والعرقي للشعب السوداني هو أساس التلاحم الوطني، ومن ثم، يتم تعزيزه وتنميته،
وإذ ترحب بالمبادرة الكريمة من صاحب السمو أمير دولة قطر بإنشاء بنك تنمية دارفور للمساعدة في جهود تنمية دارفور وإعادة إعماره،
وإذ تشدد على ضرورة تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعدالة والمساءلة والمصالحة في السودان، وبخاصة في دارفور،
وإذ تدين جميع أعمال العنف التي تمارَس ضد المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان، وبخاصة المرتكبة ضد النساء والأطفال، وإذ تشدد على حتمية الامتناع عن ارتكاب أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي،
وإذ تدرك أن تهيئة الظروف المواتية لإحلال السلام الدائم في دارفور، وتنفيذ هذا الاتفاق وتحقيق المصالحة الوطنية والتلاحم الاجتماعي وإعادة الإعمار أمر يتطلب تعزيز وحماية حقوق الإنسان واحترام مبدأ المساواة بين جميع المواطنين السودانيين واحترام سيادة القانون،
وإذ تشدد على ضرورة أن تَقبل جميع أطراف النزاع المسلح في دارفور، على نحو كامل وغير مشروط، الالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،
وإذ تلتزم بالتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان أثناء النزاع في دارفور،
وإذ تضع في الاعتبار النتائج التي تمخض عنها المنتديان الأول والثاني للمجتمع المدني في دارفور، اللذان عقدا في الدوحة في نوفمبر 2009 ويليه 2010، على التوالي، ومخرجات المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور المنعقد في الدوحة في مايو 2011،
وإذ تدرك أنه لا يمكن حل النزاع في دارفور عسكرياً وأنه لا يمكن التوصل إلى حل مستدام إلا عن طريق عملية سياسية شاملة،
قد اتفقت على ما يلي:
:
الفصل الأول: حقوق الإنسان والحريات الأساسية
المادة ا: حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية
1- تقر الأطراف بأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمواطني دارفور. وتضمن حكومة السودان، وسلطة دارفور الإقليمية، وحكومات ولايات دارفور التمتع الفعلي بجميع الحقوق والحريات الواردة في الدستور القومي للسودان والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي يكون السودان طرفاً فيها.
2- تستوفي جميع الأطراف الالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتكفل تهيئة بيئة مواتية للممارسة الفعلية للحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن التمتع الكامل وعلى قدم المساواة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
3- تكون المواطنة هي أساس تساوي جميع السودانيين في الحقوق والواجبات المدنية والسياسية.
4- تكفل الأطراف تمتع جميع الأشخاص دون تمييز لأي سبب، شاملاً ذلك الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الوضع الاجتماعي بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الاتفاق، وفي الدستور القومي للسودان، والصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي يكون السودان طرفاً فيها، وممارسة تلك الحقوق والحريات. يُكفل للنساء والأطفال والرجال على قدم المساواة التمتع بجميع حقوق الإنسان الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي يكون السودان طرفاً فيها.
5-يكفل أمن وسلامة الجميع في دارفور على أساس من سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز. وتَحترم الأطراف الحق في الحياة والأمن الشخصي وكرامة الفرد وسلامته، ويُكفل عدم حرمان أحد من حياته تعسفياً وعدم تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة.
6- تضمن حكومة السودان الحق في المحاكمة العلنية العادلة، والحق في اللجوء إلى العدالة في جميع الدعاوى المدنية والإدارية والجنائية على أساس من المساواة أمام المحاكم بأنواعها. ويشمل هذا الضمان الحقوق المنصوص عليها في المادتين 9 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
7- تتخذ حكومة السودان التدابير القانونية والإدارية اللازمة لإتاحة حرية الرأي وحرية الضمير والدين، وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والحق المتساوي في تشكيل الأحزاب السياسية وتسجيلها، والحق في التصويت والمشاركة في الشؤون العامة، والحق المتساوي في تشكيل منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص والنقابات والمشاركة فيها. وتضمن حكومة السودان حرية الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
8- تمتنع جميع الأطراف عن تهديد المواطنين بسبب آرائهم، أو منعهم من ممارسة حقهم المتساوي في حرية التعبير, وتكوين الجمعيات والتنقل والتجمع السلمي في دارفور.
9- تعزز حكومة السودان، وفقاً للأحكام الواردة في الفصل الثالث، الرفاه العام والنمو الاقتصادي في دارفور من خلال توفير الاحتياجات الضرورية والخدمات الأساسية الكافية، والبنية التحتية الأساسية المناسبة، والعمل على توفير فرص العمل للشباب، وتمكين المرأة، وإرساء الحكم الرشيد، وتقديم الخدمات العامة، وتخصيص الموارد المناسبة، وتوفير فرص متكافئة أمام جميع المجتمعات المحلية في دارفور للحصول على الموارد الطبيعية، بما في ذلك الأراضي، مع احترام الأعراف والتقاليد السائدة.
10- تتفق الأطراف على تعزيز مشاركة مواطني دارفور في تخطيط برامج الإنعاش المبكر والتعمير وإعادة التأهيل في دارفور وتصميمها وتنفيذها.
11- يولى الاهتمام الواجب لاحتياجات النساء والأطفال والفئات الضعيفة في السياسات والبرامج المتعلقة بالإنعاش المبكر والتعمير وإعادة التأهيل والتعليم في دارفور.
12- تحث الأطراف المجتمع الدولي على النهوض بإنفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن طريق الاضطلاع في جميع أنحاء دارفور ببرامج مستدامة للإنعاش المبكر والتعمير وإعادة التأهيل.
13- تكفل حكومة السودان إكمال إنشاء المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت حديثاً امتثالاً لمبادئ باريس وإعمالها بشكل كامل وفعال خلال 30 يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وتيّسر في غضون ثلاثة شهور من تاريخ توقيع هذا الاتفاق إنشاء المفوضية للجان فرعية لحقوق الإنسان في دارفور تكون لا مركزية ومستقلة وذات موارد ذاتية.
14- تتولى المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان واللجان الفرعية لحقوق الإنسان رصد حالة حقوق الإنسان، كما تتولى كذلك حماية وتعزيز حقوق الإنسان في دارفور. وتولي المفوضية واللجان الاهتمام اللازم لمكافحة جميع أشكال التمييز، والحماية اللازمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقوم بتقديم تقارير منتظمة عن التقدم المحرز تجاه التنفيذ الفعّال لمبدأ المساواة بين الولايات، والمساواة بين المواطنين في السودان .
15- تتعاون الأطراف مع لجان حقوق الإنسان الفرعية الخاصة بدارفور في تنفيذ ولايتها، وتتاح للجان الفرعية إمكانية الاطلاع على جميع الوثائق والمعلومات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك سبل الوصول المادي إلى جميع المحتجزين في كافة أنحاء دارفور.
16- يجوز التماس المساعدة الفنية والمادية من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وغيرهما من المنظمات الدولية.
17- تتعاون الأطراف مع العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد) فيما يتعلق بتنفيذ تفويضها المتصل بحقوق الإنسان وسيادة القانون .
18- تشجَّع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في دارفور على المساهمة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال برامج المراقبة المنتظمة والإنذار المبكر والدعوة وبناء القدرات.
السبت، 18 يونيو 2011
الدوحة نظمت المؤتمر الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولي
نظمت النيابة العامة ووزارة العدل بدولة قطر المؤتمر الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ،خلال الفترة 24- 25 مايو 2011م ، تحت رعاية أمير وحكومة قطر،و بالاشتراك مع جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ،وهدف المؤتمر إلى تعزيز العلاقات مع الدول العربية وتوفير المعلومات والتعريف بالمحكمة، ومعاهدة تأسيسها، والإطار القانوني الذي ينظم عملها ، والآليات التي تكفل استقلالها، ومهام وإجراءات مكتب المدعي العام . وشاركت في المؤتمر وفود تمثل وزارات العدل والخارجية والأجهزة القضائية من حوالى عشرين دولة ، إضافة إلى خبراء وأكاديميين دوليين وممثلين لمنظمات المجتمع المدني ونقابات المحامين .
وتضمن جدول أعمال المؤتمر ست حلقات نقاش: الأولى حول الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة ، والثانية حول إسهام مجلس الأمن الدولي والدول الأطراف والمدعي العام في تحريك اختصاص المحكمة، والثالثة حول مشاركة الضحايا في إجراءات المحكمة ، والرابعة حول إجراءات رفع القضايا أمام المحكمة ، والخامسة حول حقوق الدفاع ، وتناولت الحلقة السادسة مبدأ التكامل والتعاون واعتماد نظام روما الأساسي في التشريعات الوطنية .
خطاب الأمير:
وفي خطابه الذي افتتح به المؤتمر شدد أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على أهمية تحقيق العدالة دون تمييز، وقال " إن للعدالة الجنائية محلية كانت أم دولية مقومات أساسية تأخذ بها كل النظم القانونية في العالم ويتعين دائماً الالتزام بها وتعزيزها لتحقق العدالة غاياتها السامية، ومن أهمها الحيدة والمساواة أمام القانون والمحاكمة المنصفة ".
واضاف قائلا " وقد قطع المجتمع الدولي شوطاً كبيراً في هذا المجال فكانت المحكمة الجنائية الدولية أحد أهم إنجازاته على طريق تحقيق العدالة الناجزة التي لا اعتبار فيها للقومية أو الإثنية أو الدين؛ و ستكون سنداً أساسياً لارتقاء المجتمع الدولي والحضارة الإنسانية". وأضاف " إن المؤتمر فرصة للحوار بشأن المحكمة الجنائية الدولية والمكانة المرجوة لها في منظومة القضاء الدولي، ودورها في تحقيق العدالة التي ننشدها جميعا لشعوب العالم قاطبة".وأكد الأمير حرص بلاده على قمع جرائم العدوان والإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وحرصها على ضرورة تقديم مرتكبيها للعدالة، حفاظا على الأمن والاستقرار العالميين، واحتراما لكرامة الإنسان وحقوقه المشروعة. وذكر بأن السوابق التي أرستها محاكمات نورمبرج وطوكيو والمحاكم الدولية الخاصة في يوغسلافيا، ورواندا، وكمبوديا، وسيراليون، شكلت إرثا قانونيا لا يستهان به في هذا المجال.
وفي انتقاده لطريقة عمل المحكمة ونظامها الأساسي أشار الأمير إلى أن السلطة الممنوحة لمجلس الأمن الدولي قد تتنافى مع الاستقلال الواجب توفره للمحكمة لتمكينها من أداء مهامها . وأضاف " من الضروري أن نقر أن النظام الأساسي لا يتسع لعديد من الجرائم الجسيمة التي وقفت المحكمة أمامها عاجزة عن تحقيق العدالة كتلك الجرائم التي ارتكبت وما زالت ترتكب في حق المدنيين تحت الاحتلال في قطاع غزة" .
خطاب رئيس المحكمة الجنائية الدولية :
قال رئيس المحكمة سانغ هيون سونغ إن المؤتمر مناسبة لحشد الجهود ضد الجرائم الدولية ، وجعل المحكمة أكثر عالمية من خلال استقطاب مزيد من الأعضاء. وذكر أن عدد الدول الأطراف في المحكمة قد بلغ (115) دولة. وأوضح أن الدول العربية غير ممثلة في المحكمة بشكل ملموس ، على الرغم من أن معظمها شاركت في المؤتمر التأسيسي ، وعبر عن ترحيبه بعزم تونس ومصر والعديد من الدول الآسيوية الانضمام لها .
ودعا الدول العربية إلى الانضمام إلى المحكمة، لأن الثورات والتغييرات السياسية الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية تعد أفضل فرصة للانضمام لميثاق المحكمة الذي يكفل الحماية القانونية للشعوب من بطش الحكام الطغاة.وحول مزايا الانضمام للمحكمة، قال إن الدول غير الأطراف تكتفي بتقييم المحكمة من الخارج، دون أن تتمكن من التأثير في قراراتها وتوجهاتها، بينما يمكنها الانضمام من المشاركة في انتخاب القضاة، والمدعي العام، وتحريك الدعاوى، وحتى تعديل النظام الأساسي . وجميع الدول الأطراف متساوية في حق التصويت، ويمكن لكل منها ترشيح مواطنيها لمختلف المناصب، ونفى أن يكون الانضمام للمحكمة يشكل انتقاصا لسيادة الدول، لأن الدول الأطراف يمكنها تعديل النظام الأساسي. وعن الأنشطة التي تقوم بها المحكمة حاليا أشار الى أنها تحاكم خمسة معتقلين إلى جانب متهميْن مثلا أمامها طوعا من السودان. وحققت في أحداث إفريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية، وكمبوديا، ودارفور. وأشار إلى أن المحكمة قامت بالتحقيق في بعض المناطق من تلقاء نفسها، بينما كان التحقيق في ليبيا ودارفور بناء على الإحالة من مجلس الأمن الدولي . وأكد على أن المحكمة مستقلة عن الأمم المتحدة، وأن لا سلطة لمجلس الأمن على اختصاصاتها ، وحتى القضايا التي يحيلها يمكن للقضاة رفضها، مشيرا إلى أن القانون المتبع في الإجراءات يضمن حقوق الضحايا والمتهمين وأشار إلى أن مرحلة الاستئناف تصحح المراحل الأولى من إجراءات المحكمة.
خطاب المدعي العام :
أشار المدعي العام لويس مورينيو اوكامبو الى ان الامن والسلام العالمي في حاجة الى تحقيق العدالة على نطاق دولي . واستعرض جهود المحكمة الدولية والتحقيقات التي تجريها في جرائم وقعت في عدة دول افريقية . ودعا الدول العربية إلى مراجعة تشريعاتها لتتضمن تجريم الجرائم الأربع التي تختص بها المحكمة لأهمية مواءمة التشريعات القانونية الوطنية مع النظام الأساسي كما دعاها لسرعة الانضمام إلي المحكمة لتفعيل المنظومة الدولية لتحقيق العدالة.
النقاش العام:
جامعة الدول العربية: قال المستشار القانوني للجامعة العربية " إن الدول العربية شاركت بفعالية في الإعداد لميثاق روما ، ولكن التحفظ العربي الذي صاحب مرحلة التأسيس ما زال مستمرا ، حيث تطالب بترسيخ العدل دون انتقائية أو تفريق أو تمييز. وأضاف أن العالم العربي يعارض استغلال قانون المحكمة في التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ويدعو إلى حظر استخدام أسلحة الدمار الشامل.
الكويت: قال الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الدفاع إن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت واقعا فرض نفسه على المجتمع الدولي في ظل المتغيرات السياسية بالمنطقة، مؤكدا على إن المحكمة ستعطي قوة دافعة لجميع دول المنطقة وشعوبها بان تقول لا لارتكاب جرائم الحرب والجرائم التي ضد الإنسانية. وقال إن الانضمام إلى المحكمة الدولية يرسخ مفهوما واضحا مفاده إن لاسلام بلا عدالة ولا عدالة بلا سلام وهذا يتطلب تناول فكرة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية بجدية. وتوقع ان تنضم العديد من الدول العربية خاصة الخليجية خلال الفترة المقبلة .
قطر: أكد حسن عبدالله الغانم وزير العدل على أهمية المحكمة الدولية التي أصبحت ذراعا منفذا للقانون في حق كل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم إبادة جماعية أو جرائم إنسانية أو جرائم حرب في كل أنحاء العالم. وأشار الى إن العديد من الدول العربية، ومن بينها دولة قطر تتداول باهتمام موضوع الانضمام إلى معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية . كما دعا النائب العام القطري علي بن فطيس المري الدول العربية إلى مراجعة موقفها وقال (المحكمة الجنائية الدولية أصبحت واقعاً لا يمكن تجاهله، وهي أحد أهم أجهزة الأمم المتحدة ، وعدم الاعتراف بها والانضمام إليها أمر غير مقبول و لا يمكن أن يستمر طويلاً شئنا أم أبينا ).وأشار الى أن الإنضمام لعضوية المحكمة يمكن الدول العربية من ابداء رأيها والوصول عبر الحوار الداخلي والتعبير عن وجهة نظر عربية موحدة إلى تفاهمات مشتركة . كما حث الدول العربية على أن تنظر إلى مصالحها وأن تقوم بتفعيل قوانينها ومحاكمها الوطنية حتى تستفيد من مبدأ التكاملية الذي تتيحه المحكمة الجنائية الدولية . وقال ( هناك فهم خاطئ يسود في الوطن العربي من قضية المحكمة ، ويعتقد البعض في العالم العربي أن الهروب إلى الأمام هو المخرج). وأضاف ( إن هواجس بعض الدول من انتقائية المحكمة يجب ان لا تحول دون انضمامها ، لأن العالم في النهاية أكثر المتضررين من غياب العدالة ، ولا ينبغي النظر إلى المحكمة عبر أمريكا وإسرائيل). وحول ما يثار حول تعارض نظام المحكمة مع الحصانات التي تنص عليها الدساتير العربية ، قال المري إن القوانين الدولية أسمى من الدساتير، وستطبق في نهاية المطاف . وأعرب عن الأسف لأن حكومات بعض دول المنطقة لا تزال تحمي المجرمين على أرضها مما يهز مصداقيتها، مشيرا إلى أن وجود قضاء نزيه يغني عن المحكمة. وأكد على أن حكومة بلاده تدرس بجدية الانضمام إلى المحكمة الدولية، وقال (الموضوع تحت الدراسة الجادة وقد يأخذ الأمر فترة وجيزة واعتقد أن هناك مؤشرات إيجابية للموافقة).جمهورية مصر العربية: قال القاضي سري صيام رئيس محكمة النقض إن تردد الدول العربية في الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية يرجع إلى عدم اعتراف المحكمة بالحصانات المقررة لرؤساء الدول ، واتهامها بتسيس القضايا المحالة من مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى معوقات دستورية وتشريعية في بعض الدول العربية . ودعا الدول العربية إلى إعادة تقييم موقفها اتجاه المحكمة ، وأضاف "سواء انضمت الدول العربية أو لم تنضم فإن اختصاص المحكمة يمتد إليها من خلال مجلس الأمن ولذلك من الأفضل أن تصادق على النظام". ، وطالبها بمراجعة تشريعاتها وقوانينها الوطنية لتضمينها الجرائم الأربعة المتعلقة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الانسانية وانتهاكات حقوق الانسان.
دارفور:
حظيت أزمة دارفور بحيز بارز ضمن القضايا التي نوقشت في المؤتمر ، حيث قدمت مستشار التعاون الدولي في مكتب المدعي العام شرحا لمراحل التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في دارفور، وأفادت بأن مكتب المدعي العام بدأ في التحقيق بعد إحالة مجلس الأمن للقضية بموجب القرار 1590، وجرى استيفاء المعايير وفق ضوابط التحقيق، وتم توثيق وقائع القتل والاغتصاب وحرق المنازل والقرى . وقالت إن تلك الجرائم كانت مخططة ومنظمة ونفذت لتحقيق أهداف بعينها.
وذكرت بأن إفادات الشهود أكدت تورط ميليشيات تابعة للنظام الحاكم في تلك الجرائم ، ولفتت الانتباه إلى الإتهامات الموجهة ضد أحمد هارون وعلي كوشيب ، ووصفت أحمد هارون بأنه أحد كبار المتورطين، لأنه كان مسئولا أمنيا في المناطق التي وقعت فيها الجرائم، وقالت " أكد شهود عيان أنه كان يتواجد أحيانا في المواقع التي ترتكب فيها تلك الجرائم ويستعمل "صفارة" للتواصل مع الميليشيات . وأضافت " نقل عنه شهود قوله ذات مرة "إن الجماعات المتمردة في دارفور كالأسماك في الماء وإذا أرادت الحكومة القضاء عليهم عليها إزالة الماء" .
وأكدت على أن الأدلة التي بحوزة مكتب المدعي العام أظهرت دوراً خاصاً لأحمد هارون في إصدار الأوامر وانه كان يحرض على العنف ويتلقى تقارير. وأضافت أن احمد هارون يبقى متهما مطلوبا للعدالة وفق القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، ولا بد من مثوله هو وجميع المتورطين الآخرين أمام العدالة.وأشارت إلى المبررات التي آدت إلى توجيه التهمة الثانية إلى الرئيس السوداني والتي تتعلق بالإبادة الجماعية. وأضافت " أن البشير استخدم جهاز الدولة لتطبيق سياساته في دارفور" . ورداً على سؤال عن سبب توجيه اتهامات لثلاثة مسئولين سودانيين فقط قالت إن الباب مفتوح للنظر في حالات أخرى . وفي إجابتها على سؤال عما إذا كان مكتب المدعي العام قد اجري اتصالات مع حكومة السودان بشأن تلك الاتهامات ، قالت " سبق أن أجرينا لقاءات عديدة مع الحكومة السودانية ، وقابلنا عدد من كبار المسئولين في الحكومة وفي النيابة العامة والقضاء وطالبناهم بتقديم معلومات عن الإجراءات القضائية الوطنية التي تم اتخاذها في مواجهة المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور، وكانت الوعود كثيرة ومتكررة لكن بدون تنفيذ ، ولم تتخذ الحكومة إجراءات ضد هارون وكوشيب ".
ملاحظات :
- المؤتمر المذكور أول حدث من نوعه يتم تنظيمه في دولة عربية واستهدف منطقتي العالم العربي وغرب آسيا . وتعتبر استضافة قطر وانفاقها بسخاء على عقده ضمن سلسة المبادرات الدبلوماسية الجريئة التي ظلت الدوحة تطلقها في مختلف المجالات والأصعدة خروجا على المألوف في منطقتها ومحيطها ، ولتعزيز نفوذها ، وسعيا للريادة والزعامة الإقليمية مستغلة مركزها المالي المتميز ، وعلاقاتها الممتدة مع مختلف دول العالم .
- وجدير بالذكر أن المؤتمر حظي برعاية كاملة واهتمام ملحوظ من الأمير الذي افتتحه بعبارات تأييد واضحة للعدالة الدولية وللمحكمة رغم الإنتقادات التي وجهها . وفي لفتة ذات دلالة التقى الأمير برئيس المحكمة ثم اعقبه في إجتماع ودي ومطول مع المدعي العام للمحكمة لويس مورينو اوكامبو حيث تناولا بالرد الإنتقادات التي وردت في خطابه . والتقي أيضا رئيس الوزراء ووزير الخارجية برئيس المحكمة وبالمدعي العام .
- حقق المؤتمر نتائج ايجابية ملموسة ، إذ أجمع المشاركون على أهمية تحقيق العدالة الدولية، وترسيخ مبادئ عدم الإفلات من العقاب ومحاربة الحصانة وملاحقة المجرمين . كما ساهم النقاش العام في كافة المحاور وحول مختلف القضايا بشكل ايجابي فى تعزيز ثقة الدول العربية في المحكمة والتعريف بها وتقريب المسافة باتجاهها اكثر مما كان عليه الحال قبل انعقاده .
- لافت للانتباه إجماع المشاركين على أن بقاء الدول العربية خارج إطار نظام المحكمة الجنائية الدولية ليس في صالحها ، خاصة بعد أن بلغ عدد الدول المصادقة على نظام المحكمة 115 دولة ، مشيرين الى أن غياب أي دولة عن الانضمام للمحكمة لن يحول دون سريان أحكامها عليها ، كما في قضية دارفور.
- وسيشكل تأكيد قطر والكويت لاحتمالات إنضمامهما للمحكمة انتصارا كبيرا ، ويمثل اختراقا ملموسا تحققه المحكمة في المنطقة العربية التي تعتبر الأقل تمثيلا ، وذلك عقب الإعلان عن ان تونس ستقوم قريبا بايداع اوراق المصادقة على نظام المحكمة الأساسي كما بدأت مصر إجراءات الانضمام للمحكمة . ويذكر أن (13) دولة عربية كانت قد وقعت على نظام روما الأساسي هي: الأردن والإمارات والبحرين والجزائر وجيبوتي والسودان وسوريا وعمان وجزر القمر والكويت ومصر والمغرب واليمن، إلا أن 3 منها فقط صادقت عليه وانضمت للنظام وهي (الأردن، جيبوتي، جزر القمر) ولم توقع عليه 7 دول عربية هي قطر، لبنان، العراق، السعودية، ليبيا، تونس وموريتانيا .
- نجاح المؤتمر بتأكيده علي اهمية المحكمة بوصفها سندا أساسيا لحصول المجتمع الدولي على هيئة قضائية ذات ولاية عالمية ، وضرورة مكافحة الإفلات من العقاب ، وغيرها من المبادئ علاوة على اجماع الدول المشاركة على اهمية الإنضمام ، سوف يزيد من عزلة الحكومة السودانية التي كانت تعول كثيرا على ضعف التمثيل العربي
وتضمن جدول أعمال المؤتمر ست حلقات نقاش: الأولى حول الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة ، والثانية حول إسهام مجلس الأمن الدولي والدول الأطراف والمدعي العام في تحريك اختصاص المحكمة، والثالثة حول مشاركة الضحايا في إجراءات المحكمة ، والرابعة حول إجراءات رفع القضايا أمام المحكمة ، والخامسة حول حقوق الدفاع ، وتناولت الحلقة السادسة مبدأ التكامل والتعاون واعتماد نظام روما الأساسي في التشريعات الوطنية .
خطاب الأمير:
وفي خطابه الذي افتتح به المؤتمر شدد أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على أهمية تحقيق العدالة دون تمييز، وقال " إن للعدالة الجنائية محلية كانت أم دولية مقومات أساسية تأخذ بها كل النظم القانونية في العالم ويتعين دائماً الالتزام بها وتعزيزها لتحقق العدالة غاياتها السامية، ومن أهمها الحيدة والمساواة أمام القانون والمحاكمة المنصفة ".
واضاف قائلا " وقد قطع المجتمع الدولي شوطاً كبيراً في هذا المجال فكانت المحكمة الجنائية الدولية أحد أهم إنجازاته على طريق تحقيق العدالة الناجزة التي لا اعتبار فيها للقومية أو الإثنية أو الدين؛ و ستكون سنداً أساسياً لارتقاء المجتمع الدولي والحضارة الإنسانية". وأضاف " إن المؤتمر فرصة للحوار بشأن المحكمة الجنائية الدولية والمكانة المرجوة لها في منظومة القضاء الدولي، ودورها في تحقيق العدالة التي ننشدها جميعا لشعوب العالم قاطبة".وأكد الأمير حرص بلاده على قمع جرائم العدوان والإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وحرصها على ضرورة تقديم مرتكبيها للعدالة، حفاظا على الأمن والاستقرار العالميين، واحتراما لكرامة الإنسان وحقوقه المشروعة. وذكر بأن السوابق التي أرستها محاكمات نورمبرج وطوكيو والمحاكم الدولية الخاصة في يوغسلافيا، ورواندا، وكمبوديا، وسيراليون، شكلت إرثا قانونيا لا يستهان به في هذا المجال.
وفي انتقاده لطريقة عمل المحكمة ونظامها الأساسي أشار الأمير إلى أن السلطة الممنوحة لمجلس الأمن الدولي قد تتنافى مع الاستقلال الواجب توفره للمحكمة لتمكينها من أداء مهامها . وأضاف " من الضروري أن نقر أن النظام الأساسي لا يتسع لعديد من الجرائم الجسيمة التي وقفت المحكمة أمامها عاجزة عن تحقيق العدالة كتلك الجرائم التي ارتكبت وما زالت ترتكب في حق المدنيين تحت الاحتلال في قطاع غزة" .
خطاب رئيس المحكمة الجنائية الدولية :
قال رئيس المحكمة سانغ هيون سونغ إن المؤتمر مناسبة لحشد الجهود ضد الجرائم الدولية ، وجعل المحكمة أكثر عالمية من خلال استقطاب مزيد من الأعضاء. وذكر أن عدد الدول الأطراف في المحكمة قد بلغ (115) دولة. وأوضح أن الدول العربية غير ممثلة في المحكمة بشكل ملموس ، على الرغم من أن معظمها شاركت في المؤتمر التأسيسي ، وعبر عن ترحيبه بعزم تونس ومصر والعديد من الدول الآسيوية الانضمام لها .
ودعا الدول العربية إلى الانضمام إلى المحكمة، لأن الثورات والتغييرات السياسية الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية تعد أفضل فرصة للانضمام لميثاق المحكمة الذي يكفل الحماية القانونية للشعوب من بطش الحكام الطغاة.وحول مزايا الانضمام للمحكمة، قال إن الدول غير الأطراف تكتفي بتقييم المحكمة من الخارج، دون أن تتمكن من التأثير في قراراتها وتوجهاتها، بينما يمكنها الانضمام من المشاركة في انتخاب القضاة، والمدعي العام، وتحريك الدعاوى، وحتى تعديل النظام الأساسي . وجميع الدول الأطراف متساوية في حق التصويت، ويمكن لكل منها ترشيح مواطنيها لمختلف المناصب، ونفى أن يكون الانضمام للمحكمة يشكل انتقاصا لسيادة الدول، لأن الدول الأطراف يمكنها تعديل النظام الأساسي. وعن الأنشطة التي تقوم بها المحكمة حاليا أشار الى أنها تحاكم خمسة معتقلين إلى جانب متهميْن مثلا أمامها طوعا من السودان. وحققت في أحداث إفريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية، وكمبوديا، ودارفور. وأشار إلى أن المحكمة قامت بالتحقيق في بعض المناطق من تلقاء نفسها، بينما كان التحقيق في ليبيا ودارفور بناء على الإحالة من مجلس الأمن الدولي . وأكد على أن المحكمة مستقلة عن الأمم المتحدة، وأن لا سلطة لمجلس الأمن على اختصاصاتها ، وحتى القضايا التي يحيلها يمكن للقضاة رفضها، مشيرا إلى أن القانون المتبع في الإجراءات يضمن حقوق الضحايا والمتهمين وأشار إلى أن مرحلة الاستئناف تصحح المراحل الأولى من إجراءات المحكمة.
خطاب المدعي العام :
أشار المدعي العام لويس مورينيو اوكامبو الى ان الامن والسلام العالمي في حاجة الى تحقيق العدالة على نطاق دولي . واستعرض جهود المحكمة الدولية والتحقيقات التي تجريها في جرائم وقعت في عدة دول افريقية . ودعا الدول العربية إلى مراجعة تشريعاتها لتتضمن تجريم الجرائم الأربع التي تختص بها المحكمة لأهمية مواءمة التشريعات القانونية الوطنية مع النظام الأساسي كما دعاها لسرعة الانضمام إلي المحكمة لتفعيل المنظومة الدولية لتحقيق العدالة.
النقاش العام:
جامعة الدول العربية: قال المستشار القانوني للجامعة العربية " إن الدول العربية شاركت بفعالية في الإعداد لميثاق روما ، ولكن التحفظ العربي الذي صاحب مرحلة التأسيس ما زال مستمرا ، حيث تطالب بترسيخ العدل دون انتقائية أو تفريق أو تمييز. وأضاف أن العالم العربي يعارض استغلال قانون المحكمة في التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ويدعو إلى حظر استخدام أسلحة الدمار الشامل.
الكويت: قال الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الدفاع إن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت واقعا فرض نفسه على المجتمع الدولي في ظل المتغيرات السياسية بالمنطقة، مؤكدا على إن المحكمة ستعطي قوة دافعة لجميع دول المنطقة وشعوبها بان تقول لا لارتكاب جرائم الحرب والجرائم التي ضد الإنسانية. وقال إن الانضمام إلى المحكمة الدولية يرسخ مفهوما واضحا مفاده إن لاسلام بلا عدالة ولا عدالة بلا سلام وهذا يتطلب تناول فكرة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية بجدية. وتوقع ان تنضم العديد من الدول العربية خاصة الخليجية خلال الفترة المقبلة .
قطر: أكد حسن عبدالله الغانم وزير العدل على أهمية المحكمة الدولية التي أصبحت ذراعا منفذا للقانون في حق كل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم إبادة جماعية أو جرائم إنسانية أو جرائم حرب في كل أنحاء العالم. وأشار الى إن العديد من الدول العربية، ومن بينها دولة قطر تتداول باهتمام موضوع الانضمام إلى معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية . كما دعا النائب العام القطري علي بن فطيس المري الدول العربية إلى مراجعة موقفها وقال (المحكمة الجنائية الدولية أصبحت واقعاً لا يمكن تجاهله، وهي أحد أهم أجهزة الأمم المتحدة ، وعدم الاعتراف بها والانضمام إليها أمر غير مقبول و لا يمكن أن يستمر طويلاً شئنا أم أبينا ).وأشار الى أن الإنضمام لعضوية المحكمة يمكن الدول العربية من ابداء رأيها والوصول عبر الحوار الداخلي والتعبير عن وجهة نظر عربية موحدة إلى تفاهمات مشتركة . كما حث الدول العربية على أن تنظر إلى مصالحها وأن تقوم بتفعيل قوانينها ومحاكمها الوطنية حتى تستفيد من مبدأ التكاملية الذي تتيحه المحكمة الجنائية الدولية . وقال ( هناك فهم خاطئ يسود في الوطن العربي من قضية المحكمة ، ويعتقد البعض في العالم العربي أن الهروب إلى الأمام هو المخرج). وأضاف ( إن هواجس بعض الدول من انتقائية المحكمة يجب ان لا تحول دون انضمامها ، لأن العالم في النهاية أكثر المتضررين من غياب العدالة ، ولا ينبغي النظر إلى المحكمة عبر أمريكا وإسرائيل). وحول ما يثار حول تعارض نظام المحكمة مع الحصانات التي تنص عليها الدساتير العربية ، قال المري إن القوانين الدولية أسمى من الدساتير، وستطبق في نهاية المطاف . وأعرب عن الأسف لأن حكومات بعض دول المنطقة لا تزال تحمي المجرمين على أرضها مما يهز مصداقيتها، مشيرا إلى أن وجود قضاء نزيه يغني عن المحكمة. وأكد على أن حكومة بلاده تدرس بجدية الانضمام إلى المحكمة الدولية، وقال (الموضوع تحت الدراسة الجادة وقد يأخذ الأمر فترة وجيزة واعتقد أن هناك مؤشرات إيجابية للموافقة).جمهورية مصر العربية: قال القاضي سري صيام رئيس محكمة النقض إن تردد الدول العربية في الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية يرجع إلى عدم اعتراف المحكمة بالحصانات المقررة لرؤساء الدول ، واتهامها بتسيس القضايا المحالة من مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى معوقات دستورية وتشريعية في بعض الدول العربية . ودعا الدول العربية إلى إعادة تقييم موقفها اتجاه المحكمة ، وأضاف "سواء انضمت الدول العربية أو لم تنضم فإن اختصاص المحكمة يمتد إليها من خلال مجلس الأمن ولذلك من الأفضل أن تصادق على النظام". ، وطالبها بمراجعة تشريعاتها وقوانينها الوطنية لتضمينها الجرائم الأربعة المتعلقة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الانسانية وانتهاكات حقوق الانسان.
دارفور:
حظيت أزمة دارفور بحيز بارز ضمن القضايا التي نوقشت في المؤتمر ، حيث قدمت مستشار التعاون الدولي في مكتب المدعي العام شرحا لمراحل التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في دارفور، وأفادت بأن مكتب المدعي العام بدأ في التحقيق بعد إحالة مجلس الأمن للقضية بموجب القرار 1590، وجرى استيفاء المعايير وفق ضوابط التحقيق، وتم توثيق وقائع القتل والاغتصاب وحرق المنازل والقرى . وقالت إن تلك الجرائم كانت مخططة ومنظمة ونفذت لتحقيق أهداف بعينها.
وذكرت بأن إفادات الشهود أكدت تورط ميليشيات تابعة للنظام الحاكم في تلك الجرائم ، ولفتت الانتباه إلى الإتهامات الموجهة ضد أحمد هارون وعلي كوشيب ، ووصفت أحمد هارون بأنه أحد كبار المتورطين، لأنه كان مسئولا أمنيا في المناطق التي وقعت فيها الجرائم، وقالت " أكد شهود عيان أنه كان يتواجد أحيانا في المواقع التي ترتكب فيها تلك الجرائم ويستعمل "صفارة" للتواصل مع الميليشيات . وأضافت " نقل عنه شهود قوله ذات مرة "إن الجماعات المتمردة في دارفور كالأسماك في الماء وإذا أرادت الحكومة القضاء عليهم عليها إزالة الماء" .
وأكدت على أن الأدلة التي بحوزة مكتب المدعي العام أظهرت دوراً خاصاً لأحمد هارون في إصدار الأوامر وانه كان يحرض على العنف ويتلقى تقارير. وأضافت أن احمد هارون يبقى متهما مطلوبا للعدالة وفق القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، ولا بد من مثوله هو وجميع المتورطين الآخرين أمام العدالة.وأشارت إلى المبررات التي آدت إلى توجيه التهمة الثانية إلى الرئيس السوداني والتي تتعلق بالإبادة الجماعية. وأضافت " أن البشير استخدم جهاز الدولة لتطبيق سياساته في دارفور" . ورداً على سؤال عن سبب توجيه اتهامات لثلاثة مسئولين سودانيين فقط قالت إن الباب مفتوح للنظر في حالات أخرى . وفي إجابتها على سؤال عما إذا كان مكتب المدعي العام قد اجري اتصالات مع حكومة السودان بشأن تلك الاتهامات ، قالت " سبق أن أجرينا لقاءات عديدة مع الحكومة السودانية ، وقابلنا عدد من كبار المسئولين في الحكومة وفي النيابة العامة والقضاء وطالبناهم بتقديم معلومات عن الإجراءات القضائية الوطنية التي تم اتخاذها في مواجهة المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور، وكانت الوعود كثيرة ومتكررة لكن بدون تنفيذ ، ولم تتخذ الحكومة إجراءات ضد هارون وكوشيب ".
ملاحظات :
- المؤتمر المذكور أول حدث من نوعه يتم تنظيمه في دولة عربية واستهدف منطقتي العالم العربي وغرب آسيا . وتعتبر استضافة قطر وانفاقها بسخاء على عقده ضمن سلسة المبادرات الدبلوماسية الجريئة التي ظلت الدوحة تطلقها في مختلف المجالات والأصعدة خروجا على المألوف في منطقتها ومحيطها ، ولتعزيز نفوذها ، وسعيا للريادة والزعامة الإقليمية مستغلة مركزها المالي المتميز ، وعلاقاتها الممتدة مع مختلف دول العالم .
- وجدير بالذكر أن المؤتمر حظي برعاية كاملة واهتمام ملحوظ من الأمير الذي افتتحه بعبارات تأييد واضحة للعدالة الدولية وللمحكمة رغم الإنتقادات التي وجهها . وفي لفتة ذات دلالة التقى الأمير برئيس المحكمة ثم اعقبه في إجتماع ودي ومطول مع المدعي العام للمحكمة لويس مورينو اوكامبو حيث تناولا بالرد الإنتقادات التي وردت في خطابه . والتقي أيضا رئيس الوزراء ووزير الخارجية برئيس المحكمة وبالمدعي العام .
- حقق المؤتمر نتائج ايجابية ملموسة ، إذ أجمع المشاركون على أهمية تحقيق العدالة الدولية، وترسيخ مبادئ عدم الإفلات من العقاب ومحاربة الحصانة وملاحقة المجرمين . كما ساهم النقاش العام في كافة المحاور وحول مختلف القضايا بشكل ايجابي فى تعزيز ثقة الدول العربية في المحكمة والتعريف بها وتقريب المسافة باتجاهها اكثر مما كان عليه الحال قبل انعقاده .
- لافت للانتباه إجماع المشاركين على أن بقاء الدول العربية خارج إطار نظام المحكمة الجنائية الدولية ليس في صالحها ، خاصة بعد أن بلغ عدد الدول المصادقة على نظام المحكمة 115 دولة ، مشيرين الى أن غياب أي دولة عن الانضمام للمحكمة لن يحول دون سريان أحكامها عليها ، كما في قضية دارفور.
- وسيشكل تأكيد قطر والكويت لاحتمالات إنضمامهما للمحكمة انتصارا كبيرا ، ويمثل اختراقا ملموسا تحققه المحكمة في المنطقة العربية التي تعتبر الأقل تمثيلا ، وذلك عقب الإعلان عن ان تونس ستقوم قريبا بايداع اوراق المصادقة على نظام المحكمة الأساسي كما بدأت مصر إجراءات الانضمام للمحكمة . ويذكر أن (13) دولة عربية كانت قد وقعت على نظام روما الأساسي هي: الأردن والإمارات والبحرين والجزائر وجيبوتي والسودان وسوريا وعمان وجزر القمر والكويت ومصر والمغرب واليمن، إلا أن 3 منها فقط صادقت عليه وانضمت للنظام وهي (الأردن، جيبوتي، جزر القمر) ولم توقع عليه 7 دول عربية هي قطر، لبنان، العراق، السعودية، ليبيا، تونس وموريتانيا .
- نجاح المؤتمر بتأكيده علي اهمية المحكمة بوصفها سندا أساسيا لحصول المجتمع الدولي على هيئة قضائية ذات ولاية عالمية ، وضرورة مكافحة الإفلات من العقاب ، وغيرها من المبادئ علاوة على اجماع الدول المشاركة على اهمية الإنضمام ، سوف يزيد من عزلة الحكومة السودانية التي كانت تعول كثيرا على ضعف التمثيل العربي
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)