الأربعاء، 20 يوليو 2011
وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ..الحلقة الأولى
تحتوي "وثيقة الدوحة" لسلام دارفور التي وقعتها الحكومة وحركة التحرير والعدالة في العاصمة القطرية الدوحة في 14 يوليو 2011 على 7 فصول هي "حقوق الإنسان والحريات الأساسية- تقاسم السلطة والوضع الإداري لدارفور- تقاسم الثروة والموارد القومية- التعويضات وعودة النازحين واللاجئين - العدالة المصالحة- وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية – آليات الحوار والتشاور الداخلي وطرائق التنفيذ. ووجدت الوثيقة تأييدا إقليميا ودوليا واسعا من مجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي،وتحقق ذلك بفضل نجاح دولة قطر والوساطة المشتركة .
جدول المحتويات
قائمة الاختصارات
التعاريف
الديباجـــــة
الفصل الأول - حقوق الإنسان والحريات الأساسية
الفصل الثاني - تقاسم السلطة والوضع الإداري لدارفور
الفصل الثالث - تقاسم الثروة والموارد القومية
الفصل الرابع - التعويضات وعودة النازحين واللاجئين
الفصل الخامس - العدالة المصالحة
الفصل السادس - وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية
الفصل السابع – آليات الحوار والتشاور الداخلي وطرائق التنفيذ
الاحكام النهائية
ملحق- الجدول الزمني للتنفيذ
قائمة الاختصارات
ADB -Adrican Development Bank
ADSC -All Darfur Stakeholder Confernce
AFR- Annual Financial Report
AOR - Area of Responsibility
AU- African Union
CFA- Ceasefire Agreement
CFC- Ceasefire Commission
CPA - The Comprehensive Peace Agreement
CPC – Community Policing Centre
CTSG-Ceasefire Team Site Group
DDB -Darfur dEvelopment Bnk
DDR - Disarmament, Demobilization and Reintegration
DFC - Deputy Force Commander
DJAM - Darfur Joint Assessment Mission
DLC- Darfur Land Commission
DMZ - Demilitarised Zone
DoC DPA- Declarations of Commitment to the DPA
DPA - Darfur Peace Agreement
DRA - Darfur Regional Authority
DRC – Darfur Referundum Commission
DRDF - Darfur Reconstruction and Development Fund
EU- European Union
FC - Force Commander
FFAMC - Fiscal and Financial Allocation and Monitoring Commission
GoS - Government of Sudan
IFC - Implementation Follow-Up Commission
ICRC - International Committee of the Red Cross
IDPs – Internally Displaced Persons
INC - Interim National Constitution
ITC - Integration Technical Committee
JAF – Compensation/ Jabr Al-Darar Fund
JC - Joint Commission
JCM -Jont Coordnation Mechanism
JLCC - Joint Logistics Coordination Committee
JSC -Judicial Service Commmission
JTC - Joct Technical Committee
LAS -League of Arab State
LCC -Logistics Coordination Committee
MDGs- Millinum Development Goals
MFS- Micro Finance System
NCRC- National Constitutional Review Commission
NCS- National Civil Service
NCSC -National Civil Service Commission
NGO - Non-Governmental Organisation
NRF- National Revenue Fund
OIC - Orgnaisation of the Islamic Confernce
PC - Police Commissioner
RCC-Reparation and Compensation Commission
RoE – Rules of Engagement
SAF- Sudan Armed Forces
SOMA – Status of Mission Agreement
SPF -Sudan Police Forces
SSCFC-Sector Sub-Ceasefire Commission
Sub-CFCs- Sub-Ceasefire Commissions
TRC - Truth and Reconciliation Commission
TJRC – Truth, Justice and Reconciliation Commission
TSGs- Team Site Groups
UN - United Nations
UNAMID – African Union United Nations Hybrid Operation in Darfur
UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees
UNICEF - United Nations International Children’s Educational Fund
UNPOL – United Nations Police
UNSCR - United Nations Security Council Resolution
USA - United States of America
VRC – Voluntary Return Committee
VRRC – Voluntary Return and Resettlement Commission
WB- World Bank
التعاريف
"مجلس الاجاويد" يعنى مجلس وساطة يتكون من الادارة الاهلية وقادة المجتمع.
"منطقة السيطرة" تعني منطقة محددة تخضع لسيطرة أحد الأطراف، ولا يمكن لأي طرف آخر أن يمارس فيها أي نشاط.
"الميليشيات المسلحة" تعني القوات، سواء كانت مرتبطة بأي طرف أو تابعة له أو لا، وتتضمن أية جماعة مسلحة منخرطة أو قد انخرطت في نشاط عدائي.
"التجميع" تعني عملية نقل المقاتلين السابقين للحركات إلى مواقع مختارة بغرض نزع سلاحهم ودمجهم في المؤسسات الأمنية المختارة.
"مناطق تجميع القوات" أو "مواقع تمركز القوات" يمكن استبدال إحدى العبارتين بالأخرى للإشارة إلى الأماكن التي تجري فيها عملية نزع سلاح المقاتلين وتسريحهم.
"المنطقة العازلة" هي منطقة محددة أنشئت بموجب هذا الاتفاق تراقبها الأمم المتحدة في دارفور، وتم استبعاد القوات المتنازعة أو المتحاربة منها.
"المقاتلون" تعني قوات الحركات.
"المفوض" تعني رئيس احد الاجهزة المنصوص عليها في الاتفاق، العضو في سلطة دارفور
"الشرطة المجتمعية" تعني العاملين المتطوعين الذين يقومون بأنشطة الدوريات بمراقبة من شرطة الأمم المتحدة بغية المساعدة على حفظ السلام والهدوء العامين. وتفسَّر عبارتا "أعمال الشرطة المجتمعية" و "متطوعو الشرطة المجتمعية" وفقاً لذلك.
"شخص متأثر بالنزاع " أو "ضحايا النزاع تعني الأشخاص أو جماعات الأشخاص الذين عانوا الاضطهاد أثناء النزاع في دارفور، والذين تأثرت حياتهم وسبل عيشهم سلباً نتيجة للنزاع
"الحركات" تشير،تحقيقا لاغراض هذا الاتفاق إلى الحركات الاكراف في عملية سلام الدوحة والموقعة على الاتفاق.
"الأسلحة التي يديرها طاقم" هي الأسلحة التي لا يمكن استخدامها بواسطة شخص واحد، وتتطلب مشغلين إضافيين ووسائل فنية، سواء لإطلاقها و/أو لتحديد مسارها النهائي. وفي كثير من الأحيان يتم تركيب هذه الأنواع من الأسلحة على مركبات أو سفن أو طائرات.
"القوات النظامية" تعني القوات المسلحة وقوات الشرطة التابعة لجمهورية السودان.
"نزع السلاح" يعني عملية جمع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والثقيلة ومراقبتها والتخلص منها، وهو يشمل عملية إزالة الألغام
"فك الارتباط" هي عبارة عامة للإشارة إلى العملية التي تؤدي إلى الفصل الجغرافي بين قوات الخصوم.
"الحواكير" تعني الحقوق القبلية في ملكية الأراضي
"النازحون" هم أشخاص أو مجموعات من الأشخاص اضطروا أو أجبروا على الفرار أو مغادرة ديارهم أو أماكن إقامتهم المعتادة، لا سيما نتيجة، أو بسبب، العواقب المترتبة على النزاع المسلح أو انتشار العنف أو انتهاك حقوق الإنسان أو الكوارث الطبيعية أو التي هي من صنع الإنسان، ودون خروج هؤلاء الأشخاص عن الحدود الوطنية المعترف بها دولياً
"المنطقة المنزوعة السلاح" تعني منطقة محددة وفقاً لهذا الاتفاق، تمتنع الأطراف عن القيام بعمليات عسكرية فيها وتُخليها من الممتلكات العسكرية.
"التسريح" يعني عملية تشرع الأطراف من خلالها في تفكيك هياكلها العسكرية ويبدأ المقاتلون السابقون في عملية التحول إلى الحياة المدنية.
"الدستور القومي" يعني الدستور القومي الانتقالي واي دستور اخر
"الاطراف" تعني حكومة السودان والحركات الاطراف في عملية سلام الدوحة.
"المصالحة" تعني العملية التي تساعد ضحايا العنف الذي طال فترة طويلة والانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية كي يتغلبوا على الحزن والكراهية وفقدان الثقة من أجل إعادة بناء الثقة في أوساط المجتمعات واستعادة السلم الاجتماعي.
"إعادة الانتشار" تعني نقل وحدة أو فرد أو مؤن من منطقة انتشار إلى موقع آخر داخل المنطقة أو إلى جزء داخلي من المنطقة بغرض مواصلة الاستعمال أو التسريح لإعادة الدمج و/أو التصرف بشكل آخر.
"إصلاح المؤسسات الأمنية المختارة" يقصد بذلك عملية تحويل مؤسسات أمنية محددة بهدف تحسين قدراتها وفعاليتها واحترافيتها وتعزيز سيادة القانون وفقاً للمعايير الدولية المقبولة.
"اللاجئ" يقصد به أي شخص موجود خارج بلد جنسيته، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد لدواعٍ عرقية أو على أساس الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب الرأي السياسي، ويكون ذلك الشخص نتيجة لهذه الأحداث غير قادر على الاستفادة من الحماية التي يوفرها ذلك البلد أو غير راغب في العودة بسبب عدم حيازته على الجنسية وموجود نتيجة لتلك الأحداث خارج البلد الذي كان يقيم فيه من قبل بصفة اعتيادية، أو أنه بسبب خوفٍ كهذا غير راغب في العودة إلى ذلك البلد. وتنطبق أيضا عبارة "اللاجئ" على أي شخص يضطر، بسبب الاعتداء الخارجي أو الاحتلال أو السيطرة الأجنبية أو الأحداث التي تخل على نحو خطير بالنظام العام، سواء في أي جزءٍ من بلدِ منشئه أو جنسيته أو البلد برُمته، إلى مغادرة محل إقامته المعتاد التماساً للملجأ في مكان آخر خارج بلد منشئه أو جنسيته.
"إعادة الدمج" تعني تدابير المساعدة التي تتاح للمقاتلين السابقين بهدف زيادة إمكانية استيعابهم في المجتمع المدني، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
"العائد" يعني الشخص النازح الذي يعود طوعياً إلى المكان الذي كان يقيم فيه بصفة اعتيادية قبل نزوحه بهدف بناء نفسه من جديد في ذلك المكان.
"قواعد الاشتباك" تعني التوجيهات التي تصدرها سلطة عسكرية مختصة تحدد الظروف والقيود التي تقوم القوات في ظلها بالبدء و/أو الاستمرار في استخدام القوة ضد قوات أخرى تواجهها.
الديباجة
إن الأطراف في هذا الاتفاق، المشار إليها فيما بعد باسم "الأطراف"،
إذ تؤكد من جديد سيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه،
وإذ تعرب من جديد عن التزامها بالدستور القومي لجمهورية السودان لعام 2005، وبالتنفيذ الكامل لاتفاق السلام الشامل المؤرخ كانون الثاني/يناير 2005، وبمقررات الاتحاد الأفريقي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المتعلقة بضرورة التوصل إلى حل سياسي بغية إنهاء النزاع في دارفور،
وإذ تذكر الاتفاقات السابقة المتعلقة بالأزمة في دارفور، وخاصة الاتفاق الإنساني لوقف إطلاق النار في دارفور، والبروتوكول الخاص بإنشاء مساعدات إنسانية في دارفور المؤرخان 8 إبريل 2004، والمبرمان في إنجامينا، تشاد؛ والاتفاق مع الأطراف السودانية بشأن آليات إنشاء مفوضية وقف إطلاق النار ونشر المراقبين في دارفور بتاريخ 28 مايو 2004، أديس أبابا، إثيوبيا؛ والبروتوكول المبرم بين حكومة السودان، وجيش/حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة بشأن تحسين الوضع الإنساني في دارفور بتاريخ 9 نوفمبر 2004، أبوجا، نيجيريا؛ والبروتوكول المبرم بين حكومة السودان، حركة / وجيش تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة بشأن تعزيز الوضع الأمني في دارفور وفقاً لاتفاق إنجامينا بتاريخ 9 نوفمبر 2004، أبوجا، نيجيريا؛ وإعلان المبادئ لحل النزاع السوداني في دارفور بتاريخ 5 يوليو 2005، أبوجا، نيجيريا؛ واتفاق سلام دارفور المبرم بتاريخ 5 مايو 2006، أبوجا، نيجيريا؛ واتفاق حسن النوايا بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة بتاريخ 17 فبراير 2009، الدوحة، قطر؛ والاتفاق الإطاري بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة بتاريخ 23 فبراير 2010، الدوحة، قطر، والاتفاق الإطاري بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة، بتاريخ 18 مارس 2010، الدوحة، قطر؛ واتفاق وقف إطلاق النار بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة بتاريخ 18 مارس 2010، الدوحة، قطر.
وإذ تقر بأن التنوع الثقافي والعرقي للشعب السوداني هو أساس التلاحم الوطني، ومن ثم، يتم تعزيزه وتنميته،
وإذ ترحب بالمبادرة الكريمة من صاحب السمو أمير دولة قطر بإنشاء بنك تنمية دارفور للمساعدة في جهود تنمية دارفور وإعادة إعماره،
وإذ تشدد على ضرورة تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعدالة والمساءلة والمصالحة في السودان، وبخاصة في دارفور،
وإذ تدين جميع أعمال العنف التي تمارَس ضد المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان، وبخاصة المرتكبة ضد النساء والأطفال، وإذ تشدد على حتمية الامتناع عن ارتكاب أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي،
وإذ تدرك أن تهيئة الظروف المواتية لإحلال السلام الدائم في دارفور، وتنفيذ هذا الاتفاق وتحقيق المصالحة الوطنية والتلاحم الاجتماعي وإعادة الإعمار أمر يتطلب تعزيز وحماية حقوق الإنسان واحترام مبدأ المساواة بين جميع المواطنين السودانيين واحترام سيادة القانون،
وإذ تشدد على ضرورة أن تَقبل جميع أطراف النزاع المسلح في دارفور، على نحو كامل وغير مشروط، الالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،
وإذ تلتزم بالتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان أثناء النزاع في دارفور،
وإذ تضع في الاعتبار النتائج التي تمخض عنها المنتديان الأول والثاني للمجتمع المدني في دارفور، اللذان عقدا في الدوحة في نوفمبر 2009 ويليه 2010، على التوالي، ومخرجات المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور المنعقد في الدوحة في مايو 2011،
وإذ تدرك أنه لا يمكن حل النزاع في دارفور عسكرياً وأنه لا يمكن التوصل إلى حل مستدام إلا عن طريق عملية سياسية شاملة،
قد اتفقت على ما يلي:
:
الفصل الأول: حقوق الإنسان والحريات الأساسية
المادة ا: حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية
1- تقر الأطراف بأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمواطني دارفور. وتضمن حكومة السودان، وسلطة دارفور الإقليمية، وحكومات ولايات دارفور التمتع الفعلي بجميع الحقوق والحريات الواردة في الدستور القومي للسودان والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي يكون السودان طرفاً فيها.
2- تستوفي جميع الأطراف الالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتكفل تهيئة بيئة مواتية للممارسة الفعلية للحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن التمتع الكامل وعلى قدم المساواة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
3- تكون المواطنة هي أساس تساوي جميع السودانيين في الحقوق والواجبات المدنية والسياسية.
4- تكفل الأطراف تمتع جميع الأشخاص دون تمييز لأي سبب، شاملاً ذلك الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الوضع الاجتماعي بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الاتفاق، وفي الدستور القومي للسودان، والصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي يكون السودان طرفاً فيها، وممارسة تلك الحقوق والحريات. يُكفل للنساء والأطفال والرجال على قدم المساواة التمتع بجميع حقوق الإنسان الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي يكون السودان طرفاً فيها.
5-يكفل أمن وسلامة الجميع في دارفور على أساس من سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز. وتَحترم الأطراف الحق في الحياة والأمن الشخصي وكرامة الفرد وسلامته، ويُكفل عدم حرمان أحد من حياته تعسفياً وعدم تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة.
6- تضمن حكومة السودان الحق في المحاكمة العلنية العادلة، والحق في اللجوء إلى العدالة في جميع الدعاوى المدنية والإدارية والجنائية على أساس من المساواة أمام المحاكم بأنواعها. ويشمل هذا الضمان الحقوق المنصوص عليها في المادتين 9 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
7- تتخذ حكومة السودان التدابير القانونية والإدارية اللازمة لإتاحة حرية الرأي وحرية الضمير والدين، وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والحق المتساوي في تشكيل الأحزاب السياسية وتسجيلها، والحق في التصويت والمشاركة في الشؤون العامة، والحق المتساوي في تشكيل منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص والنقابات والمشاركة فيها. وتضمن حكومة السودان حرية الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
8- تمتنع جميع الأطراف عن تهديد المواطنين بسبب آرائهم، أو منعهم من ممارسة حقهم المتساوي في حرية التعبير, وتكوين الجمعيات والتنقل والتجمع السلمي في دارفور.
9- تعزز حكومة السودان، وفقاً للأحكام الواردة في الفصل الثالث، الرفاه العام والنمو الاقتصادي في دارفور من خلال توفير الاحتياجات الضرورية والخدمات الأساسية الكافية، والبنية التحتية الأساسية المناسبة، والعمل على توفير فرص العمل للشباب، وتمكين المرأة، وإرساء الحكم الرشيد، وتقديم الخدمات العامة، وتخصيص الموارد المناسبة، وتوفير فرص متكافئة أمام جميع المجتمعات المحلية في دارفور للحصول على الموارد الطبيعية، بما في ذلك الأراضي، مع احترام الأعراف والتقاليد السائدة.
10- تتفق الأطراف على تعزيز مشاركة مواطني دارفور في تخطيط برامج الإنعاش المبكر والتعمير وإعادة التأهيل في دارفور وتصميمها وتنفيذها.
11- يولى الاهتمام الواجب لاحتياجات النساء والأطفال والفئات الضعيفة في السياسات والبرامج المتعلقة بالإنعاش المبكر والتعمير وإعادة التأهيل والتعليم في دارفور.
12- تحث الأطراف المجتمع الدولي على النهوض بإنفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن طريق الاضطلاع في جميع أنحاء دارفور ببرامج مستدامة للإنعاش المبكر والتعمير وإعادة التأهيل.
13- تكفل حكومة السودان إكمال إنشاء المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت حديثاً امتثالاً لمبادئ باريس وإعمالها بشكل كامل وفعال خلال 30 يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وتيّسر في غضون ثلاثة شهور من تاريخ توقيع هذا الاتفاق إنشاء المفوضية للجان فرعية لحقوق الإنسان في دارفور تكون لا مركزية ومستقلة وذات موارد ذاتية.
14- تتولى المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان واللجان الفرعية لحقوق الإنسان رصد حالة حقوق الإنسان، كما تتولى كذلك حماية وتعزيز حقوق الإنسان في دارفور. وتولي المفوضية واللجان الاهتمام اللازم لمكافحة جميع أشكال التمييز، والحماية اللازمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقوم بتقديم تقارير منتظمة عن التقدم المحرز تجاه التنفيذ الفعّال لمبدأ المساواة بين الولايات، والمساواة بين المواطنين في السودان .
15- تتعاون الأطراف مع لجان حقوق الإنسان الفرعية الخاصة بدارفور في تنفيذ ولايتها، وتتاح للجان الفرعية إمكانية الاطلاع على جميع الوثائق والمعلومات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك سبل الوصول المادي إلى جميع المحتجزين في كافة أنحاء دارفور.
16- يجوز التماس المساعدة الفنية والمادية من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وغيرهما من المنظمات الدولية.
17- تتعاون الأطراف مع العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد) فيما يتعلق بتنفيذ تفويضها المتصل بحقوق الإنسان وسيادة القانون .
18- تشجَّع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في دارفور على المساهمة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال برامج المراقبة المنتظمة والإنذار المبكر والدعوة وبناء القدرات.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق