الفصل الرابع – التعويضات وعودة النازحين واللاجئين
المادة 42: مبادئ عامة حول التعويضات وعودة النازحين واللاجئين
تستند الحلول المستدامة للنازحين واللاجئين إلى المبادئ التالية:
216- التزام الأطراف بالتعهدات المتعلقة بالنازحين واللاجئين الواردة في جميع الاتفاقات السابقة ذات الصلة، بما في ذلك الاتفاقان الإطاريان بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة بتاريخ 23 فبراير 2010، وبين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة، بتاريخ 18 مارس 2010على التوالي، وبصفة محددة، حق النازحين واللاجئين في العودة طوعاً إلى ديارهم الأصلية أو الاستقرار من جديد أو الاندماج في المجتمع المحلي، وهي أمور ينبغي السعي إلى تحقيقها جميعاً بصورة طوعية. وتؤكد الأطراف من جديد مسؤوليتها عن إيجاد الظروف المواتية للتمكين من العودة الطوعية والمساعدة في هذه العودة وفقاً لاستراتيجية واضحة.
217- احترام حقوق النازحين واللاجئين وجميع ضحايا النزاع وحمايتها وتحقيقها وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئين، وكافة المواثيق الدولية والاقليمية التي يكون السودان طرفاً فيها.
218- يتمتع النازحون واللاجئون العائدون وجميع ضحايا النزاع بمساواة كاملة بالحقوق والحريات نفسها على غرار الأشخاص الآخرين في السودان في ظل القانون الوطني والمواثيق القانونية الدولية التي يكون السودان طرفاً فيها.
219- يحق للنازحين واللاجئين وجميع ضحايا النزاع من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك الأطفال المنفصلون عن ذويهم وغير المصحوبين، والنساء اللائي يعلن الأسر والحوامل وأمهات الصغار والمسنين وذوو الإعاقات، الحماية والمساعدة التي تأخذ في الاعتبار حاجاتهم الخاصة.
220- اعتماد الأطراف لتدابير تكفل أن يعيش النازحون واللاجئون وجميع ضحايا النزاع في ظروف آمنة وكريمة تحترم فيها حقوقهم المتساوية الاحترام الكامل، وذلك بوسائل من بينها الوقاية من التعرض للنزوح القسري وتوفير الحماية والمساعدة في أثناء النزوح وأثناء العودة الطوعية، والتوطين واعادة الإدماج، وتأمين وصول المساعدات الانسانية للمتضررين خاصة النساء والأطفال، والالتزام بمعالجة أوضاع المعاقين منهم وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لهم.
221- تتعهد الأطراف بتأسيس آليات لتشجيع وتمكين وتسهيل المشاركة الفعالة للنازحين واللاجئين العائدين وضحايا النزاع والمجتمع المدني في تخطيط وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والبرامج ذات الصلة بمعالجة أثر النزاع المتصل بحقوق الإنسان وبالأحوال الإنسانية المتصلة بعملية العودة، وتتخذ تدابير خاصة لضمان مشاركة المرأة والشباب.
222- تلتزم الأطراف بتوفير إمكانية الوصول السريع والأمن وغير المقيد للمنظمات الدولية المعنية بالمساعدات الإنسانية، والتنمية، وحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية وبعثة حفظ السلام الدولية المشاركة في دعم وحماية النازحين واللاجئين وضحايا النزاع وعودتهم، وإعادة توطينهم، وإعادة إدماجهم.
223- تقر الأطراف بالدور الإنساني الرائد للمنظمات الدولية المختصة التي عهد إليها أمين عام الأمم المتحدة بدور التنسيق بين كافة الجهات التي تساعد في الحماية والإيواء وإدارة المعسكرات في حالات النزوح وحماية اللاجئين ومساعدتهم وايجاد حلول لهم.
224- وفاء الأطراف بالتزاماتها وفق ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وتجمع دول الساحل والصحراء، والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى ذات الصلة العاملة في مجال التسوية السلمية للنزاعات لمنع وتجنب الظروف التي ترغم الأشخاص على النزوح، وتوفر الأطراف المساعدة للنازحين واللاجئين العائدين وكافة ضحايا النزاع وتوافق الأطراف على مراعاة المبادئ التوجيهية المتعلقة بالنزوح التي أيدتها الوثيقة الختامية لقمة الأمم المتحدة العالمية لعام 2005م.
المادة 43: التعويض عن الضرر والخسائر
225- يحق لجميع ضحايا النزاع، بمن فيهم النازحون واللاجئون، الحصول على تعويض مالي عن الضرر والخسائر التي تكبدوها من جراء الصراع، بما في ذلك ازهاق الأرواح، والإصابة الجسدية والمعاناة العقلية والعاطفية، والخسائر الاقتصادية.
المادة 44: السلامة والأمن
226- توفر الأطراف بدعم من اليوناميد، الأمن والحماية من كل أشكال الاعتداء البدني، وكافة اشكال العنف الجنسي، والاستغلال، والاختطاف، وتجنيد الأطفال، وعمالة الأطفال، والحجز التعسفي، وفرض "الضرائب" غير الرسمية، وفرض الفديات، والمصادرة غير القانونية للممتلكات، وتعالج حكومة السودان اثر أمثال هذه الانتهاكات باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدالة ناجعة وناجزة.
227- تلتزم الأطراف باحترام الطابع المدني والإنساني للمعسكرات التي تؤوي النازحين والمحافظة عليه.
228-عملاً بالأحكام الواردة في الفصل السادس من هذا الاتفاق، تتعهد الأطراف باتخاذ كافة التدابير اللازمة، بمساعدة اليوناميد، لضمان الأمن في معسكرات النازحين. ومن شأن هذه التدابير أن تكفل المشاركة الفاعلة للمرأة في عملية صنع القرار داخل المعسكرات.
229- تتعهد حكومة السودان باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في الاعتداء على العاملين في الوكالات الإنسانية.
المادة45: المساعدات الإنسانية
230- تقدم حكومة السودان المساعدة العاجلة للنازحين، والتي تتضمن الغذاء والمأوى والتعليم والرعاية الطبية والخدمات الطبية والصحية الأخرى وغيرها من الخدمات الإنسانية والاجتماعية الضرورية.
231- توفر للنازحين المساعدات الإنسانية وسبل العيش قبل عودتهم وبعدها، ويحصل عليها اللاجئون عند عودتهم.
231- تُقدم هذه المساعدات إلى المجتمعات المضيفة للنازحين واللاجئين العائدين التي تحتاج إلى المساعدة الإنسانية ودعم سبل كسب العيش.
233- تعمل الأطراف على تمكين وتسهيل وصول الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الإنسانية والوطنية والمحلية والدولية، بدون عائق ولا مانع، إلى النازحين، بما في ذلك مخيماتهم، وفقاً للترتيبات المتفق عليها مع حكومة السودان.
234- على الأطراف تأمين وحماية مسارات المساعدات الإنسانية والأمن للعاملين بالمجال الإنساني.
المادة46: الوثائق الشخصية
235- تصدر حكومة السودان جميع الوثائق اللازمة للنازحين واللاجئين العائدين ليتمتعوا بحقوقهم. وتتفق الأطراف على تشكيل آلية تابعة لمفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين للتعاون مع السلطات ذات الصلة لإصدار الوثائق المذكورة دون رسوم.
236- تيسر حكومة السودان إصدار وثائق جديدة أو بدائل للوثائق التي فقدت أو أتلفت أثناء النزوح.
237- تتمتع النساء والأطفال وكذلك الرجال بحقوق متساوية في استخراج كافة وثائق الهوية الضرورية، ولهم الحق في إصدار تلك الوثائق بأسمائهم بالذات. وتُبذل جهود خاصة من أجل الإسراع بعملية استخراج تلك الوثائق للأيتام وكذلك الأطفال المنفصلون عن ذويهم وغير المصحوبين.
المادة47: جمع شمل الأسرة
238- تتخذ الحكومة والسلطات المعنية في دارفور كافة التدابير اللازمة لضمان جمع شمل الأسر التي انفصلت بسبب النزوح بأسرع وقت ممكن. وتُبذل جهود خاصة من أجل التعجيل بجمع شمل الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين، مع عائلاتهم. تضطلع مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الإنسانية المعنية على اقتفاء أثر الأسر وللمساعدة في مجال جمع شملها. وتؤكد الأطراف على التزامها بمحاربة خطف الأطفال إلى الخارج والعمل على منع وكشف أية ممارسات غير عادية.
المادة48: حرية الحركة
239- تضمن الأطراف للنازحين واللاجئين العائدين حرية الحركة واختيار محل الإقامة، بما في ذلك حقهم في حرية الحركة داخل وخارج المعسكرات، وحرية العودة الطوعية إلى أماكنهم الأصلية، وإعادة التوطين طوعاً في مكان آخر من البلاد.
240- تحترم الأطراف وتضمن حق النازحين واللاجئين في السعي إلى السلامة في جزء آخر من السودان، وبالحماية ضد العودة القسرية إلى أي مكان يمكن أن تتعرض حياتهم أو سلامتهم أو حريتهم و/أو صحتهم للخطر، أو إعادة توطينهم قسرياً فيه.
المادة49: العودة الطوعية
241- يحق لجميع النازحين واللاجئين العودة الطوعية بسلامة وكرامة إلى ديارهم الأصلية أو إلى أماكن إقامتهم المعتادة، إو إعادة التوطين في مكان آخر يختارونه، ولا تتدخل الأطراف في اختيار النازحين واللاجئين العائدين لمقصدهم، ولا تجبرهم على البقاء في أوضاع بالغة الخطورة أو غير آمنة، أو إلى مناطق تفتقر إلى الخدمات الأساسية الضرورية لاستئناف حياة طبيعية، أو العودة أو الانتقال إليها.
242- تقبل حكومة السودان وتيسر العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى ديارهم الأصلية أو أماكن إقامتهم المعتادة أو إعادة توطينهم طوعاً في مكان آخر من البلاد.
243- تتخذ الأطراف كافة الخطوات الضرورية لمنع الأنشطة التي من شأنها عرقلة العودة الطوعية للنازحين واللاجئين بشكل آمن وكريم.
244- تُتاح للنازحين واللاجئين معلومات موضوعية حول الظروف في مناطق العودة أو اعادة التوطين، وتيسر الأطراف، بمساعدة من الجهات المحلية والدولية المختصة، تدفق المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب حول الظروف في مناطق العودة أو إعادة التوطين، حتى يتمكن اللاجئون والنازحون من اتخاذ قرار مستنير وطوعي بشأن العودة أو إعادة التوطين.
245- تحترم الأطراف مبدأ الوحدة الأسرية في عملية العودة الطوعية أو إعادة التوطين.
246- تبذل الأطراف جهوداً خاصة لضمان مشاركة النازحين واللاجئين، بما في ذلك النساء والشباب، في تخطيط وإدارة عودتهم أو إعادة توطينهم ودمجهم بالتنسيق مع مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين وأية جهة أخرى ذات صلة.
المادة50: ظروف مناسبة للعودة
247- تُرسي حكومة السودان بأسرع ما تيسر دعائم الأمن وتهيئ الظروف السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وتوفر السبل التي تمكن النازحين واللاجئين من ممارسة حقهم في العودة، طوعاً، في سلامة وكرامة إلى ديارهم الأصلية، أو أماكن إقامتهم المعتادة؛
248- تلتزم الأطراف بتيسير تهيئة الظروف اللازمة للعودة الطوعية، بسلامة وكرامة، والمحافظة عليها، وكذلك إعادة دمج اللاجئين والنازحين بشكل مستدام ومتناسق.
249- تتفق الأطراف على أن الظروف الضرورية لعودة النازحين هي كالتالي:
أ) أمن النازحين واللاجئين وسلامتهم دون تعرضهم لخطر التحرش، أو الترويع، أو الاضطهاد، أو التمييز أثناء وبعد عودتهم الطوعية، أو إعادة توطينهم.
ب) حق حرية الحركة واختيار محل الإقامة، بما في ذلك الحق في العودة إلى ديارهم الأصلية أو أماكن إقامتهم المعتادة أواستقرارهم فيها.
ج) إزالة الألغام من المناطق التي تقع فيها ديار النازحين واللاجئين وأراضيهم ومن الطرق المؤدية إلى الأسواق، ومصادر المياه، والمدارس، والخدمات الصحية.
د) رد الممتلكات إلى النازحين واللاجئين.
ه) المساعدة في بناء مساكن ثابتة في قرى العودة للنازحين واللاجئين، وإصلاح التالف من الممتلكات أو التعويض عنها.
و) توفير الطعام والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية، بما في ذلك من خلال توفير المساعدة الإنسانية إلى أن يتمكن النازحون واللاجئون من استئناف حياتهم الطبيعية.
ز) يتم تخصيص مبلغ 250 (مائتين وخمسين) دولار أمريكي لكل أسرة جزءاً من حزمة العودة للمساعدة في تلبية الاحتياجات العاجلة للنازحين واللاجئين لدى عودتهم، تهدف هذه الحزمة إلى تمكينهم من البدء من جديد في كسب سبل العيش وضمان اندماجهم الفاعل في المجتمع. وتتضمن هذه الحزمة أيضاً توفير مياه الشرب والأغذية ومواد الإيواء، فضلاً عن عناصر الإنتاج الزراعي اللازمة للمحاصيل وتربية المواشي مثل البذور، والشتلات، والخدمات البيطرية، والأدوات والمعدات الأساسية.
ع) إعادة تأهيل وإنشاء المرافق الأساسية في مناطق العودة،
ط) إعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتضررة.
ي) توفير التعليم والتأهيل المتساوي للبنات والبنين، بما في ذلك التدريب على سبل كسب العيش،
ك) المساواة بين الرجال والنساء في الحصول على سبل العيش، بما في ذلك الحصول على وظائف.
ل) المساواة في حصول النازحين واللاجئين على الخدمات العامة والحق المتساوي في المشاركة في الشؤون العامة؛
م) الدعم النفسي والاجتماعي للنازحين واللاجئين.
250- تلتزم الأطراف بضمان تهيئة الظروف الملائمة قبل التشجيع على العودة.
251- تيسر الأطراف العودة الطوعية أو إعادة التوطين للنازحين واللاجئين بطريقة سلمية ومنظمة وعلى مراحل، طبقاً لاستراتيجية واضحة المعالم.
المادة 51: مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين
252- تنشأ مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين باعتبارها أمراً ذا أولوية، وتتألف هذه المفوضية مما يلي:
أ- لجنة العودة الطوعية.
ب- لجنة رد الممتلكات.
ج- صندوق التعويضات/ جبر الضرر.
253- تقوم المفوضية بالإشراف على لجنة العودة الطوعية، ولجنة رد الممتلكات، وصندوق التعويضات/ جبر الضرر.
254- تضع المفوضية قواعدها الإجرائية، ولوائحها المالية والإدارية وتصمم الهيكل الخاص بها على النحو الذي تراه ملائماً، لاعتمادها من قبل سلطة دارفور الإقليمية.
255- تتفق الأطراف على تشكيل الأجهزة المنشأة تحت مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين، وتعيين الأعضاء فيها.
256- يتم تمويل الجزء الخاص بالتعويض/ جبر الضرر في أنشطة مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين من صندوق التعويض / جبر الضرر.
لجنة العودة الطوعية
257- تكون لجنة العودة الطوعية مسؤولة عن كافة الجوانب المتعلقة بالعودة الطوعية للنازحين واللاجئين، وذلك تحت إشراف مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين، وتحقيقاً لهذه الغاية، تضطلع اللجنة بالمهام والوظائف التالية:
أ) إجراء مسوح إحصائية للنازحين واللاجئين بغرض التخطيط للعودة الطوعية.
ب) إجراء تقييم شامل بالاحتياجات، بالاشتراك مع الجهات الدولية المختصة، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في مناطق العودة أو إعادة التوطين المحتملة، والتي تتضمن معالجة القضايا الآتية: السلامة، والأمن الغذائي، والأضرار التي لحقت بالديار والأراضي، والمياه الصالحة للشرب، والصرف الصحي، والتعليم، والحصول على الخدمات الصحية، والبنية التحتية.
ج) تقدير ما إذا كانت الظروف اللازمة للعودة المستدامة قائمة، والتوصية باتخاذ تدابير خاصة يتم تنفيذها بغية ضمان تهيئة هذه الظروف، والتحقق من مدى الوفاء بهذه الظروف.
د) وضع "خطة عودة" طوعية واعتمادها، خلال ثلاثة أشهر من توقيع هذا الاتفاق، بمساعدة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والجهات المحلية المختصة، وبالتشاور مع النازحين، واللاجئين، والمجتمعات المحلية.
ه) تنفيذ خطة العودة الطوعية بالتعاون الوثيق مع الهيئات المحلية المختصة والمجتمع الدولي، لاسيما مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والبلدان المضيفة للاجئين.
و) رصد وإعداد تقارير بشكل متواصل حول المحافظة على الظروف اللازمة للعودة المستدامة وإعادة الدمج المستدام، وكذا حول أوضاع النازحين واللاجئين عند عودتهم.
ز) التخطيط للعودة الطوعية للنازحين واللاجئين، وتنظيمها والمساعدة فيها، وفقاً لخطة العودة الطوعية، والمساعدة في إعادة دمجهم.
258- يجوز للجنة العودة الطوعية أن تنشئ لجاناً فرعية على النحو الذي تراه ضرورياً لتأدية مهامها، بما في ذلك:
أ- اللجنة الفرعية للمسوحات الإحصائية والتخطيط.
ب- اللجنة الفرعية لتقييم، وتأهيل وإنشاء المرافق الأساسية في مناطق العودة.
259- تكفل مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين المشاركة الفاعلة لممثلي النازحين واللاجئين، والمجتمع المدني في العمليات المتعلقة بالعودة الطوعية.
المادة52: استرداد السكن والأراضي والممتلكات
260- يحق للنازحين واللاجئين استرداد أي مساكن، أو أراض، أو ممتلكات انتزعت منهم بشكل غير شرعي، وعند تعذر استرداد هذه الممتلكات، يحق لهم الحصول على تعويض، طبقًا للمبادئ الدولية.
261- يسري هذا الحق على النازحين واللاجئين، سواءً اختاروا العودة إلى ديارهم الأصلية أو الاستقرار في مكان آخر.
262- تكفل لجنة رد الممتلكات إعادة السكن والأراضي والممتلكات إلى النازحين واللاجئين.
263- تقوم اللجنة بما يلي:
أ- تلقي الطلبات الخاصة برد الممتلكات من النازحين واللاجئين، والضحايا الآخرين المتضررين جراء النزاع في دارفور.
ب- تحديد المالك الشرعي للملكية المقدم بشأنها طلب فور تلقي هذا الطلب.
ج- إذا كان مقدم الطلب هو المالك الشرعي، طلب رد الممتلكات له.
د- في حال تعذر ذلك، طلب منح التعويض لمقدم الطلب.
و- وضع الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات والبت فيها، تكون هذه الإجراءات بسيطة، وشفافة، وعادلة وناجزة، وقابلة للتطبيق، ودون رسوم، تتضمن هذه الإجراءات تدابير محددة لضمان تمكن النساء والأيتام من المشاركة بمساواة كاملة في عملية رد الممتلكات.
ل- يجوز للجنة رد الممتلكات، متى كان ملائماً، تعيين محام أو وكيل للتصرف نيابة عن مقدم الطلب، خاصة في الحالات التي يكون فيها هذا الشخص دون الثامنة عشرة من العمر أو يعاني إعاقة ذهنية.
264- لا تعترف لجنة رد الممتلكات بصحة أية معاملة غير قانونية تتعلق بالممتلكات، بما في ذلك أي نقل ملكية يتم بالإكراه، أو بدون موافقة حرة ومستبصرة.
265- تكون حكومة السودان مسؤولة عن ضمان رد الممتلكات إلى المالكين الشرعيين، وتخلي وتعيد توطين الأشخاص الذين توطنوا بصورة غير شرعية وشغلوا ممتلكات النازحين واللاجئين بمساعدة من الأجهزة الدولية ذات الصلة.
266- لا يُحرم أي شخص أو أي مجموعة من الأشخاص من أي حق تقليدي أو تاريخي يتعلق بالأرض أو إمكانية الحصول على المياه بدون الموافقة أو تعويض عاجل وعادل.
267- مع عدم الإخلال بسلطة المحاكم، يجوز استخدام الآليات التقليدية لتسوية المنازعات الناشئة عن عملية العودة، على أن تكون متسقة مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
268- تنشئ لجنة رد الممتلكات لجاناً فرعية لتأدية مهامها، بما في ذلك
أ- لجنة فرعية للتحقيق والتوثيق.
ب- لجنة فرعية لتسوية المنازعات ورد الممتلكات.
ج- وأية لجان أخرى كما تقتضي الضرورة.
269- تتاح القرارات التي تصدرها لجنة رد الممتلكات للجمهور.
المادة 53: صندوق التعويضات/ جبر الضرر
270- ينشأ صندوق التعويضات/ جبر الضرر لدفع مبالغ التعويضات المقررة من قبل:
أ- لجنة رد الممتلكات وفقاً للمادة 52.
ب- لجنة العدالة وفقاً للمادة 58.
271- يحصل الصندوق ويحتفظ بما يلي:
أ- مساهمات من حكومة السودان وفقاً للفقرة 273.
ب- مساهمات من الشعب السوداني من خلال مؤسساته مثل غرف التجارة والمؤسسات الخيرية.
ج- مساهمات البلدان الإسلامية، والعربية والإفريقية، وصناديقها.
د- مساهمات من الاتحاد الأوروبي والمانحين الآخرين.
هـ- الأموال التي يتم جمعها من قبل الوكالات التابعة للأمم المتحدة أو عن طريقها.
272- يضع صندوق التعويضات/ جبر الضرر قواعده الإجرائية، وتكون القواعد بسيطة ويسهل الوقوف عليها.
المادة 54: التمويل
273- المبلغ الابتدائي لصندوق التعويضات: جبر الضرر لتسوية التعويض عن أية خسائر و/أو اضرار عاناها النازحون واللاجئون واي ضحايا آخرين من النزاع في دارفور هو 300.000.000 (ثلاثمائة مليون) دولار أمريكي، تتعهد حكومة السودان بدفع مبلغ 200.000.000 (مائتي مليون) دولار أمريكي منه، ويتم الحصول على المبلغ المتبقي البالغ 100.000.000 (مئة مليون) دولار أمريكي من المانحين.
274- تخصص حكومة السودان أموالاً من الموازنة القومية لدعم العودة الطوعية وإعادة إدماج النازحين واللاجئين، وذلك وفق الميزانيات التي تعدها مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين، وتوافق عليها سلطة دارفور الإقليمية.
275- إقراراً بأن صنع السلام بوجه عام، والتعويضات الجماعية والأسرية بوجه خاص، تقتضي حشد موارد هائلة وأن تعبئة الموارد المحلية وحدها لا يمكنها أن تلبي كل المتطلبات، فإن تمويل خطة كهذه يقتضي مشاركة ودعم المجتمع الدولي، وشركاء السلام، والمستفيدين من السلام، وعليه، تتفق الأطراف على التشجيع على تعبئة الموارد الدولية للمساهمة في صندوق التعويضات/جبر الضرر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق