الخميس، 21 يوليو 2011
وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ..الحلقة الثالثة
الفصل الثالث: تقاسم الثروة
أحكام عامة
المادة 16: مبادئ تقاسم الثروة
تستند أحكام تقاسم الثروة إلى المبادئ التالية:
95. من بين أهداف أخرى، يجري إرساء اقتصاد يكفل التخفيف من حدة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وعدالة توزيع الثروة والموارد بما يكفل مستويات معيشة متوازنة ولائقة لجميع المواطنين السودانيين.
96.فيدرالية مالية،وقسمة عادلة لثروة السودان حتى يتاح لجميع مستويات الحكم أن تؤدي مسؤولياتها وواجباتها القانونية والدستورية تجاه شعب السودان، وتقوم حكومة السودان بعمل التحويلات المالية الضرورية لفائدة دارفور، حسب العمليات والمعايير المبينة في هذا الاتفاق.
97. جميع أجزاء السودان لها الحق في التنمية العادلة والمتوازنة مع الاقرار بالحاجة الماسة لتعمير مناطق دارفور التي تأثرت بالنزاع المسلح وإيلاء عناية خاصة للنازحين من خلال تهيئة بيئة مواتية تمكنهم من العودة الطوعية إلى مناطقهم الأصلية أو المناطق التي يختارونها، على النحو المحدد في الفصل 4 من هذا الاتفاق.
98. اعتماد وتنفيذ مشروعات تنمية متكاملة لتوطين الرحل، وتعزيز إنتاجية هذا القطاع، وتنظيم العلاقة بين المزارعين والرعاة لضمان تحقيق الأمن، والاستقرار والتنمية من أجل الجميع.
99. يُحدد مفهوم ثروة السودان بحيث يشمل الموارد الطبيعية والبشرية، والتراث التاريخي والثقافي، والأصول المالية، بما في ذلك الائتمان والاقتراض العام ,الدولي والمحلي, والمعونة والمنح الدولية. ويتضمن ذلك أيضا السبل، والمؤسسات، والسياسات، والفرص التي تسهم في توليد الثروة وتوزيعها، وكذا الموارد المادية، والإيرادات الحكومية، وأرباح المؤسسات، وموارد أخرى.
100. تمثل الثروة عنصراً حيوياً يتأثر توليدها وتوزيعها تأثراً كبيراً بالمؤسسات، والسياسات، والبرامج الحكومية. ومن ثم، تعد المشاركة العادلة لدارفور في صنع القرار المتعلق بالسياسات والمؤسسات التي تنظم توليد وتوزيع الثروة التي تؤثر على مصالحها الاجتماعية والاقتصادية أمرا جوهريا وينبغي تعزيزه.
101. تشكل تنمية الموارد البشرية وسيلة وهدفا لسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتوضع تلك السياسات ويجري تنفيذها بهدف تطوير نظام التعليم وضمان إتاحة الإمكانية أمام سكان دارفور، دون تمييز على أساس العرق أو نوع الجنس، للحصول على فرص متكافئة للتعليم والتدريب داخل دارفور والدولة. وسوف تبذل جهود خاصة للقضاء على الأمية في صفوف النساء.
102. تكون لجميع مواطني السودان حقوق متساوية في:
أ) التحرر من الجوع
ب) سبل العيش المستدامة
ج) الحصول على المياه الصالحة للشرب
د) الحصول على التعليم الجيد النوعية
ه) الحصول على الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى
و) السبل الكافية للاستفادة من المرافق العامة والبنى التحتية
ز) الاستفادة من التنمية وفرص العمل
ح) حرية الوصول الى الأسواق
ط) حماية الممتلكات
ي) تعزيز وحماية التراث الثقافي
ك) إعادة الممتلكات المفقودة إلى المتأثرين بالنزاع و/أو التعويض عنها
ل) مراجعة التدابير الإدارية التي تؤثر على سبل العيش.
103. تتفق الأطراف على إقامة نظام فعال لتوزيع الثروة يتسم بالشفافية ويخضع للمساءلة. وتتخذ في إطار السياسات الاقتصادية إجراءات للتمييز الإيجابي من أجل معالجة المساوئ الناتجة عن السنوات الطويلة من التخلف والضرر الذي تسبب فيها النزاع.
104. تقوم عملية تقاسم الثروة وتوزيعها على أساس أن جميع أجزاء السودان لها الحق في التنمية العادلة والمنصفة. وإقرارا بأن الفقر شائع في السودان بشكل عام، وفي دارفور بشكل خاص، تتبع استراتيجية للتخفيف من حدة الفقر على الصعيد القومي ضمن إطار سياسة التنمية المأخوذ بها في البلد من أجل الوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية.
105. توجد حاجة ماسة وملحة في دارفور إلى إعادة التأهيل والتعمير وإلى تطوير البنى التحتية المادية والاجتماعية التي أضر بها النزاع، وتأدية الوظائف الحكومية الأساسية، وبناء الإدارة المدنية. ويتم إجراء تقييم شامل للاحتياجات بوصفه أولوية قصوى تحتاج إلى تنفيذ عاجل.
106. ثمة أولوية لإعادة تأهيل دارفور وتعميرها، وتحقيقا لهذا الغرض، تتخذ تدابير لدفع تعويضات لمواطني دارفور، ولمعالجة المظالم الناتجة عن الخسائر في الأرواح ودمار الممتلكات، أو مصادرتها، أو سرقتها، وكذا ما لحق ذلك من معاناة.
107. إن تنمية البنى التحتية الأساسية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي أمر جوهري، ولهذا الغرض تتم صياغة برنامج من أجل التحقيق السريع للتنمية لالحاق دارفور ببقية اجزاء الدولة.
108. وبالنظر إلى أن الموارد المالية والخبرات اللازمة للقيام بهذه العملية تتجاوز قدرة السودان، يجوز للأطراف أن تسعى للحصول على الدعم من المجتمع الدولي للمشاركة بشكل كامل في هذه المبادرة، والمساعدة في تقديم التمويل والخبرة اللازمين، والإسهام في تلبية الاحتياجات المبينة لتحقيق هذا الغرض.
109. يتم الارتقاء بمستوى دارفور ككل، وبالأخص تلك المناطق التي تحتاج إلى التعمير أو إعادة التعمير، إلى القدر الذي يمكنها من بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية بسرعة. تتم صياغة برنامج لتنمية البنية التحتية الأساسية لإدماج اقتصاد دارفور في الاقتصاد القومي.
110. ضرورة إنشاء صندوق خاص لتنمية دارفور وإعادة إعمارها بموجب هذا الاتفاق.
المادة 17: سياسات تقاسم الثروة
111. الغاية الرئيسة للسياسة الاقتصادية القومية هي تحقيق التشغيل الكامل عبر سياسات سليمة تركز، ضمن جملة أمور أخرى، على استقرار الأسعار، وزيادة مستويات التشغيل وضمان استقرارها، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام والقضاء على الفقر، وبناءً على ذلك، تصمم السياسات، والبرامج والخطط الاقتصادية والاجتماعية القومية بحيث تحقق ما يلي:
أ) كفالة حياة جيدة وكريمة لجميع المواطنين السودانيين، وتؤدي لتحسين ظروفهم المعيشية دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو الانتماء القبلي أو المنشأ الجهوي أو المحلي أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء.
ب) ضمان مشاركة المواطنين من خلال مستويات الحكم المختلفة والمنظمات غير الحكومية في إعداد وتنفيذ السياسات الاجتماعية الضرورية لإنتاج وتوزيع الثروة، وفي اتخاذ القرارات بشأن إدارة الموارد وتنميتها
ج) ضمان التمثيل المنصف والعادل في جميع المؤسسات الحكومية القومية التي تعمل على إنتاج الثروة وتوزيعها.
112. يجب أن تهدف السياسات الاقتصادية والاجتماعية القومية إلى تحقيق الأهداف الآتية:
أ) إنتاج الثروة وتوزيعها العادل عبر جميع أنحاء السودان، بما يتماشى مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام
ب) ضمان تحصيل الضرائب واستخدامها بشكل عادل لفائدة السكان قاطبة
ج) لامركزية عملية صنع القرار في مجالات التنمية وتقديم الخدمات وممارسة الحكم
د) توفير فرص الوصول السليم والآمن والمفتوح، إلى الأسواق والسلع والخدمات من أجل:
1- تهيئة الجوّ الملائم للاستثمار الأجنبي،
2- الاعتراف بالتنوع الاجتماعي والثقافي،
3- تعزيز الرعاية الاجتماعية والاستقرار،
4- معالجة التدهور البيئي،
5- تنفيذ مبادئ التنمية المستدامة.
113. تُصاغ السياسات الاقتصادية القومية بحيث تؤدي لإيجاد بيئة مواتية وشفافة لمشاركة القطاع الخاص الوطني والأجنبي في تنمية السودان عامة، ودارفور خاصة. وتتم مراجعة وتعديل القوانين الوطنية والإقليمية لجذب الاستثمارات.
114. توجه السياسات الاقتصادية القومية والإقليمية لتشجيع الصادرات من دارفور إلى الأسواق الوطنية والدولية.
115. مراجعة السياسات المالية والنقدية، خاصة النظام المصرفي، لتلبية متطلبات النمو المستدام والتنمية المتوازنة، وكذلك لزيادة فرص النفاذ للأسواق المالية الدولية.
116. يلتزم بنك السودان بوضع سياسات وأساليب مالية مبتكرة لتشجيع المؤسسات المالية والبنوك التجارية والبنوك الحكومية المتخصصة (البنك الزراعي، بنك التنمية الصناعية وغيرها) لتوسيع أنشطتها في دارفور.
117. دون المساس بالمادة (14) وضع وتنفيذ سياسات تؤدي إلى تطوير النظام التعليمي، وتؤمن حصول مواطني دارفور، من دون تمييز على أساس العرق أو النوع الاجتماعي، على فرص متساوية في الحصول على التعليم والتدريب داخل ولايات دارفور وعلى نطاق الوطن، على أن يُبذل جهد خاص للقضاء على الأمية وسط النساء.
118.تشجيع وتعزيز البحوث والتنمية وبخاصة تطوير التقنية في مجالات الزراعة وتربية الحيوان والصناعات الصغيرة والحرفية اليدوية ، والتعدين والبيئة والطاقة مع التركيز على الطاقات المتجددة.
119. يتم اعتماد سياسات لحماية وإعادة تأهيل البيئة بصورة فعالة، على وجه الخصوص إعادة الغطاء الغابي والتشجير أينما كان ذلك ممكناً.
120. إعطاء الأولوية للسياسات الموجهة لتنمية القطاع الزراعي وتحديثه، بما في ذلك الثروة الحيوانية، مع احترام ثقافة الرُحل والبيئة الطبيعية المستدامة.
121. تتمثل أولى أولويات تنفيذ هذا الاتفاق في تلبية احتياجات المناطق المتضررة من النزاع، مع إيلاء عناية خاصة للنازحين, واللاجئين العائدين والأشخاص المتضررين جراء النزاع وضمان توفير الخدمات الأساسية والأمن اللازم لعودتهم إلى ديارهم الأصلية بكل أمان وكرامة. ويحدد الفصل الرابع المعنون "التعويضات وعودة النازحين واللاجئين" في هذا الاتفاق، مبادئ رد الممتلكات لهؤلاء المتضررين، وتقديم المساعدة لإعادة إدماج العائدين بالكامل في مجتمعاتهم، بما في ذلك استرداد حقوقهم في امتلاك الأراضي، وتعويضهم عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم جراء النزاع.
122. يتعين التركيز بوجه خاص على شواغل نساء دارفور المنخرطات في كافة مجالات النشاط ويمثلن الجزء الأكبر من القوى العاملة، لاسيما في المجال الزراعي ومجال تربية المواشي، علاوة على ذلك، فإن النساء هن اللائي يعلن الأسر ، خاصة في أوساط اللاجئين والنازحين والمهاجرين. وقد ازدادت أوضاع النساء سوءا في جميع هذه النواحي نتيجة للنزاع الذي ألحق ضررا كبيرا بهن وبالأطفال، لاسيما بوسائل معيشتهن. ويتعين اتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة شواغلهن، فضلا عن ضمان مشاركتهن الفاعلة والمتكافئة في المفوضيات واللجان والهيئات التي سيتم إنشاؤها بموجب هذا الاتفاق.
123. من الأهمية بمكان الاعتراف بالحقوق التقليدية والعرفية بما في ذلك (الحواكير) والحقوق التاريخية المتعلقة بالأرض، وذلك على أساس سليم ومستدام، لضمان التنمية وسبل كسب العيش في دارفور. ويرمي هذا الاتفاق إلى وضع الآليات اللازمة للاقرار بتلك الحقوق وحمايتها.
124. يتم إنشاء آلية تحدد عمليات كفالة استغلال ومراقبة الأراضي والموارد الطبيعية الأخرى بشكل مستدام، وتضمن استشارة جميع المواطنين المتضررين من تنمية الأراضي أو استغلال الموارد الطبيعية، وأخذ آرائهم في الحسبان عند تنفيذ هذه العملية الإنمائية. أما الأشخاص الذين أتلفت ممتلكاتهم أو تأثرت حياتهم نتيجة أعمال تنمية الأراضي أو الموارد الطبيعية، فلهم الحق في الحصول على تعويضات عادلة وعاجلة.
125. يتم تطوير هياكل ومؤسسات إدارة الأراضي ودعمها قانونياً للنهوض بالتنمية المستدامة ومعالجة مشاكل التدهور البيئي وفقا لخطة خارطة استخدامات الأراضي، مع النظر بعين الاعتبار إلى الخبرات التاريخية في هذا المجال.
126. إن دارفور بعيدة جغرافياً من المركز، وتفتقر إلى البنية التحتية من طرق، وسكة حديد، وجسور وكباري وسدود؛ مما يقتضي إحداث تنمية واستثمار فعالين تيسره جملة من الإصلاحات والإعفاءات القانونية والحوافز، بما في ذلك ما يلي:
أ) إعفاء كامل للرسوم الجمركية والرسوم الأخرى للمواد المستوردة لمشروعات الإعمار والتنمية في دارفور
ب) التزام حكومة السودان بمقابلة الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى لواردات مشروعات التنمية القومية بدارفور والمشروعات الممولة من حكومة السودان أو بقروض
ج) إدخال تعديلات في قانون تشجيع الاستثمار لإعطاء ميزات تحفيزية أكبر للاستثمار بواسطة الشركات الأجنبية والمحلية في ولايات دارفور كإعفاء هذه الشركات من ضرائب أرباح الأعمال.
إعادة الاعمار والتنمية في دارفور
المادة 18: أحكام عامة
127. يجب دعم جهود إعادة اعمار وتنمية دارفور من خلال تحويلات نقدية كبيرة ومضمونة ومنتظمة من مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات بالتفصيل اللاحق، ومن الموارد القومية الأخرى بالإضافة إلى المعونة الأجنبية.
128. الإقرار بأن دارفور في حاجة إلى فترة انتقالية للانتقال بسرعة من النزاع إلى السلم، ومن ثم ينبغي تهيئة بيئة تسمح بالتحول من مرحلة المساعدات الإنسانية إلى مرحلة إعادة الإعمار، والإنعاش الاقتصادي والتنمية.
129. دعماً للفترة الانتقالية الواردة في الفقرة (128) أعلاه، وتحقيقا للأهداف سالفة الذكر، تحتاج دارفور إلى موارد تفوق بكثير مستوى قدرتها على التعبئة على الصعيد الاقتصادي المحلي على المدى القصير، ولذا ستتم مساعدتها في جهودها عن طريق تحويلات مالية مضمونة ومنتظمة يقوم بتنفيذها صندوق الإيرادات القومية، وكذلك عن طريق موارد قومية أخرى، فضلاً عن المعونة الأجنبية.
المادة 19: نظام التمويل الصغير
130. ينشأ نظام التمويل الصغير بدارفور لتقديم التمويل اللازم للأنشطة المدرة للدخل التي تتمتع بامكانية ان تنمو من خلال تقديم القروض الصغيرة، ويمكن الوصول اليها من قبل أفراد أو جماعات دون إشتراط تقديم ضمانات على النحو المتعارف عليه في النظام المصرفي التقليدي.
131. يبتكر نظام التمويل الصغير عددا من أساليب الضمان غير التقليدية التي تيسر حصول المستهدفين عليه من صغار المنتجين وبصفة خاصة العائدين المتلقين لهذا التمويل.
132. يتم تدريب المستفيدين لرفع كفاءتهم الإنتاجية، وذلك بتمويل من الحكومة في مجال الإدارة ورفع المهارات الفنية في مجال عملهم.
133. يولي النظام اهتماماً خاصاً بالأنشطة النسوية المدرة للدخل وخاصة تلك التي تقوم بها الأرامل.
134. تساهم حكومة السودان بمبلغ 100.000.000 (مائة مليون دولار أمريكي) كرأسمال للنظام.
135. تحث الأطراف البنوك العاملة في التمويل الصغير على إعطاء الأولوية لدارفور.
136. تضع الحكومة ، بالتعاون مع سلطة دارفور الاقليمية، بمشاركة اختصاصيين في مجال التمويل الصغير،اللائحة الأساسية والقواعد الإجرائية للنظام بما يضمن استقلاليته.
137. يجوز للنظام تلقي الدعم من المنظمات المختصة في مجال التمويل الصغير أو غيره دون شروط.
المادة 20: الخدمات الاجتماعية
138. بالإضافة للتحويلات من مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات والمالية، تقوم حكومة السودان بالإسهام بمبلغ 225.000.000 (مائتان وخمسة وعشرون مليون دولار أمريكي) تدفع لولايات دارفورعلى مدار ثلاث سنوات على ثلاث دفعات متساوية لمقابلة دعم أنشطة الخدمة الاجتماعية في دارفور.
المادة 21: صندوق إعادة الإعمار والتنمية في دارفور
139. تتخذ التدابير اللازمة لإصلاح صندوق اعادة الاعمار والتنمية في دارفور ، واعادة هيكلته واصلاح ما به من اختلالات وذلك في الأطر الهيكلية والوظيفية يظل هذا الصندوق عاملا حتى يدمج في صندوق الائتمان متعدد المانحين الذي يتم انشاؤه تبعا لبعثة التقييم المشتركة لدارفور ، على النحو المنصوص عليه في المادة32.
140. يعمل الصندوق تحت إشراف لجنة مكونة من ممثلين لحكومة السودان, وسلطة دارفور الاقليمية وحكومات ولايات دارفور.
141. تشمل مهام الصندوق ، على سبيل المثال لا الحصر ، ما يلي:
أ) تمويل مشاريع العودة والتوطين
ب) العمل على معالجة الاختلالات في مجال التنمية، لا سيما على أصعدة البنية التحتية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية
ج) إنشاء آليات تمويل لتلبية الاحتياجات الخاصة بالنساء والأطفال واليتامى وتشمل هذه الآليات من غير حصر توفير القروض وفرص الاستثمار وتعزيز القدرات الإنتاجية ومدخلات الإنتاج وبناء قدرات النساء.
مخصصات حكومة السودان لصندوق اعادة اعمار وتنمية دارفور
142. اضافة إلى حصة دارفور من تحويلات مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات، تخصص حكومة السودان من الصندوق القومي للإيرادات مبلغ 2.000.000.000 دولار (ملياري دولار أمريكي) يتم دفع 200.000.000 (مئتي مليون دولار أمريكي) نقداً فور التوقيع على هذا الاتفاق، كمبلغ قاعدي لصندوق إعادة الإعمار والتنمية بدارفور، وتلتزم حكومة السودان بدفع المبلغ المتبقي على النحو الآتي:
أ) مبلغ 300.000.000 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) للسنة التالية للاتفاق
ب) ومبلغ 300.000.000 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) للسنة الثالثة للاتفاق
ج) ومبلغ 300.000.000 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) للسنة الرابعة للاتفاق
د) ومبلغ 400.000.000 (أربعمائة مليون دولار أمريكي) للسنة الخامسة للاتفاق
هـ) ومبلغ 500.000.000 (خمسمائة مليون دولار أمريكي) للسنة السادسة للاتفاق.
النظام الفيدرالي المالي والعلاقات بين مستويات الحكم
المادة 22: تحديد المسؤوليات المالية على المستويات القومية والولائية
143. يتم تخصيص الإيرادات القومية للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بما يتناسب مع مسؤولياتها الدستورية لضمان فعالية الحكم الفيدرالي.
144. توزع المسؤوليات المتعلقة بالمصروفات والإيرادات على المستوى القومي والولائي للحكم وفقا للمبادئ الآتية:
أ) اسناد مهام الصرف إلى مستوى الحكم الذي يعكس نطاق سلطته بصورة وثيقة، المنطقة الجغرافية التي تشملها هذه المهام
ب) يجوز تقديم خدمة معينة (تكليف الصرف) من جانب أحد مستويات الحكم، على وجه الحصر، أو بالاشتراك بين مستويين أو أكثر
ج) تسعى حكومات ولايات دارفور إلى مقابلة قيمة الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين في نطاق جغرافي معين من الإيرادات التي يجري تحصيلها من هذا النطاق الجغرافي
د) يكون لمستويات الحكم في الولايات الحق في تحديد هيكل قاعدة الإيرادات ومستويات الرسوم أو المعدلات الضريبية المتحصل عليها من هذه القاعدة، دون تدخل الحكومة الاتحادية .
المادة 23: تحديد قواعد وأسس الإيرادات
قواعد الإيرادات
145. تدفع كافة الإيرادات المحصلة على المستوى القومي،لصالح الحكومة الاتحادية أو من جانبها ، بما في ذلك إيرادات كل الوزارات شاملة إيرادات الذهب والبترول والإدارات، أو حصة الحكومة في أرباح أي مؤسسة أو شركة أو أي كيان آخر، سواء كانت ناتجة عن نشاط تجاري أو استثماري أو غيره، تدفع في حساب الصندوق القومى للإيرادات الذي تديره الخزانة العامة. يشمل هذا الصندوق كافة الحسابات بما فيها الحسابات الفرعية التي تجمع وتقيد وتودع فيها الأموال المستحقة للحكومة الاتحادية.
146. على جميع مستويات الحكم ومؤسساته الفرعية أن توفر للرأي العام في نهاية كل سنة مالية عبر الجهات التشريعية، تقريراً شاملاً يفصل جميع الإيرادات الضرائبية وغير الضرائبية وكل المصروفات (التقرير المالي السنوي) لضمان الشفافية والخضوع للمساءلة من جانب الجهاز التشريعي.
أسس الإيرادات
147. يجوز للحكومة الاتحادية سن تشريع لتحصيل الإيرادات أو جمع الضرائب من المصادر التالية:
(أ) الضريبة القومية على الدخل الشخصي.
(ب) ضريبة أرباح الأعمال والشركات.
(ج) الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد.
(د) رسوم الموانئ والمطارات.
(ه) رسوم الخدمات.
(و) إيرادات البترول والتعدين والكهرباء.
(ز) إيرادات المؤسسات والمشاريع الحكومية.
(ح) رسوم القيمة المضافة ورسوم المبيعات بالجملة وبالتجزئة، وغيرها من الرسوم على السلع والخدمات.
(ط) الضرائب غير المباشرة.
(ي) القروض، بما فيها الاقتراض من بنك السودان المركزي ومن المواطنين.
(ك) المنح والمعونات المالية الأجنبية.
(ل) أي ضرائب أخرى تحددها الهيئة التشريعية القومية.
148. يكون لحكومات ولايات دارفور الحق في تحصيل وإدارة ما يلي:
أ) ضرائب وعائدات الأراضي والممتلكات
ب) رسوم خدمات نظير الخدمات الولائية
ج) رسوم إصدار الرخص
د) ضرائب الدخل الشخصية في ولايات دارفور
هـ) حصة ولايات دارفور من الإيرادات البترولية والموارد الطبيعية الأخرى المنتجة في ولايات دارفور
و) إيرادات المشاريع والمؤسسات والمحميات الطبيعية بولايات دارفور
ز) إيرادات الدمغة
ح) الضريبة الزراعية
ط) ضريبة السياحة
ي) المنح والمساعدات الأجنبية
ك) الضرائب غير المباشرة
ل) الضرائب الإقليمية الأخرى التي تنص عليها التشريعات الولائية
م) القروض والاستدانة المحلية والأجنبية وفقاً للجدارة الائتمانية في إطار سياسة الاقتصاد الكلي القومية بموافقة وبضمان البنك المركزي
ن) ضريبة الثروة الحيوانية
س) الدعم المقدم من جانب حكومة السودان والمساعدات المالية الأجنبية
ع) مخصصات صندوق الإيرادات القومية
ف) عائدات الرسوم لتجارة الحدود وفق التشريع الاتحادي.
149.يجوز لولايات دارفور وفي إطار اختصاصاتها وسلطاتها إبرام اتفاقات لزيادة حشد الموارد وتحسين إدارتها.
المادة 24: ديوان الزكاة
150. تصرف كل أموال الزكاة المتحصلة في دارفور داخل دارفور.
151. على الرغم مما ورد في الفقرة (150) يمكن لديوان الزكاة المركزي بموجب المادة 38(أ) من قانون الزكاة لسنة2001، تقديم أقصى ما يمكن من التمويل اللازم وتنفيذ برامج ومشاريع لصالح الأسر الفقيرة وخاصة النازحين واللاجئين في الخدمات المختلفة مثل حفر الآبار، وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية، والتعليم، والمشروعات الأخرى الإنتاجية، بما يتماشى ونسبة الفقر في دارفور.
المادة 25: التحويلات النقدية بين مستويات الحكم
152. تنشأ بقانون مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات النقدية والمالية، ويتم كذلك تعيين فريق الخبراء المكلف بتحديد معايير التحويلات من الصندوق القومي للايرادات الى ولايات دارفور. يكون ممثل سلطة دارفور الإقليمية عضواً في المفوضية.
153. تحقيقاً للتوازن المالي، تضمن مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية مصالح ووجهات نظر ولايات دارفور، مع أخذ مصالح الحكومات الولائية الأخرى في السودان في الحسبان. وينبغي هيكلة المفوضية بما يضمن:
أ) الاستخدام والتقاسم الأمثل للموارد رأسياً وأفقياً
ب) الشفافية والعدالة في تخصيص الأموال لولايات دارفور
ج) مراقبة إسراع الحكومة القومية بتحويل منح التوازن والتأكد من ذلك، وترفع المفوضية تقارير إلى الهيئة التشريعية.
154. يتم تحويل الحصص مباشرة من مفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات المالية الى ولايات دارفور باستخدام المعايير التالية:
أ) نسبة السكان وفقاً لتعداد 2008
ب) مؤشرات التنمية (الصحة، التعليم، البنية التحتية)
ج) الجهود التي تبذلها الدولة في تحصيل الإيرادات
د) أثر النزاع
هـ) النطاق الجغرافي.
155. يقوم فريق من الخبراء بتحديد وزن كل من هذه المعايير في صورة نسبة مئوية لتكون هي الأساس لحساب حصة كل ولاية.
156. تعمل مفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات على تنفيذ عملية شفافة يتم من خلالها مراقبة دفع التحويلات الى ولايات دارفور حسب المواعيد المحددة، مع ضمان عدم قيام الحكومة الفيدرالية باحتجاز أموال دارفور أو أية مستوى آخرى من الحكم
157. يجوز لولايات دارفور رفع دعوى أمام المحاكم الدستورية في حالة قيام الخزانة القومية باحتجاز الأموال المخصصة لدارفور أو عدم قيامها بتخصيص الأموال المحددة لها.
المادة 26: التحويلات المالية لسلطة دارفور الاقليمية
158. تمول حكومات السودان كافة الانشطة التي تضطلع بها سلطة دارفور الاقليمية ويتم التحصل على الاموال اللازمة للنفقات الرأسمالية من صندوق اعادة الاعمار والتنمية لدافور، في حين يتم تمويل الجانب المتعلق بتكاليف التسيير من الموازنة العامة مباشرة بعد اجاز الهيئة التشريعية القومية للموازنة.
159. يتوجب ضمان الشفافية عند تخصيص الأموال لسلطة دافور الاقليمية.
160. يجوز لسلطة دافور الاقليمية رفع دعوى امام المحاكم الدستورية في حالة قيام الحكومة الاتحادية بتأخير التحويلات المالية المخصصة لها أو احتجازها.
المادة 27: المستحقات المالية الخاصة بدارفور
161. تتمتع ولايات دارفور، وفي إطار النظام الفيدرالي، بالحق فيما يلي:
أ) تحويلات عائدات الضرائب من الخزانة القومية المتحصل عليها من للمادة (25)
ب) عائدات الضرائب التي تم التحصل عليها وفقا للمادة (23)
ج) موارد صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية
د) موارد صندوق الائتمان متعدد المانحين.
162. ينشأ نظام للمنح ذات الأغراض المحددة بهدف تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتخفيف حدة الفقر، وتحقيق المساواة بين الجنسين.
المادة 28: مصادر التمويل الخارجي
163. يمكن أن تحصل سلطة دارفور الإقليمية وولايات دارفور على قروض من الأسواق المالية الوطنية والعالمية بموافقة وضمان بنك السودان المركزي.
164. تقدم سلطة دارفور الاقليمية وولايات دارفور إلى الحكومة الاتحادية تقارير بكل المبالغ المستلمة من مصادر التمويل والمعونات الخارجية.
المادة 29: بناء القدرات
165. تعمل حكومة السودان ، فور التوقيع على هذا الاتفاق، على مساعدة ولايات دارفور وسلطة دارفور الاقليمية على وضع وتنفيذ برنامج متقدم وشامل لبناء القدرات في مجالات المالية العامة والنظام الفيدرالي المالي.
المادة 30: المراقبة والمساءلة
166. تَعُد سلطة دارفور الاقليمية وولايات دارفور موازنات سنوية بناء على الاحصاءات المالية العامة تعرض على مجلس السلطة الاقليمية والهيئات التشريعية الولائية لدافور على التوالي للموافقة عليها او اقتراح ايه تعديلات ولا يتم تعديل او اضافة اي اعتمادات جديدة إلا بموافقة السلطة الاقليمية والهيئات التشريعية الولائية لدارفور أو، كما قد يكون الحال لسلطة دارفور الاقليمية كما تعد تقارير مرحلية شاملة حول جملة الايرادات والمصروفات وتحدد طريقة اعداد هذه التقارير وفقا لمعايير الشفافية والمحاسبة على المستوى القومي والقوانين المالية وتوجيهات ديوان المراجعة القومي، وأن يتم إعداد تقارير شاملة ووفقاً بالمعايير الدولية.
167. تشمل المؤسسات المسؤولة عن مراقبة هذه العملية:
أ) المفوضية القومية لتخصيص ومراقبة الإيرادات النقدية والمالية
ب) ديوان المراجع العام القومي ودواوين المراجعين العاميين الولائيين
ج) مجلس سلطة دارفور الإقليمية
د) الهيئات التشريعية لولايات دارفور.
المادة 31: سياسات تنمية دارفور
168. ينبغي أن تقوم السياسة القومية للتنمية على حق كافة أنحاء السودان في تنمية عادلة ومتوازنة، وعلى إعطاء أولوية خاصة للمناطق الأكثر حرماناً وتضرراً جراء النزاع في البلاد.
169. في هذا الإطار، تسعى دارفور إلى تحقيق أهداف قصيرة ومتوسطة المدى في مجالات إعادة التأهيل وإعادة الإعمار والبناء والتنمية، مع مراعاة الاحتياجات الملحة، والحاجة لوضع الأساس لتنمية طويلة المدى. وينبغي إعطاء عناية خاصة للبرامج والمشروعات التي تسمح لدارفور بتسريع الانتقال من الإغاثة إلى التنمية.
170. تتمثل الأهداف الرئيسية للانعاش الاقتصادي والتنمية في دارفور في فترة ما بعد النزاع فيما يلي:
أ) إعادة الإعمار والتنمية في دارفور
ب) تنشيط اقتصاديات دارفور لتمكينها من الاندماج في الاقتصاد القومي وتعزيز التجارة بين ولايات دارفور ودول الجوار
ج) إعادة تأهيل الخدمات الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة وتوفير المياه
د) تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتنمية عادلة، واستقرار اجتماعي وتحسين فرص الوصول إلى الخدمات الاجتماعية
ه) القضاء على الفقر وزيادة القدرة الاقتصادية ورفع الوعي بها
و) توفير فرص عمل كافية
ز) تنمية القدرات الفردية والمؤسسية في مجالات الحكم الرشيد مع التركيز على المساءلة والشفافية
ح) إنشاء البنى التحتية المادية الكفيلة بتحسين فرص وصول أهل دارفور إلى أسواقهم الرئيسية، فضلاً عن الأسواق في بقية أنحاء السودان والأقطار المجاورة، والالتزام بتنفيذ طريق الإنقاذ الغربي بكل تفرعاته خلال عامين وفقا للمعايير العالمية.
ط) إيجاد إطار تشريعي مستقر وشفاف لتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والقومي والأجنبي
ي) بناء قدرات فنية وتحليلية في مجالات رئيسية، مثل إدارة الاقتصاد والإدارة المالية والمشتريات
ك) الاستثمار في التعليم والبحث العلمي لتحسين وتطوير الموارد البشرية
ل) تشجيع إنتاج مصادر الطاقة البديلة ومعالجة أسباب التدهور البيئي.
171. تقر الأطراف ان دارفور ظلت منطقة محرومة تاريخياً، وعانت كثيرا من الدمار جراء النزاع ، فأصبحت في حاجة ماسة إلى ما يلي:
أ) استعادة السلم والأمن والاستقرار الاجتماعي
ب) القيام بالمهام الحكومية على نحو أكثر فعالية
ج) تقوية الإدارة المدنية
د) إعادة التأهيل وإعادة الإعمار وإنشاء البنى التحتية المادية والمؤسسية والاجتماعية لدارفور فيما بعد النزاع
هـ) إجراء إصلاح هيكلي شامل للجامعات والمؤسسات في دارفور من حيث البنى التحتية، لتمكينها من النهوض برسالتها
و) إنشاء جامعات وفروع لكليات علمية وتقنية (وطنية وأجنبية) تهدف إلى تحويل دارفور إلى مجتمع متطور تقنياً وصناعياً وزراعياً وتجارياً.
172. يمثل التنافس على المراعي والمياه بين الرعاة والمزارعين المستقرين مشكلة خطيرة في دارفور. تستلزم معالجتها من كافة جوانبها ما يلي:
أ) وضع سياسات ومشاريع تستهدف الحد من التدهور البيئي ورفع الانتاجية الزراعية وتحسين الإنتاج الحيواني
ب) تحويل الاهتمام بشكل تدريجي من الكم إلى الكيف في إنتاج المواشي وتربية الحيوانات
ج) وضع إطار يسمح بالوصول المتكافئ لمختلف المستخدمين للأراضي ومصادر المياه
د) وضع سياسات ومشروعات تستهدف إقامة اقتصاد زراعي وصناعي وتقني بالولايات
هـ) تطوير قدرات البحث في هذه المجالات.
173. إن إهمال القطاع المطري التقليدي الذي يعتمد عليه الشعب السوداني عامة، ومواطنو دارفور على وجه الخصوص، أدى إلى تزايد استيراد الغذاء، والهجرة من الريف إلى الحضر، وتفشي الجوع والمنازعات، وعليه يجب وضع سياسات ومشروعات توجه إلى تعزيز القطاع المطري التقليدي، واعتباره اولوية أساسية في التنمية القومية في التعجيل بتحقيق الاهداف الانمائية للالفية.
174. استعراض المشاريع التنموية التالية، التي تم إهمالها، لتقييم جدواها ويتم احياؤها اذا ثبتت جدواها:
أ) مشروع تنمية غرب السافنا
ب) مشروع جبل مرة بالتنمية الريفية
ج) مشروع الطاقة الحرارية بجبل مرة
د) مشروع هبيلة الزراعي
هـ) محطة أبحاث الغزالة جاوزت
و) مشروع أبو حمرة الزراعي
ز) مشروع ساق النعام الزراعي
ح) مشروع أم بياضة
ط) حوض وادي هور المائي
ي) مشروع درء آثار الجفاف والتصحر
ك) مشروع الإسكان الشعبي
ل) مشروعات البحوث الزراعية
م) مشاريع إنتاج السكر
ن) محميات الردوم ووادي هور ومحميات الحياة البرية الاخرى
س) مشروع أم عجاجة الزراعي (مشروع تطوير بحر العرب).
ش) مشروع تنمية وادي العطرون.
175. تبذل كل مستويات الحكم أقصى الجهود لإيصال مستوى التنمية البشرية في دارفور إلى المستوى القومي، في سياق المساعي الرامية الى التعجيل بتحقيق الاهداف الانمائية للالفية.
المادة 32: بعثة التقييم المشتركة لدافور
176. تنشأ بعثة التقييم المشتركة بدارفور بغية تحديد وتقدير احتياجات برنامج التعافي الاقتصادي والتنمية والقضاء على الفقر في فترة ما بعد النزاع في دارفور وتعرض هذه الاحتياجات على المانحين خلال مؤتمر المانحين المقرر عقده بعد ثلاثة أشهر من التوقيع على الاتفاق.
177.تناشد الاطراف البنك الدولي وبنك تنمية درافور والامم المتحدة والبنك الافريقي للتنمية الى القيام بدور رائد في توجيه انشطة بعثة التقييم المشتركة وذلك بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والصناديق العربية والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية ودولة قطر والبلدان والمنظمات الاقتصادية الاقليمية والعالمية المهتمة.
178. نظراً إلى أن الموارد المالية والخبرة المطلوبة لإجراء هذه العملية تتجاوز قدرة السودان، تطلب الأطراف إلى المجتمع الدولي المشاركة العاجلة والكاملة في هذه المبادرة والمساعدة على توفير الموارد والخبرة اللازمة والإسهام في تلبية الاحتياجات المحددة لهذه الغاية عن طريق انشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين وتقوم الجهة الاشرافية التي انشأها المانحون وحكومة السودان بتحديد الاجراءات التشغيلية للصندوق.
179. يجري تمثيل الاطراف في اللجان الاشرافية والفنية للبعثة المشتركة للتقييم.
180. يجري تقدير احتياجات دارفور التنموية وتقوم بعثة التقييم المشتركة لدارفور بتحديد الموارد المطلوبة لتلبية الاحتياجات خلال ست سنوات.
تنمية وادارة الأراضي والحواكير والموارد الطبيعية
المادة 33: مبادئ عامة
181. تكون حدود الاراضي المشار اليها في هذا الباب هي حدود دارفور المذكورة في الفقرة (80) من الفصل الثاني في هذا الاتفاق.
182. بالنظر الى ان مواطني دارفور لم يستفيدوا من قانون تسوية وتسجيل الاراضي لعام 1925 م فستكون الاولوية لتعديل القوانين لتضمين الحقوق على الارض (الحواكير) واستخداماتها وفقا للاعراف والتقاليد والموروثات في ملكية الارض، والمسارات العرفية للماشية وفرص الوصول الى مصادر المياه.
183. في حالة الاراضي التي منحت بموجب قوانين الاستثمار، ولم يستوف المنتفعون بها الشروط التي منحت لهم بموجبها هذه الاراضي تعود هذه الاراضي الى الوضع الذي كانت عليه.
184. دون الاخلال بأحكام هذا الاتفاق يمارس مستوى الحكم الملائم او المحدد الحقوق المتعلقة بالاراضي التي تمتلكها حكومة السودان في دارفور.
185.يستعيد جميع النازحين واللاجئين والاشخاص الاخرين الذين نزعت ممتلكاتهم أو حرموا من حقوقهم القانونية في الارض بصورة تعسفية أو غير قانونية ممتلكاتهم وحقوقهم في الارض ويعوضوا بشكل عادل وعاجل عن الخسائر او الاضرار التي تكبدوها خلال مدة حرمانهم.
186. تنشأ آليات لضمان ادارة واستخدام مستدام للأراضي والموارد الطبيعية الاخرى يجب استشارة جميع المواطنين المتأثرين بتطوير الاراضي واستغلال الموارد الطبيعية وأخذ آرائهم في الحسبان ويكون للأشخاص الذين تأثرت ممتلكاتهم أو سبل عيشهم سلبا بسبب تطوير واستغلال الموارد الطبيعية الحق في تعويض عادل وعاجل.
المادة 34: الحقوق التقليدية والتاريخية المتعلقة بالأرض
187. يكون تنظيم ملكية الاراضي واستخدامها وممارسة الحقوق المتعلقة بالأرض من السلطات المشتركة التي تتم ممارستها على المستوى الملائم من الحكم.
188. يجب اقرار وحماية حقوق ملكية الاراضي القبلية (الحواكير) والحقوق التاريخية المتعلقة بالارض والمسارات التقليدية والعرفية للمواشي وفرص الوصول الى مصادر المياه ، ويتعين على كافة مستويات الحكم ذات الصلة بدء واستكمال عملية تطوير لتعديل القوانين ذات الصلة بشكل تدريجي لتضمينها القوانين العرفية ، وفقا للممارسات والتوجهات الدولية في هذا الصدد ولحماية التراث التقليدي تفتح مرة أخرى المسارات التقليدية والعرفية للمواشي التي اغلقت كلما كان ذلك ممكنا أو ترسم مسارات اخرى بديلة.
189. يجب ان تنص القوانين الخاصة بالأراضي المعدلة وفقا للفقرة(188)على اقرار وحماية الحقوق التاريخية والتقليدية والعرفية في الأرض.
190. لا يجوز تجريد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص من أي حقوق تقليدية أو تاريخية متعلقة بالأرض، أو من حقهم في الوصول إلى مصادر المياه بدون استشارتهم وتعويضهم بصورة عادلة وعاجلة.
191. دون المساس باختصاص المحاكم تقوم مفوضية أراضي دارفور بالنظر في الحقوق التقليدية والتاريخية المتعلقة بالأرض ومراجعة عمليات ادارة استخدام الاراضي وتنمية الموارد الطبيعية.
المادة 35: أراضي المجتمعات المحلية
192. يجوز للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات تنمية اراضي المجتمعات المحلية بالتشاور بحسن نية مع السلطات المحلية والمجتمع المحلي الذي له حقوق ملكية في الأرض ، ومن حق ذلك المجتمع ان يحصل في هذه الحالة على نصيب عادل من الايرادات العائدة من تنمية هذه الارض أو عوضا عن ذلك يحصل المجتمع المتأثر على تعويض عيني أو نقدي.
193. يجوز للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات التصرف في اي أراض تخص المجتمعات المحلية أو تنميتها اذا كان هذا متوافقا مع خطة التنمية التي وضعت وفق مخرجات خطة خارطة استخدامات الاراضي التي وضعت وفقا للمادة 38.
المادة 36: تخصيص الاراضي
194. يجوز للافراد في المجتمعات المحلية تسجيل الاراضي المملوكة لهم عرفيا كأراض خاصة بهم ، ويكون التسجيل مجانا ، اذا كان ذلك ممكنا وفي حال تعذر ذلك ، يكون برسوم مخفضة ، مصحوبا بالتسهيل في الاجراءات والقيام بحملات لرفع الوعي العام.
المادة 37: التخطيط والتمية المستدامة للاراضي
195. يخضع تخطيط الاراضي والتنمية المستدامة لما يلي:
أ) اقرار الحقوق التقليدية ( بما في ذلك الحواكير) والحقوق التاريخية في الأرض بما يكفل توفير أساس آمن ومستدام لكسب العيش والتنمية في دارفور.
ب) تطوير نظام مستدام للأرض ، وتسوية النزاعات الناتجة عن الاستخدامات المتنافسة للأرض.
ج) يعتمد تخطيط الأراضي في دارفور على مخرجات خطة خارطة استخدامات الأراضي فيما يتعلق بالاستخدامات التالية:
أ) السكن
ب) الزراعة
ج) الرعي
د)التعدين
هـ) التنمية الصناعية بما في ذلك الاستثمار الأجنبي
و) المحميات الطبيعية
ز) استيعاب التنقل الموسمي للرحل (المسارات ، المراعي... الخ)
ح)الغابات- اعادة الغطاء الغابي.
المادة 38: مفوضية أراضي دارفور
196. تنشأ مفوضية اراضي دارفور ويتشكل مجلس مفوضية أراضي دارفور من ممثلين من الحكومة الاتحادية وسلطة دارفور الاقليمية وحكومات ولايات دارفور ، والادارة الاهلية ومن ذوي الخبرة المحليين وتعكس العضوية في المفوضية المصالح المتعلقة باستخدام الأراضي ويتشاور المجلس عند صياغة توصياته بشأن تخطيط وتنمية الاراضي مع الاشخاص الذين تأثرت حقوقهم.
197. تقوم مفوضية أراضي دارفور باعداد خطة خارطة استخدامات الاراضي ورفعها بوصفها توصية للهيئات التشريعية الولائية بدارفور لاجازتها وبعد ذلك ترفع لمجلس سلطة دارفور الاقليمية للموافقة عليها بشكل نهائي وتراجع هذه الخطة كل خمس سنوات.
198. تضع مفوضية أراضي دارفور نظاما للتخطيط لاستخدام وتنمية الأراضي والمورد الطبيعية يهدف الى:
أ) الادارة السليمة للموارد الطبيعية وتنميتها وحمايتها بما في ذلك الاراضي الزراعية والمحميات الطبيعية والغابات والمعادن والمياه والمدن والقرى وذلك بغرض تعزيز الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات المحلية وايجاد بيئة افضل والمحافظة عليها.
ب) تطوير وتنسيق الاستغلال الاقتصادي المنظم للأرض والموارد الطبيعية.
ج) التنمية المستدامة
د) حماية التراث الثقافي
هـ) حماية وتوفير وتنسيق خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل والخدمات الاخرى ذات الصلة تخصيص الاراضي للاغراض العامة.
و) توفير وتنسيق الخدمات والمنشآت المجتمعية
ز) حماية البيئة بما في ذلك حماية البيئة الحيوانية والنباتية والانواع المهددة بالانقراض والمحميات الطبيعية
ح)استصلاح الاراضي التي تعرضت للتعرية وتطوير برامج لمكافحة التصحر واعادة الغطاء النباتي والتشجير
ط)تعزيز المسؤولية المشتركة فيما يتعلق بالتخطيط البيئي بين مستويات الحكم المختلفة في دارفور
ي) اتاحة الفرص لمشاركة المواطنين في التخطيط والتقويم البيئي
ك)اتاحة فرص التشاور لجميع الاشخاص المتأثرين بخطط تنمية الاراضي والموارد الطبيعية
ل) اقرار تعويضات عادلة وعاجلة للأشخاص الذين تضررت سبل معيشتهم أو ممتلكاتهم نتيجة لقرارات تتعلق بتنمية وتخطيط الأراضي والموارد الطبيعية.
199. تستحق المجتمعات المحلية أو الاشخاص الذين تضررت استخداماتهم الحالية للارض أو وسائل كسب عيشهم نتيجة لخطة خارطة استخدامات الاراضي تعويضات عاجلا وعادلا.
200. تكون مفوضية اراضي دارفور:
- مستقلة ومحايدة
- تعد قواعد الاجراءات الخاصة بها وتتقدم بها للسلطة الاقليمية لدارفور للموافقة عليها
- لها الحق في الاطلاع على كافة السجلات المتعلقة بالأرض
- تؤدي مهامها على وجه السرعة
- تتخذ كل الترتيبات الملائمة لضمان المشاركة الكاملة والفاعلة لكل الافراد والمجتمعات المحلية المتأثرة في الاجراءات الخاصة بها.
- ترفع تقريرا سنويا الى سلطة دارفور الاقليمية وحكومات ولايات دارفور بشأن اعمالها وميزانيتها السنوية.
- تتأكد من أن العضوية والتعيين وشروط الخدمة بمفوضية اراضي دارفور تتم وفقا للقانون
- تأخذ في اعتبارها الحقوق التقليدية والتاريخية في الارض.
201. دون المساس باختصاص المحاكم تتولى مفوضية أراضي دارفور المهام الاضافية الآتية:
- التحكيم في المنازعات حول الحقوق المتعلقة بالارض.
- تقديم توصيات الى المستوى الملائم من الحكم بشأن الاقرار بالحقوق التقليدية والتاريخية في الارض.
- تقدير التعويضات المناسبة للطلبات المقدمة اليها بهذا الشأن والتي ليس من الضروري ان تقتصر على التعويضات المالية.
- تقديم النصح لمستويات الحكم المختلفة حول كيفية تنسيق السياسات حول مشاريع حكومات ولايات دارفور التي تؤثر على الارض أو على الحقوق المتعلقة بالارض مع الاخذ في الاعتبار خطة خارطة استخدامات الاراضي.
- انشاء سجلات عن استخدامات الأرض والحفاظ عليها
- اجراءات بحوث حول ملكية الارض واستخدامها
- مراجعة الآليات الحالية المتعلقة بتنظيم استخدامات الارض وتقديم التوصية الى السلطات المسؤولة بشأن التغييرات الضرورية التي قد يتوجب ادخالها بما في ذلك اعادة الحقوق المتعلقة بالأرض الى اصحابها أو دفع تعويضات لهم.
202. تكون لمفوضية اراضي دارفور اثناء تأديتها لمهام التحكيم صلاحية تلقي الطلبات ويجوز لها بموافقة الاطراف المتنازعة ان تطبق القوانين العرفية والتقليدية أو مبادئ العدالة والانصاف ويكون قرار التحكيم ملزما لاطراف النزاع ويمكن ان ينفذ من جانب محكمة مختصة.
203. دون المساس باختصاصات المحاكم يتم تشجيع اطراف النزاع على الارض على استنفاد سبل تسوية النزاع التقليدية بما في ذلك التحكيم وذلك قبل اللجوء الى المحكمة.
204. تحترم مفوضية اراضي دارفور القرارات التي تتخذها ايه هيئة او سلطة مخولة في الفصل الرابع من هذا الاتفاق لاصدار احكام بشأن اراضي النازحين واللاجئين أو الافراد الآخرين المتأثرين بالنزاع.
205. تتعاون المفوضية القومية للاراضي ومفوضية أراضي دارفور وتنسقان انشطتهما للاستفادة من مواردهما بكفاءة ودون وضع قيود على مسائل التنسيق، تتفق المفوضية القومية للاراضي ومفوضية اراضي دارفور على ما يلي:
- تبادل المعلومات والقرارات.
- اسناد مهام معينة خاصة بالمفوضية القومية للاراضي بما في ذلك جمع البيانات واجراء البحوث الى مفوضية اراضي دارفور.
- ازالة اي تعارض بين النتائج والتوصيات التي تتوصل اليها المفوضيتان.
206. يجري تمثيل مفوضية اراضي دارفور بعضوية دائمة في مفوضية الأراضي القومية.
207- في حالة وجود تعارض بين نتائج وتوصيات المفوضية القومية للاراضي وتلك الخاصة بمفوضية اراضي دارفور تسعى المفوضيتان الى التوفيق بين موقفيهما وفي حال تعذر ذلك تحال المسألة الى المحكمة الدستورية لاصدار حكمها.
المادة 39: المشاريع التنموية الكبرى
208. يجوز لمجلس سلطة دارفور الاقليمية والمجالس التشريعية لولايات دارفور في ظروف استثنائية ان تمكن حكومات ولايات دارفور من الدخول في اتفاقات لتنفيذ مشاريع تنموية كبرى قد لا تتوافق مع اية خطة لاستغلال الاراضي أو تشريع خاص بالتخطيط ولكن يجوز لحكومات دارفور السعي للحصول على هذا التفويض فقط اذا تضمن الاتفاق المرتقب احكاما مفصلة توضح ما يلي:
- تعريفا واضحا بالمشروع المقترح
- الاجراءات التي يتعين تبنيها بموجب الاتفاق لحماية البيئة
الاستغلال الأمثل للبترول بوصفه مصدرا طبيعيا غير متجدد بما يتفق مع:
أ) المصلحة القومية والمنفعة العامة.
ب) مصلحة الولايات المعنية
ج) مصلحة السكان في المناطق المعنية
د) السياسات القومية وسياسات ولايات دارفور للبيئة، والمباديء التوجيهية للمحافظة على التنوع الحيوي، ومباديء حماية التراث الثقافي، بما في ذلك اعتماد المواصفات الدولية الفنية والمتعلقة بالسلامة ومراعاتها.
- تمكين مستويات الحكم الملائمة بدارفور، بالتعاون مع المجتمعات المحلية ذات الصلة، من المشاركة في تنمية وادارة البترول في المراحل المختلفة.
- تهيئة البيئة المواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى دارفور.
- اجراء مشاورات مع أصحاب الحقوق في الأراضي بدارفور واخذ ارائهم في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة باستثمار موارد البترول في المناطق ذات الصلة.
- يستحق الأشخاص الذين لهم حقوق في الأرض تعويضا على أسس عادلة وعاجلة في حالة الاستيلاء على أرضهم او استغلالها لتطوير موارد البترول.
٢١٤- تمثل الولاية التي سيجري فيها استثمار البترول بثلاثة اعضاء غير دائمين في مفوضية البترول القومية للمشاركة في التفاوض حول العقود ذات الصلة وابرامها، والتأكد من ان الاحكام المنصوص عليها في هذه العقود متوافقة مع مباديء المفوضية وسياساتها وتوجيهاتها.
٢١٥- يخصص ٢٪ من عائد البترول إلى الولاية المنتجة للبترول، ويجوز لهذه الولاية التفاوض للحصول على نسبة أكبر.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق