الأربعاء، 20 يوليو 2011

وثيقة الدوحة للسلام في دارفور - الحلقة الثانية


الفصل الثاني – تقاسم السلطة والوضع الإداري لدارفور
المادة 2: مبادئ عامة لتقاسم السلطة
يستند تقاسم السلطة في السودان إلى المبادئ التالية:
19- السودان جمهورية اتحادية مستقلة ذات سيادة، تكون فيها السيادة للشعب وتمارسها الدولة وفقاً لأحكام دستور السودان.
20- يستمد الشعب السوداني القوة المعنوية والإلهام من الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف. ويشكل التنوع الثقافي والعرقي للشعب السوداني أساس التماسك القومي، ومن ثم يجري تعزيزه وتنميته وإدارته وفقاً للمعايير القومية التي تتجلى فيها الوحدة الوطنية للشعب السوداني وتنوعه، على حد سواء. ولشعب السودان تراث وتطلعات مشتركة، وهو متفق على العمل يداً واحدة.
21- لتقاسم السلطة أهمية بالغة بالنسبة لوحدة البلد وأمنه واستقراره. ويمثل تداول السلطة والنقل السلمي للصلاحيات التنفيذية والتشريعية بالسبل الديمقراطية، من خلال انتخابات حرة ونزيهة، بوصفها ضمانات للاستقرار، أساس الحكم الديمقراطي في السودان.
22- تستند الانتخابات على جميع مستويات الحكم في السودان إلى التصويت الحر والمباشر الذي يخضع للمراقبة من جانب مراقبين وطنيين ودوليين.
23- يجب أن يؤدي الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على جميع مستويات الاتحاد إلى توطيد دعائم الحكم الرشيد والمساءلة والشفافية والالتزام بأمن الشعب ورفاه.
24- تكفل سيادة القانون واستقلال القضاء.
25- المواطنة أساس الحقوق والواجبات المدنية والسياسية دون أيما تمييز بين الأشخاص على أساس العرق أو القبيلة أو الدين أو نوع الجنس أو الأصل. ولا يحول هذا دون وجود قوانين أو برامج أو أنشطة تهدف إلى تحسين أحوال من تعرض للحرمان من الأفراد أو الجماعات بسبب عنصره أو عرقه أو لونه أو دينه، أو أصله الإقليمي أو القومي.
26- عملاً بالقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة، لا يحول نزوح المواطنين داخل أراضي السودان أو خارجها دون الممارسة الكاملة لحقوقهم المدنية.
27- يُقام نظام حكم اتحادي تُخول فيه السلطات بشكل فعال وتوزع المسؤوليات توزيعاً واضحاً لكفالة المشاركة العادلة والمتكافئة لمواطني السودان بصفة عامة، ومواطني دارفور بصفة خاصة.
28- يمثل جميع المواطنين، بمن فيهم أهالي دارفور، بصورة عادلة وعلى قدم المساواة، في الخدمة المدنية القومية والهيئات والمؤسسات العامة والمفوضيات والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، على كل المستويات خاصة العليا والوسطى.
29- دون المساس بأحكام اتفاق السلام الشامل المتعلق بالحدود بين الشمال والجنوب وأي اتفاقات دولية سارية بين حكومة جمهورية السودان والبلدان المجاورة، تعود الحدود الشمالية لدارفور لما كانت عليه في 1 يناير 1956.
30- تُكفل مشاركة مواطني دارفور على جميع مستويات الحكم وفي جميع مؤسسات الدولة من خلال معايير عادلة لتقاسم السلطة.
31- تكفل جميع مستويات الحكم استمرار توافر فرص التعليم العام والتدريب وفرص العمل في الخدمة العامة، تشجيعاً للمشاركة الكاملة والمتكافئة لمواطني دارفور في النهوض برفاه الأمة، وفي هذا السياق، يجب إيلاء الاهتمام الخاص بالمرأة والطفل في مجال التعليم، وبناء القدرات والتدريب، وإنشاء مراكز التدريب في المناطق الحضرية والريفية، بالتعاون في ذلك مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة.
32- تتخذ كل الحركات التدابير الضرورية لتحويل نفسها إلى أحزاب سياسية وفقاً للترتيبات القانونية القائمة.
33- دون المساس بالفقرة (32) أعلاه، تشارك الحركات على مختلف مستويات الحكم وفقا لهذا الاتفاق.
34- لمعالجة ضعف تمثيل المرأة في المؤسسات الحكومية وهياكل صنع القرار، تتخذ وفقاً لهذا الاتفاق تدابير خاصة ويجري تنفيذها لكفالة مشاركة المرأة فعلياً وعلى قدم المساواة في اتخاذ القرارات على جميع مستويات الحكم في دارفور.
تقاسم السلطة على المستوى القومي:
المادة 3: معايير تقاسم السلطة
35- ينبغي أن يحترم تقاسم السلطة كما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق مبدأ التناسب، وتشارك دارفور مشاركةً كاملةً في كل أشكال السلطة السياسية في حكومة السودان القومية.
36- يجري تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي لصالح أبناء دارفور بما يعزز تمثيلهم في الخدمة المدنية والقوات النظامية. وعلى المدى البعيد، يجب أن تُمنَح فرص خاصة في مجال التعليم، والتدريب، والوظائف العامة بما يُمكّن أبناء دارفور من المشاركة الكاملة على قدم المساواة والنهوض برفاه السودان.
37- يكون تمثيل مواطني دارفور على المستوى القومي بما يعكس التناسب السكاني لمواطني دارفور بالنسبة لإجمالي سكان السودان بعد انفصال الجنوب.
المادة 4: السلطة التنفيذية القومية:
38- تُمَثَل دارفور في السلطة التنفيذية القومية وفق معيار نسبة السكان.
الرئاسة:
نائب الرئيس
39 – يجري تعيين عدد من نواب الرئيس على نحو يحقق المشاركة والتمثيل السياسيين لكل السودانيين، بما في ذلك من دارفور يضطلع نائب الرئيس بالمسؤوليات التالية:
‌أ) يكون عضواً في مجلس الوزراء القومي.
‌ب) يكون عضواً في مجلس الأمن القومي.
‌ج) العمل بوصفه رئيساً في غياب الرئيس والنائب الأول للرئيس، وفقاً لترتيبهم فيما بين نواب الرئيس على النحو الذي يحدده الرئيس.
‌د) القيام بأية وظيفة أو واجب آخر قد يكلفه به الرئيس.
مساعدو الرئيس ومستشاروه:
40- يجري تعيين مساعدي الرئيس ومستشاريه من دارفور وفقاً لنسبة سكان دارفور إلى سكان السودان.
41- يجري تعيين مساعد للرئيس من دارفور.
مجلس الوزراء القومي:
42- يجري تمثيل دارفور في مجلس الوزراء القومي وفق معيار نسبة السكان، وفي هذا الصدد:
‌أ) يستمر أبناء دارفور في شغل المناصب الخمسة في مجلس الوزراء والمناصب الأربعة في وزارات الدولة التي يشغلها حالياً أبناء دارفور.
‌ب) تقوم الحركات بترشيح وزيرين إضافيين في مجلس الوزراء وأربعة وزراء دولة ويقوم الرئيس بتعيينهم.
‌ج) في حالة إجراء تغيير في تكوين مجلس الوزراء، تحتفظ الحركات بنفس نسبة التمثيل قبل إجراء التعديل.
المادة 5: الهيئة التشريعية القومية:
43- يتم تمثيل دارفور في الهيئة التشريعية القومية وفقاً لنسبة سكانها إلى سكان السودان. وفي هذا الصدد:
‌أ) تحتفظ دارفور بمقاعدها في الهيئة التشريعية القومية البالغ عددها 96 مقعداً لحين إجراء الانتخابات الوطنية القادمة.
‌ب) تشغل الحركات حصة دارفور من أي مقاعد تشغر في الهيئة التشريعية القومية الناشئة عن التركيبة السكانية الجديدة في أعقاب الاستفتاء على جنوب السودان الذي أجري يوم 9 يناير 2011، وفق ترتيب تتفق عليه الأطراف.
المادة 6: أجهزة القضاء القومي:
44- يُعتبر القضاء القومي ذراعاً مهماً للحكومة. ومن الضروري المحافظة على حياديته، وعدم تحيزه، واستقلاله.
45- ينبغي أن تعبّر أجهزة القضاء القومي عن شعب السودان بما في ذلك دارفور. يُمَثَل مواطنو دارفور في مفوضية الخدمة القضائية بصورة مناسبة. وتضمن المفوضية التمثيل المناسب لمواطني دارفور في المؤسسات القضائية القومية، بما في ذلك محكمة الاستئناف، والمحكمة القومية العليا، والمحكمة الدستورية.
46- تُشكل هيئة خبراء من قبل مفوضية الخدمة القضائية، على سبيل التدبير طويل الأجل، لتحديد أي خلل في تمثيل مواطني دارفور ولتقديم التوصيات الملائمة بشأن كيفية معالجة الخلل.
47- تختص المحكمة الدستورية بتسوية أي نزاعات تنشأ بين مستويات الحكومة أو أجهزتها فيما يتصل بدوائر اختصاصها الحصرية، والمشتركة، ووالمتبقية.
المادة 7: الخدمة المدنية القومية وغيرها من الأجهزة العامة.
48- تُمَثَل دارفور في الخدمة المدنية القومية وغيرها من الأجهزة العامة طبقًا لمبادئ التناسب، والتمييز الإيجابي، والسوابق، وذلك بغية معالجة أوجه الخلل والتمثيل غير الكافي لمواطني دارفور.
49- يجب أن تكون الخدمة المدنية القومية ممثلةً للشعب السوداني كافة خاصة على المستويات العليا والوسطى.
50- تُنشأ مفوضية قومية للخدمة المدنية، بتمثيل يراعي نسبة السكان من دارفور، وتوكل إليها مهمة معالجة أوجه الخلل في الخدمة المدنية وغيرها من الجهات العامة.
51- تُنشأ هيئة خبراء بتمثيل مقدر من دارفور متضمنة الرتب والدرجات الأعلى تحت مظلة المفوضية القومية للخدمة المدنية لتحديد مستوى تمثيل أبناء دارفور في الخدمة المدنية القومية على كل المستويات.
52- تحدد الهيئة أي أوجه خلل قد تكون تسببت في تقليل تمثيل مواطني دارفور في الخدمة المدنية القومية، كما تخرج بتوصيات عملية وموجهة للعمل لمعالجة أوجه الخلل والتفاوت المشار إليها في الخدمة المدنية القومية، بما في ذلك التوصية باتخاذ التدابير الملائمة لضمان التمثيل العادل لمواطني دارفور في الخدمة. وعلى الهيئة أن تسترشد في عملها بما يلي:
أ‌) حجم السكان بناءً على تعداد 2008 أو ما بعده.
ب‌) التمييز الإيجابي في التعيين، والتدريب، والترقية بما في ذلك تدابير لتعزيز التوازن بين الجنسين (الجندر).
53- تضطلع الهيئة بعملها وتقدم تقريرها في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وبعد ذلك تتخذ حكومة السودان الإجراءات التصحيحية في غضون ستة أشهر.
54- تضمن حكومة السودان إنجاز المهام التالية ريثما تصدر نتيجة تقرير الهيئة:
‌أ) تأسيس وإنجاز أهداف مؤقتة لمشاركة مواطني دارفور في الخدمة المدنية القومية، لاسيما على المستويين الأوسط والأعلى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، وكلاء الوزارات، والسفراء، وأعضاء المفوضيات، ومناصب المسؤولية العليا الأخرى. وتُستعرَض هذه الأهداف بعد تقديم تقرير هيئة الخبراء، مع مراعاة تمثيل المرشحين المؤهلين والمحايدين من الحركات في الخدمة المدنية القومية.
‌ب) تخصيص بعض المناصب في الخدمة المدنية القومية على سبيل الحصر للنساء والمؤهلات من دارفور.
‌ج) صياغة السياسات وتنفيذ التمييز الإيجابي فيما يتصل بالتدريب والتعيين داخل الخدمة المدنية القومية لمواطني دارفور المؤهلين، مع مراعاة المعايير المتفق عليها؛ بهدف ضمان التمثيل العادل في الخدمة المدنية القومية، وكذا معالجة أي اختلالات.
‌د) إجراء استعراض ومراجعة للسياسات المعتمدة، بعد ثلاث سنوات من تنفيذها، ووضع أهداف ومستهدفات جديدة بحسب ما يكون ضرورياً.
55- تتفق الأطراف على أن يُعاد جميع الأشخاص الذين فصلوا من الخدمة المدنية القومية بشكل تعسفي أو مجحف لأسباب تتعلق بالنزاع في دارفور. ولا يفقد هؤلاء الأشخاص أقدميتهم ويحصلون على مستحقاتهم. تقوم مفوضية الخدمة المدنية القومية بتلقي الشكاوى، وتحدد ما للشخص وما عليه وتُوصي بما تراه مناسباً.
المادة 8: تمثيل الحركات في مستويات الحكم
56- يجري تمثيل الحركات في كل مستويات الحكم وفق بروتوكولات إضافية بين كل حركة على حدة وحكومة السودان. تمثل هذه البروتوكولات جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
المادة 9: القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى
57- يجب أن تستوفي القوات المسلحة السودانية صفات النظامية، والمهنية، واللا حزبية. ويجب أن يُمثَل مواطنو دارفور تمثيلاً عادلاً على كل مستويات القوات المسلحة السودانية. وتتخذ حكومة السودان التدابير الملائمة، بحسب معايير التجنيد المتفق عليها، لتصحيح الاختلالات التي قد تعتري تمثيل مواطني دارفور على المستويات العليا في القوات المسلحة السودانية وفي القبول داخل الأكاديميات العسكرية.
58- يجب أن تُفتح مؤسسات الشرطة، والجمارك، والهجرة، وحرس الحدود، والسجون، وإدارة الحياة البرية وكل القوات النظامية الأخرى لجميع السودانيين، بما في ذلك مواطنو دارفور، بما يعكس تنوع المجتمع السوداني.
الوضع الإداري لدارفور وتقاسم السلطة داخل دارفور
المادة 10: الوضع الإداري لدارفور
إنشاء سلطة دارفور الإقليمية
59- تنشأ سلطة دارفور الإقليمية، على أن تكون هذه السلطة هي الأداة الرئيسية لتنفيذ هذا الاتفاق بالتعاون مع حكومة السودان وبدعم من الشركاء الدوليين. تضطلع هذه السلطة بدور أساسي في تنفيذ وتنسيق وتعزيز كل مشروعات وأنشطة إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاع في دارفور، كما تنهض بمسؤولية التعاون والتنسيق فيما بين ولايات دارفور. وتهدف الأنشطة التي تقوم بها سلطة دارفور الإقليمية في الأساس إلى تعزيز ما يلي:
‌أ) السلم والأمن.
‌ب) التنمية الاقتصادية الاجتماعية، والاستقرار والنمو.
‌ج) العدالة والمصالحة وتضميد الجراح.
60- تضع سلطة دارفور الإقليمية القواعد الإجرائية الخاصة بها وتوظيف العاملين الضروريين للقيام بعملها، وتضع ميزانيتها لهذا الغرض. ولا تتعارض صلاحيات سلطة دارفور الاقليمية مع الصلاحيات الحصرية. التي تتمتع بها الولايات في دارفور أو الحكومة الاتحادية ولا تؤثر عليها. تضطلع السلطة بمسؤولية الاشراف على كل المسائل المتعلقة بصلاحيات ومجال اختصاصها الأساسي. وتشرف سلطة دارفور الإقليمية على إجراء استفتاء لتحديد الوضع الإداري لدارفور خاصة فيما إذا كان سيتم الإبقاء على نظام الولايات الحالي أم يجري اعتماد إقليم واحد بولايات.
61- دون المساس بالاختصاصات الحصرية لولايات بدارفور على النحو المنصوص عليه في الدستور، تشرف سلطة دارفور الإقليمية على تنفيذ كل الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق بما في ذلك تلك الواقعة ضمن سلطة ولايات دارفور.
62- تنشأ لجنة الأمن الإقليمية بدارفور على النسق القومي والولائي مع تحديد صلاحياتها.
اختصاصات سلطة دارفور الإقليمية
63- تتمتع سلطة دارفور الإقليمية بالاختصاصات الأساسية التالية:
1- تنفيذ الأحكام الواردة في هذا الاتفاق بالتعاون مع حكومة السودان.
2- تحقيق المصالحة وترسيخ الأمن والسلام الاجتماعي.
3- إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاع، يشمل ذلك تنسيق كل أشكال مشاركة الشركاء الدوليين والإقليميين في هذا الصدد، بما في ذلك بعثة التقييم المشتركة لدارفور.
4- القضايا الصحية، وحماية البيئة، والتصدي لآثار تغير المناخ.
5- تخطيط وتنمية مسارات الرحل والمحافظة عليها.
6- تهيئة الأوضاع الدائمة اللازمة للعودة الطوعية للاجئين والنازحين وإعادة توطينهم.
7- التخطيط لاستغلال الأراضي وممارسة الحقوق المتعلقة بها.
8- تطوير التعليم والتنمية الثقافية.
9- التخطيط والإحصاء.
10- تعزيز التعاون وتسهيل الاتصال والتنسيق بين ولايات دارفور.
11- اقتراض أموال من كل من المؤسسات الوطنية والخارجية في سياق سياسة الاقتصاد الكلي القومية بموافقة وضمان بنك السودان.
12- حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
13- تعزيز الشفافية والحكم الرشيد.
14- تنمية القدرات.
15- السياحة الإقليمية.
16- استعراض التدابير التشريعية والتنفيذية والتوصية بها مما يعزز التنسيق فيما بين الولايات.
17- وضع سياسات للسيطرة على الأسلحة الصغيرة والخفيفة في دارفور.
18- أي مهام أخرى قد تتفق عليها الأطراف .
الاختصاصات المشتركة:
64- يكون لسلطة دارفور الإقليمية اختصاصات مشتركة لوضع السياسات والتنسيق حول ما يلي:
1- التنمية الاقتصادية الاجتماعية في الإقليم.
2- السياسات الصحية.
3- السياسات المالية والاقتصادية.
4- التنمية العمرانية وتخطيط الإسكان.
5- تنمية التجارة والصناعة.
6- الإغاثة والشؤون الإنسانية.
7- ابتدار اتفاقيات دولية يتم إبرامها مع حكومات أجنبية ومنظمات غير حكومية حول التعليم الجماعي والثقافة، والرياضة، والشؤون الإنسانية، والقروض والمنح، والتجارة، والاستثمار، والمساعدات الفنية؛ والتفاوض بشأنها، فور الحصول على موافقة الحكومة القومية.
8- النهوض بالمرأة، ورعاية الأمومة والطفولة.
9- ضبط جودة الأغذية والأدوية، وسلامة وحماية المستهلك.
10- التعليم الجامعي ومعاهد البحوث المهنية والعلمية.
11- سياسة النوع الاجتماعي (الجندر).
12- توليد الكهرباء وإدارة المياه والنفايات.
13- السياسات بشأن ملكية الأراضي واستخدامها والحقوق المتعلقة بها.
14- الإغاثة في حالات الطوارئ والوقاية من وقوع الكوارث وإدارتها، ومكافحة الوبائيات.
15- الوسائط الإعلامية، والمطبوعات، والإعلام الجماهيري، والمحطات الإذاعية.
16- إدارة البيئة، وحمايتها، والمحافظة عليها.
17- الرياضة، والتراث الثقافي وتنمية قدرات الشباب.
18- التخطيط للموارد الطبيعية بدارفور.
الهيكل والتشكيل":
65- تتألف سلطة دارفور الإقليمية من جهازين أساسيين: الجهاز التنفيذي لسلطة دارفور الإقليمية، ومجلس سلطة دارفور الإقليمية.
الجهاز التنفيذي لسلطة دارفور الإقليمية
تكوين الجهاز:
66- يُعيّن رئيس جمهورية السودان رئيس سلطة دارفور الإقليمية من الحركات. وهو الذي يتولى رئاسة الجهاز التنفيذي لسلطة دارفور الإقليمية .
67- يتألف الجهاز التنفيذي مما يلي:
1- رئيس سلطة دارفور الإقليمية.
2- ولاة ولايات دارفور- نواباً للرئيس.
3- مساعد الرئيس لشؤون السلطة الإقليمية- عضواً
7- وزير المالية والتخطيط الاقتصادي - عضواً
8- وزير الثقافة والإعلام والسياحة - عضواً
9- وزير الزراعة والثروة الحيوانية - عضواً
10- وزير إعادة الإعمار والتنمية والبنية التحتية - عضواً
11- وزير البيئة وتنمية الموارد الطبيعية - عضواً
12- وزير شؤون مجلس سلطة دارفور الإقليمية - عضواً
13- وزير الشؤون الاجتماعية ورعاية الأمومة والطفولة - عضواً
14- وزير الشؤون الصحية - عضواً
15- وزير الشباب والرياضة - عضواً
16- وزير تطوير التكنولوجيا وبناء القدرات - عضواً
17- مفوض مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين - عضواً
18- مفوض مفوضية العدالة والحقيقة والمصالحات - عضواً
19- رئيس صندوق إعادة إعمار وتنمية دارفور - عضواً
20- مفوض مفوضية الأراضي - عضواً
21- مفوض مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور - عضواً
68- يكون الوضع البروتوكولي في الدولة لرئيس سلطة دارفور الاقليمية بعد نواب رئيس الجمهورية مباشرة وقبل مساعدي رئيس الجمهورية.
69- يقوم رئيس جمهورية السودان بتعيين أعضاء الجهاز التنفيذي في السلطة الإقليمية لدارفور، بناءً على ترشيح رئيس سلطة دارفور الإقليمية، يتمتع الأعضاء المعينون بوضعية وزراء الدولة.
70- يجوز لرئيس سلطة دارفور الإقليمية محاسبة أعضاء الجهاز التنفيذي للسلطة، كما يجوز له أن يرفع لرئيس الجمهورية توصية بإعفاء أي عضو من الأعضاء المعينين في الجهاز التنفيذي، كما يجوز لمجلس السلطة سحب الثقة من أي عضو من الأعضاء المعينين بالجهاز التنفيذي ورفع توصية لرئيس السلطة بإعفائه.
مجلس السلطة الإقليمية:
71- يتكون المجلس من 67 عضواً، ويتألف من:
‌أ) الرئيس.
‌ب) نائب الرئيس.
‌ج) ممثلي الحركات.
‌د) ممثلي مجالس التشريعية الولائية.
72- لمجلس السلطة الإقليمية أن ينشئ عدداً من اللجان المتخصصة كلما رأى ذلك ضرورياً .
اختصاصات مجلس السلطة الإقليمية:
73- يتمتع مجلس سلطة دارفور الإقليمية بصلاحيات إشرافية ورقابية وتنظيمية. ويقوم باستعراض القوانين والتوصية بالتدابير التشريعية التي من شأنها تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين ولايات دارفور. تتضمن صلاحيات المجلس بشكلٍ خاص ما يلي:
1- استعراض القوانين من حيث علاقتها باختصاصات سلطة دارفور الإقليمية.
2- مراقبة وتقييم أداء سلطة إقليم دارفور الإقليمية.
3- اعتماد موازنة سلطة دارفور الإقليمية.
4- ضمان الانفاق الرشيد من قبل سلطة دارفور الإقليمية ومساءلتها.
5- إجازة السياسات ضمن نطاق اختصاصات السلطة، وبخاصةٍ الإشراف على كافة القضايا العابرة للحدود فيما بين ولايات دارفور.
6- إنشاء لجنة لإعداد دستورٍ لإقليم دارفور في حالة تصويت غالبية مواطني إقليم دارفور على إنشاء إقليم واحد.
تسوية النزاعات:
74- تقوم سلطة دارفور الإقليمية بالمهام المذكورة أعلاه دون المساس بالصلاحيات والسلطات الدستورية المكفولة لحكومات ولايات دارفور. وإذا اعتبر رئيس سلطة دارفور الإقليمية أن العمل الذي تقوم به إحدى حكومات الولايات يقوض تنفيذ الاتفاق، يُحال الأمر إلى مجلس سلطة دارفور الإقليمية لاتخاذ قرار بشأنه دون المساس بحق أي طرف من الأطراف في اللجوء للمحكمة الدستورية لحسم النزاع بصورة نهائية وفقاً للآتي:
‌أ) الدستور القومي.
‌ب) الأحكام الواردة في هذا الاتفاق.
‌ج) الحاجة إلى تعزيز الأمن والاستقرار ورفاه الأفراد وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
الوضع الإداري الدائم لدارفور:
75- يتقرر الوضع الإداري الدائم لدارفور من خلال إجراء استفتاء.
76- يُجرى الاستفتاء على نحوٍ متزامن في ولايات دارفور في فترة لا تقل عن عام بعد التوقيع على هذا الاتفاق، وبعد مرور العام، سيقرر رئيس الجمهورية بالتوافق مع رئيس سلطة دارفور الإقليمية، إنشاء مفوضية الاستفتاء والتي سوف تجري الاستفتاء، وتضمن النتيجة في الدستور الدائم، ويجري تقديم الخيارات التالية في الاستفتاء:
‌أ) إنشاء إقليم دارفور الذي يتكون من ولايات دارفور.
‌ب) الإبقاء على الوضع الراهن لنظام الولايات. وفي كلتا الحالتين، يتم احترام طابع الإقليم الذي تحدده التقاليد الثقافية والتاريخية.
77- تتولى مفوضية استفتاء دارفور التي تكونها رئاسة الجمهورية بالتوافق مع سلطة دارفور الإقليمية، تنظيم الاستفتاء وإجراءه ويحدد قانون الانتخابات القومية القواعد والإجراءات التي تحكم الاستفتاء. وتتم مراقبة الاستفتاء دولياً.
78- إذا حددت أغلبية الاصوات التي أدلى بها أهل دارفور في الاستفتاء إنشاء إقليم دارفور، تشكل سلطة دارفور الإقليمية لجنة دستورية لتحديد اختصاصات حكومة دارفور الإقليمية. وترفع اللجنة دستورها المقترح إلى سلطة دارفور الإقليمية لإجازته في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إجراء الاستفتاء. ، ويقدم الدستور المقترح إلى الهيئة التشريعية القومية لاعتماده، ويقوم رئيس جمهورية السودان بإصداره.
79- إذا أدت نتائج الاستفتاء إلى الإبقاء على الوضع الراهن، تستمر سلطة دارفور الإقليمية بوصفها الآلية الرئيسية لتنفيذ هذا الاتفاق لفترة أربع سنوات من تاريخ التوقيع على الاتفاق.
المادة 11: حدود دارفور الشمالية
80- مع عدم الإخلال بنصوص اتفاق السلام الشامل فيما يتصل بحدود شمال السودان وأي اتفاقيات دولية معمول بها بين جمهورية السودان والدول المجاورة لها، تعود الحدود الشمالية لدارفور إلى الوضع الذي كانت عليه منذ 1 يناير 1956.
81- تستكمل اللجنة الفنية المشتركة عملية ترسيم الحدود خلال ستة أشهر من توقيع هذا الاتفاق.
المادة 12: التمثيل على المستوى الولائي:
82- اتفقت الأطراف على أن تمثل الحركات في كل مستويات حكومات ولايات دارفور.
الولاة:
83- في حالة تكوين ولايات اضافية، تُسمى الحركات مرشحين اثنين ويوافق عليهما رئيس جمهورية السودان بوصفهما واليين مكلفين يتوليان تسيير اثنتين من الولايات الجديدة بصفة مؤقتة لحين اجراء الانتخابات.
المادة 13: الحكومة المحلية:
84- اتفقت الأطراف أن الحكم المحلي ضروري ضرورية من أجل الوفاء بالتزام تحقيق سيادة الشعب، والنزول بالسلطة إلى القواعد الشعبية، ولضمان المشاركة الفاعلة من جانب المواطنين في الحكم، وتعزيز التنمية، وجعل إدارة الشؤون العامة ذات مردود اقتصادي أعلى.
85- على الإدارة الأهلية أن تحترم، حيثما كان ملائماً، التقاليد التاريخية والمجتمعية الراسخة، وكذا العادات والممارسات التي اضطلعت بدور فعال في المجتمع.
86- اتفقت الأطراف على أن الحكم المحلي والإدارة الأهلية قد تضررا جراء النزاع في دارفور، ومن ثم يجري تمكينها لمعالجة عواقب النزاع، بما في ذلك التدهور البيئي والمعدلات المتزايدة من الزحف الصحراوي.
87- اتفقت الأطراف على أن تُمثَل الحركات تمثيلاً كافياً على مستوى الحكومة المحلية قبل إجراء الانتخابات المحلية القادمة مع تمثيل المرأة تمثيلاً متناسباً.
88- تتخذ تدابير ملائمة لمساعدة مختلف الفئات مثل الشباب والنساء عن طريق بناء القدرات والتمييز الإيجابي.
المادة 14: الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا التي تديرها الدولة
89- تُخَصص نسبة 15% من المقاعد المتاحة للقبول في الجامعات القومية للطلبة من دارفور طبقاً لما تقتضيه المنافسة لمدة 5 سنوات.
90- يُمثل مواطنو دارفور في إدارة الجامعات القومية والمعاهد التعليمية العليا بناءً على كفاءتهم ومؤهلاتهم العلمية التي تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
91- تُخصص 50% من المقاعد المتاحة للقبول في الجامعات القومية في دارفور لأبناء وبنات دارفور طبقاً لشروط لجنة القبول. في الوقت نفسه تُنشأ آلية أو لجنة لفحص حالات أولئك المتأثرين بالحرب لإعفائهم من مصاريف الجامعة لمدة 5 سنوات.
92- يُعفى جميع الطلبة أبناء النازحين واللاجئين في ولايات دارفور الذين يتم قبولهم في الجامعات القومية من المصاريف الدراسية لمدة 5 سنوات.
93- يتم تيسير إجراءات قبول أبناء النازحين واللاجئين وأولئك المتأثرين بالحرب في مختلف المحليات في ولايات دارفور.
المادة 15: الدستور الدائم:
94- يتم تمثيل الحركات على النحو المناسب في المفوضية القومية لمراجعة الدستور، لصياغة الدستور الدائم لجمهورية السودان.