الجمعة، 29 يوليو 2011

وثيقة الدوحة للسلام في دارفور - الحلقة الخامسة

الفصل الخامس – العدالة والمصالحة
المادة (55): مبادئ عامة حول العدالة والمصالحة
تستند العدالة والمصالحة في دارفور إلى المبادئ الآتية:
276- احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
277- العدالة والمصالحة هما عنصران أساسيان ومترابطان لتحقيق السلام الدائم في دارفور وضروريان لتعزيز سيادة القانون.
278- اعتماد آليات العدالة الانتقالية من أجل الانتصاف، ومن أجل المساءلة القانونية لمرتكبي أعمال العنف المتصلة بالنزاع المسلح في دارفور.
279- تتمثل المبادئ التوجيهية للمصالحة في إعادة بناء وإصلاح العلاقات الاجتماعية وإحياء قيم التعايش السلمي واحترام العادات القائمة والتعاون والتضامن الاجتماعيين.
280- حق الضحايا في الوصول إلى آليات العدالة والإنصاف، وخاصةً الحق في الحصول على تعويض مناسب وفعال وسريع و/أو التعويض عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
281- تكون العدالة وآليات الانتصاف الأخرى، بما في ذلك آليات العدالة الانتقالية، مستقلةً ومحايدةً، وينبغي أن تكون متوافقة مع القواعد والمعايير الدولية.
282- إدانة الانتهاكات والفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في دارفور خلال النزاع، والحاجة الملحة إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع تكرارها.
283- ضمان خضوع جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني للمساءلة.
482- التسجيل والتوثيق على نحو ملائم لكل الجرائم وكل أنواع الانتهاكات.
285- الاعتراف بالوضع الخاص للنساء والأطفال والشباب واهتماماتهم، والدور الهام للنساء والشباب في منع الصراعات وتسويتها، وفي عمليات العدالة الانتقالية وبناء السلام، وضرورة مشاركتهم على قدم المساواة وبانخراطٍ كاملٍ في جميع الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك العدالة والمصالحة.
286- الأطفال المتورطون في النزاع والذين يمكن أن يكونوا قد انخرطوا في ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي،يجب أن يعتبروا ضحايا في المقام الأول ، ويجب أن يعاملوا وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول الثاني لاتفاقية جنيف، والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل، وقواعد بيجين، وما يتصل بها من عدالةٍ دوليةٍ تجاه الأحداث ومعايير المحاكمة العادلة.
287- الإقرار بالدور الذي يمكن أن تقوم به الآليات التقليدية المستقلة والمحايدة في استكمال عمليات العدالة والمصالحة، وأهمية الاستفادة الكاملة من طاقاتها مع الحفاظ على معايير حقوق الإنسان الدولية.
288- أهمية الاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات الافريقية والدولية فيما يتعلق بمبدأ المساءلة، المصالحة والبحث عن الحقيقة في التعامل مع ما حدث في دارفور، واستخدام آليات العدالة والتعويض والمصالحة لتسوية النزاع.
289- توفير الأمن والحماية الكاملة للمواطنين.
290- العدالة والمساءلة والمحاسبة والاعتراف بالآثام والمسامحة والالتزام بعدم تكرارها.
291- تشجيع تبادل الزيارات الودية بين زعماء القبائل المتصالحة.
292- جمع الأسلحة التي في حوزة المجموعات القبلية عن طريق القبائل نفسها بالتنسيق مع السلطات المحلية.
293- تشجيع الحوار باعتباره القناة المناسبة لتحقيق المصالحة بين القبائل وتعزيز آليات المصالحة المعترف بها في دارفور.
المادة (56): الجهاز القضائي الوطني
294- تتفق الأطراف على أهمية إقرار العدالة في دارفور لتعزيز السلام، وأن مؤسسات العدالة والمحاكم تضطلع بدور مهم في هذا الصدد. تتفق الأطراف أيضا على أهمية مواصلة إجراء إصلاحات واسعة النطاق من أجل رفع قدراتها ومهنيتها واستقلاليتها لضمام المساواة في سريان العدالة على الجميع.
295- دون المساس بالمادة 60، يجب ألا تعوق الحصانات التي يتمتع بها أشخاص بمقتضى وضعهم الرسمي أو وظيفتهم تحقيق العدالة الناجزة، ولا تحول دون مكافحة الإفلات من العقاب.
296- تتهد حكومة السودان بتيسير الوصول الى العدالة من خلال اتخاذ الخطوات الملائمة واللازمة الآتية:
‌أ) زيادة عدد المحاكم والكادر القضائي، بما في ذلك القضاة والمدعون العامون في دارفور.
‌ب) تعزيز نظام المحاكم المتنقلة والعمل به.
‌ج) تخصيص الموارد الكافية التي يتطلبها الإرساء الفاعل للعدالة، بما في ذلك تأمين وسائل الانتقال الأرضي والجوي في جميع أرجاء دارفور لموظفي الادعاء. ولتحقيق هذا الهدف يجوز للحكومة الاستعانة بالأمم المتحدة وشركاء السلام الآخرين.
‌د) ضمان أن تقوم وزارة العدل بتعزيز ودعم الاضطلاع بمهام الإدعاء في إجراء التحقيقات.
‌ه) ضمان حماية الكادر القضائي والضحايا والشهود.
297- تكفل الخطواتُ والإجراءاتُ الواردة في الفقرة (296) الحقوق في حسن سير العدالة والمحاكمة العادلة، وتضمن فصلاً قاطعاً في القضايا التي تعالجها المحاكم والمحالة إليها وإلى آليات العدالة الانتقالية، وإزالة أي عائق ماثل أو محتمل يمنع ممارسة أهل دارفور حقهم في التقاضي وفي العدالة والإنصاف.
298- تتعهد حكومة السودان بتأمين المساعدة الفنية والدعم لتعزيز التنسيق بين المحاكم والمفوضيات أو اللجان الخاصة ذات الصلة بالديات أو التعويضات ووسائل المصالحة الأخرى بهدف خلق التماسك المطلوب بينها، ورفع قدراتها وتجنب التناقضات والتداخلات.
299- دعم دور المجتمع المدني في دارفور في تعزيز السلام والعدالة والمصالحة بحرية واستقلالية. ويجوز للمجتمع المدني التماس الدعم من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية وفقاً للإجراءات الراسخة المعتمدة.
300- تناشد الأطراف المجتمع الدولي توفير المساعدة الفنية والموارد المناسبة لدعم الإعمال الفاعل للأجهزة القضائية.
المادة 57: التعويض/ جبر الضرر
301- جميع الضحايا، بمن فيهم النازحون واللاجئون، الذين عانوا من خسارة أو ضرر، بما في ذلك فقدان الحياة والإصابة البدنية، والضرر العقلي، والمعاناة الشعورية، جراء النزاع في دارفور، يكون لهم الحق في تعويض/ أو جبر للضرر عاجل وعادل وفقا للتجارب وأفضل الممارسات الدولية في الأوضاع المشابهة.
302- يجري التعامل مع التعويض/جبر الضرر عن خسارة السكن، والأرض، والممتلكات عملا بالإجراءات الواردة في المادة 53.
303- يجري التعامل مع التعويض/جبر الضرر عن الأشكال الأخرى من الخسارة أو الضرر وفقا للإجراءات الواردة في المادة 85.
304- يُدفع مبلغ التعويض/ جبر الضرر دفعة واحدة كلما كان ذلك ممكنا، وفي حالة تعذر ذلك، يدفع على دفعتين على ألا تتعدى المدة الكلية لدفع مبلغ مثل هذا التعويض/ جبر الضرر سنتين من تاريخ تقدير الضرر.
المادة 58: الحقيقة والمصالحة
أحكام عامة
305- تعلن الحكومة عن يومٍ وطنيٍّ للسلام ونبذ العنف في دارفور.
306- لتعزيز المصالحة، تتفق الأطراف على معالجة الأسباب التالية للنزاع:
- التدهور البيئي والنزاع على الوصول إلى الموارد الطبيعية.
- التوترات بين المجتمعات المحلية.
- ضعف الإدارة الأهلية.
- النزاعات المتعلقة بالأراضي والحواكير ومسارات الرُّحَّل.
- انتشار الأسلحة؛
- البعد الإقليمي للنزاع .
307- تتفق الأطراف على ضرورة وجود عملية مصالحة تهدف إلى ما يلي:
- نبذ العنف والإقصاء وتبني الحوار وسيلة لتحقيق السلام الاجتماعي.
- تبني العدالة والمصالحة والمسامحة باعتبارها مبادئ تؤدي إلى إحلال السلام
- إعادة بناء وتعزيز العلاقات بين مكونات المجتمع الدرافوري بالاضافة إلى رفع مستوى التعايش والتعاون والتكافل الاجتماعي في دارفور.
- القضاء على الاستقطاب القبلي والعرقي والمحلي ومنع القبائل من الاقتتال بسبب البواعث القبلية.
- ترسيخ ثقافة السلام بما يتوافق مع القيم والتقاليد والإرث الثقافي لأهل دارفور. باستخدام وسائط مثل شيوخ القبائل ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية المختلفة.
- اعتذارات رسمية وغير رسمية، فردية وجماعية، لضحايا النزاع.
- تقوية نظام الإدارة الأهلية.
- تشجيع احترام مسارات الرحل من أجل استقرار العلاقات والحد من التوترات بين الرحُّل والمزارعين.
- معالجة القضايا المتعلقة بوجود المهاجرين غير الشرعيين وشغلهم القرى والبلدات والمزارع والبساتين في دارفور.
308- دون المساس بصلاحيات وتفويض لجنة الحقيقة والمصالحة، التي يتم إنشاؤها بما يتفق مع الأحكام الواردة في هذه المادة، يتم استخدام الآليات الآتية:
- مجالس الأجاويد.
- الإدارة الأهلية.
309- تدعم حكومة السودان وسلطة دارفور الإقليمية، وحكومات الولايات، هذه الآليات لتكمل عمل لجنة الحقيقة والمصالحة.
310- تعزيز دور مجالس الأجاويد وتنظيم مؤتمرات صلح لاستعادة الثقة وتوطيد العلاقة الطيبة بين المجتمعات الدارفورية.
مفوضية الحقيقة والعدالة والمصالحة
311- دون المساس باختصاص المحاكم السودانية، بما في ذلك المحكمة الخاصة لدارفور، يتم إنشاء مفوضية مستقلة للحقيقة والعدالة والمصالحة، تتألف مما يلي:
- لجنة العدالة؛
- لجنة الحقيقة والمصالحة.
لجنة العدالة
312- تكون لجنة العدالة مسؤولة عن استلام ودراسة وتقييم الدعاوى وتحديد طبيعة التعويض/جبر الضرر، بالإضافة إلى المبلغ الذي سيُدفع للضحايا على النحو الملائم. ويُعطى الضحايا فترة عشر سنوات لتقديم الدعاوى أمام لجنة العدالة بدءاً من التاريخ الأولي الذي تحدده اللجنة لتقديم الدعاوى الفردية.
313- تقوم الأطراف بترشيح الأعضاء في اللجنة ويعينهم رئيس سلطة دارفور الإقليمية.
314- تعتمد لجنة العدالة قواعدها الإجرائية وطرائق عملها، وتكون هذه القواعد بسيطة ويسهل الوقوف عليها.
315- قيام لجان فنية وإدارية بمساعدة لجنة العدالة في تحديد طبيعة ومدى الأضرار والخسائر الفردية. وتتألف هذه اللجان، من بين آخرين، من أطباء متخصصين، ومحامين، وممثلي الإدارة الأهلية وشيوخ المخيمات وممثلي الضحايا والخبراء المعنيين الآخرين. وتعمل هذه اللجان بتعاون وثيق مع الحكومة المحلية، وتتعهد حكومة السودان بتحمل نفقات عملهم.
لجنة الحقيقة والمصالحة
316- تقيِّم لجنة الحقيقة والمصالحة، الأسباب الجذرية للنزاع في دارفور والتحقيق في الانتهاكات والجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ارتكبت منذ فبراير 2003، والتصدي لقضايا الإفلات من العقاب وبناء ثقافة الثقة والسلام والمصالحة.
317- تتألف لجنة الحقيقة والمصالحة من شخصيات بارزة تعكس التنوع العرقي والثقافي في السودان، مع الاحترام الواجب لتحقيق التوازن بين الجنسين، تتضمن العضوية في اللجنة أعضاء ترشحهم الأطراف.
318- تعتمد لجنة الحقيقة والمصالحة قواعدها الإجرائية وطرائق عملها، وتكون هذه القواعد بسيطة ويسهل الوقوف عليها.
319- تهيئ لجنة الحقيقة والمصالحة فرصة للضحايا ولمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، فضلا عن غيرهم من المواطنين، لتبادل خبراتهم، وإقامة تفاهم مشترك بشأن الماضي، وتسهيل تضميد الجراح بشكل حقيقي داخل المجتمعات المحلية وفيما بينها، وتعزيز المصالحة ومنع الأعمال الوحشية في المستقبل.
320- توصي لجنة الحقيقة والمصالحة باتخاذ تدابير من أجل سلام شامل ودائم في دارفور وتقدم نتائجها وتوصياتها إلى رئيس الجمهورية والمجلس الوطني في السودان على أساس سنوي، وعليها أن تقدم تقريرها النهائي إليهما عند انتهاء تفويضها.
321- تتفق الأطراف على طلب المساعدة من المجتمع الدولي في توفير الدعم المالي والفني اللازم لعمل لجنة الحقيقة والمصالحة.
المادة 59: محكمة خاصة لدارفور
322- تتفق الأطراف على دعوة الهيئة القضائية السودانية لإنشاء محكمة خاصة لدارفور يكون لها السلطان القضائي على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في دارفور منذ فبراير 2003.
323- تقوم حكومة السودان بتعيين المدعي العام لمحكمة دارفور الخاصة، وتمكينه من القيام بدوره في تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات للمحاكمة، ويجوز للمدعي إحالة القضايا الى المحاكم الوطنية.
324- تطبق المحكمة الخاصة القانون الجنائي السوداني، والقانون الجنائي الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
325- على حكومة السودان توفير الظروف الملائمة لتمكين المحكمة من تأدية مهامها في إجراء التحقيقات والمحاكمات وتوفير الموارد الكافية لها لتحقيق ذلك.
326- يقوم فريق من الخبراء المختصين التابعين للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، يتم اختياره بالتشاور مع حكومة السودان، بمراقبة إجراءات المحكمة لضمان حسن سيرها وفقا لقواعد العدالة والإنصاف المنصوص عليها في القانون الدولي، ينشأ فريق الخبراء بترشيح من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
327- تتخذ الأطراف جميع التدابير اللازمة لضمان الحماية والمساعدة للضحايا والشهود، وضمان وصولهم الى العدالة ومشاركتهم الكاملة فيها، وتمتنع الأطراف عن أي عمل من شأنه أن يثبط الشهود عن الإدلاء بشهاداتهم بحرية ودون خوف.
328- تُنشئ حكومة السودان، بدعم من المجتمع الدولي، صندوقا لتقديم المساعدة القانونية وكافة الأنشطة ذات الصلة بالمحكمة الخاصة أثناء التحقيقات والمحاكمات.
المادة 60: العفو العام
329- من أجل خلق بيئة مواتية للسلام والمصالحة، تقوم حكومة السودان بمنح عفو عام، وفقا للدستور والقوانين السودانية، للأفراد المدنيين والعسكريين، وأسرى الحرب والمحاكمين من الأطراف، وبناء على ذلك، إطلاق سراحهم.
330- تتفق الأطراف على ألا تدرج جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم العنف الجنسي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في نطاق تطبيق العفو العام.
المادة 61 : الخدمات العامة
331- بغية وضع حد للإفلات من العقاب، ولبناء الثقة وتعزيز حكم القانون في دارفور، ومن أجل تهيئة الظروف المواتية لبناء الثقة والمصالحة، تتعهد حكومة السودان بإنشاء آلية مستقلة ومحايدة وفاعلة وتتوفر لها الموارد لتحديد الأفراد في الخدمة العامة الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب إساءات وانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واتخاذ الإجراءات المناسب ضدهم.

ليست هناك تعليقات: