الجمعة، 29 يوليو 2011

وثيقة الدوحة للسلام في دارفور - الحلقة السادسة

الفصل السادس: وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية
المادة ٦٢: المبادىء العامة لوقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية
يستند وقف اطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية إلى المبادىء العامة التالية:
٣٣٢- يمكن تسوية النزاع في دارفور بالوسائل العسكرية، ولا يمكن التوصل إلى حل دائم إلا عن طريق عملية سياسية تشمل جميع الأطراف.
٣٣٣- للمدنيين في دارفور الحق في الحماية، بما في ذلك توفير تدابير محددة للفئات الضعيفة، من قبيل النساء والأطفال، مع مراعاة وضعهم الخاص في القانون الدولي، اعترافاً بأنهم قد عانوا أكثر من غيرهم في أثناء النزاع.
٣٣٤- أهمية تيسير تفويض اليوناميد بما في ذلك حماية المدنيين المنصوص عليه في قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٧٦٩ (٢٠٠٧) ، 1935 (2010)، على التوالي والبيان الصادر عن الاجتماع رقم ٧٩ لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي.
٣٣٥- حتمية الامتناع عن جميع أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين، لا سيما الفئات الضعيفة، من قبيل النساء والأطفال، وعن انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
٣٣٦- معالجة الأزمة الإنسانية العاجلة التي يواجهها مواطنو دارفور، وذلك بوسائل من بينها ضمان إمكانية وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى كافة المناطق.
٣٣٧- تحقيق السلام الدائم في دارفور ودعمه عن طريق اتفاق شامل وترتيبات أمنية نهائية تعالج الأسباب الجذرية والجوانب المختلفة للنزاع المسلح، وهذا من بين جملة أمور أخرى.
٣٣٨- ضمان حرية حركة الأفراد، والسلع، والخدمات في دارفور.
٣٣٩- ضرورة وجود قوات مسلحة سودانية قومية، ومؤسسات أمنية أخرى تتسم بالقوة والمهنية والشمولية وقادرة على الدفاع عن سيادة الدولة وسلامة أراضيها.
وقف اطلاق النار الدائم
المادة ٦٣ : الأنشطة المحظورة والتعهدات الإيجابية
٣٤٠- طبقًا لهذا الاتفاق، تتفق الأطراف على التوقف والامتناع فوراً عما يلي:
أ) الأعمال العدائية والعنف والترويع ضد السكان المدنيين في دارفور والنازحين.
‌ب) النشاط الذي من شأنه تهديد نص هذا الاتفاق وروحه.
‌ج) الأعمال العدوانية أو الاستفزازية أو الانتقامية، بما في ذلك الدعاية العدائية وإعادة نشر القوات وتحرُّكها بدون تصريح بذلك، ضد طرفٍ آخر أو أي حركة طرف في اتفاق سلام دارفور، الموقع بتاريخ 5 مايو 2006 في أبوجا، نيجيريا، أو ضد الموقعين على إعلان الالتزام باتفاق سلام دارفور الذي تم توقيعه فيما بعد.
‌د) التجنيد أو أي نشاط عسكري آخر داخل معسكرات النازخين أو اللاجئين أو بالقرب منها.
‌هـ) أعمال الترويع والأعمال العدائية والعنف، أو الهجمات ضد الأفراد العاملين في اليوناميد أو تجهيزاتها أو معداتها أو أعضاء وكالات الإغاثة الإنسانية المحلية أو الدولية بما في ذلك الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والعاملون بها وتجهيزاتها أو معداتها والاعلاميون.
‌و) الأعمال التي من شأنها أن تعرقل أو تؤخر إمداد المساعدات الإنسانية أو حماية المدنيين، والتي تقيد حرية انتقال الأشخاص.
‌ز) القيود المفروضة على انتقال وكالات الإغاثة الإنسانية بأمان، وحرية، وبدون معوقات.
‌ح) استخدام الألغام الأرضية أو زرعها.
‌ط) أعمال وأشكال العنف القائم على أساس الجنس، والاستغلال الجنسي
‌ي) تجنيد الفتيان والفتيات تحت سن 18 سنة، واستغلالهم من قِبل القوات والمجموعات المسلحة في الأعمال العدائية بحسب ما تقتضيه التزامات السودان، بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاع المسلح والالتزامات بموجب البروتوكول الثاني »١٩٧٧« التابع لاتفاقيات جنيف »١٩٤٩«.
‌ك) الأنشطة الأخرى التي من شأنها تهديد أو تقويض التزام الأطراف بوقف الأعمال العدائية وقفًا كاملاً ودائماً، بما في ذلك تلك الأنشطة التي تصنَّف على أنها انتهاك لوقف إطلاق النار بناءً على هذا الاتفاق. والدعاية العدائية ضد أي طرف آخر، أو أي مجموعة مسلحة طرفا في اتفاق سلام دارفور.
‌ل) محاولة أيٍّ من الأطراف تمويه مُعِدّاته، أو أفراده أو أنشطته لتشابه مُعدّاتٌ أو أفراد أو أنشطة اليوناميد، أو الوكالات التابعة للأمم المتحدة، أو الاتحاد الإفريقي، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر/الهلال الأحمر، أو أي من المنظمات المماثلة.
٣٤١- تتعهد الأطراف أيضاً بضمان ما يلي:
‌أ) حرية انتقال الأشخاص والسلع.
‌ب) وصول المساعدات الإنسانية غير المُعوَّق إلى السكان المحتاجين إليها، وحماية العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، وحماية عملياتهم في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
‌ج) التعاون الكامل مع أفراد اليوناميد لتنفيذ تفويضها.
‌د) التعريف بأحكام هذا الاتفاق، من خلال التسلسل القيادي للأطراف، لكل عناصر قواتها المسلحة والمجموعات المسلحة الخاضعة لقيادتها أو نفوذها. بما فيها النساء والتزام كل هذه القوات والمجموعات بهذه الأحكام.
‌ه) نزع سلاح الميليشيات المسلحة وحلها في الوقت المحدد، وكشرط مسبق من أجل تنفيذ إجراءات السيطرة الشاملة على الأسلحة، كي يُضمَن الأمن في جميع أنحاء دارفور.
‌و) عدم تعريض وقف إطلاق النار الدائم هذا إلى تهديدٍ من قبل أيِّ مقاتلين أجانب موجودين على الأراضي السودانية.
‌ز) عدم تعريض النازحين وغيرهم من المدنيين في دارفور للتحرش أو الاحتجاز التعسفي من جانب الأجهزة الأمنية الحكومية والحركات علماً بأن تلك الأنشطة قد تُعامل على أنها انتهاكات لوقف إطلاق النار.
‌ح) الإفراج عن كل الأطفال، فتيانٍ وفتياتٍ، إن وجدوا الذين جندتهم القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة، بدون شروط عن طريق وضع خطط عمل.
‌ط) أن يُعتبر جميع الأطفال، فتيانٍ وفتياتٍ، المتهمين بارتكاب جرائم ضد القانون الدولي بعد تجنيدهم بطريقة غير قانونية من قبل القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة على أنهم بالأساس ضحايا لانتهاكات القانون الدولي، وليس جناة مُدعى عليهم.
المادة ٦٤: لجنة وقف إطلاق النار
٣٤٢- إنشاء لجنة وقف إطلاق نار، يشار إليها من الآن فصاعداً بـ"لجنة وقف إطلاق النار"، ولجنة مشتركة، يشار إليها من الآن فصاعداً بـ"اللجنة"، كآليات لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منه.
٣٤٣- تتألف لجنة وقف اطلاق النار من المكونات الوارد ذكرها فيما يلي:
‌أ) مقر لجنة وقف إطلاق النار في الفاشر
‌ب) أمانة سكرتارية لجنة وقف إطلاق النار ومقرها في الفاشر
‌ج) لجنة فرعية قطاعية لوقف إطلاق النار
‌د) مجموعة فريق موقع وقف إطلاق النار.
٣٤٤- تضطلع لجنة وقف إطلاق النار بمسؤولية عامة لمراقبة وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم تنفيذه وتسعى جاهدةً إلى اتخاذ القرارات بالإجماع. وفي حال تعذر الوصول إلى إجماع، على لجنة وقف إطلاق النار أن تُحيل الموضوع إلى التحكيم من قبل اللجنة المشتركة. وتضطلع الأطراف بمسؤولية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وعليها الالتزام بالتوصيات الصادرة عن اللجنة.
٣٤٥- ادراكا للدور المهم للمرأة في صنع السلام، تضمن الأطراف التمثيل الكافي والفاعل للمرأة على كافة مستويات آلية وقف اطلاق النار.
٣٤٦- تضمن الأطراف حرية اليوناميد غير المعوقة في الانتقال في كافة المناطق وفي جميع الأوقات في دارفور ممارسة لتفويضها.
٣٤٧- تلتزم الأطراف بالمشاركة بشكل كامل وفاعل في لجنة وقف اطلاق النار واللجان القطاعية الفرعية لوقف اطلاق النار، ومجموعات فرق موقع وقف اطلاق النار، وأن تدعم عملها.
مهام لجنة وقف اطلاق النار
٣٤٨- تكون مهام لجنة وقف اطلاق النار كما يلي:
‌أ) مراقبة وفاء الأطراف بالتزاماتها بموجب وقف اطلاق النار الدائم، وتصرف قواتها المسلحة.
‌ب) تنسيق التخطيط لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم ومراقبته والتحقق منه.
‌ج) تحديد مسارات لكافة تحركات قوات الأطراف من أجل تقليص مخاطر الحوادث، والموافقة على كافة التحركات التي تطلبها الأطراف بموجب إخطار مسبق لا تقل مدته عن 72 ساعة.
‌د) دعم عمليات إزالة الألغام.
‌ه) إصدار الخريطة الرئيسية التي توضح مواقع قوات الأطراف، والمناطق منزوعة السلاح والمناطق المحيطة بمعسكرات النازحين والمجتمعات المضيفة. عبر رئيسها.
‌و) تَلَقي الشكاوى ذات الصلة بانتهاكات وقف إطلاق النار والتحقق منها، وتحليلها وتسويتها.
‌ز) إصدار تقارير بالانتهاكات إذا ما ارتَكب أيٌّ من الأطراف أياَّ من الأعمال المحظورة، كما هو منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار.
‌ح) المساعدة في نشر معلومات حول وقف إطلاق النار الدائم.
‌ط) العمل كقناة اتصال بين الأطراف دعم نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم واعادة دمجهم كيفما ومتى اتفق الأطراف.
تشكيل لجنة وقف إطلاق النار
٣٤٩- تتكون لجنة وقف إطلاق النار على النحو التالي:
‌أ) قائد القوات اليوناميد رئيساً
‌ب) ثلاثة أعضاء من كل طرف أعضاءً
‌ج) ممثل واحد عن دولة قطر عضواً
٣٥٠- يختار الرئيس، حسب الاقتضاء ممثلين من مكونات/أقسام أخرى من مكونات/أقسام اليوناميد، أي الشرطة، ومكتب اتصال المساعدات الإنسانية، وإدارة الشؤون السياسية، ومكتب قانوني كأعضاء ليس لهم الحق في التصويت.
٣٥١- يجوز للأطراف أن تقرر عدد المراقبين وتشكيلهم في وقت لاحق. يُعد المراقبون مكونا مهما لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم إذ إنهم ييسرون عمل لجنة وقف إطلاق النار والأطراف، كما يقدمون لهم المشورة. ويجوز أن يضم المراقبون، على سبيل المثال لا الحصر، منظمات دولية/إقليمية أو دولاً منفردة. ويجوز للمراقبين حضور الجلسات العلنية للجنة وقف إطلاق النار، ولجان وقف إطلاق النار الفرعية، واجتماعاتها. كما يتم إطلاع المراقبين حول مجريات الجلسات/الاجتماعات المغلقة، حال ما ارتأت الأطراف ذلك ملائماً واتفقت عليه.
رئيس لجنة وقف اطلاق النار
٣٥٢- يتولى قائد قوات اليوناميد رئاسة لجنة وقف اطلاق النار وفي حال غيابه يؤدي نائب قائد القوات مهامه.
واجبات رئيس لجنة وقف إطلاق النار
٣٥٣- تتضمن واجبات الرئيس ومسؤولياته ما يلي:
‌أ) رئاسة كافة اجتماعات لجنة وقف إطلاق النار.
‌ب) وضع برنامج أنشطة لجنة وقف إطلاق النار.
‌ج) ضمان تنفيذ قرارات كل من لجنة وقف إطلاق النار واللجنة المشتركة وتوصياتهما.
‌د) إصدار الأوامر بإجراء تحقيقات مستقلة أو تكميلية على مستوى لجنة وقف إطلاق النار حيثما كان ذلك ملائمًا.
‌ه) ضمان رفع تقارير أسبوعية إلى اللجنة المشتركة.
‌و) ضمان اتخاذ أعضاء لجنة وقف إطلاق النار التدابير المناسبة لاحترام القوانين والنُّطُم المحلية والامتناع عن أي عمل أو نشاط لا يتناسب مع الطبيعة الحيادية والدولية لواجباتهم.
الاجتماعات
٣٥٤- تنعقد اجتماعات لجنة وقف إطلاق النار بناءً على دعوة رئيس اللجنة أو طلب الأطراف. وتُعقد هذه الاجتماعات في مقر اليوناميد في الفاشر أو في أي مكان آخر يقرره الرئيس. وتُجرى الاجتماعات بموجب المبادئ التوجيهية التالية:
‌أ) يُعتمد جدول أعمال الاجتماع في بداية الجلسة.
‌ب) تُجرى مداولات لجنة وقف إطلاق النار وتُتخذ قراراتها بالإجماع، ولكن في حال تعذر على الأطراف التوصل إلى اتفاق حول مسألة ما أمام لجنة وقف إطلاق النار، يحيل الرئيس الأمر إلى اللجنة المشتركة للفصل فيها، ويجب أن تلتزم الأطراف بالقرار الصادر عن اللجنة المشتركة؛
‌ج) في كل جلسةٍ، يتم التوقيع على محاضر الاجتماعات من قبل السكرتير وتُوثَّق من قِبل الرئيس، ثم تُحضَر إلى الاجتماع التالي ليتم إثباتها بأنها السجل الحقيقي للمحاضر، وتكون ملزمة للأطراف،
‌د) إذا لزم الأمر يجوز تشكيل لجان فرعية للاضطلاع بمهام بِعَينها، وتُقدِّم تقاريرها إلى لجنة وقف إطلاق النار للاعتماد أو الرفض.
‌ه) يجوز للمراقبين إبداء التعليقات بناءً على طلب الرئيس.
مَدْونة السلوك
٣٥٥- من المتوقع أن يلتزم أعضاء لجنة وقف إطلاق النار والمراقبون في جميع الأوقات بمدونة السلوك التي تتضمن ما يلي:
‌أ) اعتماد الحوار، وينبغي استخدام لغة ملائمة ومهذبة أثناء المداولات بوصفها مبدأ توجيهياً.
‌ب) ينبغي على الأعضاء أن يخاطبوا الرئيس بشأن أي موضوعات يرغبون في إثارتها.
‌ج) لن يُقبل أي هجوم شخصي أو عِداء من قبل أي عضو.
‌د) على كافة الأعضاء مراعاة الدقة في المواعيد.
‌ه) لا يحق لأي عضو من أعضاء لجنة وقف إطلاق النار التحدث إلى الصحافة أو إصدار البيانات نيابةً عن لجنة وقف إطلاق النار بدون تفويضٍ مسبق من الرئيس.
‌و) تكون مداولات لجنة وقف إطلاق النار سرية ولا يجري تداولها إلا على أساس المعرفة على قدر الحاجة؛
‌ز) تجنب التصرفات التي قد تضر بمصداقية أيٍّ من الأطراف.
‌ح) وضع مصالح مواطني دارفور وغيرهم من المدنيين المقيمين، بمن فيهم النساء والأطفال، قبل الاعتبارات الشخصية.
‌ط) فهم تفويض لجنة وقف إطلاق النار والتصرف في حدوده.
٣٥٦- يراقب الرئيس أعمال سكرتارية لجنة وقف إطلاق النار وكافة اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار بحسب التعريف الوارد في هذا الاتفاق. ويكون القادة القطاعيون ورئيس سكرتارية لجنة وقف إطلاق النار مسؤولين مباشرة أمام رئيس اللجنة بشأن إدارة موارد لجنة وقف إطلاق النار الواقعة تحت سيطرتهم.
٣٥٧- يمارس القادة القطاعيون السيطرة والرقابة على اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار ومجموعات فرق المواقع في حدود منطقة المسؤولية الخاصة بكل منهم، ويظل القادة القطاعيون مسؤولين أمام الرئيس. وتُرفَع التقارير التي تُعِدها اللجان الفرعية القطاعية للجنة وقف إطلاق النار بشأن الانتهاكات إلى الرئيس عن طريق سكرتارية لجنة وقف إطلاق النار.
اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار
٣٥٨- على كل قطاع أن ينشئ لجنة فرعية قطاعية لوقف إطلاق النار ويبقى عليها، على أن تضم نساء لضمان إجراء التحقيقات واكتمال دورة رفع التقارير بفعالية. وتُنشئ القطاعات سكرتارية يرأسها رئيس اللجنة الفرعية على غرار سكرتارية لجنة وقف إطلاق النار. وتُشكَّل مجموعاتُ فرق المواقع لتضم مختلف العناصر على مستوى الوحدة الفرعية/الوحدة، وتضم نساء، كمصادر رئيسية للإبلاغ عن الحوادث والتحقيق في انتهاكات وقف إطلاق النار الدائم.
مهام لجان وقف إطلاق النار الفرعية القطاعية
٣٥٩- المهام الرئيسية للجان وقف إطلاق النار الفرعية القطاعية هي:
‌أ) الإشراف على احترام الأطراف لالتزاماتها في حدود قطاع منطقة المسؤولية طبقًا لوقف إطلاق النار الدائم.
‌ب) النظر في الخلافات والانتهاكات المدعى بها، التي تقع بين الأطراف، والتحقق منها، واجراء التحقيقات بشأنها ورفع التقارير بذلك وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم.
‌ج) تطبيق سياسة لجنة وقف إطلاق النار وتوجيهاتها
‌د) اعداد تقارير دورية وإحالة الشكاوى التي لم تحل إلى لجنة وقف إطلاق النار بمقرها الرئيس في الفاشر مع شرحٍ كاملٍ للقضية قيد النزاع.
‌ه)الاضطلاع بمسؤولية اجراء التحقيقات في الانتهاكات كما هو منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الدائم.
‌و) إسناد الواجبات/المهام إلى مجموعات مواقع الفرق.
٣٦٠- في حالة تعذر التوافق في الآراء بشأن مسألة محددة، تُحال إلى لجنة وقف إطلاق النار للفصل فيها.
التشـكيل
٣٦١- تضم اللجنة الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار الأعضاء التالين:
‌أ) قائد القطاع رئيساً
‌ب) ممثلين اثنين عن كل طرف أعضاءً
‌ج) سكرتير
‌د) أعضاء مختارين من بين مكونات اليوناميد ذات الصلة لا يتمتعون بحق التصويت.
التقارير
٣٦٢- ترفع اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار إلى سكرتارية لجنة وقف إطلاق النار تقارير تغطي انتهاكات وقف إطلاق النار طبقًا لما يؤكد عليه وقف إطلاق النار، أو في أي اتفاق آخر معمول به، وذلك يومياً بحلول الساعة 16:00 (الرابعة مساءً). ويجب أن يغطي التقرير على الأقل النقاط الآتية:
‌أ) طبيعة/نوع الانتهاك
‌ب) زمان ومكان وقوعه
‌ج) الطرف/الأطراف المتورطة في الحدث.
‌د) ما إن كان الحدث مؤكدًا أو غير مؤكد.
‌ه) إجراءات اليوناميد
‌و) أي حقائق/معلومات أخرى ذات صلة.
مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار
٣٦٣- تقدم مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار إلى اللجنة الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار تصوراً عن الموقع، وتعمل بصفتها المستوى الأول لتسوية النزاع داخل البعثة. واعترافاً بالدور الذي يجب أن تضطلع به المرأة في عملية السلم والأمن، تضم كل مجموعة من مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار نساء في عضويتها.
٣٦٤- تكلف مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار بمسؤولية الإشراف على امتثال الأطراف لوقف إطلاق النار، على النحو المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار، ضمن مناطق مسؤولياتها، ويتحقق ذلك من خلال المراقبة وتسيير الدوريات والزيارات والتفتيش والاتصال المتبادل والتحقيق والتحقق ورفع التقارير وتقديم البلاغات بناءً على توجيهات اللجنة الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار وإشرافها.
تشكيل مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار
٣٦٥- يتكون موقع فريق وقف إطلاق النار على مستوى الوحدة الفرعية من العناصر الآتية:
‌أ) قائد فريق المراقبين العسكريين - رئيساً
‌ب) ممثلين اثنين عن كل طرف - أعضاء
المادة ٦٥: اللجنة المشتركة
٣٦٦- يتولى الممثل الخاص المشترك لليوناميد رئاسة اللجنة، وفي حال غيابه، يتولى مهامه نائب الممثل الخاص المشترك. وتتألف اللجنة مما يلي:
‌أ) الممثل الخاص المشترك لليوناميد رئيساً
‌ب) دولة قطر عضواً
‌ج) ثلاثة ممثلين عن كل طرف أعضاء
‌د) جامعة الدول العربية عضواً
‌ه) الاتحاد الأوربي عضواً
‌و) الشؤون السياسية لليوناميد أمين سر
٣٦٧- تتمتع الدول التالية بوضع المراقب، ويجوز للرئيس دعوتها لمخاطبة اللجنة المشتركة عند الاقتضاء.
‌أ) كندا
‌ب) الصين
‌ج) النرويج
المهام -الشروط المرجعية
٣٦٨- تؤسَّس اللجنة لحل النزاعات التي تنشأ بين الأطراف، والتي تُحال إليها من لجنة وقف إطلاق النار، وكذلك لضمان التنفيذ الفعال لأحكام الترتيبات الأمنية النهائية.
٣٦٩- تؤدي اللجنة المهام الآتية:
‌أ) متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية النهائية المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
‌ب) مسؤولية تفسير أحكام وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية عند الضرورة.
‌ج) البت في المخالفات والانتهاكات، وقبول الشكاوى المقدمة من قبل الأطراف والتي يتعذر على لجنة وقف إطلاق النار تناولها على نحو ملائم واتخاذ القرارات بشأنها. وتُبذل كل المحاولات للتحقيق في القضايا الخلافية على نحوٍ كاملٍ وتسويتها بطريق التعاون وبالإجماع على أدنى مستوى.
‌د) في حالة الانتهاكات الجسيمة تخطر اللجنة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة
بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٣٢٥ (٢٠٠٠) تضمن اللجنة الاستماع إلى كافة أشكال العنف التي تؤثر على النساء والأطفال على نحو خاص، وجبر ما يتمخض عنها من أضرار بأسلوب يتسم بمراعاة اعتبارات الجنس والكفاءة.
‌ه) لفت الانتباه إلى أي مستجد من شأنه أن يعيق تنفيذ وقف اطلاق النار والترتيبات الأمنية النهائية أو يخل به واتخاذ تدابير لتجنب تكرار ذلك.
د) تقديم التوصيات بشأن التدابير المناسبة التي يتعين اتخاذها حيال المسؤولين عن انتهاكات وقف اطلاق النار.
و) أية وظائف اضافية قد تراها اللجنة المشتركة مناسبة بما يتلاءم مع روح الاتفاق
الاجتماعـــات
٣٧٠- تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر اليوناميد في الفاشر، أو بصورة استثنائية في أية دولة توافق عليها اللجنة.
٣٧١- تجتمع اللجنة شهرياً وتصدر تقريراً عقب كل اجتماع. يجب أن يبلَّغ الأعضاء بجدول الأعمال والوثائق ذات الصلة قبل كل اجتماع بسبعة أيام على الأقل. وتدعو اللجنة إلى عقد اجتماعاتٍ طارئة، مع عدم الالتزام بشرط الإخطار المسبق عند الضرورة. ويجوز لأي من الأطراف أن تطلب من اللجنة عقد اجتماعٍ طارئٍ عند الضرورة.
٣٧٢- تلتزم الأطراف بتنفيذ توصيات اللجنة بشأن التدابير المتخذة فيما يتعلق بانتهاكات وقف اطلاق النار.
٣٧٣- توزع الأطراف تقارير اللجنة على أعضائها وقواعدها
٣٧٤- تصدر اللجنة بيانات عامة بصورة منتظمة حول التقدم المحرز في تنفيذ الأحكام ذات الصلة في هذا الاتفاق.
٣٧٥- تصدر اللجنة المشتركة قراراتها بتوافق الآراء. وفي حال تعذر وصول الأطراف إلى توافق، يتخذ رئيس اللجنة القرار، مع الأعضاء الدوليين في اللجنة، وبالتشاور مع المراقبين، بما يحقق المصلحة العليا للمحافظة على وقف اطلاق النار، ويكون القرار ملزماً للأطراف.
الترتيبات الأمنية النهائية
المادة ٦٦-: فك الارتباط وإعادة الانتشار والمراقبة المحدودة على الأسلحة
أحكام عامة:
٣٧٦- تدرك الأطراف أن وقف إطلاق النار يقتضي عمليات ملائمة لفك الارتباط العسكري وإعادة نشر القوات والمراقبة المحدودة على الأسلحة.
٣٧٧- يتم وقف إطلاق النار على خطوات تدريجية وعلى أساس تبادلي، مع ضمانات أمنية ملائمة ومن خلال اتفاقات يتم التوصل إليها في لجنة وقف إطلاق النار وبتحقق من جانب اليوناميد.
٣٧٨- تضطلع لجنة وقف إطلاق النار بمسؤولية التخطيط والتنسيق والإدارة والإشراف على العمليات. كما تشرف لجنة وقف إطلاق النار على تنفيذ القرارات والاتفاقات.
٣٧٩- تتم العمليات بالتسلسل التالي:
‌أ) الإعداد لفك الارتباط وإعادة الانتشار بما في ذلك التحقق
‌ب) المرحلة ١: فك الارتباط
‌ج) المرحلة 2: إعادة الانتشار
‌د) المرحلة 3: المراقبة على الأسلحة
٣٨٠- على الأطراف إخطار قادتهم الميدانيين بكافة مكونات الخطط والقواعد ذات الصلة بهذه المراحل، وضمان الالتزام بهذه القواعد.
٣٨١-. على الأطراف إخطار رئيس لجنة وقف إطلاق النار بمواقع قواتها على وجه الدقة، ويتم تحديد هذه المواقع بوضوحٍ على الخرائط التي تُرفق كمُلحق لنسخة من هذا الاتفاق. تحتفظ بها اليوناميد سرية. وتخضع هذه المواقع للتحقق من جانب اليوناميد وسوف تحدد في الخريطة الرئيسية.
٣٨٢-. تلتزم الأطراف بالخريطة الرئيسية طبقاً لما تحدده اليوناميد في المرة الأولى، وبعد ذلك يجوز لرئيس لجنة وقف إطلاق النار ادخال تعديلات على الخريطة بالتشاور مع الأطراف.
٣٨٣- يزوِّد رئيس لجنة وقف إطلاق النار الأطراف بخرائط معدلة عن معسكرات الحركات، والمناطق منزوعة السلاح، ومسارات الامدادات الإنسانية منزوعة السلاح، والمناطق العازلة ومناطق إعادة الانتشار.
٣٨٤- تلتزم الأطراف بالقواعد الرئيسية لتحرك القوات والأسلحة والإمدادات والمؤن طبقًا لما يلي:
‌أ)يتم اخطار لجنة وقف اطلاق النار قبل التحرك بمدة 72 ساعة، ويجب أن توافق اللجنة على تحرك الجنود المسلحين أثناء المرحلة الأولى (فك الارتباط) والمرحلة الثانية (إعادة الانتشار).
‌ب) يتم اخطار لجنة وقف اطلاق النار قبل التحرك بمدة 72 ساعة وتوافق على تحرك الفئة 5 والفئة 7 (الذخيرة ونظم الأسلحة) إلى المنطقة (المناطق)، أو بداخلها أو منها، أثناء المرحلة الأولى (فك الارتباط) والمرحلة الثانية (إعادة الانتشار).
‌ج) بالنسبة للمؤن المعتادة الواردة إلى هذه المناطق والصادرة منها أثناء هذه المراحل الفئة 1 (الطعام والماء)، والفئة 2 (المعدات والإمدادات الطبية)، والفئة 3 (الوقود، والزيت، وزيوت التشحيم)، والفئة 4 (مواد البناء)، من الضروري إخطار لجنة قف اطلاق النار قبل تحركها بمدة 72 ساعة.
٣٨٥-يستثني تركيز وانتشار القوات من قبل حكومة السودان واستخدام مسارات الوصول بما في ذلك المناطق منزوعة السلاح والمناطق العازلة، لأغراض حماية الحدود في دارفور من أي قيود، ولكن في حالة أن تستدعي اعادة الانتشار الدخول في منطقة تسيطر عليها قوات احدى الحركات تقوم حكومة السودان باخطار الطرف المعني.
٣٨٦- يخضع تركيز ونشر القوات من قبل الأطراف واستغلال المسارات لأغراض حماية هذا الاتفاق ضد أي أنشطة عدائية لموافقة لجنة وقف اطلاق النار كما يخضع أيضا لاخطار اليوناميد ومراقبتها.
٣٨٧- ولا يجوز لقوات الحكومة الدخول إلى أية منطقة منزوعة السلاح، أو منطقة عازلة أو منطقة اعادة انتشار أو منطقة تجميع لقوات احدى الحركات بدون إذن كتابي من لجنة وقف اطلاق النار.
٣٨٨- يعتبر أي خرق للقواعد المعنية بعمليات فك الارتباط واعادة الانتشار والمراقبة المحدودة على الأسلحة الواردة في هذا الفصل بمثابة انتهاك لوقف اطلاق النار.
المادة ٦٧ : الإعداد لفك الارتباط وإعادة الانتشار
صنع القرار والاتصال
٣٨٩- استعداداً لفك الارتباط وإعادة الانتشار، تسعى لجنة وقف إطلاق النار جاهدةً إلى اتخاذ القرارات وتسوية النزاعات بالتوافق.
٣٩٠- في حالة عدم توصل الأطراف إلى توافق يحيل رئيس لجنة وقف إطلاق النار النزاع إلى اللجنة المشتركة للبت فيه. وتلتزم الأطراف بالقرارات الصادرة عن اللجنة.
٣٩١- يضمن رئيس لجنة وقف إطلاق النار أن كافة القرارات والاتفاقيات ذات الصلة بالمناطق منزوعة السلاح، والمناطق العازلة، ومناطق إعادة الانتشار، مُرسَّمة الحدود بوضوح على خرائط بإحداثيات النظام العالمي لتحديد المواقع GPS بدقة ويضمن الرئيس التأكد من أن الخرائط نفسها بيد الأطراف، وبالترسيمات نفسها.
٣٩٢- ينشئ رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتنسيق مع الحكومة، نظاماً للاتصالات يتسم بالفعالية والأمان بين لجنة وقف إطلاق النار والأطراف.
التحقـُّــق
٣٩٣- لأغراض تنفيذ الترتيبات الأمنية النهائية الشاملة، على اليوناميد أن تتحقق من المعلومات الواردة من الأطراف، بما في ذلك مواقع الأطراف ومعداتها، وعدد الأسلحة وأنواعها وحجم قواتها، بما في ذلك وجود أي أطفال بين صفوفها، وغير ذلك من المعلومات التي قد تطلبها اليوناميد ولجنة وقف إطلاق النار. وتبقى هذه المعلومات سرية أثناء مرحلتي الاعداد وفك الارتباط، واعادة الانتشار والرقابة المحدودة للأسلحة تقتصر هذه المعلومات على رئيس لجنة وقف اطلاق النار حتى بداية الدمج والتسريح.
٣٩٤-تقتصر عملية التحقق من قوات الحركات ومن المناطق الواقعة تحت سيطرتها على الوحدات التي لا تقل في حجمها عن مستوى سرية، والتي تتألف عادةً من 150 »مائة وخمسين« جنديا أو الوحدات الفرعية ذات قدرات مكافئة. وتُعدُّ فترة السيطرة المتواصلة لتلك الوحدة/الوحدة الفرعية شرطًا بالنسبة للمنطقة لتصبح مؤهلة للخضوع لسيطرة الحركات.
الخطط
المرحلة الأولى: فك الارتباط
٣٩٥- تتضمن عملية فك الارتباط الخطوات الآتية:
‌أ) تقتصر تحركات الأطراف وأنشطتها على المناطق المخصصة للأطراف، كما تم ترسيم حدودها وايضاحها على الخرائط الرئيسية.
‌ب) بالتشاور مع الأطراف، ينشئ رئيس لجنة وقف إطلاق النار مناطق منزوعة السلاح حول مواقع مخيمات النازحين والمجتمعات المضيفة، وبمحاذاة المسارات المختارة للمساعدات الإنسانية.
‌ج) بعد التشاور مع الأطراف، ينشئ رئيس لجنة وقف إطلاق النار مناطق عازلة فيما بين قوات الأطراف، والمناطق التي تشهد صراعات مكثفة، حيث يكون ذلك ضرورياً.
‌د) تضمن الأطراف التزام المجموعات والميليشيات المسلحة الخاضعة لسيطرتها أو نفوذها بوقف اطلاق النار وامتثالها له.
‌ه) لا يقوم أي طرف بأية أنشطة عسكرية ولا ينشئ أية مجموعة أو ميليشيا مسلحة جديدة.
وجود مقاتلين مسلحين أجانب في دارفور
٣٩٦- يمثل وجود مقاتلين مسلحين أجانب في دارفور تحدياً خطيراً للسلم والأمن، ويشكل تهديداً محتملا لهذا الاتفاق،اتساقا مع الفقرة »٣٨٥« تتخذ حكومة السودان التدابير الملائمة للسيطرة على هذه المجموعات، ونزع سلاحها، وتحييدها، وإعادتها إلى موطنها.
٣٩٧-تأخذ الأطراف علما بالإجراء الذي يتم اتخاذه بالتعاون مع الدول المجاورة للسيطرة على وجود المقاتلين الأجانب في دارفور، وتتفق على دعم المبادرة.
المرحلة الثانية:
إعادة الانتشار
٣٩٨- تتضمن عملية إعادة الانتشار الأنشطة الآتية:
‌أ) قيام رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتشاور مع الأطراف، بإنشاء مناطق عازلة ومناطق اعادة الانتشار.
‌ب) قيام الأطراف بإعادة نشر قواتها وأسلحتها بعيداً عن المناطق العازلة وفي أماكن إعادة الانتشار الخاصة.
‌ج) قيام اليوناميد بمراقبة المناطق العازلة وبتسيير دوريات فيها.
‌د) استعادة توفير الخدمات الأساسية وحصول المدنيين على الخدمات الأساسية.
نزع سلاح الميليشيات المسلحة
٣٩٩- يتم نزع سلاح كل مجموعات الميليشيات المسلحة وحلها باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لتنفيذ تدابير المراقبة على الأسلحة الشاملة ولضمان تحقيق السلام في مختلف أنحاء دارفور وتكون حكومة السودان مسؤولة عن نزع سلاح المليشيات. وفي هذا الصدد، تقدم حكومة السودان خطة شاملة للجنة وقف إطلاق النار لنزع سلاح الميليشيات المسلحة وحلها، ولمحاربة الأشخاص المسلحين بشكل غير شرعي، والعصابات والمجموعات الأخرى الخارجة عن القانون، الأجنبية والمحلية على حد سواء، والتي تنفذ عملياتها في دارفور. تتضمن الخطة تدابير يتم اتخاذها لاستكمال هذا الأمر قبل بداية مرحلة الدمج. وتتضمن الخطة أيضاً تدابير لإعادة تأهيل أعضاء هذه المجموعات التي تم حلها وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً وفصل النساء عن الرجال في مناطق التجميع.
٤٠٠- تقدم هذه الخطة لرئيس لجنة وقف إطلاق النار ليقوم باستعراضها والموافقة عليها قبل بدء المرحلة (1)، وتنفذ وفقاً للجدول الزمني في الخطة.
٤٠١- تقوم لجنة وقف إطلاق النار برصد نزع سلاح مجموعات الميليشيات وحلها والتحقق من ذلك، ومحاربة الأشخاص المسلحين بشكل غير شرعي، والعصابات، والمجموعات الأخرى الخارجة عن القانون، وفقاً للخطة المتفق عليها.
المرحلة 3 :
المراقبة المحدودة للأسلحة
٤٠٢- بعد إعادة نشر قوات الأطراف في مناطق إعادة الانتشار الخاصة بكل منها، وقبل تجميع القوات التابعة للحركات، يتم اتخاذ التدابير التالية الخاصة بالمراقبة المحدودة للأسلحة:
‌أ) تقوم الحركات بتخزين أسلحتها طويلة المدى وتلك التي يديرها طاقم، والمدفعية، والذخيرة ذات الصلة في مواقع آمنة يخصصها رئيس لجنة وقف اطلاق النار لذلك، وتتولى اليوناميد إجراء التفتيش على مستوى الوحدة. ويحتفظ المقاتلون في الحركات بأسلحتهم الشخصية حتى الشروع في دمجهم في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة.
‌ب) بالتشاور مع الأطراف، تعد اليوناميد المواقع التي تخزن فيها بصفة مؤقتة الأسلحة طويلة المدى التي يديرها طاقم، والمدفعية، والذخيرة ذات الصلة. وتقوم اليوناميد بمراقبة تخزين هذه الأسلحة والذخيرة وتبقي عليها قيد التفتيش.
‌ج) يقوم رئيس لجنة وقف إطلاق النار بالإشراف على عملية المراقبة على الأسلحة، ويحدد المتطلبات والإجراءات الخاصة بإجراء التفتيش بما في ذلك تحديد الأسلحة والمدفعية والذخيرة التي يجب تخزينها على وجه الدقة.
آلية التنسيق المشترك
٤٠٣- تحقيقاً لأغراض بناء الثقة وصون الأمن في دارفور، تنشئ الأطراف مركز تنسيق مشترك، بعد التحقق من قوات الحركات. وتظل هذه الآلية سارية المفعول حتى بدء عملية الدمج، وتعمل تحت التوجيه الصارم من لجنة وقف إطلاق النار.
٤٠٤- يتولى مركز التنسيق المشترك المهام التالية:
‌أ) تنسيق الجهود والخطوات في التصدي لأي تهديد محتمل لتنفيذ هذا الاتفاق.
‌ب) تبادل المعلومات الاستخباراتية وأية معلومات أخرى ذات صلة
‌ج) الإشراف على التدابير الرامية إلى تنظيم قوات الحركات وصون أمنها في مناطق اعادة الانتشار ومنطقة تجميعها.
‌د) تيسير توزيع الدعم اللوجيستي غير العسكري على النحو الذي اتفقت عليه الأطراف وبالتعاون مع لجنة التنسيق اللوجيستي المشتركة.
‌ه) تيسير نشر أحكام هذا الاتفاق بين قادة الميدان والقوات الخاضعة تحت سيطرتهم، وتعريفهم بتسلسل مراحل تنفيذها.
‌و) أية مهام أخرى يتم الاتفاق عليها.
المادة ٦٨: المناطق منزوعة السلاح والمناطق العازلة
الالتزامات العامة:
٤٠٥-تؤكد الأطراف مجدداً التزامها بما يلي:
‌أ) احترام حقوق المدنيين بما في ذلك النازحون واللاجئون
‌ب) عدم القيام بأية أنشطة تضر بسلامة المدنيين بما في ذلك النازحون ورفاههم وأمنهم.
‌ج) الإحجام عن الأنشطة التي تعيق العمليات الإنسانية في دارفور أو تعرضها للخطر.
‌د) تهيئة بيئة مواتية للعودة الطوعية الآمنة والمستدامة للنازحين واللاجئين إلى مواطنهم الأصلية.
‌ه) توفير حماية خاصة للنساء والأشخاص المعاقين والأطفال بمن في ذلك المرتبطون بقوات مسلحة ومجموعات مسلحة والأشخاص الآخرون ذوو الاحتياجات الخاصة.
المناطق منزوعة السلاح
٤٠٦- دون المساس بالفقرة (٣٨٥) ينبغي أن تكون المنطقة منزوعة السلاح خاضعة للقواعد الآتية:
‌أ) لا توجد في هذه المنطقة أية قوات تابعة لأي من الأطراف أو أية مجموعة مسلحة أخرى أو ميليشيا، إلا إذا كان بإذنٍ من لجنة وقف اطلاق النار وبمرافقة اليوناميد.
‌ب) لا ينبغي لأي شخص أن يحمل أية أسلحة إلا إذا كان بإذن من لجنة وقف اطلاق النار وبمرافقة اليوناميد.
‌ج) لا يتضمن محيط المنطقة منزوعة السلاح أية مناطق حضرية، ولا الطرق المؤدية إلى المطارات أو مواقع حضرية متضمنة في خطة التأمين التي تقع ضمن المسؤولية الكاملة لحكومة السودان.
‌د) يحدِّد رئيس لجنة وقف إطلاق النار حدود المناطق منزوعة السلاح بعد التشاور مع الأطراف.
‌ه) يقرر رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتشاور مع أعضاء اللجنة، ما إذا كانت عملية إعادة انتشار قوات أي من الأطراف تعد إجراءاً ضرورياً.
‌و) يقرر رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتشاور مع أعضاء اللجنة، التدابير ذات الصلة بأية عملية إعادة انتشار مطلوبة، بالإضافة إلى الإطار الزمني الخاص بعملية إعادة الانتشار هذه.
‌ز) تعتبر لجنة وقف إطلاق النار أية انتهاكات متعلقة بالمناطق منزوعة السلاح انتهاكًا لوقف إطلاق النار.
٤٠٧- تنهض اليوناميد بالمسؤوليات التالية فيما يتعلق بالمناطق منزوعة السلاح المحيطة بمواقع معسكرات النازحين والمجتمعات المضيفة وطرق إمداد المساعدات الإنسانية:
‌أ) تضع اليوناميد خطةً، مع قوات شرطة السودان في المناطق الخاضعة لسلطة حكومة السودان، وضباط الاتصال في الحركة في المناطق التي تتحقق منها لجنة وقف إطلاق النار وتقر أنها خاضعة لسلطة الحركة، لتسيير الدوريات في المناطق منزوعة السلاح المحيطة بمعسكرات النازحين ومراقبة هذه المناطق والإشراف على تنفيذ الخطة.
‌ب) تُسَيَّر دوريات تضم وحداتٍ تابعة لليوناميد وقوات شرطة السودان في المناطق منزوعة السلاح الواقعة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة السودان. تتولى شرطة حكومة السودان، تحت مراقبة اليوناميد، أداء وظائف الشرطة التنفيذية.
‌ج) تُسَيَّر دوريات تضم وحدات تابعةٍ لليوناميد وضباط اتصال في الحركات في المناطق منزوعة السلاح الواقعة ضمن المناطق التي تتحقق منها لجنة وقف إطلاق النار وتقر أنها خاضعة لسلطة الحركة.
المناطق العازلة
٤٠٨-تَعِدّ لجنة وقف إطلاق النار خطة تتضمن قواعد واجراءات لتسيير الدوريات ومراقبة المناطق العازلة وتتولى الإشراف على تنفيذها.
المادة ٦٩: الدعم اللوجستي غير العسكري للحركات
٤٠٩- يجوز للحركات أن تطلب دعماً لوجستياً غير عسكري. تؤَمِّن حكومة السودان هذا الدعم، ويمكن أن تطلب المساعدة من الشركاء الدوليين بهذا الصدد.
٤١٠- تقوم اليوناميد بإنشاء لجنة مشتركة للتنسيق اللوجستي تتكون من الأطراف واليوناميد وممثلين للمانحين الذين يمكن أن يقدموا مثل هذه المساعدة، وتقوم اللجنة بتحديد سبل تقديم هذا الدعم.
٤١١-تتضمن اختصاصات اللجنة المشتركة للتنسيق اللوجستي ما يلي:
‌أ) جمع ومضاهاة البيانات الخاصة بالمتطلبات اللوجستية لقوات الحركات فيما يتعلق بالمأكل والمشرب والمأوى والملبس والمؤن الطبية/العلاج واحتياجات النقل على النحو الذي تقرره اللجنة.
‌ب) استلام المؤن اللوجستية من المانحين الدوليين وتخزينها.
‌ج) تقديم طلبات بالمؤن اللوجستية بالكمية والنوعية المناسبتين.
‌د) توزيع المؤن اللوجستية على قوات الحركات عن طريق المراكز أو نقاط التوزيع في منطقة إعادة الانتشار ومناطق التجميع.
‌ه) تحديد القواعد والإجراءات التي تحكم توفير المؤن اللوجستية غير العسكرية إلى قوات الحركات.
٤١٢- ينبغي استيفاء المتطلبات التالية كي يتم تقديم هذا الدعم:
‌أ) إعطاء عدد المقاتلين وموقعهم، بما في ذلك وجود الأطفال إن وجدوا في الصفوف، إلى قائد قوات اليوناميد، ويتم التحقق منها تبعاً لذلك وفقا للفقرتين ٣٩٣ و٣٩٤.
‌ب) تحديد مواقع لأعداد كبيرة من المقاتلين، يسهل الوصول إليها، ويتم الاتفاق عليها.
المادة ٧٠: أمن معسكرات النازحين والعمليات الإنسانية في دارفور
٤١٣- تقوم حكومة السودان بالتشاور مع سلطة دارفور الاقليمية بتجنيد متطوعين من أبناء وبنات المجتمعات المحلية، ومن النازحين واللاجئين العائدين للشرطة المجتمعية لتشارك في حفظ أمن وسلامة معسكرات النازحين وقرى العودة الطوعية. تساهم اليوناميد في تدريب الشرطة المجتمعية.
٤١٤- تتفق الأطراف على الامتناع عن أية أعمال قد تعرض العمليات الإنسانية في دارفور إلى الخطر وتؤكد التزامها بتهيئة الأوضاع الأمنية المناسبة لضمان تدفق السلع والمساعدات الإنسانية دون تعويق وضمان توفر الأمن في معسكرات النازحين، وتهيئة بيئة مواتية لعودة النازحين واللاجئين عودة طوعية آمنة ومستدامة إلى مواطنهم الأصلية.
٤١٥- تمتنع قوات الأطراف عن القيام بأية أنشطة تضر بسلامة النازحين ورفاهم وأمنهم.
المادة ٧١: التحكم بأسلحة المدنيين
٤١٦- نظراً لانتشار الأسلحة الصغيرة في أيدي المدنيين في دارفور على نطاق واسع، تضع الأطراف، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليوناميد، استراتيجيةً وخططاً لتنفيذ برنامج السيطرة الطوعية على أسلحة المدنيين.
٤١٧- تقوم حكومة السودان بتعبئة الموارد اللازمة لبرامج السيطرة على أسلحة المدنيين. ويجوز لحكومة السودان أن تطلب مساعدة من المنظمات الدولية.
المادة ٧٢: نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة
أحكام عامة
٤١٨- تجرى عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج والدمج في مناطق التجميع المحددة بعد المرحلة الثالثة، وذلك فقط مع المقاتلين السابقين الذين تم التحقق من كونهم جزءاً من قوات الحركات. تضع اليوناميد، بالتشاور مع الحركات، خطةً لمناطق التجميع تتضمن ما يلي:
‌أ) حجم مناطق تجميع الحركات وعددها، ومواقعها.
‌ب) المواصفات المطلوبة في مناطق التجميع، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة بالنساء المقاتلات السابقات،
‌ج) إمكانية الحصول على الدعم اللوجستي.
د) تقدم اليوناميد هذه الخطة للجنة وقف اطلاق النار للموافقة عليها. تخصص لجنة وقف اطلاق النار مناطق التجمع في ضوء الخطة.
٤١٩- تكون الحركات مسؤولة عن إدارة أوضاع المقاتلين السابقين في أماكن التجميع وانضباطهم وأمنهم الداخلي.
٤٢٠- لا تُنقل الأسلحة طويلة المدى وأسلحة المدفعية والأسلحة التي يديرها طاقم، والذخيرة ذات الصلة إلى مناطق التجميع.
٤٢١- يُقدَّم الدعم اللوجستي لإنشاء مناطق التجميع وأثناء عمليتي نزع السلاح والتسريح والدمج.
٤٢٢- فور استكمال عملية التحقق والتسجيل وإنشاء مناطق التجميع، ينتقل المقاتلون الذين تم التحقق منهم وتسجيلهم وفقا لهذا إلى مناطق التجميع، وليس بحوزتهم إلا أسلحة صغيرة. وتدعم اليوناميد العملية وتراقبها.
٤٢٣- تساعد حكومة السودان المقاتلين السابقين الراغبين في العودة إلى الحياة المدنية، أو الذين لا يستوفون المعايير التي تؤهلهم للانضمام إلى القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة، بتوفير فرص لإعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي.
٤٢٤- ينبغي تحري العدالة والشفافية والإنصاف عند تقرير أهلية المقاتلين السابقين المستهدفين لتلقي المساعدة.
٤٢٥- يُعامل المقاتلون السابقون على قدم المساواة بِغضِّ النظر عن انتماءاتهم السابقة للحركات. كما يتم تعزيز قدراتهم عن طريق توفير التدريب والمعلومات كي يختاروا طريقهم نحو إعادة الاندماج طوعية. وتتم عملية إعادة الدمج على أساسٍ مجتمعيٍّ، بما يعود بالنفع على كل من العائدين والمجتمعات المحلية.
٤٢٦- يُصمَّم برنامج إعادة الدمج بحيث يكون مستداماً على المدى البعيد، ويشمل اتخاذ إجراءات المتابعة والمراقبة وتدابير الدعم المستمر بحسب ما هو مطلوب.
٤٢٧- يشجِّع برنامج إعادة الدمج على المشاركة في المجتمعات ومنظمات المجتمع المدني بما فيها مجموعات المرأة بهدف تعزيز قدراتها على الاضطلاع بدورها في تحسين واستدامة إعادة دمج المقاتلين السابقين على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
٤٢٨- تقدم حكومة السودان الدعم المالي واللوجستي لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج والدمج، ويجوز لها أن تسعى إلى حشد ذلك الدعم من المجتمع الدولي.
٤٢٩- يجرى حشد موارد خاصة ورصدها لتلبية احتياجات النساء الخاصة في مجال إعادة الدمج.
نزع السلاح والتسريح
٤٣٠- تتفق الأطراف على إعادة إنشاء مفوضية شمال السودان المعنية بنزع السلاح، والتسريح، وإعادة الدمج كي يتسني عكس الواقع الجديد. ويتم توسيع نطاق المفوضية لتضم ممثلين من الحركات.
٤٣١-. تقوم اليوناميد بالتحقق من قوات الحركات، الذي تجريه المفوضية لتضم ممثلين من الحركات.
٤٣٢- تضع مفوضية نزع السلاح، والتسريح وإعادة الدمج، بمساعدة اليوناميد وغيرها من الوكالات التابعة للأمم المتحدة، خططًا تتضمن التوقيتات وتسلسل مراحل نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم.
٤٣٣-تجمع الأطراف مقاتليها السابقين. غير أنه يتوجب توخي الحرص عند نزع السلاح والتسريح حيث يجب أن تجري هذه العملية على النحو التالي:
‌أ) رفع وعي القيادات والقوات التابعة لها وتعريفها بنزع السلاح، والتسريح، وإعادة الدمج، وعملية السلام وكذا بأدوارهم ومسؤولياتهم.
‌ب) تقرر الأطراف معايير التأهل لعملية نزع سلاح المقاتلين غير المدمجين.
‌ج) تضمن الأطراف أن تكون مدة عملية إطلاق سراح كافة الأطفال المقاتلين إن وجدوا قصيرة قدر الإمكان، وألا تعتمد على أي إطلاق سراحٍ للبالغين أو تسريحهم. ويجب أن تحتل اعتبارات سلامة الطفل وكرامته، وكذا حاجته إلى السرية، مرتبة الاعتبارات الرئيسية. ويجب أن يُفصَل الأطفال على نحوٍ عاجلٍ عن المقاتلين البالغين وأن يُسلَّموا إلى عملية مدنية ملائمة مُفَوَّضةٍ ومستقلة.
‌د) لا تنقل الأطراف المقاتلين السابقين ممن هم دون الثامنة عشرة من العمر إلى مناطق التجميع. بل يتم إطلاق سراحهم وتسريحهم على نحو منفصل. حيث يُطلق سراحهم ويسرحون قبل التوقيع على هذا الاتفاق.
‌ه) على الأطراف البدء، على سبيل الأولوية، بعملية تسريح وإعادة دمج الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، والتي تتضمن المقاتلين السابقين المعاقين والنساء.
المادة ٧٣: إعادة دمج المقاتلين السابقين في المجتمع المدنى اجتماعياً واقتصادياً
٤٣٤- يعاد دمج المقاتلين السابقين الذين تم نزع سلاحهم وتسريحهم في المجتمع المدني اجتماعياً واقتصادياً. وعلى حكومة السودان أن تحشد مواردها وكذا أن تسعى إلى الحصول على مساعدات من المجتمع الدولي وأن تضطلع بمسؤولية إعادة دمج المقاتلين السابقين في الحياة المدنية من خلال برامج ملائمة لإعادة الدمج الاقتصادي والاجتماعي.
٤٣٥- كما يتضمن برنامج نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم مقاربة مجتمعية، تشمل تدابير لمعالجة العنف المجتمعي، وذلك طبقًا للظروف المحلية، من أجل تعزيز هدف نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.
٤٣٦- تُتَّبع مبادئ العدالة والشفافية والمساواة والنزاهة في عملية دمج المقاتلين السابقين اجتماعياً واقتصادياً. علاوةً على ذلك، يحظى المقاتلون السابقون بمعاملة متساوية بغض النظر عن انتماءاتهم السابقة إلى أيٍّ من الحركات.
٤٣٧- يجب أن تقوم عملية إعادة الدمج على أساسٍ مجتمعيٍّ بحيث يستفيد منها العائدون والمجتمعات المحلية.
٤٣٨- من الحتمي أن تضمن عملية إعادة دمج المقاتلين السابقين اجتماعياً واقتصادياً مشاركة المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني بما فيها مجموعات المرأة لتمكينها من أداء دورها في استدامة إعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي للفتيان والفتيات المرتبطين بالقوات المسلحة والمجموعات المسلحة وغيرهم من الفئات الضعيفة من الأطفال المتضررين.
٤٣٩- يجب أن تشكل برامج إعادة الدمج آلياتٍ شاملة لدعم الفتيان والفتيات الذين تركوا القوات المسلحة أو الحركات المسلحة من خلال عملياتٍ رسميةٍ وغير رسميةٍ، وكذا غيرهم من الفئات الأضعف من الأطفال المتضررين من النزاع المحتاجين إلى حماية، مثل الأمهات الصغيرات.
مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية في دارفور
٤٤٨- تتفق الأطراف على إنشاء مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية في دارفور من قبل سلطة دارفور الإقليمية. وبوصفها جهازاً فرعياً لتلك السلطة، تتولى المفوضية تنسيق تنفيذ أحكام الترتيبات الأمنية الواردة في هذا الاتفاق.
٤٤٩-تنشئ المفوضية لجنة فنية للدمج لتصمم وتخطط وتنفذ وتدير وتراقب برنامج دمج المقاتلين السابقين.
٤٥٠- تتشكل عضوية اللجنة الفنية للدمج التي تتضمن النساء من اليوناميد وممثلين عن الأطراف وخبراء فنيين من الدولة أو الدول المقبولة لدى الأطراف.
٤٥١- تشمل العضوية في مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور ممثلي ولاة ولايات دارفور الثلاث، وممثلاً عن رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية، وممثلاً عن المجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وممثلي الحركات، وممثلين عن اليوناميد، وأشخاصاً آخرين لازمين لتنفيذ عملية الدمج. ويتم تعيين رئيس مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور بقرار رئاسي بالتشاور مع رئيس سلطة دارفور الإقليمية.
٤٥٢- تشمل عضوية أية هيئات فرعية قد تنشئها مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور ممثلين من الهيئات التي تتكون منها عضوية مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور.
٤٥٣- يكون التمثيل النسوي في مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور وفي أية هيئة فرعية قد تنشئها المفوضية تمثيلاً منصفاً. وتقوم هذه الهيئات بوضع آليات لضمان القدر الملائم من مساهمات النساء في التحاور حول المسائل ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للنساء والأطفال.
خطة الدمج
٤٥٤- يجري برنامج الدمج على مراحل بحسب ما تحدده اللجنة الفنية للدمج
٤٥٥- اتفقت الأطراف على أن عدد المقاتلين السابقين والمقاتلات السابقات الذين سيتم دمجهم في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة والخدمات المدنية المختارة على أساس عدد قوات الحركات الذي تم التحقق منه.
٤٥٦- تنطوي عملية دمج قوات الحركات في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة على عملية تدقيق تتفق عليها الأطراف وتخضع لمراقبة اللجنة الفنية للدمج، وتهتدي بالمعايير التالية:
‌أ) الجنسية السودانية
‌ب) العمر (ألا يقل العمر عن 18 سنة وألا يكون قد وصل إلى سن التقاعد)
‌ج) اللياقة الطبية والعقلية طبقًا لما تحدده اللجنة الفنية للدمج
‌د) الخبرة القتالية
‌ه) عدم وجود أي إدانة جنائية سابقة
‌و) الموافقة الطوعية من جانب الفرد المعني
٤٥٧- تتضمن المعايير الموجِّهة لدمج الضباط، بالإضافة إلى ما سبق، ما يلي:
‌أ) المؤهلات الأكاديمية – (لا تقل عن شهادة المدرسة الثانوية كحد أدنى، وتستثني اللجنة الفنية للدمج عددا مقدرا من القادة المدنيين.
‌ب) الخبرة القتالية
‌ج) العمر
‌د) ألا يكون قد فُصِل لعدم الكفاءة
٤٥٨- يخضع المقاتلون السابقون الذين يتم دمجهم لتدريب عسكري طبقاً لمتطلبات كل وحدة
٤٥٩- يجب أن يكون عدد الضباط المتفق على دمجهم متناسباً مع إجمالي عدد ضباط الصف والجنود طبقًا للهيكل التنظيمي للقوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة.
٤٦٠- يخضع الضباط وضباط الصف الذين يتم استيعابهم للمرة الأولى في القوات العسكرية والشرطية لفترة تدريبية بناءً على المناهج والدورات التدريبية في القوات المعنية.
٤٦١- تُوجِّه المعاييرُ التاليةُ عمليةَ تحديد الرتب:
‌أ) العمر
‌ب) الخبرة والمؤهلات القتالية
‌ج) المؤهلات الأكاديمية
‌د) ضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة السابقون الذين فصلوا بسبب النزاع في دارفور يعادون إلى رتبهم السابقة في المقام الأول، وبعد ذلك يلحقون بدفعاتهم بعد اجتياز حواجز الكفاءة اللازمة.
‌ه) أية معايير أخرى معمول بها يتفق عليها الطرفان.
٤٦٢- على حكومة السودان أن توفر تدريباً موحداً للمقاتلين السابقين ممن هم فوق الثامنة عشرة من العمر، والمختارين للدمج في القوات المسلحة السودانية والشرطة.
إصلاح بعض المؤسسات شبه العسكرية
٤٦٣- تقر الأطراف بضرورة إصلاح وتطوير المؤسسات العسكرية في دارفور بهدف رفع قدراتها، وزيادة فعاليتها وتعزيز مهنيتها، ولترسيخ حكم القانون وفقاً للمعايير المتفق عليها.
٤٦٤- تقدم الحكومة خطة تتضمن جداول زمنية لإصلاح المؤسسات العسكرية التي تم تحديدها، وتطويرها وإعادة هيكلتها إلى لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية في دارفور، لمراقبة تنفيذه. يجوز لحكومة السودان أن تطلب تمويلا وخبراء من داخل السودان وخارجها لدعم هذه العملية.
الأطر الزمنية وتسلسل الأنشطة
٤٦٥- يتم تنفيذ المراحل وفقاً للأطر الزمنية التالية:
‌أ) تستكمل المرحلة التحضيرية بعد سبعة أيام من توقيع هذا الاتفاق
تبدأ المرحلة الأولى الخاصة بفك الارتباط فور استكمال التحضيرات ويتم استكمالها خلال ٤٥ يوما.
‌ب) تبدأ المرحلة الثانية الخاصة بإعادة الانتشار فور إتمام المرحلة (1) ويتم استكمالها خلال 45 يوماً.
‌ج) تبدأ المرحلة الثالثة الخاصة بالمراقبة المحدودة على الأسلحة فور إتمام المرحلة (2) ويتم استكمالها خلال 30 يوماً.
د) يبدأ دمج المقاتلين السابقين ونزع سلاحهم وتسريحهم وإعادة إدماجهم فور إتمام المرحلة الثالثة.
٤٦٦- يجوز لرئيس لجنة وقف اطلاق النار، بالتشاور مع الأطراف، تعديل هذا الجدول، إذا تطلب الأمر ذلك، لأسباب أمنية أو لوجستية أو لأي سبب آخر.
أحكام أخرى
المادة ٧٥: تسوية النزاعات
٤٦٧- يحال أي خلاف أو نزاع ينشأ عن تفسير فقرات الترتيبات الأمنية النهائية، أو أي من اتفاقات وقف إطلاق النار، إلى اللجنة المشتركة التي تصدر قراراتها بتوافق الآراء.
٤٦٨- وفي حالة تعذر وصول الأطراف إلى توافق، يتعين على رئيس اللجنة مع الأعضاء الدوليين وبالتشاور مع المراقبين في اللجنة، أن يُصدر قراره على أفضل نحو يخدم مصلحة المحافظة على وقف إطلاق النار، وعلى الأطراف الالتزام بالقرار المذكور.

ليست هناك تعليقات: