الخميس، 10 ديسمبر 2009

التسجيل للانتخابات نوفمبر 2009

خلال زيارتي الى الخرطوم لقضاء عطلة العيد (19- 26 سبتمبر) حرصت على استجلاء جدول الانتخابات في السودان ، والتي كان مقررا لها ان تجرى في في9 يوليو 2009 وثار جدل حول شرعية الحكومة بعد تأجيلها الى ابريل 2010،وزرت المفوضية القومية للانتخابات NATIONAL ELECTION COMMISSION وقابلت امينها العام الدكتور جلال محمد احمد،والفريق شرطة الهادي محمد احمد عضو المفوضية ،وتم تزويدي بمعلومات مهمة حول جدول الانتخابات وقانون الانتخابات 2008 ومطبوعة لتوعية الناخب بعنوان "الاقتراع مستقبلي".اهم ما جاء في الحديث :1- التسجيل اول نوفمبر 2009 . 2- الترشيح في فبراير2010 . 3- بداية الانتخابات 8 ابريل 2010 . ومعلوم ان المغتربين سيشاركون في الانتخابات الرئاسية فقط ،والتسجيل يتم باشراف السفارات واعضاء من مفوضية الانتخابات والمراقبة من منظمات المجتمع المدني ( الجاليات والروابط ووسائل الاعلام) اضافة الى ممثلى المرشحين والاحزاب وشروط التسجيل حسب قانون الانتخابات لسنة 2008 :(3)يكون للسوداني المقيم خارج السودان ويحمل جواز سفر سودانيا وإقامة سارية في الدولة التي يقيم فيها ومستوفيا الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ)، (ب) و(د) من المادة (21) *الحق ان يطلب تسجيله او ضمه للسجل للمشاركة في انتخابات رئيس الجمهورية او الاستفتاء وفقا للضوابط التي تحددها القواعد.(4) لا يحق للناخب المشاركة في الانتخابات او الاستفتاء الا اذا تم تسجيله قبل ثلاثة اشهر من تاريخ الانتخابات او الاستفتاء.(5) تحدد القواعد وسائل وطرائق التسجيل وميقات الطعون.______*-21 يشترط في الناخب ان يكون:(أ) سودانيا،(ب) بالغا من العمر ثمانية عشر عاما،(ج) مقيدا في السجل الانتخابي،)د) سليم العقل

- ج/ قانون الانتخابات ، الفصل الثاني – السجل الانتخابي العام – المادة 11 – 6 تحرم المغتربين من المشاركة في الانتخابات التشريعية وتحصر مشاركتهم انتخابات رئيس الجمهورية والاستفتاء و تنص على" لإغراض المشاركة في انتخابات رئيس الجمهورية أو الاستفتاء يمكن تسجيل المقيمين بالخارج ، في السفارات والقنصليات السودانية ، وذلك بعد إبراز وثيقة إقامة سارية المفعول في البلد المعني". - الدستور يكفل للمغتربين حق المشاركة بموجب المادة 41(1) - حق الاقتراع- وتنص على " لكل مواطن الحق في المشاركة في الشئون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون " والفقرة (2) تنص على " لكل مواطن بلغ السن القانونية التي يحددها الدستور أو القانون الحق في أن ينتخب وينتخب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحر عن إرادة الناخبين وتجري وفق اقتراع سري عام. - و المادة 7(1) ا"المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين"- والمادة 23(و) واجبات المواطن" يشارك في الانتخابات العامة والاستفتاءات التي ينص عليها هذا الدستور والقانون.- والمادة(48) "لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور".
تم حرمان المغتربين من المشاركة في الانتخابات على مستوى الدوائر الجغرافية لشرط الاقامة في الدائرة . ولكن ليس مبررا حرمانهم من المشاركة بالتصويت لـ:1- القائمة الحزبية 15%2- قائمة المرأة 25% 3- الدوائر الجغرافية 60%القائمتان فئويتان،وليستا جغرافيتان،والتصويت لهما لكل السودانيين!وهما تماما مثل قائمة المرشحين للرئاسة حيث يصوت السودانيون في الداخل والخارج على قدم المساواة.

الفصل الثالث : إدارة الانتخاباتالفرع الثاني : السجل الانتخابي العاماهلية الناخب :21- يشترط في الناخب ان يكون:(أ) سودانيا،(ب) بالغا من العمر ثمانية عشر عاما،(ج) مقيدا في السجل الانتخابي،(د) سليم العقل شروط التسجيل والمشاركة في الانتخابات او الاستفتاء 22-(1) يعد لبتسجيل في السجل الانتخابي حق اساسي ومسئولية فردية لكل مواطن تتوافر فيه الشروط المطلوبة قانونا.(2) دون المساس بعموم احكام البند(1) يجب ان تتوفر في المقيم السوداني داخل السودان في تاريخ تقديم طلب التسجيل الشروط الاتية:-أ- ان يكون مقيما في الدائرة الجغرافية لمدة لاتقل عن ثلاثة اشهر قبل تاريخ قفل السجل،ب- ان يكون لدية وثيقة اثبات شخصية او شهادة معتمدة من اللجنة الشعبية المحلية او من سلطات الادارة الاهلية او التقليدية حسبما يكون الحال،ج- ألا يكون قد تم تسجيله في اي دائرة جغرافية اخرى،(3) يكون للسوداني المقيم خارج السودان ويحمل جواز سفر سوداني وإقامة سارية في الدولة التي يقيم فيها مستوفيا الشروط المنصوص عليها في الفقرات أ,ب،د من المادة 21،الحق في ان يطلب تسجيله او ضمه للسجل للمشاركة في انتخابات رئيس الجمهورية وفقا للضوابط التي تحددها القواعد.(4) لا يحق للناخب المشاركة في الانتخابات او الاستفتاء إلا اذا تم تسجيله قبل ثلاثة اشهر من تاريخ الانتخبات او الاستفتاء.(5) تحدد القواعد وسائل وطرائق التسجيل وميقات الطعون.

الاعتراض على بيانات السجل الانتخابي (24)(1) يجوز لاي ناخب مسجل في دائرة جغرافية ان يتقدم باعتراض مكتوب خلال سبعة ايام من تاريخ نشر السجل الانتخابي فيما يتعلق بتصحيح اية معلومات او بيانات خاطئة تخص تسجيله او بالاعتراض على تسجيل اي شخص اخر إذا:-(1) كان متوفيا، او(ب) غادر الى مكان آخر،او(ج) لم يبلغ ثمانية عشرة سنة،او(د)لم يكمل الاقامة مدة ثلاثة اشهرفي الدائرة الجغرافية،او(هـ)لم يكن سودانيا وقت التسجيل،او(و) تم تسجيله في دائرة جغرافية اخرى،او(ز)لم يكن سليم العقل(2) يتم النظر في اي اعتراض على السجل الانتخابي خلال خمسة ايام من تاريخ تقديم الاعتراض وذلك بواسطة لجنة برئاسة قاضي مختص يشكلها كبير ضباط الانتخابات في كل دائرة جغرافية بموافقة المفوضية.(3)(أ) فور الانتهاء من النظر في الاعتراضات يقوم كبير ضباط الانتخابات بنشر كشف باسماء الناخبين الذين تم تصحيح اي من بياناتهم والاشخاص الذين سيتم شطبهم من السجل الانتخابي ، للمراجعة خلال فترة خمسة عشر يوما،ب- يحق للناخبين خلال المدة المذكورة في الفقرة(أ) الاعتراض على قرارات التصحيح او الشطب من خلال التوقيع على شهادة تؤكد حق الناخب بالتسجيل حسبما تقرره القواعد،ج- يجب على كبير ضباط الانتخابات في حالة قبول او رفض الاعتراض تعديل البيانات المصححة او اعادة اسم الناخب المشطوب الى السجل.(4) يقوم كبير ضباط الانتخابات فور انتهاء مدة النشر والاعتراض المنصوص عليها في البند(3) في الولاية المعنية برفع الاسماء التي يوصي بتصحيح بياناتها او حذفها الى المفوضية.

الفرع الثاني :الاقتراع وإجراءاته توزيع مواد الانتخابات 71- يقوم كبير ضباط الانتخابات في موعد اقصاه ثمانية واربعين ساعة قبل يوم الاقتراع بمد اللجنة العليا بالولاية بالمواد التالية :- (أ) عدد كاف من بطاقات الاقتراع مساو لعدد الناخبين في جميع مراز الاقتراع في الولاية مضافا اليها 10% للاحتياط.(ب) كشف يوضح عدد بطاقات الاقتراع التي تم تسليمها وفقا لاحكام الفقرة(أ) بالارقام المتسلسلة.(ج) اي مواد اخرى تكون لازمة لتنظيم وتنفيذ عمليات الاقتراع بما في ذلك صناديق الاقتراع والاماكن المخصصة لاتمام عملية التصويت بسرية والنماذج والمحاضر الخاصة بتنظيم عمليتي الاقتراع والفرز والحبر السري والادوات المكتبية

نشر كشوف مراكز الاقتراع والمرشحين والقوائم 72- (1) تقوم المفوضية بالعلان في ذات الوقت والتاريخ في الجريدة الرسمية و/ او وسائل العلام المتاحة عن زمن وتاريخ الاقتراع في الانتخابات لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والوالي.(2) تقوم المفوضية بتوزيع كافة المعلومات عن المرشحين وزمان الاقتراع داخل السودان وخارجه بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية وداخل جنوب السودان لانتخاب رئيس حكومة جنوب السودان وداخل الولاية بالنسبة لانتخاب الوالي والمجالس التشريعية.(*)(3)مع مراعاة احكام البند (1) تقوم المفوضية قبل يوم من الاقتراع بنشر إعلان عبر وسائل الإعلام او اية وسيلة اخرى مناسبة يتضمن مايلي :- (أ) مراكز الاقتراع في كل دائرة جغرافية (ب) اسماء المرشحين الذين تم ترشيحهم للانتخابات في كل دائرة جغرافية مرتبه حسب ترتيبهم على بطاقة الاقتراع والذي يستند الى اسبقية تقديم طلبات الترشيح.(ج) القوائم الحزبية وقوائم المراة لاغراض التمثيل النسبي (4) تقوم المفوضية بتزويد جميع ضباط الانتخابات بنسخة من الاعلان المشار اليه في البند(3) ويجب على ضباط الانتخاباتلبتحقق من نشره على اوسع نطاق في وائرهم الجغرافية وكافة مراكز الاقتراع التابعة لكل منهم .___________________كان يمكن للمغتربين ( بما فيهم الاخوة الجنوبيين) التصويت لمنصب رئيس حكومة الجنوب والوالي ولكن تم قصرها على انتخاب رئيس الجمهورية .ولماذا لايشارك الجنوبيون في الخارج في انتخابات رئيس حكومتهم وولاة الولايات الجنوبية العشرة

السجل الانتخابي النهائي(52)1- تقوم المفوضية،بعد قيامها بالمراجعات النهائية وبعد الحصول على نتائج الاعتراضات ، باعداد واجازة السجل النهائي للناخبين للانتخابات واعلانه قبل فترة ثلاثة اشهر من تاريخ بداية موعد الاقتراع ولايجوز نظر اي اعتراضات بعد نشر المفوضية للسجل النهائي.2- تقوم المفوضية بالاتي:-أ- منح صورة واحدة من السجل النهائي للانتخابات للاحزاب السياسية مجانا متى ما طلبت ذلكب- اتاحة السجل النهائي للانتخابات لاطلاع اي شخص بناء على طلب يقدم للمفوضية وفق الانموذج الذي تعده بعد دفع الرسوم.


الحديث عن السفارات كمقر للانتخابات ورد على لسان المسؤول في مفوضية الانتخابات، ولم يرد في قانون الانتخابات لسنة 2008 وفي الفصل الثامن - الفرع الثاني ( مراكز الاقتراع ووقت التصويت) تنص المادة 73 على مايلي :(1) يجب ان تستوفي مراكز الاقتراع الشروط التالية وهي ان :- (أ) يقع في ميدان مفتوح وبخلاف ذلك في مبنى واسع يسهل على الناخبين الوصول إليه والخروج من دون معوقات ،(ب)يقع في مكان يسهل على ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين الوصول إليه بيسر لممارسة حقهم في الاقتراع،(2) تبدا عمليات الاقتراع في كافة مراكز الاقتراع في الزمن وفي الوقت الذي تحدده المفوضية وتستمر دون انقطاع حتى انتهاء الوقت.(3) يبقى مركز الاقتراع مفتوحا بعد حلول ساعة قفل باب الاقتراع رسميا لتمكين الناخبين الموجودين في ساحة المركز والمصطفين في طوابير الاقتراع من ممارسة حقهم في الاقتراع ، ويقتصر ذلك على الناخبين الموجودين في المركز في تلك اللحظة ولا يسمح لاي ناخب آخر يحضر للمركز بعد ذلك بدخول المركز والاقتراع.(4) لا يجوز تمديد ساعات الاقتراع فيما عدا ما نص عليه البند (3) إلا بإذن من المفوضية حسبما تنص عليه القواعد.

الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية:41-(1) يكون اهلا للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية او منصب رئيس حكومة جنوب السودان او الوالي وفقا لاحكام الدستور اي شخص :أ- يكون سودانيا بالميلادب- يكون سليم العقلج- لايقل عمره عن 40 عاما د- يكون ملما بالقراءة والكتابة هـ - لا يكون قد ادين في جريمة تتعلق بالامانة او الفساد الاخلاقي.(2) يجوز للمفوضية ان تطلب اي اثباتات تراها مناسبة للمؤهلات المنصوص عليها في البند(1).(3) يكون لاي حزب سياسي او ناخب مؤهل ترشيح من يراه مناسبالمنصب رئيس الجمهورية او رئيس حكومة جنوب السودان او الوالي وفقا لاحكام الدستور.(4) لا يجوز الجمع في الترشيح بين منصب رئيس الجمهورية ، رئيس حكومة الجنوب او الوالي.*

نواصل :تاييد الترشيح :42-(1) يجب تاييد الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفقا لاحكام المادة 41(3) من خمسة عشر الف ناخب مسجل ومؤهل من ثمانية عشر ولاية على الاقل، على ألا يقل عدد المؤيدين في كل ولاية عن مائتي ناخب.(2) يجب تاييد المرشح لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان وفقا لاحكام المادة 41(3) من عشرة الف ناخب مسجل ومؤهل من سبع ولايات بجنوب السودان على ألا يقل عدد المؤيدين عن مائتي ناخب.(3) يجب تأييد المرشح لمنصب الوالي وفقا لاحكام المادة 41(3) من خمسة آلاف ناخب مسجل ومؤهل من نصف عدد المحليات بالولاية المعنية بحيث لا يقل عدد المؤيدين في كل محلية عن مائة ناخب.(4) تقوم المفوضية بتعميم ونشر النماذج لجمع التوقيعات وفقا لما تفصله القواعد

نواصل : الترشيح لمنصب رئيس الجمهوريةورئيس حكومة جنوب السودان والوالي :43-(1) يقدم طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية او رئيس جكومة جنوب السودان او الوالي بوساطة اي حزب سياسي او المرشح او اي شخص آخر مفوضا منه،الى المفوضية في الوقت والتاريخ والمكان الذي تحدده.(2)تحدد المفوضية اليوم او الايام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح بحيث لا تزيد عن 90 يوما ولا تقل عن 60 يوما قبل تاريخ الاقتراع ، على ان تقوم المفوضية بنشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية و/ او باي طريقة اعلامية اخرى وذلك في فترة خمسة عشر يوما قبل مدة الترشيح على الاقل.(3)مع مراعاة احكام الدستور تقدم طلبات الترشيح للمنصب في الانموذج الذي تعده المفوضية متضمنا المعلومات المطلوبة وفقا لما تفصله القواعد ويتم ايداع مبلغ عشرةالف جنيه سوداني عند الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وخمسة الف جنيه سوداني عند الترشيح لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان والفي جنيه سوداني عند الترشيح لمنصب الوالي ، كتأمين لدى المفوضية على ان يعاد المبلغ للمرشح إذا حصل على اكثر من عشرةبالمائة من الاصوات في الانتخابات او اذا سحب ترشيحه في وقت قبل خمسة واربعين يوما من تاريخ الاقتراع.(4) يجب على كل مرشح وفق احكام البند (1) ان يقدم شهادة يعلن فيها عن موجوداته والتزاماته للسنة السابقة لتاريخ ترشيحه بما في ذلك موجودات زوجه وابنائه وفقا للانموذج الذي تحدده المفوضية.

.

بطلان الترشيح :44- يعتبر طلب الترشيح وفقا لاحكام المادة 43(1) باطلا إذا كان المرشح غير اهل لذلك المنصب او لم يف بمالمتطلبات المنصوص عليها في المادتين 41و103 او اي متطلبات اخرى وفقا لاحكام هذا القانون.

فحص طلبات الترشيح :45-(1) تقوم المفوضية بعدقفل باب الترشيح/ بنشر كشف باسماء الاشخاص الذين تقدموا بطلباتهم كمرشحين للانتخابات وفقا لاحكام المادة43(1) واسماء الذين رشحوهم واسم الحزب السياسي الذي ينتمون اليه وما اذا كانوا مرشحين مستقلين ، ويجب ان يكون هذا الكشف معلنا لجميع الاشخاص والاحزاب السياسية المذكورة ، لمراجعتها وابداء اي ملاحظات او اعتراضات عليها.(2) تحدد القواعد مواعيد عمليات النشر والاعتراضات المشار اليها في البند(1) وكيفية الفصل في تلك الاعتراضات بالسرعة المطلوبة.(3) تقوم المفوضية بنشر كشف طلبات الترشيح التي تم قبولها او رفضها والاسباب التي تم بموجبها رفض طلبات الترشيح في اليوم التالي لتاريخ الانتهاء من الفصل في الاعتراضات وفقا لما حددته المفوضية.

الطعن في رفض طلب الترشيح46-(1) يجوز للشخص الذي رفض طلب ترشيحه وفقا لاحكام المادة 45 (3) او من رشحوه الطن ضد قرار المفوضية برفض طلبه للمحكمة ، على ان يقدم ذلك الطعن خلال سبعة ايام من تاريخ نشر المفوضية لقرارها وفق احكام المادة 45(3).(2) يجب على المحكمة الفصل في الطعن وإعلان قرارها خلال سبعة ايام من تاريخ استلامها للطعن ويجوز لها اصدار اي امر في اية مسالة تكون امامها في هذا الشأن
نشر الكشف النهائي للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والوالي 47- تقوم المفوضية بنشر الكشف النهائي للمرشحين وفقا لاحكام المادة42(1) في الجريدة الرسمية و/ او وسائل الاعلام المتاحة او باي طريقة تراها مناسبة بعد فصل المحكمة في جميع الطعون مباشرة ، والتأكد من ان الكشف النهائي قد تم توزيعه على اوسع نطاق لجمهورية السودان وخارجها بالنسبة لرئيس الجمهورية وفي جنوب السودان بالنسبة لرئيس حكومة جنوب السودان ، وفي الولاية بالنسبة للوالي.

تخصيص الرموز الانتخابية 48-(1) لاغراض الانتخاب يستخدم المرشح عن الحزب رمز الحزب الذي يقترحه الحزب وتعتمده المفوضية ويكون للمرشحين المستقلين الحق في استخدام رموز يختارونها من بين التي تقدمها المفوضية وفقا لترتيب تقديم طلبات الترشيح المستوفاة قانونا.(2) اي رمز او مقترح من المفوضية يجب ألا:- (أ) يتشابه في الاسم ، او الاسم المختصر او العلامات المميزة او اي علامة ، مع رمز اي حزب سياسي او مرشح اخر’(ب) يشتمل على ما يفهم منه الترويج للعنف او الكراهية او للتمييز ضد اية فئة من المواطنيين.(ج) تستخدم القوائم الحزبية وقوائم المراة رمز الحزب المرشح لها.
الفرع الثاني :سحب الترشيح والوفاة والفوز بالتزكية لمنصب رئيس الجمهورية ، رئيس حكومة جنوب السوداناو الوالي سحب الترشيح49-(1) يجوز لاي مرشح معتمد تم قبول ترشيحه للانتخابات وفق احكام المادة 42(1) ان يسحب ترشيحه خلال مدة لا تقل عن خمسة واربعين يوما سابقة ليوم الاقتراع على ان يخطر المفوضية بسحب ترشيحه بموجب كتاب موقع عليه من المرشح بشخصه وموثقا توثيقا قانونيا.(2) يعاد للمرشح الذي سحب ترشيحه بموجب احكام البند(1) مبلغ التامين الذي اودعه لدى المفوضية في تاريخ تقديم طلب الترشيح.(3) لا يجوز للمرشح سحب ترشيحه بعد انقذاء المدة المذكورة في البند(1) ، ويتم ادراج اسمه في بطاقة الاقتراع ويعتبر اي صوت حصل عليه صحيحا.
وفاة المرشح 50(1) إذا توفى المرشح بعد اعلان ونشر الكشف النهائي للمرشحين قبل او اثناء يوم الاقتراع ، تقوم المفوضية بايقاف الاقتراع وتحديد موعد جديد للترشيحات.(2) في حالة فتح الترشيحات الجديدة وفق احكام البند(1) تعتبر طلبات الترشيح السابقة سارية.(3) تقزم المفوضية عند تحديد مواعيد جديدة للترشيحات وفق احكام البند(1) بتحديد ميعاد جديد للاقتراع خلال 60 يوما من اخر يوم للترشيحات.

اعلان الفائز بالتزكية 51 - في حالة وجود مرشح واحد تم ترشيحه للمنصب عند قفل باب الترشيحات ، او بقاء مرشح واحد بعد انسحاب باقي المرشحين، يجب على المفوضية اعلان ذلك المرشح فائزا بالتزكية خلال 48 ساعة من التاريخ والتوقيت المحددين لقفل باب الترشيحات.
مفوضية الانتخابات
1. مولانا ابيل الير – رئيس المفوضية 2. بروفسور عبد الله أحمد عبد الله نائبا الرئيس3. فريق شرطة عبد الله بله الحاردلو4. فريق شرطة الهادي محمد أحمد5. بروفسور محاسن حاج الصافي6. د.محمد طه ابوسمرة7. فلستر بايا .8. بروفسور مختار الأصم9. د.جلال محمد احمد – الأمين العامالخرطوم - الطائف - جنوب شرق شركة سكر كنانة
تلفون :
01 83520282
البريد الالكتروني:
info@nec.org.sd

ليست هناك تعليقات: