ميثاق الشـرف الصحفـي ( وثيقة رؤساء التحرير :( إسترشاداً بموجهات الدستور الإنتقالى التى نصت على تأسيس وحدة السودان على الإرادة الحرة لشعبه و سيادة حكم القانون و الحكم الديمقراطى اللامركزى والمساءلة و المساواة و الإحترام و العدالة ( المادة 4 أ )، وأن التنوع الثقافى والإجتماعى للشعب السودانى هو أساس التماسك القومى و لا يجوز إستغلاله لإحداث الفرقة ( المادة 4ج (. وإهتداءً بالمادة ( 23-2- ب) من الدستور الإنتقالى التى تدعو لنبذ العنف و تحقيق التوافق و الإخاء و التسامح بين أهل السودان كافة تجاوزاً للفوارق الدينية والإقليمية واللغوية والثقافية والطائفية . و المادة(23- 2- ج ) الداعية لإجتناب الفساد و التخريب .و التزاماً بالمادة 39 من الدستور الإنتقالى و التى تقرأ: 39- أ (1) لكل مواطن حق لا يقيد فى حرية التعبير و تلقى ونشر المعلومات و المطبوعات و الوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة و الأخلاق العامة وفقاً لما يحدده القانون .(2) تكفل الدولة حرية الصحافة و وسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون فى مجتمع ديمقراطى .(3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة و بعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أوالثقافية و الدعوة للعنف و الحرب. و المادة ( 48) من الدستور الخاصة بحرمة الحقوق و الحريات التى لا يجوز الإنتقاص منها، يعلن رؤساء تحرير الصحف السودانية إلتزامهم الكامل بالدستور الإنتقالى لعام 2005 و دعم جهود المصالحة الوطنية حسب موجهات الدستور، و بالمواثيق المهنية الدولية الحاكمة لأخلاقيات مهنة الصحافة ، و على الخصوص المواثيق العربية و الإفريقية و إعلان منظمة الوحدة الأفريقية ( الإتحاد الأفريقى لاحقاً ) الخاص بحرية التعبير وفق إعلان بانجول الصادر فى عام 2002 و التوجيهات المكملة له ..ويؤكدون كامل إلتزامهم بالحقوق و الواجبات المهنية التالية : * إحترام حق الجمهور فى الحصول على المعلومات الصحيحة .* الإلتزام فى كل ما ينشر بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق بما يحفظ للمجتمع قيمه ومثله المرعية أولا يخدش الحياء العام، وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطن أو يمس إحدى حرياته . * الالتزام بعدم الانحياز الى الدعوات العنصرية او المتعصبة اوالمنطوية على امتهان الاديان و المعتقدات او الدعوة الى كراهيتها او الطعن فى ايمان الاخرين او تلك الداعية الى التمييز او الاحتقار لأى من طوائف المجتمع أو الأشخاص. * الإلتزام بعدم تشجيع العنف و الخروج على القانون . * الالتزام بإحترام خصوصية الأفراد و الجماعات و عدم الإساءة إليهم أو القذف فى حقهم. * الإلتزام بعدم نشر الوقائع مشوهة او مبتورة وعدم تصويرها او اختلاقها على نحو غير امين . * الالتزام بالتحرى بدقه فى توثيق المعلومات ونسبة الأقوال والأفعال إلى مصادر معلومة كلما كان ذلك متاحا أو ممكنا طبقا للاصول المهنية السليمة التى تراعى حسن النية . * الالتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحفى فى اتهام المواطنين بغير سند أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم او تشويه سمعتهم او لتحقيق منافع شخصية من اى نوع . وألا يلجأ الصحفى لإبتزاز الآخرين بأى شكل من الأشكال. * كل خطأ فى نشر المعلومات يلتزم ناشره بتصحيحه فور اطلاعه على الحقيقة ،وحق الرد والتصحيح مكفول لكل من يتناولهم الصحفى على الا يتجاوز ذلك الرد او التصحيح حدود الموضوع والا ينطوى على جريمة يعاقب عليها القانون او مخالفة للآداب العامة مع الاعتراف بحق الصحفي في التعقيب . * لا يجوز للصحفى العمل فى جلب الاعلانات او تحريرها، ولا يجوز له الحصول على اية مكافأة او ميزة مباشرة او غير مباشرة عن مراجعة او تحرير او نشر الاعلانات، وليس له ان يوقع باسمه مادة إعلانية . * لا يجوز نشر اى اعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع المتعدد ومبادئه وآدابه العامة، اومع رسالة الصحافة ويلتزم المسؤولون عن النشر بالفصل الواضح بين المواد التحريرية والاعلانية وعدم تجاوز النسبة المتعارف عليها دوليا للمساحة الاعلانية فى الصحيفة على حساب المادة التحريرية . * يحظر على الصحفى استغلال مهنته فى الحصول على هبات او اعانات او مزايا خاصة من جهات اجنبية او محلية بطريقة مباشرة او غير مباشرة . * يمتنع الصحفى عن تناول ما تتولاه سلطات التحقيق اوالمحاكمة فى الدعاوى الجنائية او المدنية بطريقة تستهدف التأثير على صالح التحقيق او سير المحاكمة، ويلتزم الصحفى بعدم اللجوء فى عرض اخبار الجريمة بما يشجع عليها ، وعدم نشر اسماء وصور المتهمين قبل إدانتهم او المحكوم عليهم فى جرائم الاحداث . * احترام حق المؤلف واجب عند اقتباس اى اثر من اثاره ونشره . * الصحفيون مسؤولون مسؤولية فردية وجماعية عن الحفاظ على كرامة المهنة واسرارها ومصداقيتها، وهم ملتزمون بعدم التستر على الذين يسيئون الى المهنة اوالذين يخضعون اقلامهم للمنفعة الشخصية عن كافة اشكال التجريح الشخصى والاساءة المادية او المعنوية بما فى ذلك استغلال السلطة اوالنفوذ فى اهدارالحقوق الثابته لزملائهم او مخالفة الضمير المهنى . * يلتزم الصحفيون بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة وعما تقرره لهم القوانين من حقوق ومكتسبات، ويتمسك الصحفى بما يلى من حقوق باعتبارها التزامات واجبة الاحترام من الاطراف الاخرى تجاهه . * لا يجوز ان يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى او المعلومات الصحيحة التى ينشرها سببا للمساس بأمنه ،كما لايجوز اجباره على أفشاء مصادر معلوماته وذلك كله فى حدود القانون فى مجتمع ديمقراطى . * لايجوز تهديد الصحفى او ابتزازه بأية طريقة فى سبيل نشر ما يتعارض مع ضميره المهنى او لتحقيق مآرب خاصة بأية جهة او لاى شخص .* للصحفى الحق فى الحصول على المعلومات والاخبار من مصادرها والحق فى تلقى الاجابة عما يستفسر عنه من معلومات و بيانات و احصائيات واخبار وحقه فى الاطلاع على كافة الوثائق الرسمية غير المحظورة قانوناً . * لا يجوز حرمان الصحفى من أداء عمله او من الكتابة دون وجه حق بما يؤثر على اى من حقوقه المادية والادبية المكتسبة . * لا يجوز منع الصحفى من حضور الاجتماعات العامة والجلسات المفتوحة ما لم تكن مغلقة او سرية بحكم القانون، والاعتداء عليه بسبب عمله يعتبر عدوانا على حرية الصحافة وحق المواطنين فى المعرفة . * ضمان أمن الصحفى وتوفير الحماية اللازمة له أثناء قيامه بعمله فى كل مكان عام، وبخاصة فى مواقع الاحداث ومناطق الكوارث والحروب .الصحافة- الثلاثاء 15 سبتمبر 2009م، 26 رمضان 1430هـ العدد 5828
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق