الاثنين، 25 أبريل 2011

الفصل السادس: وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية

مباديء وقف اطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية
يهتدي في اتفاق وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية بالمبادئ العامة التالية:
1. لا يمكن تسوية النزاع في دارفور بالسبل العسكرية، ولا يمكن التوصل إلى حل دائم إلا عن طريق عملية سياسية تشمل جميع الأطراف.
2. للمدنيين في دارفور الحق في الحماية، بما في ذلك توفير تدابير محددة للفئات الضعيفة، من قبيل النساء والأطفال، مع مراعاة الوضع الخاص للمرأة والطفل في القانون الدولي، اعترافاً بأنهم قد عانوا أكثر من غيرهم في أثناء النزاع.
3. أهمية لتيسير مهمة العملية المختلطة المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1935 (2010)، بما في ذلك حماية المدنيين.
4. حتمية الامتناع عن جميع أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين، ولا سيما الفئات الضعيفة، من قبيل النساء والأطفال، وعن انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
5. معالجة الأزمة الإنسانية العاجلة التي يواجهها أهالي دارفور، وذلك بوسائل من بينها ضمان إمكانية وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى كافة المناطق.
6. تحقيق السلام الدائم في دارفور ودعمة عن طريق اتفاق شامل وترتيبات أمنية نهائية تتعامل مع الأسباب الجذرية والجوانب المختلفة للنزاع المسلح، وهذا من بين جملة أمور أخرى.
7. ضمان حرية حركة الأفراد، والسلع، والخدمات في دارفور.
8. ضرورة وجود قوات مسلحة سوادنية قومية، ومؤسسات أمنية أخرى تتسم بالقوة والمهنية والشمولية وقادرة على الدفاع عن سيادة الدولة وسلامة أراضيها.

وقف طلاق النار الدائم
المادة 1: الأنشطة المحظورة والتعهدات الإيجابية
9. طبقًا لهذا الاتفاق، تتفق الأطراف على التوقف والامتناع فوراً عما يلي:
‌أ) الأعمال العدائية والعنف والترويع ضد السكان المدنيين في دارفور والنازحين؛
‌ب) النشاط الذي من شأنه تهديد نص هذا الاتفاق وروحه؛
‌ج) الأعمال العدوانية أو الاستفزازية أو الانتقامية، بما في ذلك الدعاية العدائية وإعادة نشر القوات وتحرُّكها بدون تصريح بذلك، ضد طرفٍ آخر أو أي طرف موقِّعٍ على اتفاق سلام دارفور، الموقع بتاريخ 5 مايو 2006 في أبوجا، نيجيريا، أو ضد الموقعين على إعلان الالتزام باتفاق سلام دارفور الذي تم توقيعه فيما بعد؛
‌د) التجنيد أو أي نشاط عسكري آخر داخل معسكرات النازخين أو اللاجئين أو بالقرب منها؛
‌ه) أعمال الترويع والأعمال العدائية والعنف، أو الهجمات ضد الأفراد العاملين في اليوناميد أو تجهيزاتها أو معداتها أو أعضاء وكالات الإغاثة الإنسانية المحلية أو الدولية بما في ذلك الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والعاملين بها وتجهيزاتها أو معداتها وأفراد وسائل الإعلام؛
‌و) الأعمال التي من شأنها أن تعرقل أو تؤخر إمداد المساعدات الإنسانية أو حماية المدنيين، والتي تقيد حرية انتقال الناس؛
‌ز) القيود المفروضة على انتقال وكالات الإغاثة الإنسانية بأمان، وحرية، وبدون معوقات؛
‌ح) استخدام الألغام الأرضية أو زرعها؛
‌ط) أعمال وأشكال العنف القائم على أساس الجنس، والاستغلال الجنسي؛
‌ي) تجنيد الصبية والفتيات تحت سن 18 سنة، واستغلالهم من قِبل القوات والمجموعات المسلحة في الأعمال العدائية بحسب ما تقتضيه التزامات السودان، بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاع المسلح؛
‌ك) الأنشطة الأخرى التي من شأنها تهديد أو تقويض التزام الأطراف بوقف الأعمال العدائية وقفًا كاملاً ودائماً، بما في ذلك تلك الأنشطة التي تصنَّف على أنها انتهاك لوقف إطلاق النار بناءً على هذا الاتفاق؛ والدعاية العدائية ضد الطرف الآخر، أو أي مجموعة مسلحة موقعة على اتفاق سلام دارفور؛
‌ل) محاولة أيٍّ من الأطراف تمويه مُعِدّاته، أو أفراده أو أنشطته على غرار مُعدّاتٌ أو أفراد أو أنشطة اليوناميد، أو الوكالات التابعة للأمم المتحدة، أو الاتحاد الإفريقي، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر/الهلال الأحمر، أو أي من المنظمات المماثلة.
10. تتعهد الأطراف أيضاً بضمان ما يلي:
‌أ) حرية انتقال الأشخاص والسلع؛
‌ب) وصول المساعدات الإنسانية غير المُعوَّق إلى السكان المحتاجين إليها، وحماية العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، وحماية عملياتهم في المناطق الواقعة تحت سيطرتها؛
‌ج) التعاون الكامل مع أفراد اليوناميد لمنع ومكافحة الأعمال الجنائية، وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز الثقة بين الأطراف بحيث يتمتعون بحرية الحركة، وينفذون التفويضات الخاصة بكل منها؛
‌د) التعريف بشروط هذا الاتفاق، من خلال التسلسل القيادي للأطراف، لكل عناصر قواتها المسلحة والمجموعات المسلحة الخاضعة لقيادتها أو نفوذها؛ بغية ضمان الالتزام الكامل؛
‌ه) نزع سلاح الميليشيات المسلحة وحلها في الوقت المحدد، وكشرط مسبق من أجل تنفيذ إجراءات السيطرة الشاملة على الأسلحة، كي يُضمَن الأمن في جميع أنحاء دارفور؛
‌و) عدم تعريض اتفاق وقف إطلاق النار هذا إلى تهديدٍ من قبل أيِّ مقاتلين أجانب موجودين على الأراضي السودانية؛
‌ز) عدم تعريض النازحون وغيرهم من المدنيين في دارفور للتحرش أو الاحتجاز التعسفي من جانب الأجهزة الأمنية الحكومية والحركات المسلحة، علماً بأن تلك الأنشطة قد تُعامل على أنها انتهاكات لوقف إطلاق النار؛
‌ح) الإفراج عن كل الأطفال، فتيانٍ وفتياتٍ، الذين جندتهم القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة، بدون شروط عن طريق وضع خطط عمل؛
‌ط) أن يُعتبر جميع الأطفال، فتيانٍ وفتياتٍ، المتهمون بارتكاب جرائم ضد القانون الدولي بعد تجنيدهم بطريقة غير قانونية من قبل القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة على أنهم بالأساس ضحايا لانتهاكات القانون الدولي، وليس كجناة مُدعى عليهم.

المادة 2: لجنة وقف إطلاق النار
11. إنشاء لجنة وقف إطلاق نار، المشار إليها من الآن فصاعداً بـ"لجنة وقف إطلاق النار"، ولجنة مشتركة، المشار إليها من الآن فصاعداً بـ"اللجنة"، كآليات لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منه.
12. إدراكاً للدور الهام للمرأة في عملية السلام في دارفور، تضمن الأطراف التمثيل الكافي والفاعل للمرأة على كافة مستويات آلية وقف إطلاق النار.
13. تضمن الأطراف حرية اليوناميد غير المُعَوَّقة في الانتقال في كافة المناطق وفي جميع الأوقات في دارفور.
14. تتألف لجنة وقف إطلاق النار من المكونات الوارد ذكرها فيما يلي:
‌أ) مقر لجنة وقف إطلاق النار في الفاشر؛
‌ب) أمانة سر لجنة وقف إطلاق النار ومقرها في الفاشر؛
‌ج) لجنة فرعية قطاعية لوقف إطلاق النار؛
‌د) مجموعة فريق موقع وقف إطلاق النار.
15. تضطلع لجنة وقف إطلاق النار بمسؤولية عامة لمراقبة وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتسعى جاهدةً إلى اتخاذ القرارات بالإجماع. وفي حال تعذر الوصول إلى إجماع، على لجنة وقف إطلاق النار أن تُحيل الموضوع إلى التحكيم من قبل اللجنة المشتركة. وتضطلع الأطراف بمسؤولية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وعليها الالتزام بالتوصيات الصادرة عن اللجنة.
وظائف لجنة وقف إطلاق النار
16. تكون وظائف لجنة وقف إطلاق النار كما يلي:
‌أ) رصْد مدى وفاء الأطراف بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وتصرف القوات المسلحة الخاصة بها؛
‌ب) تنسيق التخطيط لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومراقبته والتحقق منه؛
‌ج) تحديد مسارات لكافة تحركات القوات من أجل تقليص مخاطر الحوادث، والموافقة على أمثال تلك التحركات كافة، والتي يجب أن تطلبها الأطراف بموجب إخطار مسبق لا تقل مدته عن 72 ساعة؛
‌د) دعم عمليات إزالة الألغام؛
‌ه) إصدار الخريطة الرئيسية التي توضح مواقع قوات الأطراف، ومسارات المساعدات الإنسانية المنزوعة السلاح والمناطق المحيطة بمعسكرات النازحين والمجتمعات المضيفة؛
‌و) تَلَقي الشكاوى ذات الصلة بانتهاكات وقف إطلاق النار والتحقق منها، وتحليلها وتسويتها؛
‌ز) إصدار تقارير بالانتهاكات إذا ما ارتَكب أيٌّ من الأطراف أياَّ من الأنشطة المحظورة، كما هو منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار؛
‌ح) المساعدة في نشر معلومات حول اتفاق وقف إطلاق النار؛
‌ط) العمل كقناة اتصال بين الأطراف؛
‌ي) دعم نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم كما ومتى اتفق الأطراف.

تشكيل لجنة وقف إطلاق النار
17. تتكون لجنة وقف إطلاق النار مما يلي:
‌أ) قائد القوات رئيساً
‌ب) ثلاثة أعضاء من كل طرف أعضاءً
‌ج) ممثل واحد عن دولة قطر عضواً
18. يختار الرئيس، بحسب ما يكون مطلوباً، ممثلين من مكونات/أقسام أخرى من مكونات/أقسام اليوناميد، أي الشرطة، ومكتب اتصال المساعدات الإنسانية، وإدارة الشؤون السياسية، ومكتب قانوني كأعضاء ليس لهم الحق في التصويت.
19. تقرر الأطراف عدد المراقبين وتشكيلهم في وقت لاحق. يُعد المراقبون جانباً هاماً لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حيث إنهم ييسرون عمل لجنة وقف إطلاق النار والأطراف، وكذا يقدمون لهم المشورة. ويجوز أن يضم المراقبون، على سبيل الذكر لا الحصر، منظمات دولية/إقليمية وبلدان منفردة. ويجوز للمراقبين حضور الجلسات العلنية للجنة وقف إطلاق النار، ولجان وقف إطلاق النار الفرعية، واجتماعاتها. كما يتم إطلاع المراقبين حول مجريات الجلسات/الاجتماعات المغلقة، حال ما ارتأى الأطراف ذلك ملائماً واتفقا عليه.
الرئيس
20. يترأس قائد القوات كافة اجتماعات لجنة وقف إطلاق النار، وفي حال غيابه يؤدي نائب قائد القوات مهامه.
واجبات أعضاء لجنة وقف إطلاق النار
21. تتضمن واجبات الرئيس ومسؤولياته ما يلي:
‌أ) رئاسة كافة اجتماعات لجنة وقف إطلاق النار؛
‌ب) وضع برنامج أنشطة لجنة وقف إطلاق النار؛
‌ج) ضمان تنفيذ قرارات كل من لجنة وقف إطلاق النار واللجنة المشتركة وتوصياتهما؛
‌د) إصدار الأوامر بإجراء تحقيقات مستقلة أو تكميلية على مستوى لجنة وقف إطلاق النار حيثما كان ذلك ملائمًا؛
‌ه) ضمان رفع تقارير أسبوعية إلى اللجنة المشتركة؛
‌و) ضمان اتخاذ أعضاء لجنة وقف إطلاق النار التدابير المناسبة لاحترام القوانين والنُّطُم المحلية والامتناع عن أي عمل أو نشاط لا يتناسب مع الطبيعة الحيادية والدولية لواجباتهم.

الاجتماعات
22. تنعقد اجتماعات لجنة وقف إطلاق النار بناءً على دعوة رئيس اللجنة أو طلب الأطراف. وتُعقد هذه الاجتماعات في مقر اليوناميد في الفاشر أو في أي مكان آخر يقرره الرئيس. وتُجرى الاجتماعات بموجب المبادئ التوجيهية التالية:
‌أ) يُعتمد جدول أعمال الاجتماع في بداية الجلسة؛
‌ب) تُجرى مداولات لجنة وقف إطلاق النار وتُتخذ قراراتها بالإجماع، ولكن في حال تعذر على الأطراف التوصل إلى اتفاق حول مسألة ما أمام لجنة وقف إطلاق النار، يحيل الرئيس الأمر إلى اللجنة المشتركة للفصل فيها؛ ويجب أن تلتزم الأطراف بالقرار الصادر عن اللجنة المشتركة؛
‌ج) في كل جلسةٍ، يتم التوقيع على محاضر الاجتماعات من قبل أمين السر وتُوثَّق من قِبل الرئيس، ثم تُحضَر إلى الاجتماع التالي ليتم إثباتها بأنها السجل الحقيقي للمحاضر، وتكون ملزمة للأطراف؛
‌د) إذا لزم الأمر يجوز تشكيل لجان فرعية للاضطلاع بمهام بِعَينها، وتُقدِّم تقاريرها إلى لجنة وقف إطلاق النار للاعتماد أو الرفض؛
‌ه) يجوز للمراقبين إبداء التعليقات بناءً على طلب الرئيس.

مَدْونة السلوك
23. من المتوقع أن يلتزم أعضاء لجنة وقف إطلاق النار والمراقبون في جميع الأوقات بمدونة السلوك التي تتضمن ما يلي:
‌أ) اعتماد الحوار، وينبغي أن يكون استخدام اللغة الملائمة والمهذبة مبدأ توجيهياً أثناء المداولات؛
‌ب) ينبغي على الأعضاء أن يخاطبوا الرئيس بشأن أي موضوعات يرغبون في إثارتها؛
‌ج) لن يُقبل أي هجوم شخصي أو عِداء من قبل أي عضو؛
‌د) على كافة الأعضاء مراعاة الدقة في المواعيد؛
‌ه) لا يحق لأي عضو من أعضاء لجنة وقف إطلاق النار التحدث إلى الصحافة أو إصدار البيانات نيابةً عن لجنة وقف إطلاق النار بدون تفويضٍ مسبق من الرئيس؛
‌و) مداولات لجنة وقف إطلاق النار سرية ولا تتم مشاركتها إلا على أساس المعرفة على قدر الحاجة؛
‌ز) تجنب التصرفات التي قد تضر بمصداقية أيٍّ من الأطراف؛
‌ح) وضع مصالح أهالي دارفور وغيرهم من المدنيين المقيمين، بما فيهم النساء والأطفال، قبل الاعتبارات الشخصية؛
‌ط) فهم تفويض لجنة وقف إطلاق النار والتصرف في حدوده.

موارد لجنة وقف إطلاق النار وأمانة سرها
24. يراقب الرئيس أعمال لجنة وقف إطلاق النار وكافة اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار بحسب التعريف الوارد في هذا الاتفاق. ويكون القادة القطاعيون ورئيس أركان أمانة لجنة وقف إطلاق النار مساءلين مباشرة أمام رئيس اللجنة بشأن إدارة موارد لجنة وقف إطلاق النار الواقعة تحت سيطرتهم.
25. يمارس القادة القطاعيون السيطرة والرقابة على اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار ومجموعات مواقع الفرق في حدود منطقة المسؤولية الخاصة بكل منهم، ويظل القادة القطاعيون مساءلين أمام الرئيس. وتُرفَع التقارير التي تُعِدها اللجان الفرعية القطاعية للجنة وقف إطلاق النار حول الانتهاكات إلى الرئيس عن طريق أمانة لجنة وقف إطلاق النار.
اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار
26. على كل قطاع أن ينشئ لجنة فرعية قطاعية لوقف إطلاق النار تضم نساء لضمان إجراء التحقيقات واكتمال دورة رفع التقارير بفعالية. وتُنشئ القطاعات أمانة يرأسها رئيس اللجنة الفرعية على غرار أمانة لجنة وقف إطلاق النار. وتُشكَّل مجموعاتُ فرق المواقع لتضم مختلف العناصر على مستوى الوحدة الفرعية/الوحدة، وتضم نساء، كمصادر رئيسية للإبلاغ عن الحوادث/انتهاكات اتفاقية وقف إطلاق النار والتحقيق فيها.
وظائف لجنة وقف إطلاق النار الفرعية القطاعية
27. الوظائف الرئيسية للجنة وقف إطلاق النار الفرعية القطاعية هي:
‌أ) الإشراف على احترام الأطراف لالتزاماتها في حدود قطاع منطقة المسؤولية طبقًا لاتفاقية وقف إطلاق النار؛
‌ب) الإشراف على الخلافات والانتهاكات المدعى بها، التي تنشأ بين الأطراف، والتحقق منها، والتحقيق فيها، ورفع التقارير بها وذلك بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار؛
‌ج) تنفيذ سياسة لجنة وقف إطلاق النار وتوجيهاتها؛
‌د) تقديم التقارير بصورة دورية وإحالة الشكاوى التي لم تحل إلى لجنة وقف إطلاق النار بمقرها الرئيس في الفاشر مع شرحٍ كاملٍ للقضية قيد النزاع؛
‌ه) تحمل المسؤولية عن التحقيقات حول الانتهاكات كما هو منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار؛
‌و) إسناد الواجبات/المهام إلى مجموعات مواقع الفرق.
28. في حالة تعذر التوصل إلى توافق في الآراء بصدد مسألة معينة، تُحال إلى لجنة وقف إطلاق النار للفصل فيها.
التشــكيــل
29. تضم اللجنة الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار الأعضاء التالين:
‌أ) القائد القطاعي رئيساً
‌ب) ممثلين اثنين عن كل طرف أعضاءً
‌ج) رئيس اللجنة الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار أمين سر
‌د) أعضاء مختارين من بين مكونات اليوناميد ذات الصلة ممن ليس لهم حق التصويت.

التقارير
30. ترفع اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار إلى أمانة لجنة وقف إطلاق النار تقارير تغطي انتهاكات وقف إطلاق النار/ وقف الأعمال العدائية طبقًا لما تؤكده من جديد اتفاقية وقف إطلاق النار، أو بموجب أي اتفاقية أخرى معمول بها، وذلك يومياً بحلول الساعة 16:00 (الرابعة مساءً). ويجب أن يغطي التقرير على الأقل النقاط الآتية:
‌أ) طبيعة/نوع الانتهاك؛
‌ب) زمان ومكان وقوعه؛
‌ج) الطرف/الأطراف المتورطة في الحدث؛
‌د) ما إن كان الحدث مؤكدًا أو غير مؤكد؛
‌ه) إجراءات اليوناميد؛
‌و) أي حقائق/معلومات أخرى ذات صلة.

مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار
31. تقدم مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار إلى اللجنة الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار تصوراً عن الموقع، وتعمل بصفتها المستوى الأول لتسوية النزاع داخل البعثة. واعترافاً بالدور الذي يجب أن تلعبه المرأة في عملية السلم والأمن، تضم كل مجموعة من مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار نساءً عضواتٍ فيها.
32. تكلف مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار بمسؤولية الإشراف على امتثال الأطراف لوقف إطلاق النار، على النحو المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار، ضمن مناطق مسؤولياتها، ويتحقق ذلك من خلال المراقبة وتسيير الدوريات والزيارات والتفتيش والاتصال المتبادل والتحقيق والتحقق ورفع التقارير وتقديم البلاغات بناءً على توجيهات اللجنة الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار وإشرافها.
تشكيل مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار
33. يتكون موقع فريق وقف إطلاق النار على مستوى منطقة مسؤولية الوحدة الفرعية من العناصر الآتية:
‌أ) قائد فريق المراقبين العسكريين - رئيساً
‌ب) ممثلين اثنين عن كل طرف - أعضاء

المادة 3: اللجنة المشتركة
34. يتولى الممثل الخاص المشترك رئاسة اللجنة، وفي حال غيابه، يتولى مهامه نائب الممثل الخاص المشترك. وتتألف اللجنة مما يلي:
‌أ) الممثل الخاص المشترك رئيساً
‌ب) دولة قطر عضواً
‌ج) ثلاثة ممثلين عن كل طرف أعضاء
‌د) جامعة الدول العربية عضواً
‌ه) الاتحاد الأوربي عضواً
‌و) الشؤون السياسية لليوناميد أمين سر

35. تتمتع الدول التالية بوضع المراقب، ويجوز للرئيس دعوتها لمخاطبة اللجنة المشتركة بحسب الحاجة.
‌أ) كندا؛
‌ب) الصين؛
‌ج) النرويج.

الوظائف/الشروط المرجعية
36. تؤسَّس اللجنة لحل النزاعات التي تنشأ بين الأطراف، والتي تُحال إليها من لجنة وقف إطلاق النار، وكذلك لضمان التنفيذ الفعال لبنود الترتيبات الأمنية النهائية.
37. تؤدي اللجنة المهام الآتية:
‌أ) متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقعة في الدوحة بين الأطراف؛
‌ب) مسؤولية تفسير أحكام اتفاقية وقف إطلاق النار عند الضرورة. وفي حالة الانتهاكات الجسيمة، تخطِر اللجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي؛
‌ج) البت في المخالفات والانتهاكات، وقبول الشكاوى المقدمة من قبل الأطراف والتي يتعذر على لجنة وقف إطلاق النار تناولها على نحو ملائم واتخاذ القرارات بشأنها. وتُبذل كل المحاولات للتحقيق في القضايا الخلافية على نحوٍ كاملٍ وتسويتها بطريق التعاون وبالإجماع على أدنى مستوى؛
‌د) وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 (2000)، تضمن اللجنة الاستماع إلى كافة أشكال العنف التي تؤثر على النساء والأطفال على نحو خاص، وجبر ما يتمخض عنها من أضرار بأسلوب يتسم بمراعاة اعتبارات الجنس والكفاءة؛
‌ه) لفت الانتباه إلى أي مستجد أو تطوير من شأنه أن يؤخر تنفيذ اتفاق الدوحة أو يضير به، واتخاذ تدابير لتجنب تكرار ذلك؛
‌و) إصدار العقوبات الملائمة وتقديم المزيد من التوصيات بشأن الإجراءات العقابية؛
‌ز) أية وظائف إضافية قد تراها اللجنة المشتركة مناسبةً بما يتلائم مع روح الاتفاق.
الاجتماعـــات
38. تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر اليوناميد في الفاشر، أو بصورة استثنائية في أية دولة توافق عليها اللجنة، ويترأس الممثل الخاص المشترك لليوناميد اللجنة المشتركة.
39. تجتمع اللجنة شهرياً وتصدر تقريراً عقب كل اجتماع. يجب أن يبلَّغ الأعضاء بجدول الأعمال والوثائق ذات الصلة قبل كل اجتماع بسبعة أيام على الأقل. وتدعو اللجنة إلى عقد اجتماعاتٍ طارئة، مع عدم الالتزام بشرط الإخطار المسبق عند الضرورة. ويجوز للأطراف أن تطلب من اللجنة عقد اجتماعٍ طارئٍ عند الضرورة.
40. تلتزم الأطراف بتنفيذ توصيات اللجنة بشأن التدابير التأديبية ذات الصلة بانتهاكات وقف إطلاق النار.
41. توزع الأطراف تقارير اللجنة على أعضائها وقواعدها.
42. تصدر اللجنة بيانات عامة بصورة منتظمة حول التقدم المحرز نحو تنفيذ هذا الاتفاق.
43. تصدر اللجنة المشتركة قراراتها بالإجماع. وفي حالة تعذر وصول الأطراف إلى إجماع، يتخذ رئيس اللجنة، بالتشاور مع الأعضاء/المراقبين الدوليين في اللجنة، القرار بما يحقق المصلحة العليا للمحافظة على وقف إطلاق النار، وتلتزم الأطراف بذلك القرار.
الترتيبات الأمنية النهائية
المادة 4: فك الارتباط وإعادة الانتشار المراقبة المحدودة على الأسلحة
أحكام عامة:
44. تدرك الأطراف أن وقف إطلاق النار يقتضي عمليات ملائمة لفك الارتباط العسكري وإعادة نشر القوات والمراقبة المحدودة على الأسلحة.
45. يتم وقف إطلاق النار على خطوات تدريجية وعلى أساس تبادلي، مع ضمانات أمنية ملائمة ومن خلال اتفاقات يتم التوصل إليها في لجنة وقف إطلاق النار وبتحقق من جانب اليوناميد.
46. تضطلع لجنة وقف إطلاق النار بمسؤولية التخطيط والتنسيق والإدارة والإشراف على العمليات. كما تشرف لجنة وقف إطلاق النار على تنفيذ القرارات والاتفاقات.
47. تتم العمليات بالتسلسل التالي:
‌أ) الإعداد لفك الارتباط وإعادة النشر بما في ذلك التحقق؛
‌ب) المرحلة 1: فك الارتباط
‌ج) المرحلة 2: إعادة الانتشار
‌د) المرحلة 3: المراقبة على الأسلحة
48. على الأطراف إخطار قادتها الميدانيين بكافة مكونات الخطط والقواعد ذات الصلة بهذه المراحل، كما تضمن الالتزام بهذه القواعد.
49. على الأطراف إخطار رئيس لجنة وقف إطلاق النار بمواقع قواتها على وجه الدقة، ويتم تحديد هذه المواقع بوضوحٍ على الخرائط التي تُرفق كمُلحق لهذا الاتفاق. وتخضع هذه المواقع للتحقق من جانب اليوناميد وسوف تُحدد في الخريطة الرئيسية.
50. تلتزم الأطراف بالخريطة الرئيسية طبقاً لما تحدده اليوناميد في المرة الأولى، وبحسب اتفاق الأطراف. ويجوز إدخال تعديلات على الخريطة من قِبل رئيس لجنة وقف إطلاق النار بالتشاور مع الأطراف.
51. يزوِّد رئيس لجنة وقف إطلاق النار الأطراف بخرائط معدلة عن معسكرات الحركات، والمناطق منزوعة السلاح، ومسارات المساعدات الإنسانية منزوعة السلاح، ومناطق إعادة الانتشار.
52. تلتزم الأطراف بالقواعد الرئيسية لتحرك القوات والأسلحة والإمدادات والمؤن طبقًا لما يلي:
‌أ) تُخطَر اليوناميد قبل التحرك بمدة 72 ساعة، ويجب أن توافق اليوناميد على تحرك الجنود المسلحين أثناء المرحلة الأولى (فك الارتباط) والمرحلة الثانية (إعادة الانتشار)؛
‌ب) تُخطَر اليوناميد قبل التحرك بمدة 72 ساعة وتوافق على تحرك الفئة 5 والفئة 7 (نظم الأسلحة والذخيرة) إلى المنطقة (المناطق)، أو بداخلها أو منها، أثناء المرحلة الأولى (فك الارتباط) والمرحلة الثانية (إعادة الانتشار)؛
‌ج) بالنسبة للمؤن المعتادة الواردة إلى المنطقة والصادرة منها، الفئة 1 (الطعام والماء)، والفئة 2 (المعدات والإمدادات الطبية)، والفئة 3 (الوقود، والزيت، وزيوت التشحيم)، والفئة 4 (مواد البناء)، من الضروري إخطار اليوناميد قبل تحركها بمدة 72 ساعة.

53. يعتبر أي خرق للقواعد المعنية بعمليات فك الارتباط وإعادة الانتشار والمراقبة المحدودة على الأسلحة، الواردة في هذا الفصل، بمثابة انتهاكٍ لوقف إطلاق النار.
54. يخضع تركيز وانتشار القوات من قبل الحكومة واستخدام المسارات لأغراض حماية الحدود في دارفور، وكذلك تركيز ونشر القوات من قبل الأطراف واستغلال المسارات لأغراض حماية هذا الاتفاق ضد أي أنشطة عدائية، لموافقة لجنة وقف إطلاق النار؛ كما يخضع أيضاً لإخطار اليوناميد ومراقبتها. ولا يجوز لقوات الحكومة الدخول إلى أية منطقة منزوعة السلاح، أو منطقة عازلة، أو منطقة تجميعٍ بدون إذن خطيٍّ من اليوناميد.
المادة 5 : الإعداد لفك الارتباط وإعادة الانتشار
صنع القرار والاتصال
55. استعداداً لفك الارتباط وإعادة الانتشار، تسعى لجنة وقف إطلاق النار جاهدةً إلى اتخاذ القرارات وتسوية النزاعات بالإجماع.
56. في حالة تعَذَّر على الأطراف التوصل إلى إجماع، يحيل رئيس لجنة وقف إطلاق النار النزاع إلى اللجنة المشتركة للبت فيه. وتلتزم الأطراف بالقرارات الصادرة عن اللجنة.
57. يضمن رئيس لجنة وقف إطلاق النار أن كافة القرارات والاتفاقيات ذات الصلة بالمناطق منزوعة السلاح، والمناطق العازلة، ومناطق إعادة الانتشار، مُرسَّمة الحدود بوضوح على خرائط بإحداثيات النظام العالمي لتحديد المواقع بدقة. ويضمن الرئيس التأكد من أن الخرائط نفسها بيد الأطراف، وبالترسيمات نفسها.
58. ينشئ رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتنسيق مع الحكومة، نظاماً لإجراءات الاتصالات يتسم بالفعالية والأمان بين لجنة وقف إطلاق النار والأطراف.
التحقـُّــق
59. لأغراض تنفيذ الترتيبات الأمنية النهائية الشاملة، على اليوناميد أن تتحقق من المعلومات الواردة من الأطراف، بما في ذلك مواقع الأطراف ومعداتها، على وجه الدقة وعدد الأسلحة وأنواعها ومدى قوة قواتها، بما في ذلك وجود أي أطفال بين صفوفهما، وغير ذلك من المعلومات التي قد تطلبها اليوناميد ولجنة وقف إطلاق النار. وتعتبر هذه المعلومات سرية أثناء مرحلتي الاستعداد وفك الارتباط، مع اقتصار إمكانية الوصول إلى لجنة وقف إطلاق النار على رئيس لجنة وقف إطاق النار حتى بداية الدمج والتسريح.
60. تقتصر عملية التحقق من قوات الحركة ومن المناطق الواقعة تحت سيطرتها على الوحدات التي لا تقل في حجمها عن مستوى سرية، والتي تتألف عادةً من عدد 150 جندياً؛ أو الوحدات الفرعية ذات قدرات مكافئة. وتُعدُّ فترة السيطرة المتواصلة لتلك الوحدة/الوحدة الفرعية شرطًا بالنسبة للمنطقة لتصبح مؤهلة للخضوع لسيطرة الحركات.
الخطط
المرحلة الأولى: فك الارتباط
61. تتضمن عملية فك الارتباط الخطوات الآتية:
‌أ) تقتصر تحركات الأطراف وأنشطتها على المناطق المخصصة للأطراف؛
‌ب) بالتشاور مع الأطراف، ينشئ رئيس لجنة وقف إطلاق النار مناطق منزوعة السلاح حول مواقع مخيمات النازحين والمجتمعات المضيفة، وبمحاذاة المسارات المختارة للمساعدات الإنسانية؛
‌ج) بعد التشاور مع الأطراف، ينشئ رئيس لجنة وقف إطلاق النار مناطق عازلة فيما بين قوات الأطراف، والمناطق التي تشهد صراعات مكثفة، حيث يكون ذلك ضرورياً؛
‌د) تتحقق الأطراف من التزام المجموعات والميليشيات المسلحة في المناطق الخاصة بكل منهما بوقف إطلاق النار؛
‌ه) لا يقوم أي من الأطراف بأية أنشطة عسكرية ولا ينشئ أية مجموعة أو ميليشيا مسلحة جديدة.

وجود مقاتلين أجانب في دارفور
62. يمثل وجود مقاتلين مسلحين أجانب في دارفور تحدياً خطيراً للسلم والأمن، ويشكل تهديداً ممكناً لهذا الاتفاق، فتتخذ حكومة السودان التدابير الملائمة للسيطرة على هذه المجموعات، ونزع سلاحها، وتحييدها، وإعادتها إلى موطنها.
63. تلاحظ الأطراف الإجراء الذي يتم اتخاذه بالتعاون مع الدول المجاورة للسيطرة على وجود المقاتلين الأجانب في دارفور، وتتفق على دعم المبادرة.
المرحلة الثانية:
إعادة الانتشار
64. تتضمن عملية إعادة الانتشار الأنشطة الآتية:
‌أ) قيام رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتشاور مع الأطراف، بإنشاء مناطق عازلة ومناطق لإعادة نشر القوات؛
‌ب) قيام الأطراف بإعادة نشر قواتها وأسلحتها بعيداً عن المناطق العازلة وفي أماكن إعادة الانتشار الخاصة بقواتها؛
‌ج) قيام اليوناميد بمراقبة المناطق العازلة وبتسيير دوريات فيها؛
‌د) استعادة توفير الخدمات الأساسية وحصول المدنيين على الخدمات الأساسية.

نزع سلاح الميليشيات المسلحة
65. يتم نزع سلاح كل مجموعات الميليشيا المسلحة والتابعة وحلها كشرط أساسي لتنفيذ تدابير المراقبة على الأسلحة الشاملة ولضمان تحقيق السلام في مختلف أنحاء دارفور وتكون حكومة السودان مسؤولة عن نزع سلاح المليشيات. وفي هذا الصدد، تقدم حكومة السودان خطة شاملة للجنة وقف إطلاق النار لنزع سلاح الميليشيات المسلحة وحلها، ولمحاربة الأشخاص المسلحين بشكل غير شرعي، والعصابات والمجموعات الأخرى الخارجة عن القانون، الأجنبية والمحلية على حد سواء، والتي تنفذ عملياتها في دارفور. تتضمن الخطة تدابير يتم اتخاذها لاستكمال هذا الأمر قبل بداية مرحلة الدمج. وتتضمن الخطة أيضاً تدابير لإعادة تأهيل أعضاء هذه المجموعات التي تم حلها وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً.
66. تقدم هذه الخطة لرئيس لجنة وقف إطلاق النار ليقوم باستعراضها والموافقة عليها قبل بدء المرحلة (1)، وتنفذ وفقاً للجدول الزمني في الخطة.
67. تقوم لجنة وقف إطلاق النار برصد نزع سلاح مجموعات الميليشيات وحلها والتحقق من ذلك، ومحاربة الأشخاص المسلحين بشكل غير شرعي، والعصابات، والمجموعات الأخرى الخارجة عن القانون، وفقاً للخطة المتفق عليها.
المرحلة 3 :
المراقبة المحدودة للأسلحة
68. بعد إعادة نشر قوات الأطراف في مناطق إعادة الانتشار الخاصة بكل منها، وقبل تجميع القوات التابعة للحركات، يتم اتخاذ التدابير التالية الخاصة بالمراقبة المحدودة للأسلحة:
‌أ) تقوم الحركات بتخزين أسلحتها طويلة المدى التي يديرها طاقم، والمدفعية، والذخيرة ذات الصلة في مواقع آمنة خصصتها اليوناميد لذلك، وتتولى اليوناميد إجراء التفتيش على مستوى الوحدة. ويحتفظ المقاتلون في الحركات بأسلحتهم الشخصية حتى الشروع في دمجهم في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة؛
‌ب) بالتشاور مع الأطراف، تعد اليوناميد المواقع التي تخزن فيها بصفة مؤقتة الأسلحة طويلة المدى التي يديرها طاقم، والمدفعية، والذخيرة ذات الصلة. وتقوم اليوناميد بمراقبة تخزين هذه الأسلحة والذخيرة وتبقي عليها قيد تفتيشها؛
‌ج) يقوم رئيس لجنة وقف إطلاق النار بالإشراف على عملية المراقبة على الأسلحة، ويحدد المتطلبات والإجراءات الخاصة بإجراء التفتيش.

مركز التنسيق المشترك
69. تحقيقاً لأغراض بناء الثقة وصون الأمن في دارفور، تنشئ الأطراف مركز تنسيق مشترك، بعد التحقق من قوات الحركات. ويظل هذه المركز ساري المفعول حتى بدء عملية الدمج، ويعمل تحت التوجيه الصارم من لجنة وقف إطلاق النار.

70. يتولى مركز التنسيق المشترك المهام التالية:
‌أ) تنسيق الجهود والخطوات في التصدي لأي تهديد محتمل لتنفيذ هذا الاتفاق؛
‌ب) تبادل المعلومات الاستخبراتية وأية معلومات أخرى ذات صلة؛
‌ج) الإشراف على تنظيم قوات الحركات وصون أمنها في منطقة تجميعها؛
‌د) تيسير توزيع الدعم اللوجيستي غير العسكري على النحو الذي اتفقت عليه الأطراف وبالتعاون مع لجنة التنسيق اللوجيستية المشتركة؛
‌ه) تيسير نشر أحكام هذا الاتفاق بين قادة الميدان والقوات الخاضعة تحت سيطرتهم، وتعريفهم بتسلسل مراحل تنفيذها؛
‌و) أية مهام أخرى يتم الاتفاق عليها؛

المادة 6: المناطق منزوعة السلاح والمناطق العازلة
الالتزامات العامة:
71. تؤكد الأطراف مجدداً التزامهما بما يلي:
‌أ) احترام حقوق المدنيين بما في ذلك النازحين واللاجئين؛
‌ب) عدم القيام بأية أنشطة تقوض سلامة النازحين ورفاهم وأمنهم؛
‌ج) الإحجام عن الأنشطة التي تُقوض من العمليات الإنسانية في دارفور أو تعرضها للخطر؛
‌د) تهيئة بيئة مواتية للعودة الطوعية الآمنة والمستدامة للنازحين واللاجئين إلى مواطنهم الأصلية؛
‌ه) توفير حماية خاصة للنساء والفتية والفتيات والأشخاص المعاقين والفتية والفتيات المرتبطين بقوات مسلحة ومجموعات مسلحة، والأشخاص الآخرين ذوي الاحتياجات الخاصة.

المناطق منزوعة السلاح
72. ينبغي أن تكون المنطقة منزوعة السلاح خاضعة للقواعد الآتية:
‌أ) لا توجد في هذه المنطقة أية قوات تابعة لأي من الأطراف أو أية مجموعة مسلحة أخرى أو ميليشيات، إلا إذا كان بإذنٍ من اليوناميد أو بمرافقتها؛
‌ب) لا ينبغي لأي شخص أن يحمل أية أسلحة إلا إذا كان بإذن من اليوناميد أو بمرافقتها؛
‌ج) لا تتضمن محيط أية مناطق حضرية، ولا الطرق المؤدية إلى المطارات أو مواقع حضرية متضمنة في خطة التأمين التي تقع ضمن المسؤولية الكاملة لحكومة السودان. ولا تتأثر المواقع الحالية لمخيمات النازحين بعملية ترسيم الحدود حتى تتم العودة الطوعية؛
‌د) يحدِّد رئيس لجنة وقف إطلاق النار حدود المناطق منزوعة السلاح بعد التشاور مع الأطراف؛
‌ه) يقرر رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتشاور مع أعضاء اللجنة، ما إذا كانت عملية إعادة انتشار قوات أي من الأطراف تعد إجراءاً ضرورياً؛
‌و) يقرر رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتشاور مع أعضاء اللجنة، التدابير ذات الصلة بأية عملية إعادة انتشار مطلوبة، بالإضافة إلى الإطار الزمني الخاص بعملية إعادة الانتشار هذه؛
‌ز) تعتبر لجنة وقف إطلاق النار أية انتهاكات متعلقة بالمناطق منزوعة السلاح انتهاكًا لوقف إطلاق النار.

73. تنهض اليوناميد بالمسؤوليات التالية فيما يتعلق بالمناطق منزوعة السلاح المحيطة بمواقع معسكرات النازحين والمجتمعات المضيفة وطرق إمداد المساعدات الإنسانية:
‌أ) تضع اليوناميد خطةً، مع شرطة حكومة السودان في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة، وضباط الاتصال في الحركة في المناطق التي تتحقق منها لجنة وقف إطلاق النار وتقر أنها خاضعة لسلطة الحركة، لتسيير الدوريات في المناطق منزوعة السلاح المحيطة بمعسكرات النازحين ومراقبة هذه المناطق والإشراف على تنفيذ الخطة؛
‌ب) تُسَيَّر دوريات تضم وحداتٍ تابعة لليوناميد وشرطة حكومة السودان في المناطق منزوعة السلاح الواقعة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة السودان. تتولى شرطة حكومة السودان، تحت مراقبة اليوناميد، أداء وظائف الشرطة التنفيذية؛
‌ج) تُسَيَّر دوريات تضم وحدات تابعةٍ لليوناميد وضباط اتصال في الحركات في المناطق منزوعة السلاح الواقعة ضمن المناطق التي تتحقق منها لجنة وقف إطلاق النار وتقر أنها خاضعة لسلطة الحركة.

المناطق العازلة
74. تَعِدّ لجنة وقف إطلاق النار خطة لتسيير الدوريات ومراقبة المناطق العازلة وتتولى الإشراف على تنفيذها.
المادة 7: الدعم اللوجستي غير العسكري للحركات
75. يجوز لقوات الحركات أن تطلب دعماً لوجستياً غير عسكري. تؤَمِّن حكومة السودان هذا الدعم، ولها أن تطلب المساعدة من الشركاء الدوليين بهذا الصدد.
76. تقوم اليوناميد بإنشاء لجنة مشتركة للتنسيق اللوجستي تتكون من الأطراف واليوناميد وممثلين للمانحين الذين يمكن أن يقدموا مثل هذه المساعدة، وتقوم اللجنة بتحديد سبل تقديم هذا الدعم.
77. تتضمن اختصاصات اللجنة المشتركة للتنسيق اللوجستي ما يلي:
‌أ) جمع ومضاهاة البيانات الخاصة بالمتطلبات اللوجستية لقوات الحركات فيما يتعلق بالمأكل والمشرب والمأوى والملبس والمؤن الطبية/العلاج واحتياجات النقل على النحو الذي تقرره اللجنة؛
‌ب) استلام المؤن اللوجستية من المانحين الدوليين وتخزينها؛
‌ج) تقديم طلبات بالمؤن اللوجستية بالكمية والنوعية المناسبتين لمدير دعم البعثة في اليوناميد، الذي يكون مسؤولاً عن المشتريات؛
‌د) توزيع المؤن اللوجستية على قوات الحركات عن طريق المراكز أو نقاط التوزيع في منطقة إعادة الانتشار؛
‌ه) تحديد القواعد والإجراءات التي تحكم توفير المؤن اللوجستية غير العسكرية إلى قوات الحركات.
78. ينبغي استيفاء المتطلبات التالية كي يتم تقديم هذا الدعم:
‌أ) إعطاء عدد المقاتلين وموقعهم، بما في ذلك وجود الأطفال (فتيان وفتيات) في الصفوف، إلى قائد قوات اليوناميد، ويتم التحقق منها تبعاً لذلك.
‌ب) تحديد مواقع لأعداد كبيرة من المقاتلين، يسهل الوصول إليها، ويتم الاتفاق عليها.

المادة 8: المسؤولية عن الأمن في المناطق الخاضعة لسلطة حكومة السودان والحركات على التوالي
79. تتفق الأطراف على الامتناع عن أية أعمال قد تعرض العمليات الإنسانية في دارفور إلى الخطر، وتقر من جديد التزامها بتهيئة الأوضاع الأمنية المناسبة لضمان تدفق السلع والمساعدات الإنسانية دون تعويق، وضمان توفر الأمن في معسكرات النازحين، وتهيئة بيئة مواتية لعودة النازحين واللاجئين عودة طوعية آمنة ومستدامة إلى مواطنهم الأصلية.
80. تمتنع قوات الأطراف عن القيام بأية أنشطة تقوض سلامة النازحين ورفاهم وأمنهم.
المادة 9: التحكم بأسلحة المدنيين
81. نظراً لانتشار أسلحة صغيرة في أيدي المدنيين في دارفور على نطاق واسع، تضع الأطراف، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليوناميد، استراتيجيةً وخططاً لتنفيذ برنامج السيطرة الطوعية على أسلحة المدنيين.
82. تقوم حكومة السودان بتعبئة الموارد اللازمة لبرامج السيطرة على أسلحة المدنيين. ويجوز لحكومة السودان أن تطلب مساعدة من المنظمات الدولية.
المادة 10: نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة
أحكام عامة
83. تتم عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج والدمج في مناطق التجميع المتفق عليها بعد المرحلة الثالثة، وذلك فقط مع المقاتلين السابقين الذين تم التحقق من كونهم جزءاً من قوات الحركات. تضع اليوناميد، بالتشاور مع الحركات، خطةً لمناطق التجميع تتضمن ما يلي:
‌أ) حجم مناطق تجميع الحركات وعددها، ومواقعها؛
‌ب) السمات المرغوب في توافرها في مناطق التجميع، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة بالنساء المقاتلات السابقات؛
‌ج) إمكانية الحصول على الدعم اللوجستي.
84. تكون الحركات مسؤولة عن إدارة أوضاع المقاتلين السابقين في أماكن التجميع وانضباطهم وأمنهم الداخلي.
85. لا تُنقل الأسلحة طويلة المدى والمدفعية والأسلحة التي يديرها طاقم، والذخيرة ذات الصلة إلى مناطق التجميع.
86. يُقدَّم الدعم اللوجستي لإنشاء مناطق التجميع وأثناء عمليتي نزع السلاح والتسريح والدمج.
87. فور استكمال عملية التحقق والتسجيل وإنشاء مناطق التجميع، ينتقل المقاتلون الذين تم التحقق منهم وتسجيلهم إلى مناطق التجميع، وليس بحوزتهم إلا أسلحة صغيرة. وتدعم اليوناميد العملية وتراقبها.
88. تتعهد حكومة السودان بمساعدة المقاتلين السابقين الراغبين في العودة إلى الحياة المدنية، أو الذين لا يستوفون المعايير التي تؤهلهم للانضمام إلى القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة، بتوفير فرص لإعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي.
89. ينبغي تحري العدالة والشفافية والإنصاف عند تقرير أهلية المقاتلين السابقين المستهدفين لتلقي المساعدة.
90. يُعامل المقاتلون السابقون على قدم المساواة بِغضِّ النظر عن انتماءاتهم السابقة للحركات. كما يتم تعزيزهم عن طريق توفير التدريب والمعلومات كي يختاروا طريقهم نحو إعادة الاندماج طوعياً. وتتم عملية إعادة الدمج على أساسٍ مجتمعيٍّ، بما يعود بالنفع على كل من العائدين والمجتمعات المحلية.
91. يُصمَّم برنامج إعادة الدمج بحيث يكون مستداماً على المدى البعيد، ويشمل اتخاذ إجراءات المتابعة والمراقبة وتدابير الدعم المستمر بحسب ما هو مطلوب.
92. يشجِّع برنامج إعادة الدمج على المشاركة في المجتمعات ومنظمات المجتمع المدني بهدف تعزيز قدراتها على الاضطلاع بدورها في تحسين واستدامة إعادة دمج المقاتلين السابقين على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
93. تلتزم حكومة السودان بتقديم الدعم المالي واللوجستي لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج والدمج، ويجوز لها أن تسعى إلى حشد ذلك الدعم من المجتمع الدولي.
94. يتم حشد موارد خاصة ورصدها لتلبية احتياجات النساء الخاصة في مجال إعادة الدمج.

نزع السلاح والتسريح
95. تتفق الأطراف على إعادة إنشاء مفوضية شمال السودان المعنية بنزع السلاح، والتسريح، وإعادة الدمج كي يتسني عكس الواقع الجديد. ويتم يتوسيع نطاق المفوضية لتضم ممثلين من الحركات الموقعة على هذا الاتفاق.
96. تشارك اليوناميد في عملية التحقق من قوات الحركات، والتي تجريها المفوضية بالتزامن في كافة المناطق.
97. تضع مفوضية نزع السلاح، والتسريح وإعادة الدمج، بمساعدة اليوناميد وغيرها من الوكالات التابعة للأمم المتحدة، خططًا تتضمن التوقيتات وتسلسل مراحل نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم.
98. تجمع الأطراف مقاتليها السابقين. غير أنه يتوجب توخي الحرص عند نزع السلاح والتسريح حيث يجب أن تجري هذه العملية على النحو التالي:
‌أ) رفع وعي القيادات والقوات التابعة لها وتعريفها بنزع السلاح، والتسريح، وإعادة الدمج، وعملية السلام وكذا بأدوارهم ومسئولياتهم؛
‌ب) تقرر الأطراف معايير التأهل لعملية نزع سلاح المقاتلين غير المدمجين؛
‌ج) تضمن الأطراف أن تكون مدة عملية إطلاق سراح كافة الأطفال المجندين قصيرة قدر الإمكان، وألا تعتمد على أي إطلاق سراحٍ للبالغين أو تسريحهم. ويجب أن تحتل اعتبارات سلامة الطفل وكرامته، وكذا حاجته/حاجتها إلى السرية، مرتبة الاعتبارات الرئيسية. ويجب أن يُفصَل الأطفال على نحوٍ عاجلٍ عن المقاتلين البالغين وأن يُسلَّموا إلى عملية مدنية ملائمة مُفَوَّضةٍ ومستقلة؛
‌د) لا تنقل الأطراف المقاتلين السابقين ممن هم دون الثامنة عشرة من العمر إلى مناطق التجميع. بل يتم إطلاق سراحهم وتسريحهم على نحو منفصل. حيث يُطلق سراحهم ويسرحون قبل التوقيع على هذا الاتفاق؛
‌ه) على الأطراف البدء، على سبيل الأولوية، بعملية تسريح وإعادة دمج الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، والتي تتضمن المقاتلين السابقين المعاقين والنساء.

المادة 11: إعادة دمج المقاتلين السابقين اجتماعياً واقتصادياً في المجتمع المدني
99. يعاد دمج المقاتلين السابقين المنزوع سلاحهم والمسرحين اجتماعياً واقتصادياً في المجتمع المدني. وعلى حكومة السودان أن تحشد مواردها وكذا أن تسعى إلى الحصول على مساعدات من المجتمع الدولي وأن تضطلع بمسؤولية إعادة دمج المقاتلين السابقين في الحياة المدنية من خلال برامج ملائمة لإعادة الدمج الاقتصادي والاجتماعي.
100. كما يتضمن برنامج نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم مقاربة مجتمعية، تشمل تدابير لمعالجة العنف المجتمعي، وذلك طبقًا للظروف المحلية، من أجل تعزيز هدف نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.
101. تُتَّبع مبادئ العدالة والشفافية والمساواة والنزاهة في عملية دمج المقاتلين السابقين اجتماعياً واقتصادياً. علاوةً على ذلك، يحظى المقاتلون السابقون بمعاملة متساوية بغض النظر عن انتماءاتهم السابقة إلى أيٍّ من الحركات.
102. يجب أن تقوم عملية إعادة الدمج على أساسٍ مجتمعيٍّ بحيث يستفيد منها العائدون والمجتمعات المحلية.
103. من الحتمي أن تضمن عملية إعادة دمج المقاتلين السابقين اجتماعياً واقتصادياً مشاركة المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني لتمكينها من أداء دورها في استدامة إعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي للفتيان والفتيات المرتبطين بالقوات المسلحة والمجموعات المسلحة وغيرهم من الفئات الضعيفة من الأطفال المتضررين.
104. يجب أن تكون برامج إعادة الدمج آلياتٍ شاملة لدعم الفتيان والفتيات الذين تركوا القوات المسلحة أو الحركات المسلحة من خلال عملياتٍ رسميةٍ وغير رسميةٍ، وكذا غيرهم من الفئات الأضعف من الأطفال المتضررين من النزاع المحتاجين إلى حماية، مثل الأمهات الصغيرات.
105. يجب أن تكون الأولوية في إعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي للمجموعات ذات الاحتياجات الخاصة مثل النساء المقاتلات والنساء المرتبطات بالمجموعات المسلحة، والفتيان والفتيات المرتبطين بالقوات المسلحة والمجموعات المسلحة، وغيرهم من الفئات الأضعف من الأطفال المتضررين من النزاع والمقاتلين ذوي الإعاقات، وكبار السن.
106. تُبذل جهودٌ لتحقيق استدامةٍ طويلةِ الأمد لعملية إعادة الدمج من خلال مقاربة مجتمعية. ويجب أن تشمل هذه الجهود تدبيراً للمتابعة و إجراءات للمراقبة والدعم المستمر بحسب الحاجة.
المادة 12: دمج المقاتلين السابقين في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة
مبادئ الدمج
107. يتم دمج 20-30% من قوات الحركات المؤهلة للدمج، في القوات المسلحة والشرطة السودانيتين.
108. يتعين على حكومة السودان توفير الدعم والتدريب للمقاتلين السابقين، بما في ذلك التدريب المستعجل، والتي هي ضرورية لضمان استيفائهم معايير التأهيل من أجل تعزيز قدراتهم وترقيتهم إلى رتبٍ أعلى.
109. يجوز لحكومة السودان، بالتشاور مع الحركات، أن تطلب من اليوناميد والمانحين والشركاء الدوليين، أن يهيئوا الفرص للتدريب والتأهيل المهني داخل مؤسساتها التدريبية لصالح المقاتلين السابقين، بما في ذلك كبار الضباط وضباط الصف والجنود وقوات الأمن والشرطة لتعزيز خبراتهم المهنية.
110. يُستثنى المقاتلون السابقون المدمجون في القوات المسلحة والشرطة من أي عملية تخفيض عدد الأفراد في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة أثناء الأعوام الستة الأولى من الخدمة، فيما عدا أولئك الذين انتهكوا لوائح هذه المؤسسات ومدونات سلوكها.
111. بالنسبة للمقاتلين السابقين والمقاتلات السابقات الذين لا يرغبون في الانضمام إلى القوات المسلحة وقوات الشرطة السودانية، ولكنهم عبَّروا عن رغبتهم في الانضمام إلى الخدمة المدنية، يُحالون إلى المجلس القومي للخدمة المدنية بحسب ما تقرره مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج للتقييم والتوظيف.
112. تلتزم حكومة السودان بأن يتقلد عددٌ من المقاتلين السابقين مناصب في مكتب رئاسة هيئة الأركان وفروع القيادة العامة على مستوى القيادة العليا للقوات المسلحة السودانية وقيادة الألوية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، مقر القيادة العليا للشرطة في العاصمة وفي ولايات دارفور وفي أنحاء السودان الأخرى، شريطة أن يستوفوا متطلبات هذه المناصب.
مفوضية تنفيذ التريبات الأمنية في دارفور

113. يتم إنشاء مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية في دارفور من قبل سلطة دارفور الإقليمية. وبوصفها جهاز فرعي لتلك السلطة، تتولى المفوضية تنسيق تنفيذ أحكام الترتيبات الأمنية الواردة في هذا الاتفاق.

114. تنشئ المفوضية لجنة فنية للدمج لتصمم وتخطط وتنفذ وتدير وتراقب برنامج دمج المقاتلين السابقين.
115. تتشكل عضوية اللجنة الفنية للدمج من اليوناميد وممثلين عن الأطراف وخبراء فنيين من الدولة أو الدول المقبولة لدى الأطراف.
116. تشمل العضوية في مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور ممثلي ولاة ولايات دارفور الثلاثة، وممثلاً عن رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية، وممثلاً عن المجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وممثلي الحركات، وممثلين عن اليوناميد، وأشخاصاً آخرين لازمين لتنفيذ عملية الدمج. ويتم تعيين رئيس مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور بواسطة مرسوم رئاسي بالتشاور مع رئيس سلطة دارفور الإقليمية.

117. تعمل عضوية أية هيئات فرعية قد تنشئها مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور على تضمين ممثلين من المجموعات التي تتكون منها عضوية مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور.

118. يكون التمثيل النسوي في مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور وفي أية هيئة فرعية قد تنشئها المفوضية تمثيلاً منصفاً. وتقوم هذه الهيئات بوضع آليات لضمان القدر الملائم من مساهمات النساء في التحاور حول المسائل ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للنساء والأطفال.
عملية الدمج
119. يجري برنامج الدمج على مراحل بحسب ما تحدده اللجنة الفنية للدمج
120. اتفقت الأطراف على أن عدد المقاتلين السابقين والمقاتلات السابقات الذي سيتم دمجه في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة والخدمات المدنية المختارة سوف يتم تحديده على أساس عدد قوات الحركات الذي تم التحقق منه.
121. تنطوي عملية دمج قوات الحركات في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة على عملية تقييمٍ واختبارٍ دقيقة يتفق عليها الأطراف، وتخضع لمراقبة اللجنة الفنية للدمج، وتهتدي بالمعايير التالية:
‌أ) الجنسية السودانية؛
‌ب) العمر (ألا يقل العمر عن 18 سنة وألا يكون قد وصل إلى سن التقاعد)؛
‌ج) اللياقة الطبية والعقلية طبقًا لما تحدده اللجنة الفنية للدمج؛
‌د) الخبرة القتالية؛
‌ه) عدم وجود أي إدانة جنائية سابقة؛
‌و) الموافقة الطوعية من جانب الفرد المعني؛
122. تنطوي المعايير الموجِّهة لدمج الضباط، بالإضافة إلى ما سبق، ما يلي:
‌أ) المؤهلات الأكاديمية – (لا تقل عن شهادة المدرسة الثانوية كحد أدنى، ويجوز للجنة الفنية للدمج أن تستثني بعض الحالات، ولاسيما بالنسبة للقادة الميدانيين)؛
‌ب) الخبرة القتالية؛
‌ج) العمر؛
‌د) ألا يكون قد فُصِل لعدم الكفاءة.
123. يخضع المقاتلون السابقون الذين يتم دمجهم لتدريب عسكري طبقاً لمتطلبات كل وحدة.
124. يجب أن يكون عدد الضباط المتفق على دمجهم متناسباً مع إجمالي عدد ضباط الصف والجنود طبقًا للهيكل التنظيمي للقوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة.
125. يخضع الضباط وضباط الصف الذين يتم استيعابهم للمرة الأولى لفترة تدريبية بناءً على المناهج والدورات التدريبية بالنسبة لمختلف القوات العسكرية والشرطية.
126. تُوجِّه المعاييرُ التاليةُ عمليةَ تحديد الرتب:
‌أ) العمر؛
‌ب) الخبرة والمؤهلات القتالية؛
‌ج) المؤهلات الأكاديمية؛
‌د) الضباط العسكريون وضباط الشرطة السابقون الذين فُصِلوا بسبب النزاع في دارفور يُعادون إلى رتبهم السابقة في المقام الأول، وبعد ذلك يُقيَّمون ويلحقون بالرتب الملائمة؛
‌ه) أية معايير أخرى معمول بها؛

127. على حكومة السودان أن توفر تدريباً موحداً للمقاتلين السابقين ممن هم فوق الثامنة عشرة من العمر، والمختارين للدمج في القوات المسلحة السودانية والشرطة.

إصلاح بعض المؤسسات شبه العسكرية
128. تقر الأطراف بضرورة إصلاح وتنمية المؤسسات شبه العسكرية في دارفور بهدف رفع قدراتها، وزيادة فعاليتها وتعزيز مهنيتها، ولترسيخ حكم القانون وفقاً للمعايير المتفق عليها.

129. تقدم الحكومة خطة إصلاح المؤسسات شبه العسكرية التي تم تحديدها، وتطويرها وإعادة هيكلتها إلى لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية في دارفور، على أن تتضمن الخطة جداول زمنية. يجوز للحكومة أن تطلب تمويل وخبراء من داخل السودان وخارجها لدعم هذه العملية.

الأطر الزمنية وتسلسل الأنشطة
130. يتم تنفيذ المراحل وفقاً للأطر الزمنية التالية:
‌أ) تبدأ المرحلة الأولى الخاصة بفك الارتباط فور استكمال التحضيرات ويتم استكمالها خلال 45 يوماً.
‌ب) تبدأ المرحلة الثانية الخاصة بإعادة الانتشار فور إتمام المرحلة (1) ويتم استكمالها خلال 45 يوماً.
‌ج) تبدأ المرحلة الثالثة الخاصة بالمراقبة المحدودة على الأسلحة فور إتمام المرحلة (2) ويتم استكمالها خلال 30 يوماً.
د) يبدأ دمج المقاتلين السابقين ونزع سلاحهم وتسريحهم وإعادة إدماجهم فور إتمام المرحلة الثالثة.

131. يجوز لرئيس لجنة وقف اطلاق النار، بالتشاور مع الأطراف، تعديل هذا الجدول، إذا تطلب الأمر ذلك، لأسباب أمنية أو لوجستية أو لأي سبب آخر.
أحكام أخرى
المادة 13: تسوية النزاعات
132. تتم إحالة أي خلاف أو نزاع ينشأ عن تفسير فقرات الترتيبات الأمنية النهائية، أو أي من اتفاقات وقف إطلاق النار، إلى اللجنة المشتركة التي ستصدر قرارها بالإجماع.
133. وفي حالة تعذر وصول الأطراف إلى إجماع، يتعين على رئيس اللجنة المشتركة، بالتشاور مع الأعضاء/المراقبين الدوليين في اللجنة، أن يُصدر قراره على أفضل نحو يخدم مصلحة المحافظة على وقف إطلاق النار، وعلى الأطراف الالتزام بالقرار المذكور.

الجمعة، 22 أبريل 2011

مهرجان الجزيرة السينمائي .. السودان كان حاضرا



كان السودان حاضرا في مهرجان الجزيرة الدولي للأفلام التسجيلية،21 - 24 ابريل 2011 الذي انطلقت دورته السابعة في الدوحة تحت شعار "حوار". وضمن افلام "افق جديد" تقدم المخرجة عليا سر الختم فلم "ورشة عمل" مدته 26 دقيقة وانتجه معهد جوته ويوثق اتجارب شباب خلال ورشة عمل للافلام الوثا ئقية في الخرطوم لتشجيع الشباب.اما فلم "ستنا" فهو من اخراج جيهان الطاهر ومدته 16 دقيقة واخراج معهد جوته ويروي قصة فنانة سودانية 83 عاما عاشت حياة غير تقليدية بخلاف جيلها ،تحكي عن مسار حياتها. ام فلم ا"السودان : تاريخ الارض المدمرة" فيتتبع تاريخ السودان المضطرب في وقت يستعد فيه سكان الجنوب للتوصيت على الاستفتاء الذي يؤدئ الى فصل الجنوب عن الشمال ، ومخرج جامي دوران يتمتع بخبرة طويلة في مجال انتاج الافلام وعرضت افلامه ومسلسلاته في كافة انحا العالم وفاز بجوائز تقديرية عدة والفلم انتجته قناة الجزيرة الانجليزية.
وخلال افتتاح المهرجان الخميس 21 ابريل طغت اجواء الثورات العربية،وخاصة ذكرى شهيد الجزيرة المصور حسن الجابر الذي لم تبارح سيرته وصورته افئدة وعقول الحضور، والذي قضى نحبه في ليبيا بينما كا يؤدي واجبه المهني. وعرضت لقطات مصورة عن الشهيد وتسلم ابنه عبد الله درع الجزيرة ، كما تم تكريم صحفيي الجزيرة لطفي المسعودي وعمار الحمدان وأحمد فال ولد الدين الذين اطلق سراحهم بعد كانا رهن الاعتقال في ليبيا.وتم عرض " القاهرة وسط المدينة" وهو فيلم قصير مدته 30 دقيقة من إخراج الإيطاليةكارلوينا بوبولاني ،وتم تصويره قبل عام من ثورة 25 يناير المصرية، ويسلط الضوء على الدور الذي لعبته مواقع التواصل الاجتماعي في التمهيد للثورة وكأنه يرصد المستقبل،ويعكس الفيلم صراع المدونين المصريين مع أجهزة الأمن والمضايقات التي تعرضوا لها بفعل كشفهم عن مظاهر الفساد والدكتاتورية في البلاد، ويشير في أحد مشاهده إلى أنه "من الواضح أن الإنترنت في مصر تعتبر أداة للتغيير" ويبدا بكلمات : يقترب رجال الامن ...في ايديهم العصي..يريديون اعتقالي... لكنني امشي ...لايوقفني الخوف.. امشي ..وانتص.
وتشارك في المهرجان 65 دولة عربية وأجنبية تم اختيارها من أصل 92 دولة تقدمت للمشاركةو بين المشاركين 15 دولة لأول مرة.وتمنح جائزة الجزيرة الذهبية، للفيلم الفائز في اثلاث فئات: الفيلم القصير (دون 29 دقيقة) والمتوسط (30-59 دقيقة) والطويل (أكثر من ساعة)، وجائزة لجنة التحكيم وتمنح للأفلام القصيرة والمتوسطة والطويلة.ولأول مرةتقدم ثلاث جوائز خاصة، برعاية شبكة الجزيرة لأفضل ثلاثة أفلام تتعلق بموضوع يتم اختياره سنويا، وقد اختير موضوع الصحافة الاستقصائية هذه السنة.كما ستمنح جائزة الحريات وحقوق الإنسان لأفضل ثلاثة أفلام تتعلق بقضايا الحرية وحقوق الإنسان برعاية من قسم الحريات وحقوق الإنسان في شبكة الجزيرة.وستمنح قناة الجزيرة للأطفال جائزة الطفل والأسرة لأفضل ثلاثة أفلام تتعلق بقضايا الطفل والأسرة.كما تقدم جائزة "أفلام واعدة" لأفضل ثلاثة أفلام من إنتاج طلاب الجامعات القطرية برعاية مؤسسة قطر. وهناك جائزتان لأفضل فيلمين من إنجاز الطلبة والناشئين في مسابقة "أفق جديد".وهنالك 35 فيلما ضمن مسابقتي "أفق جديد" و"أفلام واعدة" وسيتم تحكيمها ومشاهدتها من لجنة خاصة تتكون من ويصاحب المهرجان معرض الإنتاج واخر للكتب وتشهد الدورة السابعة ندوتين:"الصحافة الاستقصائية" وتتناول قضية ما يحمله المستقبل للصحافة الاستقصائية في زمن انتشار وسائل الإعلام الاجتماعية.و"حقوق الإنسان" وتتناول دور الفن السينمائي
الجدير بالذكر ان رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني خاطب حفل الافتتاح الخميس 21 ابريل مستعرضا تطور المهرجان الذي أصبح له بعدا دوليا، و يأتي في وقت مناسب يشهد فيه العالم العربي تحولات كبيرة.واعتبر المهرجان فرصة للمخرجين والمنتجين والمبدعين -خاصة في مجال السينما الوثائقية والتسجيلية ضوء ما مرت به المنطقة في الأشهر الماضية لمعرفة ماهية ما حدث وتصويره وتوثيقه. وقال إن اختيار "حوار" شعارا للمهرجان جاء نتيجة لتراجع قيم التحاور وتبادل الأفكار وما ترتب عن ذلك من أزمات، معتبرا الأعمال السينمائية المعروضة تسهم في تعزيز قيم التسامح والتضامن والالتقاء.واستعرض مدير المهرجان عباس أرناؤوط صورة عن الأفلام المشاركة والتطور النوعي الذي شهدته فعاليات الدورة السابعة.
فاصلة:
ترجمة اسماء الافلام تحتاج لاستلهام المعاني، Broken Records ارقام قياسية وليس ارقام محطمة، وايضا The Caller فالافضل "المؤذن" وليس "المنادي إلى الصلاة"، وSurvivor الناجون افضل من الصامدون .

الأربعاء، 20 أبريل 2011

الفصل الخامس – العدالة والمصالحة

مبادئ العدالة والمصالحة
تستند العدالة والمصالحة في دارفور إلى المبادئ الآتية:
1. احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
2. العدالة والمصالحة هما عنصران أساسيان ومترابطان لتحقيق السلام الدائم في دارفور وضروريان لتعزيز سيادة القانون.
3. اعتماد آليات العدالة الانتقالية من أجل الانتصاف، ومن أجل المساءلة القانونية لمرتكبي أعمال العنف المتصلة بالنزاع المسلح في دارفور.
4. تتمثل المبادئ التوجيهية للمصالحة في إعادة إعمار وإصلاح العلاقات الاجتماعية وإحياء قيم التعايش السلمي واحترام العادات القائمة والتعاون والتضامن الاجتماعيين اللذَين يتميز بهما المجتمع الدارفوري ورفع مستواهما.
5. حق الضحايا في الحصول على آليات العدالة والإنصاف، وخاصةً الحق في الحصول على تعويض مناسب وفعال وسريع و/أو التعويض عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
6. تكون العدالة وآليات الانتصاف الأخرى، بما في ذلك آليات العدالة الانتقالية، مستقلةً ومحايدةً، وينبغي أن تكون متوافقة مع القواعد والمعايير الدولية.
7. إدانة الانتهاكات والفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في دارفور خلال النزاع، والحاجة الملحة إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
8. ضمان خضوع جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي للمساءلة.
9. الاعتراف بالوضع الخاص للنساء والأطفال والشباب وهمومهم، والدور الهام للنساء والشباب في منع الصراعات وحلها، وفي عمليات العدالة الانتقالية وبناء السلام، وضرورة مشاركتهم على قدم المساواة وبانخراطٍ كاملٍ في جميع الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك العدالة والمصالحة.
10. الأطفال المشاركون في النزاع والذين يمكن أن يكونوا قد تورطوا في ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي، يعتبرون في المقام الأول كضحايا، ويجب أن يعاملوا وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول الثاني لاتفاقية جنيف، والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل، وقواعد بيجين، وما يتصل بها من عدالةٍ دوليةٍ تجاه الأحداث ومعايير المحاكمة العادلة.
11. الاعتراف بالدور الذي يمكن أن تقوم به الآليات الأهلية المستقلة والنزيهة في استكمال عمليات العدالة والمصالحة، وأهمية الاستفادة الكاملة من طاقاتها مع الحفاظ على معايير حقوق الإنسان الدولية.
12. أهمية مواصلة إجراء إصلاحات قانونية ومؤسسية لتعزيز سيادة القانون ووضع الآليات ذات الصلة بها وفقاً للمعايير الدولية.
13. أهمية الخبرات وأفضل الممارسات الإفريقية والدولية فيما يتعلق بمبدأ المساءلة والمصالحة والبحث عن الحقيقة حول ما حدث في دارفور؛ واستخدام آليات المصالحة والعدالة والتعويضات لتسوية النزاع.
14. التدقيق في الخدمات العامة لتحديد وإعفاء الأفراد المرتكبين لإساءات وانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لكبح جماح ظاهرة الإفلات من العقاب وبناء الثقة وترسيخ سيادة القانون في دارفور.
15. توفير الأمن والحماية الكاملة للمواطنين.
16. المسامحة والاعتراف بالآثام والالتزام بعدم تكرارها.
17. تشجيع تبادل الزيارات الودية بين زعماء القبائل المتصالحة.
18. جمع الأسلحة التي في حوزة المجموعات القبلية عن طريق القبائل نفسها بالتنسيق مع السلطات المحلية.
19. تشجيع الحوار باعتباره القناة المناسبة لتحقيق المصالحة بين القبائل وتعزيز آليات المصالحة المعترف بها في دارفور.
المادة 1: الجهاز القضائي الوطني
20. تتفق الأطراف على أن يكون للمحاكم الوطنية السودانية سلطانٌ قضائيٌّ على الجرائم المرتكبة خلال النزاع في دارفور، بدءاً من فبراير عام 2003، بالإضافة إلى مواصلة إجراء إصلاحات واسعة النطاق من أجل رفع قدراتها ومهنيتها واستقلاليتها، ولضمان أن العدالة تسري على الجميع.
21. تتعهد حكومة السودان بتيسير الوصول إلى العدالة من خلال الخطوات والإجراءات الملائمة واللازمة الآتية:
‌أ) زيادة عدد المحاكم والكادر القضائي، بما في ذلك القضاة والمدعين العامين في دارفور؛
‌ب) تعزيز نظام المحاكم المتنقلة والعمل به؛
‌ج) تخصيص الموارد الكافية التي يتطلبها الإرساء الفعال للعدالة، بما في ذلك تأمين وسائل الانتقال الأرضي والجوي في جميع أرجاء دارفور لموظفي الادعاء. ولتحقيق هذا الهدف يجوز للحكومة الاستعانة بالأمم المتحدة وشركاء السلام؛
‌د) ضمان أن تقوم وزارة العدل بتعزيز ودعم مهام المقاضاة خلال إجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك؛
‌ه) ضمان حماية الكادر القضائي والضحايا والشهود.
22. تكفل الخطواتُ والإجراءاتُ الواردة أعلاه الحقوق في عملية مواتيةٍ ومحاكمةٍ عادلةٍ، وتضمن فصلاً قاطعاً في القضايا التي تعالجها المحاكم والمحالة إليها وإلى آليات العدالة الانتقالية، وإزالة أي عائق ماثل أو محتمل يمنع ممارسة أهل دارفور حقهم في التقاضي وفي العدالة والإنصاف.
23. تتعهد حكومة السودان بتأمين المساعدة الفنية والدعم لتعزيز التنسيق بين المحاكم والمفوضيات أو اللجان الخاصة ذات الصلة بالديات أو التعويضات ووسائل المصالحة الأخرى بهدف خلق التماسك المطلوب، الذي ترفع من خلاله مستوى الكفاءة وتجنب التناقضات والتداخلات.
24. تتفق الأطراف على إعادة دعم دور المجتمع المدني في دارفور في تعزيز السلام والعدالة والمصالحة بحرية واستقلالية. ويلتمس المجتمع المدني الدعم من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية وفقاً للإجراءات الراسخة المتبعة.
25. تناشد الأطراف المجتمع الدولي لتأمين الدعم الفني والموارد المناسبة من أجل التوظيف الفعال للأجهزة القضائية والعدلية.
المادة 2: التعويض/ جبر الضرر
26. جميع الضحايا، بما في ذلك النازحين واللاجئين، الذين عانوا من خساراتٍ اقتصاديةٍ أو أي ضررٍ آخر، بما في ذلك فقدان الحياة أو الإصابة البدنية أو الإصابةٍ العقلية أو المعاناة النفسية، بسبب الحرب في دارفور، يكون لهم الحق في تعويض/أو جبرٍ للضرر كافٍ وعاجل. يكون للتعويض/جبر الضرر أولوية على الاعتبارات الأخرى.
27. تدفع حكومة السودان التعويض/جبر ضرر إلى جميع ضحايا النزاع في دارفور وفقاً لنتائج التحقيق الذي ستجريه الآليات ذات الصلة المتفق عليها.
28. يُدفع مبلغ التعويضات/ جبر الضرر دفعةً واحدةً كلما كان ذلك ممكناً، وفي حالة تعذر ذلك، يدفع في أربع دفعات على ألا تتعدى المدة الكلية لدفع مبلغ مثل هذا التعويض/ جبر الضرر سنتين من تاريخ تقييم الضرر.
المادة 3: الحقيقة والمصالحة
أحكام عامة
29. تعلن الحكومة عن يومٍ وطنيٍّ للسلام ونبذ العنف في دارفور لدى توقيع هذا الاتفاق.
30. لتعزيز المصالحة، تتفق الأطراف على التعامل مع الأسباب الجذرية للنزاع. ويتضمن ذلك ما يلي :
‌أ) التدهور البيئي والنزاع على الوصول إلى الموارد الطبيعية؛
‌ب) التوترات بين المجتمعات المحلية؛
‌ج) ضعف الإدارة الأهلية؛
‌د) النزاعات المتعلقة بالأراضي والحواكير ومسارات الرُّحَّل؛
‌ه) انتشار الأسلحة؛
‌و) البعد الإقليمي للنزاع .
31. تتفق الأطراف على ضرورة أن تهدف عملية المصالحة إلى ما يلي:
‌أ) ضمان وتأمين ظروف مواتية من أجل المصالحة الاجتماعية والسلمية؛
‌ب) إعادة بناء وتعزيز العلاقات بين مكونات المجتمع بالإضافة إلى رفع مستوى التعايش والتعاون والتكافل الاجتماعي في دارفور؛
‌ج) القضاء على الاستقطاب القبلي والمحلي ومنع القبائل من الاقتتال بسبب البواعث القبلية؛
‌د) ترسيخ ثقافة السلام بما يتوافق مع القيم والتراث الثقافي التقليدي؛
‌ه) اعتذارات رسمية وغير رسمية، فرديةً وجماعيةً، لضحايا الحرب.

32. دون المساس بصلاحيات وتفويض لجنة الحقيقة والمصالحة، التي يتم إنشاؤها بما يتفق مع الأحكام الواردة في هذا الاتفاق، يتم إنشاء الآليات الآتية:
‌أ) مجالس الأجاويد التي تتكون من قيادات أهلية محايدة من القبائل الأخرى التي لم تتورط في النزاع. كما يمكن لمجلس الأجاويد أن يدعو أجاويد من خارج دارفور؛
‌ب) الإدارة الأهلية.
33. تتعهد حكومة السودان بدعم هذه الآليات التي ستكون مكمِّلةً لعمل لجنة الحقيقة والمصالحة.
34. إعادة تأهيل مؤسسة الأجاويد وتنظيم مؤتمرات صلح لاستعادة الثقة وتوطيد العلاقة الطيبة بين المجتمعات، إلى جانب إعطاء حوافز للذين يساهمون في تحقيق الأمن والاستقرار ويعملون على حل النزاعات البَينية.
35. تعمل الهياكل والآليات ذات الصلة بالمصالحة القائمة بموجب هذا الاتفاق على تحقيق ما يلي:
‌أ) تقوية جهاز الإدارة الأهلية عبر الجامعات والمؤسسات التدريبية والسلطات القانونية والقضائية والإدارية بهدف تعزيز قدرتها على الاضطلاع بدورها بكفاءة؛
‌ب) ترسيخ المصالحة وتعزيز مفهوم التعايش السلمي واحترام المعايير السائدة؛
‌ج) احترام مسارات الهجرة المتعارف عليها من أجل استقرار العلاقات بين الرُّحل والمزارعين؛
‌د) نبذ العنف والإقصاء وتبني الحوار كوسيلة لتحقيق السلام الاجتماعي؛
‌ه) تبنّي العدالة والمصالحة والمسامحة كمبادىء تؤدي إلى إحلال السلام؛
‌و) نشر ثقافة السلام من خلال شيوخ القبائل ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والنظم التعليمية المختلفة؛
‌ز) وضع حدٍّ لإقامة المهاجرين غير الشرعيين وشَغْلِهم للقرى والمدن والمزارع والبساتين في دارفور.
مفوضية الحقيقة والعدالة والمصالحة
36. يتم إنشاء مفوضية مستقلة للحقيقة والعدالة والمصالحة، تتألف مما يلي:
‌أ) لجنة العدالة؛
‌ب) لجنة الحقيقة والمصالحة.




لجنة العدالة
37. تكون لجنة العدالة مسؤولة عن استلام ودراسة وتقييم الدعاوى وتحديد طبيعة التعويض/جبر الضرر، بالإضافة إلى المبلغ الذي سيُدفع للضحايا على النحو الملائم. ويُعطى الضحايا فترة عشر سنوات لتقديم الدعاوى بدءاً من التاريخ الأولي المحدد لتقديم الدعاوى الفردية.
38. تعتمد لجنة العدالة نظامها الداخلي وطرائق عملها.
39. قيام لجان فنية وإدارية بمساعدة لجنة العدالة في تحديد طبيعة ومدى الأضرار والخسائر الفردية. وتتألف هذه اللجان، من بين آخرين، من أطباء متخصصين، ومحامين، وممثلي الإدارة الأهلية وشيوخ المخيمات وممثلي الضحايا والخبراء المعنيين الآخرين. وتعمل هذه اللجان بتعاون وثيق مع الإدارة المحلية، وتتعهد حكومة السودان بتحمل نفقات عملهم.
لجنة الحقيقة والمصالحة
40. يتم إنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة، باعتبارها مسألة ذات أولوية، في غضون 45 يوماً من توقيع هذا الاتفاق، لتقييم الأسباب الجذرية للنزاع في دارفور والتحقيق في الانتهاكات والجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ارتكبت من فبراير 2003 والتصدي لقضايا الإفلات من العقاب وبناء ثقافة الثقة والسلام والمصالحة.
41. تتألف لجنة الحقيقة والمصالحة من شخصيات بارزة وممثلين عن التنوع العرقي والثقافي في السودان، مع الاحترام الواجب لتحقيق التوازن بين الجنسين. وينبغي أن تعتمد نظامها الداخلي.
42. تهيئ لجنة الحقيقة والمصالحة فرصةً للضحايا ولمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن غيرهم من المواطنين لتبادل تجاربهم، وإقامة تفاهم مشترك بشأن الماضي، وتسهيل تضميد الجراج بشكل حقيقي داخل المجتمعات المحلية وفيما بينها، وتعزيز المصالحة ومنع الأعمال الوحشية في المستقبل.
43. توصي لجنة الحقيقة والمصالحة باتخاذ تدابير من أجل سلام شامل ودائم في دارفور وتقدم نتائجها وتوصياتها إلى الرئيس والمجلس الوطني في السودان على أساس سنوي. وعليها أن تقدم تقريرها النهائي إليهما عند انتهاء تفويضها.
44. تتفق الأطراف على طلب المساعدة من المجتمع الدولي في توفير الدعم المالي والفني اللازم لعمل لجنة الحقيقة والمصالحة.

المادة 4: محكمة خاصة لدارفور
45. يتم إنشاء محكمة خاصة لدارفور ويكون لها السلطان القضائي على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي ارتُكبت في دارفور منذ فبراير 2003.
46. يقوم فريق من الخبراء المختصين التابعين لليوناميد بمراقبة اجراءات المحكمة لضمان حسن سيرها وفقاً لقواعد العدالة والإنصاف المنصوص عليها في القانون الدولي.
47. تطبق المحكمة الخاصة القانون الجنائي السوداني والقوانين الأخرى ذات الصلة، والقانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان وفقاً للاتفاقات الدولية التي يكون السودان طرفاً فيها.
48. تتخذ حكومة السودان والحركات جميع التدابير اللازمة لضمان الحماية والمساعدة للضحايا والشهود، وضمان وصولهم إلى عملية العدالة ومشاركتهم الكاملة فيها. ويتعهد الأطراف بالامتناع عن أي عمل من شأنه أن يثبط الشهود عن الإدلاء بشهاداتهم بحرية ودون خوف.
49. تُنشئ حكومة السودان، بدعم من المجتمع الدولي، صندوقاً لتقديم المساعدة القانونية وكافة الأنشطة ذات الصلة بالمحكمة أثناء التحقيقات والمحاكمات.
المادة 5: العفو العام
50. من أجل خلق بيئة مواتية للسلام والمصالحة، تتفق الأطراف على منح عفوٍ عامٍّ، وفقا للدستور والقوانين السودانية، للأفراد المدنيين والعسكريين من الحركات، بالإضافة إلى أسرى الحرب والمحاكمين من كل الأطراف.
51. تتفق الأطراف على ألا تُدرج جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم العنف الجنسي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في نطاق تطبيق العفو العام.
المادة 6: التدقيق في الخدمات العام
52. من أجل تهيئة الظروف المواتية لبناء الثقة والمصالحة، تتعهد حكومة السودان بإنشاء آلية تدقيق مستقلة ومحايدة وتتوفر لها الموارد وفعالة في غضون ثلاثة أشهر من توقيع هذا الاتفاق.

الثلاثاء، 19 أبريل 2011

الفصل الثالث: تقاسم الثروة

مبادئ تقاسم الثروة
تستند أحكام تقاسم الثروة إلى المبادئ التالية:
1. يجري إرساء اقتصاد يكفل التخفيف من حدة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وعدالة توزيع الثروة والموارد بما يكفل مستويات معيشة متوازنة ولائقة لجميع المواطنين السودانيين.
2. ضرورة وجود حكومة اتحادية، وفيدرالية مالية، وحصة عادلة من ثروة السودان حتى يتاح لجميع مستويات الحكم أن تؤدي مسؤولياتها وواجباتها القانونية والدستورية تجاه شعب السودان، وتقوم الحكومة القومية بعمل تحويلات مالية لفائدة دارفور، حسب العمليات والمعايير المبينة في هذا الاتفاق.
3. جميع أجزاء السودان لها الحق في التنمية العادلة والمتوازنة مع الاقرار بالحاجة الماسة لتعمير مناطق دارفور التي تأثرت بالحرب وإيلاء عناية خاصة للنازحين من خلال تهيئة بيئة مواتية تمكنهم من العودة الطوعية إلى مناطقهم الأصلية أو المناطق التي يختارونها، على النحو المحدد في الفصل 4 من هذا الاتفاق.
4. اعتماد وتنفيذ مشروعات تنمية متكاملة لتوطين الرحل، وتعزيز إنتاجية هذا القطاع، وتنظيم العلاقة بين المزارعين والرعاة لضمان تحقيق الأمن، والاستقرار والتنمية من أجل الجميع.
5. يُحدد مفهوم ثروة السودان بحيث يشمل الموارد الطبيعية والبشرية، والتراث التاريخي والثقافي، والأصول المالية، بما في ذلك الائتمان والاقتراض العام (الدولي والمحلي) والمعونة والمنح الدولية. ويتضمن ذلك أيضاً السبل، والمؤسسات، والسياسات، والفرص التي تسهم في توليد الثروة وتوزيعها، وكذا الموارد المادية، والإيرادات الحكومية، وأرباح المؤسسات، وموارد أخرى.
6. تمثل الثروة عنصراً حيوياً يتأثر توليدها وتوزيعها تأثراً كبيراً بالمؤسسات، والسياسات، والبرامج الحكومية. ومن ثم، تعد المشاركة العادلة لدارفور في صنع القرار المتعلق بالسياسات والمؤسسات التي تنظم توليد وتوزيع الثروة التي تؤثر على مصالحها الاجتماعية والاقتصادية أمراً جوهرياً وينبغي تعزيزه.
7. تشكل تنمية الموارد البشرية وسيلةً وهدفاً لسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتوضع تلك السياسات ويجري تنفيذها بهدف تطوير نظام التعليم وضمان إتاحة الإمكانية أمام سكان دارفور، دون تمييز على أساس العرق أو نوع الجنس، للحصول على فرص متكافئة للتعليم والتدريب داخل الإقليم والبلد. وسوف تبذل جهود خاصة للقضاء على الأمية في صفوف النساء.
8. تكون لجميع مواطني السودان حقوق متساوية في:
‌أ) السلامة من الجوع؛
‌ب) سبل العيش المستدامة؛
‌ج) الحصول على المياه الصالحة للشرب؛
‌د) الحصول على التعليم الجيد النوعية؛
‌ه) الحصول على الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى؛
‌و) السبل الكافية للاستفادة من المرافق العامة والبنى التحتية؛
‌ز) الاستفادة على نحو منصف من فرص التنمية وفرص العمل؛
‌ح) حرية النفاذ إلى الأسواق؛
‌ط) حماية الممتلكات؛
‌ي) تعزيز وحماية التراث الثقافي؛
‌ك) إعادة الممتلكات المفقودة إلى المتأثرين بالنزاع و/أو التعويض عنها؛
‌ل) مراجعة التدابير الإدارية التي تؤثر على سبل العيش.

9. تتفق الأطراف على إقامة نظام فعال لتوزيع الثروة يتسم بالشفافية ويخضع للمساءلة. وتتخذ في إطار السياسات الاقتصادية إجراءات للعمل الإيجابي من أجل معالجة المساوئ الناتجة عن السنوات الطويلة من التخلف والضرر الذي تسبب فيها النزاع.
10. تقوم عملية تقاسم الثروة وتوزيعها على أساس أن جميع أجزاء السودان لها الحق في التنمية العادلة والمنصفة. وإقراراً بأن الفقر شائع في السودان بشكل عام، وفي دارفور بشكل خاص، تتبع استراتيجية للتخفيف من حدة الفقر على الصعيد القومي ضمن إطار سياسة التنمية المأخوذ بها في البلد من أجل الوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية.
11. توجد حاجة ماسة وملموسة في دارفور إلى إعادة التأهيل والتعمير وإلى تطوير البنى التحتية المادية والاجتماعية التي أضر بها النزاع، وتأدية الوظائف الحكومية الأساسية، وبناء الإدارة المدنية. ويتم إجراء تقييم شامل للاحتياجات بوصفه أولوية قصوى تحتاج إلى تنفيذ عاجل.
12. ثمة أولوية لإعادة تأهيل دارفور وتعميرها، وتحقيقاً لهذا الغرض، تتخذ تدابير لدفع تعويضات لأهل دارفور، ومعالجة المظالم الناتجة عن الخسائر في الأرواح ودمار الممتلكات، أو مصادرتها، أو سرقتها، وكذا ما لحق ذلك من معاناة.
13. إن تنمية البنى التحتية الأساسية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي أمر جوهري، وفي هذا الصدد، تتم صياغة برنامج من أجل الإسراع بدمج دارفور في بقية أجزاء الدولة.
14. وبالنظر إلى أن الموارد المالية والخبرات اللازمة للقيام بهذه العملية تتجاوز قدرة السودان، يجوز للأطراف أن تسعى للحصول على الدعم من المجتمع الدولي؛ للمشاركة بشكل كامل في هذه المبادرة، والمساعدة في تقديم التمويل والخبرة اللازمين، والإسهام في تلبية الاحتياجات المبينة لتحقيق هذا الغرض.
15. يتم الارتقاء بمستوى دارفور ككل، وبالأخص تلك المناطق التي تحتاج إلى تعمير أو إعادة تعمير، إلى القدر الذي يمكنها من بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية بسرعة. تتم صياغة برنامج لتنمية البنية التحتية الأساسية لإدماج دارفور في باقي الاقتصاد.
16. ضرورة إنشاء صندوق خاص لتنمية دارفور وإعادة إعمارها بموجب هذا الاتفاق.
أحكام عامة
أحكام عامة
المادة 1: سياسات تقاسم الثروة
17. الغاية الرئيسة للسياسة الاقتصادية القومية هي تحقيق التشغيل الكامل عبر سياسات سليمة تركز، ضمن جملة أمور أخرى، على استقرار الأسعار، وزيادة مستويات التشغيل وضمان استقرارها، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام والقضاء على الفقر، وبناءً على ذلك، تصمم السياسات، والبرامج والخطط الاقتصادية والاجتماعية القومية بحيث تحقق ما يلي:
‌أ) كفالة حياة جيدة وكريمة لجميع المواطنين السودانيين، وتؤدي لتحسين ظروفهم المعيشية دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو الانتماء القبلي أو المنشأ الجهوي أو المحلي أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء؛
‌ب) ضمان مشاركة المواطنين من خلال مستويات الحكم المختلفة والمنظمات غير الحكومية في إعداد وتنفيذ السياسات الاجتماعية الضرورية لإنتاج وتوزيع الثروة، وفي اتخاذ القرارات بشأن إدارة الموارد وتنميتها؛
‌ج) ضمان التمثيل المنصف والعادل في جميع المؤسسات الحكومية القومية التي تعمل على إنتاج الثروة وتوزيعها.
18. يجب أن تهدف السياسات الاقتصادية والاجتماعية القومية إلى تحقيق الأهداف الآتية:
أ) إنتاج الثروة وتوزيعها على أسس عادلة ومنصفة عبر جميع أنحاء السودان، بما يتماشى مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام؛
ب) ضمان تحصيل الضرائب واستخدامها بشكل عادل لفائدة السكان قاطبة؛
ج) لامركزية عملية صنع القرار في مجالات التنمية وتقديم الخدمات وممارسة الحكم؛
د) توفير فرص الوصول السليم والآمن والمنفتح، إلى الأسواق والسلع والخدمات من أجل:
1- تهيئة الجوّ الملائم للاستثمار الأجنبي،
2- الاعتراف بالتنوع الاجتماعي والثقافي،
3- تعزيز الرعاية الاجتماعية والاستقرار،
4- معالجة التدهور البيئي،
5- تنفيذ مبادئ التنمية المستدامة.
19. تُصاغ السياسات الاقتصادية القومية بحيث تؤدي لإيجاد بيئة محفزة وشفافة لمشاركة القطاع الخاص الوطني والأجنبي في تنمية السودان عامة، ودارفور خاصة. وتتم مراجعة وتعديل القوانين الوطنية والإقليمية حسب الوضع لجذب الاستثمارات.
20. تُوجه السياسات الاقتصادية القومية والإقليمية لتشجيع التصدير من دارفور إلى الأسواق الوطنية والدولية.
21. مراجعة السياسات المالية والنقدية، خاصة النظام المصرفي، لتلبية متطلبات النمو المستدام والتنمية المتوازنة، وكذلك لزيادة فرص النفاذ للأسواق المالية الدولية.
22. يلتزم بنك السودان بوضع سياسات وأساليب مالية مبتكرة لتشجيع المؤسسات المالية والبنوك التجارية والبنوك الحكومية المتخصصة (البنك الزراعي، بنك النيلين للتنمية الصناعية وغيرها) لتوسيع أنشطتها في دارفور.
23. وضع وتنفيذ سياسات تؤدي إلى تطوير النظام التعليمي، وتؤمن حصول الدارفوريين، من دون تمييز على أساس العرق أو النوع الاجتماعي، على فرص متساوية في الحصول على التعليم والتدريب داخل ولايات دارفور وعلى نطاق الوطن، على أن يُبذل جهد خاص للقضاء على الأمية وسط النساء.
24. ضمان تشجيع وتعزيز البحوث والتنمية وبخاصة تطوير التقنية في مجالات الزراعة وتربية الحيوان والصناعات الصغيرة والحرفية والتعدين والبيئة والطاقة مع التركيز على الطاقات المتجددة.
25. تطوير سياسات لحماية وإعادة تأهيل البيئة بصورة فعالة، على وجه الخصوص إعادة الغطاء الغابي أينما كان ذلك ممكناً.
26. إعطاء الأولوية للسياسات الموجهة لتنمية القطاع الزراعي وتحديثه، بما في ذلك الثروة الحيوانية، مع احترام ثقافة الرُحّل والبيئة الطبيعية المستدامة.
27. تتمثل أولى أولويات تنفيذ هذا الاتفاق في تلبية احتياجات المناطق المتضررة من النزاع، مع إيلاء عناية خاصة للنازحين والأشخاص المتضررين جراء الحرب وضمان الخدمات الأساسية والأمن اللازم لعودتهم إلى ديارهم الأصلية بكل أمان وكرامة. ويحدد الفصل الرابع المعنون "التعويضات وعودة النازحين واللاجئين" في هذا الاتفاق، مبادئ إعادة الممتلكات لهؤلاء المتضررين، وتقديم المساعدة لإعادة إدماج العائدين بالكامل في مجتمعاتهم، بما في ذلك حقوقهم في امتلاك الأراضي، وتعويضهم عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم جراء الحرب.
28. يتعين التركيز بوجه خاص على نساء دارفور المنخرطات في كافة مجالات النشاط ويمثلن الجزء الأكبر من القوى العاملة، لاسيما في المجال الزراعي ومجال تربية المواشي. وإضافة إلى ذلك، فإن النساء هن ربات الأسر المعيشية في أوساط اللاجئين والنازحين والمهاجرين. وقد ازدادت أوضاع النساء سوءاً في جميع هذه النواحي نتيجة للحرب، التي ألحقت ضرراً كبيراً بهن وبالأطفال، لاسيما بوسائل معيشتهن. ويتعين اتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة شواغلهن، فضلاً عن ضمان مشاركتهن الفعلية والمتكافئة في والمفوضيات واللجان والهيئات التي سيتم إنشاؤها بموجب هذا الاتفاق.
29. من الأهمية بمكان الاعتراف بالحقوق التقليدية والعرفية بما في ذلك (الحواكير) والحقوق التاريخية المتعلقة بالأرض، وذلك على أساس سليم ومستدام، لضمان وسائل المعيشة والتنمية في دارفور. ويرمي هذا الاتفاق إلى وضع الآليات اللازمة للاعتراف بتلك الحقوق وحمايتها.
30. يتم إنشاء آلية تحدد عمليات كفالة استغلال ومراقبة الأراضي والموارد الطبيعية الأخرى بشكل مستدام، وتضمن استشارة جميع المواطنين المتضررين من تنمية الأراضي أو استغلال الموارد الطبيعية، وأخذ آرائهم في الحسبان عند تنفيذ هذه العملية الإنمائية. أما الأشخاص الذين أتلفت ممتلكاتهم أو تأثرت حياتهم نتيجة أعمال تنمية الأراضي أو الموارد الطبيعية، فلهم الحق في الحصول على تعويضات عادلة وعاجلة ومنصفة.
31. يتم تطوير هياكل ومؤسسات إدارة الأراضي ودعمها قانونياً للنهوض بالتنمية المستدامة ومعالجة مشاكل التدهور البيئي وفقاً لخطة خارطة استخدامات الأراضي، مع النظر بعين الاعتبار إلى الخبرات التاريخية في هذا المجال.
32. إن دارفور جغرافياً بعيد من المركز، ويفتقر إلى البنيات التحتية من طرق، وسكة حديد، وجسور وكباري وسدود؛ مما يقتضي إحداث تنمية واستثمار فعالين تيسره جملة من الإصلاحات والإعفاءات القانونية والحوافز، مثل ما يلي:
‌أ) إعفاء كامل للرسوم الجمركية والرسوم الأخرى للمواد المستوردة لمشروعات الإعمار والتنمية في دارفور؛
‌ب) التزام حكومة السودان بمقابلة الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى لواردات مشروعات التنمية القومية بدارفور والمشروعات الممولة من الحكومة الاتحادية أو بقروض؛
‌ج) إدخال تعديلات في قانون تشجيع الاستثمار لإعطاء ميزات تحفيزية أكبر للاستثمار بواسطة الشركات الأجنبية والمحلية في ولايات دارفور المتحدة كإعفاء هذه الشركات من ضرائب أرباح الأعمال.

إعادة الإعمار والتنمية في دارفور
المادة 2: أحكام عامة
33. يجب دعم جهود إعادة إعمار وتنمية دارفور من خلال تحويلات نقدية كبيرة ومضمونة ومنتظمة من مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات بالتفصيل اللاحق، ومن الموارد القومية الأخرى بالإضافة إلى المعونة الأجنبية.
34. الإقرار بأن دارفور في حاجة إلى فترة انتقالية للانتقال بسرعة من الحرب إلى السلم، ومن ثم ينبغي تهيئة بيئة تسمح بالتحول من مرحلة المساعدات الإنسانية إلى مرحلة إعادة الإعمار، والإنعاش الاقتصادي والتنمية.
35. دعماً للفترة الانتقالية الواردة في الفقرة (34) أعلاه، وتحقيقاً للأهداف سالفة الذكر، يحتاج دارفور إلى موارد تفوق بكثير مستوى قدرته على التعبئة على الصعيد الاقتصادي المحلي في على المدى القصير، ولذا ستتم مساعدته في جهوده عن طريق تحويلات مالية مضمونة ومنتظمة يقوم بتنفيذها صندوق الإيرادات القومية، وكذلك عن طريق موارد قومية أخرى، فضلاً عن المعونة الأجنبية.
المادة 3: نظام التمويل الصغير
36. ينشأ نظام التمويل الصغير بدارفور لتقديم التمويل اللازم للأنشطة المدرة للدخل لتنمو من خلال تقديم القروض الصغيرة، ويمكن الوصول اليها من قبل أفراد أو جماعات دون إشتراط تقديم ضمانات على النحو المتعارف عليه في النظام المصرفي التقليدي.
37. تبتكر إدارة النظام المنشأ بموجب هذا الاتفاق من أساليب الضمان غير التقليدية ما ييسر وصول المستهدفين من صغار المنتجين وبصفة خاصة العائدين والمستفيدين من هذا التمويل.
38. يستصحب تقديم التدريب اللازم للمستفيدين لرفع كفاءتهم الإنتاجية، وذلك بتمويل من الحكومة في مجال الإدارة ورفع المهارات الفنية في مجال عملهم.
39. يولي النظام اهتماماً خاصاً بالأنشطة النسوية المدرة للدخل.
40. تساهم الحكومة الاتحادية بمبلغ 100.000.000 (مائة مليون دولار أمريكي) كرأسمال للنظام.
41. تحث الأطراف البنوك العاملة في التمويل الصغير على إعطاء الأولوية لدارفور.
42. تضع الأطراف بمشاركة اختصاصيين في مجال التمويل الصغير اللائحة الأساسية والقواعد الإجرائية للنظام بما يضمن استقلاليته.
43. يجوز للنظام تلقي الدعم من المنظمات المختصة في مجال التمويل الصغير أو غيره دون شروط.
المادة 4: الخدمات الاجتماعية
44. بالإضافة للتحويلات من مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات النقدية والمالية، تقوم الحكومة الاتحادية بالإسهام بمبلغ 225.000.000 (مائتان وخمسة وعشرون مليون دولار أمريكي) خلال ثلاث سنوات على ثلاث دفعات متساوية لمقابلة دعم الخدمات الاجتماعية في دارفور.
المادة 5: صندوق إعادة الإعمار والتنمية في دارفور
45. ينشأ بموجب هذا الإتفاق صندوق إئتمان متعدد المانحين، يدمج فيه صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية ويحمل ذات الاسم، وذلك بعد معالجة الاختلالات وإجراء الإصلاحات الضرورية في الأطر الهيكلية والوظيفية.
46. يعمل الصندوق تحت إشراف لجنة مكونة من ممثلين للحكومة الاتحادية وحكومات ولايات دارفور والأطراف الموقعة على هذا الاتفاق والمانحين.
47. تُحدّد إجراءات تشغيل الصندوق من قبل بعثة التقييم المشتركة لدارفور.
48. تشمل مهام الصندوق، دون الاقتصار على ذلك، المهام التالية :
‌أ) تمويل عمليات مشاريع العودة والتوطين؛
‌ب) العمل على معالجة الاختلالات في مجال التنمية، لا سيما على أصعدة البنى التحتية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
‌ج) إنشاء آليات تمويل لتلبية الاحتياجات الخاصة بالنساء والأطفال واليتامى على وجه الخصوص، وتشمل هذه الأليات من غير حصر توفير القروض وفرص الاستثمار وتعزيز القدرات الإنتاجية ومدخلات الإنتاج وبناء القدرات لفائدة النساء.

المبلغ القاعدي لصندوق إعادة إعمار وتنمية دارفور
49. إضافةً إلى حصة دارفور من تحويلات مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات، تخصص الحكومة القومية من الصندوق القومي للإيرادات مبلغ 2.000.000.000 دولار (اثنين مليار دولار أمريكي) يتم دفع 200.000.000 (مئتي مليون دولار أمريكي) نقداً فور التوقيع على هذا الاتفاق، كمبلغ قاعدي لصندوق إعادة الإعمار والتنمية بدارفور، وتلتزم الحكومة القومية بدفع المبلغ المتبقي على النحو الآتي:
‌أ) مبلغ 300.000.000 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) للسنة التالية للاتفاق؛
‌ب) ومبلغ 300.000.000 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) للسنة الثالثة للاتفاق؛
‌ج) ومبلغ 300.000.000 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) للسنة الرابعة للاتفاق؛
‌د) ومبلغ 400.000.000 (أربعمائة مليون دولار أمريكي) للسنة الخامسة للاتفاق؛
‌ه) ومبلغ 500.000.000 (خمسمائة مليون دولار أمريكي) للسنة السادسة للاتفاق.

النظام الفيدرالي المالي والعلاقات بين مستويات الحكم
المادة 6: تحديد المسؤوليات المالية على المستويين القومي والولائي
50. يتم تخصيص الإيرادات القومية للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بما يتناسب مع مسؤولياتها الدستورية لضمان فعالية الحكم الفيدرالي.
51. تنفيذ مشروعات بأرقام محددة في مجالات البنية التحتية والخدمات الضرورية والتنمية الزراعية والصناعية والسياحية لإعمار دارفور.
52. توزع المسؤوليات المتعلقة بالمصروفات والإيرادات على المستوى القومي والولائي للحكم وفقاً للمبادئ الآتية:
‌أ) توكيل مهام الصرف إلى مستوى الحكم الذي يعكس نطاق سلطته بصورة وثيقة، المنطقة الجغرافية التي تشملها هذه المهام؛
‌ب) تقديم خدمة عامة معينة (توكيل الصرف) من جانب أحد مستويات الحكم، على وجه الحصر، أو بالاشتراك بين مستويين أو أكثر؛
‌ج) تعمل حكومات ولايات دارفور على سداد قيمة الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين في نطاق جغرافي معين من الإيرادات التي تم تحصيلها من هذا النطاق الجغرافي؛
‌د) يكون لمستويات الحكم في الولايات الحق في تحديد هيكل قاعدة الإيرادات ومستوى الرسوم أو المعدل الضريبي المُتحصل من هذه القاعدة، دون تدخل الحكومة القومية.

المادة 7: تحديد قواعد وأسس الإيرادات
قواعد الإيرادات
53. تدفع كافة الإيرادات المحصلة على المستوى القومي، أو من جانب حكومة السودان، بما في ذلك إيرادات كل الوزارات شاملة إيرادات الذهب والبترول والإدارات، أو حصة الحكومة في أرباح أي مؤسسة أو شركة أو أي كيان آخر، سواء كانت ناتجة عن نشاط تجاري أو استثماري أو غيره، تدفع في حساب الصندوق القومى للإيرادات الذي تديره وزارة المالية. يشمل هذا الصندوق كافة الحسابات بما فيها الحسابات الفرعية التي تُجمع وتُقيد وتودع فيها الأموال المستحقة للحكومة القومية.
54. على جميع مستويات الحكم ومؤسساته الفرعية أن توفر للرأي العام في نهاية كل سنة مالية عبر الجهات التشريعية، تقريراً شاملاً يُفصل جميع الإيرادات الضرائبية وغير الضرائبية وكل المصروفات (التقرير المالي السنوي) لضمان الشفافية والخضوع للمساءلة من جانب الجهاز التشريعي.
أسس الإيرادات
55. يجوز للحكومة الاتحادية للسودان سن تشريع لتحصيل الإيرادات أو جمع الضرائب من المصادر التالية:
(‌أ) الضريبة القومية على الدخل الشخصي.
(‌ب) ضريبة أرباح الأعمال والشركات.
(‌ج) الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد.
(‌د) رسوم الموانئ والمطارات.
(‌ه) رسوم الخدمات.
(‌و) إيرادات البترول والتعدين والكهرباء.
(‌ز) إيرادات المؤسسات والمشاريع الحكومية.
(‌ح) رسوم القيمة المضافة ورسوم المبيعات بالجملة وبالتجزئة، وغيرها من الرسوم على السلع والخدمات.
(‌ط) الضرائب غير المباشرة.
(‌ي) القروض، بما فيها الاقتراض من بنك السودان المركزي ومن المواطنين.
(‌ك) المنح والمعونات المالية الأجنبية.
(‌ل) أي رسوم أخرى تحددها الهيئة التشريعية القومية.
56. يكون لحكومات ولايات دارفور الحق في تحصيل وإدارة ما يلي:
(‌أ) ضرائب وعائدات الأراضي والممتلكات؛
(‌ب) رسوم خدمات نظير الخدمات الولائية؛
(‌ج) رسوم إصدار الرخص؛
(‌د) ضرائب الدخل الشخصية في ولايات دارفور؛
(‌ه) حصة ولايات دارفور من الإيرادات البترولية والموارد الطبيعية الأخرى المنتجة في ولايات دارفور؛
(‌و) إيرادات المشاريع والمؤسسات والمحميات الطبيعية بولايات دارفور؛
(‌ز) إيرادات الدمغة؛
(‌ح) الضريبة الزراعية؛
(‌ط) ضريبة السياحة؛
(‌ي) المنح والمساعدات الأجنبية؛
(‌ك) الضرائب غير المباشرة؛
(‌ل) الضرائب الإقليمية الأخرى التي تنص عليها التشريعات الولائية؛
(‌م) القروض والاستدانة المحلية والأجنبية وفقاً للجدارة الائتمانية في إطار سياسة الاقتصاد الكلي القومية بموافقة وبضمان البنك المركزي؛
(‌ن) ضريبة الثروة الحيوانية؛
(‌س) الإعانات المقدمة من جانب الدولة والمساعدات المالية الأجنبية؛
(‌ع) مخصصات صندوق الإيرادات القومية؛
(ص‌) عائدات الرسوم لتجارة الحدود وفق التشريع الاتحادي.
57. على ولايات دارفور وفي إطار اختصاصاتها وسلطاتها إبرام اتفاقات لزيادة حشد الموارد وتحسين إدارتها.
المادة 8: ديوان الزكاة
58. تصرف كل أموال الزكاة المتحصلة في دارفور داخل دارفور.
59. على الرغم مما ورد في الفقرة (58) أعلاه، يمكن لديوان الزكاة المركزي بموجب المادة 38(أ) من قانون الزكاة لسنة2001، تقديم أقصى ما يمكن من التمويل اللازم وتنفيذ برامج ومشاريع لصالح الأسر الفقيرة وخاصة النازحين واللاجئين في الخدمات المختلفة مثل حفر الآبار، وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية، والتعليم، والمشروعات الأخرى الإنتاجية، بما يتماشى ونسبة الفقر في دارفور.
المادة 9: التحويلات النقدية بين مستويات الحكم
60. تنشأ مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات النقدية والمالية، ويتم كذلك تعيين فريق الخبراء المكلف بتحديد معايير التحويلات من الصندوق القومي إلى الولايات دارفور بقانون.
61. تحقيقاً للتوازن المالي، تضمن مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية مصالح ووجهات نظر ولايات دارفور، مع أخذ مصالح المناطق ومصالح الحكومات الولائية الأخرى في السودان في الحسبان. وينبغي هيكلة المفوضية بما يضمن:
‌أ) الاستخدام والتقاسم الأمثل للموارد رأسياً وأفقياً؛
‌ب) الشفافية والعدالة في تخصيص الأموال لولايات دارفور، ومن الولايات إلى المحليات والوحدات الإدارية؛
‌ج) مراقبة إسراع الحكومة القومية بتحويل منح التوازن والتأكد من ذلك، وترفع المفوضية تقارير إلى الهيئة التشريعية.
62. يتم تحويل الأسهم مباشرة من صندوق إيرادات دارفور وفقاً للأعراف والأسس المحددة على مستوى الولاية، بمشاركة تناسبية لكل الأطراف بما في ذلك الحركات في اللجان الفنية، وذلك باستخدام المعايير التالية:
‌أ) نسبة السكان وفقاً لتعداد 2008؛
‌ب) معدلات التخلف التنموي (الصحة، التعليم، البني التحتية)
‌ج) الجهود التي تبذلها الدولة في تحصيل الإيرادات؛
‌د) أثر الحرب؛
‌ه) النطاق الجغرافي.
63. يقوم فريق من الخبراء بتحديد وزن كل من هذه المعايير في صورة نسبة مئوية لتكون هي الأساس لحساب حصة كل ولاية.
64. تعمل مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد على تنفيذ عملية شفافة يتم من خلالها مراقبة دفع التحويلات الى ولايات دارفور حسب المواعيد المحددة، مع ضمان عدم قيام الحكومة الفيدرالية باحتجاز أموال دارفور أو أية حكومة فرعية أخرى.
65. يجوز لولايات دارفور رفع دعوى أمام المحاكم الدستورية في حالة قيام الحكومة القومية باحتجاز الأموال المخصصة لدارفور أو عدم قيامها بتخصيص الأموال المحددة لهم.
66. تحيل حكومات ولايات دارفور تقريراً إلى الحكومة القومية، يتضمن المبالغ المستلمة في إطار التمويل الخارجي والمعونة.
المادة 10: المستحقات المالية الخاصة بدارفور
67. تتمتع ولايات دارفور، وفي إطار النظام الفيدرالي، بالحق فيما يلي:
‌أ) تحويلات للإيرادات المتحصلة على الصعيد القومي، وفقاً للمعايير المتفق عليها؛
‌ب) إيجاد مصادر للإيرادات وجمعها وفقاً للمعايير المتفق عليها؛
‌ج) موارد الصندوق القومي لإعادة الإعمار والتنمية؛
‌د) موارد صندوق الائتمان متعدد المانحين.
68. ينشأ نظام للمنح ذات الأغراض المحددة بهدف تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والقضاء على الفقر، وتحقيق المساواة بين الجنسين.
المادة 11: مصادر التمويل الخارجي
69. يحق لولايات دارفور الاقتراض من الأسواق المالية الوطنية والعالمية بموافقة وبضمانة بنك السودان المركزي.
70. تقدم ولايات دارفور إلى الحكومة القومية تقريراً يتضمن كل المبالغ المستلمة في إطار التمويل الخارجي والمعونات.
المادة 12: بناء القدرات
71. تعمل الحكومة الاتحادية، فور التوقيع على هذا الاتفاق، على مساعدة دارفور على وضع وتنفيذ برنامج متقدم وشامل لبناء القدرات في مجالات المالية العامة والعلاقات بين مستويات الحكم، بما في ذلك إدارة المصروفات القائمة على المساءلة.
المادة 13: المراقبة والمساءلة
72. تَعُد ولايات دارفور ميزانية سنوية بناءً على إحصاءات مالية الحكومة وتعرض على الهيئة التشريعية الولائية لدارفور للموافقة عليها أو اقتراح أية تعديلات. ولا يتم تعديل أو إضافة أي اعتمادات جديدة إلا بموافقة الهيئة التشريعية الولائية لدارفور، كما تعد تقارير مرحلية شاملة حول جملة الإيرادات والمصروفات وتحدد طريقة إعداد هذه التقارير وفقاً لمعايير الشفافية والمحاسبة على المستوى القومي والقوانين المالية وتوجيهات ديوان المراجعة القومي، وأن يتم إعداد تقارير شاملة ووفقاً بالمعايير الدولية.
73. تشمل المؤسسات المسؤولة عن مراقبة هذه العملية:
‌أ) المفوضية القومية لتخصيص ومراقبة الإيرادات النقدية والمالية؛
‌ب) ديوان مراجع العام القومي/ ديوان المراجعة الولائي؛
‌ج) الهيئة التشريعية لولايات دارفور.

المادة 14: سياسات تنمية دارفور
74. ينبغي أن تقوم السياسة القومية للتنمية على حق كافة أنحاء السودان في تنمية عادلة ومتوازنة، وعلى إعطاء أولوية خاصة للأجزاء الأكثر حرماناً وتضرراً في البلاد.
75. في هذا الإطار، يسعى دارفور إلى تحقيق أهداف قصيرة ومتوسطة المدى في مجالات إعادة التأهيل وإعادة الإعمار والبناء والتنمية، مع مراعاة الاحتياجات الملحة، والحاجة لوضع الأساس لتنمية طويلة المدى. وينبغي إعطاء عناية خاصة للبرامج والمشروعات التي تسمح لدارفور بتسريع الانتقال من الإغاثة إلى التنمية.
76. تتمثل الأهداف الرئيسية للتعافي الاقتصادي والتنمية في دارفور ما بعد النزاع فيما يلي:
‌أ) إعادة الإعمار والتنمية في دارفور؛
‌ب) تنشيط اقتصاديات دارفور لتمكينه من الاندماج في الاقتصاد القومي وتعزيز التجارة بين الولايات ودول الجوار؛
‌ج) إعادة تأهيل الخدمات الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة وتوفير المياه؛
‌د) تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتنمية عادلة، واستقرار اجتماعي وتحسين في فرص الوصول إلى الخدمات الاجتماعية؛
‌ه) القضاء على الفقر وزيادة القدرة الاقتصادية ورفع الوعي بها؛
‌و) توفير فرص عمل كافية؛
‌ز) تنمية القدرات الفردية والمؤسسية في مجالات الحكم الرشيد مع التركيز على المساءلة والشفافية؛
‌ح) إنشاء البنى التحتية المادية الكفيلة بتحسين فرص وصول أهل دارفور إلى أسواقهم الرئيسية، فضلاً عن الأسواق في بقية أنحاء السودان والأقطار المجاورة، والالتزام بتنفيذ طريق الإنقاذ الغربي بكل تفرعاته خلال عامين وفقاً للمواصفات والمقاييس العالمية؛
‌ط) إيجاد إطار تشريعي مستقر وشفاف لتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والقومي والأجنبي؛
‌ي) بناء قدرات فنية وتحليلية في مجالات رئيسية، مثل إدارة الاقتصاد والإدارة المالية والمشتريات؛
‌ك) الاستثمار في التعليم والبحث العلمي لتحسين وتطوير الموارد البشرية؛
‌ل) تشجيع إنتاج مصادر الطاقة البديلة ومعالجة أسباب التدهور البيئي.

77. تقر الأطراف أنه بما أن دارفور ظل منطقة محرومة تاريخياً، وعانى الكثير من الدمار جراء الحرب فهناك حاجة ماسة إلى ما يلي:
‌أ) استعادة السلم والأمن والاستقرار الاجتماعي؛
‌ب) القيام بالمهام الحكومية على نحو أكثر فعالية؛
‌ج) تقوية الإدارة المدنية؛
‌د) إعادة التأهيل وإعادة الإعمار وإنشاء البنى التحتية المادية والمؤسسية والاجتماعية لدارفور فيما بعد النزاع؛
‌ه) إجراء إصلاح هيكلي شامل للجامعات والمؤسسات في دارفور من حيث البنى التحتية، لتمكينها من النهوض برسالتها؛
‌و) إنشاء جامعات وكليات علمية وتقنية (وطنية وأجنبية) تهدف إلى تحويل دارفور إلى مجتمع متطور تقنياً وصناعياً وزراعياً وتجارياً.
78. يمثل التنافس على المراعي والمياه بين الرعاة الرحل والمزارعين المستقرين مشكلة خطيرة في دارفور. تستلزم معالجة هذه المشكلة من كافة جوانبها ما يلي:
‌أ) وضع سياسات ومشاريع تستهدف الحد من التدهور البيئي ووقف انخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية وتحسين الإنتاج الحيواني؛
‌ب) تحويل اهتمام الرعاة بشكل تدريجي من الكم إلى الكيف في إنتاج المواشي وتربية الحيوانات؛
‌ج) وضع إطار يسمح بالوصول المتكافئ لمختلف المستخدمين للأراضي ومصادر المياه؛
‌د) وضع سياسات ومشروعات تستهدف إقامة اقتصاد زراعي وصناعي وتقني بالولايات؛
‌ه) تطوير قدرات البحث في هذه المجالات.
79. إن إهمال القطاع المطري التقليدي الذي يعتمد عليه الشعب السوداني عامة، ودارفور على وجه الخصوص، أدى إلى تزايد الاستيراد في الغذاء، والهجرة من الريف إلى المدن، وتفشي المجاعات والمنازعات، وعليه يجب وضع سياسات ومشروعات توجه إلى القطاع المطري التقليدي، واعتباره أحد أهم المشروعات التنموية القومية الكبرى ذات الأولوية التي يعتمد عليها في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
80. إحياء المشاريع التنموية التالية، التي تم إهمالها، والتي ثبتت أو يثبت جدواها والمتمثلة في:
(‌أ) مشروع تنمية غرب السافنا؛
(‌ب) مشروع جبل مرة الزراعي؛
(‌ج) مشروع الطاقة الحرارية بجبل مرة؛
(‌د) مشروع هبيلة الزراعي؛
(‌ه) محطة أبحاث الغزالة جاوزت؛
(‌و) مشروع أبو حمرة الزراعي؛
(‌ز) مشروع ساق النعام الزراعي؛
(‌ح) مشروع أم بياضة؛
(‌ط) حوض وادي هور المائي؛
(‌ي) مشروع درء آثار الجفاف والتصحر؛
(‌ك) مشروع الإسكان الشعبي؛
(‌ل) مشروعات البحوث الزراعية؛
(‌م) مشاريع إنتاج السكر؛
(‌ن) محميات الردوم ووادي هور والمحميات الأخرى؛
(‌س) مشروع أم عجاجة الزراعي (مشروع تطوير بحر العرب).

81. تبذل كل مستويات الحكم أقصى جهد ممكن لإيصال مستوى التنمية البشرية في دارفور إلى المستوى القومي، في أقصر فترة ممكنة، في سياق المساعي المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
المادة 15: إعادة الإعمار والاستثمار والتنمية
82. يحتاج دارفور انتقالاً سريعاً من الحرب إلى السلام، يسمح بدوره تهيئة بيئة مواتية للتحول من مرحلة المساعدات الإنسانية إلى مرحلة التعافي الاقتصادي والتنمية.
83. لدعم عملية الانتقال هذه، يحتاج أهل دارفور إلى موارد تفوق بكثير ما قد يتمكنوا من حشده داخلياً. لذا يتوجب مساعدة دارفور في هذه الجهود من خلال تحويلات مالية مضمونة ومنتظمة من الصندوق القومي للإيرادات، فضلاً عن المعونات الأجنبية.
84. تلتزم حكومة السودان، إضافة إلى حصة دارفور من تحويلات مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات القومية لهذه المناطق، باستخدام المصادر التالية:
(‌أ) حصة درافور في صناديق إعادة الإعمار والتنمية؛
(‌ب) حصة دارفور في الصناديق المتعلقة بالتزامات الحكومة تجاه بعثة التقييم المشتركة. ويتم تحديد هذه الحصة للفترة التي تقرها البعثة وفقاً لنتائج مؤتمر المانحين الذي سيعقد بعد استكمال مهمة البعثة.

المادة 16: بعثة التقييم المشتركة لدارفور
85. تنشأ بعثة مشتركة للتقييم بغية تحديد وتقدير احتياجات برنامج التعافي الاقتصادي والتنمية والقضاء على الفقر في فترة ما بعد النزاع في دارفور. وتعرض هذه الاحتياجات على المانحين خلال مؤتمر المانحين المقرر عقده بعد ثلاثة أشهر من التوقيع على هذا الاتفاق.
86. تناشد الأطراف البنك الدولي للإعمار والتنمية، وبنك تنمية دارفور، والأمم المتحدة، والبنك الإفريقي للتنمية، إلى القيام بدور رائد في توجيه أنشطة بعثة التقييم المشتركة، وذلك بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والصناديق العربية، والاتحاد الأوربي، والولايات المتحدة الأمريكية، ودولة قطر، والبلدان والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والعالمية المهتمة.
87. نظراً إلى أن الموارد المالية والخبرة المطلوبة لإجراء هذه العملية تتجاوز قدرة السودان، توجه الأطراف نداءات إلى المجتمع الدولي للمشاركة الكاملة والعاجلة في هذه المبادرة والمساعدة على توفير الموارد والخبرة اللازمة والإسهام في تلبية الاحتياجات المحددة لهذه الغاية.
88. يتم تمثيل أطراف هذا الاتفاق عبر اللجان الإشرافية والفنية للبعثة المشتركة للتقييم.
89. يتم تقدير احتياجات دارفور التنموية وتلبيتها خلال خمس سنوات، للوصول إلى معدلات الأهداف الإنمائية للألفية في المجالات الاجتماعية، مع تحديد تكلفة تنفيذ ذلك البرنامج.
90. يتم توفير المبالغ اللازمة لاستكمال المشاريع الإنمائية التي حددتها بعثة التقييم المشتركة بالنسبة لدارفور. وما لم تكتمل هذه المشاريع بنهاية ولاية البعثة، يتواصل العمل فيها حتى نهاية عام 2015 كجزء من العملية الشاملة الرامية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
تنمية وإدارة الأراضي والحواكير والموارد الطبيعية
المادة 17: مبادئ عامة
91. تكون حدود الأراضي المشار اليها في هذا الباب هي حدود دارفور المذكورة في الفقرة (59 من الفصل المعنون تقاسم السلطة) في هذا الاتفاق.
92. بالنظر إلى أن أهل دارفور لم يستفيدوا من قانون تسوية وتسجيل الأراضي التقليدية والتاريخية (الحواكير) لعام 1925م، فستكون الأولوية لتعديل القوانين لتضمين الحقوق على الأرض واستخداماتها وفقاً للأعراف والتقاليد والموروثات في ملكية الأرض، والمسارات العرفية للماشية، وفرص الوصول إلى مصادر المياه.
93. الأراضي التي منحت بموجب قوانين الاستثمار وأخل أصحابها بالشروط التي منحت لهم بموجبها هذه الأراضي، تعود إلى وضعها الذي كانت عليه.
94. دون الإخلال بأحكام هذا الاتفاق يباشر مستوى الحكم الملائم أو المحدد ممارسة الحقوق المتعلقة بالأراضي التي تمتلكها الحكومة الاتحادية في دارفور.
95. جميع النازحين واللاجئين والأشخاص الآخرين، الذين نُزعت ممتلكاتهم، أو حرموا من حقوقهم في الأرض بصورة تعسفية أو غير قانونية، يستعيدون ممتلكاتهم وحقوقهم في الأرض، ويُعوَّضوا على وجه السرعة وبصورة عادلة عن الخسائر أو الأضرار التي تعرضوا لها خلال مدة حرمانهم.
96. تنشأ آليات لضمان إدارة واستخدام مستدام للأراضي والموارد الطبيعية الأخرى. يجب استشارة جميع المواطنين المتأثرين بتطوير الأراضي واستغلال الموارد الطبيعية وأخذ آرائهم في الحسبان. ويكون للأشخاص الذين تأثرت ممتلكاتهم أو سبل عيشهم سلباً بسبب تطوير واستغلال الموارد الطبيعية الحق في تعويض عادل وعاجل.
المادة 18: الحقوق التقليدية والتاريخية المتعلقة بالأرض
97. يكون تنظيم ملكية الأراضي واستخدامها وممارسة الحقوق المتعلقة بالأرض من الاختصاصات المشتركة التي تتم ممارستها على المستوى الملائم من الحكم.
98. يجب إقرار وحماية حقوق ملكية الأراضي القبائلية (الحواكير) والحقوق التاريخية المتعلقة بالأرض والمسارات التقليدية والعرفية للمواشي وفرص الوصول إلى مصادر المياه، ويتعين على كافة مستويات الحكم بدء عملية تطوير تدريجية، وتعديل القوانين ذات الصلة لتضمينها القوانين العرفية، والممارسات والتوجهات التقليدية والدولية في هذا الصدد، ولحماية التراث الثقافي. تفتح مرة أخرى المسارات التقليدية والعرفية للمواشي، التي أغلقت، كلما كان ذلك ممكناً، أو ترسم مسارات أخرى بديلة.
99. يجب أن تنص القوانين الخاصة بالأراضي المعدلة وفقاً للفقرة (98) أعلاه على إقرار وحماية الحقوق التاريخية والتقليدية أو العرفية في الأرض.
100. لا يجوز تجريد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص من أي حقوق تقليدية أو تاريخية متعلقة بالأرض، أو من حقهم في الوصول إلى مصادر المياه، بدون استشارتهم أو تعويضهم بصورة مناسبة وعاجلة.
101. التأكيد على إنشاء مفوضية أراضي دارفور دون المساس بالسلطات القضائية للدولة وذلك للنظر في الحقوق التقليدية والتاريخية المتعلقة بالأرض ومراجعة عمليات إدارة واستخدام الأراضي وتنمية الموارد الطبيعية على أن تشارك الحركات في هذه المفوضية.
المادة 19: أراضي المجتمعات المحلية
102. يجوز للحكومة تنمية وتطوير أراضي المجتمعات المحلية بالتشاور بحسن نية مع السلطات المحلية والمجتمع المحلي الذي له حقوق ملكية في الأرض، ومن حق ذلك المجتمع أن يحصل في هذه الحالة على نصيب عادل من الإيرادات العائدة من تنمية هذه الأرض، أو عوضاً عن ذلك، يحصل المجتمع المتأثر على تعويض عيني و/أو نقدي.
103. يجوز للحكومة التصرف في أو تنمية أي أرض تخص المجتمعات المحلية إذا كان التصرف أو تنمية الأرض متوافقاً مع خطة التنمية التي وضعت وفق مخرجات خطة خارطة استخدامات الأراضي.
المادة 20: تخصيص الأراضي
104. بموجب ما ورد في الفقرة (103) أعلاه، يجوز للأفراد في المجتمعات المحلية تسجيل الأراضي المملوكة لهم عرفياً كأراضي خاصة بهم، ويكون التسجيل مجاناً أو برسوم مخفضة، مصحوباً التسهيل في الإجراءات والقيام بحملات لرفع الوعي العام.
المادة 21: التخطيط والتنمية المستدامة للأراضي
105. يخضع تخطيط الأراضي والتنمية المستدامة لما يلي:
‌أ) إقرار الحقوق التقليدية (بما في ذلك الحواكير) والحقوق التاريخية في الأرض، بما يكفل توفير أساس آمن ومستدام لكسب العيش والتنمية في دارفور؛
‌ب) تطوير نظام مستدام للأرض، وتسوية النزاعات الناتجة عن الاستخدامات المتنافسة للأرض؛
‌ج) ربط كل الأراضي في دارفور وفق مخرجات وتخطيط خارطة استخدامات الأراضي، لتحقيق الأغراض التالية:
‌أ. السكن؛
‌ب. الزراعة؛
‌ج. الرعي؛
‌د. التعدين؛
‌ه. التنمية الصناعية، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي؛
‌و. المحميات الطبيعية؛
‌ز. لاستيعاب التنقل الموسمي للرحل (المسارات، المراعي...الخ)؛
‌ح. الغابات – إعادة الغطاء الغابي.
106. تقوم مفوضية أراضي دارفور بتطوير خطة خارطة استخدامات أراضي دارفور ومخرجاتها المشار إليها فى الفقرة التالية (108) أدناه، وترفعها كتوصية للهيئة التشريعية الولائية بدارفور لإجازتها وتراجع هذه الخطة كل خمس سنوات.
المادة 22: مفوضية أراضي دارفور
107. تنشأ مفوضية أراضي دارفور بقانون. ويتشكل مجلس مفوضية أراضي دارفور من ممثلين ولايات دارفور، والقيادات التاريخية للإدارة الأهلية، ومن ذوي الخبرة المحليين والحكومة الاتحادية. ويتشاور المجلس عند صياغة توصياته بشأن تخطيط وتنمية الأراضي مع الأشخاص الذين يمكن أن تكون حقوقهم قد تأثرت.
108. وفقاً للتوصيات المقدمة من مفوضية أراضي دارفور، تجيز الهيئة التشريعية الولائية بدارفور خطة خارطة استخدامات الأراضي لدارفور الموصى بها.
109. دون المساس بسلطة المحاكم واختصاصاتها، وبنود مرجعياتها، يتم تمكين مفوضية أراضي دارفور للنظر في الحقوق التقليدية والتاريخية المتعلقة بالأرض، وتسجيل الأراضي وتخصيصها.
110. تكون لمفوضية أراضي دارفور نظام لتخطيط وتنمية الأراضي والموارد الطبيعية يهدف إلى:
‌أ) الإدارة السليمة للموارد الطبيعية وتنميتها وحمايتها، بما في ذلك الأراضي الزراعية والمحميات الطبيعية والغابات والمعادن والمياه والمدن والبلدات والقرى؛ وذلك بغرض تعزيز الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات المحلية وإيجاد بيئة أفضل والمحافظة عليها؛
‌ب) تطوير وتنسيق الاستغلال الاقتصادي المنظم للأرض والموارد الطبيعية؛
‌ج) التنمية المستدامة بيئياً؛
‌د) حماية التراث الثقافي؛
‌ه) حماية وتوفير وتنسيق خدمات الاتصالات والخدمات السلعية؛
‌و) توفير الأراضي للأغراض العامة؛
‌ز) توفير وتنسيق الخدمات والمنشآت المجتمعية؛
‌ح) حماية البيئة، بما في ذلك حماية وحفظ الحيوانات والنباتات المحلية والأنواع المهددة بالانقراض والمحميات البيئية؛
‌ط) استصلاح الأراضي التي تعرضت للتعرية، وتطوير برامج مكافحة التصحر وإعادة التشجير؛
‌ي) تعزيز المسؤولية المشتركة فيما يتعلق بالتخطيط البيئي بين مستويات الحكم المختلفة في دارفور؛
‌ك) إتاحة الفرص لانخراط الرأي العام ومشاركته في التخطيط والتقويم البيئي؛
‌ل) إتاحة فرص التشاور لجميع الأشخاص المتأثرين بخطط تنمية الأراضي والموارد الطبيعية؛
‌م) إقرار تعويضات عاجلة وعادلة ومنصفة للأشخاص الذين تضررت وسائل معيشتهم أو ممتلكاتهم نتيجة لقرارات تتعلق بتنمية وتخطيط الأرض والموارد الطبيعية.

111. تستحق المجتمعات المحلية أو الأشخاص الذين تضررت استخداماتهم الحالية للأرض أو وسائل كسب عيشهم نتيجة لخطة خارطة استخدامات الأراضي تعويضاً على أسس عادلة وعاجلة.
112. تكون مفوضية أراضي دارفور:
‌أ) مستقلة ومحايدة؛
‌ب) تعكس عضويتها مصالح استخدامات الأرض في دارفور؛
‌ج) تحدد قواعد الإجراءات الخاصة بها؛
‌د) لها الحق في الإطلاع على كافة السجلات المتعلقة بالأرض؛
‌ه) تؤدي مهامها بالسرعة المطلوبة؛
‌و) تتخذ كل الترتيبات الملائمة لضمان المشاركة الكاملة والفاعلة لكل الأفراد والمجتمعات المحلية المتأثرة في الإجراءات الخاصة بها؛
‌ز) ترفع تقريراً سنوياً إلى حكومات ولايات دارفور بشأن أعمالها ومصروفاتها في ميزانيتها السنوية.
‌ح) تتأكد من أن القانون ينظم العضوية والتعيين وشروط الخدمة بمفوضية أراضي دارفور؛
‌ط) تأخذ في اعتبارها الحقوق التقليدية والتاريخية في الأرض.

113. تتولى مفوضية أراضي دارفور المهام الآتية:
‌أ) التحكيم في المنازعات حول الحقوق المتعلقة بالأرض؛
‌ب) تقديم توصيات إلى المستوى الملائم من الحكم بشأن الإقرار بالحقوق التقليدية والتاريخية في الأرض؛
‌ج) تقدير التعويضات المناسبة عن الأرض للطلبات المقدمة إليها بهذا الشأن، والتي ليس من الضروري أن تقتصر على التعويضات المالية، وذلك في إطار التحكيم أو الإحالة من المحاكم؛
‌د) تقديم النصح لمستويات الحكم المختلفة حول كيفية تنسيق السياسات حول مشاريع حكومات ولايات دارفور التي تؤثر على الأرض أو على الحقوق المتعلقة بالأرض؛ مع الأخذ في الاعتبار خطة خارطة استخدامات الأراضي؛
‌ه) إنشاء سجلات عن الاستخدامات الحالية والتاريخية للأرض، والحفاظ عليها؛
‌و) إجراء بحوث حول ملكية الأرض واستخدامها في المنطقة الجغرافية الخاضعة لسلطتها؛
‌ز) مراجعة الآليات الحالية المتعلقة بالأرض، وتقديم التوصية إلى السلطات المسؤولة، بشأن التغييرات التي قد يتوجب إدخالها، بما في ذلك إعادة الحقوق المتعلقة بالأرض إلى أصحابها أو دفع تعويضات لهم.
114. أثناء تأديتها لمهام التحكيم، تكون لمفوضية أراضي دارفور صلاحية تلقي الطلبات، ويجوز لها، بموافقة الأطراف المتنازعة، أن تطبق القوانين العرفية والتقليدية أو مبادئ العدالة والإنصاف. ويكون قرار التحكيم ملزماً لأطراف النزاع، ويمكن أن ينفذ من جانب محكمة مختصة.
115. بعد استنفاد آليات حل النزاع الخاصة بالإدارة الأهلية والتحكيم، يكون للمحاكم فقط صلاحية الفصل في الدعاوي المتعلقة بالأرض. تفصل المحاكم في النزاعات حول حقوق الأرض وتقدر التعويض العادل والعاجل والمنصف، والذي ليس من الضروري أن يقتصر على التعويضات المالية.
116. تكون مفوضية أراضي دارفور ملزمة بالقرارات التي تتخذها أية هيئة أو سلطة مخولة بموجب هذا الاتفاق لإصدار أحكام بشأن أراضي النازحين واللاجئين أو الأفراد الآخرين المتأثرين بالحرب.
117. تتعاون المفوضية القومية للأراضي ومفوضية أراضي دارفور، وتنسقان أنشطتهما للاستفادة من مواردهما بكفاءة. ومن دون وضع قيود على مسائل التنسيق، تتفق المفوضية القومية للأراضي ومفوضية أراضي دارفور على ما يلي:
‌أ) تبادل المعلومات والقرارات؛
‌ب) إسناد مهام معينة خاصة بالمفوضية القومية للأراضي، بما في ذلك جمع البيانات والبحوث، إلى مفوضية أراضي دارفور؛
‌ج) إيجاد سبل لإزالة أي تعارض بين النتائج والتوصيات التي تتوصل إليها المفوضيتان؛
‌د) تمثيل مفوضية أراضي دارفور بعضوية دائمة فى مفوضية الأراضي القومية.
118. في حالة وجود تعارض بين نتائج وتوصيات المفوضية القومية للأراضي وتلك الخاصة بمفوضية أراضي دارفور، ويستعصى الوصول إلى تسوية ، ينبغي على المفوضيتين التوفيق بين موقفيهما. وتحال المسألة إلى المحكمة الدستورية لإصدار حكمها إذا لم يكن من الممكن التوفيق بين الموقفين.
المادة 23: المشاريع التنموية الكبرى
119. يجوز للهيئات التشريعية بولايات دارفور، في ظروف استثنائية، أن تمكن حكومات ولايات دارفور بالدخول في اتفاقات لتنفيذ مشاريع تنموية كبرى قد لا تتوافق مع أية خطة لاستغلال الأراضي أو تشريع خاص بالتخطيط. ولكن يجوز لحكومات دارفور السعي للحصول على هذا التفويض فقط إذا تضمن الاتفاق المرتقب أحكاماً مفصلة توضح ما يلي:
‌أ) تعريفاً واضحاً بالمشروع المقترح؛
‌ب) الإجراءات التي يتعين تبنيها بموجب الاتفاق لحماية البيئة؛
‌ج) الخطوات التي تم اتخاذها للتشاور مع جميع الأشخاص الذين تتأثر مصالحهم بمشروعات التنمية المقترحة؛
‌د) الفوائد المتوقعة للمجتمعات المحلية ولأهل دارفور؛
‌ه) مستوى التعويضات التي تدفع للأشخاص الذين تضررت ممتلكاتهم أو تأثرت وسائل معيشتهم سلباً بالاتفاق، مع توضيح ما إذا كان الأشخاص المتضررون قد وافقوا أم لا على هذا المستوى من التعويضات.
120. تعدل خطة إدارة استغلال الأراضي أو التشريع الخاص بالتخطيط وفقاً لذلك.
المادة 24: الموارد الطبيعية
121. تلتزم مفوضية أراضي دارفور أثناء قيامها بعمليات إدارة وتطوير الموارد الطبيعية الاستغلال المستدام لهذه الموارد بما يتفق مع:
(‌أ) المصلحة القومية والصالح العام؛
(‌ب) مصلحة ولايات دارفور والمناطق المتأثرة؛
(‌ج) مصلحة السكان المحليين في المناطق المتأثرة؛
(‌د) السياسات القومية وسياسات ولايات دارفور للبيئة، وأسس المحافظة على التنوع الحيوي، ومبادئ حماية التراث الثقافي؛
(‌ه) الحقوق في الأرض، بما في ذلك الحقوق العرفية والتقليدية في الأرض؛
(‌و) المعايير المتعارف عليها دولياً والأساليب الصديقة للبيئة في التعدين وتنمية الموارد الطبيعية.
122. يجب التشاور مع أصحاب الحقوق في الأراضي وأخذ آرائهم في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة باستثمار موارد باطن الأرض في المناطق التي لهم فيها حقوق. ولهم الحق في نصيب من عائدات هذا الاستثمار.
123. يستحق الأشخاص الذين لهم حقوق في الأرض تعويضاً على أسس عادلة وعاجلة ومنصفة في حالة الاستيلاء على أرضهم أو استغلالها، لاستخراج الموارد الطبيعية من باطن الأرض.
124. للمجتمعات التي يجري استغلال الموارد الطبيعية لباطن الأرض في مناطقها الحق في المشاركة من خلال الولاية في التفاوض لإبرام عقود التنمية لتلك الموارد.
125. تلتزم الحكومة الاتحادية بأن تمكن مواطني دارفور، عبر حكوماتهم، من أن يكون لهم تمثيل في كافة مراحل عمليات التنقيب عن البترول وعمليات التعدين في دارفور، وتشمل إجراءات التفاوض والتعاقد، وكافة العمليات على الأرض ومشاركة الولايات في كل مستويات اتخاذ القرار والتخطيط وتنفيذ العمليات .
126. مشاركة المجتمعات الدارفورية التي تباشر في أراضيها تنمية موارد طبيعية في باطن الأرض عبر ولاياتهم، في مفاوضات التعاقد على استغلال تلك الموارد، والأخذ في الاعتبار مدى الفوائد التي تعود على المجتمعات المحلية المتأثرة من الاستثمار الناجم عن عقود البترول.
127. تمثل الولاية التي سيجري فيها استثمار البترول بثلاث أعضاء غير دائمين في مفوضية البترول، وذلك للمشاركة في التفاوض حول عقود استكشاف واستثمار البترول في الولاية المعنية وإبرامها، والتأكد من توافقها مع مبادىء وسياسات وموجهات المفوضية.
128. يتم رصد 2% من صافي عائد البترول المنتج في أيّ من ولايات دارفور لصالح الولاية المنتجة للبترول ويجوز للولايات التفاوض للحصول على نسبة أكبر.
المادة 25: إدارة قطاع البترول وتطويره
129. تشمل الأُسس الحاكمة لإدارة قطاع البترول وتطويره، على سبيل الذكر لا الحصر، ما يلي:
(أ‌) الاستغلال الأمثل للبترول بوصفه مصدراً طبيعياً غير متجدد بما يتفق مع:
(أولاً) المصلحة القومية والرفاه العام،
(ثانياً) مصلحة ولايات دارفور المتأثرة،
(ثالثاً) مصلحة أهل دارفور في المناطق المتأثرة،
(رابعاً) السياسات القومية للبيئة، وأُسس المحافظة على التنوع الحيوي، ومبادىء حماية التراث الثقافي، وذلك بتحقيق وتطبيق مستوى المواصفات والمعايير الدولية في كافة الجوانب الفنية والسلامة والمحافظة على البيئة أثناء عمليات التنقيب عن البترول والتعدين في دارفور.
(ب‌) تمكين المستويات الحكومية الملائمة بدارفور بالتعاون مع المجتمعات المحلية ذات الصلة من المشاركة في تنمية وإدارة البترول في المراحل المختلفة، وذلك في الإطار الشامل لإدارة تنمية البترول؛
(ج) إيلاء الاهتمام اللازم لتهيئة البيئة المواتية لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دارفور؛
(د) التشاور مع أصحاب الحقوق في الأراضي بدارفور وأخذ آرائهم في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة باستثمار موارد باطن الأرض في المناطق التي لهم فيها حقوق، والتي يفترض انتفاعهم من استثمارها؛
(هـ) التعويض العادل للذين يستمتعون بحقوق الملكية في الأراضي التي يتم الاستيلاء عليها أو استثمارها لاستخراج الموارد الطبيعية في باطن الأرض، وذلك عن المناطق التي لهم فيها حقوق، ويشمل ذلك المساهمة في تقديم الخدمات الأساسية، والنهوض بالريف في تلك المناطق.