الأربعاء، 20 أبريل 2011

الفصل الخامس – العدالة والمصالحة

مبادئ العدالة والمصالحة
تستند العدالة والمصالحة في دارفور إلى المبادئ الآتية:
1. احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
2. العدالة والمصالحة هما عنصران أساسيان ومترابطان لتحقيق السلام الدائم في دارفور وضروريان لتعزيز سيادة القانون.
3. اعتماد آليات العدالة الانتقالية من أجل الانتصاف، ومن أجل المساءلة القانونية لمرتكبي أعمال العنف المتصلة بالنزاع المسلح في دارفور.
4. تتمثل المبادئ التوجيهية للمصالحة في إعادة إعمار وإصلاح العلاقات الاجتماعية وإحياء قيم التعايش السلمي واحترام العادات القائمة والتعاون والتضامن الاجتماعيين اللذَين يتميز بهما المجتمع الدارفوري ورفع مستواهما.
5. حق الضحايا في الحصول على آليات العدالة والإنصاف، وخاصةً الحق في الحصول على تعويض مناسب وفعال وسريع و/أو التعويض عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
6. تكون العدالة وآليات الانتصاف الأخرى، بما في ذلك آليات العدالة الانتقالية، مستقلةً ومحايدةً، وينبغي أن تكون متوافقة مع القواعد والمعايير الدولية.
7. إدانة الانتهاكات والفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في دارفور خلال النزاع، والحاجة الملحة إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
8. ضمان خضوع جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي للمساءلة.
9. الاعتراف بالوضع الخاص للنساء والأطفال والشباب وهمومهم، والدور الهام للنساء والشباب في منع الصراعات وحلها، وفي عمليات العدالة الانتقالية وبناء السلام، وضرورة مشاركتهم على قدم المساواة وبانخراطٍ كاملٍ في جميع الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك العدالة والمصالحة.
10. الأطفال المشاركون في النزاع والذين يمكن أن يكونوا قد تورطوا في ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي، يعتبرون في المقام الأول كضحايا، ويجب أن يعاملوا وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول الثاني لاتفاقية جنيف، والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل، وقواعد بيجين، وما يتصل بها من عدالةٍ دوليةٍ تجاه الأحداث ومعايير المحاكمة العادلة.
11. الاعتراف بالدور الذي يمكن أن تقوم به الآليات الأهلية المستقلة والنزيهة في استكمال عمليات العدالة والمصالحة، وأهمية الاستفادة الكاملة من طاقاتها مع الحفاظ على معايير حقوق الإنسان الدولية.
12. أهمية مواصلة إجراء إصلاحات قانونية ومؤسسية لتعزيز سيادة القانون ووضع الآليات ذات الصلة بها وفقاً للمعايير الدولية.
13. أهمية الخبرات وأفضل الممارسات الإفريقية والدولية فيما يتعلق بمبدأ المساءلة والمصالحة والبحث عن الحقيقة حول ما حدث في دارفور؛ واستخدام آليات المصالحة والعدالة والتعويضات لتسوية النزاع.
14. التدقيق في الخدمات العامة لتحديد وإعفاء الأفراد المرتكبين لإساءات وانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لكبح جماح ظاهرة الإفلات من العقاب وبناء الثقة وترسيخ سيادة القانون في دارفور.
15. توفير الأمن والحماية الكاملة للمواطنين.
16. المسامحة والاعتراف بالآثام والالتزام بعدم تكرارها.
17. تشجيع تبادل الزيارات الودية بين زعماء القبائل المتصالحة.
18. جمع الأسلحة التي في حوزة المجموعات القبلية عن طريق القبائل نفسها بالتنسيق مع السلطات المحلية.
19. تشجيع الحوار باعتباره القناة المناسبة لتحقيق المصالحة بين القبائل وتعزيز آليات المصالحة المعترف بها في دارفور.
المادة 1: الجهاز القضائي الوطني
20. تتفق الأطراف على أن يكون للمحاكم الوطنية السودانية سلطانٌ قضائيٌّ على الجرائم المرتكبة خلال النزاع في دارفور، بدءاً من فبراير عام 2003، بالإضافة إلى مواصلة إجراء إصلاحات واسعة النطاق من أجل رفع قدراتها ومهنيتها واستقلاليتها، ولضمان أن العدالة تسري على الجميع.
21. تتعهد حكومة السودان بتيسير الوصول إلى العدالة من خلال الخطوات والإجراءات الملائمة واللازمة الآتية:
‌أ) زيادة عدد المحاكم والكادر القضائي، بما في ذلك القضاة والمدعين العامين في دارفور؛
‌ب) تعزيز نظام المحاكم المتنقلة والعمل به؛
‌ج) تخصيص الموارد الكافية التي يتطلبها الإرساء الفعال للعدالة، بما في ذلك تأمين وسائل الانتقال الأرضي والجوي في جميع أرجاء دارفور لموظفي الادعاء. ولتحقيق هذا الهدف يجوز للحكومة الاستعانة بالأمم المتحدة وشركاء السلام؛
‌د) ضمان أن تقوم وزارة العدل بتعزيز ودعم مهام المقاضاة خلال إجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك؛
‌ه) ضمان حماية الكادر القضائي والضحايا والشهود.
22. تكفل الخطواتُ والإجراءاتُ الواردة أعلاه الحقوق في عملية مواتيةٍ ومحاكمةٍ عادلةٍ، وتضمن فصلاً قاطعاً في القضايا التي تعالجها المحاكم والمحالة إليها وإلى آليات العدالة الانتقالية، وإزالة أي عائق ماثل أو محتمل يمنع ممارسة أهل دارفور حقهم في التقاضي وفي العدالة والإنصاف.
23. تتعهد حكومة السودان بتأمين المساعدة الفنية والدعم لتعزيز التنسيق بين المحاكم والمفوضيات أو اللجان الخاصة ذات الصلة بالديات أو التعويضات ووسائل المصالحة الأخرى بهدف خلق التماسك المطلوب، الذي ترفع من خلاله مستوى الكفاءة وتجنب التناقضات والتداخلات.
24. تتفق الأطراف على إعادة دعم دور المجتمع المدني في دارفور في تعزيز السلام والعدالة والمصالحة بحرية واستقلالية. ويلتمس المجتمع المدني الدعم من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية وفقاً للإجراءات الراسخة المتبعة.
25. تناشد الأطراف المجتمع الدولي لتأمين الدعم الفني والموارد المناسبة من أجل التوظيف الفعال للأجهزة القضائية والعدلية.
المادة 2: التعويض/ جبر الضرر
26. جميع الضحايا، بما في ذلك النازحين واللاجئين، الذين عانوا من خساراتٍ اقتصاديةٍ أو أي ضررٍ آخر، بما في ذلك فقدان الحياة أو الإصابة البدنية أو الإصابةٍ العقلية أو المعاناة النفسية، بسبب الحرب في دارفور، يكون لهم الحق في تعويض/أو جبرٍ للضرر كافٍ وعاجل. يكون للتعويض/جبر الضرر أولوية على الاعتبارات الأخرى.
27. تدفع حكومة السودان التعويض/جبر ضرر إلى جميع ضحايا النزاع في دارفور وفقاً لنتائج التحقيق الذي ستجريه الآليات ذات الصلة المتفق عليها.
28. يُدفع مبلغ التعويضات/ جبر الضرر دفعةً واحدةً كلما كان ذلك ممكناً، وفي حالة تعذر ذلك، يدفع في أربع دفعات على ألا تتعدى المدة الكلية لدفع مبلغ مثل هذا التعويض/ جبر الضرر سنتين من تاريخ تقييم الضرر.
المادة 3: الحقيقة والمصالحة
أحكام عامة
29. تعلن الحكومة عن يومٍ وطنيٍّ للسلام ونبذ العنف في دارفور لدى توقيع هذا الاتفاق.
30. لتعزيز المصالحة، تتفق الأطراف على التعامل مع الأسباب الجذرية للنزاع. ويتضمن ذلك ما يلي :
‌أ) التدهور البيئي والنزاع على الوصول إلى الموارد الطبيعية؛
‌ب) التوترات بين المجتمعات المحلية؛
‌ج) ضعف الإدارة الأهلية؛
‌د) النزاعات المتعلقة بالأراضي والحواكير ومسارات الرُّحَّل؛
‌ه) انتشار الأسلحة؛
‌و) البعد الإقليمي للنزاع .
31. تتفق الأطراف على ضرورة أن تهدف عملية المصالحة إلى ما يلي:
‌أ) ضمان وتأمين ظروف مواتية من أجل المصالحة الاجتماعية والسلمية؛
‌ب) إعادة بناء وتعزيز العلاقات بين مكونات المجتمع بالإضافة إلى رفع مستوى التعايش والتعاون والتكافل الاجتماعي في دارفور؛
‌ج) القضاء على الاستقطاب القبلي والمحلي ومنع القبائل من الاقتتال بسبب البواعث القبلية؛
‌د) ترسيخ ثقافة السلام بما يتوافق مع القيم والتراث الثقافي التقليدي؛
‌ه) اعتذارات رسمية وغير رسمية، فرديةً وجماعيةً، لضحايا الحرب.

32. دون المساس بصلاحيات وتفويض لجنة الحقيقة والمصالحة، التي يتم إنشاؤها بما يتفق مع الأحكام الواردة في هذا الاتفاق، يتم إنشاء الآليات الآتية:
‌أ) مجالس الأجاويد التي تتكون من قيادات أهلية محايدة من القبائل الأخرى التي لم تتورط في النزاع. كما يمكن لمجلس الأجاويد أن يدعو أجاويد من خارج دارفور؛
‌ب) الإدارة الأهلية.
33. تتعهد حكومة السودان بدعم هذه الآليات التي ستكون مكمِّلةً لعمل لجنة الحقيقة والمصالحة.
34. إعادة تأهيل مؤسسة الأجاويد وتنظيم مؤتمرات صلح لاستعادة الثقة وتوطيد العلاقة الطيبة بين المجتمعات، إلى جانب إعطاء حوافز للذين يساهمون في تحقيق الأمن والاستقرار ويعملون على حل النزاعات البَينية.
35. تعمل الهياكل والآليات ذات الصلة بالمصالحة القائمة بموجب هذا الاتفاق على تحقيق ما يلي:
‌أ) تقوية جهاز الإدارة الأهلية عبر الجامعات والمؤسسات التدريبية والسلطات القانونية والقضائية والإدارية بهدف تعزيز قدرتها على الاضطلاع بدورها بكفاءة؛
‌ب) ترسيخ المصالحة وتعزيز مفهوم التعايش السلمي واحترام المعايير السائدة؛
‌ج) احترام مسارات الهجرة المتعارف عليها من أجل استقرار العلاقات بين الرُّحل والمزارعين؛
‌د) نبذ العنف والإقصاء وتبني الحوار كوسيلة لتحقيق السلام الاجتماعي؛
‌ه) تبنّي العدالة والمصالحة والمسامحة كمبادىء تؤدي إلى إحلال السلام؛
‌و) نشر ثقافة السلام من خلال شيوخ القبائل ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والنظم التعليمية المختلفة؛
‌ز) وضع حدٍّ لإقامة المهاجرين غير الشرعيين وشَغْلِهم للقرى والمدن والمزارع والبساتين في دارفور.
مفوضية الحقيقة والعدالة والمصالحة
36. يتم إنشاء مفوضية مستقلة للحقيقة والعدالة والمصالحة، تتألف مما يلي:
‌أ) لجنة العدالة؛
‌ب) لجنة الحقيقة والمصالحة.




لجنة العدالة
37. تكون لجنة العدالة مسؤولة عن استلام ودراسة وتقييم الدعاوى وتحديد طبيعة التعويض/جبر الضرر، بالإضافة إلى المبلغ الذي سيُدفع للضحايا على النحو الملائم. ويُعطى الضحايا فترة عشر سنوات لتقديم الدعاوى بدءاً من التاريخ الأولي المحدد لتقديم الدعاوى الفردية.
38. تعتمد لجنة العدالة نظامها الداخلي وطرائق عملها.
39. قيام لجان فنية وإدارية بمساعدة لجنة العدالة في تحديد طبيعة ومدى الأضرار والخسائر الفردية. وتتألف هذه اللجان، من بين آخرين، من أطباء متخصصين، ومحامين، وممثلي الإدارة الأهلية وشيوخ المخيمات وممثلي الضحايا والخبراء المعنيين الآخرين. وتعمل هذه اللجان بتعاون وثيق مع الإدارة المحلية، وتتعهد حكومة السودان بتحمل نفقات عملهم.
لجنة الحقيقة والمصالحة
40. يتم إنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة، باعتبارها مسألة ذات أولوية، في غضون 45 يوماً من توقيع هذا الاتفاق، لتقييم الأسباب الجذرية للنزاع في دارفور والتحقيق في الانتهاكات والجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ارتكبت من فبراير 2003 والتصدي لقضايا الإفلات من العقاب وبناء ثقافة الثقة والسلام والمصالحة.
41. تتألف لجنة الحقيقة والمصالحة من شخصيات بارزة وممثلين عن التنوع العرقي والثقافي في السودان، مع الاحترام الواجب لتحقيق التوازن بين الجنسين. وينبغي أن تعتمد نظامها الداخلي.
42. تهيئ لجنة الحقيقة والمصالحة فرصةً للضحايا ولمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن غيرهم من المواطنين لتبادل تجاربهم، وإقامة تفاهم مشترك بشأن الماضي، وتسهيل تضميد الجراج بشكل حقيقي داخل المجتمعات المحلية وفيما بينها، وتعزيز المصالحة ومنع الأعمال الوحشية في المستقبل.
43. توصي لجنة الحقيقة والمصالحة باتخاذ تدابير من أجل سلام شامل ودائم في دارفور وتقدم نتائجها وتوصياتها إلى الرئيس والمجلس الوطني في السودان على أساس سنوي. وعليها أن تقدم تقريرها النهائي إليهما عند انتهاء تفويضها.
44. تتفق الأطراف على طلب المساعدة من المجتمع الدولي في توفير الدعم المالي والفني اللازم لعمل لجنة الحقيقة والمصالحة.

المادة 4: محكمة خاصة لدارفور
45. يتم إنشاء محكمة خاصة لدارفور ويكون لها السلطان القضائي على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي ارتُكبت في دارفور منذ فبراير 2003.
46. يقوم فريق من الخبراء المختصين التابعين لليوناميد بمراقبة اجراءات المحكمة لضمان حسن سيرها وفقاً لقواعد العدالة والإنصاف المنصوص عليها في القانون الدولي.
47. تطبق المحكمة الخاصة القانون الجنائي السوداني والقوانين الأخرى ذات الصلة، والقانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان وفقاً للاتفاقات الدولية التي يكون السودان طرفاً فيها.
48. تتخذ حكومة السودان والحركات جميع التدابير اللازمة لضمان الحماية والمساعدة للضحايا والشهود، وضمان وصولهم إلى عملية العدالة ومشاركتهم الكاملة فيها. ويتعهد الأطراف بالامتناع عن أي عمل من شأنه أن يثبط الشهود عن الإدلاء بشهاداتهم بحرية ودون خوف.
49. تُنشئ حكومة السودان، بدعم من المجتمع الدولي، صندوقاً لتقديم المساعدة القانونية وكافة الأنشطة ذات الصلة بالمحكمة أثناء التحقيقات والمحاكمات.
المادة 5: العفو العام
50. من أجل خلق بيئة مواتية للسلام والمصالحة، تتفق الأطراف على منح عفوٍ عامٍّ، وفقا للدستور والقوانين السودانية، للأفراد المدنيين والعسكريين من الحركات، بالإضافة إلى أسرى الحرب والمحاكمين من كل الأطراف.
51. تتفق الأطراف على ألا تُدرج جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم العنف الجنسي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في نطاق تطبيق العفو العام.
المادة 6: التدقيق في الخدمات العام
52. من أجل تهيئة الظروف المواتية لبناء الثقة والمصالحة، تتعهد حكومة السودان بإنشاء آلية تدقيق مستقلة ومحايدة وتتوفر لها الموارد وفعالة في غضون ثلاثة أشهر من توقيع هذا الاتفاق.

ليست هناك تعليقات: