الأحد، 17 أبريل 2011

الفصل الرابع – التعويضات وعودة النازحين واللاجئين

مبادئ حول التعويضات وعودة النازحين واللاجئين
تستند الحلول المستدامة للنازحين واللاجئين إلى المبادئ التالية:
1. تؤكد الأطراف من جديد التزامها بالتعهدات المتعلقة بالنازحين واللاجئين الواردة في جميع الاتفاقات السابقة ذات الصلة، بما في ذلك الاتفاقان الإطاريان بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة بتاريخ 23 فبراير 2010، وبين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة، بتاريخ 18 مارس 2010. وبصفة محددة، حق اللاجئين والنازحين في العودة طوعاً إلى ديارهم الأصلية أو الاستقرار من جديد أو الاندماج في المجتمع المحلي، وهي أمور ينبغي السعي إلى تحقيقها جميعاً بصورة طوعية. وتؤكد الأطراف من جديد مسؤوليتها عن إيجاد الظروف المواتية للتمكين من العودة الطوعية والمساعدة في هذه العودة وفقاً لاستراتيجية واضحة.
2. احترام حقوق النازحين واللاجئين وجميع ضحايا الحرب وحمايتها وتحقيقها وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئين.
3. يتمتع النازحون واللاجئون العائدون وجميع ضحايا الحرب، على قدم المساواة، بنفس الحقوق والحريات التي يتمتع بها غيرهم من الأشخاص في السودان بموجب القوانين الدولية والقومية، كما يتمتع بها الأشخاص الآخرون في السودان.
4. يحق للنازحين واللاجئين وجميع ضحايا الحرب من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمن فيهم الأطفال الذين انفصلوا عن ذويهم أو لا يوجد معهم مرافق، وربات الأسر المعيشية، والحوامل، وأمهات صغار الأطفال، والمسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، التمتع بالحماية والمساعدة اللتين تراعى فيهما احتياجاتهم الخاصة.
5. اتخاذ جميع التدابير التي تكفل أن يعيش النازحون واللاجئون وجميع ضحايا الحرب في ظروف آمنة وكريمة تحترم فيها حقوقهم الاحترام الكامل، وذلك بوسائل من بينها الوقاية من التعرض للنزوح القسري وتوفير الحماية والمساعدة في أثناء النزوح وأثناء العودة الطوعية، أو الإدماج أو التوطين في المجتمع المحلي.
6. الالتزام بإنشاء آليات لتعزيز المشاركة النشطة من جانب النازحين واللاجئين العائدين وضحايا الحرب والمجتمع المدني في تخطيط الاستراتيجيات والسياسات والبرامج الرامية إلى معالجة الأثر المترتب على النزاع في دارفور وعملية العودة فيما يتعلق بالنواحي الإنسانية وحقوق الإنسان، وإفساح المجال أمام تلك المشاركة وتيسيرها، وكفالة مشاركة النساء والشباب ومختلف طوائف النازحين واللاجئين.
7. الإعتراف بالدور الإنساني الرائد الذي تضطلع به مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للتنسيق فيما بين كافة الوكالات التي تساعد في توفير الحماية، والمأوى، وإدارة المخيم في حالات النزوح وتوفير الحماية والمساعدة وحلول للاجئين.
المادة 1: القانون الدولي ومبادؤه
8. تحترم الأطراف تعهداتها وفق ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وتجمع دول الساحل والصحراء، والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى المتعلقة بحل النزاعات بالطرق السلمية لمنع وتجنب الظروف التي تُرغم الأشخاص على النزوح. وتوفّر الأطراف كذلك المساعدة للنازحين وكافة ضحايا الحرب. وتوافق الأطراف على الالتزام بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالنزوح التي تبنتها نتيجة قمة الأمم المتحدة لعام 2005 .
المادة 2: السلامة والأمن
9. تلتزم الأطراف بتزويد الأمن والحماية من كل أشكال الاعتداء البدني، وكافة أشكال العنف الجنسي، والاستغلال، والاختطاف، وتجنيد الأطفال، وعمالة الأطفال، والحجز التعسفي، وفرض "الضرائب" غير الرسمية، وفرض الفديات، والمصادرة غير القانونية للممتلكات؛ ومعالجة أثر أمثال هذه الانتهاكات باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدالةٍ ناجعة وناجزة، بدعمٍ من اليوناميد.
10. تلتزم الأطراف باحترام الطابع المدني والإنساني للمعسكرات التي تأوي النازحين والمحافظة عليه.
11. تتعهد الأطراف باتخاذ كافة التدابير اللازمة، بمساعدة اليوناميد، لضمان الأمن في معسكرات النازحين.
12. تيسر الأطراف المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وغيرهما من المنظمات الدولية والوطنية بما يتماشى مع القوانين الوطنية السارية والاتفاقات الموقعة مع حكومة السودان.
المادة 3: المساعدات الإنسانية
13. تقدم حكومة السودان المساعدة العاجلة إلى النازحين، والتي تتضمن الغذاء والمأوى والتعليم والرعاية الطبية والخدمات الطبية والصحية الأخرى وغيرها من الخدمات الإنسانية والاجتماعية الضرورية.
14. يُزوَّد النازحون بالمساعدات الإنسانية ووسائل العيش قبل عودتهم وبعدها، ويحصل عليها اللاجئون عند عودتهم.
15. تُقدم هذه المساعدات أيضاً إلى المجتمعات المحلية والمضيفة التي تحتاج إلى المساعدة الإنسانية ودعم سبل العيش.
16. تعمل الأطراف على تمكين وتسهيل وصول الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والوطنية والمحلية والدولية، بدون عائق ولا مانع، إلى النازحين، بما في ذلك مخيماتهم، بموجب الترتيبات التي يُتفق عليها مع حكومة السودان.
17. على الأطراف تأمين وحماية مسارات المساعدات الإنسانية والأمن للعاملين بالمجال الإنساني.
18. تيسر حكومة السودان الإجراءات اللازمة لتمكين المنظمات الإنسانية من الوصول إلى النازحين والسكان المدنيين الآخرين الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية وفق الاتفاقيات الموقعة مع تلك المنظمات.
المادة 4: الوثائق الشخصية
19. تصدر حكومة السودان جميع الوثائق اللازمة للنازحين واللاجئين العائدين ليتمتعوا بحقوقهم. وتتفق الأطراف على تشكيل آلية للتعاون مع السلطات ذات الصلة لإصدار الوثائق المذكورة. وكذلك تتعاون الأطراف مع الإدارات التقليدية والأهلية وقادة المجتمعات المحلية والمعسكرات لإثبات هويات العائدين.
20. تيسر حكومة السودان إصدار وثائق جديدة أو بدائل للوثائق التي فقدت أو أتلفت أثناء النزوح.
21. يتمتع النساء والرجال وكذلك الأطفال بحقوق متساوية في استخراج كافة وثائق الهوية الضرورية، ولهم الحق في إصدار تلك الوثائق بأسمائهم بالذات. وتُبذل جهود خاصة من أجل الإسراع بعملية استخراج تلك الوثائق للأيتام وكذلك الأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين.
المادة 5: جمع شمل الأسرة
22. تتخذ الحكومة والسلطات المعنية في دارفور كافة التدابير اللازمة لضمان جمع شمل الأسر التي انفصلت بسبب النزوح بأسرع وقت ممكن. وتُبذل جهود خاصة من أجل التعجيل بجمع شمل الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين، مع عائلاتهم. وتيسر الأطراف عملية استفسار واستعلام أفراد الأسر وتتعاون مع المنظمات الإنسانية المعنية على اقتفاء أثر الأسر وللمساعدة في مجال جمع شملها. وتؤكد الأطراف على التزامها بمحاربة خطف الأطفال إلى الخارج والعمل على منع وكشف أية ممارسات غير عادية.
المادة 6: حرية الحركة
23. تضمن الأطراف للنازحين واللاجئين العائدين حرية الحركة واختيار محل الإقامة، بما في ذلك حقهم في حرية الحركة داخل وخارج المعسكرات، وحرية العودة الطوعية إلى أماكنهم الأصلية.
24. تلتزم الأطراف باحترام وضمان حق السعي إلى السلامة في جزء آخر من البلاد، وبالحماية ضد العودة القسرية إلى أي مكان يمكن أن تتعرض حياتهم أو سلامتهم أو حريتهم و/أو صحتهم للخطر، أو إعادة تطوينهم قسرياً فيه.
المادة 7: العودة الطوعية
25. يحق لجميع النازحين واللاجئين العودة الطوعية وبسلامة وكرامة إلى ديارهم الأصلية أو إلى أماكن إقامتهم المعتادة.
26. تقبل حكومة السودان وتيسر عودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم الأصلية أو أماكن إقامتهم المعتادة.
27. تتخذ الأطراف كافة الخطوات الضرورية لمنع الأنشطة التي من شأنها عرقلة العودة الطوعية للنازحين واللاجئين بشكل آمن وكريم أو إعاقتها.
28. يحق للنازحين واللاجئين الحصول على الحماية ضد العودة القسرية أو إعادة التوطن في أي مكان تتعرض فيه حياتهم، وسلامتهم، وحريتهم، و/أو صحتهم للخطر.
29. يحق للنازحين واللاجئين العودة إلى المكان الذي يختارونه. ولا تتدخل الأطراف في اختيار النازحين واللاجئين لمقصدهم، ولا تجبرهم على البقاء في أوضاع بالغة الخطورة أو غير آمنة، أو إلى مناطق تفتقر إلى الخدمات الأساسية الضرورية لاستئناف حياة طبيعية، أو العودة أو الانتقال إليها.
30. يجب أن يُتاح للنازحين واللاجئين معلومات موضوعية حول الظروف في مناطق العودة أو إعادة التوطين. وتيسر الأطراف، بمساعدة من الجهات المحلية والدولية المختصة، تدفق المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب حول الظروف في مناطق العودة أو إعادة التوطين، حتى يتمكن اللاجئون والنازحون من اتخاذ قرار مستنير وطوعي بشأن العودة.
31. تحترم الأطراف مبدأ الوحدة الأسرية في عملية العودة الطوعية.
32. تبذل الأطراف جهوداً خاصة لضمان مشاركة النازحين واللاجئين، بما في ذلك النساء والشباب، في تخطيط عودتهم أو إعادة توطينهم ودمجهم وفي إدارة ذلك.
المادة 8: تهيئة ظروف مناسبة للعودة
33. تُرسي حكومة السودان بأسرع ما تيسر دعائم الأمن وتهيئ الظروف السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وتوفر السبل التي تمكن النازحين واللاجئين من ممارسة حقهم في العودة، طوعياً، في سلامة وكرامة إلى ديارهم الأصلية، أو أماكن إقامتهم المعتادة؛
34. تلتزم الأطراف بتيسير تهيئة الظروف اللازمة للعودة الطوعية، بسلامة وكرامة، والإبقاء على تلك الظروف؛ وكذلك إعادة دمج اللاجئين والنازحين بشكل مستدام ومتناسق.
35. تتفق الأطراف على أن الظروف الضرورية الملائمة للعودة هي كالتالي:
‌أ) أمن النازحين واللاجئين وسلامتهم دون تعرضهم لخطر التحرش، أو الترويع، أو الاضطهاد، أو التمييز أثناء عودتهم الطوعية، أو إعادة توطينهم، أو بعد عودتهم أو إعادة توطينهم؛
‌ب) حق حرية الحركة واختيار محل الإقامة، بما في ذلك الحق في العودة إلى ديارهم الأصلية أو أماكن إقامتهم المعتادة وإعادة استقرارهم فيها؛
‌ج) إزالة الألغام من المناطق التي تقع فيها ديار النازحين واللاجئين وأراضيهم ومن الطرق المؤدية إلى الأسواق، والمدارس، والخدمات الصحية؛
‌د) رد الممتلكات إلى النازحين واللاجئين؛
‌ه) إنشاء ملاجئ للعائدين وتأمين مساعدات لإعادة البناء حسب الحاجة؛
‌و) الوصول إلى الطعام والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية بما في ذلك من خلال توفير المساعدة الإنسانية إلى أن يتمكن النازحون واللاجئون من استئناف حياتهم الطبيعية؛
‌ز) يتم تضمين تخصيص مبلغ 200 (مائتان) دولار أمريكي لكل أسرة في حزمة العودة، لدعم الاحتياجات العاجلة للنازحين واللاجئين لدى عودتهم، من أجل البدء من جديد في كسب سبل العيش وضمان اندماجهم الفعال في المجتمع. وتتضمن هذه الحزمة أيضاً توفير مياه الشرب والأغذية وهياكل الإيواء، فضلاً عن عناصر الإنتاج الزراعي اللازمة للمحاصيل وتربية المواشي مثل البذور، والنبتات، والخدمات البيطرية، والأدوات والمعدات الأساسية.
‌ح) إعادة تأهيل وإنشاء المرافق الأساسية في مناطق العودة؛
‌ط) إعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتضررة؛
‌ي) إتاحة التعليم والتأهيل؛
‌ك) تيسير سبل العيش، بما في ذلك الحصول على وظائف؛
‌ل) المساواة في حصول النازحين واللاجئين على الخدمات العامة والمشاركة الكاملة في الشؤون العامة؛
‌م) الدعم النفسي والاجتماعي للنازحين واللاجئين.
36. تلتزم الأطراف بضمان تهيئة الظروف الملائمة قبل التشجيع على العودة ودعمها؛
37. تيسر الأطراف العودة الطوعية للنازحين واللاجئين بطريقة سلمية ومنظمة وعلى مراحل، طبقاً لاستراتيجية واضحة المعالم.
مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين
38. تنشأ بقانون مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين. وتتألف هذه المفوضية من لجنة العودة الطوعية ولجنة رد الممتلكات. ويتم تمويل ناحية التعويض/جبر الضرر في مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين من صندوق التعويض/جبر الضرر المشار إليه في الفقرة .....51..... من هذا الاتفاق.
39. تتفق الأطراف على هيكل لجنتي العودة الطوعية، ورد الممتلكات، وتشكيلهما، وآليات عملهما، وتلحق بهذا الاتفاق.
40. تضطلع لجنة العودة الطوعية بالمهام والوظائف الآتية:
‌أ) إجراء مسوح إحصائية للنازحين واللاجئين بغرض التخطيط للعودة الطوعية؛
‌ب) إجراء تقييم شامل بالاحتياجات، بالاشتراك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في المناطق العودة المحتملة، والتي تتضمن معالجة القضايا الآتية: السلامة، والأمن الغذائي، والأضرار التي لحقت بالديار والأراضي، والمياه الصالحة للشرب، والصرف الصحي، والتعليم، والحصول على الخدمات الصحية، والبنية التحتية؛
‌ج) تقدير ما إذا كانت الظروف اللازمة للعودة المستدامة قائمة، للتوصية باتخاذ تدابير خاصة يتم تنفيذها بغية ضمان تهيئة هذه الظروف، والتحقق من مدى الوفاء بهذه الظروف؛
‌د) وضع "خطة عودة" واعتمادها، خلال ثلاثة أشهر من توقيع هذا الاتفاق، بمساعدة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والجهات المحلية المختصة، وبالتشاور مع النازحين، واللاجئين، والمجتمعات المحلية؛
‌ه) تنفيذ خطة العودة الطوعية بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي، ولاسيما مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والبلدان المضيفة للاجئين والهيئات المحلية المختصة؛
‌و) رصد وإعداد تقارير بشكل متواصل حول المحافظة على الظروف اللازمة للعودة المستدامة وإعادة الدمج المستدامين، وكذا حول أوضاع النازحين واللاجئين عند عودتهم؛
‌ز) التخطيط للعودة الطوعية للنازحين واللاجئين، وتنظيمها والمساعدة فيها، وفقاً لخطة العودة، والمساعدة في إعادة دمجهم.

المادة 9: استرداد السكن والأراضي والممتلكات
41. تكفل لجنة رد الممتلكات إعادة السكن والأراضي والممتلكات إلى النازحين واللاجئين.
42. يحق للنازحين واللاجئين استرداد أية مساكن، أو أراضي، أو ممتلكات انتزعت منهم بشكل غير قانوني، أو عند تعذر استرداد الممتلكات، يحق لهم الحصول على تعويض، طبقًا للمبادئ الدولية.
43. يسري هذا الحق على النازحين واللاجئين، سواءً اختاروا العودة إلى ديارهم الأصلية أو الاستقرار في مكان آخر.
44. لا تعترف الأطراف بصحة أية معاملة غير قانونية تتعلق بالممتلكات، بما في ذلك أي نقل ملكية يتم بالإكراه، أو بدون موافقة حرة ومستنيرة.
45. إن حكومة السودان مسؤولة عن ضمان رد الممتلكات إلى المالك القانوني. وعلى الحكومة أن تقوم في التوقيت المناسب وبأسلوب يحفظ الكرامة بإجلاء المستوطنين الجدد الذين شغلوا ممتلكات النازحين واللاجئين وإعادة توطينهم قبل عودة النازحين واللاجئين، عن طريق عملية تخضع لرقابة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
46. لا يُحرم أي شخص أو أي مجموعة من الأشخاص من أي حق تقليدي أو تاريخي يتعلق بالأرض أو إمكانية الحصول على المياه بدون موافقة أو تعويض بشروط عادلة.
47. تتفق الأطراف على وضع إجراءات المطالبة باسترداد المساكن، والأراضي، والمملتكات، والتي يجب أن تتسم بالبساطة، وسهولة الوصول إليها، والشفافية، والقابلية للتنفيذ. ويجب أن تتسم كافة جوانب عملية المطالبة باسترداد الحقوق والممتلكات، بما في ذلك إجراءات الطعن، بالعدالة، والتوقيت المناسب، وسهولة الوصول إليها، وأن تكون بلا مقابل. ويجب أن تنطوي الإجراءات على تدابير خاصة تضمن قدرة النساء والأطفال الأيتام على المشاركة في عملية استرداد الحقوق والممتلكات على أساس من المساواة الكاملة.
48. تتم تسوية كافة النزاعات المتعلقة بالأرض والممتلكات أو التي قد تنشأ جراء عملية العودة وتتطلب تسوية محلية سريعة. وفي الوقت نفسه، يستعان بالآليات التقليدية لتسوية المنازعات، على أن تكون متسقة مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، مع عدم الإخلال بالسلطة القضائية للمحاكم.
49. يحق للنازحين واللاجئين الحصول على تعويض عادل عن أية مساكن أو أراضي أو ممتلكات يتعذر عليهم استردادها وفقًا للمبادئ الدولية.
50. تكفل كل الآليات سالفة الذكر المشاركة النشطة لممثلي النازحين واللاجئين، والمجتمع المدني.
المادة 10: التمويل
51. ينشأ صندوق للتعويض/جبر الضرر لتسوية التعويض عن أية خسائر و/أو أضرار عاناها النازحون واللاجئون وأي ضحايا آخرون من النزاع في دارفور. المبلغ المبدأي للصندوق هو 300.000.000 (ثلاثمائة مليون( دولار أمريكي، تتعهد حكومة السودان بدفع مبلغ 200.000.000 (مائتي مليون) دولار أمريكي منه، ويتم الحصول على المبلغ المتبقي البالغ 100.000.000 (مئة مليون) دولار أمريكي من المانحين.
52. تخصص حكومة السودان أموالاً من الموازنة الوطنية للعودة وإعادة التوطين.
53. تلتزم الأطراف بتشجيع تعبئة الموارد الدولية للإسهام في التمويلات المذكورة أعلاه.
54. إقراراً بأن عملية السلام بوجه عام والتعويضات الجماعية والأسرية بوجه خاص تقتضي حشد موارد هائلة وأن تعبئة الموارد المحلية وحدها لا يمكنها أن تلبي كل المتطلبات، فإن تمويل خطةٍ كهذه يقتضي مشاركة ودعم المجتمع الدولي، وشركاء السلام، والمستفيدين من السلام. وينبغي أن تُحفظ هذه الموارد في صندوق وطني للتعويضات، ويتم توفير هذه الموارد على النحو التالي:
‌أ) المبالغ التي تتعهد حكومة السودان بتخصيصها؛
‌ب) مساهمة الشعب السوداني من خلال مؤسساته مثل غرفة التجارة والمؤسسات الخيرية؛
‌ج) مساهمات البلدان الإسلامية، والعربية، والإفريقية، وصناديقها؛
‌د) مساهمات من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمنظمات الدولية الأخرى.

# مقترح وساطة سلام داروفر 22 فبراير 2011

ليست هناك تعليقات: