المادة: حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية 1. تعترف الأطراف بأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لأهالي دارفور. وتضمن حكومة السودان وحكومات ولايات دارفور التمتع الفعلي بجميع الحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور القومي الانتقالي للسودان والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي يكون السودان طرفاً فيها. 2. تمتثل جميع الأطراف للالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتكفل تهيئة بيئة مواتية للممارسة الفعلية للحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن التمتع الكامل وعلى قدم المساواة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 3. يتمتع جميع المواطنين دون تمييز لأي سبب، من قبيل الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الوضع الاجتماعي بالحقوق والحريات الواردة في هذا الاتفاق، وفي الدستور القومي الانتقالي للسودان، والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي يكون السودان طرفاً فيها، وممارسة تلك الحقوق والحريات. 4. يُكفل للنساء والأطفال والرجال على قدم المساواة التمتع بجميع حقوق الإنسان الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي يكون السودان طرفاً فيها. 5. تكون المواطنة هي أساس تساوي جميع السودانيين في الحقوق والواجبات. 6. يكفل أمن وسلامة الجميع في دارفور على أساس من سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز. وتَحترم الأطراف الحق في الحياة والأمن الشخصي وكرامة الفرد وسلامته، ويُكفل عدم حرمان أحد من حياته تعسفياً وعدم تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة. 7. تضمن حكومة السودان الحق في المحاكمة العلنية العادلة، والحق في اللجوء إلى العدالة في جميع الدعاوى المدنية والإدارية والجنائية على أساس من المساواة أمام المحاكم بأنواعها. ويشمل هذا الضمان الحق عند الاعتقال في الاطلاع على أسباب ذلك، والحق في إبلاغ الشخص فوراً بالتهم الموجهة إليه، والحق في الدفاع والحق في المساعدة القانونية، والحق في افتراض البراءة إلى أن تثبت الإدانة عن طريق المحكمة المختصة، والحق في عدم الإدلاء بالشهادة قسراً، والحق في عدم المحاكمة مرتين على نفس الجرم. وتُتخذ التدابير القانونية الكفيلة بعدم اتهام أي شخص بارتكاب أي فعل، أو الامتناع عنه، إذا لم يكن ذلك الفعل يشكل جريمة في الوقت المدعى أنه قد تم فيه. وتتاح للمواطنين فعلياً وعلى قدم المساواة إمكانية اللجوء إلى العدالة في جميع أنحاء دارفور. 8. تتخذ حكومة السودان التدابير القانونية والإدارية اللازمة لإتاحة الحق في حرية الرأي وحرية الضمير والدين، وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والحق في تشكيل الأحزاب السياسية وتسجيلها، والحق في التصويت والمشاركة في الشؤون العامة، والحق في تشكيل منظمات المجتمع المدني والقطاعات الخاصة والنقابات والمشاركة فيها. وتضمن حكومة السودان حرية الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام مع إيلاء الاحترام الواجب للمعايير الدولية لحقوق الإنسان الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. 9. تمتنع جميع الأطراف عن تهديد المواطنين بسبب آرائهم، أو منعهم من ممارسة حقهم في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي في دارفور. 10. تقوم حكومة السودان بتعزيز الرفاه العام والنمو الاقتصادي في دارفور من خلال توفير الاحتياجات والخدمات الأساسية الكافية، والبنية التحتية الأساسية المناسبة (الغذاء والمياه والمدارس والمستشفيات ومراكز رعاية الطفل والضمان الاجتماعي والمؤن اللازمة لتأهيل ضحايا الحرب)، والعمل على توفير فرص العمل للشباب، وتمكين المرأة، وإرساء الحكم الرشيد، وتقديم الخدمات العامة، وتخصيص الموارد المناسبة، وتوفير فرص متكافئة أمام جميع المجتمعات المحلية في دارفور للحصول على الموارد الطبيعية، بما في ذلك الأراضي. 11. تتفق الأطراف على تعزيز مشاركة أهالي دارفور في تخطيط وتصميم برامج الإنعاش المبكر والتعمير وإعادة التأهيل في دارفور وتنفيذها. 12. يولى الاهتمام الواجب لاحتياجات النساء والأطفال والفئات الضعيفة في السياسات والبرامج المتعلقة بالإنعاش المبكر والتعمير وإعادة التأهيل في دارفور. 13. تحث الأطراف المجتمع الدولي على النهوض بإنفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن طريق الاضطلاع في جميع أنحاء دارفور ببرامج مستدامة للإنعاش المبكر والتعمير وإعادة التأهيل. 14. تكفل حكومة السودان الإعِمال الفعّال للمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت حديثاً امتثالاً لمبادئ باريس ، وتيّسر في غضون ثلاثة شهور من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية إنشاء لجان ولائية لحقوق الإنسان في دارفور تكون لا مركزية ومستقلة وذات موارد ذاتية . 15. تتولى المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان واللجان الولائية لحقوق الإنسان رصد تنفيذ هذا الاتفاق ورصد حالة حقوق الإنسان ، كما تتولى كذلك حماية وتعزيز حقوق الإنسان في دارفور . وتولي المفوضية واللجان الاهتمام اللازم لمكافحة جميع أشكال التمييز ، والحماية اللازمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وتقومان بتقديم تقارير منتظمة عن التقدم المحرز تجاه التنفيذ الفعّال لمبدأ المساواة بين الولايات ، والمساواة بين الأهالي في السودان . 16. تتعاون الأطراف مع لجان حقوق الإنسان الخاصة بدارفور في تنفيذ ولايتها، وتتاح للجنة إمكانية الاطلاع على جميع الوثائق والمعلومات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك سبل الوصول المادي إلى جميع مراكز الاحتجاز في كافة أنحاء دارفور. 17. يجوز التماس المساعدة الفنية أو المادية من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وغيرهما من المنظمات الدولية. 18. تلتزم جميع الأطراف بالتعاون مع العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد) فيما يتعلق بتنفيذ ولاياتها المتصلة بحقوق الإنسان وسيادة القانون . 19. تشجَّع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في دارفور على المساهمة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال برامج المراقبة المنتظم والإنذار المبكر والدعوة وبناء القدرات
الصحافة-4 ابريل 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق