الثلاثاء، 19 أبريل 2011

الفصل الثالث: تقاسم الثروة

مبادئ تقاسم الثروة
تستند أحكام تقاسم الثروة إلى المبادئ التالية:
1. يجري إرساء اقتصاد يكفل التخفيف من حدة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وعدالة توزيع الثروة والموارد بما يكفل مستويات معيشة متوازنة ولائقة لجميع المواطنين السودانيين.
2. ضرورة وجود حكومة اتحادية، وفيدرالية مالية، وحصة عادلة من ثروة السودان حتى يتاح لجميع مستويات الحكم أن تؤدي مسؤولياتها وواجباتها القانونية والدستورية تجاه شعب السودان، وتقوم الحكومة القومية بعمل تحويلات مالية لفائدة دارفور، حسب العمليات والمعايير المبينة في هذا الاتفاق.
3. جميع أجزاء السودان لها الحق في التنمية العادلة والمتوازنة مع الاقرار بالحاجة الماسة لتعمير مناطق دارفور التي تأثرت بالحرب وإيلاء عناية خاصة للنازحين من خلال تهيئة بيئة مواتية تمكنهم من العودة الطوعية إلى مناطقهم الأصلية أو المناطق التي يختارونها، على النحو المحدد في الفصل 4 من هذا الاتفاق.
4. اعتماد وتنفيذ مشروعات تنمية متكاملة لتوطين الرحل، وتعزيز إنتاجية هذا القطاع، وتنظيم العلاقة بين المزارعين والرعاة لضمان تحقيق الأمن، والاستقرار والتنمية من أجل الجميع.
5. يُحدد مفهوم ثروة السودان بحيث يشمل الموارد الطبيعية والبشرية، والتراث التاريخي والثقافي، والأصول المالية، بما في ذلك الائتمان والاقتراض العام (الدولي والمحلي) والمعونة والمنح الدولية. ويتضمن ذلك أيضاً السبل، والمؤسسات، والسياسات، والفرص التي تسهم في توليد الثروة وتوزيعها، وكذا الموارد المادية، والإيرادات الحكومية، وأرباح المؤسسات، وموارد أخرى.
6. تمثل الثروة عنصراً حيوياً يتأثر توليدها وتوزيعها تأثراً كبيراً بالمؤسسات، والسياسات، والبرامج الحكومية. ومن ثم، تعد المشاركة العادلة لدارفور في صنع القرار المتعلق بالسياسات والمؤسسات التي تنظم توليد وتوزيع الثروة التي تؤثر على مصالحها الاجتماعية والاقتصادية أمراً جوهرياً وينبغي تعزيزه.
7. تشكل تنمية الموارد البشرية وسيلةً وهدفاً لسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتوضع تلك السياسات ويجري تنفيذها بهدف تطوير نظام التعليم وضمان إتاحة الإمكانية أمام سكان دارفور، دون تمييز على أساس العرق أو نوع الجنس، للحصول على فرص متكافئة للتعليم والتدريب داخل الإقليم والبلد. وسوف تبذل جهود خاصة للقضاء على الأمية في صفوف النساء.
8. تكون لجميع مواطني السودان حقوق متساوية في:
‌أ) السلامة من الجوع؛
‌ب) سبل العيش المستدامة؛
‌ج) الحصول على المياه الصالحة للشرب؛
‌د) الحصول على التعليم الجيد النوعية؛
‌ه) الحصول على الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى؛
‌و) السبل الكافية للاستفادة من المرافق العامة والبنى التحتية؛
‌ز) الاستفادة على نحو منصف من فرص التنمية وفرص العمل؛
‌ح) حرية النفاذ إلى الأسواق؛
‌ط) حماية الممتلكات؛
‌ي) تعزيز وحماية التراث الثقافي؛
‌ك) إعادة الممتلكات المفقودة إلى المتأثرين بالنزاع و/أو التعويض عنها؛
‌ل) مراجعة التدابير الإدارية التي تؤثر على سبل العيش.

9. تتفق الأطراف على إقامة نظام فعال لتوزيع الثروة يتسم بالشفافية ويخضع للمساءلة. وتتخذ في إطار السياسات الاقتصادية إجراءات للعمل الإيجابي من أجل معالجة المساوئ الناتجة عن السنوات الطويلة من التخلف والضرر الذي تسبب فيها النزاع.
10. تقوم عملية تقاسم الثروة وتوزيعها على أساس أن جميع أجزاء السودان لها الحق في التنمية العادلة والمنصفة. وإقراراً بأن الفقر شائع في السودان بشكل عام، وفي دارفور بشكل خاص، تتبع استراتيجية للتخفيف من حدة الفقر على الصعيد القومي ضمن إطار سياسة التنمية المأخوذ بها في البلد من أجل الوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية.
11. توجد حاجة ماسة وملموسة في دارفور إلى إعادة التأهيل والتعمير وإلى تطوير البنى التحتية المادية والاجتماعية التي أضر بها النزاع، وتأدية الوظائف الحكومية الأساسية، وبناء الإدارة المدنية. ويتم إجراء تقييم شامل للاحتياجات بوصفه أولوية قصوى تحتاج إلى تنفيذ عاجل.
12. ثمة أولوية لإعادة تأهيل دارفور وتعميرها، وتحقيقاً لهذا الغرض، تتخذ تدابير لدفع تعويضات لأهل دارفور، ومعالجة المظالم الناتجة عن الخسائر في الأرواح ودمار الممتلكات، أو مصادرتها، أو سرقتها، وكذا ما لحق ذلك من معاناة.
13. إن تنمية البنى التحتية الأساسية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي أمر جوهري، وفي هذا الصدد، تتم صياغة برنامج من أجل الإسراع بدمج دارفور في بقية أجزاء الدولة.
14. وبالنظر إلى أن الموارد المالية والخبرات اللازمة للقيام بهذه العملية تتجاوز قدرة السودان، يجوز للأطراف أن تسعى للحصول على الدعم من المجتمع الدولي؛ للمشاركة بشكل كامل في هذه المبادرة، والمساعدة في تقديم التمويل والخبرة اللازمين، والإسهام في تلبية الاحتياجات المبينة لتحقيق هذا الغرض.
15. يتم الارتقاء بمستوى دارفور ككل، وبالأخص تلك المناطق التي تحتاج إلى تعمير أو إعادة تعمير، إلى القدر الذي يمكنها من بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية بسرعة. تتم صياغة برنامج لتنمية البنية التحتية الأساسية لإدماج دارفور في باقي الاقتصاد.
16. ضرورة إنشاء صندوق خاص لتنمية دارفور وإعادة إعمارها بموجب هذا الاتفاق.
أحكام عامة
أحكام عامة
المادة 1: سياسات تقاسم الثروة
17. الغاية الرئيسة للسياسة الاقتصادية القومية هي تحقيق التشغيل الكامل عبر سياسات سليمة تركز، ضمن جملة أمور أخرى، على استقرار الأسعار، وزيادة مستويات التشغيل وضمان استقرارها، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام والقضاء على الفقر، وبناءً على ذلك، تصمم السياسات، والبرامج والخطط الاقتصادية والاجتماعية القومية بحيث تحقق ما يلي:
‌أ) كفالة حياة جيدة وكريمة لجميع المواطنين السودانيين، وتؤدي لتحسين ظروفهم المعيشية دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو الانتماء القبلي أو المنشأ الجهوي أو المحلي أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء؛
‌ب) ضمان مشاركة المواطنين من خلال مستويات الحكم المختلفة والمنظمات غير الحكومية في إعداد وتنفيذ السياسات الاجتماعية الضرورية لإنتاج وتوزيع الثروة، وفي اتخاذ القرارات بشأن إدارة الموارد وتنميتها؛
‌ج) ضمان التمثيل المنصف والعادل في جميع المؤسسات الحكومية القومية التي تعمل على إنتاج الثروة وتوزيعها.
18. يجب أن تهدف السياسات الاقتصادية والاجتماعية القومية إلى تحقيق الأهداف الآتية:
أ) إنتاج الثروة وتوزيعها على أسس عادلة ومنصفة عبر جميع أنحاء السودان، بما يتماشى مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام؛
ب) ضمان تحصيل الضرائب واستخدامها بشكل عادل لفائدة السكان قاطبة؛
ج) لامركزية عملية صنع القرار في مجالات التنمية وتقديم الخدمات وممارسة الحكم؛
د) توفير فرص الوصول السليم والآمن والمنفتح، إلى الأسواق والسلع والخدمات من أجل:
1- تهيئة الجوّ الملائم للاستثمار الأجنبي،
2- الاعتراف بالتنوع الاجتماعي والثقافي،
3- تعزيز الرعاية الاجتماعية والاستقرار،
4- معالجة التدهور البيئي،
5- تنفيذ مبادئ التنمية المستدامة.
19. تُصاغ السياسات الاقتصادية القومية بحيث تؤدي لإيجاد بيئة محفزة وشفافة لمشاركة القطاع الخاص الوطني والأجنبي في تنمية السودان عامة، ودارفور خاصة. وتتم مراجعة وتعديل القوانين الوطنية والإقليمية حسب الوضع لجذب الاستثمارات.
20. تُوجه السياسات الاقتصادية القومية والإقليمية لتشجيع التصدير من دارفور إلى الأسواق الوطنية والدولية.
21. مراجعة السياسات المالية والنقدية، خاصة النظام المصرفي، لتلبية متطلبات النمو المستدام والتنمية المتوازنة، وكذلك لزيادة فرص النفاذ للأسواق المالية الدولية.
22. يلتزم بنك السودان بوضع سياسات وأساليب مالية مبتكرة لتشجيع المؤسسات المالية والبنوك التجارية والبنوك الحكومية المتخصصة (البنك الزراعي، بنك النيلين للتنمية الصناعية وغيرها) لتوسيع أنشطتها في دارفور.
23. وضع وتنفيذ سياسات تؤدي إلى تطوير النظام التعليمي، وتؤمن حصول الدارفوريين، من دون تمييز على أساس العرق أو النوع الاجتماعي، على فرص متساوية في الحصول على التعليم والتدريب داخل ولايات دارفور وعلى نطاق الوطن، على أن يُبذل جهد خاص للقضاء على الأمية وسط النساء.
24. ضمان تشجيع وتعزيز البحوث والتنمية وبخاصة تطوير التقنية في مجالات الزراعة وتربية الحيوان والصناعات الصغيرة والحرفية والتعدين والبيئة والطاقة مع التركيز على الطاقات المتجددة.
25. تطوير سياسات لحماية وإعادة تأهيل البيئة بصورة فعالة، على وجه الخصوص إعادة الغطاء الغابي أينما كان ذلك ممكناً.
26. إعطاء الأولوية للسياسات الموجهة لتنمية القطاع الزراعي وتحديثه، بما في ذلك الثروة الحيوانية، مع احترام ثقافة الرُحّل والبيئة الطبيعية المستدامة.
27. تتمثل أولى أولويات تنفيذ هذا الاتفاق في تلبية احتياجات المناطق المتضررة من النزاع، مع إيلاء عناية خاصة للنازحين والأشخاص المتضررين جراء الحرب وضمان الخدمات الأساسية والأمن اللازم لعودتهم إلى ديارهم الأصلية بكل أمان وكرامة. ويحدد الفصل الرابع المعنون "التعويضات وعودة النازحين واللاجئين" في هذا الاتفاق، مبادئ إعادة الممتلكات لهؤلاء المتضررين، وتقديم المساعدة لإعادة إدماج العائدين بالكامل في مجتمعاتهم، بما في ذلك حقوقهم في امتلاك الأراضي، وتعويضهم عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم جراء الحرب.
28. يتعين التركيز بوجه خاص على نساء دارفور المنخرطات في كافة مجالات النشاط ويمثلن الجزء الأكبر من القوى العاملة، لاسيما في المجال الزراعي ومجال تربية المواشي. وإضافة إلى ذلك، فإن النساء هن ربات الأسر المعيشية في أوساط اللاجئين والنازحين والمهاجرين. وقد ازدادت أوضاع النساء سوءاً في جميع هذه النواحي نتيجة للحرب، التي ألحقت ضرراً كبيراً بهن وبالأطفال، لاسيما بوسائل معيشتهن. ويتعين اتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة شواغلهن، فضلاً عن ضمان مشاركتهن الفعلية والمتكافئة في والمفوضيات واللجان والهيئات التي سيتم إنشاؤها بموجب هذا الاتفاق.
29. من الأهمية بمكان الاعتراف بالحقوق التقليدية والعرفية بما في ذلك (الحواكير) والحقوق التاريخية المتعلقة بالأرض، وذلك على أساس سليم ومستدام، لضمان وسائل المعيشة والتنمية في دارفور. ويرمي هذا الاتفاق إلى وضع الآليات اللازمة للاعتراف بتلك الحقوق وحمايتها.
30. يتم إنشاء آلية تحدد عمليات كفالة استغلال ومراقبة الأراضي والموارد الطبيعية الأخرى بشكل مستدام، وتضمن استشارة جميع المواطنين المتضررين من تنمية الأراضي أو استغلال الموارد الطبيعية، وأخذ آرائهم في الحسبان عند تنفيذ هذه العملية الإنمائية. أما الأشخاص الذين أتلفت ممتلكاتهم أو تأثرت حياتهم نتيجة أعمال تنمية الأراضي أو الموارد الطبيعية، فلهم الحق في الحصول على تعويضات عادلة وعاجلة ومنصفة.
31. يتم تطوير هياكل ومؤسسات إدارة الأراضي ودعمها قانونياً للنهوض بالتنمية المستدامة ومعالجة مشاكل التدهور البيئي وفقاً لخطة خارطة استخدامات الأراضي، مع النظر بعين الاعتبار إلى الخبرات التاريخية في هذا المجال.
32. إن دارفور جغرافياً بعيد من المركز، ويفتقر إلى البنيات التحتية من طرق، وسكة حديد، وجسور وكباري وسدود؛ مما يقتضي إحداث تنمية واستثمار فعالين تيسره جملة من الإصلاحات والإعفاءات القانونية والحوافز، مثل ما يلي:
‌أ) إعفاء كامل للرسوم الجمركية والرسوم الأخرى للمواد المستوردة لمشروعات الإعمار والتنمية في دارفور؛
‌ب) التزام حكومة السودان بمقابلة الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى لواردات مشروعات التنمية القومية بدارفور والمشروعات الممولة من الحكومة الاتحادية أو بقروض؛
‌ج) إدخال تعديلات في قانون تشجيع الاستثمار لإعطاء ميزات تحفيزية أكبر للاستثمار بواسطة الشركات الأجنبية والمحلية في ولايات دارفور المتحدة كإعفاء هذه الشركات من ضرائب أرباح الأعمال.

إعادة الإعمار والتنمية في دارفور
المادة 2: أحكام عامة
33. يجب دعم جهود إعادة إعمار وتنمية دارفور من خلال تحويلات نقدية كبيرة ومضمونة ومنتظمة من مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات بالتفصيل اللاحق، ومن الموارد القومية الأخرى بالإضافة إلى المعونة الأجنبية.
34. الإقرار بأن دارفور في حاجة إلى فترة انتقالية للانتقال بسرعة من الحرب إلى السلم، ومن ثم ينبغي تهيئة بيئة تسمح بالتحول من مرحلة المساعدات الإنسانية إلى مرحلة إعادة الإعمار، والإنعاش الاقتصادي والتنمية.
35. دعماً للفترة الانتقالية الواردة في الفقرة (34) أعلاه، وتحقيقاً للأهداف سالفة الذكر، يحتاج دارفور إلى موارد تفوق بكثير مستوى قدرته على التعبئة على الصعيد الاقتصادي المحلي في على المدى القصير، ولذا ستتم مساعدته في جهوده عن طريق تحويلات مالية مضمونة ومنتظمة يقوم بتنفيذها صندوق الإيرادات القومية، وكذلك عن طريق موارد قومية أخرى، فضلاً عن المعونة الأجنبية.
المادة 3: نظام التمويل الصغير
36. ينشأ نظام التمويل الصغير بدارفور لتقديم التمويل اللازم للأنشطة المدرة للدخل لتنمو من خلال تقديم القروض الصغيرة، ويمكن الوصول اليها من قبل أفراد أو جماعات دون إشتراط تقديم ضمانات على النحو المتعارف عليه في النظام المصرفي التقليدي.
37. تبتكر إدارة النظام المنشأ بموجب هذا الاتفاق من أساليب الضمان غير التقليدية ما ييسر وصول المستهدفين من صغار المنتجين وبصفة خاصة العائدين والمستفيدين من هذا التمويل.
38. يستصحب تقديم التدريب اللازم للمستفيدين لرفع كفاءتهم الإنتاجية، وذلك بتمويل من الحكومة في مجال الإدارة ورفع المهارات الفنية في مجال عملهم.
39. يولي النظام اهتماماً خاصاً بالأنشطة النسوية المدرة للدخل.
40. تساهم الحكومة الاتحادية بمبلغ 100.000.000 (مائة مليون دولار أمريكي) كرأسمال للنظام.
41. تحث الأطراف البنوك العاملة في التمويل الصغير على إعطاء الأولوية لدارفور.
42. تضع الأطراف بمشاركة اختصاصيين في مجال التمويل الصغير اللائحة الأساسية والقواعد الإجرائية للنظام بما يضمن استقلاليته.
43. يجوز للنظام تلقي الدعم من المنظمات المختصة في مجال التمويل الصغير أو غيره دون شروط.
المادة 4: الخدمات الاجتماعية
44. بالإضافة للتحويلات من مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات النقدية والمالية، تقوم الحكومة الاتحادية بالإسهام بمبلغ 225.000.000 (مائتان وخمسة وعشرون مليون دولار أمريكي) خلال ثلاث سنوات على ثلاث دفعات متساوية لمقابلة دعم الخدمات الاجتماعية في دارفور.
المادة 5: صندوق إعادة الإعمار والتنمية في دارفور
45. ينشأ بموجب هذا الإتفاق صندوق إئتمان متعدد المانحين، يدمج فيه صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية ويحمل ذات الاسم، وذلك بعد معالجة الاختلالات وإجراء الإصلاحات الضرورية في الأطر الهيكلية والوظيفية.
46. يعمل الصندوق تحت إشراف لجنة مكونة من ممثلين للحكومة الاتحادية وحكومات ولايات دارفور والأطراف الموقعة على هذا الاتفاق والمانحين.
47. تُحدّد إجراءات تشغيل الصندوق من قبل بعثة التقييم المشتركة لدارفور.
48. تشمل مهام الصندوق، دون الاقتصار على ذلك، المهام التالية :
‌أ) تمويل عمليات مشاريع العودة والتوطين؛
‌ب) العمل على معالجة الاختلالات في مجال التنمية، لا سيما على أصعدة البنى التحتية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
‌ج) إنشاء آليات تمويل لتلبية الاحتياجات الخاصة بالنساء والأطفال واليتامى على وجه الخصوص، وتشمل هذه الأليات من غير حصر توفير القروض وفرص الاستثمار وتعزيز القدرات الإنتاجية ومدخلات الإنتاج وبناء القدرات لفائدة النساء.

المبلغ القاعدي لصندوق إعادة إعمار وتنمية دارفور
49. إضافةً إلى حصة دارفور من تحويلات مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات، تخصص الحكومة القومية من الصندوق القومي للإيرادات مبلغ 2.000.000.000 دولار (اثنين مليار دولار أمريكي) يتم دفع 200.000.000 (مئتي مليون دولار أمريكي) نقداً فور التوقيع على هذا الاتفاق، كمبلغ قاعدي لصندوق إعادة الإعمار والتنمية بدارفور، وتلتزم الحكومة القومية بدفع المبلغ المتبقي على النحو الآتي:
‌أ) مبلغ 300.000.000 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) للسنة التالية للاتفاق؛
‌ب) ومبلغ 300.000.000 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) للسنة الثالثة للاتفاق؛
‌ج) ومبلغ 300.000.000 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) للسنة الرابعة للاتفاق؛
‌د) ومبلغ 400.000.000 (أربعمائة مليون دولار أمريكي) للسنة الخامسة للاتفاق؛
‌ه) ومبلغ 500.000.000 (خمسمائة مليون دولار أمريكي) للسنة السادسة للاتفاق.

النظام الفيدرالي المالي والعلاقات بين مستويات الحكم
المادة 6: تحديد المسؤوليات المالية على المستويين القومي والولائي
50. يتم تخصيص الإيرادات القومية للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بما يتناسب مع مسؤولياتها الدستورية لضمان فعالية الحكم الفيدرالي.
51. تنفيذ مشروعات بأرقام محددة في مجالات البنية التحتية والخدمات الضرورية والتنمية الزراعية والصناعية والسياحية لإعمار دارفور.
52. توزع المسؤوليات المتعلقة بالمصروفات والإيرادات على المستوى القومي والولائي للحكم وفقاً للمبادئ الآتية:
‌أ) توكيل مهام الصرف إلى مستوى الحكم الذي يعكس نطاق سلطته بصورة وثيقة، المنطقة الجغرافية التي تشملها هذه المهام؛
‌ب) تقديم خدمة عامة معينة (توكيل الصرف) من جانب أحد مستويات الحكم، على وجه الحصر، أو بالاشتراك بين مستويين أو أكثر؛
‌ج) تعمل حكومات ولايات دارفور على سداد قيمة الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين في نطاق جغرافي معين من الإيرادات التي تم تحصيلها من هذا النطاق الجغرافي؛
‌د) يكون لمستويات الحكم في الولايات الحق في تحديد هيكل قاعدة الإيرادات ومستوى الرسوم أو المعدل الضريبي المُتحصل من هذه القاعدة، دون تدخل الحكومة القومية.

المادة 7: تحديد قواعد وأسس الإيرادات
قواعد الإيرادات
53. تدفع كافة الإيرادات المحصلة على المستوى القومي، أو من جانب حكومة السودان، بما في ذلك إيرادات كل الوزارات شاملة إيرادات الذهب والبترول والإدارات، أو حصة الحكومة في أرباح أي مؤسسة أو شركة أو أي كيان آخر، سواء كانت ناتجة عن نشاط تجاري أو استثماري أو غيره، تدفع في حساب الصندوق القومى للإيرادات الذي تديره وزارة المالية. يشمل هذا الصندوق كافة الحسابات بما فيها الحسابات الفرعية التي تُجمع وتُقيد وتودع فيها الأموال المستحقة للحكومة القومية.
54. على جميع مستويات الحكم ومؤسساته الفرعية أن توفر للرأي العام في نهاية كل سنة مالية عبر الجهات التشريعية، تقريراً شاملاً يُفصل جميع الإيرادات الضرائبية وغير الضرائبية وكل المصروفات (التقرير المالي السنوي) لضمان الشفافية والخضوع للمساءلة من جانب الجهاز التشريعي.
أسس الإيرادات
55. يجوز للحكومة الاتحادية للسودان سن تشريع لتحصيل الإيرادات أو جمع الضرائب من المصادر التالية:
(‌أ) الضريبة القومية على الدخل الشخصي.
(‌ب) ضريبة أرباح الأعمال والشركات.
(‌ج) الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد.
(‌د) رسوم الموانئ والمطارات.
(‌ه) رسوم الخدمات.
(‌و) إيرادات البترول والتعدين والكهرباء.
(‌ز) إيرادات المؤسسات والمشاريع الحكومية.
(‌ح) رسوم القيمة المضافة ورسوم المبيعات بالجملة وبالتجزئة، وغيرها من الرسوم على السلع والخدمات.
(‌ط) الضرائب غير المباشرة.
(‌ي) القروض، بما فيها الاقتراض من بنك السودان المركزي ومن المواطنين.
(‌ك) المنح والمعونات المالية الأجنبية.
(‌ل) أي رسوم أخرى تحددها الهيئة التشريعية القومية.
56. يكون لحكومات ولايات دارفور الحق في تحصيل وإدارة ما يلي:
(‌أ) ضرائب وعائدات الأراضي والممتلكات؛
(‌ب) رسوم خدمات نظير الخدمات الولائية؛
(‌ج) رسوم إصدار الرخص؛
(‌د) ضرائب الدخل الشخصية في ولايات دارفور؛
(‌ه) حصة ولايات دارفور من الإيرادات البترولية والموارد الطبيعية الأخرى المنتجة في ولايات دارفور؛
(‌و) إيرادات المشاريع والمؤسسات والمحميات الطبيعية بولايات دارفور؛
(‌ز) إيرادات الدمغة؛
(‌ح) الضريبة الزراعية؛
(‌ط) ضريبة السياحة؛
(‌ي) المنح والمساعدات الأجنبية؛
(‌ك) الضرائب غير المباشرة؛
(‌ل) الضرائب الإقليمية الأخرى التي تنص عليها التشريعات الولائية؛
(‌م) القروض والاستدانة المحلية والأجنبية وفقاً للجدارة الائتمانية في إطار سياسة الاقتصاد الكلي القومية بموافقة وبضمان البنك المركزي؛
(‌ن) ضريبة الثروة الحيوانية؛
(‌س) الإعانات المقدمة من جانب الدولة والمساعدات المالية الأجنبية؛
(‌ع) مخصصات صندوق الإيرادات القومية؛
(ص‌) عائدات الرسوم لتجارة الحدود وفق التشريع الاتحادي.
57. على ولايات دارفور وفي إطار اختصاصاتها وسلطاتها إبرام اتفاقات لزيادة حشد الموارد وتحسين إدارتها.
المادة 8: ديوان الزكاة
58. تصرف كل أموال الزكاة المتحصلة في دارفور داخل دارفور.
59. على الرغم مما ورد في الفقرة (58) أعلاه، يمكن لديوان الزكاة المركزي بموجب المادة 38(أ) من قانون الزكاة لسنة2001، تقديم أقصى ما يمكن من التمويل اللازم وتنفيذ برامج ومشاريع لصالح الأسر الفقيرة وخاصة النازحين واللاجئين في الخدمات المختلفة مثل حفر الآبار، وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية، والتعليم، والمشروعات الأخرى الإنتاجية، بما يتماشى ونسبة الفقر في دارفور.
المادة 9: التحويلات النقدية بين مستويات الحكم
60. تنشأ مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات النقدية والمالية، ويتم كذلك تعيين فريق الخبراء المكلف بتحديد معايير التحويلات من الصندوق القومي إلى الولايات دارفور بقانون.
61. تحقيقاً للتوازن المالي، تضمن مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية مصالح ووجهات نظر ولايات دارفور، مع أخذ مصالح المناطق ومصالح الحكومات الولائية الأخرى في السودان في الحسبان. وينبغي هيكلة المفوضية بما يضمن:
‌أ) الاستخدام والتقاسم الأمثل للموارد رأسياً وأفقياً؛
‌ب) الشفافية والعدالة في تخصيص الأموال لولايات دارفور، ومن الولايات إلى المحليات والوحدات الإدارية؛
‌ج) مراقبة إسراع الحكومة القومية بتحويل منح التوازن والتأكد من ذلك، وترفع المفوضية تقارير إلى الهيئة التشريعية.
62. يتم تحويل الأسهم مباشرة من صندوق إيرادات دارفور وفقاً للأعراف والأسس المحددة على مستوى الولاية، بمشاركة تناسبية لكل الأطراف بما في ذلك الحركات في اللجان الفنية، وذلك باستخدام المعايير التالية:
‌أ) نسبة السكان وفقاً لتعداد 2008؛
‌ب) معدلات التخلف التنموي (الصحة، التعليم، البني التحتية)
‌ج) الجهود التي تبذلها الدولة في تحصيل الإيرادات؛
‌د) أثر الحرب؛
‌ه) النطاق الجغرافي.
63. يقوم فريق من الخبراء بتحديد وزن كل من هذه المعايير في صورة نسبة مئوية لتكون هي الأساس لحساب حصة كل ولاية.
64. تعمل مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد على تنفيذ عملية شفافة يتم من خلالها مراقبة دفع التحويلات الى ولايات دارفور حسب المواعيد المحددة، مع ضمان عدم قيام الحكومة الفيدرالية باحتجاز أموال دارفور أو أية حكومة فرعية أخرى.
65. يجوز لولايات دارفور رفع دعوى أمام المحاكم الدستورية في حالة قيام الحكومة القومية باحتجاز الأموال المخصصة لدارفور أو عدم قيامها بتخصيص الأموال المحددة لهم.
66. تحيل حكومات ولايات دارفور تقريراً إلى الحكومة القومية، يتضمن المبالغ المستلمة في إطار التمويل الخارجي والمعونة.
المادة 10: المستحقات المالية الخاصة بدارفور
67. تتمتع ولايات دارفور، وفي إطار النظام الفيدرالي، بالحق فيما يلي:
‌أ) تحويلات للإيرادات المتحصلة على الصعيد القومي، وفقاً للمعايير المتفق عليها؛
‌ب) إيجاد مصادر للإيرادات وجمعها وفقاً للمعايير المتفق عليها؛
‌ج) موارد الصندوق القومي لإعادة الإعمار والتنمية؛
‌د) موارد صندوق الائتمان متعدد المانحين.
68. ينشأ نظام للمنح ذات الأغراض المحددة بهدف تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والقضاء على الفقر، وتحقيق المساواة بين الجنسين.
المادة 11: مصادر التمويل الخارجي
69. يحق لولايات دارفور الاقتراض من الأسواق المالية الوطنية والعالمية بموافقة وبضمانة بنك السودان المركزي.
70. تقدم ولايات دارفور إلى الحكومة القومية تقريراً يتضمن كل المبالغ المستلمة في إطار التمويل الخارجي والمعونات.
المادة 12: بناء القدرات
71. تعمل الحكومة الاتحادية، فور التوقيع على هذا الاتفاق، على مساعدة دارفور على وضع وتنفيذ برنامج متقدم وشامل لبناء القدرات في مجالات المالية العامة والعلاقات بين مستويات الحكم، بما في ذلك إدارة المصروفات القائمة على المساءلة.
المادة 13: المراقبة والمساءلة
72. تَعُد ولايات دارفور ميزانية سنوية بناءً على إحصاءات مالية الحكومة وتعرض على الهيئة التشريعية الولائية لدارفور للموافقة عليها أو اقتراح أية تعديلات. ولا يتم تعديل أو إضافة أي اعتمادات جديدة إلا بموافقة الهيئة التشريعية الولائية لدارفور، كما تعد تقارير مرحلية شاملة حول جملة الإيرادات والمصروفات وتحدد طريقة إعداد هذه التقارير وفقاً لمعايير الشفافية والمحاسبة على المستوى القومي والقوانين المالية وتوجيهات ديوان المراجعة القومي، وأن يتم إعداد تقارير شاملة ووفقاً بالمعايير الدولية.
73. تشمل المؤسسات المسؤولة عن مراقبة هذه العملية:
‌أ) المفوضية القومية لتخصيص ومراقبة الإيرادات النقدية والمالية؛
‌ب) ديوان مراجع العام القومي/ ديوان المراجعة الولائي؛
‌ج) الهيئة التشريعية لولايات دارفور.

المادة 14: سياسات تنمية دارفور
74. ينبغي أن تقوم السياسة القومية للتنمية على حق كافة أنحاء السودان في تنمية عادلة ومتوازنة، وعلى إعطاء أولوية خاصة للأجزاء الأكثر حرماناً وتضرراً في البلاد.
75. في هذا الإطار، يسعى دارفور إلى تحقيق أهداف قصيرة ومتوسطة المدى في مجالات إعادة التأهيل وإعادة الإعمار والبناء والتنمية، مع مراعاة الاحتياجات الملحة، والحاجة لوضع الأساس لتنمية طويلة المدى. وينبغي إعطاء عناية خاصة للبرامج والمشروعات التي تسمح لدارفور بتسريع الانتقال من الإغاثة إلى التنمية.
76. تتمثل الأهداف الرئيسية للتعافي الاقتصادي والتنمية في دارفور ما بعد النزاع فيما يلي:
‌أ) إعادة الإعمار والتنمية في دارفور؛
‌ب) تنشيط اقتصاديات دارفور لتمكينه من الاندماج في الاقتصاد القومي وتعزيز التجارة بين الولايات ودول الجوار؛
‌ج) إعادة تأهيل الخدمات الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة وتوفير المياه؛
‌د) تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتنمية عادلة، واستقرار اجتماعي وتحسين في فرص الوصول إلى الخدمات الاجتماعية؛
‌ه) القضاء على الفقر وزيادة القدرة الاقتصادية ورفع الوعي بها؛
‌و) توفير فرص عمل كافية؛
‌ز) تنمية القدرات الفردية والمؤسسية في مجالات الحكم الرشيد مع التركيز على المساءلة والشفافية؛
‌ح) إنشاء البنى التحتية المادية الكفيلة بتحسين فرص وصول أهل دارفور إلى أسواقهم الرئيسية، فضلاً عن الأسواق في بقية أنحاء السودان والأقطار المجاورة، والالتزام بتنفيذ طريق الإنقاذ الغربي بكل تفرعاته خلال عامين وفقاً للمواصفات والمقاييس العالمية؛
‌ط) إيجاد إطار تشريعي مستقر وشفاف لتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والقومي والأجنبي؛
‌ي) بناء قدرات فنية وتحليلية في مجالات رئيسية، مثل إدارة الاقتصاد والإدارة المالية والمشتريات؛
‌ك) الاستثمار في التعليم والبحث العلمي لتحسين وتطوير الموارد البشرية؛
‌ل) تشجيع إنتاج مصادر الطاقة البديلة ومعالجة أسباب التدهور البيئي.

77. تقر الأطراف أنه بما أن دارفور ظل منطقة محرومة تاريخياً، وعانى الكثير من الدمار جراء الحرب فهناك حاجة ماسة إلى ما يلي:
‌أ) استعادة السلم والأمن والاستقرار الاجتماعي؛
‌ب) القيام بالمهام الحكومية على نحو أكثر فعالية؛
‌ج) تقوية الإدارة المدنية؛
‌د) إعادة التأهيل وإعادة الإعمار وإنشاء البنى التحتية المادية والمؤسسية والاجتماعية لدارفور فيما بعد النزاع؛
‌ه) إجراء إصلاح هيكلي شامل للجامعات والمؤسسات في دارفور من حيث البنى التحتية، لتمكينها من النهوض برسالتها؛
‌و) إنشاء جامعات وكليات علمية وتقنية (وطنية وأجنبية) تهدف إلى تحويل دارفور إلى مجتمع متطور تقنياً وصناعياً وزراعياً وتجارياً.
78. يمثل التنافس على المراعي والمياه بين الرعاة الرحل والمزارعين المستقرين مشكلة خطيرة في دارفور. تستلزم معالجة هذه المشكلة من كافة جوانبها ما يلي:
‌أ) وضع سياسات ومشاريع تستهدف الحد من التدهور البيئي ووقف انخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية وتحسين الإنتاج الحيواني؛
‌ب) تحويل اهتمام الرعاة بشكل تدريجي من الكم إلى الكيف في إنتاج المواشي وتربية الحيوانات؛
‌ج) وضع إطار يسمح بالوصول المتكافئ لمختلف المستخدمين للأراضي ومصادر المياه؛
‌د) وضع سياسات ومشروعات تستهدف إقامة اقتصاد زراعي وصناعي وتقني بالولايات؛
‌ه) تطوير قدرات البحث في هذه المجالات.
79. إن إهمال القطاع المطري التقليدي الذي يعتمد عليه الشعب السوداني عامة، ودارفور على وجه الخصوص، أدى إلى تزايد الاستيراد في الغذاء، والهجرة من الريف إلى المدن، وتفشي المجاعات والمنازعات، وعليه يجب وضع سياسات ومشروعات توجه إلى القطاع المطري التقليدي، واعتباره أحد أهم المشروعات التنموية القومية الكبرى ذات الأولوية التي يعتمد عليها في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
80. إحياء المشاريع التنموية التالية، التي تم إهمالها، والتي ثبتت أو يثبت جدواها والمتمثلة في:
(‌أ) مشروع تنمية غرب السافنا؛
(‌ب) مشروع جبل مرة الزراعي؛
(‌ج) مشروع الطاقة الحرارية بجبل مرة؛
(‌د) مشروع هبيلة الزراعي؛
(‌ه) محطة أبحاث الغزالة جاوزت؛
(‌و) مشروع أبو حمرة الزراعي؛
(‌ز) مشروع ساق النعام الزراعي؛
(‌ح) مشروع أم بياضة؛
(‌ط) حوض وادي هور المائي؛
(‌ي) مشروع درء آثار الجفاف والتصحر؛
(‌ك) مشروع الإسكان الشعبي؛
(‌ل) مشروعات البحوث الزراعية؛
(‌م) مشاريع إنتاج السكر؛
(‌ن) محميات الردوم ووادي هور والمحميات الأخرى؛
(‌س) مشروع أم عجاجة الزراعي (مشروع تطوير بحر العرب).

81. تبذل كل مستويات الحكم أقصى جهد ممكن لإيصال مستوى التنمية البشرية في دارفور إلى المستوى القومي، في أقصر فترة ممكنة، في سياق المساعي المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
المادة 15: إعادة الإعمار والاستثمار والتنمية
82. يحتاج دارفور انتقالاً سريعاً من الحرب إلى السلام، يسمح بدوره تهيئة بيئة مواتية للتحول من مرحلة المساعدات الإنسانية إلى مرحلة التعافي الاقتصادي والتنمية.
83. لدعم عملية الانتقال هذه، يحتاج أهل دارفور إلى موارد تفوق بكثير ما قد يتمكنوا من حشده داخلياً. لذا يتوجب مساعدة دارفور في هذه الجهود من خلال تحويلات مالية مضمونة ومنتظمة من الصندوق القومي للإيرادات، فضلاً عن المعونات الأجنبية.
84. تلتزم حكومة السودان، إضافة إلى حصة دارفور من تحويلات مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات القومية لهذه المناطق، باستخدام المصادر التالية:
(‌أ) حصة درافور في صناديق إعادة الإعمار والتنمية؛
(‌ب) حصة دارفور في الصناديق المتعلقة بالتزامات الحكومة تجاه بعثة التقييم المشتركة. ويتم تحديد هذه الحصة للفترة التي تقرها البعثة وفقاً لنتائج مؤتمر المانحين الذي سيعقد بعد استكمال مهمة البعثة.

المادة 16: بعثة التقييم المشتركة لدارفور
85. تنشأ بعثة مشتركة للتقييم بغية تحديد وتقدير احتياجات برنامج التعافي الاقتصادي والتنمية والقضاء على الفقر في فترة ما بعد النزاع في دارفور. وتعرض هذه الاحتياجات على المانحين خلال مؤتمر المانحين المقرر عقده بعد ثلاثة أشهر من التوقيع على هذا الاتفاق.
86. تناشد الأطراف البنك الدولي للإعمار والتنمية، وبنك تنمية دارفور، والأمم المتحدة، والبنك الإفريقي للتنمية، إلى القيام بدور رائد في توجيه أنشطة بعثة التقييم المشتركة، وذلك بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والصناديق العربية، والاتحاد الأوربي، والولايات المتحدة الأمريكية، ودولة قطر، والبلدان والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والعالمية المهتمة.
87. نظراً إلى أن الموارد المالية والخبرة المطلوبة لإجراء هذه العملية تتجاوز قدرة السودان، توجه الأطراف نداءات إلى المجتمع الدولي للمشاركة الكاملة والعاجلة في هذه المبادرة والمساعدة على توفير الموارد والخبرة اللازمة والإسهام في تلبية الاحتياجات المحددة لهذه الغاية.
88. يتم تمثيل أطراف هذا الاتفاق عبر اللجان الإشرافية والفنية للبعثة المشتركة للتقييم.
89. يتم تقدير احتياجات دارفور التنموية وتلبيتها خلال خمس سنوات، للوصول إلى معدلات الأهداف الإنمائية للألفية في المجالات الاجتماعية، مع تحديد تكلفة تنفيذ ذلك البرنامج.
90. يتم توفير المبالغ اللازمة لاستكمال المشاريع الإنمائية التي حددتها بعثة التقييم المشتركة بالنسبة لدارفور. وما لم تكتمل هذه المشاريع بنهاية ولاية البعثة، يتواصل العمل فيها حتى نهاية عام 2015 كجزء من العملية الشاملة الرامية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
تنمية وإدارة الأراضي والحواكير والموارد الطبيعية
المادة 17: مبادئ عامة
91. تكون حدود الأراضي المشار اليها في هذا الباب هي حدود دارفور المذكورة في الفقرة (59 من الفصل المعنون تقاسم السلطة) في هذا الاتفاق.
92. بالنظر إلى أن أهل دارفور لم يستفيدوا من قانون تسوية وتسجيل الأراضي التقليدية والتاريخية (الحواكير) لعام 1925م، فستكون الأولوية لتعديل القوانين لتضمين الحقوق على الأرض واستخداماتها وفقاً للأعراف والتقاليد والموروثات في ملكية الأرض، والمسارات العرفية للماشية، وفرص الوصول إلى مصادر المياه.
93. الأراضي التي منحت بموجب قوانين الاستثمار وأخل أصحابها بالشروط التي منحت لهم بموجبها هذه الأراضي، تعود إلى وضعها الذي كانت عليه.
94. دون الإخلال بأحكام هذا الاتفاق يباشر مستوى الحكم الملائم أو المحدد ممارسة الحقوق المتعلقة بالأراضي التي تمتلكها الحكومة الاتحادية في دارفور.
95. جميع النازحين واللاجئين والأشخاص الآخرين، الذين نُزعت ممتلكاتهم، أو حرموا من حقوقهم في الأرض بصورة تعسفية أو غير قانونية، يستعيدون ممتلكاتهم وحقوقهم في الأرض، ويُعوَّضوا على وجه السرعة وبصورة عادلة عن الخسائر أو الأضرار التي تعرضوا لها خلال مدة حرمانهم.
96. تنشأ آليات لضمان إدارة واستخدام مستدام للأراضي والموارد الطبيعية الأخرى. يجب استشارة جميع المواطنين المتأثرين بتطوير الأراضي واستغلال الموارد الطبيعية وأخذ آرائهم في الحسبان. ويكون للأشخاص الذين تأثرت ممتلكاتهم أو سبل عيشهم سلباً بسبب تطوير واستغلال الموارد الطبيعية الحق في تعويض عادل وعاجل.
المادة 18: الحقوق التقليدية والتاريخية المتعلقة بالأرض
97. يكون تنظيم ملكية الأراضي واستخدامها وممارسة الحقوق المتعلقة بالأرض من الاختصاصات المشتركة التي تتم ممارستها على المستوى الملائم من الحكم.
98. يجب إقرار وحماية حقوق ملكية الأراضي القبائلية (الحواكير) والحقوق التاريخية المتعلقة بالأرض والمسارات التقليدية والعرفية للمواشي وفرص الوصول إلى مصادر المياه، ويتعين على كافة مستويات الحكم بدء عملية تطوير تدريجية، وتعديل القوانين ذات الصلة لتضمينها القوانين العرفية، والممارسات والتوجهات التقليدية والدولية في هذا الصدد، ولحماية التراث الثقافي. تفتح مرة أخرى المسارات التقليدية والعرفية للمواشي، التي أغلقت، كلما كان ذلك ممكناً، أو ترسم مسارات أخرى بديلة.
99. يجب أن تنص القوانين الخاصة بالأراضي المعدلة وفقاً للفقرة (98) أعلاه على إقرار وحماية الحقوق التاريخية والتقليدية أو العرفية في الأرض.
100. لا يجوز تجريد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص من أي حقوق تقليدية أو تاريخية متعلقة بالأرض، أو من حقهم في الوصول إلى مصادر المياه، بدون استشارتهم أو تعويضهم بصورة مناسبة وعاجلة.
101. التأكيد على إنشاء مفوضية أراضي دارفور دون المساس بالسلطات القضائية للدولة وذلك للنظر في الحقوق التقليدية والتاريخية المتعلقة بالأرض ومراجعة عمليات إدارة واستخدام الأراضي وتنمية الموارد الطبيعية على أن تشارك الحركات في هذه المفوضية.
المادة 19: أراضي المجتمعات المحلية
102. يجوز للحكومة تنمية وتطوير أراضي المجتمعات المحلية بالتشاور بحسن نية مع السلطات المحلية والمجتمع المحلي الذي له حقوق ملكية في الأرض، ومن حق ذلك المجتمع أن يحصل في هذه الحالة على نصيب عادل من الإيرادات العائدة من تنمية هذه الأرض، أو عوضاً عن ذلك، يحصل المجتمع المتأثر على تعويض عيني و/أو نقدي.
103. يجوز للحكومة التصرف في أو تنمية أي أرض تخص المجتمعات المحلية إذا كان التصرف أو تنمية الأرض متوافقاً مع خطة التنمية التي وضعت وفق مخرجات خطة خارطة استخدامات الأراضي.
المادة 20: تخصيص الأراضي
104. بموجب ما ورد في الفقرة (103) أعلاه، يجوز للأفراد في المجتمعات المحلية تسجيل الأراضي المملوكة لهم عرفياً كأراضي خاصة بهم، ويكون التسجيل مجاناً أو برسوم مخفضة، مصحوباً التسهيل في الإجراءات والقيام بحملات لرفع الوعي العام.
المادة 21: التخطيط والتنمية المستدامة للأراضي
105. يخضع تخطيط الأراضي والتنمية المستدامة لما يلي:
‌أ) إقرار الحقوق التقليدية (بما في ذلك الحواكير) والحقوق التاريخية في الأرض، بما يكفل توفير أساس آمن ومستدام لكسب العيش والتنمية في دارفور؛
‌ب) تطوير نظام مستدام للأرض، وتسوية النزاعات الناتجة عن الاستخدامات المتنافسة للأرض؛
‌ج) ربط كل الأراضي في دارفور وفق مخرجات وتخطيط خارطة استخدامات الأراضي، لتحقيق الأغراض التالية:
‌أ. السكن؛
‌ب. الزراعة؛
‌ج. الرعي؛
‌د. التعدين؛
‌ه. التنمية الصناعية، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي؛
‌و. المحميات الطبيعية؛
‌ز. لاستيعاب التنقل الموسمي للرحل (المسارات، المراعي...الخ)؛
‌ح. الغابات – إعادة الغطاء الغابي.
106. تقوم مفوضية أراضي دارفور بتطوير خطة خارطة استخدامات أراضي دارفور ومخرجاتها المشار إليها فى الفقرة التالية (108) أدناه، وترفعها كتوصية للهيئة التشريعية الولائية بدارفور لإجازتها وتراجع هذه الخطة كل خمس سنوات.
المادة 22: مفوضية أراضي دارفور
107. تنشأ مفوضية أراضي دارفور بقانون. ويتشكل مجلس مفوضية أراضي دارفور من ممثلين ولايات دارفور، والقيادات التاريخية للإدارة الأهلية، ومن ذوي الخبرة المحليين والحكومة الاتحادية. ويتشاور المجلس عند صياغة توصياته بشأن تخطيط وتنمية الأراضي مع الأشخاص الذين يمكن أن تكون حقوقهم قد تأثرت.
108. وفقاً للتوصيات المقدمة من مفوضية أراضي دارفور، تجيز الهيئة التشريعية الولائية بدارفور خطة خارطة استخدامات الأراضي لدارفور الموصى بها.
109. دون المساس بسلطة المحاكم واختصاصاتها، وبنود مرجعياتها، يتم تمكين مفوضية أراضي دارفور للنظر في الحقوق التقليدية والتاريخية المتعلقة بالأرض، وتسجيل الأراضي وتخصيصها.
110. تكون لمفوضية أراضي دارفور نظام لتخطيط وتنمية الأراضي والموارد الطبيعية يهدف إلى:
‌أ) الإدارة السليمة للموارد الطبيعية وتنميتها وحمايتها، بما في ذلك الأراضي الزراعية والمحميات الطبيعية والغابات والمعادن والمياه والمدن والبلدات والقرى؛ وذلك بغرض تعزيز الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات المحلية وإيجاد بيئة أفضل والمحافظة عليها؛
‌ب) تطوير وتنسيق الاستغلال الاقتصادي المنظم للأرض والموارد الطبيعية؛
‌ج) التنمية المستدامة بيئياً؛
‌د) حماية التراث الثقافي؛
‌ه) حماية وتوفير وتنسيق خدمات الاتصالات والخدمات السلعية؛
‌و) توفير الأراضي للأغراض العامة؛
‌ز) توفير وتنسيق الخدمات والمنشآت المجتمعية؛
‌ح) حماية البيئة، بما في ذلك حماية وحفظ الحيوانات والنباتات المحلية والأنواع المهددة بالانقراض والمحميات البيئية؛
‌ط) استصلاح الأراضي التي تعرضت للتعرية، وتطوير برامج مكافحة التصحر وإعادة التشجير؛
‌ي) تعزيز المسؤولية المشتركة فيما يتعلق بالتخطيط البيئي بين مستويات الحكم المختلفة في دارفور؛
‌ك) إتاحة الفرص لانخراط الرأي العام ومشاركته في التخطيط والتقويم البيئي؛
‌ل) إتاحة فرص التشاور لجميع الأشخاص المتأثرين بخطط تنمية الأراضي والموارد الطبيعية؛
‌م) إقرار تعويضات عاجلة وعادلة ومنصفة للأشخاص الذين تضررت وسائل معيشتهم أو ممتلكاتهم نتيجة لقرارات تتعلق بتنمية وتخطيط الأرض والموارد الطبيعية.

111. تستحق المجتمعات المحلية أو الأشخاص الذين تضررت استخداماتهم الحالية للأرض أو وسائل كسب عيشهم نتيجة لخطة خارطة استخدامات الأراضي تعويضاً على أسس عادلة وعاجلة.
112. تكون مفوضية أراضي دارفور:
‌أ) مستقلة ومحايدة؛
‌ب) تعكس عضويتها مصالح استخدامات الأرض في دارفور؛
‌ج) تحدد قواعد الإجراءات الخاصة بها؛
‌د) لها الحق في الإطلاع على كافة السجلات المتعلقة بالأرض؛
‌ه) تؤدي مهامها بالسرعة المطلوبة؛
‌و) تتخذ كل الترتيبات الملائمة لضمان المشاركة الكاملة والفاعلة لكل الأفراد والمجتمعات المحلية المتأثرة في الإجراءات الخاصة بها؛
‌ز) ترفع تقريراً سنوياً إلى حكومات ولايات دارفور بشأن أعمالها ومصروفاتها في ميزانيتها السنوية.
‌ح) تتأكد من أن القانون ينظم العضوية والتعيين وشروط الخدمة بمفوضية أراضي دارفور؛
‌ط) تأخذ في اعتبارها الحقوق التقليدية والتاريخية في الأرض.

113. تتولى مفوضية أراضي دارفور المهام الآتية:
‌أ) التحكيم في المنازعات حول الحقوق المتعلقة بالأرض؛
‌ب) تقديم توصيات إلى المستوى الملائم من الحكم بشأن الإقرار بالحقوق التقليدية والتاريخية في الأرض؛
‌ج) تقدير التعويضات المناسبة عن الأرض للطلبات المقدمة إليها بهذا الشأن، والتي ليس من الضروري أن تقتصر على التعويضات المالية، وذلك في إطار التحكيم أو الإحالة من المحاكم؛
‌د) تقديم النصح لمستويات الحكم المختلفة حول كيفية تنسيق السياسات حول مشاريع حكومات ولايات دارفور التي تؤثر على الأرض أو على الحقوق المتعلقة بالأرض؛ مع الأخذ في الاعتبار خطة خارطة استخدامات الأراضي؛
‌ه) إنشاء سجلات عن الاستخدامات الحالية والتاريخية للأرض، والحفاظ عليها؛
‌و) إجراء بحوث حول ملكية الأرض واستخدامها في المنطقة الجغرافية الخاضعة لسلطتها؛
‌ز) مراجعة الآليات الحالية المتعلقة بالأرض، وتقديم التوصية إلى السلطات المسؤولة، بشأن التغييرات التي قد يتوجب إدخالها، بما في ذلك إعادة الحقوق المتعلقة بالأرض إلى أصحابها أو دفع تعويضات لهم.
114. أثناء تأديتها لمهام التحكيم، تكون لمفوضية أراضي دارفور صلاحية تلقي الطلبات، ويجوز لها، بموافقة الأطراف المتنازعة، أن تطبق القوانين العرفية والتقليدية أو مبادئ العدالة والإنصاف. ويكون قرار التحكيم ملزماً لأطراف النزاع، ويمكن أن ينفذ من جانب محكمة مختصة.
115. بعد استنفاد آليات حل النزاع الخاصة بالإدارة الأهلية والتحكيم، يكون للمحاكم فقط صلاحية الفصل في الدعاوي المتعلقة بالأرض. تفصل المحاكم في النزاعات حول حقوق الأرض وتقدر التعويض العادل والعاجل والمنصف، والذي ليس من الضروري أن يقتصر على التعويضات المالية.
116. تكون مفوضية أراضي دارفور ملزمة بالقرارات التي تتخذها أية هيئة أو سلطة مخولة بموجب هذا الاتفاق لإصدار أحكام بشأن أراضي النازحين واللاجئين أو الأفراد الآخرين المتأثرين بالحرب.
117. تتعاون المفوضية القومية للأراضي ومفوضية أراضي دارفور، وتنسقان أنشطتهما للاستفادة من مواردهما بكفاءة. ومن دون وضع قيود على مسائل التنسيق، تتفق المفوضية القومية للأراضي ومفوضية أراضي دارفور على ما يلي:
‌أ) تبادل المعلومات والقرارات؛
‌ب) إسناد مهام معينة خاصة بالمفوضية القومية للأراضي، بما في ذلك جمع البيانات والبحوث، إلى مفوضية أراضي دارفور؛
‌ج) إيجاد سبل لإزالة أي تعارض بين النتائج والتوصيات التي تتوصل إليها المفوضيتان؛
‌د) تمثيل مفوضية أراضي دارفور بعضوية دائمة فى مفوضية الأراضي القومية.
118. في حالة وجود تعارض بين نتائج وتوصيات المفوضية القومية للأراضي وتلك الخاصة بمفوضية أراضي دارفور، ويستعصى الوصول إلى تسوية ، ينبغي على المفوضيتين التوفيق بين موقفيهما. وتحال المسألة إلى المحكمة الدستورية لإصدار حكمها إذا لم يكن من الممكن التوفيق بين الموقفين.
المادة 23: المشاريع التنموية الكبرى
119. يجوز للهيئات التشريعية بولايات دارفور، في ظروف استثنائية، أن تمكن حكومات ولايات دارفور بالدخول في اتفاقات لتنفيذ مشاريع تنموية كبرى قد لا تتوافق مع أية خطة لاستغلال الأراضي أو تشريع خاص بالتخطيط. ولكن يجوز لحكومات دارفور السعي للحصول على هذا التفويض فقط إذا تضمن الاتفاق المرتقب أحكاماً مفصلة توضح ما يلي:
‌أ) تعريفاً واضحاً بالمشروع المقترح؛
‌ب) الإجراءات التي يتعين تبنيها بموجب الاتفاق لحماية البيئة؛
‌ج) الخطوات التي تم اتخاذها للتشاور مع جميع الأشخاص الذين تتأثر مصالحهم بمشروعات التنمية المقترحة؛
‌د) الفوائد المتوقعة للمجتمعات المحلية ولأهل دارفور؛
‌ه) مستوى التعويضات التي تدفع للأشخاص الذين تضررت ممتلكاتهم أو تأثرت وسائل معيشتهم سلباً بالاتفاق، مع توضيح ما إذا كان الأشخاص المتضررون قد وافقوا أم لا على هذا المستوى من التعويضات.
120. تعدل خطة إدارة استغلال الأراضي أو التشريع الخاص بالتخطيط وفقاً لذلك.
المادة 24: الموارد الطبيعية
121. تلتزم مفوضية أراضي دارفور أثناء قيامها بعمليات إدارة وتطوير الموارد الطبيعية الاستغلال المستدام لهذه الموارد بما يتفق مع:
(‌أ) المصلحة القومية والصالح العام؛
(‌ب) مصلحة ولايات دارفور والمناطق المتأثرة؛
(‌ج) مصلحة السكان المحليين في المناطق المتأثرة؛
(‌د) السياسات القومية وسياسات ولايات دارفور للبيئة، وأسس المحافظة على التنوع الحيوي، ومبادئ حماية التراث الثقافي؛
(‌ه) الحقوق في الأرض، بما في ذلك الحقوق العرفية والتقليدية في الأرض؛
(‌و) المعايير المتعارف عليها دولياً والأساليب الصديقة للبيئة في التعدين وتنمية الموارد الطبيعية.
122. يجب التشاور مع أصحاب الحقوق في الأراضي وأخذ آرائهم في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة باستثمار موارد باطن الأرض في المناطق التي لهم فيها حقوق. ولهم الحق في نصيب من عائدات هذا الاستثمار.
123. يستحق الأشخاص الذين لهم حقوق في الأرض تعويضاً على أسس عادلة وعاجلة ومنصفة في حالة الاستيلاء على أرضهم أو استغلالها، لاستخراج الموارد الطبيعية من باطن الأرض.
124. للمجتمعات التي يجري استغلال الموارد الطبيعية لباطن الأرض في مناطقها الحق في المشاركة من خلال الولاية في التفاوض لإبرام عقود التنمية لتلك الموارد.
125. تلتزم الحكومة الاتحادية بأن تمكن مواطني دارفور، عبر حكوماتهم، من أن يكون لهم تمثيل في كافة مراحل عمليات التنقيب عن البترول وعمليات التعدين في دارفور، وتشمل إجراءات التفاوض والتعاقد، وكافة العمليات على الأرض ومشاركة الولايات في كل مستويات اتخاذ القرار والتخطيط وتنفيذ العمليات .
126. مشاركة المجتمعات الدارفورية التي تباشر في أراضيها تنمية موارد طبيعية في باطن الأرض عبر ولاياتهم، في مفاوضات التعاقد على استغلال تلك الموارد، والأخذ في الاعتبار مدى الفوائد التي تعود على المجتمعات المحلية المتأثرة من الاستثمار الناجم عن عقود البترول.
127. تمثل الولاية التي سيجري فيها استثمار البترول بثلاث أعضاء غير دائمين في مفوضية البترول، وذلك للمشاركة في التفاوض حول عقود استكشاف واستثمار البترول في الولاية المعنية وإبرامها، والتأكد من توافقها مع مبادىء وسياسات وموجهات المفوضية.
128. يتم رصد 2% من صافي عائد البترول المنتج في أيّ من ولايات دارفور لصالح الولاية المنتجة للبترول ويجوز للولايات التفاوض للحصول على نسبة أكبر.
المادة 25: إدارة قطاع البترول وتطويره
129. تشمل الأُسس الحاكمة لإدارة قطاع البترول وتطويره، على سبيل الذكر لا الحصر، ما يلي:
(أ‌) الاستغلال الأمثل للبترول بوصفه مصدراً طبيعياً غير متجدد بما يتفق مع:
(أولاً) المصلحة القومية والرفاه العام،
(ثانياً) مصلحة ولايات دارفور المتأثرة،
(ثالثاً) مصلحة أهل دارفور في المناطق المتأثرة،
(رابعاً) السياسات القومية للبيئة، وأُسس المحافظة على التنوع الحيوي، ومبادىء حماية التراث الثقافي، وذلك بتحقيق وتطبيق مستوى المواصفات والمعايير الدولية في كافة الجوانب الفنية والسلامة والمحافظة على البيئة أثناء عمليات التنقيب عن البترول والتعدين في دارفور.
(ب‌) تمكين المستويات الحكومية الملائمة بدارفور بالتعاون مع المجتمعات المحلية ذات الصلة من المشاركة في تنمية وإدارة البترول في المراحل المختلفة، وذلك في الإطار الشامل لإدارة تنمية البترول؛
(ج) إيلاء الاهتمام اللازم لتهيئة البيئة المواتية لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دارفور؛
(د) التشاور مع أصحاب الحقوق في الأراضي بدارفور وأخذ آرائهم في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة باستثمار موارد باطن الأرض في المناطق التي لهم فيها حقوق، والتي يفترض انتفاعهم من استثمارها؛
(هـ) التعويض العادل للذين يستمتعون بحقوق الملكية في الأراضي التي يتم الاستيلاء عليها أو استثمارها لاستخراج الموارد الطبيعية في باطن الأرض، وذلك عن المناطق التي لهم فيها حقوق، ويشمل ذلك المساهمة في تقديم الخدمات الأساسية، والنهوض بالريف في تلك المناطق.

ليست هناك تعليقات: