الاثنين، 23 فبراير 2009

مقترح النظام الاساسي الجديد للجالية السودانية في دولة قطر

بسم الله الرحمن الرحيم

وما اردت إلا الاصلاح




****
بلادي وإن جارت علي عزيزة واهلي وإن ضنوا علي كرام
***


وإن الذي بيني وبين بني ابي وبين بني عمي لمختلف جدا
أراهم الى نصري بطاء وإن هموا دعوني الى نصر اتيتهمو شدا
وإن اكلوا لحمي وفرت لحومهم وان هدموا مجدي بنيت لهم مجدا
وإن زجروا طيرا بنحس تمر بي زجرت لهم طيرا تمر بهم سعدا
ولا احمل الحقد القديم عليهمو وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا
****



رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب
ومن اتى بافضل منه قبلناه



النظام الاساسي للجالية السودانية بدولة قطر
نوفمبر 2006



اعد المقترح
فيصل حضرة
عضو رابطة الاعلاميين السودانيين
faisalhadra@yahoo.com

مقدمة :

تعيش الجالية السودانية مرحلة انتقالية ، وقام نفر كريم بإعداد نظام اساسي صدر في 30 ديسمبر 2005، وتقام بموجبه انتخابات تعتبر خطوة في سبيل الاصلاح وتقويم الممارسة ، ولما كانت العبرة بالنتائج ، فان وضع الاسس العادلة والموضوعية ، للعمل العام ، تقتضي دراسة ذلك النظام الاساسي وتقويمه واقتراح البديل –والذي هو بدوره يخضع للتقييم . لان القاعدة الاساسية هي (نصف رأيك عند اخيك) ، و(رأينا صواب يحتمل الخطأ ، ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب ، ومن اتى بأفضل منه قبلناه) وعليه نبدأ بتقديم ملاحظات حول النظام الاساسي للعام 2005 .
1- نتفق مع الشعار في خطاب رئيس اللجنة القومية سعادة السفير(م) احمد يوسف التني الى السفير السوداني سعادة / عمر حيدر ( الجالية للجميع ولكل انتماءه السياسي) .
2- بعد القراءة والتحليل فأن هذا النظام لايزال فيه نفس من توجه لفكر سياسي واحد ظل محتكرا للجالية ومغيبا للغالبية بل يمارس الوصاية عليها من خلال(المجلس الاربعيني) .
3- يضع الانتخابات تحت اشراف السفارة (راجع الحكم الانتقالي) وتولي القنصل مقرر لجنة الانتخابات وهذا يتنافي مع مبادي الديمقراطية والفصل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة .
4- شاب اجراءات اعلان الانتخابات الكثير من النواقص القانونية ، وتقام هذه الانتخابات ، والعضوية ( الاغلبية المغيبة) لم تمارس سلطة الجمعية العمومية التي سلبها (المجلس الاربعيني) ، فلم تعقد جمعية عمومية ولم يقدم خطاب دورة او ميزانية ولم يسلم المجلس - الذي انتهت شرعيته منذ اكثر من عام - (امانة التكليف) إلا للمجلس الاربعيني .
5- يسلب النظام الاساسي 2005 الروابط المهنية حقها في تسجيل عضويتها وضبطها باتاحة الفرصة لاخرين ليسوا اعضاء بالترشح والانتخاب المادة(10-1) .
6- ملحق الروابط والفئات يحتاج لمراجعة قانونية لسد ثغرات استغلال حشد العضوية وتفصيل الكيانات لتحقيق مكاسب حزبية ويجب الاتفاق على الروابط وليس الفئات ونرى ان بعض الفئات لاينبغي استغلالها مثل الطلاب وائمة المساجد والدعاة (تسيس الدين ) وليس (تديين السياسة) وإلا فالسؤال اين (القساوسة وعلماء اللاهوت) !! كما ينبغي ان تكون المؤسسات القومية ليست مكان موضوع تسيس اواستغلال فنرى عدم اشراك الطلاب و القوات النظامية ( القوات المسلحة – الشرطة).
7- لم يطرح النظام الاساسي 2005 للنقاش الجامع ، وعليه نرى ان اوجب واجبات المجلس الجديد المنتخب ان يفتح النقاش حوله ، وتقديم مقترحات تكون اساسا لجالية تنتخب بصورة ديمقراطية وترسي ادب المشاركة للجميع والاعتراف بالاخر واصلاح الممارسة. ولهذا نقدم مقترحنا لنظام جديد.
8- مقترحنا هو: بسط الحريات ، والغاء نظام (المجلس الاربعيني والمكتب التنفيذي) والاستعاضة عن ذلك ب(اللجنة التنفيذية 15عضوا) ، لتميكن الجمعية العمومية – كل الاعضاء المشاركين في الانتخابات- من القيام بواجبها الرقابي ، واعتماد الروابط والغاء الفئات والشخصيات العامة كما هو وارد في الجدول المرفق في نظام 2005 .

بسم الله الرحمن الرحيم

النظام الاساسي للجالية السودانية بدولة قطر

المادة(1)
الجالية السودانية كيان جامع لكل السودانيين المقيمين بدولة قطر ويربطهم الانتماء للوطن دون تمييز ، ويتساوون في الحقوق والواجبات ،وهي كيان اهلي وطوعي يعزز تماسك الاعضاء وروابطهم والمهنية والاجتماعية ، وتمارس الدبلوماسية الشعبية وفي ذلك تتعاون مع السفارة السودانية ، والانتخاب فيها بالارادة الحرة المباشرة .
المادة (2)
مقر الرابطة مدينة الدوحة وتراعي قوانين دولة قطر في ممارسة نشاطها ، وتلتزم بالاعراف الدبلوماسية وبما يحقق مصالح الوطن .
المادة(3)

وفقا لهذا النظام ، ما لم يقتضي السياق معنى اخر ، تكون للكلمات والعبارات الواردة ادناه المعاني التالية :
أ- اللجنة التنفيذية : يقصد به اللجنة التنفيذية الذي يتم انتخابها بصورة حرة وفقا لاحكام المادة ( 13 ).
ب- عضوالجالية :كل سوداني ، ذكر او انثى، مقيم في قطر بصورة قانونية .
ج- الجمعية العمومية : يقصد بها كل اعضاء الجالية المقيمين في دولة قطر ، وهي المرجعية العليا .
د- الروابط المهنية : اي مجموعة من الاعضاء تنتمي الى مهنة واحدة ولها كيان ينتخب بصورة حرة ومباشرة .
المادة (3)
الاهداف
1- تعزيز وتقوية الروابط بين الاعضاء وإعلاء قيم التضامن والتآزر بينهم .
2- حفز وتطوير المستوى المهني والعلمي وبناء النموذج في لعب دور الدبلوماسية الشعبية بتوثيق الصلات مع الشعب القطري .
3- الاسهام في القضايا الوطنية ووضع الحلول لها لبناء الدولة الحديثة .
4- حل المشاكل التي تواجه الاعضاء في كافة المجالات والتعاون في هذا المجال مع الروابط المهنية والسفارة السودانية .
5- الاشراف على المدرسة السودانية والمركز الثقافي .
6- التعاون مع الجاليات السودانية خاصة في منطقة الخليج ومع الجاليات المقيمة في قطر من اجل تبادل الخبرات والمعارف .

المادة
(4)
الوسائل
تستفيد اللجنة التنفيذية من كافة الوسائل المتاحة والمشروعة لتنفيذ الاهداف وحق الابتكار والاقتراح مكفول لكل الاعضاء .
العضوية
(5)
شروط العضوية
1- حق طبيعي لكل سوداني مقيم في دولة قطر بصورة قانونية.
2- العمر لايقل عن 18 عاما.
3- يلتزم بالنظام الاساسي واللوائح وقرارات اللجنة التنفيذية وله حق ابداء الرأي .
4- احترام قوانين واعراف وتقاليد دولة قطر.
5 ان لايكون ادين في قضية مخلة بالشرف اوالامانة مالم يرد له اعتباره قانونا.
6- يجوز منح العضوية الفخرية لغير السودانيين من ذوي الاسهامات البارزة التي تعزز اهداف الجالية .
المادة
(6)
انهاء العضوية
تسقط العضوية في الحالات التالية :
1- مغادرة قطر بصفة نهائية.
2- مخالفة النظام الاساسي مع كفاله حقه في الدفاع عن نفسه .
3- اذا ادين في جريمة مخلة بالشرف او الامانة او الاخلاق .
4- الاستقالة.
الجزاءات
المادة (7)
إذا خالف اي عضو النظام الاساسي او قرارات الجمعية العمومية او اللجنة التنفيذية يجوز – بعد فرصة الدفاع عن نفسه – ان توقع عليه الجزاءات التالية:
- لفت النظر .
- الإنذار .
- تجميد العضوية لفترة مؤقتة لاتتجاوز ثلاثة اشهر.
- تجميد العضوية والتوصية للجمعية العمومية بالفصل .
المادة(8)
الجمعية العمومية

الجمعية العمومية هي المرجعية العليا وتتكون من جميع الاعضاء المسددين لاشتراكاتهم – الاشتراك تحددة اللجنة التنفيذية – وتجتمع بصفة عادية عند انتهاء دورة اللجنة التنفيذية وبصفة طارئة كلما دعت الى ذلك الظروف او بناء على طلب من نصف الاعضاء او بطلب من اللجنة التنفيذية .

المادة(10)
تعقد الجمعية العمومية دورتها العادية بانتهاء دورة اللجنة التنفيذية لانجاز المهام التالية:
- مناقشة التقرير الاداري والمالي واجازته وابراء ذمة اعضاء اللجنة التنفيذية
- انتخاب اللجنة التنفيذية للدورة الجديدة.
- تعديل النظام الاساسي .
- مناقشة اي موضوعات مدرجة على جدول الاعمال .
المادة (11)
يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية بحضور اكثر من نصف الاعضاء ، وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الاول تدعى الجمعية العمومية لاجتماع ثاني خلال 15 يوما ويعتبر صحيحا مهما كان عدد الحضور .
المادة (12)
تصدر قرارات الجمعية العمومية باغلبية (النصف +واحد) من اصوات الحاضرين .
المادة(13)
تكوين اللجنة التنفيذية

تتكون من 15 عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية من بين اعضائها لمدة عامين تبدأ من تاريخ نتائج الانتخابات رسميا .
المادة(14)
أ - ينتخب الرئيس مباشرة بصورة حرة ، وحق الترشيح مكفول للجميع ، وينتخب بقية الاعضاء من خلال الراوابط المهنية (وفقا للجدول المرفق ) .
ب- ينتخب اعضاء اللجنة التنفيذية ال 14 من خلال الانتخاب الحر المباشر للروابط المهنية وبحسب المقاعد المحددة(الجدول المرفق) . ويتم في اول اجتماع تشكيل اللجنة التنفيذية بالاقتراع السري لمناصب ( الرئيس – الامين العام – امين الشؤون المالية ) اما بقية المناصب بتوافق الاراء :
- نواب (الرئيس –الامين العام – امين الشؤون المالية )
- امناء (الشؤون المالية – الاجتماعية – الاعلامية -الثقافية – الرياضية ) -
- البقية اعضاء .
المادة(15)
يتم انتخاب ممثلي الروابط وفقا لاحكام المادة (14) من قبل اعضاء الرابطة في اجتماع قانوني وفقا لنظامها الاساسي .
المادة(16)
عدد مقاعد الروابط المحدد في الملحق يخضع للمراجعة كل عامين .
المادة(17)
مهام الرئيس

- يمثل الجالية في جميع المحافل ويتحدث باسمها.
- التوقيع مع امين الشؤون المالية على المستندات المالية .
- تقديم خطاب الدورة والتقرير الختامي .
- يحل نائب الرئيس مكانه في حالة غيابه وتؤول اليه كل الصلاحيات.
- في حالة شغور المنصب تجرى انتخابات حرة ومباشرة وفقا للمادة (14أ).
المادة(18)
مهام الامين العام
- الدعوة لاجتماعات اللجنة التنفيذية بالتشاور مع الرئيس وتحضير جدول الاجتماعات
- كتابة محضر الاجتماعات والجمعية العمومية.
- متابعة تنفيذ القرارات بالتنسيق مع الرئيس وحفظ السجلات وكل المكاتبات الواردة والصادرة وحفظ الاختام .
- اي مهام اخرى يكلفها بها اللجنة التنفيذية.
المادة (19)
سقوط العضوية
- وفقا لما نصت عليه المادة(6).
- الاستقالة .
- بقرار من الرابطة التي يمثلها وبموجب قرار قانوني وإلاطلاع على حثياته والاستماع اليه وينتخب عضو اخر وفقا للمادة (14) .
- التغيب عن اربعة اجتماعات متتالية دون سبب.




المادة(20)
اجتماعات اللجنة التنفيذية
- تجتمع اللجنة التنفيذية مرتين في الشهر ويكون الاجتماع قانونيا بحضور نصف الاعضاء + واحد على ان يكون بينهم الرئيس او نائبه.
- في حالة عدم اكتمال النصاب تتم الدعوة لاجتماع ثاني بعد 72 ساعة من موعد الاجتماع الاول ويكون قانونيا باي عدد شريطة ان يكون الرئيس بينهم.
- الاجتماع الطارئ بدعوة من نصف الاعضاء او بطلب من الرئيس وتتم الدعوة اليه قبل 48 ساعة من موعده ويكون قانونيا باي عدد شريطة ألا يقل عن نصف الاعضاء.
- الدعوة للاجتماعات العادية تتم كتابة بتوقيع الرئيس او نائبه او الامين العام وتصل الاعضاء قبل 48 ساعة وتتضمن الدعوة الموضوعات التي سيتم طرحها وتتم الدعو للاجتماعات الطارئة باي وسيلة سريعة ( الهاتف – الرسائل القصيرة- الايميل ) وقبل وقت كاف من موعد الاجتماع .
المادة (21)
مهام اللجنة التفيذية
- وضع الخطط والبرامج لنشاطات الجالية وتنفيذها بصورة منتظمة .
- التعاون مع الروابط في تنفيذ برامجها ودعمها والاشراف على انتخاباتها – بصفة مراقب.
- اعداد اللوائح لتنظيم العمل .
- الاشراف على المركز الثقافي والموقع على الانترنت ، واصدار صحيفة ، وانشاء إذاعة ، ومد الاجهزة الاعلامية السودانية والعربية بكل مايعرف بالسودان والمشاركة في برامجها وخاصة الفضائيات .
- الاحتفال بالمناسبات الوطنية .
- تحديدالاشتراكات على ان تكون معقولة .
المادة (22)
القرارات
- تصدر القرارات بالاغلبية البسيطة .
- في حالة تساوي الاصوات يكون للرئيس الصوت المرجح وفي حالة غيابه يكون لنائبه نفس الحق .
المادة (23)
الموارد المالية
- الاشتراكات ورسوم العضوية .
- التبرعات والهبات واموال الزكاة وتخصص لمصارفها المحددة شرعا .
- حصيلة اي نشاط خيري او تسويقي .
- تودع اموال الجالية في احد المصارف بدولة قطر .
- يتم الصرف حسب لائحة مالية يجيزها اللجنة التنفيذية والتقيد بالانظمة المحاسبية في الايرادات والمنصرفات واخضاع الميزانية للمراجعة بواسطة مراجع قانوني .
- لا يجوز الصرف على اي نشاط يخالف النظام الاساسي واللوائح او نشاط ذات طابع سياسي او جهوي .
المادة (24)
الانتخابات
- عند انتهاء دورة اللجنة التنفيذية المحددة في المادة (13) تتحول اللجنة الى لجنة تسيير لمدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر يتم خلالها اجراء الانتخابات للمكتب الجديد .
- يتم اجراء الانتخابات بواسة لجنة محايدة يرأسها قانوني وبوجود مراقبين من بينهم ممثل للسفارة السودانية .
- يعلن جدول الانتحابات خلال فترة الثلاثة اشهر المشار اليها ومن خلال وسائل الاعلام المتاحة ومخاطبة الروابط كتابيا وتحديد جدول الانتخابات بصورة مفصلة .
- العضوية المعتمدة من الروابط تنشر تلقائيا وفقا لضوابط العضوية ولايجوز الدعوة للتسجيل مرة اخرى لحضور الجمعية .
المادة(25)
تعديل النظام الاساسي
يعدل النظام الاساسي باغلبية ثلثي اعضاء الجمعية العمومية في اجتماع مكتمل النصاب .


ملحق (أ)
يكمل الملحق المادة(14 أ)
القانونيون 2
الاعلاميون 1
الاطباء 1
الصيادلة 1
المهندسون 1
الزراعيون 1
البياطرة 1
المعلمون واساتذة الجامعات 2
المحاسبون 1
موظفو القطاعين العام والخاص 2
المرأة 1
* الرئيس ينتخب مباشرة من كافة الروابط والترشيح مكفول للجميع .








هناك تعليق واحد:

Unknown يقول...

اخيرا وبعد انتظار دام طويلا انتصرت